النص المفهرس

صفحات 641-660

شبع قاء ثم عاد في قيته فآكله (ابن النجار - عن أبي هريرة).
٤٦١٧٧ - من وهب حبةً فهو أحقُ بهبته ما لم يُذِبْ منها
فان رجع في هيتِه فهو كلذي يقي؛ ويأكلُ قيئه ( طب - عن
ان عباس ).
٤٦١٧٨ - من وهب حبةً ثم ارتجعها أوقف عليها يوم القيامة
( الخرائطي في مساوي الأخلاق - عن ابن عمرو ).
٤٦١٧٩ - لا يحلُ لأحدٍ أن يهبَ لأحدٍ شيئاً ثم يأخذه منه
إلا الوالدُ ( عب - عن طاوس مرسلا).
٤٦١٨٠ - ليس لنا مثلُ السوء، الذي يرجع في هبته كالكلب
يرجع في قيته ( عب ، حم ، خ ، ت ، ن - عن ابن عباس ؛ عد،
والخراطي ، كر - عن أبي بكر ).
٤٦١٨١ - لا تَعُدْ في صدقتك ( ت : حسن صحيح؛ نه
من عمر ؛ حم - عن ابن معمر ) .
٦٤١
ج/١٦ ٢/ ٤١

الرقمى (١) والعمرى (٣)
٤٦١٨٢ - الرقمى جائِزةٌ (ن - عن زيد بن ثابت) .
٤٦١٨٣ - لا تُرْقِبوا أموالكم، فمن أرقب شيئاً فهو لمن
أرقبه ( ن - عن ابن عباس ).
٤٦١٨٤ - لا ترقبوا ولا تُمِروا، فمن أُعمرَ شيئً أو أُرْقبهُ
فهو للوارث إذا مات ( د ، ن ، حب - عن جابر ).
(١) الرقي: هو يقول الرجل للرجل قد وهبت لك هذه الدار ، فان
مُتَّ رَجَعَتْ إليَّ، وإن مُتَهُ قبلك فهي لك. وهي فُعْلَى من
المراقبة ، لأن كل واحد منها يرقب موت صاحبه . والفقهاء فيها مختلفون
منهم من يجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعاريَّة ، وقد تكررت
الأحاديث فيها . النهاية ٢٤٩/٢ . ب
(٢) العُمْرى: قد تكرر ذكر العُمرى والرقى في الحديث . يقال : أعمرته
الدار عُمْرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمره، فاذا مات عادت إليّ
وكذا كانوا يفعلون في الجاهلية ، فأبطل ذلك وأعلمهم أن من أعميرَ
شيئاً أو أرْقِيَه في حياته فهو لورثته من بعده . والفقهاء فيها مختلفون
فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكً ، ومنهم من يجعلها كالعاريّة
ويتأول الحديث . النهاية ٢٩٨/٣. ب
٦٤٢

٤٦١٨٥ - لا عُمُرى ولا رُفَى، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو
له في حياته ومماته ( حم ، ن ، هـ ـ عن ابن عمر ).
٤٦١٨٦ - لا عُمرى، فمن أعمر شيئاً فهو له ( حم، ن، هــ
عن أبي هريرة).
٤٦١٨٧ - يا معشر الأنصار! أمسكوا عليكم أموالكم ،
لا تُعْمِروها، فإنه من أعمِرَ شيئاً حياته فهو له حياته وموته (ن -
عن جابر ).
٤٦١٨٨ - أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فأنه من
أعمر عمرى فهو الذي أعمِرَها حياً وميتاً ولعقبه ( حم ، م (١) -
عن جابر ).
٤٦١٨٩ - من أعمر رجلا عمرى فهي له ولعقبه ، برئِها من
برّهُ من عقبه (م، (١) د، ن، ھـــ عن جابر).
٤٦١٩٠ - من أعمر شيئاً فهو له حياته وبعد موته (ن ، حب
مے
عن جابر ).
٤٦١٩١ - من أعمرَ شيئاً فهو لمعمره مياه وممنه، ولا تُرقِبوا
(١). أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم ٢٧ ٠ ص
(٢) أخرجه مسلم كتاب الهبات باب العمرى رقم ٢١ ٠ ص
٦٤٣

