النص المفهرس
صفحات 281-300
كتاب الطهارة (١٢) باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف - ٢٨١
٠ ٢٤١ - ذكرَهُ عبدُ الرزاق، ووكيعٌ، عَنِ الثوريِّ (١).
٢٤١١ - وذكر ابنُ وهب قالَ: أُخبرني يونسُ بنُ يزيد، عَنِ ابن شهاب : أُنَّ
سليمانَ بن يسارٍ أُخَرَهُ : أَنَّ المِسْوَرَ بنَ مَخْرمة أُخبَرَهُ عَنْ عمر بنِ الخطاب إِذْ طُعِنَ :
أَنَّهُ دَخْلَ هُوَ وابن (٢) عباسٍ مِنَ الغَدِ، فأفزعُوهُ (٣) الصَّلاَةِ ففزعَ. وقال: (( نعم
لاحظَّ في الإِسْلامِ لِمَن ترَكَ الصَّلاَةَ » ، فصلَّى والجرحُ يَثْعَبُ دمًّا.
٢٤١٢ - وروى معمرٌ، عَنِ الزُّهري، عَنْ عبيدِ اللَّه بن عبد الله، عن ابنِ
عباس ، قالَ : لما طُعنَ عمرُ احتملتُهُ أُنا ونفرٌ مِنَ الأَنْصَارِ حتَّى أُدخلتَاهُ منزلَهُ ،
فَلَمْ يزلُ في غَشْية واحدة حتَّى أُسفَر الصبح (٤) فقالَ رجلٌ: إِنَّكُمْ لَنْ تُفزعوه
بِشَيْءٍ إِلاَّ بالصَّلاَةِ. قالَ: فقلنا: الصَّلاَةَ يا أميرَ المؤمنين! قالَ: ففتَح عينيه ،
ثُمَّ قالَ: أَصلَّى الناسُ؟ قلنا: نعم. قالَ: «أُمَّا إِنَّهُ لاحظً في الإِسْلاَمِ لمنْ ترَكَ
الصَّلاَةَ )) ، فصلَّى وجرحه يثعَبُ دمًّا .
٢٤١٣ - وأمَّا قولُ عمر: لاحظَّ في الإِسْلاَمِ؛ فالحظُّ النَّصِيبُ. يقولُ :
لانصيبَ في الإِسْلاَمِ .
٢٤١٤ - وقوله يحتملُ وجهين : ( أحدهما ) خروجه مِنَ الإِسْلام بذلك ،
( والآخر) أُنَّه لا كبير حظَ لَهُ في الإِسْلاَمِ .
٢٤١٥ - كما قيلَ: لا صلاةَ لجارِ المسْجِدِ إِلاَّ في المسْجِدِ (٥)، ولا إيمان لمنْ
(١) مصنف عبد الرزاق (١٥٠:١)، رقم (٥٧٩).
(٣) ( أفزعوه) = ((نبهوه)).
(٢) في ( ص ) : هو ابن عباس .
(٤) في ( ص) و ( ك) : أسفر ، فقال .. والزيادة متعينة.
(٥) روي من حديث أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وعليّ؛ فحديث أبي هريرة رواه
الدارقطني (١ : ١٦١) من الطبعة الهندية، باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من
عذر)) والحاكم في ((المستدرك)) (١: ٢٤٦)، كلاهما في ((الصلاة)» عن يحيى بن
إسحاق عن سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ،
٢٨٢ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢
= لا أمانةَ لَهُ (١). وليسَ المسكينُ بالطواف (٢) ، ونحوَ هذا.
- قال: قال رسول اللَّه عَّهُ: ((لا صلاة لجار المسجد، إلا في المسجد))، انتهى. سكت
الحاكم عنه، قال ابن القطان في ((كتابه)): وسليمان بن داود اليمامي ، المعروف بأبي
الجمل ، ضعيف ، وعامة ما يرويه بهذا الإسناد ، لا يتابع عليه ، انتهى .
وحديث جابر : أخرجه الدارقطني أيضاً في الموضع السابق عن محمد بن سكين الشقري ،
عن عبد الله بن بكير الغنوي عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر ، مرفوعاً
نحو ، قال ابن القطان : ومحمد بن سكين الشقري مؤذن مسجد بني شقرة ، ذكره العقيلي في
« الضعفاء»، وقال ابن عدي : ليس بمعروف ، انتهى .
وحديث عائشة: رواه ابن حبان («في كتاب الضعفاء » عن عمر بن راشد المحاربي عن
ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة ، مرفوعاً نحوه سواء ، قال ابن حبان : وعمر
ابن راشد المحاربي القرشي ، مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ، كان يضع الحديث على
مالك ، وابن أبي ذئب وغيرهما ، لا يحل ذكره في الكتاب ، إلا على سبيل القدح ، فكيف
الرواية عه؟!، انتهى. ورواه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) من طريق الدارقطني عن
ابن حبان بسنده عن عمر بن راشد به، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول اللَّه عَ# ، قال
أحمد بن حنبل : عمر بن راشد لا يساوي حديثه شيئاً ، انتهى . وقال ابن حزم : هذا حديث
ضعيف ، وهو صحيح من قول على ، انتهى .
ورواه البيهقي في ((المعرفة)) (٤ : ٥٦.٦) من طريق الشافعي أنه بلغه عن هشيم،
وغيره عن أبي حيان التيمي عن أبيه عن على أنه قال : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد
قيل : ومن جار المسجد ؟ قال : من أسمعه المنادي ، انتهى .
