النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٨ - كتاب النكاح (١٧) باب ما جاء في الإحصان - ٢٨٣ ٢٤٤٨١ - وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالحَسَنِ، وَسَعِيدٍ بْنٍ جُبِيرٍ مِثْلُ ذَلِكَ. ٢٤٤٨٣ - وَرُوَى مِثْلُ قَولِ الكُوفِّينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخعيِّ، وَعِكْمَةَ، والشّعْبِيِّ، قَالُوا: لا يُحْصَنُ الحُرّ [ المُسلِمُ)(١) بِيَهُودِيَّةٍ، وَلَا نَصْرَائِيّةٍ، وَلا [بِأَمَّةٍ](٢). ٢٤٤٨٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ الْيَهُودِيّةَ، والنَّصْرَائِيَّةَ، وَالأَمَةَ لا تحصنُ الْمُسْلِمَ، وَهُو يُحصنهنَّ(٣) . ٢٤٤٨٥ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الحَسَنِ أَنَّ الأَمَةَ لا تحصنُ الحُرَّ ، وَأَنَّ الكَافِرَة ، تحصنَ الْمُسْلِمَ ](٤)، خَالفَ بَيْنَ الكَافِرَةِ، وَالأَمَةِ (٥). ٢٤٤٨٦ - وَقَالَ مُجاهدٌ ، وَطَائِفَةٌ: إِذَا نَكحَ العَبْدُ الحُرَّةَ أَحْصَنَتْهُ، وَإِذَا نَكَحَ [ الْحُرُّ(٦) الأَمَةَ أَحْصَنَها . ٢٤٤٨٧ - وقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: نِكَاحُ الكِتَابِيَّةِ إِحْصَانٌ ، وَلَيْسَ نِكَاحُ الأمَةِ بِإِحْصَانٍ . ٢٤٤٨٨ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: عَنِ النَّبِعِينَ فِي هَذَا الْبَابِ ضُرُوبٍ مِنَ الاضْطِرَابِ، (١) سقط في (ك) . (٢) في (ك): ((يهودية)). (٣) مصنف عبد الرزاق (٧ : ٣٠٨). (٤) سقط في (ي ، س) . (٥) مصنف عبد الرزاق (٧: ٣٠٦)، والمغنى (٨ : ١٦٣). (٦) سقط في (ي : س) . ٢٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ وَفِي احْتِجَاجِ اتَّبَاعِ الفُقَهاءِ لِمَذَاهِبِهِم فِي هَذَا الْبَابِ تَشْعِيبٌ ٢٤٤٨٩ - وَسَنَذْكُرُ عُيُونًا فِي كِتَابِ الْحُدُودِ [ فَهُو أَولى](١) - إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالى، وَهُوَ المُوفِّقُ . (١) سقط في (ي : س) . (١٨) باب نكاح المتعة (*) ١١٠٢ - مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ (*) المسألة - ٥٦٠ - قال المالكية : نكاح المتعة ، هو أن يكون لفظ العقد مؤقتا بوقت ، كأن يقول للولى : زوجني فلانة شهرا بكذا ، أو يقول : قبلت زواجها مدة شهر بكذا ، فإن قال وقع النكاح باطلا ، ويفسخ قبل الدخول ويعده ، ولكن إذا دخل بها لزمه صداق المثل ، وقيل : لا يلزمه إلا الصداق المتفق معها عليه . وهو المسمى ، ويلحق به الولد . ولا يتحقق نكاح المتعة إلا إذا اشتمل على ذكر الأجل صراحة ، للولى . أو للمرأة أو لهما . فإن لم يذكر قبل العقد أو يشترط في العقد لفظا ، ولكن قصده الزوج في نفسه ، فإنه لا يضر ، ولو فهمت المرأة . أو وليها ذلك ، وقيل إن فهمت يضر ، ثم إذا كان الأجل واسعا لا يعيشان إليه عادة ، ففيه خلاف، فقيل : يصح وقيل : لا . ويعاقب فاعل نكاح المتعة ، ولكن لا يحد لأن له شبهة القول بالجواز ، كما نقل عن ابن عباس ، وإن كل نقل عنه أيضًا أنه عدل عن القول بالجواز . وقد روی بعض أئمة المالکیة أن رجوع ابن عباس عن هذا المشهور ، ومع ذلك فلا حد فیه .، لما فيه من شبهة . وكما يبطل النكاح بالتأقيت ، يبطل بالاتفاق على أن يكون سراً ، بشرط أن يوصي بكتمه الزوج، وأن يكون الموصى بالكتم هم الشهود ، فإذا لم يوص الشهود بالكتمان عن زوجته القديمة ، مثلا بأن أوصاهم الولي . أو الزوجة الجديدة . أو هما معا فلا يضر . فالمدار في سرية العقد عى أن يكون الموصي هو الزوج ، والموصى هم الشهود ، وبعضهم يقول : لا يلزم أن يكون الموصى هم الشهود ، بل أوصى الزوج الولي أو الزوجة . أو هما معًا بالسرية بطل العقد . وهذا الحكم خاص بالمالكية فلا يبطل العقد بالتواصي بكتمه على أي حال عند الحنفية ، والشافعية .. الشافعية - قالوا : نكاح المتعة . هو النكاح لأجل ، فلو قال للولي : زوجني فلانة شهرا ، فإنه يكون نكاح متعة ، وهو باطل ، ومثل ذلك ما إذا أقت بمدة عمرها أو عمره ، فلو قال له الولي : زوجتك فلانة مدة عمرها ، بطل العقد ، وذلك لأن مقتضى العقد أن تبقى آثاره بعد الموت ، ولذا يصح للزوج تغسيل زوجته ، ومعنى التأقيت بمدة الحياة ، تقتضي أن العقد ينتهي بالموت ، = - ٢٨٥ - ٢٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦. ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله = فلا تبقى آثاره ، فلذا كان قيد التأقيت مبطلا . وفي بعض كتب الشافعية أن نكاح المتعة ، عند ابن عباس ، هو الخالي عن المولي والشهود ، وعند الجمهور هو النكاح المؤقت بوقت ، وتسميته نكاح متعة ظاهرة على تفسير الجمهور ؛ لأن توقيته بوقت يدل على أن الغرض منه مجرد التمتع ، لا التوارث والتوالد اللذان هما الغرض الأصلي من النكاح ، أما على تفسير ابن عباس ، بأنه الخالي عن الولي والشهود ، فتسميته نكاح المتعة ، لأن شأن الصادر بلا ولي وشهود أن يكون الغرض منه مجرد اللذة ، إذ لو كان الغرض منه التوالد والتوارث لصدر بحضرة الشهود والولي، ا. هـ. ملخصا من التحرير وحواشيه. وقد يؤيد ذلك