النص المفهرس

صفحات 221-240

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (١٨) باب انتظار الصلاة والمشي إليها ٢٢١
مِنَ الأُذَانِ وَالإِقَامَةِ لِغَيرِ الوضُوءِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ .
٣٦١ - وأمَّا حَدِيثُهُ عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
سليمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ قَالَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ المَسْجِدَ
فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنٍ (١).
٨٧٢١ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِب(٢).
٨٧٢٢ - فَعَلَى قَولِ مَالِكٍ فِي اسْتِحْسَانِهِ الرُّكُوعَ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَ المسْجِدَ وَهُوَ
طَاهِرٌ فِي وَقْتٍ تَجوزُ النَِّلَةُ فِيهِ .
(١) رواه مالك في كتاب قصر الصلاة في السفر رقم (٥٧)، باب ((انتظار الصلاة والمشي إليها))
(١: ١٦٢).
ورواه البخاري في موضعين من كتاب الصلاة حديث رقم (٤٤٤)، باب ((إذا دخل المسجد ليركع
ركعتين))، وحديث رقم (١١٦٣)، باب ((ما جاء في التطوع مثنى مثنى)).
ورواه مسلم في الصلاة رقم (١٦٢٤) من طبعتنا ص (٦٤:٣)، باب ((استحباب تحية المسجد
بركعتين)) ، وبرقم (٦٩) ص (٤٩٥:١) من طبعة عبد الباقي .
ورواه أبو داود في الصلاة (٤٦٧ - ٤٦٨)، باب ((ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد ))
(١٢٧:١).
ورواه الترمذي في الصلاة (٣١٦)، باب (( ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين)).
ورواه النسائى فى الصلاة (٥٣:٢)، باب ((القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه)).
ورواه ابن ماجه في الصلاة (١٠١٣)، باب ((من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع)
(٣٢٤:١).
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (١٨٢٥) و(١٨٢٦)، (١٨٢٧)، وهو في (مصنف) عبد الرزاق
(١٦٧٣)، وفي مسند الإمام أحمد (٢٩٥:٥، ٣٠٣,٢٩٦، ٣٠٥، ٣١١)، ورواه الحميدي (٤٢١)
وابن أبي شيبة في (المصنف)) (٣٣٩:١) والدارمي (٣٢٣:١)، وأبو عوانة (٤١٥:١)، وموضعه
في سنن البيهقي الكبرى (٥٣:٣).
(٢) قاله في الموطأ : ١٦٢.

٢٢٢ - الاستذكار الجامع لِمذاهِبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦
٨٧٢٣ - وَتَركُ إِيجَابِ الرُّكُوعِ عَلى مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ جَمَاعَةُ الفُقَهَاءِ ،
وَيَسْتَحْسِنُونُ لِكُلِّ مَنْ دَخَلَهُ وَهُوَ عَلَى وَضُوءٍ أَنْ يِحِيَهُ وَلَو بِرَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَاهِرٍ هَذَا
الحَدِيثِ ، وَلَا يُوجِبُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ(*).
٨٧٢٤ - وَالدَِّيلُ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَهَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَهِ أَمَرَ مَرَّةً
رَجُلاً (١) دَخَلَ المَسْجِدَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَومَ الجُمْعَةِ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ (٢)، وَأَمَرَ مَرَّةً
(*) المسألة - ١٨٥ - قال الشافعية: من السنن غير الراتبة : تحية المسجد ركعتين ، والأصح
أنها تتكرر بتكرر الدخول في المسجد مِرَاراً: لحديث أبي قتادة أن رسول الله عَليه قال: ((إذا دخل
أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) . رواه الشيخان.
أما إن دخل المسجد وقد أقيمت الجماعة، لا يصلي تحية المسجد: لقوله تعَّه: ((إذا أقيمت الصلاةُ
فلا صلاةَ إلا المكتوبة » .
قال الحنفية: تحية المسجد تُنْدَبُ ، وهي ركعتان لمن دخل المسجد ، تُصليان في غير وقت
الكرامة، وأداء الفرض أو غيره ينوب عنهما بلا نية ، وتكفيه لكل يوم مرة إذا تكرر دخوله لعذر ،
ولا تسقط بالجلوس عندهم: لحديث ابن حبان في صحيحه: (( يا أبا ذرّ إن للمسجد تحية ، وإن
تحيته ركعتان، فقُمْ فاركعهما)) .
ومن لم يتمكن من تحية المسجد ؛ لحدث أو غيره يقول ندباً كلمات التسبيج الأربع : ( سبحان الله
والحمد للَّهِ ولا إله إلا اللَّهَ واللَّهُ أُكبر).
وقال المالكية : إن تحية المسجد من الفضائل لداخل يريد الجلوس به لا المرور فيه ، وإنْ كان في
وقت النهي ، بينما قال الحنابلة : إنَّ تحية المسجد سُنَّة ؛ لحديث أبي قتادة المتقدم ، وهو حديث
صحیح متفق عليه.
(١) هو سليك الغطفاني على ما صرحت به رواية مسلم عن جابر .
(٢) عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللَّه ، قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي
يخطبُ، فقال له: ((صَلَّيتَ؟)) قال: لا. قال: ((فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ)).
أخرجه البخاري في الصلاة حديث (٩٣١)، باب «من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين
خفيفتين))، فتح الباري (٢: ٤١٢)، ومسلم في الصلاة رقم (١٩٨٧) من طبعتنا ص (٣: ٣٦١) باب
((التحية والإمام يخطب))، وهو الحديث ذو الرقم (٥٥) ص (٥٩٦:٢) من طبعة عبد الباقي،
وأخرجه ابن ماجه في الصلاة حديث (١١١٢)، باب «ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام
يخطب». (٣٥٣:١).
=

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (١٨) باب انتظار الصلاة والمشي إليها ٢٢٣
أُخْرِى رَجُلاً رَآهُ يَتَخَطَّى (١) رِقَابَ النَّاسِ بِالْجُلُوسِ(٢) وَلَمْ يَقُلْ لَهُ: ارْكَعْ.
٨٧٢٥ - وَسْتِعْمَالُ الأحَادِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ لا يَكُونُ إلا عَلَى مَا قَالَهُ مالِكٌ
وَجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ فِي الدَّاخِلِ المَسْجِدَ إِنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنٍ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْكَعْ.
٨٧٢٦ - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ،قالَ: حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ :
حَدَّثْنَا أَبُوزِرْعَةَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيمٍ قَالَ: حَدِّثْنَا بَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ،
قَالَ: رَأَيْتُ الحَسَنَ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَأَبْنُ هُبِيرةَ يَخْطُبُ عَلَى المنْبَرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي
مُؤَخِّرِ المَسْجِدِ ، ثُمَّ جَلَسَ .
٨٧٢٧ - وَأَوْجَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ عَلَى كُلِّ مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ طَاهِراً فِي حِينٍ يَجُوزُ
فِيهِ الصَّلاة (٣) أَنْ يَرْكَعَ .
= وعن الأعمش ، عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله ، قال : جاء سليك الغطفاني والنبي
يخطب يوم الجمعة، فقال له رسول الله عَليه: ((أصَلَّيتَ الرِّكْعَتَيْنِ؟)) فقال: لا، قال:((قُمْ فَصَلٌ
رَكْعَتَيْنٍ، وَتَجَّوزَ فيهما )) وقال: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلَيَتَجَوَّزْ فِهِمَا))
أخرجه مسلم في الصلاة رقم (١٩٩١١) من طبعتنا ص (٣٦٢:٣)، باب ((التحية والإمام
يخطب))، وبرقم (٥٩) ص (٢: ٥٩٧) من طبعة عبد الباقي ، ورواه أبو داود في الصلاة رقم
(١١١٦)، باب ((إذا دخل الرجل والإمام يخطب)) (٢٩١:١)، وابن ماجه في الصلاة (١١١٤)،
باب ((فيمن دخل المسجد والإمام يخطب» (٣٥٣:١).
(١) التخطي أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس وهذا مكروه باتفاق العلماء أثناء الخطبة لغير
الإمام، ولغير فرجة ؛ لأنه يؤذي الجالسين .
(٢) عن عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى رقاب الناس ورسول الله عَلَّه يخطب فقال له: ((اجلس
فقد آذيت وآنيت)) .
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٨٨:٤، ١٩٠)، وأبو داود في الصلاة حديث (١١١٨) باب
((تخطي رقاب الناس يوم الجمعة)) والنسائي في الجمعة (١٠٣:٣)، باب ((النهي عن تخطي رقاب
الناس والإمام على المنبر))، وصححه ابن خزيمة (١٨١١)، والحاكم (٢٨٨:١). ووافقه الذهبي.
(٣) في (ص): ((النافلة)).

