النص المفهرس

صفحات 1-20

عمّال
فى السُّنْ الأَ قْوَالِ وَالأَ فْعَالْ
للعلّة على الدين على الشقي بن حسام الدين النسبي
البرجان فوري المتوفى/٩٧٥.
الجزء الخامس عشر
مسمه ووضع فهارسه ومفتاحه
ضبطه وفسر غريبه
الشيخ مسفر القا
الشيخ بكريچّاني
مؤسسة الرسالة

حقوق الطّبع محفوظَة
الطبعة الخامسة
١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م
مؤسسة الرسالة بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة
هاتف: ٣١٩٠٣٩ - ٢٤١٦٩٢ ص.ب: ٧٤٦٠ برقياً : بيوشران
للطباعة والنشر- والمتور بع

بِشْ الهالرحمن الرحيم
الكتاب الثاني من حرف القاف
كتاب القصاص من قسم الأقوال
وفيه بابان :
الباب الأول في القصاص
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول في قصاص النفس وأمام متفرقة
٣٩٨٠٥ - العمدُ قَودُ (١) والخطأ ديةٌ (طب - عن ابن حزم)(٢).
٣٩٨٠٦ - من قتلَ عمداً دفع إلى أولياء المقتول ، فان شاؤا
قَتلوا، وإِن شاؤا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقَّةً (٣) وثلاثون
(١) قود: القود: القصاص وقتل القاتل بدل القتيل. النهاية ١١٩/٤ . ب
(٢) قال المناوي في فيض القدير (٣٩٢/٤) أخرجه الطبراني عن عمرو بن
حزام وقال الهيثمي فيه عمران بن أبي الفضل وهو ضعيف . ص
(٣) حقة : هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها . وسمي بذلك
لأنه استحق الركوب والتحميل، ويجمع على حقاق وحقائق. النهاية ٤١٥/١ . ب
٣

جَذَعةً (١) وأربعون خَلفةً (٢)؛ وما صولحوا عليه قبو لهم (حم،
. ت، هـ - عن ابن عمرو ) (٣).
٣٩٨٠٧ - لا قود إِلا بالسيف (هـ - عن أبي بكرة وعن
النعمان بن بشير ) (٤).
٣٩٨٠٨ _ من أُصيبَ بدمٍ أو خبل فبو بالخيار بين إحدى
ثلاث : إما أن يقتص أو يأخذ العقل (٥) أو يعقُوَ ، فان أراد الرابعة
فخذوا على يده ، فان فعل شيئاً من ذلك ثم عدا بعدُ فقتل فله النار
(١) جتذَعة: أصل الجذع من أسنان الدواب وهو ما كان شاباً فتياً ، فهو
من الابل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في
الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنة وقيل :
أقل منها. النهاية ٢٥٠/١. ب
(٢) ختلفة: بفتح الحاء وكسر اللام : الحامل من النوق: وتجمع على
خلتفات وخلائف. النهاية ٠٦٨/١ ب
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الديات رقم ٨٧*١ ٠ ص
(٤) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب لا قود إلا بالسيف رقم ٢٦٦٧ وقال
في الزوائد: في إسناده جبر الجعفي وهو كذاب. ص
(٥) العقل: هو الدية، وأصله: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من
الابل فعقلها بفناء أولياء المقتول : أي شدها في عُقْلها ليسلمها إليهم
ويقبضوها منه ، فسميت الدية عقلاً بالمصدر. النهاية ٢٧٨/٣. ب
٤