وهو مأثور عن علي ، وذكر عبد الحق أن رواته ثقات ، ومن شواهده حديث الشيخين :
((من يسمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر))، وأورده البيهقي في الكبرى (٣:
٥٧) ، وقد أخرجه الدارقطني في سننه (٤٢٠:١) من الطبعة المصرية ، عن جابر ، وعن
أبي هريرة، في باب ((الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر))، وكلاهما إسناده
ضعيف ، قال ابن حجر في تخريج الرافعي : ( هذا حديث مشهور بين الناس ، وهو ضعيف
ليس له إسناد ثابت ) .
(١) رواه الإمام أحمد في ((مسنده)) (٣: ١٥٤)، في مسند أنس بن مالك، رضي
اللّه عنه - والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (٦: ٢٨٨).
(٢) حديث: ((ليسَ المسكينُ الذي يطوفُ على الناسِ تَرُدُّ اللقمةُ واللقمتان، والتمرةُ
والتمرتان ، ولكنَّ المسكينَ الذي لا يجدُ غنىٌ يغنيهِ، ولا يُفَطِنُ به فيتُصدَّقُ عليه، ولا يقومُ
فيسألُ النّاسَ)).
==
كتاب الطهارة (١٢) باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف - ٢٨٣
٢٤١٦ - وهُوَ كلامٌ خرج على تركِ عمل الصَّلاَةِ ، لا على جحودها .
٢٤١٧ - وأجمع المسلمون أن جاحِدَ فَرْضِ الصلاة كافرٌ حلال دمه ، کسائر
الكفار بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولاله دين يَفِرُ (١) عليه دمه (٢) .
٢٤١٨ - واختلف في تاركِ الصَّلاَةِ وهُوَ قَادِرٌ عليها، غير جاحدٍ بفرضها (٣).
٢٤١٩ - فثبتَ عَنْ عمرَ قوله: ((لاحظَّ في الإِسْلاَمِ لمنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ)).
٠ ٢٤٢ - وثبتَ عَنِ ابْنِ مسعود أنَّه قالَ: ما تَارِكُ الصَّلاة بمسلمٍ (*).
= متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣٤١/٣
كتاب الزكاة ، باب قول الله تعالى ﴿لا يسألون الناس إلحافاً﴾ [سورة البقرة ٢٧٣] ...
الحديث (١٤٧٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٧١٩/٢ من طبعة عبد الباقي ، كتاب
الزكاة، باب المسكين الذي لا يجد غنى ... ، الحديث (١.١/ ١.٣١).
(١) في ( ص): تقر، وفي ( ك): يقر . وكل تحريف ، والصواب ما أثبتناه.
ويفر : يحفظ .
(٢) كذا في ( ك)، وفي ( ص ) : ذمته ، وهو تحريف .
(٣) في ( ك ) : لفرضها .
(*) المسألة - ٤٠ - اتفق المسلمون على أن الصلاة فرض على كل مسلم بالغ عاقل
طاهر ، أي غير ذي حيض أو نفاس أو جنون أو إغماء ، وهي عبادة ليست فرض كفاية ، فلا
يصح أن يصلي أحد عن أحد ، كما لا يصح أن يصوم أحد عن أحد .
والذي أجمع عليه الفقهاء على أن جاحد الصلاة كافر مرتد ، لثبوت فرضيتها بالأدلة
القطعية من القرآن والسُّنّة والإجماع ، أما من تكاسل وتهاون عن أدائها في أوقاتها فهو
فاسق عاص ، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ، أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها
وجوب الصلاة .
وقد حذر اللّه سبحانه وتعالى عن التهاون في أمر الصلاة فقال : ﴿ ما سلككم في سقر ؟
قالوا : لم نك من المصلين ﴾ .
وقال جل شأنه : ﴿ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون﴾ ( سورة الماعون: ٤ - ٥].
وقال : ﴿ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ﴾
{ سورة مريم : ٥٩ ] .
=
٢٨٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢
= وقال على: من ترك الصلاة متعمداً، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله)) رواه أحمد.
فهذه عقوبتها الأخروية ، وأما عقوبتها الدنيوية فلها تفريعات وأبواب وأنماط عند الفقهاء :
قال الجمهور سوى الحنفية : تارك الصلاة بلا عذر ولو ترك صلاة واحدة يستتاب ثلاثة
أيام كالمرتد ، وإلا قتل إن لم يتب ، ويقتل عند المالكية والشافعية حداً ، لا كفراً ، أى
لا يحكم بكفره وإنما يعاقب كعقوبة الحدود الأخرى على معاصي الزنا والقذف والسرقة ونحوها
وبعد الموت يغسل ويصلى عليه ويدفن.مع المسلمين ، ودليلهم على عدم تكفير تارك الصلاة
قوله تعالى : ﴿ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ . وحديث النبي
** الذي رواه عبادة بن الصامت، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه: ((خمس
صلوات كتبهن اللَّه على العباد ، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ، كان له
عند اللَّه عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند اللَّه عهد، إن شاء عذبه، وإن
شاء غفر له)) (نيل الأوطار) (١: ٢٩٤).
وقال الإمام أحمد رحمه الله : يقتل تارك الصلاة كفراً، أي بسبب كفره : لقوله
تعالى : ﴿ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم
واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور
رحيم ﴾ فمن ترك الصلاة ، لم يأت بشرط التخلية ، فيبقى على إباحة القتل .
ولقوله : ((بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة)) . رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي
( نيل الأوطار) (١: ٢٩١) وهو يدل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر ، ومثله
حديث بُرَيْدَةَ الذي رواه الخمسة: (( العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر))
وقال الحنفية : تارك الصلاة تكاسلاً فاسق بحبس ويضرب ضرباً شديداً حتى يسيل منه
الدم ، حتى يصلي ويتوب ، أو يموت في السجن ، ومثله تارك صوم رمضان ؛ بدليل قوله
*: (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك
لدينه المفارق للجماعة)) . متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه .
وانظر في هذه المسألة : القوانين الفقهية ص (٤٢)، بداية المجتهد (١ : ٨٧)،
الشرح الصغير (١: ٢٣٨)، مغني المحتاج (١: ٣٢٧)، المهذب (١ : ٥١)، كشاف
القناع (١ : ٢٦٣)، المغني (٢: ٤٤٢)، الدر المختار (١: ٣٢٦)، مراقي الفلاح ص
(.٦) .
،
كتاب الطهارة (١٢) باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف - ٢٨٥
٢٤٢١ - ورُوي عَن النبيِّ - عليه السلام -: أَنَّه قالَ: ((العَهْدُ الَّذي بيننا
وبينَهُم الصَّلاَةُ. فَمَنْ تركَها فقدْ كَفَرَ )) (١).
٢٤٢٢ - وآثارٌ كثيرةٌ مذكورةٌ في التمهيدِ (٢) بنحو ذلكَ .
٢٤٢٣ - وقالَ مالكٌ وأصحابُهُ: إذا أبى مِنْ (٣) الصَّلاة وقالَ: لا أُصَلِّي
ضُربتْ عنقُهُ .
٢٤٢٤ - وهُوَ معنى قول الشافعيّ.
٢٤٢٥ - وقال الشافعي (٤): يقولُ لَهُ الإِمامُ: صَلِّ، فإِنْ قالَ: لا أُصَلِّي
سُئِلَ عَنِ العَلَّةِ التي مِنْ أُجْلِها تركَ الصَّلاَةَ . فإن ادَّعى علَّةً بجسده لا يطيق مِنْ
أُجْلِها القيامَ والركوعَ والسجودَ قِيلَ لَهُ: صلِّ كَيفَ أُطِفْتَ . فإِنْ قَالَ : لا أُصلّي
وحضرَ وقتُها فلمْ يصَلِّ، وأبى حتَّى خرجَ وقتُها قَتَلَهُ الإِمامُ .
٢٤٢٦ - ذكَرَهُ الطبريُّ عَنِ الربيعِ (٥) عن الشافعيِّ .
(١) أخرجه: أحمد في المسند (٣٤٦/٥) في مسند بُرَيْدة الأسلمي رضي الله عنه.
والترمذي في السنن (١٣/٥ - ١٤) كتاب الإيمان ، باب ما جاء في ترك الصلاة ، الحديث
(٢٦٢١)، وقال: ( حسن صحيح غريب). والنسائي في المجتبى من السنن (٢٣١/١ -
٢٣٢) كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة. وابن ماجه في السنن (٣٤٢/١)،
كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة ، الحديث (١.٧٩) . وصححه ابن حبان
أورده الهيثمي في موارد الظمآن ، ص (٨٧) ، كتاب الصلاة ، باب فيمن حافظ على
الصلاة ومن تركها ، الحديث (٢٥٥). والحاكم في المستدرك ٦/١ - ٧ ، كتاب الإيمان ،
باب التشديد في ترك الصلاة، وقال : ( حديث صحيح الإسناد ، لا تعرف له علة ) وأقره
الذهبي .
(٢) ((التمهيد)) (٤: ٢٢٥ - ٢٣٢).
(٣) كذا في النسختين، كأنه ضمن (أبى) معنى نفر، لأنه متعد بنفسه. وقد تكون
(من ) مقحمة هنا .
(٤) كذا في ( ص ) .
(٥) كذا في ( ك)، وفي ( ص ) : الطبري عن الشافعي ، سقط .
٢٨٦ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢ -
٢٤٢٧ - وذكر المزني: قال الشافعيُّ: يُقَالُ لمنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ حتَّى خرجَ وقتُها
بِلاَ عذرٍ : إِنْ صَلَّيتَ وإِلاَّ استَتَبْنَاكَ ، فإن تُبتَ وإلا قتْلنَاكَ، كما مَنْ يكفر يقالُ
لَهُ : إِنْ آمنتَ وِإِلا قَتَلْنَاكَ .
٢٤٢٨ - وقَدْ قيلَ: يستتابُ ثلاثاً، فإِنْ صلَّى فبهاوإلا قُتلَ، وذلكَ (١)
حَسَنٌ .
٢٤٢٩ - قالَ المزني: وقَدْ قالَ في المرْتدّ: إِنْ لَمْ يتبْ قُتِلَ ، ولا يُنْتَظَر به
ثلاثاً، لقوله عليه السلامُ: ((مَنْ بَدَّلِ دينَه فاضرِبُوا عُنُقَهُ)) (٢) وَقَدْ جَعلَ تاركَ
الصَّلاة بلا عذرٍ كتاركِ الإيمانِ، فَلَهُ حكمه في قياسِ قولِهِ، لأَنَّهُ عندَه مثله ، فلا
ينتظرُ بِهِ ثلاثاً .
٢٤٣٠ - وقالَ أبو حنيفة وأصحابُهُ : يعاقَبُ، ويضربُ، ويحبسُ أبداً حتَّى
يصلّي .
٢٤٣١ - وبه قالَ داودُ (٣).
٢٤٣٢ - وذكرَ الطبريُّ بإسنادٍ لَهُ عَنِ الزهري قالَ: إِذا تركَ الرَّجلُ الصَّلاَةَ فإنْ
كانَ إِنَّمَا تَركَها لأَنَّهُ ابْتَدعَ ديناً غيرَ الإِسْلامِ قُتلَ ، وإِنْ كانَ إِنَّما هُوَ فاسقٌ فإِنَّهُ
يُضربُ ضَرْبًا مبرّحًا، ويسجن حتَّى يرجع (٤).
٢٤٣٣ - قالَ : والذي يُفْطِر رمضانَ كذلك.