ما روى ، من أن ابن الزبير قال لابن عباس : إن فعلته رجمتك ، ويظهر أن شبهة ابن عباس كانت ضعيفة فى نظر ابن الزبير ، فلا توجب رفع الحد . الحنابلة - قالوا : نكاح المتعة ، هو أن يتزوجها إلى مدة ، سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، مثال المعلومة ، أن يقول الولي مثلا : زوجتك فلانة شهرا أو سنة . ومثال المجهولة . أن يقول : زوجتكما إلى انقضاء الموسم. أو إلى قدوم الحاج ، ولا فرق أيضا بين أن يكون بلفظ التزويج ، أو بلفظ المتعة، بأن يقول المتزوج : أمتعيني نفسك ، فتقول : أمتعتك نفسي بدون ولي وشاهدين ، فنكاح المتعة يتناول الأمرين : ما كان مؤقتا مع الولي والشهود ، أو كان بلفظ المتعة بدون ولي وشهود وهو باطل على كل حال ، وكان مباحًا للضرورة التي ذكرناها في الصلب وإذا لم يذكر الأجل في صيغة العقد ، ولكن نوى في سره أن يمكث معها مدة ، فإنه باطل أيضًا . فلا يصح إلا إذا نوى أنها امرأته ما دام حيّا ، كذا إذا شرط طلاقها بعد مدة ، ولو مجهولة ، فإنه لا يصح ، فإذا لم يدخل بها في نكاح المتعة . أو فيما يشبهه ، فرق القاضي بينهما ، ولا شيء لها ، وإن دخل بها فعليه مهر المثل ، وبعضهم يقول النكاح الفاسد ، بعد الدخول يوجب المهر المسمى ، سواء كان نكاح متعة . أو غيره ، ولا يترتب على نكاح المتعة إحصان الزوج . ولا حلها لمطلقها ثلاثا . ولا يتوارثان . ولا تسمى زوجته ، ولكن يلحق فيه النسب ، ويرث به الولد ، ويورث لأن الوطء وطء شبهة يلحق به الولد ، ولكنهما يستحقان فيه عقوبة التعزير دون الحد . الحنفية - قالوا : نكاح المتعة ، هو أن يقول لامرأة خالية من الموانع: أتمتع بك . أو متعيني بنفسك أياما . أو عشرة أيام بكذا ، فتقول له : قبلت ، وكذا إذا قال لها : متعيني بنفسك ، ولم يذكر مدة، إذا المعول على ذكر لفظ المتعة ، فلوقالت له : متعتك بنفسى بكذا من المال ، وقبل كان نكاح = ٢٨ - کتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٨٧ عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّهُ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ . وَعَنْ أَكْلِ لُحُومٍ الْحُمْرِ الإِنْسِيَةِ(١). = متعة ، وقد يقال ، إن إثبات كونه بلفظ المتعة موقوف على النقل ، ولم يوجد دليل صححيح يفيد أن نكاح المتعة كان بخصوص لفظ المتعة ، ولذا قال بعضهم : أنه لا فرق بينه وبين النكاح المؤقت ، فالنكاح إذا قيد بوقت . أو كان بلفظ المتعة بدون شهود ، كان نكاح متعة ، كما ذكر الجنابلة ، وهو باطل على كل حال ، فلو قال لها : تزوجتك شهرًا أو سنة ، أو قال: متعيني بنفسك ولم يذكر مدة ، فقالت : قبلت ، كان النكاح باطلا ، سواء كان أمام شهود ، أولا ، سواء كان الوقت طويلا أو قصيرا . على أنه إذا ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها عادة ، كما إذا قال لها : تزوجتك إلي قيام الساعة . فإنه في هذه الحالة لم يكن مؤقتا . بل يكون الغرض منه التأييد . فيلغي الشرط ، ويصح العقد . وإذا نوى معاشرتها مدة ولم يصرح بذلك . فإن العقد يصح . كما إذا تزوجها على أن يطلقها غدًا أو بعد شهر . فإن العقد يصح ويلغى الشرط . فإن شرط الطلاق ليس تأقيتًا للعقد . كما تقدم في مسألة المحلل ، ولا يترتب على نكاح المتعة أثر . فلا يقع عليها الطلاق . ولا إيلاء وظهار . ولا يرث أحدهما من صاحبه . ولا شيء لها إذا فارقها قبل الدخول . أما بعده فلها من المهر ما تقدم في شرائط النكاح من مهر المثل . وبعد النبي عمّ﴾ وقف الفاروق عمر رضي اللّه عنه - من نكاح المتعة موقفا حازماً ، فلما بلغه عمن نكح نكاح المتعة، قال: (( متعتان كانتا على عهد رسول اللّه عَّه، وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا غيبته بالحجارة ، والأخرى متعة الحج ،افصلوا حجكم عن عمرتكم ، فإنه أتم لحجكم ، أتم لحجكم )) ، وخطب على المنبر فقال : لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعًا إلا حددته . لذا قال سعيد بن المسيب: رحم اللّه عمر، لولا أنه نهى عن المتعة لصار الزنا جهاراً . (١) من هذا الوجه أخرجه مالك في الموطأ (٢: ٥٤٢)، باب نكاح المتعة ومن طريقه أخرجه البخاري في النكاح، ح (٥١١٥)، باب نهي رسول اللّه علّه عن نكاح المتعة أخيراً (٩: ١٦٦) من فتح الباري . وأعاده في المغازي باب غزوة خيبر وفي الصيد والذبائح ، باب لحوم الحمر الإنسية . وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، ح ( ٣٣٧١) عن يحيى بن يحيى ، وعن عبد الله بن محمد = - الاستذ کار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٤٤٩٠ - قالَ أَبُو عُمر: هَكَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي هَذَا الَحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّه نَهِى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْرَ . ٢٤٤٩١ - وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ ابْنِ شهاب، [مِنْهُم](١): مَعمر، ویونس ٢٤٤٩٢ - وَخَالَفَهُمْ ابْنُ عُبَيْنَةً(٢) ، وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ شهابٍ بِإِسْنَادِهِ فِي هَذَا الحَدِيثِ: فَقَالُوا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَه فَهِى عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ ٠٥٠ الأَهْلِيَّةِ يَومَ خَيْبَرَ . = الضبعي عن جويرية بن أسماء كلاهما عن مالك به ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤: ٩٧٢) وأعاده في الصيد والذبائح، [ (٤٩١٨)، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية (٦: ٤١٨) من طبعتنا وأخرجه الترمذي في الأطعمة ح (١٧٩٤) ، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤: ٢٥٤) والنسائي في الصيد والذبائح (٧: ٢٠٢) باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وفي النكاح (٦ : ١٢٥ - ١٢٦) ، باب تحريم المتعة . وابن ماجه في النكاح ، باب النهي عن نكاح المتعة، ح (١٩٦١) في سننه (١ : ٦٣٠) ومن حديث سفيان أخرجه البخاري في الحيل ، باب الحيلة في النكاح ومسلمٌ في النكاح، ح (٣٣٧٢) باب نكاح المتعة ... الخ (٤: ٩٧٢) من طبعتنا ، وأخرجه الترمذي في النكاح، ح (١١٢١)، باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (٣ : ٤٢٩)، وفي الأطعمة، ح (١٧٩٤)، باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية (٤ : ٢٥٤). والنسائي في الصيد والذبائح (٧: ٢٠٢)، باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية . وأخرجه مسلمٌ من حديث عبيد اللّه، ح (٣٣٧٣)، يونس، ح (٣٣٧٤) باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ (٤: ٩٧٣)، ومن حديث معمر في الصيد والذبائح ، ح (٤٩١٩) ، باب تحريم أكل الحمر الإنسية (٦ : ٤١٨) من طبعتنا . كل هؤلاء عن الزهري به . (١) في (ك) فقط . (٢) في رواية الحميدي فقط . ٢٨ - کتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٨٩ ٢٤٤٩٣ - وَجَازَ فِي رِوَايَتِهِمْ إِخْرَجُ نِكَاحِ المُتْعَةِ عَنْ يَومٍ خَيْرَ ، وَرَدُوا النَّهْيَ عَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْليَّةِ خَاصَّةٌ إِلى يَومٍ خَيْرَ . ٢٤٤٩٤ - وَلَا يُمْكِنِ مِثْلُ ذَلِكَ فِي رِوايَةِ مالِكٍ وَإِنَّمَا جَاءَ ذَلِكَ [ مِنْ قِبَلٍ](١) ابْنِ شِهَابٍ . ٢٤٤٩٥ - وَلَا خِلافَ بَيْنَ أَهْلِ السِّرِ ، وَأَهْلِ العِلْمِ بِالأثَرِ أَنَّ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ عَِّ عَنْ لُحْومِ الْحُمُرِ الأَهلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ يَومَ خَيْرَ . ٢٤٤٩٦ - وَأَمَّا نَهِيُّهُ عَّهِ عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ، فَفِيهِ اخْتِلافٌ، [ وَاضْطِرَابٌ](٢) كَثِيرٌ : ٢٤٤٩٧ - فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدِ رَوَى هَذَا الَحَدِيثَ عَنِ الزُّهرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ مُحَمَّدِ بْنٍ عَلَىِّ ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ فِي غزوة تبوك عَنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ . ٢٤٤٩٨ - وَلَمْ يُتَبَعْ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرِّوَةِ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، وَقَدْ تَبَعَهُ يُونُسُ عَلَى إِسْقَاطِ الحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِنَ الإِسْنَادِ. ٢٤٤٩٩ - وَعَنْدَ الزُّهرِيِّ فِي هَذَا الحَدِيثِ أيضًا إِسْنَادٌ آخَرُ، رَوَاهُ عَنْهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سبرةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَهُ عَنْ (١) في (ي، س): (عن)). (٢) سقط في (ي ، س) . ٢٩٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ١٦. نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوَمِ الفَتْحِ . ٢٤٥٠٠ - رَوَاهُ ابْنُ عَبِينَةَ، عَنِ الزَّهرِيِّ بَهَذَا الإِسْنَادِ، عنده فِيهِ الإِسْنَادُ الأوَّلُ. ٢٤٥٠١ - وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُوبَ ، عَنِ الزَّمرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سبرةَ ، عَنٍ أَبِيهِ . ٢٤٥٠٢ - وَأَسَانِيدُ [أَحَادِيثٍ](١) هَذَا الْبَابِ كُلِّها فِي ((التَّمْهِيدِ))(٢). ٢٤٥٠٣ - وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا نَهِى رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ عَنْ نِكَاحِ الْعَةِ عَامَ حَجَّةٍ الوَدّاعِ. ٢٤٥٠٤ - ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُسَّدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّةَ، عَنِ الزُّهرِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، فَتَذَاكَرْنَا مُتْعَةً النِّسَاءِ ، فَقَالَ رَجُلٌ يُقَالُ لَّهُ رَبِيعُ بْنُ سبرةَ -: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ عَّهِ أَنَّهُ نَهِى عَنْهَا فِي حجّةِ الوَدَاعِ (٣) . ٢٤٥٠٥ - وَذَهَبَ أَبُو دَاوُدَ إِلى أَنَّ هَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ. ٢٤٥٠٦ - وَذَكرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ هَذَا الْحَدِيثَ عن مَعْمِر عَنِ الزُّهريِّ، عَنِ الرَّبیعِ بْنِ سبرةَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَّهِ حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ(٤) ، لَمْ يزدْ عَلَى هَذَا ، وَلَمْ (١) سقط في (ي ، س) . (٢) التمهيد ( ١٠ : ٩٩ - ١٠١). (٣) أخرجه أبو داود في النكاح (٢٠٧٢) باب (في نكاح المتعة: (٢ : ٢٢٦). (٤) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٢)، الحديث (١٤٠٣٤)، ورواه أبو داود في نكاح (٢٠٧٣) باب في نكاح المتعة (٢ : ٢٢٧). ٢٨ - کتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٩١ يذكُرْ وَقًّا ، وَلَا زَمنًا . ٢٤٥٠٧ - وَرَوَاهُ [عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنٍ](١) عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبرةً بِأَتَمّ أَلْفَاظٍ . ٢٤٥٠٨ - وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي حجَّةِ الوَدَاعِ . ٢٤٥٠٩ - وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْهُ بِسْنَادِهِ، وَتَمَامُ أَلَفَاظِهِ فِي ((التِّمْهِيدِ)(٢) مِنْ طُرُق عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِسْنَادِهِ هَذَا، عَنِ الرَّبِيعِ بْنٍ سبرةَ، عَنْ أبيه، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَه عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ ، قَالَ: فَلَمَّا طُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَحَلْنَا، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْعُرْبَةَ [ قَدْ(٣) شَقَّتْ عَلَيْنَا، [ فَقَالَ النَّبِيُّعَّهِ](٤): (( تَمَتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسْوَانِ)) . ٢٤٥١٠ - قَالَ: وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا: التَّرْويجُ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُنَّ، فَأَبَيْنَ أَنْ ينكحْتَنَا، إلا أنْ نَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُنَّ [ أَجَلاً](٥) فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَه، فَقَالَ: اجْعَلُوا بَيْكُمْ وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً، فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي أَبْنُ عَمِّ وكان أَسَنُ مِّي، وَأَنَا أَثَبُّ مِنْهُ، وَعَلِيَّ بُرْدَةٌ، وَعَلَيْهِ بُردةٌ وَبرده أمثلَ مِنْ بُرْدِي ، قَالَ: فَيْنَا (١) سقط في (ي ، س) (٢) (١٠ : ١٠٥) (٣) في (ك) فقط. (٤) في (ي، س): ((قال)). (٥) سقط في (ك). ٢٩٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦- امْرَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْها النِّكَاحَ ، فَنَظَرَتْ إِلِيَّ، وَإِلَيْهِ ، وَقَالَتْ: ببردٌ كبردٍ ، وَالشََّابُ أَحَبٌ إِلِ، قَال فَتَرَوَّجْتُها ، فكانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنُهَا عَشْرًاً . ٢٤٥١١ - وَبَعْضُ رَوَةٍ هَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ فِيهِ: فَتَزَوَّجْتُها ثَلاثًا بِبِردِي، ثُمَّ انْقَضُوا، قَالَ: فَبِتُ مَعَها تِلْكَ الَّةَ، ثُمْ غَدَوْتُ إِلى المَسْجِدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ قَائِمٌ بَيْنَ الرُّكْنِ، والمقَامِ [يَخْطُبُ﴾(١)، فَسَمِعَتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّا كُنَّا أَذِنَّا لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنْ هذِهِ النِّسَاءِ، فَمَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَةً إِلى أَجَلٍ، فَلْيُخل سَبِيلَها ، وَلَيُعْطِها مَا سَمَّى لَها، فَإِنَّ اللَّهَ - عز وجل - قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَومِ القِيَامَةِ))(٢). ٢٤٥١٢ - وَكَانَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ يَقُولُ: هَذِهِ القِصَّةُ كَانَتْ فِي عِمْرَةِ القَضَاءِ . ٢٤٥١٣ - [ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعمرٍ، عَنْ عَمْرُو ، عَنِ الحَسَنِ ، قَالَ: مَا حَلَّتِ المُتْعَةُ قَطُّ إلا ثَلاثًا فِي عِمْرَةِ القَضَاءِ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا ، وَلَا بَعْدَها (٣) . ٢٤٥١٤ - وَهَذَا المَعْنِى إِنّما يُوجَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ لهِيعَةً، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سبرةَ ، (١) سقط في (ك). (٢) أخرجه مسلم في النكاح (٣٣٥٩ - ٣٣٧٠) في طبعتنا ، باب (( نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقرْ تحريمه))، وبرقم (١٤٠٦) في طبقة عبد الباقي، والإمام أحمد (٢: ٤٠٤، ٤٠٥)، وأبو داود في النكاح (٢٠٧٢ - ٢٠٧٣) باب في نكاح المتعة)) (٢ : ٢٢٧) ، والنسائي فيه (١٢٦:٦) باب ((تحريم المتعة))، وابن ماجه في النكاح (١٩٦٢) باب ((النهي عن نكاح المتعة)). (١ : ٦٣١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤: ٢٩٢)، وعبد