من أرقب شيئاً فهو سبيل الميراث (د، هـ ـ عن زيد بن ثابت ).
٤٦١٩٢ - أيُّما رجلٍ أُعْسِرَ عُسْرَى له ولَعقبهِ فإنها الذي
أُعطيها، لا تَرْجِعُ الذي أعطاها (م، (١) ٣ - عن جابر).
٤٦١٩٣ - العمرى والرُّقى سبيلهما سبيل الميراث ( طب - عن
زيد بن ثابت ) .
٤٦١٩٤ - العمرى جائزة لأهلها، والرقى جائزة لأهلها (هـ - ٤
(٢)
عن جابر ) (٢).
٤٦١٩٥ - العمرى جائزة لمن أعمرها ، والرقى جائزة لمن أرقبها،
والعائدُ في هبته كالعائد في قيئه ( حم، ن - عن ابن عباس ) .
٤٦١٩٦ - العمرى جائزة لأهلها ( حم ، ق ، ن - عن جابر ؛
حم ، ق ، ن - عن أبي هريرة ؛ حم، ت ، د - عن سمرة ؛ ن -
عن زيد بن ثابت وعن ابن عباس ).
٤٩١٩٧ - العُمْرى ميراثٌ لأهلِها (م(٣) - عن جابر
وأبي هريرة ).
(١) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٠١٦٢٥ ص
(٢-٣) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٣٠ و٣٨ و٠٣٢
٦٤٤

٤٦١٩٨ - العُمْرَى لمن وهبت له (م (١) د، ن - عن جابر).
الاكمال
٤٦١٩٩ - أمسكو عليكم أموالكم ولا تعطوها أحداً، فمن أعمر
شيئاً فهو له ( عب - عن جابر ).
٤٦١٠٠ - من أعمر عمرى فهي له ولورثته بعدُ (الشيرازي في
الألقاب - عن ابن عمر ).
٤٦٢٠١ - العُمرى والرقى سبيلهما سبيل الميراث ( طب - عن
زيد بن ثابت ).
٤٦٢٠٢ - العمرى جائزة لمن أُعمرها والرقمى لمن أرقبها سبيلها
سبيل الميراث ( طب - ان الزبير ).
٤٦٢٠٣ - العمرى للوارث (عب - عن زيد بن ثابت).
٤٦٢٠٤ - العمرى سبيل الميراث (عب - عن طاوس مرسلا).
٤٦٢٠٥ - العمرى جائزة (عب - عن قتادة عن الحسن أو غيره).
٤٦٢٠٦ - العمرى جائزة مررنة (عب - عن ابن عباس ).
(١) أخرجه مسلم كتاب الهبات رقم ٣٠ و٣٨ و٣٢ ٠ ص
٦٤٥

٤٦٢٠٧ - لا تحلُ الرُّقْى ولا العُمْرى، فمن أرقِبَ أو أعمِر
شيئاً فهو له ( طب - عن ابن عباس ، عب عن طاوس مرسلا؛ عب
عن ان عباس موقوفا ) .
٤٦٢٠٨ - الرقى لمن أُرقبها، والسُمرى لمن أُعْمِرها (ابن
الجارود ، حب - عن جابر ) .
٤٦٢٠٩ - لا رُقَبِى ولا عُمرى، فن أُعْصِرِ شيئاً أو أُرقِبهُ
فهو حياته ومماته ( عب ، طب - عن ابن عمر ) .
٤٦٢١٠ - قَفى بالعُمْرى، أنها لن وُهِبَتْ (خ، م -
عن جابر ).
٤٦٢١١ - لا تُرْقِبوا، فمن أُرْقِبَ فسبيلُ الميراثِ - حم -
عن زيد بن ثابت ) .
٩٤٩