(١) في ( ك): وذلك إن شاء الله حسن .
(٢) الجامع الصغير بشرح السراح المنير (٣: ٣.٩)، وأخرجه البخاري في كتاب استابة
المرتدين، ح (٦٩٢٢) باب ((حكم المرتد ... )). فتح الباري (١٢ : ٢٦٧).
(٣) في ( ك ) : وهو قول داود .
(٤) كذا في ( ك)، وفي ( ص ) : ويسجن قال ، سقط .
كتاب الطهارة (١٢) باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف - ٢٨٧
٢٤٣٤ - قالَ الطبري: وهُوَ قولُنا، وإليه يذهبُ جماعةُ أُهْلِ الأُمَّةِ مِنْ أُهْلِ
الحِجَازِ والعراقِ مَعَ شهادة النظرِ لَهُ بالصِّحَّةِ .
٢٤٣٥ - وقالَ أُحمدُ بنُ حنبل ، وإسحاق بن راهويه، وطائفةٌ : تاركُ الصَّلاة
وهُوَ مُقِرّ بها إذا أبى أُنْ يصلَّها - كافرٌ خارجٌ بذلك مِنَ الإِسْلاَمِ ، فيستتابُ .
فإِنْ تابَ وصلَّى وإلا قُتلَ، ولَمْ يَرِثْهِ وَرَثَتُه، وكانَ مالُه فَيْئًا (١).
٢٤٣٦ - وقَدْ ذكرنا وجوهَ هذه الأقوال كلّها والاعْتِلاَلُ لها مِنَ القرآنِ والسنَّةِ
والآثارِ في ((التمهيدِ )) عندَ قولهِ عليه السلام في حديث زيد بن أسلم وحديثٍ
بُسْر بن محْجن: ((مالَكَ لَمْ تُصلِّ مَعنا أُلَسْتَ برجلٍ مُسْلِمٍ)) (٢)؟ فَمَنْ أُرَادَ
الوقوف على ذلك قابلَهُ هناك إِنْ شاءَ اللَّهُ .
٧٣ - وفي حديث مالك ، عَنْ يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن
المسيب قالَ : ما تَرَون فيمنْ غَلَبه الدُّمُ مِنْ رُعافٍ ، فَلَمْ يَنْقَطع عنه؟
{ قالَ مالكٌ: قالَ يحيى بنُ سعيد: ثُمَّ قالَ سعيد بن المسيب : أُرِى أُنْ
يُومِىءَ برأْسِهِ إِماءً} (٣).
٢٤٣٧ - سؤالُ العالم وطرحُه العلم على تلاميذه وجلسائه .
(١) الفي : الغنيمة .
(٢) الموطأ: ١٣٢. والتمهيد (٤: ٢٢٢) وما بعدها، وسيأتي في باب («إعادة
الصلاة مع الإمام )» في كتاب صلاة الجماعة .
(٣) ما بين المعقوفين ثابت في ( ك)، وفي الموطأ: ٤٠، وساقط من ( ص).
ورواية ابن الحسن: ٤٠، ((سعيد بن المسيب أنه سئل عن الذي يرعف ، فيكثر عليه الدم:
كيف يصلي؟ مكان: ((سعيد بن المسيب قال: ما ترون ... )).
٢٨٨ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢
٢٤٣٨ - وأمَّا قولُ سعيدٍ: أرى أنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ إيماءً، فذلكَ لما كانَ
في [ تركِ }(١) الإِماء مِنْ تَلَوثِ ثْيَابِهِ في ركوعِهِ وسجودِهِ ، وأنَّهُ لا يَسْلِمُ
مَنْ كانتْ تلك حالُهُ مِنْ تنجيسِ موضعٍ سجودِهِ ، ونجاسةٍ ثيابةٍ .
٢٤٣٩ - فإذا جازَ لمنْ في الطينِ المحيط والماءِ أنْ يصلّي إيماءً مِنْ أَجْلِ
الطينِ فالدِّمُ أولى بذلك .
٢٤٤٠ - ولا أعلمُ مالكاً اختلفَ في قولِهِ في الرّعفِ الَّذي لا ينقطعُ
رعافُهُ أنَّهُ لا يصلّي إلاَّ إيماءً، واخْتَلف قوله في الصَّلاةِ في الطِّينِ والماءِ
الغالب .
٢٤٤١ - وفي الصلاة في الطّينِ حديث مرفوعٌ مِنْ حديث يعلى بن
أمية: ((أنَّ رسولَ اللَّهِ عَِّ انْتهى إلى مَضيقٍ ومعهُ أصحابه والسماءُ(٢) مِنْ
فوقِهم والبِلَّة مِنْ أسفَلهم . وحضرت الصَّلاةُ، فأمَرَ رسولُ اللهَ عَّهُ المؤذِّنَ
وأقَامَ، وتَقدّمَهم رسولُ اللَّه عَّهُ فصلَّى بهم على راحلتِهِ، وَهُمْ على
رَوَاحِلِهم، يُومِئُ إِماءٌ فَجَعَلَ السجودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكوعِ))(٣).
٢٤٤٢ - وقدْ ذكرَنَاهُ بإسنادِهِ في التَّمْهيدِ .
(١) كذا في (ك)، وفي (ص): (( لما كان في الإيمان))، وفي العبارة سقط.
(٢) السماء : يراد بها هنا : المطر .
(٣) رواه البيهقي في الكبرى (٢: ٧)، وقال ك: ((في إسناده ضعفً، ولم يثبت من
عدالة بعض رواته ما يوجب قبول خبره ، ويحتمل أن يكون ذلك في شدة الخوف )» .
وأخرج البخاري عن ربيعة، قال: ((رأيت رسول اللّه عَ يسبح وهو على راحلته ويومئ
برأسه قَبِلَ أى وجه توجه، ولم يكون رسول اللّه عَّه يصنع ذلك في الصلوات المكتوبة)).
