النص المفهرس
صفحات 321-340
٢٠ - كتاب الحج (٥٢) باب جامع الهدي - ٣٢١ ١٧٨٥٣ - قَالَ أَبُو عُمرَ: إِنَّمَا قَالَ كَذَلِكَ لِقَولِ اللَّهِ (عز وجل): ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى البَيْتِ العَتِيقِ﴾ [الحج: ٣٣] وَقَالَ: ﴿ هَدَيَا بِالغَ الكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥]، يَغْنِي أَّمَ النَّحْرِ وَسَائِرَ أَيَّامِ الذَّيحِ إِلا بِمنى ومكَّةً . ١٧٨٥٤ - إِلا أنَّ الاخْتِيَارَ أَنْ يَذْبَحَ الحاجُّ بِمِنى والمُعْتَمِرُ بِمَكَّةَ ، وَمَنْ ذَبَحَ بِمَكَّةً مِنَ الحَاجٌ لَمْ يخرجْ، وَلَا يَذْبَحُ بِعنى إِلا أَيّمَ مِنِى وَسَائِرِ السَّةِ بِمِكَّةَ . ١٧٨٥٥ - وَّا لَمْ يَكُنْ هَذَا الْهَدْيُ لِلْمُعْتَمِرِ وَإِنَّمَا بُعِثَ بِهِ مَعَهُ لَمْ يَرَبِطْ نَحْرُهُ بِشيءٍ مِن عَمرَتِهِ . ١٧٨٥٦ - قَالَ مَالِكٌ وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِلْهَدْي فِى قَبْلِ الصِّيْدِ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذلِكَ . فَإِنَّ هَدْيَهُ لا يَكُونُ إِلا بِمَكَّةَ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ﴿هَدِيَا بَالِغِ الْكُمْبَةِ﴾ وَأَمَّا مَا عُدِلِ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصّيامِ أَو الصِّدَقَةِ ، فَإِنَّ ذلِكَ يكونُ بِغَيْرٍ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَةٍ(١). ١٧٨٥٧ - قال أبُو عُمرَ: أَجْمَعَ العُلماءُ أَنّ [الكَعْبَةَ ] البَيْتِ الحَرامَ، وَهُوَ [البيتُ العَتيقُ] لا يَجُوزُ لأَحَدٍ فِيهِ ذَبْحٌ وَلا نَحْرٌ ، وَكَذَلِكَ الَسْجِدُ الحَرامُ . ١٧٨٥٨ - فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَعْنِى قَولِهِ (عز وجل): ﴿هديًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ أَنَّهُ أَرادَ الْحَرِمَ يَعْنِي مَسَاكِينَ الْحَرمِ ، أَو أَرَادَ مَكَّةَ لِمِسَاكِها رِفْقًا بِجِيرانٍ بَيْتِ اللَّهِ وَإِحْسَانًا إِليْهِم، وَهُمْ أَهْلُ الحَرَمِ. ١٧٨٥٩ - عَلَى هَذين القَولَينِ العُلماءُ فِي قَولِ اللَّهِ (عزَّ وجلَّ): ﴿هَدْياً بَالِغَ (١) الموطأ : ٣٨٧. ٣٢٢- الاستذكار الجَامع لِمَذاهب فُقَهاء الأمْصارِ /ج ١٢. الكَعْبَةِ ﴾ . ١٧٨٦٠ - وأمَّا قَولُهُ (عز وجل): ﴿فَفِدِيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦] فَلَيسَ ذَلِكَ عِنْدَ أَكْثَرِ العُلماءِ، وَسَنَذْكُرُ مَالَهُمْ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (عز وجل) . ١٧٨٦١ - وَكَانَ مَالِكٌ يَذْهَبُ إِلى أَنَّ مَعْنِى قَولِهِ تَعالى ﴿هَدِيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ﴾ أَنَّهُ عَنِى مَكَّةَ وَلَمْ يُرِدِ الحَرمَ . ١٧٨٦٢ - قَالَ أَبُو عُمرَ: لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَهْ لِلْحَاجِ ((مكةُ وَطُرُقُهَا مَنْحَرٌ(١) دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ مَكَّةً ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . ١٧٨٦٣ - قَالَ مَالِكٌ: مَنْ نَحَرَ هَدِيَهُ فِي الْحَرَمِ لَمْ يجزءُ أَنْ ينحرَهُ إلا بِمَكَّةَ . ١٧٨٦٤ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، والشَّافعيُّ: إِنْ نَحَرَهُ فِي الْحَرَمِ أَجْزاهُ . ١٧٨٦٥ - وَهُوَ قَولُ عَطاءٍ . ١٧٨٦٦ - وَقَالَ الطبريُ: يَجُوزُ نَحْرُ الهَدْي حَيْثُ شَاءَ المُهْدِي إِلا هَدْي القرانِ وَجزاءَ الصَّيْدِ، فَإِنَّهُ لا يَنحرهُ إلا في الحَرمِ . ١٧٨٦٧ - وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا نَحَرَ هَدْي التَّمتُّعِ أَو الهَدْيَ التَّطُّوع قَبْلَ يَومِ النَّحْرِ .. لَمْ يجزهُ . ١٧٨٦٨ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِ الهَدْي التَمتَّعِ كَقَولِ مَالِكٍ، وَخَالَفَهُ فِي التَّطُوَّعِ فَجُوزَهُ قَبْلَ يَومِ النَّحْرِ . (١) أخرجه أبو داود في الحج (١٩٣٧) باب ((الصلاة بجمع)) (٢: ١٩٣)، وابن ماجه في الحج (٣٠٤٨) باب ((الذبح)) (٢: ١٠١٣). ٢٠ - كتاب الحج (٥٢) باب جامع الهدي - ٣٢٣ ١٧٨٦٩ - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُجْزِئُ نَحْرُ الْجَمِيعِ قَبْلَ يَومِ النَّحْرِ. ١٧٨٧٠ - وأمَّا قَولُهُ (وَأَمَّا مَا عدلَ بِهِ الهَدْي مِنَ الصِّيامِ وَالصَّدَقَةِ فَإِنَّهُ يَكُونُ ◌ِغَيْرٍ مَكَّةَ حَيْثُ أَحبِّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ ) فَلا خِلافَ فِي الصِّيَّامِ أَنْ يَصُومَ حَيْثُ شَاءَ ؛ لأَنَّهُ لَا مَنْفَعَةَ فِي ذَلِكَ لأَهْلِ الْحَرَمِ ، وَلَا لأَهْلِ مَكَّةَ . ١٧٨٧١ - وَأَمَّا الصَّدَقَةُ فَلا تَكُونُ عِنْدَ الشَّفِعِيِّ والكُوفِينَ إِذا كَانتْ بَدَلًا مِنْ جَزَاءِ الصِّيدِ إلا بِمِكَّةَ لأَهْلِها حَيْثُ يَكُونُ النَّحْرُ . ١٧٨٧٢ - وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّحْرَ فِي العُمرةِ بن مكَّةَ وَفِي الحجِّ بِمنى، وَهُما جَمِيعا حَرَمٌ ، فَالَحَرمُ كُلُّهُ مَنْحرٌ عِنْدَهم . ١٧٨٧٣ - وَفِي («العَتْبيَّةِ)) لِيَحْيَى بْنِ يَحْمَى، عَنْ وَهْبٍ مِثْلُ قَولٍ مَالِكٍ فِي مُوَطَِّهِ أَنَّ الإِطْعَامَ كَالصَِّامِ يَجُوزُ بِغَيرٍ مَكَّة . ١٧٨٧٤ - وَفِي «الأُسديّةِ)) لاِبِنِ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ، قالَ: لا يطْعم إلا فِي المَوْضِعِ الَّذِي أَصَابَ فِيهِ الصَّيْدَ . ١٧٨٧٥ - قَالَ أَبُو عُمرَ: هَذا خِلافُ الْجُمهورِ، وَلَا وجْهَ لَهُ . ٨٣٧ - مَالِكَ، عَنْ يَحْيَى بَنِ سَعيدٍ ، عَنِ يَعْقَوبَ بنِ خَالِدِ الْمَخْزَومِيّ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ مَوَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ جَعْقَرٍ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ . فَخَرَجَ معه مِنَ الْمَدِنَةِ. فَمَرُّوا عَلَى حُسَيْنٍ بْنٍ على، وَهُوَ مَرِيضٌ بِالسَّقْيَا(١) . فَقَامَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَتَّى إِذَا خَافَ الْقَوَاتَ خَرَجَ. وَبَعَثَ إِلَى (١) (السقيا) = قرية جامعة من عمل الفرع مما يلي الجحفة. ٣٢٤- الاستذكار الجامع لِمَذاهب نُقَهاء الأمْصارِ /ج ١٢ عَلَيّ بْنٍ أَبِي طَالبٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، وَهُمَا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَدِمَا عَلَيْهِ . ثُمَّ إِنَّ حُسَيْنَا أَشَارَ إِلَى رَأْسِهِ، فَأَمَرَ عَلَيِّ ◌ِرَأْسِهِ فَحُلْقَ. ثُمَّ نَسَكَ عَنْهُ بِالسُّقْيَا. فَتَحَرَ عَنْهُ بعيرا(١). ١٧٨٧٦ - قَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ: وَكَانَ حُسَيْنٌ خَرَجَ مَعَ عُثْمَانَ بْنٍ عَفَّانَ ، في سَفَرِهِ ذلِكَ ، إلى مَكَّةً . ١٧٨٧٧ - قَالَ أَبُو عُمرَ: فِي هَذا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَهَبَ إِلَيهِ مَالِكَ فِي أَنَّ مَنْ كَانَ عَلَيهِ مِنَ الدِّماءِ فِي فِدَةِ الأذى لِمَنِ اخْتَارَ النَّسُكَ فِي ذَلِكَ دُونَ الإِطْعَامِ وَالصِّامِ جَائِرٌ أَنْ يَذْبَحَ ذَلِكَ النَّسُكَ بِغَيرٍ مَكَّةً . ١٧٨٧٨ - وأمَّا نَحْرُ عَلِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ ابْنِهِ (رضي الله عنهما) فِي حلْقِهِ رأسه بَعِيراً، فَذَلِكَ أَفْضَلُ مَا يَفْعِلُ فِي ذَلِكَ ، وَالشَّةُ كَانَتْ تَجْزِيهِ كَمَا قَالَ النَّبيِّ (عليه السلام) لِكَعْبِ بْنِ عجرةَ: ((وَأَنْسُكْ بِشَاةٍ)). ١٧٨٧٩ - وَفِي تَرْكِ عَبْد اللّهِ بْنٍ جَعْرٍ لِحُسينٍ مَرِيضًا دَلِيلٌ على أَنَّهُ خَافَ فَوْتَ الحَجِّ ، وَكَذَلِكَ تَرَكَهُ وَأَيْقَنَ أَنَّ أَباه سَيَلْحقهُ ، فَلحقَهُ أَبُوهُ مَعَ امْرَتِهِ؛ لأنَّ النِّساءِ أَلْطَفُ بِتَعْرِيضِ المَرْضِى، وَكَانَتْ أَسْمَاءِ بِنْتُ عُمَيْسٍ كَأَمِِّ زَوجَةٌ لأبِيهِ ، فَلِذَلِكَ أَتَى بِهَا عَلَيَّ أَبُوهُ (رضي الله عنهما) لِتُمرضَهُ. ١٧٨٨٠ - وُفِي هَذَا الَحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأخْرِسَ وَغَيْرَ الأُخْرَسِ فِي تتبع الكَلامِ سَواء إِذا فُهِمَتْ إِشَارَتُهُ قَامَتْ مِقامَ كَلامِهِ لَو تَكُلَّمَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (١) الموطأ : ٣٨٨ . فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل المجلد الثاني عشرمن كتاب ((الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه "الموطأ" من معانى الرأي والآثار وهو القسم الثاني من كتاب الحج من الباب ٢٦ إلى الباب ٥٢ رقم الصفحة الموضوع ٧ - ١٢ (٢٦) باب أمر الصيد في الحرم ٧٥٨ - قول مالك : كل شيء صيد في الحرم فإنه لا يحل أكله ٧٠٠٠ (٥) المسألة - ٤٠٠ - حرم مكة يحرم فيه الصيد وقطع الشجر ٧ ت والنبات - اختلاف الفقهاء في الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في الحرم ...... ٧ - حديث: ((إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناسُ » ٨ - اتفاق فقهاء الأمصار أنَّ على من قتل صيدًا وهو حلال في الحرم ١٠ الجزاءُ ١٣ - ٢٢ (٢٧) باب الحكم في الصيد ٧٥٩ - في قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد ١٣ وأنتم حرم ﴾ (٥) المسألة - ٤٠١ - أوجب أبو حنيفة القيمة بقتل الصيد ، ١٣ ت وأوجب الجمهور المثل - ذكر اختلاف الفقهاء في استئناف الحكم على قاتل الصيد ١٦ - ٣٢٥ - ٣٢٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٢ ـ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٤٠٣ - قاتل الصيد مخير في الجزاء بين أحد أمور ثلاثة ١٨ ت (٢٨) باب ما يقتل المحرم من الدواب ٢٣ - ٤١ ٧٦٠ - حديث ابن عمر: (( خمس من الدواب، ليس على المحرم ٢٣ في قتلهن جناح ... )) (*) المسألة - ٤٠٥ - اتفاق جماهير العلماء على جواز قتل الخمس