خالداً مخلداً فيها أبداً ( حم، هـ (١) عن أبي شريح).
٣٩٨٠٩ - من قتل عبده قتلناه ، ومن جدَع عبده جدَعناه
( حم، ٤(٣) عن سمرة ).
٣٩٨١٠ - من خصى عبده خصيناه ( د، ك - عن سمرة).(٣)
٣٩٨١١ - المرأةُ إِذا قتلت عمداً لا تُقتل حتى تضع ما في
بطنِها إِن كانت حاملاً وهي تُكفِّلَ ولدها ، وإن زنت لم تُرجم
حتى تضعَ ما في بطنِها وحتى تُكفِّلَ ولدها (هـ ـ عن معاذ بن
جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس) (٣)
٣٩٨١٢ - لا يقادُ الوالدُ بالولدِ (حم، ت - عن عمر).
٣٩٨١٣ - لا يُقتلُ الوالدُ بالولدِ (هـ - عن ابن عمر وعن
ابن عباس ).
٣٩٨١٤ - أما ابنُك هذا فلا يجني عليك ولا تجني عليه ( حم،
د، ن ، ك - عن أبي رِمِئَةَ)(٥).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم ٢٦٢٣. ص
(٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم ٢٦٦٣ . ص
(٣) أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٥١٦ . ص
(٤) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم ٢٦٩٤ وإسناده ضعيف . ص
(٥) أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٤٩٥. ص

٣٩٨١٥ - لا تجني أمٌّ على ولدٍ (نھــ عن طارق المحاربي).
٣٩٨١٦ - لا تجني نفسٌ على أخرى (ت هـ - عن أسامة
ان شربك )(١).
٣٩٨١٧ - لا يقتلُ مؤمنٌ بكافر ولا ذو عهد في عهده (هــ
عن ابن عباس ).
٣٩٨١٨ _ لا يقتلُ مسلمٌ بكافرٍ (حم، ت، هـ - عن
ان عمرو ) .
٣٩٨١٩ - لا يقتلُ حرٌّ بعبدٍ (هق - عن ابن عباس).
٣٩٨٢٠ - أولا القصاصُ لأوجعتكِ بهذا السواكِ (ان سعد -
عن أم سلمة ).
٣٩٨٢١ - أو لا مخافةُ القودِ يوم القيامة لأوجمتكِ بهذا السواك
( طب، حل - عن أم سلمة ).
٣٩٨٢٢ - ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدَع يده في فيك
تقضمُها كما يقضمُ الفحلُ! ادفع يدك حتى بعضَّها ثم انتزعها
(م- (٢) عن عمران بن حصين).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم ٢٦٧٢ وإسناده صحيح . ص
(٢) أخرجه مسلم كتاب القسامة باب الصائل على نفس الانسان رقم ٠١٦٧٣ ص
٦

٣٩٨٢٣ - كتابُ اللهِ القصاصُ ( حم، ق، د، ن، هـ ـ
عن أنس ).
٣٩٨٢٤ - إِناء كاناء وطعامٌ كطعامٍ (ن - عن عائشة).
٣٩٨٢٥ - طعامٌ بطعامٍ وإِناء بأناءِ (ت - عن أنس).
٣٩٨٢٦ - طعامٌ كطعامِها وإِناء كاناتِها ( حم - عن عائشة)
٣٩٨٢٧ - دونَك فانتَصري (هـ - عن عائشة) (١).
الاكمال
٣٩٨٢٨ - يا أنس! كتابُ الله القصاصُ ( حم، خ، م، (٢)
د، ن ، هـ - عن أنس ).
٣٩٨٢٩ - لو لا القصاصُ لأوجمعتكِ بهذا السواكِ (ابن سعد
عن أم سلمة أن النبي ◌َّة أرسل وصيفة له فأبطأت عليه فقال -
فذكره.
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب النكاح باب حسن معاشرة النساء رقم ١٩٨١
وإسناده صحيح ص
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجهاد والنسائي في القسامة رقم ٤٧٦٠
وأبو داود كتاب الديات باب القصاص من السن رقم ٤٥٩٥ . ص
٧