کتاب الطهارة (١٢ ) باب العمل فیمن غلبه الدم من جرح أو رعاف - ٢٨٩
٢٣٤٣ - وعَنْ أنسِ بنِ مالك وجابر بن زيد وطاووس وعُمارة بن غَزِيّة :
أنَّهم صَلُوا في الماء والطّينِ بالإِماء . والدمُ أحْرَى بذلك. واللّهُ أعْلَمُ .
٢٤٤٤ - ذكرَ ابنُ وهب ، عَنْ يونس ، عَنِ ابْنِ شهاب ، قالَ : إِذَا غلبَهُ
الرعافُ فَلَمْ يقدرْ على القيامِ والركُوعِ والسجُودِ أومأ برأسه إيماءً .
تم بحمد اللهِ المجلدُ الثاني من («الاستذكار))، ويليه
في أول الثالث باب ((الوضوء من المذي))
وآخر دعوانا: أن الحمدُ لله رب العالمين .
فهرس محتوى كتب وأبواب وأحاديث وآثار وأبحاث ومسائل
المجلد الثاني من ((الاستذكار» الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار
وعلماء الأقطار فيما تضمنه ((الموطأ)) من معاني الرأي والآثار
الموضوع
رقم الصفحة
٢ - كتاب الطهارة
في المجلدين : الثاني والثالث
١ - باب العمل في الوضوء
٥ - ٦٦
المسألة -١٦- في فرائض الوضوء وسننه
٥ ت
٣٥ - حديث عبد الله بن زيد عاصم في صفة وضوء النبي
٦
........
- ترجمة عمرو بن يحيى المازني راوي الحديث
٧
- طرق هذا الحديث
٨ - ت
(*) المسألة - ١٧ - غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً
٩
- ذكر بعض ما للعلماء في هذه المسألة
- استحباب مالك لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن
يدخلها الإناء
١٠ ت
٩
(*) المسألة - ١٨ - اتفاق الفقهاء على أنَّ المبالغة في
المضمضة سنة لغير الصائم
١٠ ت
- تعريف المضمضة والاستنثار
١١
......
.......
......
- ذكر أقوال العلماء في حكم المضمضة والاستنثار
١١
- ذكر حُجَّة من لم يوجب المضمضة والاستنثار
١٢
- ذكر حُجَّة من أوجبهما
١٢
- لم يحفظْ أحدٌ عن النبي أنه ترك المضمضة والاستنشاق
١٣
- حُجَّةٌ من فرَّق بين المضمضة والاستنشاق
١٣
.....
- فَعَلَ الرسول عَّهِ الاستنثار وأمر به
١٤
- الكمال في في غسل الوجه
١٤
(*) المسألة - ١٩ - غسل الوجه فريضة
١٤ ت
٢٩١٠
٢٩٢ - الاستذكار الجامع لِمَذاهب فُقَهاء الأمْصارِ /ج ٢ -
رقم الصفحة
الموضوع
- تحديد الوجه عند العلماء
١٥
- المتيمم يمسح وجهه ، والمتوضى يغسله
١٥
- تخليلُ اللحية والذّقْنِ
(*) المسألة - ٢٠ - يُسَنُّ تخليل اللحية الكثة بكف ماءٍ
١٦
من أسفلها
١٧ ت
- غسل ما انسدل من اللحية في أقوال فقهاء الأمصار
١٩
- غسل اليدين مرتين
(*) المسألة - ٢١ - البَدَاءَةُ بالميامِن في غسل اليدين
٢٠
والرجلين سُنَّهُ
٢١ ت
- إجماع العلماء على أنَّ الأفضل أنْ يَغْسِلَ اليُمنى قبل اليسرى
٢١
- رواية عن معن بن عيسى ، عن عبد العزيز بن أبي سلمة في
إحالة الخاتم عند الوضوء
٢١ - ٢٢
- ترجمة معن بن عيسى بن يحيى بن دينار الإمام الحافظ
٢١ ت
- ترجمة عبد العزيز بن أبي سلمة الإمام الفقيه
٢٣
٢٢ ت
- غسل المرافق في أقوال فقهاء الأمصار
٢٤
- هل تأتي ( إلى ) بمعنى الواو ؟
٢٥
- إجماع الفقهاء على أنَّ مَنْ مَسَحَ بِرَأْسِهِ كُلُّهُ فَقَدْ أُحْسَنَ
(*) المسألة - ٢٢ - مسح الرأس من فرائض الوضوء،
٢٥ ت
تعريف المسح ، وبيان القدر المجزىء منه
- رواية حمران عن عثمان في صفة وضوء رسول اللَّه عَّة، وفيها:
ثم يمسح رأسه ثلاثاً
٢٦
- مسح الرأس والبداءة بمقدمه في أقوال الفقهاء
٢٧
- بيانُ عِلَّةِ حديث الرُّبيِّع بنت معوّد ، وفيه : بدأ بمؤخر رأسه
٢٩
- إجماع العلماء أُنَّ من عمَّ رأسه بالمسح فقد أدَّى ما عليه
٢٩
- اختلاف العلماء فيمن مسح بعض رأسه
٣٠
- ترجمة شيخ المالكية : الأبهري = محمد بن عبد الله
٣١ ت
فهرس محتوى المجلد الثاني - ٢٩٣
الموضوع
رقم الصفحة
- ترجمة محمد بن مسلمة من فقهاء المالكية
٣٢ ت
- قول الشافعي أنَّ الفرض مسحُ بعض الرأس
٣٢
- حديث المغيرة: ((مسح رسول اللَّه عَّ بناصيته))
٣٣
- حديث أنس: ((رأيت النبي ◌ّ يتوضأ وعليه عمامة قطرية ... ))
٣٤
- الحنفية : إنْ مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع أجزأه
٣٥
- الشافعية : إن مسح رأسه أو بعضه بأصبع واحد أجزأه
٣٥
- المرأة في مسح رأسها كالرجل سواء
٣٥
- غسل الرجلين
٣٥
- الإشارة إلى حديث عثمان وعلي في صفة غسل رجليه عليه