الرزاق (١٤٠٤١) ، والحميدي (٨٤٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣: ٢٥). (٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٣ - ٥٠٤)، الأثر (١٤٠٤٠). ٢٨ - كتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٩٣ عَنْ أَبِهِ . ٢٤٥١٥ - وَقَدْ رُوِيَ فِي المُتْعَةِ، وَالنَّهُي عَنْهَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَسَلَمَةَ بْنِ الأَحْوَعِ، وأَبْنٍ مَسْعُودٍ ، وَغَيْرِهِمْ . ٦ ٢٤٥١ - فَفِي حَدِيثٍ سَهْلِ بْنٍ سَعْدٍ قَالَ: إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِعَه لِغُرْبَةِ كَانَتْ بِالنَّاسِ عَدِيدَةٍ، ثُمَّ نَهَى النَِّيُّ ◌ٍَِّ](١). ٢٤٥١٧ - وَفِي حَدِيثٍ سَلَمَةَ بْنِ الأَْوَعِ، [قالَ](٢): رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عَّه عَامَ أَوْطَاسٍ فِي المتْعَةِ ثَلاثًا، ثُمَّ نَهى عَنْها (٣). ٢٤٥١٨ - وَفِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ، رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي شَيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَكِيْعٌ، عَنْ إِسْمَاعِلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ ، عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ ، قَالَ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ أَنَ نَنْكِحَ المَرَأَةُ بَالثَّوْبِ إِلى أَجَلٍ ، ثُمَّ نَهاَا عَنْها - يَعْنِي عَنِ الْعَةِ يَومَ خَيْرَ، [ وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلَّةِ](٤). (١) ما بين الحاصرتين من أول الفقرة (٢٤٥٠٩) حتى هنا سقط في (ي، س) ، ثابت في (ك) وحديث سهل بن سعد رواه ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه أخبره عن سهل بن سعد الساعدي ، التمهيد (١٠ : ١٠٩ - ١١٠). (٢) سقط في ( ي ، س) . (٣) من طرق عن سلمة بن الأكوع : أخرجه البخاري في النكاح (٥١١٧ - ٥١١٨) باب « نھي رسول الله عيه عن نكاح المتعة أخيرًاً))، فتح الباري (٩: ١٦٧)، ومسلم فيه، ح (٣٣٥٣ - ٣٣٥٤) في طبعتنا ، باب ((نكاح المتعة .. ))، وابن أبي شيبة (٤: ٢٩٢) ، والبيهقي في السنن (٧: ٢٠٤)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (١٠: ١٤١٠٦). (٤) سقط في (ك)، والحديث أخرجه البخاري في التفسير، ح (٤٦١٥) ، باب ﴿ لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه لكم﴾. الفتح (٨: ٢٧٦)، وأعاده في كتاب النكاح، ح (٥٠٧١)، باب = ٢٩٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - ٢٤٥١٩ - فهذا ما في هَذَا الْبَابِ مِنَ ((المُسْنَدِ)). ٢٤٥٢٠ - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الأحَادِيثِ ، وَسَائِرٍ أَحَادِيثِ هَذَا البَابِ فِي (التَّمْهِيدِ))(١) ، والحمدُ للهِ. ٢٤٥٢١ - وَأَمَّ الصَّحَابَةُ ، فَإِنَّالأَكْثَرَ مِنْهُمْ عَلَى النَّهِي عَنْها، وَتَحْرِجِها . ٢٤٥٢٢ - رَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعِ، عَنِابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عِهْدِ رَسُولِ اللهِ عَّةِ، أَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا، وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا: مُتْعَةُ النِّسَاءِ ، وَمُتْعَةُ الحِجِ(٢) . ٢٤٥٢٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: مُتْعَةُ النِّسَاءِ مَعْلُومَةٌ ، وَقَدْ أَوْضَحْنَا مَعْنِى قَولِهِ . ٢٤٥٢٤ - وَمَتْعَةُ الحجُّ فِي كِتَابِ الحجِّ . ٢٤٥٢٠ - وَمَعْنِى قَوِلِهِ: كَانْتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَه - يَعْنِي ثُمَّ نَهَى عَنْهُما رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ . ٢٤٥٢٦ - وَرَوى ابن جريجٍ، وعَمْرُو بْنُ دِينارٍ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ = ما يكره من التبتل والخصاء. الفتح (١١٧:٩). ومسلم في النكاح، (ح) (٣٣٥٠ - ٣٣٥٢)، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ، ثم أبيح ثم نسخ ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤ : ٩٦٥) من طبعتنا والنسائي في التفسير (في سننه الكبرى) على ما في تحفة الأشراف (٧ : ١٣٤). وهو عند الشافعي في المسند (٢ : ١٣) بترتيب محمد عابد السندي . (١) (١٠: ١٠٩ - ١١١). (٢) أخرجه مسلم في الحج، ح (٢٨٩٩) في طبعتنا ، باب ((في المتعة بالحج والعمرة ))، والبيهقي في السنن (٧ : ٢٠٦). ٢٨ - كتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٩٥ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَنِصفٍ خلاَفَةٍ عُمَرَ ، ثُمَّ نَهى عُمَرُ النَّاسَ عَنْها فِي شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرِيث(١) ٢٤٥٢٧ - هَذَا اللَّفْظُ حَدِيثُ ابْنِ جريجٍ، وَحَدِيثُ عَمَرِو بِمَعناهُ ٢٤٥٢٨ - [قَالَ ابن جريجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلالاً حَتَّى الآنَ وَيَقُولُ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلى أَجَلٍ مُسَمّى، فَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ٢٤٥٢٩ - قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حرفٍ أَيْ: إِلَى أَجَلٍ مُسمّى](٢) ٢٤٥٣٠ - وَقَالَ عَطَاءٌ: وَاسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةٌ، وَعَمْرُو بْنُ حُرِيثٍ ، فَنَهاهُمَا عُمَرُ. ٢٤٥٣١ - قَالَ عَطَاءٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، مَا كَانَتِ المُتْعَةُ إلا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ، رَحِمَ اللَّهُ بِهَا أُمََّ مُحَمَّدٍ عَّهِ، وَلَوَلا نَهْي عُمَرَ عَنْها مَا احْتَاجَ إِلى الزِّنَا إِلاَ شَقِيٌّ(٣). ٢٤٥٣٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: أَصْحَابُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالَيَمَنِ كُلَّهُم يَرَوْنَ المُتْعَةَ حَلالاً عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحَرِّمَهَا سَائِرُ النَّاسِ. ٢٤٥٣٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْآثَارَ عَمَّنْ أَجَازَهَا فِي ((التَّمْهِيد)) (٤) . (١) أخرجه مسلم في النكاح (٣٣٥٦) في طبعتنا، باب ((نكاح المتعة ... )). (٢) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، والأثر عن ابن عباس مخالف لقراءة الجمهور، مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٩٨)، والجامع لأحكام القرآن (٥ : ١٣٠). (٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٤٩٧)، والجامع لأحكام القرآن (٥ : ١٣٠). (٤) (١٠ - ١١٤) وما بعدها . ٢٩٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٤٥٣٤ - قَالَ مَعمرٌ: قَالَ الزُّهرِيُّ: ازْدَادَ النَّاسُ لَها مقْتًا حِينَ قَالَ الشَّاعِرُ: يَاصَاحِ: هَلْ لَكَ فِي قُيَا ابْنٍ عَبَّاسٍ . ٢٤٥٣٥ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُمَا بَيْثَانِ . يَاصَاحِ هَلْ لَكَ فِي قُتْيَا ابْنٍ عَبَّاسِ قَالَ الْمُحَدِّثُ لَمَّا طَالَ مَجْلِسُهُ ** تَكُون مَنْواكَ حَتَّى مَرْجِعَ النَّاس فِي بضَّةٍ رُخصتهُ الأطرافِ آنسةٍ ٢٤٥٣٦ - وَرَوَى الَّيْثُ عَن سَعْدِ بْنِ بكيرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَمَّارٍ - مَولى الشريد - قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ المُتْعَةِ، أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحُ ؟ قَالَ : لا سِفاحٌ هِيَ ، وَلَا نِكَاحٌ . ٢٤٥٣٧ - قُلْتُ: فَمَا هِيَ؟ قَالَ: الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعالى. ٢٤٥٣٨ - قُلْتُ: هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ حيضَةٌ . ٢٤٥٣٩ - قُلْتُ: يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لا(١). ٢٤٥٤٠ - قَالَ أَبو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ العُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ المُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلى أَجَلٍ لا مِرَاتَ فِيهِ . ٢٤٥٤١ - وَالفُرْقَةُ تَقَعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأجْلِ مِنْ غَيرٍ طَلاقٍ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ حُكْمٍ الزَّوْجَةِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ. (١) الجامع لأحكام القرآن (٥: ١٣٢). ٢٨ - كتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٩٧ ٢٤٥٤٢ - وَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ - عَزَّ وجلَّ - الفُرُوجَ إلا بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ، أَوْ مِلْك یَمِینٍ . ٢٤٥٤٣ - وَلَيْسَتِ المُتْعَةُ نِكَاحًا صَحِيحًا، وَلا مِلْكَ يَمِينٍ . ٢٤٥٤٤ - وَقَدْ نَزَعتْ عَائِشَةُ، والقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرُهما فِي تَحْرِيمِها، وَنَسْخِها ، لِقَوْلِهِ تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَو مَا مَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾(١) [المؤمنون: ٥ - ٧] . ٢٤٥٤٥ - وأمَّا قولُهُ تَعالى: ﴿ فَمَا اسْتُمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ [ النساء: ٢٤]. ٢٤٥٤٦ - فَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: نَسَخَ صَومُ شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ صَومٍ، وَنَسَخَتِ الرِّكَاةُ كُلَّ صَدَقَةٍ، وَنَسَخَ الطَّلاقُ، والعِدَّةُ، والِرَاثُ المُتْعَةَ، وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ (٢). ٢٤٥٤٧ - وَعَنِ ابْنٍ مَسعُودٍ قَالَ : المُتْعَةُ مَنْسُوخَةٌ نَسَخَها الطَّلاقُ، والعِدَّةُ ، وَالمِيرَاثُ(٣) . (١) سنن البيهقي ( ٧ : ٢٠٦). (٢) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠١)، والروض النضير شرح مسند زيد (٤: ٢١٣)، والأم (٧ : ١٧٤)، والمغني (٦: ٦٤٤). (٣) مصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٥)، وآثار أبي يوسف (٦٩٨)، وسنن البيهقي ( ٧ : ٢٠٧)، ومعرفة