٣٩٨٣٠ - تعالَ فاستقِدْ (حم - عن أبي سعيد) (١).
٣٩٨٣١ - يا أيها الناسُ! إنما أنا بشرٌ مثلُكم، ولعله أن
يكون قد قرب مني خُفُوفٌ(٢) من بين أظهركم، فمن كنت أصبتُ
من عرضه أو من شعره أو من بشره أو من ماله شيئاً ، هذا
عِرضُ محمدٍ وشعرُهُ وبشرُهُ ومالُه فليقم فليقتصَّ! ولا يقولن أحدٌ
منكم: إِني أنخوفُ من محمد العداوةَ والشحناء ؛ ألا! وإنها ليستا
من طبيعتي وليستا من خُلقي (ع وابن عساكر - عن الفضل
ان عباس ).
٣٩٨٣٢ - إِنا قد دنا مني خفوفٌ من بين أظهركم، وإِنا أنا
بشرٌ، فأيُّما رجلٍ كنتُ أصبتُ من عِرضه شيئاً فذا عِرضي
فليقتصَّ ، وأيما رجلٍ كنت أصبتُ من بشرِهِ شيئاً فهذا بشري
فليقتصَّ ، وأيما رجل كنت أصبتُ من ماله شيئاً فهذا مالي فليأخذ
وأعلموا أن أولادكم بي رجلٌ كان له من ذلك شيء فأخذه أو حالني
(١) أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم ٤٥٣٦ والنسائي كتاب القسامة
رقم ٤٧٨١ ٠ ص
(٢) خفوف: أي حركة وقرب ارتحال . يريد الانذارموته صف و. النهاية٥٤/٢ ب.
٨

فلقيتُ ربي وأنا محللٌ لي ، ولا يقولنَّ رجلٌ : إني أخافُ العداوة
والشحناء من رسول الله ويٍ فانها ليستا من طبيعتي ولا من خُلقي،
ومن غلبته نفسٌ على شيءٍ فليستعنْ بي حتى أدعُوَ له ( ابن سعد ،
طب - عن الفضل بن عباس ).
٣٩٨٣٣ - من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قودٌ إِلا أن يرضى ولي
المقتولِ ( عب -عن الزهري)(١).
٣٩٨٣٤ - لا يصلح القتل إلا في ثلاث : رجل يقتل فيقتل به
ورجل يكفر بعد إِسلامه ، ورجل أصاب حداً بعد إِحصابه فيرجم
(كر - من عائشة ) .
٣٩٨٣٥ - من اعتبط مؤمناً قتلاً فإنه قود إلا أن يرضي ولى
المفتول والمؤمنون عليه كافة ، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر
يؤويه وينصره ، فمن آواه ونصره غضب الله عليه ، وما اختلفتم فيه
من شيءٍ فحكمه إلى الله ( عب - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
مرسلا).
(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ١٧١٨٤ . والبيهقي في السنين
الكبرى (٢٥/٨) ٠ ص

٣٩٨٣٦ من طلب دماً أو خبلاً - والحبل: الجرح - فهو بالخيار
من ثلاث خلال ، فاذا أراد الرابعة أخذ على يديه ، بين أن يقتص أو
يعفو أو يأخذ العين ، فان أخذ منهن واحدةً ثم اعتدى بعد ذلك فله
النار خالداً فيها مخلدًا ( عب - عن أبي شريح الخزاعى ).
٣٩٨٣٧ - من قتل في عمّيًا (١) ورمّيّا بحجر أو ضربًا بسوط
أو بعصا فقتله قتل الخطأ ، ومن قتل اعتباطا - فهو قود ، لا يحال
بينه وبين قائله ، فمن حال بينه وبين قاتله فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً (عب - عن
ان عباس ) . (٢)
٣٩٨٣٨ - إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس
الذى أمسك ( عد ، ق - عن ان عمر ) .
٣٩٨٣٩ - اقتلوا القاتل واصبروا الصابر (أبو عبيد في الغريب
(١) عِّمَّا وَرَمِّيًّا: العمّيا بالكسر والتشديد والقصر: فيمِيلى، من العمى
كالرْمِيّا من الرمى والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين
قاتله، فحكمه حكم قتيل الخطأ تجب فيه الدية. النهاية ٣٠٥/٣. ب
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم ٣٧٢٠٣ والحديث أخرجه أبو داود
كتاب الديات باب فمن في عميا بين قوم رقم ٤٥٩١ . ص
١٠