٣٦
- دخول الكعبين في غسل الرجلين
٣٦
٣٦ - حديث أبي هريرة " ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في
أنفه ماءً)»
٣٦
(*) المسألة - ٢٣ - السُنّة في المضمضة والاستنشاق
٣٦ ٦-٣٧ت
٣٧ - حديث أبي هريرة: ((من توضَّأَ فليسْتَثْفِرْ ... ))
٣٨
- تعريف «الاستنثار»
٣٨
٣٨
- حديث أبي هريرة: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره ... ))
- حديث لقيط بن صبرة، وفيه قوله : (( («أسبغ الوضوء وبالغ
.في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)»
٣٩
- حديث سلمة بن قيس : ((إذا استنشقت فانثر ... ))
٤٠
- حديث ابن عباس: ((استنثروا مرتين ... ))
٤٠
- إعادة الاستشهاد بحديث حمران عن عثمان في صفة وضوء رسول
الله على
٤١
- اختلاف العلماء فيمن ترك الاستنشاق
- إزالة النَّجْوِ من المخرج بالماء أو بالأحجار ، هل هو فرض واجب أو
٠
سُنَّة مسنونة؟
٤١
٤٢
- الاستشهاد بحديث سلمان في الاستنجاء ، وحديث أبي هريرة فيه
٢٩٤ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار / ج ٢
رقم الصفحة
الموضوع
وهما حديثان ثابتان
٤٣
- أقوال الفقهاء فيما يجوز الاستنجاء به
٤٤
- العودة إلى المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة
٤٥
.......
- الاستشهاد بحديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ((أنّ رسول الله
◌َّ تمضمض واستنشق واستنثر من كفِّ واحدة)»
٤٦
٤٦
٣٨ - حديث عائشة: ((وَبْلَ للأعقاب من النار)).
٤٧
......
- بيان ما فيه من الفقه : غسل الرجلين
٤٧
- تفسير قوله تعالى : (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين)»
- النبي ◌َّ كان يغسل رجليه عند كل وضوء
٤٨
- إيجاب غسل الرجلين هو مذهب جمهور العلماء
٥٠
- تعریف الکعبین الواجب غسلهما
٥١
- حديث النعمان بن بشير ، وفيه : فلقد رأيت الرجل يُلزق كعبه
بکعب صاحبه
٥٢
- تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ، محمول على الكمال
٥٢
- حديث المُسْتَوْرِد بن شداد: «كَانَ رسول اللَّه عَِّ يُخَلِّلُ أصابعَ
رِجْلَیْهِ»
٥٣
٣٩ - فيما أُثِرَ عن الفاروق عمر أنه كان يَتَوَضَّأ بالماء لما
٥٤
تَحْتَ إِزَارِهِ
- ترجمة بعض رواة هذا الأثر : يحيى بن محمد بن طحلاء، وعثمان
بن عبد الله التيمي
٥٤ ت
- لماذا أدخل مالكٌ هذا الحديث في الموطأ ؟
٥٤
.....
- بيان مذهب المهاجرين والأنصار في الاستنجاء بالماء
٥٥
- بيان سبب نزول آية : (فيه رجالٌ يحبون أن يتطهروا والله يحب
المطهرين)
.......
.......
٥٥
- مراعاة الترتيب في الوضوء عند فقهاء الأمصار
٥٦
- مسألة تنكيس الوضوء في أقوال الفقهاء.
٦٠
فهرس محتوى المجلد الثاني - ٢٩٥
رقم الصفحة
الموضوع
- ترجمة أبو مصعب صاحب مالك ، وبيان أنَّ له ((موطأً)) به مئة
حديث زائدة
٦٠ ت
٢ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة
٦٧ - ٩٢
٤٠ - حديث أبي هريرة: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه
٦٧
فليغسل يده٠٠٠)
...
(*) المسألة - ٢٤ - في النوم الناقض الوضوء
٦٧ ت
- بيان ما في هذا الحديث من الفقه
٦٨
٤١ - قول الفاروق: إذا نامَ أُحَدُكُمُ مُضْطَجِعَاً فَلْبَتَوَضَاً))
٦٩
٤٢ - تفسير زيد بن أسلم لآية (ياأيها الذين آمنوا إذا
تُمتم الصلاة ... )
٦٩
- اختلاف العلماء فيما يوجب الوضوء من النوم
٧٠
- حديث ابن عباس: ((إنّما الوضوء على من نام مضطجعاً)) وبيان
علته
٧١
- حديث صفوان بن عسَال وفيه : فأمرنا أن لا ننزع خفافنا من غائط
أو بول أو نوم ، ولا ننزعها إلا من جنابة»
٧٤
- حديث معاوية: ((العينان وكاء السَّه ... ))
٧٥
- بيان المصنف جهة ضعف هذين الحديثين
٧٦
- ذكر المصنف أصح ما روي في الباب
٧٦ ت
- أصح ما في هذا الباب حديث ابن عمر: ((شُغِلَ رسولُ اللَّهِ عَّه عن
العشاء ... )
٧٧
- ومثله حديث أنس : كان أصحاب رسول اللَّه عَّ ينتظرونَ العشاء
الآخرة ... ))
٧٨
- ومثله حديث ابن عمر: أنه ◌ّ كان ينام جالساً ثم يُصَلّي ولا
يتوضأ ... ))
٧٨
- تخريج ابن عبد البر معنى ما ورد في الحديث : ((لا يدري أين
٢٩٦ - الاستذكار الجامع لِمَذاهب فُقَهاء الأمْصارِ /ج ٢.