الفواسق في الحل والحرم ٢٣ ت ٧٦٢ - مرسل عروة: (( خمس فواسق يقتلن في الحرم)) ٢٦ ٧٦٣ - كان الفاروق يأمر بقتل الحيات في الحرم ٢٦ - إن كل ما عقر الناس ، وعدا عليهم، وأخافهم فحلال قتله في الحرم ...... ٢٦ - ذكر أقوال علماء الأمصار في الكلب العقور ٢٧ - خلاصة مذهب فقهاء الأمصار في الكلب العقور وسائر السباع ٢٩ - الغراب والحدأة - الفأرة والحية والعقرب ٣٣ ٣١ - حديث: ((اقتلوا فُسيقاً)» ٣٤ - حديث أبي سعيد الخدري: ((يقتل المحرم : الأفعى والأسود والحية والعقرب والحدأة ... )) ٣٤ - إجماع العلماء على جواز قتل الفأرة والعقرب والوزغ في الحل والحرم ٣٥ : فهرس محتوى المجلد الثاني عشر - ٣٢٧ الموضوع رقم الصفحة - أمر رسول الله عليه بقتل الوزغ ٣٥ - حديث أم شريك وأبي هريرة في قتل الوزغ ٣٦ ت - نھي النبي ټ ان تصبر البهائم ٣٨ - النهي عن قتل العصفور ٣٩ (٢٩) باب ما يجوز للمحرم أن يفعله ٤٢ - ٤٩ (*) المسألة - ٤٠٦ - يجوز للمحرم قتل الحيوانات غير مأكولة اللحم إن كانت مؤذية ٤٢ ت (*) المسألة - ٤٠٧ - مسألة الاستظلال بالحرم ٤٢ ت (٥) المسألة - ٤٠٨ - في جواز تظليل المحرم رأسه بثوب ٤٢ ت (*) المسألة - ٤٠٩ - يستحب للمحرم قلة الكلام ٤٢ت (*) المسألة - ٤١٠ - نظر المحرم في المرآة ٤٢ ت (*) المسألة - ٤١١ - مسألة دخول الحمام ٤٢ ت (*) المسألة - ٤١٢ - الغسل بعد الإحرام ٤٣ ت ......... (*) المسألة - ٤١٣ - اكتحال المحرم ٤٣ ت (٥) المسألة - ٤١٤ - ما يجب فى حلق الشعر وقص الظفر ٤٣ ت (*) المسألة - ٤١٥ - شم الريحان للمحرم ٤٤ ت (٣٠) باب الحج عمن یحجّ عته ٥٠ - ٧٠ (٤) المسألة - ٤١٦ - مشروعية النيابة في الحج عند أصحاب ٣٢٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب نُقهاء الأمْصارِ / ج ١٢- الموضوع رقم الصفحة ٥٠ ت المذاهب الأربعة ٧٦٩ - حديث ابن عباس في سؤال النبي عليه عن الحج عن الغير .... ٥٢٠٠ - ذكر ما في هذا الحديث من الفقه ٥٦ ... - ذکر معنی الحدیث ٠٠ ٥٩ (٥) المسألة - ٤١٧ - الاستطاعة عند أصحاب المذاهب الأربعة .... ٦٠ ت - الاستطاعة عند علماء الأمصار . ٦١ - حديث أبي رزين العقيلي : « حج عن أبيك واعتمر ) ٦٤ - حديث ابن عباس في جراز الحج عن الغير ٦٥ - وصية الرجل أن يُحج عنه ٦٧ (٣١) باب ما جاء فيمن أحصر بعدو ٧١ - ٩١ (٥) المسألة - ٤١٨ - معنى الإحصار وحكمه عند أصحاب المذاهب الأربعة ٧١ ت ٧٧٠ - بلاغ مالك أن رسول الله عَ﴾﴾ حلَّ هو وأصحابه بالحديبية .... ٧٦ ٧٧١ - في موقف ابن عمر حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة ٧٦ - الإحصار في اللغة ٧٨ - أقوال فقهاء الأمصار في المحصر بعدو أنه ینحر هدیہ حیث حصر .... .. ٨٠ - ذکر من حصره العدو بمکة عند فقهاء الأمصار ٨٣ - ذكر اختلاف الفقهاء فيمن أدخل الحج على العمرة بعد أن أخذ في فهرس محتوی المجلد الثاني عشر - ٣٢٩ الموضوع رقم الصفحة الطواف ٨٥ - ذكر ما على القارن من الهدي أو الصيام ٨٧ - ذكر حجة من أوجب القضاء على المحصر بعدو ٨٨ (٣٢) باب ما جاء فيمن أُحصِرَ بغير عدوًّ ٩٢ - ١٠٦ ٧٧٢ - قول ابن عمر : المحصر بمرض لا يحل حتى يطوف بالبيت ٩٢٠ ٧٧٣ - بلاغ يحيى بن سعيد عن عائشة : المحرم لا يحله إلا البيت ٩٢ ٧٧٤ - فيمن كُسرت فخذُهُ، فلم يرخص له أحدً أن يحل ، حتى أُحلّ بعمرة. ٩٢ - بيان أن الذي كُسرت فخذه هو عبد الله بن زيد الجرمي ، وترجمته .. ٩٢ ت ٧٧٥ - قول ابن عمر : من حُبِسَ دون البيت بمرض ، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت .. . ٩٤ - ذكر أقوال الفقهاء الأمصار فيمن أحصر بغير عدوًّ ٩٥ - معنى قول عائشة: (( المحرم لا يحله إلا البيت ) ١٠١ - ینحر المحصر هدیہ حیث احصر ١٠٢ - مَنْ أحصر في مكة من أهلها لابد من أن يقف بعرفة ١٠٣٠ (٣٣) باب ما جاء في بناء الكعبة ١٠٧ - ١٢١ (٥) المسألة - ٤٢١ - تمهيد في بناء الكعبة ١٠٧ ت ٧٧٦ - حديث عائشة: (( ألم تَرَيْ أن قومك حين بنوا الكعبة ٣٣٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ / ج ١٢. الموضوع رقم الصفحة اقتصروا على قواعد إبراهيم ... ) ١٠٨ ...... ٧٧٧ - قول عائشة : لا أبالي ؛ أصليت في الحجر أم في البيت ....... ١٠٩ ٧٧٨ - قول بعض العلماء: ما حُجِرَ الحجرُ إلا إرادة أن يستوعب الناسُ الطواف بالبيت كله ١٠٩ - شرح ألفاظ حديث عائشة المسند ..... ١١٠ - ذكر تاريخ بنيان قريش للبيت الحرام ١١٢ - إجماع العلماء أن كل من طاف بالبيت لَزِمَهُ أنْ يُدْخِلَ الحجرَ في طوافه ١١٨ - واختلفوا فيمن لم يُدْخِلِ الحجر في طوافه ١١٨ - ذكر قول العلماء في صلاة ركعتي الطواف في الحجر ١٢٠ (٣٤) باب الرَّ مَلِ في الطواف ١٢٢ - ١٤٤ ٧٧٩ - حديث جابر: ((رأيت رسول الله عَّ رَملَ من الحجر ١٢٢ الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف ) (٥) المسألة - ٤٢٤ - تعريف الرمل ، وحكمه عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٢٢ ت - کیفیة الرمل ١٢٤ - ذكر أقوال الفقهاء فيمن طاف الطواف الواجب منكوساً ١٢٥ - اختلاف العلماء في الرمل : هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز ٠ فهرس محتوى المجلد الثاني عشر - ٣٣١ الموضوع رقم الصفحة تر کها ، أم لیس بسنة ؟ ١٢٦ - بيان أن الرمل سنة لكل قادم مكة حاجاً أو معتمرًاً ١٢٧ - ذكر من قال : ليس الرمل بسنة ، من شاء فعله ، ومن شاء لم يفعله ١٢٧ - حجة من لم ير الرمل سنة ١٣٠ - ردّ المصنف حجتهم بحجة أُخرى ١٣٢ - جمهور العلماء على أن الرمل من الحجر إلى الحجر على ما في ١٣٣ حديث جابر في الأشواط الثلاثة - الثابت عن النبي عَّ أنه رمل في حجة الوداع ١٣٧ - ثبت عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر : أنهم كانوا يرملون في الطواف ثلاثا ١٣٧ - حديث ابن عمر أن رسول اللـه عَي رمل ثلاثة أشاط في حجته ....... ١٣٧ - ما على مَنْ ترك الرملَ في الطواف ، أو ترك الهرولة في السعي بين الصفا والمروة ؟ ١٣٨ - ليس على النساء رمل في طوافهن في البيت ، ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة ١٣٩ - لا رملَ على مَنْ أحرم بالحج من مكة من غير أهلها ١٤٠ - ذكر قول عروة أثناء الطواف ١٤٠ ... - ترجمة عروة بن الزبير ١٤٠ ت -- مسی ٣٣٢ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِب نُقهاء الأمْصِارِ / ج ١٢- رقم الصفحة الموضوع - قول الحسن البصري أثناء الطواف ١٤٣ - ترجمة الحسن بن أبي الحسن البصري ١٤٣ ت (٣٥) باب الاستلام في الطواف ١٤٥ - ١٥٣ ٧٨٤ - بلاغ مالك أن رسول الله عليه كان إذا قضى طوافه بالبيت وركع الركعتين ... استلم