كتاب الهية من قسم الأفعال
الأحكام
٠٤٦٢١٢- عن عثمان بن عفان قال: من نحل ولداً صغيراً لم يبلُغ
أن يُحرزَ نحلهُ فأعلن بها وأشهد عليها فهي جائزةٌ وإن وليها
أبوه ( مالك ) .
٤٦٢١٣ - عن ان عمر قال : من أعطى شيئاً ولم يسألهُ فليس
ثوابٌ من هيته، وإن سُئِلَ فأعطى فهو أحق بهيته حتى بشابَ
(عب ).
الرجوع عن الهية
٤٦٢١٤ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن الزهري عن سعيد بن
المسيب عن أبي بكر قال قال رسول الله مَّ : ليس لنا مثلُ السوء
العائدُ في هيته كالكلبِ يعودُ في قيئه ( عد ، خط ، كر ).
٤٦٢١٥ - ﴿ مسند عمر﴾ عن عمر قال: حملتُ على فرسٍ
في سبيل الله تعالى فأضاعه صاحبه ، فأردتُ أن أبتاعه، فظنفتُ أنه
صَّة! فقال: لا تبتعه وإن
بائعه برخصٍ ، فقلتُ حتى اسأل النبي
أعطاك بدرمٍ ، فان الذي يعودُ في صدقته كالكلب يعود في قيئه
٦٤٧

( مالك ط ، حم، والعدني، والحميدي، خ، م، ت، ن ، وأبو
عوانة ، ع ، والطحاوي ، حب ، ق ).
٤٦٢١٦ - عن عمر قال: حملتُ على فرسٍ فى سبيل الله تعالى
وكنا إذا حملنا في سبيل الله أنينا به إلى رسول الله ولي فدفعنا إليه
فوضعه حيث أراه الله تعالى ، فجئتُ بالفرس فدفعته إليه ، فحمل عليه
رجلاً من أصحابه ، فوافقتُه يبيعها في السوق ، فأردتُ أن أشتريها
فأنيتُ رسول الله عَُّّوِ فذكرتُ ذلك له، فقال: لا تشتريها ولا
تَعُدْ في شيءٍ من صدقتك ( ع، وأبو الشيخ في الوصايا).
٤٦٢١٧ - عن عمر قال: أعطيتُ نافةً في سبيل الله ، فأردت
أن أشتري من نسلِها، فسألتُ النبي ◌ِّ فقال: دعها حتى نجرة
يوم القيامة هي وأولادها جميعاً في ميزانك ( طسٍ ، وأبو ذر الهروي
في الجامع ، ص ).
٤٦٢١٨ - عن أن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرسٍ
أو حمل عليها، فوجد بعض نتاجها يباعُ، فأل النبي ◌ِّهِ: أشتريه؟
فَيَّة: دعها حتى تلقاها وولدَها ( عب ).
فقال النبي
٤٦٢١٩ - عن عمر قال : من وهب هبةً بصلةٍ رحمٍ أو على
٦٤٨

وجه صدقةٍ فانه لا يرجعُ فيها ، ومن وهب هبةً يرى أنه أراد بها
الثواب فهو على هبته ، يرجعَ فيها إن لم يرض منها ( مالك ، عب،
ومسدد ، والطحاوي ، ق ) .
٤٦٢١٩ - عن عمر قال: يعتصرُ الرجلُ من ولده ما أعطاه من
ماله ما لم يمت أو يستهلكه أو يقع فيه ديْنٌ (عب، ق) .
٤٦٢٢١ - عن ابن عمر عن عمر قال: من وهب هبةً فلم يثب
فهو أحق' بهيته إلا لذي رحمٍ (ص، ق) .
٤٦٢٢٢ - عن أسلم قال: حمل م رُ على فرسٍ في سبيل الله
فرآه أو شيئاً من نسله يباع في السوق ، فأراد أن يشتريه فأل الني
صَّخ اله فقل: اركْه حتى بوافيك يوم القيامة (ش).
٤٦٢٢٣ - عن عمر قال : إذا نحولت الصدقةُ إِلى غير الذي
تصدق عليه فلا بأس أن يشتريها (ش، وان جرير).
٤٦٢٢٤ - عن محمد بن عبد الله الثق في قال: كتب عمر بن الخطاب
أن النساء يعطين رغبةً ورهبةَ، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت
أن ترجعَ رجعت (عب).
٤٦٢٢٥ - عن الشيط أن سويد بن ميمون حمل على فرس ثم
٦٤٩