رقم الصفحة
الموضوع
باتت يده ، وحمله على نوم الليل ...
٧٨
- غسل اليد قبل إدخالها الإناء ندبٌ لا إيجاب
٧٨
- كان الإمام مالكٌ يستحبُّ ذلك
٧٩
- أقوال لأشهب ، وابن عبد الحكم في ذلك
٧٩
- قول ابن عبد البر : الفقهاء كلهم يستحبون ذلك
٧٩
- سرد ما ذكره المصنف في ((التمهيد)» عن الصحابة والتابعين
والفقهاء في ذلك
٨٠ ت
- إدخال اليد السالمة من الأذى في إناء الوضوء لا يضرُّه
٨٢
..
- ذهاب أهل الظاهر إلى عدم جواز الوضوء بالماء بعد غمس
المستيقظ بده فيه
٨٢
- الفرق بين نوم الليل والنهار
٨٣
- معنى قوله تعالى (إذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة)
٨٥
- تجديد الوضوء لكلِّ صلاة
٨٦
- حديث: ((كان النّبي ◌َّ يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم الفتح
صلَّى خمس صلوات بوضوء واحد ... ))
٨٧
- الأمر بالوضوء في الآية لمن كان على غير وضوء
٨٨
- تعليق لطيف عن الطحاوي وغيره في تجديد الوضوء لكل صلاة
٨٨ ت
- بين الفرض والفضل في تجديد الوضوء لكل صلاة
٨٩
- الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود الماء عليها
٨٩
- الرّعاف والوضوء
..........
٩٠
....
.........
- الدم السائل والفصد والحجامة
٩٠
- الربح والجشاء
٩٢
- الدود إذا خرج من غير المخرج
٩٢
- القيح والدم
٩٢
......
٣ - باب الطهور للوضوء
٤٣ - حديث أبي هريرة " ((هُوَّ الطّهورُ ماؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ))
٩٣
٩٣ - ١٣٠
فهرس محتوى المجلد الثاني - ٢٩٧
الموضوع
رقم الصفحة
(*) المسألة - ٢٥ - الماءُ الطَّهورُ المطلق الذي تكون به
الطهارة
٩٣ ت
(*) المسألة - ٢٦ - الحدُّ الفاصل بين الكثرة والقلة
٩٣ ت
- اختلاف العلماء في إسنادٍ حديث أبي هريرة
٩٤
٩٥ ت
- القول في رواية هُشیم
٩٦ ت
- ترجمة ((سعيد بن سلمة المخزومي))
- رواية الحميدي لحديث أبي هريرة (مرسل)
٩٧
- قول المصنف : أنَّ فقهاء الأمصار متفقون على أنَّ ماء البحر
طھور
٩٨
٩٩
- احتجاج الشافعي أنَّ الماء القليل تلحقه النجاسة
١٠١
- تقدير القلتين
١٠٢
- ترجمة أبو يحيى الساجي
١٠٢ ت
- مذهب ((الساجي)) في حديث القلتين
١٠٣
- مذهب «أحمد بن المعذّل)) أنَّ الماءَ لا تفسده النجاسة
١٠٣
- ترجمة ((ابن المعذّل»
١٠٣ ت
- قول القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله عن الماء الراكد
١٠٤
- قول ابن شهاب في هذا الماء
١٠٤
- قول ربيعة عن الميتة إذا وقعت في البئر فلم تغير طعمه
١٠٤
- حديث أبي هريرة في صَبِّ رسول اللَّه عَّى الذَّنوب على بول
,٠
...
الأعرابي
١٠٥
- حديث ابن عباس: ((الماءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))
١٠٦
- حديث أبي سعيد الخدري : ((الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب
عليه ... ))
.............
١٠٦
- قلَّةُ الماء وكثرته في أقوال فقهاء الأمصار
- حديث القُلُتین
١٠٠
- ترجمة: ((المغيرة بن أبي بردة)) وتوثيقه
٩٥ ت
٢٩٨ - الاستذكار الجامع لِمَذاهب فُقَهاء الأمصارِ /ج ٢
الموضوع
رقم الصفحة
١٠٧
- حديث سهل بن سعد عن بئر بضاعة
- تحقيق نفيس لابن عبد البر في التمهيد حول حديث أبي هريرة:
«الماء لا ينجسه شيء)»
١٠٨ ت
٤٤ - حديث أبي قتادة عن الهرَّة: ((إنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ... ))
١١٢
(*) المسألة - ٢٧ - حول سؤر الهرّة
١١٢ ت
- ترجمة راوية الحديث وتحقيق اسمها : حميدة بنت عبيد الأنصارية
١١٤-١١٤ت
- ذكر ما يستفاد من الحديث
١١٥
- سور الهرّ في أقاويل الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار
١١٦
- قول محمد بن نصر المروزي في سؤر السنور
١١٨
- ترجمة محمد بن نصر المروزي ومصادر ترجمته
١١٨ ت
- مناقشة ابن عبد البر لكل هذه الآراء
١١٩