ق - عن إسماعيل بن أمية مرسلا ) .
٣٩٨٤٠ - لو اجتمع أهل منى على مسلمٍ عمداً لقتلتهم به
( الديلمي - عن أبي هريرة وابن عباس معا ) .
٣٩٨٤١ - يقتل القاتل ويحبس الممسك ( قط، ق - عن
إسماعيل بن أمية مرسلا ) .
٣٩٨٤٢ - لا عمد إِلا بالسيف ( حم - عن النعمان ).
٣٩٨٤٣ - كل شيء خطأ إلا الحديد والسيف (طب ، ق
عن النعمان بن بشير ) .
٣٩٨٤٤ _ كل شيءٍ سوى الحديدة خطأً، ولكل خطأ أرشٌ(١)
( عب وابن جرير ، طب ، ق -عن النعمان بن بشير ) .
٣٩٨٤٥ - لكل شيءٍ خطأ إلا السيف ، ولكل خطأ أرش
( حم - عن النعمان بن بشير ) .
٣٩٧٤٦ - لا قود إلا بحديدة ( عب - عن الحسن مرسلا).
٣٩٨٤٧ - لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ (الطحاوى - عن
جابر ).
(١) أرش : - بوزن العرش - دية الجراحات المختار ص (١٠) ب
١١

الفصل الثاني في الاحسان في القتل والعفو عن القصاص
الاحسان
٣٩٨٤٨ - أحفُ الناس قِتْلةً أهلُ الإِيمان ( د،هـ - عن ان
مسعود ) . (١)
٣٩٨٤٩ - إِن أعف الناس قتلة أهل الإِيمان ( حم - عن
ابن مسعود ) .
العفو عن القصاص
٣٩٨٥٠ - ما من رجل مسلم يصاب بشيءٍ في جسده فيتصدق
به إلا رفعه الله به درجةً وحط عنه به خطيئة (حم، ت، هـ ـ عن
أبي الدراء ) . (١)
٣٩٨٥١ - ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها
إلا كفر الله تعالى عنه مثل ما تصدق ( حم والضياء - عن عبادة ).
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الجهاد باب في النهي عن المثلة رقم ٢٦٦٦. ص
(٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات رقم ٢٦٩٣ ٠ ص
١٢

٣٩٨٥٢ - من تصدق بشيءٍ من جسده أعطى بقدر ما تصدق
( طب - عن عبادة ).
٣٩٨٥٣ - من أصيب في جسده بشيءٍ فتركه لله تعالى كان
كفارةً له ( حم - عن رجل ) .
٣٩٨٥٤ - من عفا عن دم لم يكن له ثوابٌ إِلا الجنةَ (خط --
عن ان عباس ) .
٣٩٨٥٥ - من عفا عن قاتله دخل الجنة ( ان منده - عن جابر
الراسي ) .
٣٩٨٥٦ _ تَصبرُ ولا نعاقبُ ( حم - عن أبي ).
٣٩٨٥٧ - على المقتتلين أن يحجز الأول فالأولَ وإن كانت أمرأة
(د، هـ - (١) عن عائشة ).
٣٩٨٥٨ - لا أعفى من قتل بعد ما أخذ الدية ( حم د - عن
جابر) . (٢)
(١) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب عفو النساء عن الدم رقم ٢٨٩٨
والنسائي كتاب القسامة رقم ٤٧٩٢ . ص
(٢) أخرجه أبو دادود كتاب الديات رقم ٤٠٠٧ الحديث منقطع. ص
١٣

٣٩٨٥٩ - لا أمافي أحدًا قتل بعد أخذه الدية ( الطيالسي -
عن جابر ).
الاكمال
٣٩٨٦٠ - من جرح من جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه
من ذنبه بمثل ما تصدق به ( ابن جرير - عن عبادة بن الصامت ) .
٣٩٨٦١ - من أصيب بجسده بقدر نصف ديته فعفا كفر الله
عنه نصف سيئاته ، وإِن كان تلداً أو ربما فعلى قدر ذلك ( ط - عن
عبادة بن الصامت ).
٣٩٨٦٢ - ما من مسلم يُصابُ بشيءٍ من جسدِه فيهبه إلا
رفعه الله تعالى به درجةً وحطَّ عنه خطيئةً ( ابن جرير - عن
أبي الدرداء ) .
الفصل الثالث ما يهدر الدم والديات
٣٩٨٦٣ - الدارُ حرمٌ، فمن دخلَ عليك حرَمك فاقتله ( حم،
طب - عن عبادة بن الصامت) .
١٤