أراد أن يشتريه، فقال له رجلٌ : إن أبا هريرة نهائي أن أُشتري
صدقتي (كر).
٤٦٢٢٦ - عن علي قال: من وهب هبةً لذي رحمٍ فلم يئب
منها فهو أحقُ بهيتهِ (عب).
٤٦٢٢٧ - عن أبي هريرة عن رسول الله عَّ ي في الذي يرجع
في عطيته كمثل الكلب حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيته فأكله
( ان النجار ) .
٤٦٢٢٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلاً وهب
هبةَ فرجع فيها، فقال رسول الله عَّيٍ: هذا مثلُ الكلب الذي
يأكل حتى إذا شبع قاء ما في بطنه ثم رجع إليه فأكله (كر) .
٤٦٢٢٩ - عن طاوس قال: كنت أسمعُ - وأنا غلامٌ - الغلمان
يقولون : الذي يعودُ في هبته كمثل الكاب الذي يعودُ في فيئه ،
ولا أشعرُ أن النبيَّ عَّكُ ضرب ذلك مثلاً حتى أُخْبرتُ به بعد أن
رسول الله عَظِّيٍ قال : إنما مثلُ الذي يهب ثم يعود في هبته كمثل
الكلاب بقيء ثم يأكل قَيْأهُ (عب ) .
الرهيبة قبل القبض
٤٦٢٣٠ - ﴿ مسند الصديق ﴾ أخبرنا ان جريج قال : زعم
٦٥٠

سلمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه أيما رجلٍ نحل
من قد بلغ الحوز فلم يدفعه إليه فتلك النحلة باطلٌ ، وزعم أن عمر
أخذه من نحل أبي بكر عائشة فلم يفها به ، فردّه حين حضره
الموتُ (عب).
٤٦٢٣١ - عن أبي موسى الأشعري قال قال عمر رضى الله عنه :
الإِنحالُ ميراتٌ ما لم يُقبضْ (عب، ش).
٤٦٢٠٢ - عن عمر قال: ما بالُ رجالٍ ينحلون أولادم نحلاً ثم
عنكونها ، فاذا مات ابنُ أحدهم قال : ما لي وفي يدي ! وإِذا مات
قال : قد كنت نحلته لولدي ، لا نحلةَ إِلا نحلةُ يحوزما الولد أو
الوالد ، فان مات ورته بذلك ( عب) .
٤٦٢٣٣ - عن سعيد بن المسيب ... فشكا ذلك إلى عثمان ،
فرأى أن الوالد يحوزُ لولده إذا كانوا صغاراً ( ... ).
٤٦٢٣٤ - عن النضر بن أنس قال : قضى عمر بن الخطاب في
الإنحال ما قبض منه فهو جائزٌ، وما لم يقبض منه فهو ميراثٌ (ش،ق).
العمري والرقي
٤٦٢٣٥ - عن علي قال: الرُّقَبِي منزلةُ العُمْري (عب).
٦٥١