٢٢٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقّهاء الأمْصارِ / ج ٦
٨٧٢٨ - وَأَوجَبَ ذَلِكَ (١) بَعْضُهم فِي كُلِّ وَقْتٍ ، وَقَالُوا: فِعْلُ الْخَيْرِ لا يَمْتَعُ
مِنْهُ إِلا بَدَلِيلٍ لا مُعَارِضَ لَهُ، وَلَمْ يَقُولُوا بِالْمُجْمَلِ وَالْفَسّرِ مِنَ الكِتَابِ وَالسّنّةِ.
٨٧٢٩ - وَالَّذِي عَلَيْهِ السَّلَفُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ.
٨٧٣٠ - وَرَوَى أَبُو مُصعبِ الزُّهَرِيُ، عَنِ الْمُغيرةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ العُمريِّ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : رَأَيْتُ القَاسِمَ بْنَ
مُحَمَّدٍ يَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَجْلِسُ فِيهِ وَلَا يُصَلِّي فِيهِ .
٨٧٣١ - وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيَّةَ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ رَسُول اللَّهِ عَّهِ يَدْخُلُونَ المَسْجِدَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَلا يُصَلُّون(٢).
٨٧٣٢ - قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُهُ (٣).
٨٧٣٣ - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الجريريِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: إِذَا
دَخَلْتَ الَسْجِدَ فَصَلِّ فِيهِ فَإِنْ لَمْ تُصَلِّ فِيهِ فَاذْكُرِ اللَّهَ، فَكَأَنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ فِيهِ (٤).
٨٧٣٤ - وَهَذَا كُلُّهُ يَدْلَّكَ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالرَّكْعَتَيْنِ لِمَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ نَدْبٌ
وَإِرْشَادٌ لا إِيَجَابٌ .
٨٧٣٥ - وَفِي قَولِ الأعْرَابِيِّ لِلِيِّ ◌َ﴾ِ فِي الصَّلَوَاتِ الَخَمْسِ: هَلْ عَلَيَّ
غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لا إِلا أَنْ تَطَّوَّعَ، دَليلٌ عَلى خَطَأَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الظَّاهِرِ ، وَصَوَابٍ
مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
(١) ما بين الحاصرتين سقط من (ك).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (١: ٣٤٠).
(٣) مصنف ابن أبي شيبة (١: ٣٤٠)، والمحلى (٢٤٣:٤)
(٤) (( التمهيد)) (١٠٦:٢٠).

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (١٨) باب انتظار الصلاة والمشي إليها ٢٢٥
٣٦٢ - وأمَّا قَولُ أَبِي سَلَمَة بن عبد الرحمنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عُبيدِ اللَّهِ أَنْهُ
لَمْ يَرْكَعْ إِذْ دَخَلَ المَسْجِدَ (١).
٨٧٣٦ - فَيحتملُ أَنْ يَكُونَ عَابَ عَلَيهِ تَقْصِيرَهُ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ فِي اسْتِعْمَالٍ
السّةِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا إِلا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَجِياً عِنْدَهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
٨٧٣٧ - وَآَخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِيمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَي الفَجْرِ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ
قَبْلَ أَنْ تُقَامَ صَلاةُ الصِّبْحِ (٢).
٨٧٣٨ - فَاخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ قَولُ مَالِكِ أيضاً .
٨٧٣٩ - فَرَوَى أَشْهَبُ عَنْهُ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْكَعَ .
٨٧٣٩ - وَرَوَى ابْنُ القَاسِمِ عَنْهُ: أَحَبُّ إِليَّ أَلا يَرْكَعَ.
٨٧٤٠ - وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ القَولَيْنِ وَقَالَ : أَحَبُّ إِلِيَّ أَنْ يَرْكَعَ .
٨٧٤١ - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، والّيْثُ، وَالأَوزَاعِيُّ: لا يَرْكَعُ.
٨٧٤٢ - وَقَالَ الثَّانِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَدَاوُدُ مَرْجَعُ
(١) أورده المصنف هنا مختصراً، وهو في الموطأ : ١٦٢:
مَالِكٌ، عَنْ أَبِيِ النَّصْرِ، مَوَلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ
قَالَ لَهُ: أَلَمْ أَرَ صَاحِبَكَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ؟ قَالَ أَبُو النَّضْرِ: يَعْنِي
بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَيَعِيِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، أَنْ يَجْلِسَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ.
(٢) انظر (٦٩٧٩:٥) في المجلد السابق.

(١٩) بَابُ وَضْعِ الْيَدَينِ عَلى ما يُوضَعُ عَلَيهِ الوَجْهُ فِي السُّجُودِ (*)
٣٦٣ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ، عَنِ (١) ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَان إِذَا سَجَدَ
وَضَعَ كَفَّهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ وَجْهَهُ .
٨٧٤٣ - قَالَ نَافِعٌ: وَلَقَدْ رَأَيتُهُ فِي يَومٍ شَدِيدِ البَرْدِ ، وَإِنْهُ لَيُخْرِجُ كَفَيْهِ مِنْ
تَتَحْتِ بُرَنْسٍ لَهُ حَتّى يَضَحَهُمَا عَلَى الْحَصْبَاءِ(٢).
٣٦٤- وَعَنْ نَلفعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي
الْأَرْضِ فَلْيَضَعْ كَفَّيْهِ عَلَى الَّذِي يَضَعُ عَلَيْهِ جَبْهَتَهُ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا فَإِنَّ
الْيَدِيْنِ يَسْجَدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ(٣).
٨٧٤٤ - وَهَذَا كُلَّهُ مُسْتَحَبُّ عِنْدَ العُلَمَلِ مَرْغُوبٌ فِيهِ مَأْمُورٌ بِهِ إِلا قَولَهُ فِي
الْيَدِيْنِ: فَلْيَرْفَعْهُمَا، فَإِنَّ رَفَهُمَا عِنْدَ الجَمِيعِ فَرْضٌِ؛ لأنّهُ لا يَعْتَدِلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْهُمَا مِنَ
الأَرْضِ، والاحْتِدَالُ فِي الرُُّوعِ، والرَّفْعُ مِنْهُ وَفِي السُّجُودِ والرّفْعُ مِنْهُ وَاحِبٌ فَرْضاً؛
لَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَّه ◌ِذَلِكَ وَفِعْلِهِ لَهُ وَقَولَهُ عَلِيهِ السَّلامُ: ((صَلُوا كَمَا وَلْتُمُوني
"أُصَلِّى(٤).
(لبن) المسألة -١٨٥ م - يستحب ألا ◌ُخصّ للمرء وجهه بشيءٍ يسجُدُ علیە ھون بلقی أعضائه ، بل
بهضمع بيلييه حيث بيضمع وجهه
((١) نفي الموطأ: أَنَّ لِين عبر كان
(٢٢) الموطأ :: ١:٣٣٣،،،و«اللهم)) ((٧: ٣٥٠١، ٣٦٠)،، وسين للبيهقى الكبرى (١٠٧:٣)، كشف الغمة
(١١٠٥٢:١)).
((٣٢) الموطأ: ١١٣٣٣،،،ومصنف عبدالرزاق (١٠٧/٢٠٣)،. وسنين البيهقي الكبرى (١١٣٠٣)، والمجموع
((٠٣٣: ٤٤٠٠٦)).
((٤.) رواه البخاري،في ٠موالضعمین مصحیمعه،، ممهها: مفى الصلاة،بلب ((ممین ققال لژذن نفي للسفر مؤذن
.واحد»،، روبباب «الأذان للمسافر)،، ووففي الأدب بباب («رحمة الناس ،والمهائم)،، وفي أول كتاب
(«خير الواحد» ببطبب ومما جاء ففى الإجازةة-خير: الواحدالصلوووق فى الأذان، والصلاة) ..
-٣٣٦-

