النص المفهرس
صفحات 61-80
الثلثَ ! فلما قدم على رضي الله عنه ههنا أعطاهُ السدسَ . قال عبيدةُ : فرأيُهما في الجماعة أحبُ إِليَّ من رأى أحدهما في الفُرقة. (هق)(١). ٣٠٦٢١ - عن الشعبي أن أولَ جد ورثَ في الإسلامِ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، ماتَ ابن فلان ابن عمرَ فأرادَ عمرُ أن يأخذ المالَ دونَ إخوته فقال له علىُ وزيدُ رضي الله عنهما: ليس لك ذلك، فقال عمرُ: لو لا أن رأيكما اجتمعَ لم أرَ أن يكون ابي ولا أكونَ أباه. (هق وقال: هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد)(٢). ٣٠٦٢٢ - عن إبراهيم قال: قال عمرُ في أُمٍ وأُختٍ وجدٍ: للاخت النصفُ والأم ثلثُ ما بقي وللجدِ ما بقي. (عب، ش، هق). ٣٠٦٢٣ - عن إبراهيم قال: كان عمرُ وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أُما على جد . ( سفيان، عب ، ش، ص، هق). ٣٠٦٢٤ - عن طارق ن شهاب قال: أخذَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كَتِفاً (٢) وجمع أصحاب رسول الله عٍَّ ليكتُبَ الجدَّ وهم يَرونَ أَنْهُ يجعله أبً، فرجتْ عليهم حيةُ فتفرَّقَوا فقال: لو أنَّ الله أرادَ أن يمضيَهُ : (١) أخرجه البيبقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٨/٦) ص . (٢) أخرجه البيبتقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٧/٦) ص. (٣) كتفأ : الكتف : عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من الناس والدواب، كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (١٥٠/٤) ب. - ٦١ - لأمضاهُ. (هق، ص)(١) . ٣٠٦٢٥ - عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال: عمر أولُ جد ورث في الإسلام . (عب). ٣٠٦٢٦ - عن مروان أن عمر حين طُمِنَ قال: إِني كنتُ قضيت في الجد قضاءً فإن شئتُم أن تأخذوا به فافعلوا، فقال له عثمانُ : إِن نَتبع رأيك فان رأيك رشَدٌ (٢)، وإِن نتبع رأيَ الشيخ قَبْلك فَنعِعم ذُو الدأي كانَ. ( عب، هق)(٣). ٣٠٦٢٧ - عن قتادة قال: دما عمرُ بن الخطاب عليَّ بن أبي طالب وزيدَ ان ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسألهم عن الجدِ فقال له عليٌّ : له الثلثُ على كل حال ؛ وقال زيدٌ: له الثلثُ مع الأخوة ، وله السدسُ من جميع الفريضة، ويقاسمُ ما كانت المقاسمةُ خيراً له ؛ وقال انُ عباس: هو أبٌ ليسَ للاخوة معه ميراثٌ وقد قال الله تعالى: ﴿ملة أبيكم إبراهيم﴾ وبيننا وبينه آباء؛ فأخذ عمر بهولِ زيد. (عب). ٣٠٦٢٨ - انا معمر عن الزهري قال: إِنما هذه فرائضُ عمر بن الخطاب (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٥/٦ ) ص . (٢) رشد: من رشد يرشُدُ رُشْداً، ورشد يرشَد رشَدّاً، وأرشدته أنا والرشد ؟ خلاف الغى . النهاية (٢٢٥/٢) ب. (٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٦/٦) ص . - ٦٢ - ولكن زيداً أثارَ ها بعدُ وفشتْ عنه. ( عب). ٣٠٦٢٩ - عن معمر عن الزهري قال: عمر بن الخطاب يشركُ بين الجد والأخ إِذا لم يكن غيرهما ، ويجعلُ له الثلثَ مع الأخوين، وما كانت المقاسمة خيراً له قاسمَ ، ولا ينقُص من السدس في جميعِ المال، قال: ثم أثارَ ها زيدٌ بعده وفشت عنه . ( عب). ٣٠٦٣٠ - عن ابن شهاب قال: أولُ من ورثَ الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. (عب). ٣٠٦٣١ - عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له ورأسُه في يد جارية لهُرَجلُه (١) فنزعَ رأسَهُ فقال له عمرُ : دَعها ترجلُك! قال: يا أمير المؤمنين لو أرسلتَ إِليَّ جئتُك! فقال عمرُ رضي الله عنه: إِنا الحاجةُ لي، إِني جئتُك لتنظر في أمر الجدّ، فقال زيدٌ: لا والله ما يقولُ فيه، فقال عمرُ رضي الله عنه: ليسَ هو بوحي حتى تزيد فيه أو نقصَ، إِنما هو شيء نراه فان رأيتُهُ وافقني تبعتُه وإلا لم يكن عليك فيه شيءٍ، فأبى زيدٌ فخرج عمر مُغْضِباً، قال: قد جئتكَ وأنا أظنك ستفرغُ من حاجتي ! ثم أناه مرةً أُخرى في الساعة التي أناه المرةَ الأولى فلم يزلْ به حتى قال: فسأكتُبُ لك فيه كتاباً فَكتب في قطعةِ (١) ترجله: الترجل الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه. أم النهاية (٢٠٣/٢) ب . - ٦٣ - قَتَبٍ (١) وضرب له مثلاً: إِنما مثلُه مثلُ شجرةٍ نبقتْ على ساقٍ واحد فخرجَ فيها غصنُ ثم خرجَ في الغصن غصنُ آخرُ ، فالساقُ يسقي الغصن فان قُطِعَ الغصنُ الأول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني ، وإِن قطع الثاني رجع الماء إِلى الأول؛ فأتي به فخطب الناس عمرُ ثم قرأ قطعة القتبِ عليهم ثم قال: إِن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولاً وقد أمضيتُه قال: وكان أولَ جدٍ كان فأرادَ أن يأخذَ المال كلَّه مالَ ان ابنه دونَ إِخونه فقسَمَهُ بعد ذلك عمر بن الخطاب. (هق) (٢) . ٣٠٦٣٢ - عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال: من كان منكم عندَه علمٌ من رسول الله ◌ِ ◌ّي في الجد فايقُمْ! فقام معقلُ بن يسار المزني فقال: قضى رسول الله صَ ◌ٍّ في جد كان فينا، قال: كم أعطاه ؟ قال : أعطاه السدسَ، قال: معَ مَنْ؟ قال: لا أدري، قال: لا دَرَيتَ. (ص). ٣٠٦٣٣ - حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال: سأل عمر ابن الخطاب الناسىَ: أيكم سمع رسولَ الله ◌َيٍ قال في الجدِ شيئاً ؟ فقال رجلٌ : أنا. فقال: ما أعطاه ؟ قال: أعطاه سدُسَ ماله، قال: ماذا معه من الورثة ؟ قال: لا أدري، قال: لا دَريتَ؛ وقال آخر: لي علمٌ يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجدَّ، أعطاهُ ثلثَ ماله ، قال: ماذا معه من (١) قتب: القتب للجمل كالا كاف لغيره. النهاية (١١/٤) ب. (٢) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب من ورث الاخوه للأب (٢٤٧/٦) ص. - ٦٤ - الورثةِ ؟ قال: لا أدري، قال: لا دريتَ ؛ وقال آخرُ : لي علمْ ماذا أعطاهُ، أعطاه نصفَ ماله، قال: ماذا معه من الورثة؟ قال: لا أدري ، قال : لا دريت ؛ وقال آخرُ: لي علمٌ ماذا أعطاه ، أعطاهُ المال كلَّه : قال : من معه من الورثة؟ قال : لا أدري ، قال: لا دَرِيتَ. فلما وضع زيدُ بن ثابت الفرائض أعطاه تدث ماله مع الولد الذكر، وأعطاهُ ثلثَ ماله مع الاخوة ، وأعطاه نصفَ ماله مع الأخ، وأعطاه المال كله إِذا لم يكُنْ له وارِثٌ. (ص) (١) . ٣٠٦٣٤ - عن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنِ اجعل الجدَّ أباً! فإن أبا بكرٍ جعل الجدَّ أباً. (ض). ٣٠٦٣٥ - عن سعيدبن جبير قال : ماتَ انُ ان لعمر بن الخطاب وتَركَ جدَّه عمر وإخوتَه، فأرسلَ عمرُ إِلى زيد بن ثابت نجعل زيدٌ يُحسب فقال له عمرُ: شَعَتْ ما كنت مُشعِئاً(٣) فلعمري إني لأعلمُ أَنِي لِأحَقْ به منهم. ( ص ). ٣٠٦٣٦ - عن الزهرى أن عثمانَ كانَ يجعلُ الجدَّ أباً. (عب ؛ ورواه عن عطاء) . (١) في الحديث في آخره لا يوجد رمز مخرجه، وذكر في المنتخب (٢٢٣/٤) رمز ( ص ) فألحقناه في آخر الحديث . ص (٢) شعث ما كنت مشعئاً: أي فرق ما كنت مفرقاً. النهاية (٤٧٨/٢) ب. -- ٦٥ - كنز / ١١ م / ٩ ٣٠٦٣٧ - عن عبيد بن نضلة قال: كانَ عمر وعبدُ الله يقاسمان بالجدّ مع الاخوة ما بينَه وبينَ أن يكونَ السدسُ خيراً له من مقاسمتهم ، ثم إِن عمرَ كتبَ إِلى عبد الله: ما أرانا إِلا قد أجحفنا بالجد ، فاذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الاخوة ما بينه وبين أن يكون الثلثُ خيراً له من مقاسمتهم فأخذَ به عبدُ الله. (ص، ش، هق)(١) . ٣٠٦٣٨ - عن عبد الرحمن بن غنم قال: إِن أول جد وَرَثَ في الإِسلام عمرُ بن الخطاب، فأرادَ أن يحتازَ المالَ فقلتُ له: يا أمير المؤمنين! إِنهم شجرة دونك يعني بي بنيه . ( ش) . ٣٠٦٣٩ - عن مسروق قال: كان ان مسعود لا يزيدُ الجِدَّ على السدس مع الاخوةِ فقلتُ له : شهدتُ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاه الثلث مع الاخوة فأعطاه الثلث . (ش). ٣٠٦٤٠ - عن الشعني قال: من زعم أن أحداً من أصحاب رسول الله ﴿ِ﴾ ورَّتَ أُخوفً من أم مع جد فقد كذب. (ص). ٣٠٦٤١ - عن إبراهيم أن ابن مسعودٍ شركَ الجدَّ إلى ثلاثة أُخوةً، فاذا كانوا أكثرَ من ذلك أعطاهُ الثلثَ، فإن كنَّ أخوات أعطاهُن الفريضة وما بقي فلجدّ ، وكان لا يورِثُ أخاً لأمٍ ولا أختاً لأم مع الجدِ وكان يقول: لا يقاسمُ أخ لأب أخاً لأب وأم مع جدٍ، وكان يقولُ في أُختٍ (١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض (٢٤٩/٦) ص . - ٦٦ - لأبٍ وأُمٍ وأخٍ لِأَبٍ وجدٍ: للأختِ للأب والأم النصفُ، وما بقي فللجد ، وليس الأخ الأب شيءٍ . (عب). ٣٠٦٤٢ - عن ابن مسعودٍ أنه قال في جدٍ وبنتٍ وأُختٍ: فريضتُهم من أربعةٍ : للبنت سهمان، وللجدِ سهمٌ، وللأخت سهم؛ وإن كانتا أُخْتَان جعلها من ثمانية: للبنتِ النصفُ أربعةٌ، وللجد سهمان، وللأختين ثلاثة أسهمٍ : لكل واحدة منهما سهمٌ فان كُن ثلاثُ أخواتٍ جعلها من عشرة أسهمٍ : البفتِ النصفُ خمسة أسهمٍ، وللجدِ سهان، وللأخواتِ ثلاثةٌ أسهمٍ لكل واحدةٍ منهن سهم. (عب). ٣٠٦٤٣ - عن الثوري عن الأعمش قال: قال عبد الله في امرأةٍ وأُم. وأخٍ وجد : هي من أربعةٍ: لكل إنسانٍ منهم سهمٌ، وقال غيرُ الأعمش عن إبراهيم عن عبدِ الله قال: هي من أربعةٍ وعشرين: للأمّ السدسُ أربعةٌ، وللمرأةِ الريعُ سنةٌ، وما بقي الجد والأخ سبعةٌ سبعةٌ. (عب). ٣٠٦٤٤ - عن إِبراهيم أن عبد اله كان يقولُ في جْدٍ وأختٍ لأبٍ وأُمٍ وأخوين للأب: للاختِ النصفُ، وما بقي للجد ، وليسَ للأخوين شيء. (عب ). ٣٠٦٤٥ _ عن علي قال: من سَرَّ أن يقتحِمَ جراثيمَ جهْمَ فليقْضِ بين الجدِ والاخوةِ . (عب، ص ، هق). (١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب التشديد في الكلام (٢٤٥/٦) ص . - ٦٧ - ٣٠٦٤٠ - عن عطاء أن علياً كان يجعلُ الجِدَّ آباً. (عب، ق). ٣٠٦٤٧ - عن إبراهيم قال: كان عليٌّ بشركُ الجِدَّ إلى ستةٍ مع الاخوة ويُعطي كل صاحبٍ فريضةٍ فريضته . ولا يُورِث أخاً للأم مع الجدّ ولا أُختَاً للأم، ولا يقاسم بالأخ للأب مع الأخ للأم والأبِ الجدّ، ولا يزيدُ الجدّ مع الولدِ على السدس إلا أن لا يكون معه غيرُهُ أخٌ أو أُخْت واذا كانتْ أُختٌ لأبٍ وأُمٍ وجدٌ وأخ لأبٍ أعطي الأختَ النصفَ وما بقي أعطاه الجادَّ والأخَ بينهما نصفين فان كثر الاخوةُ شركه معهم حتى يكونَ السدسُ خيراً له من المقاسمة ، فإذا كان السدسُ خيراً له أعطاه السدسَ؛ وإِذا كانت أُختُ لأبٍ وأُمٍ وأعٌ وأُختٌ لأبٍ وجدٍ جعلها من عشرةٍ: للأخت من الأب والأم النصفُ خمسة أسهمٍ، ولاجد سهان، وللأخ للأب سهمان، وللاخت للإب سهمٌ. (عب، هق)(١). ٣٠٦٤٨ - عن الشعبي قال : اختلفَ على وانُ مسعود وزيد بن ثابت وعثمانُ بن عفان وابن عباسٍ في جدٍ وأُمٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍ، فقال علي : للأختِ النصفُ، وللأمِ الثلثُ، وللجدِ السدس ؛ وقال ان مسعود : للأختِ النصفُ، وللأم السدسُ، وللجهِ نتُ ؛ وقال عثمانُ: للأم الثلثُ، وللاختِ الثلثُ، وللجد الثلثُ؛ وقال زيد: هي على نسمةٍ أسهم: للام الثلثُ ثلاثةٌ ، وما بقي فئلثان للجد والثلثُ للاختِ ؛ وقال ابن عباس: (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٤٩/٦ (ص. - ٦٨ - للأم الثلثُ، وما بقي فللجد، وليسَ للاخت شيء. (عب ؛ ورواه ص عن إِبراهيم بدون قول عثمان وابن عباس). ٣٠٦٤٩ - عن إبراهيم قال: قال عبدُ الله في أمٍ وأُختٍ وزوجٍ وجدٍ: هي من ثمانيةٍ: للاختِ النصفُ ثلاثةٌ، والزوج النصفُ ثلاثةٌ، وللام سهمٌ، وللجدِ سهم؛ وقال علي: هي من تسعةٍ: للزوجِ ثلاثةٌ، وللاخت ثلاثة، وللام سهمان، والجد سهمٌ؛ وقال زيدُ: هي من سبعة وعشرن وهي الأكدريةُ(١) يعني أم الفروج، جعلها من تسعة أسهم ثم ضربها في ثلاثة فصارت سبعةً وعشرين: فالزوج نسمةٌ، والأم ستة ، وللجد ثمانية وللاخت أربعةٌ. ( سفيان