النص المفهرس
صفحات 241-260
٩- كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٠) باب الالتفات والتصفيق في الصلاة عند الحاجة - ٢٤١ ٨٨٠٦٠ - وَعَلَى هَذَا يَكُون قَوِلُهُ عَّهُ: ((مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلاتِهِ مِنْكُمْ . يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ، فَلْيُسَبْحْ))، إِذَ عَلَيْهِمْ خَرجَ الْخَرُ، وَإِليْهِم تَوَجَّهَ الخِطَابُ. ٨٨٠٧ - وقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ النَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ أَنْ تَضْرِبَ الَرَأَةُ بِأَصْبَعْيْنِ مِنْ يَمِينِها عَلَى كَفِّهَا الشِّمَالِ . ٨٨٠٨ - وَقَالَ بَعْضُهُمُ: إِنَّمَا كُرِهَ النَّسْبِحُ لِلْنِسَاءِ وَأَبِيحَ لَهُنَّ الَّصْفِيقُ؛ لأنَّ صَوَتَ المَرْأَةِ فِنَةٌ، ولِهَذا مُنِعَتْ مِنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ والجَهْرِ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلاتِها. " ٨٨٠٩ - وَفِي هَذَا الَحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ (*) إِذَا احْتَاجَ إِلى ذِكْرِهٍ لِقَوْلِهِ عَّةِ: ((مَنْ نَابَهُ شَيءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبْحْ))، وَإِذَا جَازَ الْتَّسْبِيحُ جَازَتٍ الثِّلاوَةُ ؛ لأَنَّها ذِكْرٌ . ٨٨١٠ - وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا وَقَفَ الإِمَامُ وَلَمْ يَجِدْ ماَ يَقْرِأُ عَلَى مَايُرْوَى عَنْ = والنسائي في السهو في أبواب الصلاة (١٢:٣)، باب التسبيح في الصلاة ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار» (٤٤٨/١) وابن حبان في صحيحه (٢٢٦٢). وعن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٤٠٦٨)، والشافعي ١١٧/١، وأحمد ٢٤١/٢، والحميدي (٩٤٨)، والدارمي ٣١٧/١، والبخاري (١٢٠٣) في العمل في الصلاة : باب التصفيق للنساء ، ومسلم (٤٢٢)(١٠٦) ط . عبد الباقي في الصلاة: باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة، وأبو داود (٩٣٩) في الصلاة: باب التصفيق في الصلاة، والترمذي (٣٦٩) في الصلاة : باب ما جاء أن التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ، والنسائي ١١/٣ في السهو: باب التصفيق في الصلاة، وابن ماجه (٢١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤٧/١، والبيهقي ٢٤٦/٢، والبغوي (٧٤٨) من طرق عن سفيان ، عن الزهري ، به . وعن أبي صالح السمان وسعيد ، عن أبي هريرة : أخرجه أحمد ٢٦١/٢ و ٣١٧ و٣٧٦ و٤٤٠ و ٤٧٩، وعبد الرزاق (٤٠٦٩) و(٤٠٧٠)، والنسائي ١١/٣-١٢، والطحاوي ٤٤٨/١ والبيهقي (٢٤٧/٢) من طرق عن أبي هريرة . (*) المسألة - ١٨٩ - أجاز أصحاب المذاهب الأربعة الفتح على الإمام إذا أرتج عليه ، لابل قال المالكية والحنابلة : هو واجب . وانظر: مغني المحتاج (١٥٨:١)، فتح القدير (٣٤٧:١)، القوانين الفقهية ص (٧٤)، كشاف القناع (٤٤٢:١)، المغني (٢: ٥٦ - ٦٠). ٢٤٢ - الاستذكار الجَامع لِمَذَاهِبِ فُقَهَاءِ الأُمْصارِ / ج ٦ - عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: إِذَا اسْتَطَْكَ الإِمَامُ فَأَطْصِْهُ (١). ٨٨١١ - أَخْبُرَنَهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَثْنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدِّثْنَا الخضرُ بْنُ دَاوُدَ ، قال: حدَّثَنَا أبو بكر بْنُ الأثرمِ، قال: حدَّثْنا قبيصةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّورِيُّ، عَنْ خَالِدِ الحذَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ يَقُولُونَ: لا يَفْتَحُ على الإِمَامِ، وَلَا بِأُسَ بِهِ، أَلَيْسَ الرَّجُلُ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّه (٢) ٨٨١٢ - وَذَكَرَ الطَّحَاوِي(٣) أَنَّ الثَّورِيَّ، وَآبَا حَتِيفَةَ، وَأَصْحَلَهُ كَانُوا يَقُولونَ: لَا يَفْتَحُ أَحَدٌّ عَى الإِمَامِ. ٨٨١٣- قَالُوا: فَإِنْ فُتَحَ عَلَيْهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ. ٨٨١٤ - وَرَوى الكرخيّ (٤) عَنْ أَصْحَبِ أَبِى حَيْفَةَ أَنَّهُم لا يَكْرَهُونَ الفَتحَ عَلَى الإِمَاعِ. وَقَلَ مَلِكٌ.، والشَّفِيُّ»، وَآَهْلَبُهُما: لا بُسَ بِالفَصْحِ عَى الإِمَامِ ٠٨٧٨١٠٥ اتفاقا ٨٨١٦- وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لأنَّ تِلاوَةَ القُرآنِ فِى الصَّلاةِ أَجْوَزُ مِنَ الْتَسْبِيحِ. (١) مصنف ابن أبي شيبة (٧٢٠٢)، والروض النضير (٤٤:٢) وسنن البيهقي الكبرى. (٢١٣:٣) ، والمجموع (١٣٢:٤)، والمغفي (٥٥:٢)، وكشف الغمة (٩٩:١). (٢) مصنف ابن أبي شيبة (٧٢٠٢). (٣) في ( شرح معاني الآثار)) (٤٥٤:١). (٤) هو الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، ثميخُ الحنفيّةِ، أبو الحسن، عُبيدُ اللهِ بنُ الحسين بن دلال، الْبَغْدَادِيُ الكَرْحِيِ الفقيه (٣٦٠ - ٣٤٠) سمعَ إسماعيل بن إسحاق القاضي، ومحمد بن عبد الله الحَضْرَمى،، وطائفة .. حدث عنه: أبو عمر بن حْوِيَهِ، وأبو حفص بن شاهين، والقَّخِي عبدُ الله بنُ الأَكْفَاني، والعلامة أبو بكر أحمد بن على الرازي الحقفي، وأبو القاسم علي بن محمد التنوخي، وآخرون. انتهت إليه رئاسةُ المَذْهَمِ، وانتشرت تلامذته في البلاد، والمشتهر اسمه، وبعلم صيته،، وكافة من العُلَمَاءِ البلادذا تهجد وأوراد وتألّف، وصبر على الفَقْر والحاجة، ويزهد، تَلَمّ، وورفْعٍ فى النَّغْوِيسِ، ومن كبار تلامذته أبو بكر الرازي المذكور، وعاش ثمانين سنة، وله كتاب ((المخصصر)) ففي المذهب. الحنفي ، وعليه شروح ٩٩-ككتاببتقصرا للصلاة ففي للسفير (٣٠)) بباب الالغفات ووالتصفيق نفي الصلاة عندا المغلقة - ٣٤:٣٣ ٨٧٨١١٧ -، وَقَقَدْ فَقَالَ أَلْهِوَ حَنِفَقَةَ: إِذَا كَكَانَ الْتَسِيحِ جَالًِ فَقَطَعَ الصَّلاَةَ وَإِنْ كَكَانَ /٥٥ /٥٥٠٠٠ رعدو. موروور الإنسان بعين عليهِهِ للم يققطع .. ٨٨٨٨١١٨٨- ووققال الْهِو يوسفف :: لَا يَققطَعِ وَوَإِنْ كَكَانَ جَلِباً .. ٠,٠٠٠ ٨٨٨١١٩٦- وَوَكَلَّكَ الْخِلالَفْهِمْ فَقِيمَنِ خَاوَب ◌ِالقرآنِ ،وهو يحصَلى جوالهًمخفيهومهاً .. ٣٣٦١٦٠ - وَلَهًا حَدِيْثُهُ عَنْ نَلِفِعِ عَنِ الْنِ عْرَ اللهُ لَمْ يَكُنْ يَلْتَفِتُ فِفِي صَلَاية (١). ٨٧٨٣٣٠٠- فَفَهِلِالسَّةُ المَجْتَع ◌َعَلَيْهَا .. ٨٧٨٠٣١- وَلاَلْفَقَاتُ مْرُومٌ عِنْدَ الَمِيعِ إِذَا رَسِى بِعِبَصِهِ، وَصَّحْدَ هُفَقُهُ بَيِيناً، أَو شطكلاً . ٨٨٨٨٣٣٣ - «وَلَا يَكْرِ هوفِ لَلَهُ النظر بين يديهِ إِلا إِإلى مَا ينشطله عَنْ صَلَلَاحَةِ فَفَإِنْهُ لا يَجُوزُ نَذَلِكَ لَلهُ .. ٣٣٦٠٧- رِالْمَا حَدِيْهُ عَنْ أَبِي جَفَرِ القَارِ الَّهُ فَقَلَ كُنْتُ الْصَلّىِ وَوَعْدُ اللّهِ بِنْ عْرَ رَوَرَِّى وَا الْشُحِ بِهِهِ فَظَلْقَفَتَ نَفْضَمْرِى(٢) .. ٨٨٨٨٣٣٣ ٠- فَفَلَاللَضَعْرِ بِلَيَدِ بِلَكِ رِوَلَيَّةِ أَلَّبِى الْمُصَحَبِاللَّهُ عَن ◌َالِ ففي .. «الموظأ. = لما أصاب البا الحسين الكرخي المفالج ،في آخر عمره،، وحضرالصْخَلُه: الْبو بكر الّلِفَفَانِيٌّ،،، وَلَبو على الشائبى،، ووليو -عبدالله البصروي،، فقالو: هذا معرفض يحتاجُ إلى نَفَفَقَة وعلاجٍ،، ووالمشبيخ فقِل رونلا ينبغى أنننبذله الناس،، مفتكترو !! إلى سيف الدولة بن حمدان،، فقأحس الشيخ ما مهم ففيه،، ففيکی.