٣٩٨٦٤ - من شهر سيفه ثم وضعه قدمه هدر ( ن ، ك -
عن ان الزبير ) .
٣٩٨٦٥ - العجماء (١) جرحها جبار (٢) والبئر جبار والمعدن جبار
وفي الركاز (٣) الخمس ( مالك ، حم ، (٤) ق ، عن أبي هريرة ؛ طب
عن عمرو ابن عوف ) .
٣٩٨٦٦ - النار جبار ( د، هـ - عن أبي هريرة ). (٥)
٣٩٨٦٧ - الرجل جبارٌ ( ده - عن أبي هريرة).(٦)
(١) العجماء: البهيمة. المختار ٣٢٨ . ب
(٢) جُبار : - بوزن الغبار - الهدَر . المختار ٦٧ . ب
(٣) الرّكاز: عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند
أهل العراق : المعادن، والقولان تحتملها اللغة، لأن كلاً منهما مركوز
في الأرض: أي ثابت. النهاية ٢٥٨/٢. ب
(٤) أخرجه البخاري كتاب الديات باب المجماء جرحها جبار وأبو داود كتاب
الديات باب المجماء والمعدن والبئر جبار رقم ٤٥٩٣ . ص
(٥) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في النار تعدى رقم ٤٥٩٤. ص
(٦) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب في الداية تنضح برجلها رقم ٠٤٥٩٢ ص
١٥

١٨
ارو كمال
٣٩٨٦٨ _ من اطلعَ من قُتْرةٍ (١) إِلى قومٍ ففُقَنْت عينه فهو
هدرٌ ( طب - عن أبي أمامة).
٣٩٨٦٩ - الدانةُ جرحُها جُبارٌ، والرجلُ جبارٌ، والبَّرُ
جبارٌ ، والمعدنُ جبار، وفي الركاز الخمس (ق - عن أبي هريرة).
٣٩٨٧٠ - الساعةُ جُبَارٌ، والمعدِنُ جبار، وفي الركاز الخمسُ
( خم وأبو عوانة والطحاوي - عن جابر).
٣٩٨٧١ - العجماء جُرحُها جبارٌ، والنارُ جُبارٌ ؛ وفي الركاز
الخمسُ ( ق - عن أبي هريرة).
(!) قُتْرة: الفترة - بالغم -: الكوة والنافذة، وعين التنور، وحلقة
الدرع، وبيت الصائد، والمراد الأول. النهاية ١٢/٤ ٠ ص
(٢) أخرجه مسلم كتاب الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار
رقم ١٧١٠.
شرح مفردات الحديث :
العجماء جرحها جبار: العجماء هي كل الحيوان سوى الآدمي .
وسميت البهيمة عجاء لأنها لا تتكلم ، والجبار الهدر .
والمراد بجرح المجماء : اتلافها .
١٦

٣٩٨٧٢ - العجماء جبارٌ، والبئرُ جبارٌ والمعدنُ جبارٌ؛ وفي
الركاز الخمس ( أبو عوانة ، - عن ابن عباس ) .
٣٩٨٧٣ - العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جرحه
جبار ؛ وفي الركاز الخمس ( مالك، حم ، عب، خ ، م ، د(١)، ت،
ن، هـ - عن أبي هريرة؛ طب - عن كثير بن عبد الله عن جده
طب وأبو عوانة - عن عامر بن ربيعة ؛ وقال : حسن غريب عجيب
طب - عن عبادة بن الصامت ). منَّ عزوه رقم (٣٩٨١٥)
٣٩٨٧٤ - العجماء جبارٌ، والمعدنُ جبارٌ ؛ وفي الركاز الخمس
( طب - عن ان مسعود).
٣٩٨٧٥ - العجماء جبارٌ والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ( قط
= والبئر جبار : معناه أنه يحفرها في ملكه أو في موات .
والمعدن جبار : معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في موات فيمر
بها مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر اجراء يعملون فيها فيقع عليهم
فيموتون فلا ضمان في ذلك .
وفي الركاز الخمس : الركاز هو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال
والباقي لواجده قال الإمام النووي وأصل الركاز في اللغة الثبوت .
صحيح مسلم تعليق فؤاد عبد الباقي ١٣٣٤/٣ ص
م/ ٢
ج/ ١٥
١٧

في الأفراد - عن ابن مسعود ؛ وضعف ) .
٣٩٨٧٦ - المعدن جبارٌ و، البئرُ جبارٌ، والساعةُ جبارٌ ،
والرجل جبار وفي الركاز الخمس ( عب ، قط، ق - عن هزيل
ان شرحبيل ).
٣٩٨٧٧ - يعمد أحدكم إلى أخيه فيعضه كمضاض الفحل ثم يأتي
بعد ذلك يلتمس العقل انطلق فلا عقل لك ( هـ ، (١) ك، طب - عن
يعلى وسلمة ابني أمية ) .
الفصل الرابع في وعيد قائل النفسى والحيوانات والطيور
وفيه ثلاث فروع :
الفرع الاول في قائل النفس
٣٩٨٧٨ - قتالُ المسلم أخاهُ كُفُرٌ ، وسِبابه فسوقٌ (ت (١)
حسن صحيح عن ان مسعود ، ن - عن سعد ) .
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الديات باب من عض رجلا رقم ٢٦٥٦، ص
(٢) أخرجه الترمذي كتاب الايمان باب ما جاء سباب المؤمن فسوق
رقم ٢٦٣٦ ٠ ص
١٨

٣٩٨٧٩ - قتالُ المسلمِ كفرٌ، وسبابه فسوقٌ، ولا يحل
لمسلم أن يهجُرَ أخاه فوق ثلاثة أيام ( حم ، ع ، طب والضياء -
عن سعد ) .
٣٩٨٨٠ - قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا (ن والضياء
عن بريدة ) .
٣٩٨٨١ - لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم (ت(١)
ن - عن ابن عمر ) .
٣٩٨٨٢ - أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبةً (طب والضياء
في المختارة - عن أنس ) .
٣٩٨٨٣ - إِذا أشار الزجل إلى أخيه بالسلاح فهما على حرف
جهنم ، فاذا قتله وقما فيه جميعاً ( الطيالسي ، ن - عن أبي
بكرة ) .
٣٩٨٨٤ - من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه وإِن
كان أخاه لأبيه وأمه ( م، ن - عن أبي هريرة). (١)
(١) أخرجه الترمذي كتاب الديات باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن
رقم ١٣٩٥ ٠ ص
(٢) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة رقم ٢٦١٦ و٢٦١٧. ص
١٩

٣٩٨٨٥ - لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح ، فانه لا يدري
لعلَّ الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرةٍ من النار ( حم ، ق -
عن أبي هريرة). (١)
٣٩٨٨٦ - إِذا شهر المسلم على أخيه سلاحاً فلا تزال ملائكة الله
تلعنه حتى يشيمه (٢) عنه (البزار - عن أبي بكرة ).
٣٩٨٨٧ - أولُ ما يقضي بين الناس يوم القيامة في الدماء ( حم
ق ، (٣) ن، هـ عن ابن مسعود).
٣٩٨٨٨ - قسمت النار سبعين جزءاً فللامر تسعٌ وستون وللقاتل
جزء حسبه ( حم - عن رجل ) .
٣٩٨٨٩ - كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً
أو قتل مؤمناً متعمداً ( د (٤) - عن أبي الدرداء ؛ حم ، ن، ك -
(١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة رقم ٢٦١٦ و ٢٦١٧ . ص
(٢) يشيمه: في حديث أبي بكر رضى الله عنه (( أنه شُكِيّ إليه خالد بن
الوليد، فقال: لا أشيم سيفاً سله الله على المشركين)) أي لا أغمده.
والشَّيمُ من الأضداد، يكون سلاً وإغماداً. النهاية ٥٢١/٢. ب
(٣) أخرجه مسلم كتاب القسامة باب المجازاة بالدماء رقم ١١٧٨ . ص
(٤) أخرجه أبو داود كتاب الفتن في تعظيم قتل المؤمن رقم ٤٢٧٠ . ص
٢٠