- استدلال المصنف بحديث أبي هريرة : «طهورُ الإناءِ إذا وَلَغَ فيه
الهِرُّ أنْ يُغْسَلَ مَرَّةٌ ، أو مرتين)»
١٢٠
٦٠
- تحقيق للبيهقي مفاده أن هذا الحديث في ولوغ الكلب ، لا الهرة
١٢٠ ت
- من فوائد حديث أبي قتادة امتثال قول رسول اللَّه عَّه: «في كُلِّ
١٢١ -١٢١ ت
كبدٍ رطبة أُجْرٌ)) ومواضع هذا الحديث ومن أخرجه
١٢٢
- - ترجيحُ المصنّف أنَّ الماءَ لا يُنجسُه شيءٌ إلاّ ما غَلَبَ عليه
١٢٢
- قياس الطير كلّه بسؤر الهر
١٢٢
- ما ليس له دم سائل كالصرار والخنفساء
١٢٣
- الأصل في ذلك حديث: ((إذا وقع الذباب ... )) ومواضع هذا
الحدیث
١٢٤
- لا يؤكل طعامٌ ماتت فيه القملة أو البرغوث
٤٥ - حديث الفاروق عمر : إنَّا تَرِدُ على السَّاعِ وَتَرِدُ
عَلَيْنَا
١٢٥
- هذا يدلُّ على أنَّ الماء إذا لم تظهر فيه نجاسة فهو طاهر ، وأنَّ
الحيوان لا نجاسة فيه
١٢٥
فهرس محتوى المجلد الثاني - ٢٩٩
الموضوع
رقم الصفحة
- احتياط الفاروق عمر للدين
١٢٦
٤٦ - حديث ابن عمر : ((إنْ كانَ الرِّجالُ والنِّساءُ في زمان
رسول اللَّه ◌َ، لَيَتَوَضَّؤُونَ جميعاً))
١٢٦
- معنى «ليتوضؤون جميعاً))
١٢٦ ت
(*) المسألة - ٢٨ - تطهر الرجل بفضل الماء من غسل
المرأة عند أصحاب المذاهب الأربعة
١٢٧ ت
- حديث عائشة في وضوئها مع رسول اللَّه عَّة من إناءٍ واحد من
الجنابة
١٢٧
- أسانيد حديث عائشة وطرقه
١٢٨ ت
- بيان أنّ الأصل في الماء الطهارة
١٢٨
- للعلماءِ في التطهرِ بفضلِ المرأةِ خمسةُ أقوال
١٢٨
- الآثار في الكراهية في هذا الباب مضطربة
١٢٩
.....
٤ - باب ما لا يجب منه الوضوء
١٣١ - ١٣٨
٤٧ - حديث أم سلمة في الذيل: ((يُطَهِّرُهُ ما بَعْدَهُ))
١٣١
.......
.....
(*) المسألة - ٢٩ - كل ما أزال النجاسة فقد طهرها
١٣١ ت
.......
- تخريج حديث أم سلمة ، وبيان أن العلّة فيه لا تضر
١٣١ ت
- طهارة الذيل للمرأة في أقوال علماء الأمصار
١٣٢
- حديث أسماء في إزالة دم الحيض من الثوب بالحت والقرص بالماء
١٣٣
.......
- تخريج هذا الحديث
١٣٣ ت
- ورود التوقیف والنصُ علی الماء
١٣٣
.......
- حديث امرأة من بني عبد الأشهل في الطريق المنتنة ، وأنَّ بعدها
طریق أطيب منها
١٣٣ - ١٣٤
- من الآثار التي يحتج بها الكوفيون حديث: ((إذا وَطَى ءَ أحدُكُم
بِغُفَّيْهِ أَو نَعْلِيْهِ ، في الأذى فالترابُ لها طهورٌ ، وبيان جهة
ضعفه)»
..
١٣٤
......
٣٠٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فُقَهاء الأمصارِ /ج ٢
رقم الصفحة
الموضوع
- حديث ابن مسعود : «كُنَّا معَ رسولِ اللَّه عَّ لا نَتَوَضَّأُ مِنْ
١٣٤
مَوْظىءٍ))
١٣٥
- على الكوفيين للحجازيين حجاج يطول ذكره
١٣٥
- تعريف («القلس» وحكمه
١٣٦
- حكم القيء والبلغم
٤٨ - حَتَّط عبد الله بن عمر ابناً لسعيد بن زيد ... وصلى
ولم يتوضأ
١٣٧
- تعريف الحنوط ، وحكمه
١٣٨
١٣٩ - ١٥٣
٥ - باب ترك الوضوء مما مَسَّتِ النَّار
(*) المسألة - ٣٠ - ترك الوضوء مما مَسَّتِ النَّار
١٣٩ ت-١٤١ت
٤٩ - حديث ابن عباس: ((أنَّ رسولَ اللَّه # أَكَلَ كَتف
شاة ثم صلى ولم يتوضأ )
- حديث سويد بن النعمان: أنَّ النَّبي ◌َ﴾ أكل السويق، وتمضمض
١٤١
.
وصلی
١٤١
- الآثار الواردة بترك الوضوء مما مَسَّتِ النَّار ناسخةً للآثار الموجبة له
١٤٢
- إذا جاء عن النّبي ◌َّى حديثان مختلفان
١٤٢
- عملُ الخلفاءِ الراشدينَ بتركِ الوضوءِ مما مَسِّت النَّارِ دليلٌ على أنَّهُ
منسوعٌ
١٤٢
- مكحول يتوكُ الوضوءَ مما مَسَّتِ النار لأثرٍ بَلَغَهُ عن الصديق أبي
بکر
١٤٣
- ابن عبد البر يورد هذا الأثر في ((التمهيد» عن الخلفاء الراشدين
١٤٢ ت
- أيوب يروي إن سمعت خلافاً فَأُنظر ما كان عليه أبو بكر وعمر
١٤٤
....
- ترجمة أيوب بن أبي تميمة ... وترجمة عثمان البتي
١٤٣٠ ت-١٤٤ت
- الصديقُ والفاروقُ كانا أتبع الناسِ لِهَدْيِ رسولِ الله ◌ِ﴾﴾
١٤٤