-٩٩ ككلفيبققصر الفصلالاة قفي الذفف (٢٩٩)، بلعب، وضع اليدين، على مل يوضع عليه، الأحد، في السجود - ٢٢٧
٨٧٤٥٥- وَقَقوله : «لا ينظر الله عو ورجل إلى من لا يقيم صلبه فى
لا كورعه ووللا سجورده)(١))
٨٧٤٦ - وَوَلا خلاففَ بَيْنَ السُّلُمَءِ فِي ذَلِكَ،، وإنما اختلفوا في الطمانينةِ بعد
الاحتلال ..
١٨١٤٤١- ووققد أَوْ وَضَحِهَا هَذَا الَغْنِى فِيِمَا تَقْتَمَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا(٦)؛
٨١٧٤/٨- وَإَِّا قُقَا حَطَا لَقَالَمِ نَحُ مَ رُوِهَ عَنْ أَلِّهِ حَيْفِقَةَ وَبَعضِ أَصْحَابِنَا فِى
تَرْكِ الأعْمَالِ خلافاً؛ لأنه مُخَلِفف الجمهورِ والآثارِ جورج بههم وبالآثارِ.
١٨٧٤٤٩٩- منهبطا مطاررواه أبو مسعودٍ؛ عقبة بن عمرو(١)، قَلَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه.
* يُصَلَّى فَوَصَفَفَ الصلاة،، قَلَلَ: ثم سجد حتى استفقر كل شيء منه، ثم قصد حتى
.وروده.
استغفر كل شىءِ منْهُ(٩).
= وأنتوجه مسلم في ككلفي (الصلاةة) ح (١٠٥٠١٧)) من طبعقتنا ص ((٢٩٢٦٢٢٢٢)) بالغيب ( من ألحق
بالإمطلقة)))،، وصفضحقة (٤٤٦٦٥٥:١١-٢٤٦٦٦٦)) من طبعة عبد الباقي.
وبروبانه أبور دهواحد ففي الصلاةة (٢٥٨٩٩) بلطي (: من أنور بالإملفقة)) ((١١٦٦١١٦٦١)).
وبروماهه التزرمغني فهي الضصلاةة بلغب («ملها جاءت في الأخلاق في السفر)» (٣٦٩٩٩٠٦١)).
وبرواه النسائي فهي الصلاةة (٨:٦٢)) بلغبب (أخاف المتفردين بالسفر).
وبروبانه ابن ماجهه في الصلاةة (٩٧٩٩)) بلغب (من أحق بالإلمامقة)))؟؟ (٣١٢٣:١))،، والإمام أحمد. ففي،
ممسندهه (٦٥: ٣ ٢٥))،، ويموضعه فهي ستو البيهقيفي الكبرى (٣٤٤٥٥.٦٢)).
(١)) تقدم فهي الخلد الخامس، بررقم (٨٣٢٨٨٩٩))،، ويعدور مصروري فهي مستندد الإمام المعمل (٥٣٢٦٥٣٢))عن
أبي هريرةة،، و(٤٤ ٣٣,٢٣٢)) عون طلعت بن علي.
(٢)) ففي الظل الظفس من الفقوةة (١٢٨٤٤) إلى الفقرة: (٧٣٠٠٦٦))
(٢)) فهي ((ك)): (ومعقمة،بن علمور))،، ومهر تخريفف،، الواو، زائدة)، وهو أبو مسعودد الأنصاري البدري ،.
وامعه: عقققة بن عمرو بن تغطبقة الخارجي.
(٢٤)) أخرجه أبور دلوج فهي الصلاةة ((٨٦٢٣))،، بلعب (:صلاة، موز لا يققيم حصلبه، فهي الركوع والسجود.))
(٣٢٢٨:١١)) والنسائي في العلاقة ح ((١٠٠٣٦)، بلب (مواضيع الراحين فهي الركوع)) ((٧٨٦٠٦٢)).
ويحديثة (١٠٠٣/٨))،، بلعب (التطفي في الركوع)) (١٨٨١٧:٢))،، وحديثة (١٠٠٢٣٩٧١)) بالعيد (:مواضع
أتصلبح اليدين فى الركوع))" (٧٨٦٦٠٢)

٢٢٨ - الاستذكار الجامع لِمذاهب نُقَهاء الأمصار / ج ٦
٨٧٥٠ - رَوَهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ بْنٍ عَبْدِ اللَّهِ ،
عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ.
٨٧٥١ - حَدَثْنَاه أَحْمَدُ بْن قَاسِمٍ، وَعَبْدُ الوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا
قَاسِمُ ابْنُ أَصبغٍ ، قَالَ: حَدِّثْنَا الَحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ: حَدِّثَنَا يَحْمَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ... فَذَكَرَهُ .
٨٧٥٢ - وَرَوَى الأَعْمَشُ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُميرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ قَالَ: لا تُجْزِئُ صَلاةُ مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (١).
٨٧٥٣ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسِنَادِهِ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا .
٨٧٥٤ - وأمَّا قَولُهُ: كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ فِي اليَومِ الشَّدِيدِ البَرْدِ مِنْ تَحْتٍ برنسٍ
لَهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ(٢) مُسْتَحَبٌّ مَأْمُورٌ بِهِ عِنْدَ الْجَمِيعِ.
٨٧٥٥ - وَالدَِّلُ عَلَى ذَلِكَ إِجْمَاعُ الجَميعِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّي يَسْجُدُ عَلَى رُكْبَيْهِ
مَسْتُورَيْنِ بِالثََّابِ وَهِيَ بَعْضُ الأَعْضَاءِ الَّتِي أُمِرَ المُصَلِّي بِالسُّجُودٍ عَلَيْهَا ، فَكَذَلِكَ
سَائِرُ أَعْضَائِهِ إِلا مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ كَسْفِ الْوَجْهِ .
٨٧٥٦ - إِلا أَنَّ فِي قَولِ ابْنٍ عُمَرَ الْيَدَانِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ، مَا يَدُلُّ
عَلَى أَنَّ حُكْمَ الَيَدَيْنِ عِنْدَهُ حُكْمُ الوَجْهِ لا حُكْمَ الرُّكْبَتَيْنِ .
٨٧٥٧ - وَالَّذِي أُحِبُّ لِكُلِّ مُصَلِّ أَلا يَسْتُرَ يَدَيْهِ بِأَكْمَامِهِ عِنْدَ سُجُودِهِ وَأَنْ
يُبَاشِرَ بِهِمَا مَا يُبَاشِرُهُ بِوَجْهِهِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ قَصَرَ عَنْ حَظِّ نَفْسِهِ، وَصَلاَتُهُ
مَاضِيَةٌ جَائِرَةٌ عَنْهُ إِنْ شَاءِ اللَّهُ .
(١) تقدم في (٧٢٩٠:٥)
(٢) فى (ك): ((كان)).

- ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (١٩) باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود - ٢٢٩
٨٧٥٨ - وَإِذَا كَانَتِ الْيَدَانِ كَالوَجْهِ لِلحرْمَةِ (١)، كَانَ الْأُوْلَى لِلْمُصَلِّي أَنْ يُخْرِجَ
يَدَيْهِ قِيَاساً عَلَى الوَجْهِ .
٨٧٥٩ - ذَكَرَ ابْنُ أَبِي شَيْيَةَ، قَالَ: حَدَثْنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحِ، عَنْ
مُؤْسِى بْنٍ أَبِي عَاتِشَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي مِنْدِ الشَّامِيِّ، قَالَ:
قَالَ عُمَرَ: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَيَاشِرْ بِكَفَيْهِ الأَرْضَ لَعَلَّ اللَّهَ تَعَالِى يَصْرِفِ عَنْهُ الغلِّ
يَوْمَ القِيَامَةِ (٢).
٨٧٦٠ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ الثقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوب، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَأَنَّهُمَا لَيَقْطُرَانِ دَماً (٣).
٨٧٦١ - قَالَ: وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ ، قَالَ:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُويدٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ أَباً قتادةَ العدويِّ إِذَا سَجَدَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ يَمِينُ
بِهِما الأرْضَ (٤).
٨٧٦٢ - قَالَ: وَحَدْثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: رَأيْتُ
سَالِمَاً إِذَا سَجَدَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ برنسه حتّى يَضَعَهُمَا عَلَى الأَرْضِ(٥).
(١) ما بين الحاصرتين سقط في ( س)، وثابت في (ك).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٦:١).
(٣) المصنف في الموضع السابق .
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧:١) ، وأبو قتادة العدوي هو تميم بن نذير البصري : مختلف في
صحبته ، وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي ، وأبو داود ، يروي عن الفاروق عمر ، وهشام بن
عامر الأنصاري ، وعنه : حميد بن هلال ، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٨٥:٤) ، وله
ترجمة في ((التاريخ الكبير)) (١٥١:٢:١)، وتهذيب التهذيب (٢٠٥:١٢).
(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٦٧:١)

٣٣٠-الاستذكار الجامع-لنذاهب فقهاء الأفعلر //ج.٦
٨٧٧٦٦١٣- قَلَلَ: وَحَدَّثَنَ أَبُوِ أُسَلَمَةَ عَنْ ابن(١) عَوِنٍ، قَالَ: كَانَ مَحْمَد يباشر
٥٠هور
بِكُفَيْهِ الأَرْضِ إِذَ ا سَلَا (١).
٨٧٧٦٤٤- وَذَكَرِ يمِى ابن أبى شيبة - عَنْ مُجَاهِدِ، والأسودِ ابْنِ يَزِيدَ، والحَسَنِ
البصري، ووسِدِبنِ جِيرٍ، وَعَلْقْتَقَةَ،، وَمَسْرُوقِ، وَإِبْرَاهِيمَ: أَنَّهم كَانُوا يَسْجُدُونَ
وَأَيْدِهِهِمْ فِى ثِيَبِهِمْ وَبَرَائِسِهِيمِ بِالأَسَانِيدِ عَهِيمِ(٣).
٨١٧٦٥٥- قَلَلَ: وَحَلَقْنَ عَبْدُ النَّوِيرِ بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِلَ بْنِ أَبِى حبيبةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، فَقَالَ: جَلَمَنَا النّبِيُّعَلُ فَصَلّى بِنَا فِي مَسْجِدٍ بَنِى
مجددالأنهلل فورآییهوآخِا یدیهِفِی نَوِهِ إِذَا سجل (٤).
٨٧٦٦٦- قللل آبور عمر: إسماعيل بن آبى حية ضعيف لا يحتج بما يروِيهِ إِذَا
الففرد به (جم)
(١)) في (م): ((أنْي))، ورهور تصحيفف،، وابن عون يروي عن محمد بن سيرين.
(٢)) مصفف ابو أنهى شيقة (٣٦٦٦٦:٦))
(٣)) مصنفف ابن أنهى تشيقة ((٢٣٠٦١٦٠١ - ٣٦٦٧))).
(٤)) رواه ابن ماجه، ففي إفلاقة الصلاة،، حديث (١\١٠٠٢٣)، بلعب والسجويد على الثياب ففي الحضور والبريد»،
عن أبي بكر بن أبى شيقة.
(جم) مترجم ففى تهذيب التهذيب (٣٢٢٨٨:٦١)).

(٢٠) بَابُ الالِْفَاتِ (*) وَالَّصْفِيقِ ( ** ) فِي الصَّلاةِ عِنْدَ الحَاجَةِ
٣٦٥ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنْ أَبِ حَازِمِ الأشْجَعِيِّ: [َسَلَسَّةَ بِنِ دِينَارٍ](١)
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَحْدِ السَِّعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ
حَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْتُهُمْ (٢)، وَحَانَتِ الصَّلاة(٣) [فَجَاءَ لُخْنَ إِلىَّ أَبِي بَكْرٍ
(*) المسألة - ١٨٦ - تقالى الشافعية: يكره الالتفات بالوجه إلا لحاجة،، فضلا بيتكربه،، ففإن حول
صدره عن القبلة بطلت صلاته ؛ لا نحرافه عن القبلة.
وقال الخففية : يكره تنزيهاً الالتفات بالعنق فقط أي بالوجه كله أو بعضه، ولا تفسد الصلاة
بتحويل صدره على المعتمد، أما لو نظر بمؤخرة عينه يمنةً أو يسرةً بغير أن بيلوي عنقه لا يكره.
وقال المالكية : الالتفات بالصلاة إلى حاجة مهمة مكروه.
وقال الحنابلة: يكره في الصلاة التفات يسير إلى حاجة، وتبطل الصلاة إن الاستدار المصلي
بجملته أو استدبر القبلة .
( ** ) المسألة -١٨٧ - قال الشافعية: إذا سبحَ لإمامه؛ لتنبيهه إلى خطأ فى الصلاة، أو قال:
الله، عند حدوث ما یفزعه، فإنه - إن كان قاصداً الذكر - لم تبطل صلاته، وكذا كل قول من
شأنه الثناء على الله تعالى كقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله عند سماعه خير سوء، لا تبطل صلاته
أيضاً، وكذا عند الجمهور، فليس من الكلام المبطل: التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة أو الإرشاد
الإمام إلى إصلاح خطأ وقع فيه . أما التسبيح والتهليل والذكر بغير الوارد في الصلاة أو التكلم بكية
من القرآن إنفادة الغير غرضاً من الأغراض، فهو مبطل للصلاة على لقفاق بين المذاهب على نقفصيل
ففيما بينها.
(١٠) ما ورد :داخل الحصريتين أضفته من الموطأ، وقد ذكره في الاستذكار. مختصراً.
(٣) (إلى بني عمرو بن عوف)) تهم من ولد مالك بن الأوس وتكلفوا بفقباء، والأوس أحد تقبيلتي الأنصار
وهما الأوس والخزرج وبنو عمروبن عوف بطن كثير من الأوس مفيه عمدة أحياء ممنهم: ببنوأمية بن
٤ . إلههم ما رواه
زيد وبنوتضبيعة بن زيد وبنو تشعلفة ابن عمرو بن عوف. والسبب فى نهابه
البخاري ،في للصلح من طریق محمد بن جعفر عن أبي حازم (« أن أهل نقباء لقتغلوا حتى تتراموا
بالحجارةة ،فأخبر رسول الله بذلك، فقال اذهبوا بناءخصلح بيههم)وروى في الأحكام.من
تطريبسق حمناد لبن زيدأن توجهه كان بعد أن تصلى الظهر. وروى للطير لفي معين مطربيق حوروين على
ین أبي حازم أن الخبر جلوببذلك، وقد أذن خلال لصلاة الظهر.
(٣٢) قوله: ((ففحانت الصلاة) : أبي حصلاة العصر، وصرح به نفي الأحكام،ولفظه((مفلما حضرت صلاة
العصر الذنببلال ثم اگقلم ثم لممر آ ڵبابكکیر ینتقلمم)).ولم بیین ففاعل نذلك،وفقد بهزن ذذلك لپو دهاوددنفي ممنتفه
بسند صحيح،ولفظه ( کكان ،قال بیین یني عمرو بن عوف مفبلغ ذلك للنبي نقلتهصم ليصلح
بيههم بعد الظهر ،فقال لبلال رضي الله تعالى عمله إن حضرت صلاة العصر ،ولم اتك فغمر البا بيكر
فليصل بالناس ففلما -حضرت صلاة العصر أذن بلال ثم القلم تثم أمر لْبا بككير ففتقلهم). وتعليم ممن نذلك أن
المزاد من فقوله (منجل المؤذن)) مهو بجلال.
- ٣٣١١ -