، ووقال: اللّهم لا تهمل ◌ِوْقِي إِلا مِنْ حيث عودتني،،فمات فَقْلِ أَن يَحْلَل إليهنشيىء .. ثثم جاءمِن سيف الدولة،مشیزة آلافدرهم،،،فعصاق بها عنه .. نقال الذهبي: روكان رأساًفي الاعتزال.، الله يسامحه .. الفهرست :: ٠٣٩٣٣، تتاريخ فعائد :: ٣٥٠٣/١١٠٠ - ٠٣٥٠٥٠، مطفقات الشيرازي :: ١١٤٤٣٢،، الأنساب :: ٣٣٨٨٦/٥٥ ٤،٣٣٨٨٧ ١التفظم:٣٦٩٩/٣٠-١٤:٣٧٠٠ المحور: ٢٥٠٥٠/٢٢مبهراً أع لام النبلاء (٤٤٢٢٢٦٠١١٥٥) البدلية والههلية :: ٢٢٢٢٤٤/١١١١ ٢٣٥٠، الجواهر القضية ٣٣٧/٨٠ .. طبقات المعتزلة :: ٨١٣٣٠، للسلان الميزان: ٩٩٨/٤ ٤،٩٩٩ النجوم الزاهرة :٣٠٦/٣، شذرات الذهب: ٢٠١٣٥٥٧/٢٣٠مجم المؤلفين ((٢٣٩٩٦) ((١) الموظأ: ١١٣٤٤ ((٢٢) الموظأ :: ١١٦٤٤. ٢٤٤ - الاستذكار الجامع لِمذاهِبٍ نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ قَالَ : فَالْتَفَتَ فَوضَعَ يَدَهُ فِي قَفَايَ فَغَمَزَنِي . ٨٨٢٤ - وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ سَلَّمَ عَلَيهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَرَدَّ إِشَارَةً أَنَّهُ لاشَيءَ عَلَيْهِ (*) . ٨٨٢٥ - وَقَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ ابْنٍ عُمَرَ عَنْ صُهِيبٍ : أَنَّ النَّبِيِّ عَلِ كَانَ يُصَلِّي وَالأَنْصَارِ يَدْخُلُونَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَرُدُّ إِشَارَةٌ (١). ٨٨٢٦- وَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ: لَا يَرَدُّ إَِارَةٌ وَلَكِنَّهُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاةِ رَدَّ السَّلامَ كَلاماً. ٨٨٢٧ - وَأَكْثُرُهُم يُجِيزُونَ رَدَّ السَّلامِ إِشَارَةً بِالَّيَدِ لِلْمُصَلِّي . ٨٨٢٨ - وَكَرِهَ السَّلامَ عَلَى الْمُصَلِّي جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وَأَجَازَهُ الأَكْثَرُ عَلى مَا وَصَفْنَا عَنْهُم، وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ . (*) المسألة - ١٩٠ - يكره تنزيها عند الحنفية رد السلام بالإشارة باليد أو الرأس: لأنه سلامٌ ، حتى لو صافحَ بنية التسليم ، تفسدُ صلاته ، ويكره كل إشارة بالعين أو اليد ونحوها . ويستحبُّ عند الشافعية حتى للناطق رد السلام بالإشارة ، ولمن عطس أن يحمد الله ، ويسمع نفسه. ولو قال المأموم : استعنا بالله بعد قراءة الإمام ﴿ إياك نستعين﴾ بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء. ولا يكره عند المالكية رد السلام بالإشارة على مسلم عليه ، وإنما هو مطلوب . ولكن يكره عندهم إشارة للرد برأس أو يد على مشمّت شمته وهو يصلي قائلاً له: (( يرحمك الله)) إذا ارتكب المكروه ، وحمد لعطاسه . وتجوز عندهم الإشارة الخفيفة لأي حاجة ، كما يجوز عند الحنفية تكليم المصلي وإجابته برأسه . كما لو طلب منه ، فأومأ بنعم أولا . أما الرد بالكلام فمبطل للصلاة اتفاقاً . (١) عن ابن عمر قال: دَخَلَ النبيّ ◌َ﴾. مسجد بني عمرو بن عوفٍ - يعني مسجد قباءِ - فَدَخَلَ رجالٌ من الأنصار يُسَلِّمون عليه قال ابن عمر: فسألتُ صُهيباً - وكانَ معَهُ -: كَيفَ كانَ النبي ع﴾ يفعلُ إذا كانَ يُسلِّمُ عليه وهو يُصَلِّي ؟ فَقَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ . أخرجه الشافعي ١١٩/١، وابن أبي شيبة ٧٤/٢، والحميدي (١٤٨)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والدارمي ٣١٦/١، وأبو داود في الصلاة، ح (٩٢٧)، باب ((رد السلام في الصلاة)) والترمذي في الصلاة (٣٦٨)، باب ((ما جاء في الإشارة في الصلاة)) والنسائي ٥/٣ في السهو: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة ، وابن ماجه (١٠١٧) في إقامة الصلاة: باب المصلي يُسَلم عليه كيف يرد، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٤٥٤:١). والبيهقي ٢٥٩/٢ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد، وصححه ابن خزيمة (٨٨٨) وابن حبان (٢٢٥٨). (٢١) بَابُ مَا يَفْعَلُ مَنْ جَاءَ وَالإِمَامُ رَاكِحٌ (*) ٣٦٨ - ذَكَرَ فِيهِ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ ، عَنْ أَبِ أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حنيفٍ ، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ المَسْجِدَ فَوَجَدَ النّاسَ رَكُوعاً فَرَكَعَ : ثُمّ دَبَّ حَتَّى وَصَلَ إِلى الصَّفِ (١). ٣٦٩ - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَدِبْ رَاكِعًا (٢). ٨٨٢٩ - قَالَ أَبُو عُمَرَ : حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذَا الْبَابِ مَّتْصِلٌ صَحِيحٌ، وَحَدِيثُ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَإِنْ كَانَ بَلاغاً مُنْقَطِعاً عِنْدَ مَالِكٍ فَإِنَّهُ مَتْصِلٌ صَحِيحٌ أَيْضاً مِنْ رِوَايَةٍ أَئِمَّةِ أَهْلِ الحَدِيثِ . ٨٨٣٠ - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُبِئَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ المُعتَمرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ ابْنٍ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ فَوجَدْنَا النَّاسِ رُكُوعاً، فَرَكَعْنَا جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ نَصِلَ إِلى الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَيْنَا رَاكِعِيْنٍ حَتَّى دَخَلْنَا فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ لِأَقْضِي الرِّكْعَةَ ، فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِيَدِي فَقَالَ : أَجْلِسْ فَقَدْ أَدْرَكْتَ . ٨٨٣١ - وَرَوَى سُفْيَانُ أَيْضاً عَنِ الزَّهرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ، قَالَ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ دَخَلَ المَسْجِدَ وَالنَّاسُ رُكُوعٌ، فَرَكَعَ، ثُمْ دَبْ رَاكِمَاً حَتَّى وَصَلَ إِلى الصَّفِّ. (*) المسألة - ١٩١ - متفق عند أصحاب المذاهب الأربعة أنه إذا قدم إنسان المسجد ، فوجد الناس في الركوع، وخاف فوات الركعة ، جاز له - مع الكراهة . أن يركع دون الصف ثم يمشي وهو راكع حتى يدخل في الصف. كشف الغمة (١٣٥:١). (١) و(٢) الموطأ : ١٦٥. - ٢٤٥ - ٢٤٦- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٦ - ٨٨٣٣ - وَسُفْيَانُ، عَنْ عُبيد(١) اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ (٢)، قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ عْنِ جُبيرٍ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلى الصَّفْ ثُمْ مَشِى رَاكِعاً حَتَّى وَصَلَ إِلى الصَّفُ (٧). : ٨٨٣٣ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: لا أَعْلَمُ لِزَيْدٍ، وَلَبْنٍ مَسْعُودٍ مُخَالِفاً مِنَ الصِّحَابَةِ. ٨٨٣٤ - رَوَى مُحَمْدُ بنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: قُلْتُ لْأَبِي هُرِيْرَةَ: يَرْكَعُ الإِمَامُ وَلَمْ أَصِلْ إِلَى الصَّفَ أَفَارْكَحُ؟ فَأَخَذَ بِرِجْلِي، وَقَالَ: لَا يَا أَعْرَجُ حَتّى تَأْخُذَ فَقَالَمَكَ مِنَ الصَّفِ . ٨٨٣٥ - تَقَالَ أَبُو عُمَرَ: قَدْ رُوِيَ قُولُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً إِلى النَّيِّ ◌ُِّ. ٨٨٣٦ - رَوَاهُ لبْنُ عَجلَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: تَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَُّ: ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الصَّلاةَ، فَلَا يَرْكَحِ حُونَ الصَّفِّ حَتَّى يَأْخُذَ مَكَّنْهُ مِنَ الصنف)) . ٨٧٣٧٠ - وَعَلَى هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِيِّ إِلا أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَلَا يَرْكَعَ هُونَ الصَّفْ حَتِى يَأْخُذَ مَكَانَهُ مِنَ الصَّفِّ، فَفَإِنْ فَعَلَ فَلَا شَيءَ عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ بِصِحَّةٍ رَفْعٍ حَدِيثِ أَبِ هِيرَةَ صَعَ مِمَا رُوِي عَنِ لينِ مسعودٍ، وَزِيدٍ. ٨٨٣٨ - وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ: لا بَأْسَ أَنْ يُرْكَحَ الرجل وحده دون الصنف ويمشي إِلى الصّفِ إِذَا كَانَ قَرِيباً قَدْرَ مَا يَلْحَقُ. ٥٫٥٠ ٨٨٣٩ - وَقَالَ لَّبُو حَنِيفَةَ: أَكْرَهُ لِلْوَاحِدِ أَنْ يَرْكَحَ دُونَ الصَّف ثُم يَمْشِي،، ولا أُكْبُ ذَلِكَ الْمَجَمَاعَّةِ. وَهُوَ مَقَولُ النَّوْرِيّ (١) دفي (ص): (عبد الله) (٣)ففي مصنف عبد الرزاق: «عبيد اللهبین ڵپي پزید)) .. (٣٢).مصنف عبد الرزاق( (٣٣٨٥٠)،، عصير( (٢٢٨٤٤٣٢) .. ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢١) باب ما يفعل من جاء والإمام راكع - ٢٤٧ ٠ ٨٨٤ - قَنَ أَبُو عُمَرَ: مِنْ هَذَا الْبَابِ صَلَاةُ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفُ وَحْدَهُ. وَقَدِ اخْتَلَفَ الُلَاءُ فِي ذَلِكَ قَدِيمًا (١). ٨٨٤١ - فَقَالَ مَلِكٌ: لا بأسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفُ وَحَدَهُ، وَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَحْذِبَ إِليهِ رَجُلاً . ٨٨٤٢ - وَقَالَ أَبُو حَيْفَةَ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأَصْحَابهما، والليث بن سعد ، والثّورِي: إِنْ صَلّى رَجُلّ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَجْزَاهُ ... ٨٨٤٣ - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حيّ، والأوزَاعِيّ، وَأَحْمَد بن خَبلِ، وَإِسْحَاقَ، واكترُ أَهْلِ الظَّاهِرِ: لا يُصَلِّي الرَّجُلُ خَلْفَ الصَّفُ وَحْدَهُ وَإِنْ فَعَلَ فَلَيهِ الإِعَادَة. ٨٨٤٤ - قَالَ أَبُو عُمَرَ: احتُجَّ مَنْ لَمْ يُجِ ذَلِكَ بِحَدِيثِ وَابِصَةَ بنِ معَبَدٍ ، رَوَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَثِسَّةٍ أَهْلِ الحَدِيثِ عَنْ حصينِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلالِ بْنِ يسافٍ، أَنْهُ سَمِعَ وَابِصَةَ بْنَ سَبْدٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ﴾َ رَآنِى رَجُلَا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ (٢). (١) انظر المسألة - ١٧٤ - في هذا المجلد ، باب ( جامع سبحة الضحي)). (٢) الحديث رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن حصين، أظنه عن هلال بن يساف ، قال: أخذ بيدي زياد بن أبي الجسد، فوقف بي على شيخ بالرقة من أصحاب رسول الله يقال له: وابصة بن معبد، فقال: أخبرني هذا أن رسول الله # رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. أخرجه الترمذي في الصلاة حديث (٢٣٠)، باب ((ما جاء فى الصلاة خلف الصف وحده)). وابن ماجه في الإقامة رقم (١٠٠٤)، بلب ((صلاة الرجل خلف الصف وحده))، والحُميدي في مسنده: (٨٨٤)، وابن أبي شيبة في (المصنف) (١٩٣,١١٩٢٠٢)). والإمام أحمد في مسنده (٣٢٨:٤)) والدارمي (٢٩٤:١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠٤٤:٣-١٠٥) من طرق عن حصین ، بهذا الإسناد. ٢٤٨ - الاستذكار الجامع لمذیب فقهاء الأمصارِ / ج ٦ ٨٨٤٥ - وَمَنْ أَجَازَ صَلاةَ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ أَحْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ فَلَمْ يَأْمُرُهُ رَسُولُ اللَّهِ عَهُ بِالإِعَادَةِ ، وَقَالَ لَهُ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً وَلَا تَعُدْ (١). = وأخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) (٢٤٨٢)، من طريق الثوري ، عن منصور ، عن هلال بن یساف بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي في مسنده (١٢٠١)، والإمام أحمد (٢٢٨:٤)، وأبو داود في الصلاة (٦٨٢)، باب (( الرجل يصلي وحده خلف الصف))، والترمذي في الصلاة (٢٣١)، باب «ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده)) والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) (٣٩٣:١) ، والبيهقي في الكبرى (١٠٤:٣) كلهم من طرق عن شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن هلال بن يَساف ، عن عمرو بن راشد ، عن وابصة ، به . وقال الترمذي : حديث وَبِصَةً حديث حسن، وقد كَرِهَ قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده ، وقالوا : یعید إذا صلی خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد ، وإسحاق ، وقد قال قوم من أهل العلم: يُجْزِئُهُ إذا صلى خلف الصف وحده ، وهو قول سفيان الثوري ، وابن المبارك، والشافعي ، وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة بن معبد أيضاً ، قالوا : من صلى خلف الصف وحده یعید ، منهم : حمّاد بن أبي سليمان ، وابن أبى ليلى ، ووكيع. وقال الشافعي في رواية أبي عبد اللّه: وقد سمعت من أهل العلم بالحديث من يذكر أن بعض المحدثين من يدخل بين هلال بن يساف ووابصة فيه رجلاً ، ومنهم من يرويه عن هلال ، عن وابصة، سمعه منه ، وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفت . قال البيهقى : رواه عمرو بن مرة ، قال سمعت هلال بن یساف یحدث عن عمرو بن راشد ، عن وابصة بن معبد فذكره . (( معرفة السنن والآثار)) (٥٨٢٢:٤). (١) الحديث عن أبي بكرة أنه دخل المسجد والنبي عه راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فقال النبي ◌َُّ: ((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً ولا تَعُدْ). أخرجه البخاري في الأذان من أبواب الصلاة حديث رقم (٧٨٣) ، باب ((إذا ركع دون الصف» وأبو داود في الصلاة رقم ( ٦٨٤) ، باب « الرجل یرکع دون الصف » والطحاوي في ( شرح معاني الآثار) (٣٩٥:١)، والبيهقي في الکبری ( ١٠٦:٣) عن یزید بن زريع ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن زياد الأعلم به . كما رواه الطيالسي في مسنده ( ٨٧٦) عن أبي