السنن والآثار (١٠ : ١٤١٠٩). ٢٩٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ - ٢٤٥٤٨ - وَرَوِيَ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيِّ - عليه السلام - مِثْلَهُ(١). ٢٤٥٤٩ - وروى الثوريّ ، عَن دَاوُدَ ابْنٍ أَبِي هِنْدٍ ، عَن سَعِيدٍ بَنِ المَسیبِ ، ٥ قَالَ : نَسَخَها المِيرَاتُ . ٢٤٥٥٠ - [ وَفِي تَأْوِيلٍ](٢): ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ [ النساء: ٢٤] قَولٌ ثَانٍ ، رُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُم: عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ ، رضي الله عنه . ٢٤٥٥١ - والحَسَنُ ابْنُ أَبِي الحَسَنِ - رحمه الله - قَالَ: هُوَ النِّكَاحُ الخَلاَلُ، فَإِذَا عَقَدَ النِّكَاحَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ ، فَقَدِ اسْتَمْتَعَ بِالعَقْدَةِ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِها ، فَلَها نصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ دَخَلَ بِها ، فَلَها الصَّدَاقُ كُلُّهُ؛ لأَنَّهُ قَدِ اسْتَمْتَعَ بِها الْعَةَ الكَامِلَة(٣). ٢٤٥٥٢ - قَالُوا: وَقولُهُ تَعالى: ﴿وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤] مِثْلُ قَولِهِ تَعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ مِنْهُ نَفْسًا [النساء: ٤]. ٢٤٥٥٣ - وَمِثْلُ قَولِهِ تَعالى: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيدِهِ عُقْدَةٌ النكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧] وَهُوَ أَنْ تَتْرُكِ المَرَأَةُ، أَوْ يَتْرُكَ لَها . (١) في حديث مؤمل بن إسماعيل ، عن عكرمة بن عمار ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، عن النبي ◌َّ، قال: ((حَرَّمَ أو هَدَمَ المتعة النكاح، والطلاق، والعدة ، والميراث)). ذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد» (٤ ك ٢٦٤) وعزاه لأبن يعلى ، وقال : فيه : مؤمل بن إسماعيل : وثقه : ابن معين ، وابن حبان ، وضعفه : البخاري ، وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . (٢) سقط فى (ك) . (٣) الجماع لأحكام القرآن (٥ : ١٣١). ٢٨ - کتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٢٩٩ ٢٤٥٥٤ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ انْصَرَفَ عَنِ المُثْعَةِ. وَأَنَّهُ قَالَ : نَسَخَ المُتْعَةَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنْ﴾ [ الطلاق: ١]. ٢٤٥٥٥ - وَرَوَيَ أَنَّهُ قَالَ: الاسْتِمْتَاعُ هُوَ النِّكَاحُ(١). ٢٤٥٥٦ - وَهِيَ كُلُّها آثارٌ كُلُّها ضَعِيفَةٌ ، لَمْ يَنْقِلْها أُحَد یحتج بِهِ . ٢٤٥٥٧ - والآثَارُ عَنْهُ بِإِجَازَةِ الْمُتْعَةِ أَصَحُّ(٢). وَلَكِنَّ العُلَمَاءَ حَالَفُوهُ فِيهَا قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى قَالَ ابْنُ الزَّبِيْرِ: لَوْ مَتْعَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَرَجَمْتُهُ . ٢٤٥٥٨ - وَقَالَ اِبْنُ أَبِي ذِئْبَ: سَمِعْتُ أَبْنَ الزُّبِيْرِ يَخْطُبُ ، فَقَالَ فِي خُطْتِهِ : إِنَّ الْذِّئْبِ يُكَنَى أَبَا جَعِدَةٌ، أَلا وَإِنَّ المُتْعَةَ هِيَ الزّنَا(٣). ٢٤٥٥٩ - وَقَالَ هِْسَامُ بْنُ الغَازِ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَجْ المَرَأَةَ إِلى أَجِلٍ قَالَ: هُوَ الزَّنَا . ٢٤٥٦٠ - وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المُثْعَةِ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يفْتِي بِها ، فَقَالَ : فَهِلا تَزمزمَ بَها فِي زَمَنٍ عُمَرَ. (١) أخرج الترمذي في «سننه)) - باب ((تحريم المتعة)) عن ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه ، وتصلح له شيئه ، حتى إذا نزلت ﴿ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ [المؤمنون: ٦]، قال ابن عباس فكل فرج سواهما حرام . (٢) وقال الحافظ بن حجر في الفتح (١٧٣:٩) الروايات الواردة في رجوع ابن عباس عن إباحة نكاح المتعة يقوي بعضها بعضاً (٣) انظر خطبة ابن الزبير في صحيح مسلم - في كتاب النكاح، باب ((نكاح المتعة)). ٣٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦ ٢٤٥٦١ - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبدةُ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ(١). ٢٤٥٦٢ - قَالَ: وَحَدِّثْنِي ابْنُ عُبِئَةَ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي المُتْعَةِ: لا نَعْلَمُها إلا السِّفَاحَ(٢). ٢٤٥٦٣ - وَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَةَ عَنِ المَنْهَالِ بْنِ عَمْروٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبير، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ تَرَى مَا صَنَعْتَ، وَبِمَا اقْتَ، سَارَتْ بِفُتْيَكَ الرَّكْبَانُ، وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ ، فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، لا