٢٣٢ - الاستذكار الجامع لمذاهبِ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦
الصِّدِّيقِ ] فَقَالَ: أَتُصَلِّي(١) لِلنَّاسِ فَأَقِيم؟(٢) قَالَ: نَعَمْ (٣)، فَصَلَّى أَبُو بَكْرِ (٤)،
فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَّهِ، وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ. فَتَخَلَّصَ (٥) حَتَّى وَقَفَ فِي
الصَّفِ . فَصَفَّقَ النَّاسُ (٦). وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاِهِ(٧)) فَلَمَّا أَكْثَرَ
النَّاسُ مِنَ النَّصْفِيقِ (٨)، الْنَفَتَ أَبُو بَكْرٍ، [فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ لَّهُ فَشَارَ إِلَيْهِ
، فَحَمِدَ اللَّه
رَسُولُ اللَّهِ عَِّي أَنْ أَمْكُثْ مَكَانَكَ (٩) . فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدِيهِ ،
(١) ( أتصلي للناس ) : الهمزة هنا للاستفهام على سبيل التقرير
(٢) (فأقيم ) بالرفع والنصب وجه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره فأنا أقيم ، ووجه النصب
على أنه جواب الاستفهام والتقدير فإن أقيم.
(٣) (قال نعم ) أي قال أبو بكر نعم أقم الصلاة وزادفي رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه لفظة
(إن شئت)) وأخرج البخاري هذه الزيادة في باب رفع الأيدي ووجه هذا التفويض إليه ؛ لاحتمال أن
یکون عنده زيادة علم من النبي ◌ّة في ذلك .
(٤) أي شرع فى الصلاة .
(٥) تخلص من شق الصفوف حتى وصل إلى الصف الأول ، وهو معنى قوله: ((حتى وقف في
الصف)) أي في الصف الأول، والدليل على ذلك رواية عبد العزيز عند مسلم (فجاء النبي عليه
فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم)) .
(٦) (فصفق الناس) بتشديد الفاء من التصفيق والتصفيق الضرب الذي يسمع له صوت ، والتصفيق
باليد التصويت بها انتهى التصفيق هو التصفيح بالحاء سواء صفق بيده أو صفح وقيل هو بالحاء
الضرب بظاهر اليد إحداهما على صفحة الأخرى وهو الإنذار والتنبيه وبالقاف ضرب إحدى
الصفحتين على الأخرى وهو اللهو واللعب .
والتصفيح للنساء ضرب أصبعين من يمينهاعلى كفها اليسرى ، وقال الداودي في بعض
الروايات: ((فصفح القوم وإنما التصفيح للنساء)) فيحمل أنهم ضربوا أكفهم علي أفخاذهم .
(٧) ( وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ) وذلك لعلمه بالنهي عن ذلك ، وفي صحيح ابن خزيمة
سألت عائشة النبي ◌َّة عن التفات الرجل في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة
الرجل.
(٨) قوله ( فلما أكثر الناس التصفيق) وفي رواية حماد بن زيد ((فلما رأى ((التصفيح لا يمسك عنه
التفت»
(٩) (أن امكث مكانك) كلمة أن مصدرية، والمعنى: فأشار إليه النبي عَُّ بالمكث في مكانه.

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٠) باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة - ٢٣٣
عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَهُ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ حَتَّى استوى فِي
الصَّفِ. وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ لَّهِ، فَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ،
مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذِ أَمَرِّتُكَ )) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَاكَانَ لأبْنٍ أَبِي قُحَافَةَ . أَنْ
يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللّهِعَه. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَه:](( مَالِي رَأَيْكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنْ
النَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْسَبْحْ. فَإِنَّهُ إِذَا سَبِّحَ ، التُّفِتَ إِلَيْهِ ، وَ إِنَّمَا
النَّصْفِيحُ لِلِسَاءِ))(١).
٨٧٦٧ - قَدْ ذَكَرْنَا فِى («التَّمهِيدِ (٢) اخْتِلافَ أَلْفَاظِ الناقِينَ لِهَذَا الَحَدِيثِ عَنْ
أَبِي حَازِمٍ وَغَيْرِهِ (٣) .
(١) الحديث رواه مالك في الموطأ (١٦٣:١-١٦٤) في كتاب ((قصر الصلاة في السفر )) باب
(الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة))، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((مسنده))
(١١٧:١-١١٨) والإمام أحمد (٣٣٧:٥)، والبخاري في كتاب ((الصلاة))، ح (٦٨٤) باب ((من
دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول))، فتح الباري (١٦٧:٢)، وفي كتاب ((العمل في الصلاة)
ح(١٢١٨)،. باب « رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به))، فتح الباري (٢٨٧:٣-٢٨٨)، وفي
كتاب ((السهو)) حديث (١٢٣٤)، باب (الإشارة في الصلاة فتح الباري (١٠٧:٢٣) وفي كتاب
(الصلح) باب (( ما جاء في الإصلاح بين الناس)) ح (٢٦٩٠). فتح الباري (٢٩٧:٥)، وفي كتاب
((الأحكام)) ح (٧١٩٠) باب («الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم)) فتح الباري (١٣: ١٨٢)، وأخرجه
مسلم في كتاب (( الصلاة)) ح (٩٢٤) من طبعتنا ص (٢: ٤٩١)، باب (( تقديم الجماعة من يصلي
بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بتقديم)) ، وصفحة (٣١٦:١) من طبعة عبد الباقي ، ورواه
أبو داود في الصلاة (٩٤٠) باب «التصفيق في الصلاة)) (٢٤٧:١-٢٤٨)، وموضعه في سنن
البيهقي الكبرى (١١٢:٣)، والسنن الصغير له (٣١٨:١)
كما أخرجه عبد الرزاق (٤٠٧٢)، والدارمي (٣١٧:١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
(٤٤٧:١)، وابن خزيمة (٨٥٣)، وابن حبان (٢٢٦٠)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار))
(٤١٤٨:٣)،(٤٦١٧:٣)
(٢) (التمهيد)) (١٠٠:٢١)
(٣) قال المصنف في ((التمهيد)) (١٠١:٢١-١٠٢)
لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث ، وانفرد عبد الله بن محمد بن ربيعة القدامي : =

٢٣٤ - الاستذكار الجامع لمذكصب فقهاء الأمصارِ / ج.٦
٨٧٦٨ - وَبَانَ فِي ذَلِكَ أَنَّ الصَّلاةَ الَّذِي ذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ صَلاةَ العَصْرِ، وَأَنْ
المُؤَذِّنَ كَانَ بِلالاً .
٨٧٦٩ - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّ الصَّلاةَ إِذَا خَشسى فَوتَ وَقْتِها
المُسْتَحَبِهِ المُخْتَرِ أَنَّهَ لا يَنْتَظِرُ الإِمَامَ فِيهَا وَإِنْ كَانَ فَاضِلاً.
٨٧٧٠ - وَفِيه: أَنَّ الإِقَلِمَةَ إِلَى الْمُؤَذِّدِ هُوَ أَوْلَى بِها.
٨٧٧١- وَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي هَذَا الَمْنَى (*).
٨٧٧٢ - فَلَ قَائِلُونَ: مَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيمُ، وَرَووا فِيهِ حَدِيثاً أخرجَ عَنِ النّبِيِ
﴿ بِسْتَادٍ فِيهِ لِينٌ يَدُورُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْسَنِ بْنِ زِيَادٍ الأفريقيِ (١) ..
= عن مالك عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي لة - قال: التسبيح
للرجال،، وبالتصفيق للنساء :- ولم يتابع عليه. وحديث الزهري محفوظ عند جماعة من أصحابه
وإنه اختلفوا في إسناده ..
وبروك هذا الحديث ابن عينه، وخارجة، والمسعودي، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد -
بمعلى حديث مالك، وقالوا كلهم في آخره: إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال.
(*). المسألة - ١٨٨ - إنه الأفضل في المذاهب الأربعة أن يتولى الإقامة من أذن، اتباعاً للحديث
النبوي التالي: (( من أذن فهو يقيم).
وزاد الحنفية: يكره أنف يقيم غير من أذن، إن تأذى المؤذن بذلك؛ لأن اكتساب أذى المسلم.
مکروه، ولا یکره،إن كان لا يتأذى به.
وانظر في أحكام الإقامة: الدر المختار ( ٣٦١:١) وما بعدها، فتح القدير (١٧٠:١) بدائع الصنائع
(١٥١:١)، المهذب (٥٩:١)، منفي المحلج (١٣٦:١٠)، الشرح الصغير (٢٠٥٥:١)،، بداية المجتهد
(١٠٤٥:١)،، المغفي (١: ٤٦٥٨,٠٤:١٠٥)،: كشاف القناع ((٢٧٥:١- ٢٨٠١).
(١) الحديث عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: حدثني زياد بن نعيم الحضرمي - من أهْلٍ مِصْرَ،
قال: سمعتُ زياد بن الحارث الصدائي - صاحب رسول اللّه عَلُ - يحدِّثُ، قال: أتيتُ
رسول اللَّهِ، فذكر الحديث.
قال فيه: (فلما كانَ أذان الصبحِ أُمَرني فأَذّنْتُ، فَجَعَلْتُ أقول: أقيم يا رسول اللّه عَله فعظر
رسول الله ع إلى ناحية المشرق إلى الفجر.