٤٦٢٣٦ - عن جابر قال: إنما العمري التي أجاز رسول الله
◌ٍَّ أن يقولَ : هي لك ولعقبك، فأما إذا قال : هي ما عشتُ فانها
ترجع إلى صاحبها (عب).
٤٦٢٣٧ - ﴿ أيضاً﴾ قضى رسولُ اللهِ مَتِيٍ أنه أيما رجلٍ
أعمرَ رجلاً 'عمري له ولعقبه فقال: قد أعطيتُكها وعَقبك ما قي
منكم أحدٌ ، فانها لمن أعطاها ، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجلِ
أنه أعطاءُ عطاءً وقعت فيه المواريث ( عب ).
٤٦٢٣٨ - عن محمد ابن الحنفية قال: قدمت على معاوية بن أبي
سفيان فسألني عن العُمري، فقلتُ: جعلها رسولُ اللهُ عَ لِّ لمن
أعطها ، قال تقولون ذلك ؟ قلتُ: نعم، فاني أشهدُ أني سمعتُ
رسول الله عَبٍ يقول: من أُعمرَ عمرى فهي له يرتها مِنْ عقبِه
من يرنه ( كر ) .
٤٦٢٣٩ - عن زيد بن ثابت أنَّ رسول الله مق لي جعل الرقي
للذي أُرقبها، والعمرى للذي أُعمرها (عب).
٤٦٢٤٠ - عن عطاء بن أبي رباح قال: قضى رسول الله صَ اله
أن العُمْرِى جائزةٌ (عب) .
٦٥٢

كتاب الهجرتين من قسم الأقوال
٤٦٢٤١ - أفضل الهجرتين الياتة ، والهجرة البانة أن تثبت مع
رسول اللّه عَلِيٍ، والهجرة البادية أن ترجع إلى باديتك، وعليك السمع
والطاعة في عُسرك ويُسرك ومكرهك ومنشطك وأثرةٍ عليكَ
( طب - عن واثلة ).
٤٦٢٤٢ - إن الله تعالى أوحى إلىّ: أيُ هذه الثلاثة نزلتَ
فهي دارُ هجرتك: المدينة ، أو البحرين، أو قنسرين (ت، ك -
عن جرير ) .
٤٦٢٤٣ - ذهب أهلُ الهجرة بما فيها ( طب، كر - عن مجاشع
ابن مسعود ) .
٤٦٢٤٤ - لكم أنتم أهل السفينة هجرتان (ق - عن أبي موسى)
٤٦٢٤٥ - الهجرةُ هجرتان : هجرة الحاضر وهجرة التادي، أما
البادي فيجيبُ إذا دعىَ ويطيع إذا أُمر ؛ وأما الحاضر فهو أعظمُها
بليةً وأعظمها أجراً (ن - عن ابن عمر).
٤٦٢٤٦ - ويحك! إن شأن الهجرة لشددٌ، فهي لك من إِبلٍ
تؤدى صدقتها ؟ فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترُكَ من عملك
٦٥٣

شيئاً ( حم، ق، د، ن - عن أبي سعيد) (١).
٤٦٢٤٧ - أريتُ دار هجرتكم سبخةً بين ظهراني حرةٍ ، فاما
أن يكون هجرَ أو تكون يثربَ (طب، ك - عن صهيب).
٤٦٢٤٨ - لن تنقطعَ الهجرة ما قوتل الكفار ( حم، ون ،
حب - عن عبد الله بن وقدان السعدي ) .
٤٦٢٤٩ - لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة
حتى تطلع الشمس من مغربها ( م، د - عن معاوية).
٤٦٢٥٠ - لا هجرةَ بعد الفتح، ولكن جهادٌ ونيةُ، وإذا
استنفرتم فاضروا ( م (١) - عن عائشة؛ حم، ن - عن صفوان بن
أمية ؛ حم ، ت ، ن - عن ابن عباس ) .
٤٦٢٥١ - لا هجرةَ بعد فتح مكةً (خ - عن مجاشع بن مسعود).
٤٦٢٥٢ - لا هجرة، ولكن جهادٌ ويةٌ، وإذا استنفرتم
فانفروا ، فإن هذا بلدٌ حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، وهو
حرامٌ بحرمة الله إِلى يوم القيامة، وإنه لم يحلّ القتال فيه لأحدٍ قبلى
ولم يحلَّ إِلا ساعةً من نهارٍ فهو حرام بجرمة الله إلى يوم القيامة ،
(١) أخرجه مسلم كتاب الامارة باب المبايعة رقم ٨٦ ورقم ٨٧ ٠ ص
٦٥٠