واللَّهِ مَا أَحْلَلْتُ مِنْها إلا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ المَمْتَةٍ ، والدَّمِ، وَلَحْمِ الخَنْزِيرِ، يَعْنِي عِنْدَ الاضْطِرَارِ(٣)، [ واللَّهُ أَعْلَمُ] (٤). ٢٤٥٦٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَتَّفَقَ أَئِمَّةُ [ عُلَمَاءٍ](٥) الأَمْصَارِ مِنْ أَهْلِ الرّأي ، والآثَارِ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ. وَأَصْحَابُهُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ، وسُفْيَانُ، وَأَبُو حَنِيفَةً مِنْ أَهْلِ الكُوفَةٍ ، والشَّفِيِّ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ مِنْ أَهْلِ الَحَدِيثِ وَالفِقْهِ وَالنَّظَرِ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، وَالمَغْرِبِ ، وَالأَوْزَاعِيُّ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَبُو عُبيدٍ، وَدَاوُدُ ، وَالطَّبِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ نِكَاحِ المُتْعَةِ لِصِحَّةٍ نَهْي (١) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٣). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٤ : ٢٩٣)، ومصنف عبد الرزاق (٧: ٥٠٢). (٣) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص (٤٣١) من طبعتنا الثانية وسنن البيهقي (٧ : ٢٠٥)، والمغني (٦: ٦٤٤)، ومعالم السنن للخطابي (٣: ١٩١). (٤) و(٥) ما بين الحاصرتين سقط فى (ك). ٦ ٢٨ - كتاب النكاح (١٨) باب نكاح المتعة - ٣٠١ رَسُولِ اللّهِ عَّهِ عِنْدَهُمْ عَنْها. ٢٤٥٦٥ - وَاخْتَلَفُوا فِي مَعْنِى مِنْهَا، وَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الَرَأَةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، أَوْ شَهْرًا، أَو أَيَّامًا مَعْلُومَاتٍ، وَأَجَلاً مَعْلُومًا(١). ٢٤٥٦٦ - فَقَالَ مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِفَةَ، والشَّافِىُّ، والأُوْزَاعِيُّ: هَذَا نِكَاحُ الْعَةِ ، وَهُوَ بَاطِلٌ، يفسخُ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَيَعْدَهُ . ٢٤٥٦٧ - وَقَالَ زُفرُ: إِنْ تَزَوَّجَها عَشرةَ أَيَّامٍ، أَو نَحْوَها، أَو شَهْرًا، فَالنِّكَاحُ ثَابِتٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ . ٢٤٥٦٨ - وَقَالُوا كُلُّهم - إلا الأوْزَاعِيَّ: إِذَا نَكحَ المَرَأَةَ نِكَاحًا صَحِيحًا ، وَلَكِنَّهُ نَوى فِي حِينٍ عَقْدِهِ [ عَلَيْهَا](٢) ألا يَمْكُثَ مَعَها إلا شَهْرًا، أَو مُدَّةٌ مَعْلَومَةٌ ، فَإِنَهُ لا بَأْسَ بِهِ ، وَلَا تَضْرَّهُ فِي ذَلِكَ نِّتُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ ذَلِكَ فِي تِكَاحِهِ . ٢٤٥٦٩ - [قَالَ مَالِكٌ: وَلَيْسَ على الرَّجُلِ إِذَا نَكحَ أَنْ يَنْوِيَ حَبْسَ امْرَأَتِهِ إِنْ وَفَقَتْهُ، وَآلا يُطَلِّقَها. ٢٤٥٧٠ - وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ لَو تَزَوَّجَها بِغَيْرِ شَرْطٍ، ولَكِنَّهُ نَوَى أَنْ لا يَحِسْهَا إِلا شَهْرًا، أَو نَحْوَهُ، فَيُطَلِّقها، فَهِي مُتْعَةٌ، وَلَا خَيْرَ فِيهِ ](٣). (١) انظر المسألة (٥٦٠) أول هذا الباب . (٢) سقط في (ك) (٣) ما بين الحاصرتين سقط في (ي، س)، ثابت في (ك). ٣٠٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ١٦. ٢٤٥٧١ - قَالَ أَبُو عُمرَ: فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ [ بَيَانُ](١) أَنَّ المُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلى أُجَلٍ وَهَذَا يَقْتُضِي الشَّرْطَ الظاهر، وَإِذَا سَلِمَ العَقْدُ مِنْهُ صَحِّ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ٢٤٥٧٢ - وأمَّا الْحُمُرُ الأَهْلِيَّةُ، فَلَا خِلافَ اليَوْمَ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لا يَجُوزُ أَكْلُها؛ لِنَّهِي رَسُولِ اللَّهِ عَّه عَنْها . ٢٤٥٧٣ - وَعَلَى ذَلِكَ جَمَّاعَةُ السِّلَفِ ، إلا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَعَائِشَةً فِيمَا رُوِي عَنْهُمَا [ أَنْهُمَا](٢) كَانَا لا يَرِّيَانِ بِأَكْلِهَا بَأُسًا، وَيَتَأْوَّانِ قَوْلَ اللَّهِ - عَزَّ وجلَّ: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِليْ مُحَرَّمًا عَلى طَاعِمٍ يَطعمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَو دَمَّا مَسْفُوحًا أو لَحْمَ خَنْزِيرٍ﴾ [ الأنعام - ١٤٥] ٢٤٥٧٤ - وَهِذِهِ الآيَةُ قَدْ أَوضَحْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ [ مِنَ كِتَابِنا](٣) مَا لِلْعُلَمَاءِ فِي تأويلها، وأَنَّها أَيَةٌ مَكَّةٌ نَزَلَ بَعْدَهَا قُرآنٌ كَثِيرٌ بِتَحْرِيمٍ، وَتَحْلِيلٍ، وَبَيِّنَ ذَلِكَ الرَّسُولُ عَّهُ، فَتَهِى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرُ، والسُّبَاعِ. ٢٤٥٧٥ - وَقَدْ مَضى القَولُ فِي أَكْلِ السِّبَاعِ فِي بَابِهِ مِنْ هَذَا الكِتَابِ ، والحمدُ للَّهِ. (١) في (ي، س) ((دلالة)). (٢) سقط في (ك). (٣) سقط في (ك) .