٩٩-ككتاب قصر الصلاةفي السفر (٢٠) باب الالتفات والتصفيق نفي للصلاة عند المطلقة - ٣٣٢٥٥
٨٠٧٨٣ - وَقَلَ مَلِكٌ، وَلْكُرُوْفِيُونَ: وَلَا بَأْسَ لِلْدَانِ الْمُؤْذّنِ وَإِقَامَّةِ غَيرِهِ.
٨١٧٧٤ - وَسَحَبِ الشَلِفِعِى أَنْ يَعْقِيَمَ الْمُؤْذَن ◌َفَإِنَّ ◌َلَقَلَمَ غْرُهُ فَلا بِبَلْسِ بِذَلِكَ عِدْلَهُ.
٨٩٧٧٥٠ - وَفِى حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بنِ زِيدٍ: إِذَا أُرِيَ النُّذَاءَ وَفْقَالَ رَسُولُ اللَّه ◌َلَهٍ ..
أَلْقِهِ عَلِى ◌ِلالِ فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْنَاً، فَفَعَلَ، فَلَمَّا لَذَّنَ بِلالٌ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّهِ مْنِ زَيْدٍ:
"لَقِمْ أَنْتَ (١).
وفَفِى عَهَذَا الَّذَانُ رَجُلٍ وَإِقَامَةُ غَيرِهِ .
٨٧٧/٦-
1
٠٠
=. فيقول: لا، حتى إذا طّلَعَ الفجر، نَزَلَ رسول اللَّهِ عَله مغتبرز،، ثثم الغصرافإلى،وقد تلاحق
أصحابه))، فذكر الحديث في الوضوء، فقال:
ثم قام نهى اللّهِ عَله إلى الصلاة،، فَأرادَ بِلال أنْ يُقيم، فقال له نهىٌّ اللّه ◌ْله: «إنّ أنحاء صداء هو
أذنَ، ومَنْ أَذْنَ فَهُوَ يُقِيم)) قال الصدائِي: ((فأقمتُ المصلاة)) ..
أخرجه الإمام أحمد فى مسنده((١٦٩٠٤) ،،في مسند زياد بن الحارث المصالتى،،وۈآپو دداودففي
كتاب «الصلاة) حاديث (٤٩ ٢١) باب ((في الرجل يؤذن وفيقيم آخر))، والترمذوي بفي الصلاة
الحبیث(١٩٦٩٦))-باب(من أذننهھویفیقیم )مص ( ٣٣٨٣٠١ -٣٣٨/٤٤)،، وولين مفاججه ففى الأفان حديث
((٧٨١٧)،بلب: ((السقة،في الآذان))، ص (٢٣٧:١١) .. وموقعهفي سنن البيهقي الكبرى( (٣٣٩٦٩٦١)، ، و
(معرفة السنن والآثار: « (٤٤:٣٦: ٣٥٥١))،
.وقال: وهذا إن ثبت كان أولیتها رويفي حديث عبد اللهبین زيد:
((أن بلالاً لَّذَّنَ، فقال عبد الله: يا رسول اللَّه! إني أرى الزَّوْيار ويؤذن بلال،، فقال: «نْهُمْ أَنتت))،،
ففأقام » (رواه الطحاوي ففي تشرح معاني الآثار (٨٥:١)، والدارتقطوي ((٢٤٤٢:١-٢٣٤٩٣) لمانفي
إسناده ومتنه من الاختلاف،، وأنه كان في أول ما شرع الأذان، وحديث الصدائي كان بععاهه.
أما رواية: عبد الرحمن بن زياد من أنعم الأفريقى فليس بالمقوي.، روالابأس به.، وفيه ضعف ،وقد
تقام في: (٤٤١٦٠٦:٤٠)، روترجمته فهي: تاريخ ابن معين: (٣٣٤٤٨٢٣)، التاريخ الكبير (١١:٣ :٣٨٣٣)
الخرج والتعديل (٢٣٤:٣:٣)، كفى الدولابي (١٠٣:١)،، الضعفاء الكبير للعقيلي: (٣ ٣٣٣٣٣)،
المجروحين (٥٠٠٠:٣) الميزان ((٥٥٦٠٣٣:٣)، للغنى (٢: ٣٨٠):، تقريب ((٤٤٨٨٠٠:١)) ..
(١) رواه الطحاوي في (تشرح معاني الآثار)) (٨٥:١)،، غلب : «ففي الرجلان يؤذن: أحدهما، وفقهم
(الآخر)). والدارقطني في ستفه ((٢٤٤٣٠١-٣٤٣) ، باب: ((تتكر الإقامة،،وواختلاف الرواياتفقهها).،
نصب الراية (٢٧٨٠:١).

--
٢٣٦ - الاستذكار الجامع لِمَذَاهِبِ فُقَهاءِ الأمْصارِ / ج ٦ ــ
٨٧٧٧ - وَإِسْنَادُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْم (١).
٨٧٧٨ - وَفِي حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ أَيْضاً أَنَّهُ لا بَأْسَ بِتَخلِلِ الصُّغُوفِ ، وَالَسْيِ
إِلى الصَّفِّ الأوَّلِ، حَتَّى يَصِلَ إِلَيهِ مَنْ يَلِيقُ بِهِ الصَّلاةِ فِيهِ ؛ لأنَّ شَأْنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ أَنْ
يَكُونَ فِيهِ أَفْضَلُ القَومِ عِلْماً وَدِيناً؛ لِقَولِ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ: لَيلِنِي مِنْكُمْ أَوْلُوا
الأحْلامِ والنَّهِى يَعْنِي لَيَحفِظُوا عَنْهُ ، وَيَعُوا مَا يَكُونُ مِنْهُ فِي صَلاتِهِ(٢) .
٨٧٧٩ - وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يُلَقَُّهُ مَا تَعَايَاً
عَلَيْهِ، وَوَقَفَ فِيهِ مِنَ القُرْآنِ ، وَمَنْ يَصْلُحُ أَيْضاً للاسْتِخْلافِ فِي الصَّلاةِ إِنْ نَابَ
الإِمَامُ فِيها مَا يحملُهُ عَلَى الاسْتِخْلافِ .
٨٧٨٠ - وَفِيهِ أَنَّ النَّصْفِيقَ لا يُفْسِدُ صَلَاةَ الرِّجَالِ إِنْ فَعَلُوهُ فِيها؛ لأَنَّهُمْ لَمْ
يُؤْمَرُوا بِعَادَةٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُمْ : مَنْ نَابَهُ شَىءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْسَبِّحْ.
٨٧٨١ - وَفِيهِ أَنَّ مِنْ فَضَائِلِ الرَّجُلِ لا يَلْتَفْتُ فِي صَلاتِهِ، وَلِذَلِكَ وَصَفَ بِهِ
أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَالِهِ ، فَلَمَّ أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ.
٨٧٨٢ - فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الالْتِقَاتَ الْخَفِيفَ لْأَمْرٍ لا بُدَّ مِنْهُ لا يُفْسِدُ
الصَّلاةَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالإِعَادَةِ لِفِعْلِهِ ذَلِكَ .
(١) في التمهيد (١٠٢:٢١): ((وهو أحسن إسناداً من حديث الأفريقي)).
(٢) الحديث رواه علقمة عن عبد الله بن مسعود ،
عن النَِّيِّ ◌َُّ، قال: لِيَلَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأحْلامِ وَالنَّهَى، ثُمِّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّالَّذِينَ يَلُونَهُمْ ،
وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفِ قُلُوبُكُمْ، وَإِيَّاكُمْ وَهَيْئَاتِ الأَسْوَاقِ)
أخرجه الترمذي (٢٢٨) في الصلاة: باب ما جاء لِيَّلِيَني منكم أولو الأحلام والنَّهى، والإمام أحمد
٤٧٥/١، ومسلم (٤٣٢) (١٢٣) فى طبعة عبد الباقى فى الصلاة: باب تسوية الصفوف وإقامتها،
وأبو داود (٦٧٥) في الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، والدارمي ٢٩٠/١،
وأبو عوانة ٤٢/٢، وابن خزيمة (١٥٧٢) والبيهقي ٩٦/٣-٩٧.
وروى ابن ماجه (٩٧٧) بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي عَّ كان يحب أن يليه
المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. ورواه أحمد ٢٦٣/٣ مثله إلا أنه قال : ليحفظوا عنه .