حرّة ، وعبد الرزاق في(المصنف) (٣٣٧٦)، والإمام أحمد في مسنده (٤٦:٥) من طريق قتادة ، كلاهما عن الحسن ، به . = ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢١) باب ما يفعل من جاء والإمام راكع - ٢٤٩ ٨٨٤٦ - وَقَالُوا: لَيْسَ فِي حَدِيثٍ وَبِصَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْ إِنَّمَا أَمَرَهُ ٠٠٠ بِالإِعَادَةِ لِصَلاتِهِ خَلْفَ الصَّفِ وَحْدَهُ لَعَلّه قَدْ أَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ لِشَيءٍ رَآهُ مِنْهُ. ٨٨٤٧ - وَهَذَا خِلاف ظَاهِرِ مَا سَبَقَ لَهُ الحَدِيثُ . ٨٨٤٨ - وأحتَجُوا أَيْضاً بِابْنٍ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ فِي رُكُوعِهِما دُونَ الصَّفِ ، والرُّكُوعُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلاةِ، قَالُوا فَكَذلِكَ سَائِرُ الصَّلاةِ . ٨٨٤٩- قَالَ أَبُو عُمَرَ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلى أَنَّ المَرْأَةَ تُصَلِّي خَلْفَ الرَّجُلِ وَحْدَهَا صَفّا، وَأَنْ سُنَّتُها الوَقُوفُ خَلْفَ الرَّجُلِ لَا عَنْ يَمِينِهِ . ٨٨٥٠ - وَهَذَا الَعْنِى قَدْ مَضِى فِي جَامِعِ سَبْحَةِ الضُّحَى، وَالَحَمْدُ لِلَّه(١). ٨٨٥١ - قَالَ إِسْمَاعِلُ بْنُ إِسْحَاقَ: مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ فَوَجَدَ النَّاسَ رُكُوعاً فَلا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ إِلا أَنْ يَطْمَعَ أَنْ يَصِلَ إِلى الصَّفِّ رَكِعاً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ. ٨٨٥٢ - وَهُوَ مَعْنَى مَارَوَاهُ ابْنُ القَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ . ٨٨٥٣ - وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهُ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ وَيَعَقدِ رَكْعَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ . وأخرجه الإمام أحمد (٥٠,٤٢:٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه وهذا يدلُّ على أنَّ أمره - عليه السلام - بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب ، ولكن على الاستحباب ، وقوله في حديث أبي بكرة: ((ولا تعد)) إنما هو إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل له، ولو لم يكن مجزئاً ، لأمره بالإعادة ، والنهي إنما وقع عن السرعة والعجلة إلى الصلاة ، كأنه أُحب له أن يدخل في الصف ولو فاتته الركعة ولا يعجل بالركوع دون الصف يدل عليه حديث : (( ما أدر كتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا )). (١) في هذا المجلد - (٩) باب ((جامع سبحة الضحى)). ٢۵٠ - الاستذكار الجامع لمذكھب فقهاء الأمْصارِ / ج ٦ ٨٨٥٤ - قَالَ: وَهُوَ قَولُ مَالِكِ، وَأَصْلُ مَذْهَبِهِ فِي ذَلِكَ. ٨٨٥٥ - وأَمَّا قَولُ رَسُولِ اللّهِ لَّهِ لأَبِي بَكْرَةَ حِينَ رَكَعَ دُونَ الصَّفُ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً ولا تعُدْ ، فَمَعْنَاهُ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ زَادَك اللَّهُ حِرْصاً إِلى الصَّلاةِ وَلا تَعْدٍ إِلى الإِبْطَاء عَنْها حَتَّى يَفُوتَكَ شَيءٌ مِنْهَا وَلَمْ يَأْمُرُهُ بِعَادَةِ رُكُوعِهِ دُونَ الصَّفِّ وَلَا لِسَعْيِهِ إِلَيْهِ . ٨٨٥٦- حدثنا يعيش بن سعيد، وعبد الوارث بن سفيانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسم ابْنُ أَصَبْغٍ ، قَالَ: حَدَثْنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الحوينيّ، قَالَ: حَدَثْنَا أَحْمَدُ بِنُ إِسْحَاقَ الحضرعِيّ، قَالَ: حَدَثْنَا بِكَارُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنْهُ دَخَلَ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ◌َّهُ يُصَلِّي ◌ِلنَّاسِ وَهُمْ رُكُوعٌ فَسَعَى إِلى الصَّفٌ، فَلَمَّا لِنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهِ، فَقَالَ: حَنِ السَّاعِيِ؟ فَقَالَ لَبُو بَكْرَةَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: ((زَادَكَ اللَّهُ حِرْصاً وَلَا تَعْدَ)). ,٦ ج ٠ (٢٢) بابُ مَاجَاءَ فِى الصَّلاةِ على النبى ٢٣٧٠٠- ذَكَرَ فِهِ مَالِكٌ حَدِيثَ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيّ أَنَّهُمْ قَالُو: يَا. رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآزواجه وذريته .. ((الحديث)) ذَكَتَهُعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنٍ سُليم الزَّقِيِّ، أَنْهُ قَلَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ السَّاعِدِي أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيْتِهِ، الحديث (١) . ٣٧٩ - وَحَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ وَاسْمُهُ [عُقْبَةٍ](٢) ابْنُ ٠٠٠ (ب): الملكثقة - ١١٩٢٢ - الصلاة على النبي لة في التشهد الأخير واجبةُ عند الشافعية والعائلة، أما الصلاة: على الآل فيه فهي سنة عند الشافعية واجبة عدد المقابلة، والدليل عند الشافعية الأمر القرآني: ﴿لأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ وحديث أبي مسعود الآتي في هذا الباب، وحديث كعب بن عجرة، الذي سنذكره فى حالية الفقرة: (٨١٩٠٧٣٦)) أما عدد الحنفية، فإنه الصلاة على النبي عليه وعلى آله سنقة وكذلك قال المالكية النس المفر ((٤٧٨٠١)،، الشرح الصغير (٣١٩:١)، مغلي المخلج (١٧٣٠١)، المغني (٥٤٠١٠١). (١٠)) تتمة الحديث كما في ((الموطأ). كَمَا صَلَّيْتَ عَلى آل إبْرَاهِيمَ، وَبَوِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزوَاجِهِ وخُوَيْتِهِ كَمَا بَلوَكْتَ عَلَى آلِ إِرَاهِمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) . الصلاة: على النبي أخرجهه مالك في الموطأ في كتاب (قصر الصلاة في السفر)) حديث (٦٦) باب و ما جاء في 2)، ص (١٦٥:١٠)، ورواه البخاري في أحاديث الأنبياء: رقم (٣٣٦٩) باب (حدثنا موسى بن إسماعيل)) فتح الباري (٤٠٧:٦). وأعاده، في الدعوات باب (رفع الأيدي في الدعلم)،، ورواه مسلم في الصلاة الحديث (٨٨٦) من طبععتا ص ((٤٠٥٨٠٢)، بلب (الصلاة على النبي لة بعد التشهد))؛، وصفحة (٣٠٦:١) من طبعة عبد الباقي. ويروالده أنور داود فتي الصلاة (٩٧٩) باب (الصلاة على النبي ◌َ بعد التشهد (٢٥٧:١)، والنسائي في الصلاةة بلغب ((نوع آخر)، وابن ماجه في الصلاة (٩٠٥) بلعب (الص ٣٣٣٣٢لاة على النبي عـ (٣٩٣٠١) (٢)) ما بين الحاضرتين سقط مون ((-)). -٢٥١ - ٢٥٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقَهاء الأمْصارِ / ج ٦ عَمْرو(١) بِمَغْنَاهُ إِلا أَنَّهُ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمَّد. ذَكَرَهُ أَيْضاً عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُجْمِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ .. فَذَكَرَ الحَدِيثَ (٢). ٨٨٥٧ - وَقَدْ ذَكَرَنَا فِي ((التَّمْهِيدِ))(٣) الرِّوَايَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (٤) أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا (١) في (س)، (ك): ((عمر))، وهو تحريف، وهو عُقْبَةُ بن عَمْرو بن ثَعْلَةَ بن أَسِيرَة - وقيل: ثعلبة بن عسيرة، وقيل: ثَعلبة بن أسيرة بن عسيرة - بن عَلِيَّةً بن خُدَارة بن عَوْف بن الحارث بن الخزرج. وقيل:عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بن عَسِيرة بن عطيّة، أبو مَسْعُود البدري، وهو مشهور بکنیته . ولم يشهد بدراً وإنما سكن بدراً ، وشهد العقبة الثانية وكان شاباً من أقران جابر في السن ومن أحدث من شهدها سنا ، وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد ، وهو معدود في علماء الصحابة وسكن الكوفة وكان من أصحاب علي ، واستخلفه عليّ على الكوفة لما سار إلى صِفِّين: روی عنه عبد الله بن یزید الخطمِيّ ، وأبو وائل، وعلقمة ، ومسروق ، وعمرو بن ميمون ، وربعِيّ ابن حِرَاش وغيرهم ، وكانت وفاته حوالي سنة أربعين رضي الله عنه ترجمته في : طبقات ابن سعد. (١٦:٦)، طبقات خليفة:١٣٦٫٩٦، تاريخ خليفة: (٢٠٢)، والتاريخ الكبير (٤٢٩:٦)، الجرح والتعديل (٣١٣:٦)، الاستبصار: ١٣٠، الاستيعاب (١٠٧٤:٣)، أسد الغابة (٥٧:٤)، (٢٨٦:٦)، سير أعلام النبلاء (٢: ٤٩٣) العبر (٤٦:١)، تهذيب التهذيب (٢٤٧:٧). (٢) الحديث عَنْ أَبِي مَسْعُود الأنْصَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَه فِى مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عِبَادَةً . فَقَالَ لَهُ بَشِرُ بْنُ سَعْدٍ : أَمَرَنَا اللّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ قَالَ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ه، حَتَّى تَمَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمِّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى أَل ◌ِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، والسَّلامُ، كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ)) . (الموطأ) ١٦٥/١ - ١٦٦ ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٩٠/١ - ٩١، وعبدالرزاق (٣١٠٨)، وأحمد ١١٨/٤ و ٢٧٣/٥، ٢٧٤، ومسلم (٤٠٥) في طبعة عبد الباقي في الصلاة: باب الصلاة على النبي عليه بعد التشهد، وأبو داود (٩٨٠) في الصلاة: باب الصلاة على النبي عَّ بعد التشهد، والنسائي ٤٥/٣ في السهو: باب الأمر بالصلاة على النبي والترمذي (٣٢٢٠) في التفسير: باب ومن سورة الأحزاب، والدارمي ٣٠٩/١ - ٣١٠، والبيهقي في ((السنن)) ١٤٦/٢. (٣) في (( التمهيد)) (١٨٤:١٦ - ١٨٥) (٤) كما رويت عن كعب بن عجرة، وفضالة بن عبيد، على ما سيأتي في حاشية الفقرة (٨٩٠٣). ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٢) باب ما جاء في الصلاة على النبي # - ٢٥٣ نَزَّلَتْ: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ .. ﴾ [الأحزاب: ٥٦] قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمِنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ .. وَذَكَرَ الحَدِيثَ . ٨٨٥٨ - وَفِي هَذَيْنِ الَحَدِيثَيْنِ مِنَ الفِقْهِ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ وَرَدَ عَلَيْهِ خَبَرٌ مُحْتَمَلٌ لِوَجْهُ أَو لِوَجْهَيْنِ فِي الكِتَابِ أَو السَّةِ أَلاَّ يَقطع مِنْهُمَا عَلَى وَجْه حَتَّى يَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ إِنْ وَجَدَ إِلِى ذَلِكَ سَبِيلاً . ٨٨٥٩ - أَلا تَرى إِلى قَولِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ(١) وَغَيْرِهِ(٢): أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّي عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ ٨٨٦٠ - وَهَذَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا يَحْتَمِلُهُ لَفْظُ الصَّلاةِ مِنَ الْمَعَانِي. وَقَدْ بَيَِّاهَا فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الكِتَابِ . ٨٨٦١- وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا لَمْ يَرِدْ بِهِ التَّوْقِيفُ، هَلِ العُمُومُ أَولِى بِذَلِكَ أَم الْخُصُوصُ فِي أَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاسْمُ . ٨٨٦٢ - وَذَلِكَ سَبَقَ فِي كِتَابِ ((الأُصولِ))، وَالحَمْدُ لِلّهِ. ٨٨٦٣ - وَهَذَا الْحَدِيثُ يَخرجُ فِي النَّفْسِيرِ الْمُسْنَدِ، ويَُّيِّنُ قَولَ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٦] الآية، فَبَيَّنَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ تَجِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَبَيِّنَ لَهُمْ فِي النَّشَهُدِ كَيْفَ السَّلامُ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوِلَهُ عَلَيْهِ السَّلامُ: (السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ). وَهَذَا مَعْنى قولِهِلَّهِ: ((والسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ) . (١) السائل في متن الحديث (٣٧١) هو بشير بن سعد ، والمجلس هو مجلس سعد بن عبادة . (٢) غير محدد في رواية أبي حميد الساعدي ، وهو رجل في رواية أخرى عن أبي مسعود . ((معرفة السنن والآثار)) (٣٧٠٧:٣)، ٣٧١٠). ٢٥٥٤- الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَّهلِ الأَمْصَارِ /ج.٦ -ـ ١- وَيَنْهٌَ لِلِمَا قُقْلَا .. قَلُ أَبِ عَلَّمْرِ(١))، وَبِ مَسْعُدِ(١) .. كَ رَسُوُلٌ اللّه عليه يطعمًا التشهيد ككمما يطلمنها السوورقة من الفورالفِ .. ٫٠٠٠٠٠ ١٠٠ 1223 ١٨٨٦٦٥٥- وَقَكَلَ الون عصور: كَفَ رَسُولَ اللّه هه يطلعما التششهيد ... ٨٨٨٦٦٦- وَفِى بَحتىِ الروبالَّتِ عَنْمه .. عَلَى النَّبْرِ، كَمَا يَلَمِ المَكْتَبِه المولْنَنَ(٧). ٠١٨٨٦١٧ - وَذَذَكَكَ أَبْوِ يَكْرِ، قَلَ: حَتَ ابْنُ عُلِقَةَ، عَنْ خَلِلِ برِ السلامِ المتوركُلِّ،، قَلَلَ: سَمِحْتُ أَبْلَ سَحِدِ الْوِ يَقُولُ: كُنَّ لَا نَكْتُبُ شَيْطَا إِلَ الْقُرَ وِالنَّشْهَ (4). ٨٨٦/٨٪- وَقَدْ قِلَ: إِنَّهُالْتَسْلِمُ مِنَ الصِّلَاةِ الَّذِيِ هُوَ تَعْدِلُهَا. ((١)) حدیث ابتعجلمن،، روي عن اللیث بن سعدد عن أنهم الزبير المکتیی،، عن سعيد بنی جھییر،، وشن طلوبوس،، عن ابن عباس،، قال: ((كلَ التبي على يعلمنا التشهيد ككما يعلمنا السوبرةة من الفقرآڵ.،، فتكا، يقول «التخيلفتت المبلور كانتت الصلوافت الظنيافتة لله، سلام, عليلك أيها النهى وبرحمة الله وبركاته،،، سلاهم علينا ورعلى عباد اللهِ. العاطلين:،، أفْتهد أَخْفَ لاَ« إله إلا اللَّهوأن محمدا رسول اللَّهُ) أخرجه مسلم في كتاب «الفصلاةة)) الحديث ((٨٧٧)) من (٥٤٤٥٥:٦٢)) من طبيعته فهي بلطي («التششهيد. فهم الصلاةة)) وصففقة ((٢٣٠٠٢٣:١١-٣٠٠٢٣)) من طبعة عبد الباقي. وبأخرجه أبور دلوجد في الصلاةة (١٩٧٨٤)) بلعب (التششهيد)» (٢٠٥٣٤٠:١١)) والتر مذي فهي الفصلاةة ((٢٦٩٠٠)) بلعب. (محمد أيضاً) (٨٣٣٠٦٢))،، وبالنسائي ففي الصلاةة بلغبه (نوع آخر من التشهد.))))، وابن ماجه فى الصلاة. (٢٩.