لا يعضد شوكه ولا يُنفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها،
ولا يختلى خَلاها إِلا الإذخر (حم، ق، د ، ن - عن ابن
عباس ) (١).
٤٦٢٥٣ - لا يقبلُ الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملاً
حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ( هـ - عن معاوية بن حيدة ).
الكمال
٤٦٢٥٤ - ارجعْ أبا وهب إلى أباطح مكة فقرُوا عن سكنتكم،
فقد انقطعتْ الهجرة ولكن جهاد وبية، وإذا استنفرتم فانفروا (ق -
عن ابن عباس ) .
٤٦٢٥٥ - أزمعت بذاك يا عثمانُ! فليكن وجهك إلى الرجل
بالحبشة - يعني النجاشي ، فانه ذو وفاء ، واحمل معك رقية فلا تخلفها،
ومن رأى معك من المسلمين مثل رأيك فليتوجهوا هنكَ وليحملوا
معهم نساءهم ولا يخلفوم ( ابن منده، كر - عن أسماء بنت أبي
بكر ) .
٤٦٢٥٦ - زعمت أسماء أن عثمان ورقية قد سارا فذهبا ، والذي
(١) أخرجه مسلم كتاب الحج باب تحريم مكة وصيدها رقم ٠١٣٥٣ ص
٦٥٥

نفسي بيده إنه لأولُ من هاجرَ بعد إِبراهيم ولوطِ (ابن منده، وابن
عساكر - عن أسماء بنت أبي بكر ).
٤٦٢٥٧ - صحبهما الله! إِن عثمان لأولُ من هاجر إلى الله تعالى
بأهله بعد لوطٍ ( ع، ق في ...... ٠ - عن أنس أن عثمان هاجر
إلى الحبشة ومعه امرأتُه، فقال النبي ◌َّ ◌ٍ - فذكره ).
٤٦٢٥٨ - أما ترضَوْن أن تكون للناس هجرة ولكم هجرتان
( ابن قانع - عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن
أبيه وكان في مهاجرة الحبشة هو وأخوه عمرو بن سعيد ، فلما قدموا
جزءوا أن لا يكونوا شهدوا بدراً فقال النبي عه سم - فذكره).
٤٦٢٥٩ - أنا وأصحابي حيز، والناس حيز ، لا هجرة بعد الفتح
ولكن جهاد ونيةً ( ط، ش، حم، طب، ك، ق في الدلائل - عن
أبي سعيد وزد بن ثابت ورافع بن خديج معا ).
٤٦٢٦٠ - أيها الناس هاجروا وتمسكوا بالإِسلام ، فان الهجرة
لا تنقطع ما دام الجهاد ( طب - عن أبي قرصافة).
٤٦٢٦١ - المهاجرُ من هجر السوء والمسلم من سلم المسلمون
من لسانه وده ( ابن عسا كر - عن ابن عمرو).
٦٥٦

٤٦٢٦٢ - الهجرةُ هجريان: إحداهما أن تهجر السيئات ،
والأخرى أن تهاجر إلى الله تعالى ورسوله، ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت
التوبة ، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب ، فاذا
طلعت طبع على كل قلبٍ بما فيه، وكفىَ الناس العمل (حم، طب -
عن عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وابن عم و ).
٤٦٢٦٣ - أفضلُ الهجرة أن تهجر ما كره الله ( حم ، وعبد
ابن حميد - عن جابر ؛ ن، ق- عن ابن عمر ).
٤٦٢٦٤ - أفضلُ الهجرة أن تهجر السوء ( طب - عن عمرو
بن عبسة ) .
٤٦٢٦٥ - أفضل الإِسلام ان يسلم المسلمون من لسانك وبدك،
وأفضل الهجرة أن تهجر ماكره ربك ، والهجرة هجرتان: هجرةُ
الحاضر ، وهجرة البادي، فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطبع
-
إذا أمر، وهجرة الحاضر أعظمها بليةَ وأفضلها أجراً ( ط ، حم ،
حب، ك- عن ابن عمرو ).
٤٦٢٦٦ - يا نفديكُ! أقم الصلاة وأدّ الزكاة، واهجر السوء
واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجراً ( حب ، ق ،
٦٥٧
ج/١٦ ٤٢/٢