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٠) باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة - ٢٣٧
٨٧٨٣ - وَقَدْ جَاءَتْ فِ النَّهْيِ عَنْ الالْتِفَاتِ آثَارٌ حِسَانٌ ذَكَرَتُها فِى
(النَّمْهِيدِ)(١) مَحَلُّهَا عِنْدِ العُلَمَاءِ عَلَى مَذَكَرْتُ لَكَ.
٨٧٨٤ - مِنْهَا: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَهِ يَلْتَفِتُ فِى
الصَّلاةِ؟ قَالَ: لا ، وَلَا فِي غَيْرِ الصَّلاةِ (٢).
٨٧٨٥ - وَفِيهِ أَنَّ الإِشَارَةَ فِي الصَّلاةِ بِلِيَدِ والغَمْزِ بِالْعَيْنِ لا تَضُرُّ المُصَلِّي.
٨٧٨٦ - وَقَدْ رَوَى نَافِعٌ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَه كَانَ يُشِرُ فِي
الصَّلاةِ(٣) .
٨٧٨٧ - وَقَدْ ذَكَرْنَا الأحَادِيثَ بِأَسَانِيدِها فِي ((التَّمْهِيدِ)) (٤).
٨٧٨٨ - وَفِيِهِ: أَنَّ رَفْعَ الَيَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ حَمْدَاً وَشُكْراً وَدُعَاءً وَضَرَاعَةٌ إِلى
اللَّهِ- عَزَّ وَجَلَّ - لا تَضُرُّ الصَّلاةَ.
٨٧٨٩ - وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الاسْتِخْلافِ فِي الصَّلاةِ إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ ، أو
مَنَعَهُ مِنْ تَمَامِ صَلاتِهِ مَانِعٌ، وَقَدْ تَأَخَّرَ أَبُوُ بِكْرٍ مِنْ غَيرٍ حَدَث؛ لِتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِعٍَّ.
(١)×١٠٣:٢١ -١٠٤)
(٢) التمهيد (١٠٤:٢١)، والمحلى (٧٨:٣)، وأحكام القرآن للجصاص (٢٥٣:٣)
(٣) الحديث عن أنس، وليس عن ابن عمر، هكذا ذكره المصنف في ((التمهيد)) (١٠٤:٢١) في
حديث عبد الرزاق ، عن معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك.
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)) (١٣٨:٣)، وأبوداود في الصلاة، (٩٤٣) باب «الإشارة في
الصلاة))، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (٣٢٧٦) وصححه ابن حبان (٢٢٦٤)، وأخرجه البيهقي في
الکبری(٢ :٢٦٢).
أما ما روي عن نافع، عن ابن عمر فهو: ((أن النبي (مٌَّ) أتى قباء، فسمعت به الأنصار ،
فجاؤوه يسلمون عليه وهو يصلي ، فأشار إليهم بيده باسطاً كفه وهو يصلي))
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤٥٤:١).
(٤) ((التمهيد)) (١٠٤:٢١).
٠

٣٣/٨- الاسغلاگار ھلسعللنکەھیەُقَهد، الآحصارِ //چ،٦
٨٩٧٩٩٠ - نفمن ننلمه مقی مصلاتته من حدث آأو غيره سما بسماعه من التمادي ففيها
أجرى بأن يَجُوزَ لَهُ الاستخلاف، وَتَأْخِرُ ..
٨٧٩٦١٠ - ،وَفَقَدْ كَانَ يَجُوزُ الْأَبِى ◌َبَكْرِ أَنْ بَيْفِى مَكَلِفْهُ رَوَلا ◌َتَّأَخْرِ بِذَلِيلِ إِشَارَةِ
رَسُولِ اللَمة: أن لمْكُثُ مَكَانَكَ .
٨١٧:٢٣ - وَلَمَا تَأْخِرِ أَلَّهِي ◌َكْرٍ وَقَقَلَهُمُ الْنِّيَّلِّ إِلى مَكَلِفِهِ ففهو موضع خصوص
عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَلِ، وَكُلّهِم ◌َا يُحِزُ إِعَلَمْنِفِى صَائِ، وَاحِدَةٍ مِنْ غَيِ خَشِ فَقْظِّمُهَا
عَلَى الإَِلِمِ، وَفِي إِحْمَاعِهِم ◌َعَلِى هَهَذَا ◌َلِيلٌ عَلِى خُصوص عَهَذَا الْموضِعِ الْفَضْلِ رَسُولِ
الَّلَّهِ، فَقَلِفْهُ لَا نَظِيرَ الْهُ، وَ بَيَجْزُ الَّنْ يَقْقَلِمْ بِنَ بَبِ اللَّهُعِى نَفِى نَذَلِكَ إِلَا ◌ِكْرِهِ،
(وَسَلَئِ للنّسِ تَتَقَارَب أَحْوَ الْمُصِم، وَلَا يَجُوزُ الْأَحَدِ أَنْ يَقَقَدُمْ تَقَوِهَاً إلا ◌ِطْفِهِمْ أَو إِذْنِ مَمَن
◌َّهُ الْإِذْنَ مِنْهِمْ فَلَا حَضَرُورَةً بَأْحَدِ اللَّيَوْمَ إِلَى مِحْلِ نَذَلِكَ الِضْلِ،، فَقَلِلِّكَ بَانَ فِفِيهِ الشنصوص،
وَلَلله أعلم.
٨١٧/٩:٣٣ - وهووضع الخصوصِ عِنْ عَفَذَا الَحَدِيثِ مَهُوَ السَتْخَرُ الْإَِلِمِ عِين ◌َخَيْرٍ
حَدَثِ، وَلَمَّا مَنْ تَأْخَّرَ لِّلَّةِ الَْثِ مَفَجَائِرٌ؛ لِمَوَوَصَفْنَا ..
٨١٧/٩٩٤٤- وَفَقَد: رَوَى عِيسِى(١) عَنٍ لَيْنِ الْقَلْسِمِ((٣) ◌ِفِى رَجُلِ صَلَى بِفَقَومِ رِرَكَكَفَةَ مِمِين
٥٥
((١) :هو -عيسى بن دينار؛ أبو محمد المنافقى القرطبى: ففقيه الأندلس ومُفيهها،، ارتقول وواليوم عبد الرحمن
ابن القاسم العتقی، ،وحول علیه،ووانصرف إلى الأندلس،، فقتكانت الفتيانقدوور عفيليه لا يققدمه أحد
دفي فقرطبة وقتئذ،، وآكان مشبيعه طرون القاسم: بمعظمه ويبعده،ويصفهببالققه.والورع.
وتكان صائفاً خيراً ورعاً،، يذكر هإجابة للدعوة،، معين أفعل العهد البائس، وواللايسين الملككامل:، زوالمعلم
البارع، وهو الذي علم أهل الأندلس الفقه،، وبه ويحيى انتشر تعلم مملك بالأندلس.
وفلتهمسنة (٣ ٣١) في سين الكبهولة - رحمه الله -: ترجمته في: جذوة المقتبس (٢٩٩٨)، ترتيب
المدارك (١٦:٣-٣٠٠)، الجير (٣٢٦٣٣٠١) سير أعلام النبلاء (٤٩٣٩٦١١٠٠))،، السياج المذهبيو (٢٤٤٣]).،
تتاريخ لبن الفرضي (١: ٣٣٠١)،،ششذرات الذهب ( (٢×٣٣٨)).
(٣) مهو عبد الرحمن بن القاسم: بمعلم اللديار المصرية ووُمُفْتِهها،، ألمهو عبدالله العقي مووا المهم: المصروي
مصاحب ممالك لالإمام ( (١١٣٢٣١-١١٩٩١١) ..

٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٠) باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة- ٢٣٩
صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ أَحْدَثَ فَخَرَجَ وَقَدَّمَ رَجُلاً ثُمَّ تَوَضَاً وَانْصَرَفَ فَخْرَجَ الَّذِي قَلَّمَهُ وَتَقَدَّعَ.
مكانهُ فَتْمُ بِهِم، هل تُجْزِئُھم ھَلاتهم؟
٨٧٩٥ - فَقَالَ: قَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِ أَنّه تَأَّحْوَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ فَصَلَى بِهِ
وَبِالنَّاسِ.
٨٧٩٦ - قَالَ: فَإِمَّا أَنْ يُصَلِّى بِهِم بَقِيَّةَ صَلاتِهِم ثُم يجلسون حتى يتم هو
لِنَفْسِهِ ثُم يَسَلَمُ وَيَسَلَمُونَ .
= روى عن مالك، وعبد الرحمن بن شُرَيح، ونلفح بن أبي نُعيم المُقْرِية، وبكر بن مُضَر، وطائفة.
قليلة .
وعته: أصبغ، والحارثُ بنُ مِسْكِين، وسحنون، وعيسى بن دينار،، ومحمد بن عبد الله بن
عبدالحكتم، وآخرون. ولد بمصر، ثم رحل إلى المدينة، حيث سمح دروس ماللك طلقة عشرين عاماً
وكاند من أمهم تلاميذه وبرواته،،، كما أنه كان شيخاً لسحقون،، ويعود أول مؤلفف. (((للسدونة»،، وعته.
رواه تلميذه: أسد بن الفرات المتوفي (٢١٣٠) وأضاف إليه مسائل فقهيه، جاعل بها أهل المواقف،، ثم
نسقَ سحنون نص المدونة، وأضاف إليه زيادات من ((الموطأ) ويسمى عمله هذا (المدونة الكبرى).
وكان ذا مالٍ ودنيا، فلْتفقهط فهي الفظهم،، وقيل: كان يمتنع من جوائز السلطان،، وله قدم في الفرع
والتَّكلّه،
قال النسائى : ثقة مأمون .
وقال الحارثُ بنُ مسكين: سمعته يقولُ: اللَّهُمَّ امنح الدنيا معي،، وامعمعي منها ..
وعن مالك: أنَّ ذُكِرَ عنده ابنُ القاسم، فقال: عافاه الله، مثلُّه كَمَثَلِ جِرَابٍ مملويه مِسْكاً.
وقيل : إن مالكاً سُئل عنه، وعن ابن وهبٍ، فقال: ابن وهبٍ رجل عالم، وابن القاسم فقيه ..
وعن أسلِ بن الفُراتِ قال: كان ابنُ القُاسم يَخْحِمُ كلَّ يوم وليلة، حَتْمتين، قال: فنزلَ بِي حين جعت
إليه عن خدمة رغبة فهي إحياء العلم
طبقات خليفة: ت ٣٣٨٨، تاريخ خليفة: ٣٩٨، المعارف: ١١:٧٥، الانتقام لابن عبد البر:
.. طبقات الشيرازي: ٦٥، ترتيب المدراك: ٤٣٣/٢، تهذيب الأسماء واللغات ٣٠٠٢٣/١)، وغيات
الأعيان ١١٢٠٩/٣، سير أعلام النبلاء: (١٢٠:١٣)، العبر ٣٠٧/١) تذكرة الحفاظ ٣٥٦/١، الكاشفف
١٨١/٢، حول الإسلام ١٢١/١، الديباج المذهب ٤٦٥/١-٤٦٨، تهذيب التهذيب ٢٢٥٢/٦ طبقات
الحفاظ: ٥٠، خلاصة تذهيب الكمال: ٢٣٣، شذرات الذهب ٣٢٩/١، معجم المؤلفين (١٦٥:٥).

٢٤٠ - الاستذكار الجامع لِمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٦
٨٧٩٧ - قَالَ عيسى: قُلْتُ لابْنِ القَاسِمِ فَلَو ذَكَرَ قبيح مَا صَنَعَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى
رَكْعَةً؟.
٨٧٩٨ - قَالَ: يَخْرُجُ وَيَقُومُ الَّذِي خَرَجَ .
٨٧٩٩ - قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَقُومُ غَيْرُهُ مِمَّنْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ كُلَّها .
٨٨٠٠ - وَفِيهِ: أَنَّ السّنّةَ لِمَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يُسَبْحَ وَلا يُصَفِّقَ .
٨٨٠١ - وَهَذَا مَلا خِلافَ فِيهِ لِلرِّجَالِ. وَأَمَّ النِّسَاءُ فَإِنَّ العُلَمَاءَ اخْتُلَفُوا فِي
ذلكَ:
٨٨٠٢ - فَذَهَبَ مَلِكَ وَأَصْحَابُهُ: أَنَّ التَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ، وَالنِّسَاءِ عَلَى ظَاهِرٍ
قَولِهِ: مَنْ نَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ فَلْسَبِّحْ وَهَذَا عَلَى عُمُومِهِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ،
وتَأَوَّلُوا فِي قَولِهِ :
فَإِنَّمَا التصفيحُ لِلِّسَاءِ أَيْ أَنَّ التَّصْفِيحَ مِنْ أَفْعَالِ النِّسَاءِ عَلَى جِهَةِ الذَّمُ لِذَلِكَ .
٨٨٠٣ - وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: الشَّافِيُّ، والأوْزَاعِيُّ، وَعُبِيدُ اللَّهِ بْنُ الحَسَنِ،
وَلَحَسَنُ بْنُ حِيّ ، وَجَمَاعَةٌ: مَنْ نَهُ مِنَ الرِّجَالِ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ سَبِّحَ، وَأَمَّا الَرَأَةُ
فَإِنَّهَا تُصَفِّقُ إِذَا نَابَها فِي صَلَاِهَا شَيءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَّهِ قَدْ فَرِّقَ بَيْنَ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: النَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالنَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ.
٨٨٠٤ - وَكَذَلِكَ رَوَهُ جَمَاعَةٌ فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْد (١) هذا.
٨٨٠٥ - وَهُوَ مَحْفُوظٌ ثَابِتٌ مِنْ حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَّهِ وَرَوَاهُ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ: سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِرِينَ ،
وَأَبُوِ صَالِحِ السَّمَانُ ، وَغَيْرُهُم. (٢)
(١) المتقدم أول هذا الباب
(١) الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسولَ الله عَُّ: ((النَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، والتَّصْفِيقُ لِلّساءِ»
فيإسناده عن ابن سيرين، عن أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٤٣٢:٢، ٤٩٢)،
=