٠٠٠) يلعب «مطاجل، ففي التششهيد)» ((١١ :: ٢٢٩٩١١)) (٢)) حديث ابن مسعودروي عن أنهى خيشفقة،، قال: حدثنى الحسن بن الحلو،، قال: حدثتني القاسم بن مُخَجْمَرِقَةَ، قال: أَنْخَطَ عَلْقُنَّهُ بيديٍ، وَحَدَقْنِى أَنْه عبد الله بن مسعودد أَخْفظهه بيده،، وبأنه رسول الله عَ﴾ أَّخذ بيدِ ععدد الله ففَّسَهُ النَّشْهَلَ ففى الصلاةة، فقال: (قل: التَّحِيََّمَتُ للَّه، وَبِالفَصَلِّمَعُ اَالطِّبَفَتُ،، السلامُ عليك أيها النبي وبرَحْصَةُة الله وبر كاته،، السلام. علينا وعلى عباد الله الصالحين، و«أَغَنْهدُ أنْ لا إله إلا الله، وأنفهد أثف محمداً عبده، وبر سوله)) إذا فعلت. هذا، أو قضيتَ ههذا، فقد ققضيت عملائك،، إِّ شْتَ أنْ تقوم فققم،، وإن شئتفَ أَلْفَ تَفْعُلَ فلفَقَد))). أخرجه البخاري فهي العملاقة حديث (٨٣٠٥)) بلعبد و«ما يتخير من القلاعله،»»،، ففتح الباري (٣٢٠٠:٦٢) وممسلم فهي الصلاةة بلعبد (التشهيد.)) ((٣٠٠١١٠:١١)، مع طبقة عبد البلققى (٣)) مصفف ابن أبى شيبة (٢٩٩٤٤:١١). (٤) مصنفف ابن أبى شيبة. الموضع السابقة. ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٢) باب ما جاء في الصلاة على النبى عت٤ - ٢٥٥ ٨٨٦٩ - وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ قَولَهُ عَُّ فِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَمَنْ رَوَى مِثْلَ رِوَايَتِهِ: ((اللَّهُمْ صَلَ عَلى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ)) كَلامٌ مُجمَلٌ مُحْتَمَلٌ لِلنَّأَوِيلِ يُفَسِّرُهُ قَولُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّه؛ لأنّ ◌َفْظَ الآلِ مُحْتَمِلٌ لِوُجُوهٍ مِنَ الأَهْلِ، وَمِنْهَا الأَنْبَاعُ كَمَا قَالَ تَخَالِى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ أَشْدَ العَذَابِ﴾ [ غافر: ٤٦] أي: أُتْبَاعُهُ ، فَبَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّ الْآَلَ هُنَا الْأَهْلُ، وَأَنَّ مَا أَجْمَلَهُ مَرَّةً فَسَّرَهُ أُخْرِى، وَأَوقَفَ عَلَى أَنَّ الْأُهْلَ أَزْوَاجُهُ وَذُرِيَتُهُ، وَيَدْخِلُ فِي قَوْلِهِ آل إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمٍ، وَفِي آلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صلى اللّه عليهما، كَأَنَّهُ قَالَ: إِبْراهِيم وَالُهُ. أَلا تَرَى إِلى قَولِهِ تَعَالَى: ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَونَ﴾، يَدْخُلُ فِيهِ فِرْعَونُ . ٨٨٧٠٠ - هَذَا مَا يُوحِيهِ تَهْذِيبُ الأحَادِيثِ وَتَرْتِبُها وَاللَّهُ وَلِيُّ التّوْفِيقِ لا شَرِيكَ لَهُ. ٨٨٧١ - وَأَجْمَعَ الُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ ◌َِّ فَرْضَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجِلَّ: ﴿يَا لَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾(١) [الأحزاب: ٥٦]. (١) هذه الآية شرف الله بها رسوله عليه السلام حياته وموته، وذكر منزلته منه وطهر بها سوء نفعل من استصحب في جمهعه بفكرة سوء، أو في أمر زوجاته ونحو ذلك . والصلاة من الله رحمته ورضوانه، وسمن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره. وقد أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد عليه دون أنبيائه تشريفاً له ، ولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر معرفة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع نتركبها، ولا يفضفلها إلا ممن لا خير فيه الزمَخْشَرِي: فإن قلت الصلاة على رسول الله عليه.واجبه مندوب إلهها ؟؟ فقلت : بیل،واجبه ... وفقد اختلفوا في حال وجوهها،، فمنهم من أوجبها كلما جرى ذكره.، ووففي الحديث: ((ممن تذكرت عنده فلم يحصل على تفدخل النار فأبعده الله)). ويروى أنه قيل له: بيا رسول الله، أرأيت فقول الله عز وجل: ((إِنَّ اللَّلَّهَ، وَعَلَِّكَعَهُ بِيُصَلُونَ عَلِى النّبِيّ)) فقال النبي ۵: «هذا .من العلم الملکیون ،ولولا لتكم سألتمونی عھنەما أُخیرتلکم بعه إن الله تتعالی و گل یي مماکیزن ففلا أُذککر ععندمسلم نفيصلي على إلا فقال ذذلك للكمان -غفر الله ذلك، وفقال الله تعالى وبعد لا شكته جولياً المذبينك الملكيون آمون .. وولا أذكر عند عبد مسلم نفلا يصلي علي إلا فقال :ذلك الملكان لاغغفر الله الك وتقال الله تقط الى ومعد لاتتلكعه الذييذك الملكيون: آمين)) .. ،ومبهم معين فقال :: تتحبب ففي تكلم مجلس معرفة، وإن تتكرر نذكره، كما تقال نفي آلية السجدةووتشسميت العاطس،. وكذلك نفي كل بصعاءنفي أوله وآخره ومنهم من أأوجيهانفي العمر،، ،وكذلك فقال في إظهار الشهادتين. والذزي يفقتضيه الاحتياط: الصلاة عند كل نذكر:، لما ورد من الأخبار في ذذلك . ٢٥٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارِ / ج ٦ ٨٨٧٢ - ثُمَّ اخْتَفُوا فِي كَيْفِيَّةٍ ذَلِكَ وَمَوضِعِهِ: ٨٨٧٣ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَأَصْحَابُهُ، وَأَبُو حَنِيفَةً، إلى أَنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِىِّ فَرْضٌ فِي الْجُمْلَةِ بعقدِ الإِيمانِ وَلَا يَتَعَيْنُ فِي الصَّلاةِ وَلَا فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوقَاتِ . ٨٨٧٤ - وَمِنْ قَولٍ بَعْضِهِم: أَنَّ مَنْ صَلَّى عَلَى النِّيِّ ◌َّهُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ فِي عُمْرِهِ فَقَدْ سَقَطَ فَرْضُ ذَلِكَ عَنْهُ ، وَبَقِيَ مَنْدُوباً إِليهِ مِنْ سَائِرِ عُمْرِهٍ بِمِعْدَارِ مَا يُمكِنُهُ . ٨٨٧٥ - وَرُوِيَ عَنْ مالِكٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، والأوْزَاعِيِّ أَنَّهُم قَالُوا :. الصَّلَّةُ عَلَى النّبِيِّ ◌َِّ مُسْتَحَبُّ فِي الَّشَهُّدِ الآخِرِ، مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا، وَتَارِكُها مُسِيءٌ. وَمَعَ ذَلِكَ فَصَلاةُ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَامَّةٌ . ٨٨٧٦ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ، قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانُوا يَرونَ حِينَ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ ◌َِّه، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النِّيِّ يَا أَيُّها الذِينَ أَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً فَكَانُوا يَرونَ أَنَّ الَّشَهُّدَ كَافٍ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ ◌ٍَ(١). ٨٨٧٧ - وَقَالَ الشَّفِيُّ: إِذَا لَمْ يُصَلِّ الْمُصَلِّي عَلَى النَِّيِ عَّهِ فِي الَّشَهِّدِ الآخِرِبَعْدَ النَّشَهُّدِ وَقَبْلَ التَّسْلِمِ أَعَدَ الصَّلاةَ(٢). ٨٨٧٨ - قَالَ: وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يُجْزِئِه (٣). ٨٨٧٩ - وَهَذَا قَولٌ حَكَاهُ عَنْهُ حَرملةُ ، لا يَكَادُ يُؤْخَذُ عَنْهُ إِلا مِنْ رِوَايَةٍ حَرْمَلَةَ، وَغَيْرٍ حَرْمَلَةَ إِنَّمَا يُرْوِى عَنْهُ أَنَّالصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ ◌َِّ فَرْضَ فِي كُلِّ صَلاةٍ وَمَوْضِعُها الَّشَهِّدُ الآخِرُ قَبْلُ الَّسْلِيمِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعَادَةٌ فِيمَنْ وَضَعَهَا قَبْلَ الَّشَهُّدِ فِي الجَلْسَةِ (١) مصنف عبد الرزاق (٢٠٨:٢) (٢) «الأم» (١١٧:١-١١٨)، باب «التشهد والصلاة على النبي (ص44) (٣) ((الأم)) (١١٨:١) ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٢) باب ما جاء في الصلاة على النبى محمد - ٢٥٧ الآخِرَةِ ، إلا أَنَّ أَصْحَابَهُ قَدْ تَقَلَّدُوا رِوَايَةَ حَرْمَلَةَ وَمَالُوا إِلَيْهَا وَنَاظَرُوا عَلَيْها. ٨٨٨٠ - وَمِنْ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ : : إِنَّ الصَّلاةَ عَلَى النَّبِيِّ عَ﴿هَ لَيْسَتْ مِن فَرَائِضِ الصَّلاةِ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَّْ أَخَذَ بِيَدِهِ فَعَلَّمَهُ النَّشْسَهَّدَ إِلى: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَقَالَ لَهُ: ((فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ الصَّلاةَ ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُد)) (١). ٨٨٨١ - وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِسْنَادِهِ وَتَمَامِ أَلْفَاظِهِ فِي ((النَّمْهِيدِ)) (٢). ٨٨٨٢ - وَلَيْسَ فِي هَذَا الَحَدِيثِ ذِكْرُ الصَّلاةِ عَلَى النّبِيِّ ◌َّهِ فِي الَّشَهُّدِ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الآثَارِ عَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَغَيْرِهِ فِي النَّشَهُدِ ، لَيْسَ فِي شَيءٍ مِنْهَا ذَكْرُ الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيهِ . ٨٨٨٣ - وَفِي حَدِيثٍ فِضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَِّ سَمِعَ رَجُلاً يَدعُو فِي صَلَاِهِ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِ عَِّ فَقَالَ النَّبِيَُّهُ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ. فَلَيْدَأُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَالتِّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَى النَّبِّ ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءُ))(٣). ٨٨٨٤ - وَلَمْ يَأْمُرْ بِعَادَة وَلَو كَانَ ذَلِكَ فَرْضا لأَمَرَهُ بالإِعَادةِ كَمَا فَعَلَ بِالَّذِي لَمْ يُكْمِلْ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ . ٨٨٨٥ - وَحُجَةُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ فِي هَذِهِ الَسْأَلَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنَا بِالصَّلاةِ عَلَى الَِّيِّ ◌َّهِ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْهِ تَسْلِيماً، ثُمَّ جَاءَ الأمْرُ مِنْهُ عَلَيهِ السَّلامُ (١) تقدم في الحاشية الثانية للفقرة (٨٨٦٤). (٢) ((التمهيد)) (١٨٦:١٦) (٣) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده)) (١٨:٦)، وأبو داود في الصلاة (١٤٨١)، باب ((الدعاء) والترمذي في الدعوات (٣٤٧٦-٣٤٧٧) باب ((جامع الدعوات))، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٧٦:٣-٧٧)، والنسائي في الصلاة (٤٤:٣) باب «التمجيد والصلاة على النبي عمّ في الصلاة(، وصححه ابن خزيمة (٧١٠)، وابن حبان (١٩٦٠)، والحاكم (٢٣٠:١-٢٦٨)، ووافقه الذهبي ، وهو في السنن الكبرى للبيهقي (١٤٧:٢-١٤٨). ٢٥٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فَقَهاء الأمصار / ج ٦ بِالَّشَهُّدِ فَعَلَّمَهُمْ فِيهِ كَيْفَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَسْلِيماً بِقَوْلِهِ: السَّلَامِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ(١). ٨٨٨٦ - وَكَان يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ النَّشَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُهم السُّورَةَ مِنَ القُرآنِ ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّهُ يِقَالُ فِي الصَّلاةِ لا فِي غَيْرِ ها (٢) . ٨٨٨٧ - وَقَالُوا لَهُ: قَدْ عَلِمِنَا السَّلامِ عَلَيْكَ. فِي النَّشَهُّدِ يعِنُونَ فَكَيْفَ الصَّلاةُ عَلَيْكَ ؟ ٨٨٨٨ - فَعَلَّمَهُمْ الصَّلاةَ عَليهِ، وَقَالَ لَهُمْ: السَّلَامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَدَلْهُمْ عَلى أَنَّ ذَلِكَ قَرِينُ النَّشَهُّدِ فِي الصَّلاةِ . ٨٨٨٩ - قَالُوا: وَقَدْ وَجَدْنَا الأُمَّةَ بِأَجْمَعِها تَفْعَلُ الأُمْرَيْنِ جَمِيعاً فِي صَلاتِها . فَلَا يَجُوزُ أَنْ يفرقَ بينها وَلَاتَتَمِّ الصَّلاةُ إِلا بِهِمَا وأراه عَنْ رَسُولِ اللّهِ لَّهُ وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرِ المُسْلِمِينَ قَوْلاً وَعَمَلاً. ٨٨٩٠ - قالُ: وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ ابْنٍ مَسْعُودٍ حُجَّةٌ؛ لأنَّهُ حَدِيثٌ خرجَ عَلَى مَعَّى فِي النَّسهُّدِ كَانُوا يَقُولُونَ، فَقَالَ لَهُمْ ، لا تَقُولُوا وَقُولُوا كَذَا . ٨٨٩١ - وَمَعْنَى قَولِهِ فِيهِ: فَإِذَا قُلْتَ كَذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ، يَعْنِي: إِذَا ضَمَّ إِلِى ذَلِكَ القَوْلِ غَيْرَهُ مِنَ التَّسْلِيمِ الَّذِي بِهِ يسدّ الخلل مِنْهَا، وَكَذَلِكَ الصَّلاةُ عَلى النبيِّ عَ﴾﴾. ٨٨٩٢ - وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عليهِ السَّلامُ: أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ فَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ(٣) ، يَعْنِي: إِذَا ضِمَّ إِلَيْهِم مَنْ سُمِّيَ مَعَهُمْ فِي القُرآنِ . (١) ((الأم)) (١١٧:١) (٢) (( الأم)) في الموضع السابق. (٣) مسند أحمد (٣٦٩:٥)، والنسائي في أول كتاب الصيام. ٩ - كتاب قصر الصلاة في السفر (٢٢) باب ما جاء في الصلاة على النبي :# - ٢٥٩ ٨٨٩٣ - وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةٍ»(١) وَرِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ(٢) ، فِي الَّذِي لَمْ يُكْمِلْ (١) حديث أبي هريرة: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ، بَ﴾، دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌّ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ، عَيِ: ((ارْجِعْ فَصَلٍ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصِلِّ)) حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِيٍ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْرِفُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلَّمْنِيٍ. قَالَ: ((إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاَةِ، فَكَبْرْ، واقْرِأُ مَا تَيِّسِّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ◌ِرْكَعْ حَتّى تَطْمَعِنِ راكِعاً، ثُمٍ إِرِفَعْ حِتّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَعِنْ سَاجِداً، ثُمَّ ارَفَعُ حَتّى تَطْمِئِنَّ جَالِساً، وَفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَّتِكَ كُلِّهَا)). وفي روايةٍ عِنٍ أبي داودٍ: وقال في آخره: ((فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صِلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصَتْ مِنْ هَذَا شَيْئاً فَإِنْمَا انْتَقَصْتُهُ مِنْ صَلَاتِكَ ))، وقالَ فيه: ((إِذَا قُمْتَ إِلى الصَّلاةِ فَأَسْبغِ الوُضُوءَ ) من طریق یحیی بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبى هريرة أخرجه البخاري في الصلاة ح (٢٧٣) باب «أمر النبي #4 الذي لا يتم ركوعه بالإعادة))، وأعاده في باب ((وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها)) فتح الباري (٢٣٧:٢)، وفي الاستئذان باب ( من رد فقال عليكم السلام)) . ورواه مسلم في الصلاة ح (٨٦٠)، من طبعتنا ص (٤٢٣:٢) باب (وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهو ح رقم (٤٥) ص (٢٩٨:١) من طبعة محمد فؤاد عبد الباقي . ورواه أبو داود في الصلاة رقم (٨٥٦) باب ((صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)) (٢٢٦:١)، والترمذي في الصلاة رقم (٨٠٣) باب ((ما جاء في وصف الصلاة (١٠٣:٢-١٠٤). والنسائي في الصلاة ح (٨٨٤) باب ((فرض التكبيرة الأولى)) ص(١٢٤:٢)، وأحمد (٤٣٧:٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار)) (٢٣٣:١)، والبيهقي في السنن الكبري (١٢٢:٢)، ومعرفة ((السنن والآثار)) (٤٧٦١:٣)، وابن خزيمة (٣٤٧:٣)، وابن حبان (١٨٩٠) ومن طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سعيد ، عن أبي هريرة أخرجه البخاري في الاستئذان رقم (٦٢٥١) باب ((من رد فقال عليك السلام)) ... فتح الباري (٣٦:١١)، وفي الأيمان والنذور باب ((إذا حلف ناسياً في الأيمان)». وأخرجه مسلم في كتاب ((الصلاة)) رقم (٨٦١) من طبعتنا ص (٤٢٤:٢) باب ((وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة))، وهو برقم (٤٦) ص (٢٩٨:١) من طبعة عبد الباقي . وأخرجه أبو داود فى الصلاة رقم (٨٥٦) باب ((صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود)) ص (٢٢٦:١). والترمذي في (٢٦٩٢) في باب «رد السلام )) ص(٥٥:٥). وابن ماجه في الصلاة رقم (١٠٦٠) باب ((إتمام الصلاة )) (١: ٣٦٦)، وفي الأدب رقم (٣٦٩٥) باب ((رد السلام)) ص(١٢١٨:٢). والبيهقي في السنن الكبرى (١٢٦:٢)، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٤٧٦٢:٣) (٢) عن رِفَاعَةَ بن رافع الزَّرَقِيّ، وكان مِنْ أَصحابِ النّبِيِّ، عَيهِ، قال: جَاءَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ، ◌َ*، في المَسْجِدِ، فَصَلَّى قَرِيباً مِنْهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِليْهِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ، عَ لٌ: ((أعِدْ صَلَائِكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ))) قَالَ: فَرَجَعَ، فَصَلَّى نَحْواً مِمَّا صَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلِى رَسُولٍ اللّهِ، عَْ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللّهِ لَيه(((أعِدْ صَلاَكَ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ = ٢٦٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب نُقَهاء الأمصارِ / ج ٦ صَلاَتَهُ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللّهِ عَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ:((إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَامُكَ)) يَعْنِي إِذَا ضِمَّ إِلَيهِ فِيها مَلا بُدَّ مِنْهُ فِيهَا مِنَ القِراءَةِ وَالتَّسْلِيمِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ . ٨٨٩٤ - وَإِذَا جَازَ الْمُسْتَدَلُّ أَنْ يستدِلَّ عَلَى ظَوَاهِرٍ أَحَادِيثِ النَّشَهُّدِ وَمَا أَشْبَهُهَا بِحَدِيثِ: ((تَحْلِيلُها التسلِيمُ))(١)، جَازَ لِغَيْرِهِ أَنْ يسْتُدلَّ عَلى إِيجابِ الصَّلاةِ عَلى النَّبِيِّ ◌َُّ فِي الصَّلاةِ بِمَا وَصَفْنَا وَبِبَعْضِهِ، وَبِاللَّهِ التّْفِيقُ. ٨٨٩٥ - قَالُوا: وَأَبُو مَسْعُودٍ هَوَ الَّذِي يَرْوِي الْحَدِيثَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ القَائِلُ: مَا أَرِى أَنَّ صَلَاةٌ لِي تَمَّتْ إِذَا لَمْ أُصَلِّ فِيهَا عَلَى النَّبِيِّ ◌َِّه. = أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: ((إِذَا اسْتَقْبَلْتَ القِيْلَةَ، فَكَبِّرْ، ثُمَّاقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ اقْرَاً بِمَا شِئْتَ ، فَإِذَا رَكَعْتَ ، فاجْعَلْ رَأَحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، وامْدُدْ ظَهْرَكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ، فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتّى تَرْجِع الْعِظَامُ إِلى مَفَاصِلِهَا، فَإِذَا سَجَدَتْ، فَمَكِّنْ سُجُودَكَ ، فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى ، ثُمَّ اصْتَعْ ذَلِكَ في كلِّ رَكْعَةٍ). رواه أبو داود في الصلاة رقم ( ٨٥٧) باب ((صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع)) ، ص (٢٦٦:١)، والترمذي في الصلاة ح (٣٠٢) باب ((ما جاء في وصف الصلاة))، ص (٢: ١٠٠)، والنسائي في الصلاة رقم (١٣١٣) باب (أقل ما يجزئ في عمل الصلاة)) ص (٥٩:٣-٦٠). وأخرجه ابن ماجه في الطهارة رقم (٤٦٠) باب (( ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى))، ص (١٥٦:١). والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤: ٣٤٠)، وعبد الرزاق في ((المصنف» (٣٧٣٩)، وطرق هذا الحديث كثيرة ، يطول الكلام بذكرها ، وقد رواه الحاكم أيضاً في المستدرك (٢٤٣:١)، وقال : ((هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بعد أن أقام همام بن يحيى إسناده ، فإنه حافظ ثقة))، ووافقه الذهبي ، وعن الحاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى (٢: ٣٨٠)، ونقل البيهقي في موضع آخر (٣٧٣:٢) اختلاف الرواة في إسناد الحديث ، ورجح بعضها ، وكذلك رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢٣٢:١) ((ومشكل الآثار)) (٤: ٣٨٦) وكل هذه الروايات موافقة للحديث السابق عن أبي هريرة المتقدم قبل هذا الحديث، وإن كان بعض هؤلاء الرواة يزيد في ألفاظها وینقص،ولیس في هذا الباب حديث أصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله أعلم. (١) سُفيان الثَّوري، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل ، عن محمد بن علي بن الحنفية ، عن أبيه : أن رَسُولُ اللّهِ عَه قال: ((مِفْتَاحُ الصَّلاةِ: الوضوء وتَحريُها: التِّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُها: التَّسْلِيمُ)). رواه الشافعي في الأم (١: ١٠٠) في کتاب ( الصلاة، باب « ما يدخل به في الصلاة من التكبير )، والإمام أحمد في مسنده (١٢٣:١-١٢٩) في مسند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، والدارمي في السنن (١٧٥:١) في كتاب ((الوضوء)) باب ((مفتاح الصلاة الطهور)) ، وأبو داود في =