الركن الأسود ١٤٥ (*) المسألة - ٤٢٥ - استلام الحجر الأسود وتقبيله سنة للسعي بين ١٤٥ ت الصفا والمروة ٧٨٥ - في قول النبي ◌َُّ لابن عوف: ((أَصَبْتَ)) في استلامه الركن ١٤٦ - لا خلاف بين العلماء أن الركنين جميعا يستلمان ١٤٧ ٨٧٦ - كان عروة بن الزبير إذا طاف بالبيت يستلم الأركان كلها ..... ١٤٩ (٣٦) باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام ١٥٤ - ١٦٠ ٧٨٧ - تقبيل الفاروق عمر الحجر الأسود ، وقوله : لولا أني رأيت رسول الله ◌َيُ قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ ١٥٤ (٤) المسألة - ٤٢٦ - في سنة تقبيل الركن الأسود ١٥٤ ت - ذ کر بعض طرق هذا الحديث ٠ ١٥٦ - لم يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه ١٥٧ ٤ فهرس محتوى المجلد الثاني عشر - ٣٣٣ الموضوع رقم الصفحة - روي في الحجر الأسود آثار عن السلف ١٥٧ (٣٧) باب ركعتي الطواف ١٦١ - ١٧٤ ٧٨٨ - كان عروة بن الزبير لا يجمع بين السبعين ، ولكنه يصلي بعد کل سبعٍ ر کعتین ١٦١ (٥) المسألة - ٤٢٧ - صلاة ركعتي الطواف عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٦١ ت - في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أوتسعة أطراف ١٦١ (٥) المسألة - ٤٢٨ - شروط صحة الطواف عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٦٢ ت - قول المصّنف أن السنة المجتمع عليها في الاختيار أن يتبع كل سُبُوعٍ ر کیتین ١٦٦ - ذكر أن الآثار قد ثبتت عن النبي عَّ : أنه لما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ١٦٩ - فیمن نسي ر کعتي الطواف عليه هدي ١٧٠ - من شك في طوافه فليتم طوافه على اليقين ، ثم لُيُعِدْ الركعتين ٠٠. ١٧١ - لا ينبغي أن يكون الطواف إلا على طهارة ٠٠٠٠. ١٧١ (٣٨) باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف ١٧٥ - ١٧٩ ٧٨٩ - صلاة الفاروق عمر ركعتين بعد أن قضى طوافه ١٧٥ ٣٣٤ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٢ - رقم الصفحة الموضوع ٧٩٠ - عبد الله بن عباس يطوف بعد صلاة العصر ثم يدخل حجرته ١٧٥ - الطواف بعد الصبح وبعد العصر ، وأقوال فقهاء الأمصار في ذلك . ١٧٦ ١٨٠ - ١٨٤ (٣٩) باب وداع البيت ٧٩٢ - قول الفاروق : آخر النسك الطواف بالبيت ١٨٠ ٧٩٣ - الفاروق عمر يرد رجلا من مرّ الظهران لم يكن ودّع البیت ١٨٠ ٧٩٤ - قول ابن الزبير : من أفاض فقد قضى الله حجّهُ ، فإنه إن لم یکن حبسه شيء فهو حقیق أن یکون آخر عهده بالبيت ٠٠٠ ١٨٠ (٤) المسألة - ٤٢٩ - توديع البيت لمن أراد الخروج من مكة واجب عند الجمهور يُجْبُرُ تركُهُ بدم ١٨٠ ت - رُخّصَ للحائض التي طافت طواف الإفاضة أن تنهض راجعة إلى ١٨١ بلدها دون أن تودّع البیت ١٨٣ - المُعْتَمِرِ الخارج إلى التنعيم هل يودّع؟ (٤٠) باب جامع الطواف ١٨٥ - ١٩٨ ٧٩٥ - حديث أم سلمة: (( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة )) ..... ١٨٥ (٤) المسألة - ٤٣٠ - المشي للقادر شرط عند الحنفية والحنابلة ، واجب عند المالكية ، وليس بشرط عند الشافعية ١٨٥ ت - ذکر مَنْ طاف بالبيت راكباً ومحمولاً ١٨٦ فهرس محتوی المجلد الثاني عشر - ٣٣٥ الموضوع رقم الصفحة - حديث ابن عباس: أن رسول الله عَّ قدم مكة وهو يشتكي ، فطاف على راحلته ١٨٩ ٧٩٦ - في فتيا ابن عمر لامرأة هرقت الدماء وهي تريد الطواف ١٩٠ ٧٩٧ - في دخول سعد بن أبي وقاص مكة مراهقاً ، وخروجه إلى عرفة قبل أن يطوف بالبيت ١٩١ - اتفاق العلماء على أن الخائف يسقط عنه طواف الدخول ١٩٢ - ذكر اختلاف الفقهاء في الحاج القادم مكة يترك طواف الدخول حتی یخرج إلی منی من غير عذر ١٩٢ (٤١) باب البدء بالصفا في السعي ١٩٩ - ٢١١ ٧٩٨ - حديث جابر: ((نبدأ بما بدأ الله به)) فبدأ بالصفا ١٩٩ .. (٤) المسألة - ٤٣٢ - السعي بين الصفا والمروة عند أصحاب المذاهب الأربعة ١٩٩ ت - من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصف بعد الفراغ من الدعاء ٢٠ - ذكر أقوال فقهاء الأمصار في السعي بين الصفا والمروة ، هل هو ٢٠١ ٠٠ واجب فرضا من فرض الحج ، أم هو تطوع وسنة ؟ - حديث عائشة: ((والله ما أتم اللهُ حج رجل ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ٢٠٤ ٧٩٩ - حديث جابر في دعاء النبي ◌َّ إذا وقف على الصفا ٢٠٨ ٣٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٢ ـ رقم الصفحة الموضوع (*) المسألة - ٤٣٣ - من سنن السعي بين الصفا والمروة الدعاء والأذكار ٢٠٩ ت ٨٠٠ - دعاء ابن عمر وهو على الصفا ٢١٠ (٤٢) باب جامع السعي ٢١٢ - ٢٢٩ ٨٠١ - حديث عائشة في سبب نزول آية: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله ﴾ ٢١٢ ٨٠٢ - خبر عن عروة بن الزبير في كراهية أن يطوف أحد راكياً من غير عذر لازم ٢٢٠ - بيان أن العمرة من فروضها الطواف بالبيت ٢٢٢ - الوطء قبل السعي بين الصفا والمروة ٢٢٣ - كراهية الكلام بغير ذكر الله أثناء الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ٢٢٤٠٠ ٨٠٣ - حديث جابر: ((أن رسول الله ## كان إذا نزل الصفا والمروة مشى ، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي ، سعى ٠٠٠) ٢٢٦ - بيان أن السعي المذكور هو الاشتداد في المشي والهرولة ٢٢٦ - قول جمهور الفقهاء فيمن سعى بين الصفا والمروة من قبل أن يطوف ٢٢٨ بالبيت (٤٣) باب صيام يوم عرفة ٢٣٠ - ٢٣٥ ٨٠٤ - حديث أم الفضل بنت الحارث ، في إرسالها قدح لبن للنبي - فهرس محتوى المجلد الثاني عشر - ٣٣٧ الموضوع رقم الصفحة يوم عرفة ، فشربه ٢٣٠ ٨٠٥ - كانت عائشة تصوم يوم عرفة ٢٣٠ (٥) المسألة - ٣٤٣ - من صوم التطوع صوم يوم عرفة ٢٣٠ ت (٤٤) باب ما جاء في صيام أيام منى ٢٣٦ - ٢٤٦ ٨٠٦ - نهى رسول الله عي عن صيام أيام منى ٢٣٦ ٨٠٧ - أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله ٢٣٦ (٥) المسألة - ٤٣٥ - يكره تحريماً صوم أيام منى ويوم عيد الأضحى ٢٣٦ ت ٨٠٨ - حديث أبي هريرة: ((نهى رسول الله بعد عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى ) ٢٣٧ ٨٠٩ - حديث عمرو بن العاص: ((هذه الأيام التي نهانا رسول الله ﴾﴾ عن صيامهن) ٢٣٧ - ذکر أيام التشريق ٢٣٧ - النبي عَّه يأمر عبد الله بن حذافة أن ينادي في أيام التشريق أنها أيام أكل وشرب ٢٣٨ - أيام التشريق هي الأيام المعدودات التي رُخَّص للحاج أن يتعجل منها في یومین ٢٣٩ (٥) المسألة - ٤٣٦ - الأيام المعدودات عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٣٩ ت ٣٣٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فُقهاء الأمْصارِ /ج ١٢ سـ رقم الصفحة الموضوع - ذكر الأيام المعلومات ٢٤٠ - إجماع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا ٢٤٣ ٢٤٧ - ٢٦٢ (٤٥) باب ما يجوز من الهدي ٨١٠ - أهدى رسول الله عَّ جملا في حجّ أو عُمرة ٢٤٧ (٥) المسألة - ٤٣٧ - أفضل الهدي عند أصحاب المذاهب الأربعة ... ٢٤٧ ت ... - في هذا الحديث دلیل علی استثمان الهدايا واختيارها ٢٤٨ ٨١١ - حديث أبي هريرة في قول النبي معَّ لرجل يسوق بدنة: (اركبها )) ٢٥٢ - اختلاف العلماء في ركوب الهدي الواجب والتطوع ٢٥٣ ٨١٢ - قول عروة : إذا اضطرت إلى بدنتك فاركبها ٢٥٦ ٨١٣ - كان ابن عمر يهدي في الحج بدنتين ، وفي العمرة بدنة ..... ٠٠٠ ٢٥٦ - للإنسان أن يتطوع من الهدي بما شاء ، وقد ساق رسول الله عَظّه فى حجته مئة بدنة ٢٥٧ - الاختیار عند الجمیع ان لا تنحر البدنة إلا قائمة ٢٥٨ ٨١٤ - عمر بن عبد العزيز أهدى جملاً في حج أو عمرة ٢٦٠ ٨١٥ - عبد الله بن عیاش اهدی بدنتین ٢٦٠ ٨١٦ - قول ابن عمر: إذا نتجت الناقة ، فليحمل ولدها حتى پنحر معها ٢٦٢ فهرس محتوى المجلد الثانى عشر - ٣٣٩ الموضوع رقم الصفحة (٤٦) باب العمل في الهدي حين يُساق ٢٦٣ - ٢٧٥ ٨١٧ - كان ابن عمر إذا أهدى هدياً من المدينة قلَّدهُ وأشعره بذي الحليفة ٢٦٣ (٥) المسألة - ٤٤٠ - التقليد والإشعار عند أصحاب المذاهب الأربعة ٢٦٣ ت ٨١٨ - كان ابن عمر إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال : بسم الله والله اکېر ٢٦٥ - توجيه الهدي إلى القبلة حين التقليد ٢٦٦ - كسوة الكعبة .٢٧٣ (٤٧) باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضلّ ٢٧٦ - ٢٨٧ ٨٢٠ - حديث : ((إن عطب فانحره )) ٢٧٨ ٨٢١ - من ساق بدنة تطوعا فعطيت ، فنحرها ، ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها ، فليس عليه شيء. ٢٨١ ٨٢٢ - قول الزهري : من أهدى بدنة فأصيبت في الطريق فعليه البدل ٢٨١ - بيان أنه لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك ٢٨١ - ذکر الهدي الذي يؤ كل منه ٢٨٣ - البيت ليس بموضع للدماء ٢٨٦ ----- -- ٣٤٠ - الاستذكار الجامع لِمَذاهِب فقهاء الأمْصارِ / ج ١٢ _ رقم الصفحة الموضوع - حديث: (( مكة كلها منحر ) ٢٨٧ (٤٨) باب هدي المحرم إذا أصاب أهله ٢٨٨ - ٢٩٨ ٨٢٣ - من أصاب أهله وهو محرم بالحج ، يقضي حجه ثم عليه حج قابل ، الهدي ٢٨٨ (٥) السألة - ٤٤١ - إن الجماع وحده مفسد للحج عند الجمهور .... ٢٨٨ ت ٨٢٤ - قول ابن المسيب في رجل وقع بامرأته وهو محرم ٢٨٩ .... - إجماع علماء المسلمين على أن وطء النساء على الحاج حرام من حين ٢٨٩ يحرم حتى يطوف طواف الإفاضة - وأجمعوا على أن من وطءَ قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه ٢٩٠ - واختلفوا فيمن وطء أهله بعد عرفة ٢٩٠ - خلاصة أقوال فقهاء الأمصار فیمن وقع بأهله بعد الوقوف بعرفة وقبل ٢٩٤ رمي جمرة العقبة ٢٩٦ - أقوال الفقهاء فيمن وطءَ امرأته ناسيا .. (٤٩) باب هدي من فاته الحج ٢٩٩ - ٣٠٣ ٨٢٥ - خبر أبي أيوب الأنصاري عندما أضل رواحله ، وقدم على . ٢٩٩ الفاروق عمر يوم النحر فقال له : اصنع كما يصنع المعتمر .. ٨٢٦ - قول الفاروق لهبار بن الأسود ، وقد جاء يوم النحر ، أخطأ العدة ، وقول الفاروق له أن يذهب ويطوف وأن يحج من العام التالي ٢٩٩