وابن عساكر .. عن صالح بن بشير بن فديك قال قال فديك يا رسول
الله: إنهم تزعمون أنه من لم مهاجر هلك، قال - فذكره ).
٤٦٢٦٧ - يا فديك! أقم الصلاة، وصم رمضان، وحجّ البيت
واقرِ الضيفَ، وأسكن أيَّ أرضٍ قومك شئت ( البغوي والبارودي
عن صالح بن بشير بن فديك عن أبيه ؛ قال البغوي : ولا أعلم له
غير هذا ).
٤٦٢٦٨ - وما تحزنون! للناس هجرةٌ واحدة ولكم هجرتان:
ها جرتم حين خرجتم إلى صاحبِ الحبشةِ ، ثم جثّم من عند صاحب
الحبشة مهاجرينَ إليَّ ( ابن منده ، وابن عساكر - عن خالد بن
سعيد بن العاص ) .
٤٦٢٦٩ - كذب من قال ذاك، لكم هجرتان: ها جرتم إلى
النجاشي ، وهاجرتم إليّ ( طب - عن أسماء بنت عميس).
٤٦٢٧٠ - ماجتُك خيرٌ من حوائِجهم، لا تنقطعُ الهجرة ما
قوتلَ العدو ( حم - عن رجل من بني مالك ) .
٤٦٢٧١ - عليكَ بالهجرة، فائهُ لا مثلَ لها (ن - عن
أبي فاطمة ).
٦٥٨

٤٦٢٢٢ - فضلُ عمل المهاجرِ على الأعرابي سبعين ضعفاً،
وفضلُ عمل العالم على العابد سبعين ضعفاً، وفضلُ عملِ السرّ على
العلانية سبعين ضعفاً ، ومن استوت سريرته وعلانيته باهى الله تعالى
به ملائكته ثم يقول: يا ملائكتي! هذا عبدي حقاً (الخطيب في
المتفق والمفترق ، الديلمي - عن ابن عباس ؛ وفيه عمر بن أبي البلخي
شيخه الحكيم الترمذي ضعيف).
٤٦٢٧٣ - لا تنقضى الهجرةُ ما قوتل الكفارُ ( حم ، طب ،
وان منده ، ق - عن عبد الله بن السعدي ؛ البغوي ، وان منده ،
وأبو نعيم في المعرفة - عن عبد الله السعدي المصري - وقيل :
البصري ) .
٤٦٢٧٤ - لا ينقطعُ الهجرة ما دام المدو يقاتلُ ( البغوي -
عن ان السعدي ) .
٤٦٢٧٥ - ويحك ؛ إِن شأن الهجرة لشديد ، فهل لك من إبل
تؤدي صدقتها ؟ قال : نعم ، قال فاعمل من وراء البحار ، فأن الله لن
يترك من عملك شيئاً ( حم ، خ ، م د، ن ، حب - عن أبي
سعيد أن أعرابياً سأل النبي ◌َّ عن الهجرة قال - فذكره).
٦٥٩

٤٦٢٧٦ - لا تنقطعُ الهجرةُ ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة
مقبولة حتى تطلع الشمسُ من المغربِ، فإذا طلعت من المغرب خٌ
على كل قابٍ بما فيه وكُفيَ الناسُ العمل ( كر - عن عبد الرحمن
ان عوف ومعاوية بن عمرو ).
٤٦٢٧٧ - لا هجرة بعد الفتح، ولكن إِنما هو الإِيمانُ والنيةُ
والجهادُ ؛ ومتعةُ النساء حرامٌ (الحسن بن سفيان، والبغوي، والباوردي
وان السكن وان منده ، وابن قائع ، طب ، وأبو نعيم - عن الحارث
ابن غزية الأنصاري ).
٤٦٢٧٨ - لا هجرة بعد الفتح ( عب - عن أنس ).
٦٦٠