الثوري في الفرائض، عب ص، هق) (٧). (١) الأكثرية: وإنما سميت هذه المسألة ((أكدرية)، لأنها واقعة امرأة من بني أكثر فانها ماتت وخلفت أولئك الورثة المذكورة واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت إليها ، وقيل إن شخصاً من هذه القبيلة كمن يحسن مذهب زيد في الفرائض فسأله عبد الملك بن مروان على هذه المسألة فأخطأ في جوابها فنسبت إلى قبيلته وقد يقال إنها تكدرت على أصحاب الفرائض أو كدر الجد على الأخت نصيبها. الشريفية للجرجاني ص (١٠٣). وقال ابن حجر : الأكثر بن حمام ... له إدراك ... وهو صاحب الفريضة التي تسمى الأكثرية. الاصابة (١٨٢/١) ب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الأكدرية. ( ٢٥١/٦ ). - ٦٩ - من لا ميراث له ٣٠٦٥٠ - ( مسند الصديق﴾ عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر وعثمانُ يِورَثُون الجميل. ( الدارمي ). ٣٠٦٥١ - عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: دخلتُ على أبي بكر فقال: وَدِدْتُ أني سألتُ رسولَ الله عٍَّ عن مبراث العمة والحالة (ك). ٠٠ ٣٠٦٥٢ - عن عمر بن الخطاب قال: عجباً للعمة! ثُورثُ ولا ترثُ. ( مالك ، ش ، هق). ٣٠٦٥٣ - عن أبان بن عثمان أن عمر بن الخطاب كان لا يُورِثُ الجميلَ . ( ش) . ٣٠٦٥٤ - عن ان عباس أن عمر بن الخطاب كان لا يورثُ الجميلَ . ( ق ، وضعفه ) . ٣٠٦٥٥ - عن ابن شهاب أنَّ عثمان بن عفان استشار أصحاب رسول الله ◌َِّ في الجميل فقالوا فيه، فقال عثمانُ: ما نرى أنُ مُورَّثَ مالَ الله إِلا بالنفقات . (ق، وضعفه). ٣٠٦٥٦ - عن حبيب بن أبي ثابت أن عثمانَ قال: لا نورثُ الخميل إِلا بيّنة. (ق ، وضعفه) . ٣٠٦٥٧ - عن زيد بن ثابت قال: لا يرثُ ابنُ أُختٍ ولا ابنةُ أخٍ - ٧٠ - ولا بنتُ عم ولا غالٌ ولا عمة ولا غالة. (ص). ٣٠٦٥٨ - عن عطاءن يسار أن رسولَ الله عَليه ركب إلى قباء يستخيرُ اللهَ في العمة والحالة، فأنزل الله تعالى أن لا ميراث لهما. (ص). من لا وارث ده ٣٠٦٥٩ - عن سعد بن إبراهيم أن أبا موسى كتب إلى عمر أن الرجل يموتُ قبلنا وليسَ له رحمٌ ولا وليٌ، فَكتبَ إِليه عمرُ : إِن تَرْكَ ذا رحمٍ فالرحمُ ، وإِلا فالاء ، ولا فبيتُ المال، يرثونه ويعقلون عنه. ((١)). ٣٠٦٦٠ - عن الشعي قال: ما ردَّ زيدُ ن ثابت على ذوي القراباتِ شيئاً. ( قط ، عب) . ٣٠٦٦١ - عن ان عباس أن وردان مولى رسول اللّه صَّةٍ وقع من عِذْق نخلة فمات، فأتيَ رسولُ اللهِ صَّ بميرانه فقال : انظروا له ذا قرابة ! قالوا: ما لهُ ذو قرابة، قال: فانظروا همشهرياً له فأعطُوه ميراتَهُ يعني بلدياً له. (الديلي) .. (١) الحديث هنا خال من العزو وهكذا في المنتخب . ولكن الحديث في السنن الكبرى للبيهقي وله شواهد بمعناه كتاب الفرائض باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض ولم يخلف عصيبة ولا مولى في بيت المال ... (٢٤٤/٧ ). وهكذا في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملل رقم ( ١٣ ) ص . - ٧١ ٣٠٦٦٢ - عن عوسجة عن ابن عباس قال: إِن رجلاً ماتَ على عهد رسول الله عَّي وليسَ له وارث إلا غلام له هو أعتقه، فأعطاه رسول الله ت٣َ° ميرانَه. (ص؛ قال في المغني: عوسجة عن ابن عباس في الفرائض مجهول؛ قال خ: لا یصححديثه). ٣٠٦٦٣ - عن أنس قال: قال رسولُ اللهُ عَّجٍ: ألمتُ أولىَ بكم من أنفسكم؟ قال: بلى، قال: من تركَ دَيْناً فعلينا ومن ترك كلاً غالينا ، ومن تركَ مالاً فلورتته. ( ابن النجار). مانع الارث ٣٠٦٦٤ - عن إِبراهيم قال: قال عمرُ أهل الشرك لا ترِتُهم ولا يرثونا ( سفيان الثوري في الفرائض والدارمي). ٣٠٦٦٥ - عن أنس بن سيرين قال: قال عمرُ: لا يتوارثُ أهل ملتين شتى ولا يحجُبُ من لا يرثُ. (عب والدارمي، ص هق)(١). ٣٠٦٦٦ - عن الشعي قال: قل عمرُ: لا يرثُ القائلُ من المقتول شيئاً إِن قَتَله عمداً أو قتله خطأ. (ش، عب والدارمي، عق، هق)(٢). ٣٠٦٦٧ - عن عمر قال: لا ترثُ أهلَ الملل ولا يرثُونا. ( مالك عب، ص ، هق ) (٣). (١و٢و٣) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٤/٦) (٢٢١/٦) و (٢١١/٦) م. - ٧٢ - ٣٠٦٦٨ - عن أبي قلابة قال: قتلَ رجلٌ أخاه في زمان عمر بن الخطاب فلم يُورَّتْ، فقال: يا أميرَ المؤمنين! إِنما قتاتُه خطأ، قال: لو قتلته عمداً أقدْ ناك به. ( عب ). ٣٠٦٦٩ - عن عمرو بن شعيب أن رجلاً من بني مدلج يقال لهُ قتادة حذفَ (١) ابنهُ بالسيف فأصابَ سَاقَه فترفَ منها فمات ، فقدم سراقةُ بن مالك بن جمشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له فقال له عمرُ : أعددْ لي على ماء قُدَيدِ (٢) مائة وعشرين بعيراً حتى أقدِمَ عليك! فلما قدِمَ عليه عمرُ أخذَ من تلك الإِبل ثلاثين حِقةً(٢) وثلاثين جذَعةٌ(٤) وأربعين خَلِفةً (٥)؛ ثم قال: أن أخو المقتول! قال: ها أنا ذا، قال: خُذْها! فإن رسول الله (١) حذف: حذف رأسه بالسيف: إذا ضربه فقطع منه قطعة. المختار (٩٦) ب. (٢) قُديْدٍ: هو موضع بين مكة والمدينة. النهاية (٢٢/٤) ب: (٣) حِقّة: الحِقُ والحِقَّةُ: وهو من الابد ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها ، ومي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل ، ويجمع على حِفاق وحقائق. النهاية (٤١٥/١) ب. (٤) جذعة: وأصل الجذّع من أسنان الدواب وهو ما كان منها شاباً فتياً فهو من الابل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل البقر في الثالثة، ومن الضأن ما تمت له سنة . النهاية (٢٥٠/١) ب. (٥) خَلِفَة: بفتح الحاء وكسر اللام: الحامل من النوق وتجمع على خلفات وخلائف . النهاية (٦٨/٢) ب. كنز / ١١ - ٧٣ - م / ١٠ ص٣َّ: قال ليسَ للقاتل شيءٍ. (مالك والشافعي، هق)(١). ٣٠٦٧٠ - عن الشعبي أن الأشعثَ بن قيس وفد إلى عمر بن الخطاب في ميراثِ عمةٍ له يهودية ، فلما قدم عليه قال لهُ عمر : أجئني في ميراث المقراتِ بنتِ الحارث ؟ قال: أوَ لَستُ أولى الناس بها؟ قال : أهلُ ملتها من دينِها؛ لا يتوارثُ أهلُ ملتين. (ص ). ٣٠٦٧١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: غضبَ رجلٌ من بني مدلج على انٍ لِه فحذفَهُ بسيفه فأصابَ رجِله فنزفَ الغلامُ فماتَ ، فانطلقَ في رهط من قومه إلى عمر، فقال: يا عدوًّ نفسه! أنتَ الذي قتلتَ ابنك! لولا أني سمعتُ رسول الله عٍَّ يقولُ: لا يقادُ للابن من أبيه لقتلتُك، هَلُمَّ دِيَّته! فأتاهُ بعشرين أو ثلاثينَ ومائةَ بعير ، غيَّر منها مائةً: ثلاثين حقَّةً، وثلاثين جَذَعةً، وأربعين ما بين ثَنِيَّةِ (٣) إِلى بازل (٣)، عامها كلها خلفة"، فدفعها إلى ورثته - وفي (١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث المقاتل (٢١٩/٦) م. (٢) ثنيّة: الثنية من الغنم ما دخل في السنة الثالثة، ومن القر كذلك ، ومن الابل في السادسة ، وعلى مذهب أحمد بن حنبل : ما دخل من المعز في الثانية ومن البقر في الثالثة. النهاية (٢٢٦/١) ب. (٣) بازل: البازل من الابل الذي تم ثماني سنين ودخل في التاسعة ، وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ، ثم يقال له بعد ذلك: بازلُ عامٍ وبازل عامين . النهاية (١٢٥/١) ب. - ٧٤ - لفظ: إِلى إِخوته - وتركَ أباه. ( هق)(١). ٣٠٦٧٢ - عن عبد الله بن أبي بكر قال: كان عثمانُ رضى الله عنهما لا يورِثُ بولادةِ الأعاجم إذا وُلدوا في غير الإسلام. (عب). ٣٠٦٧٣ - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عثمان كان لا يورّتُ بولادة أهل الشركِ. (عب). ٣٠٦٧٤ - عن زيد بن ثابتٍ قال: يحجُبُ الرجلُ أُمَّهُ كما تحجُب الأمُّ أُمَّبًا من السدس. (ص). ٣٠٦٧٥ - أيضاً عن ابن المسيب قال: كانَ زيدُ بن ثابتٍ لا يورثُ الجدةَ أُمَّ الأب وابنُباحيٌّ. (عب). ٣٠٦٧٦ - عن ابن عباس قال: من قَتلَ قتيلاً فانه لا يَرْتُهُ وإِن لم يُكُنْ له وارثٌ غيرَه وإِن كانَ والدَه أو ولدَه، قضى رسولُ الله عَلِّ أنه ليسَ لقاقلٍ ميراثٌ ، وقضى أن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافرٍ : (عب). ٣٠٦٧٧ - عن محمد بن يحي عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمعَ من جذام يحدث عن رجل منهم يقال له عدي أنه رَمى امرأةٌ له بحجر فانت، فتبعَ رسولَ الله عَ ليهِ بتبوك فقصَّ عليه أمرَه: فقال له رسول الله يستطيعٍ: يعقلُها ولا يرقُها. ((٢)). (١) أخرجه البيهقي كتاب الجنايات باب الرجل يقتل ابنه (٣٨/٨) ص . (٢) الحديث رمز له ابن حجر في الاصابة فقال: أخرجه البغوي والطبراني. ص . - ٧٥ - ٣٠٦٧٨ - عن خلاص أن رجلاً رَمَى بحجرٍ فأصاب أُمَّه فاتتْ من ذلك، فأرادَ نصيبه من ميراثها، فقال له اخوتُه: لاحقَّ لك، فارتفَعوا إلى علي، فقال له على: حَقُّك من ميرانها الحجرُ ، وأغرمَهُ الديةَ ولم يُعطِه من ميراثها شيئاً . ( هق) (١) . ٣٠٦٧٩ - عن إبراهيم قال: قال عليٌّ وزيدٌ رضي الله عنهما: المشركُ لا يحجبُ وَلا يرثُ، وقال عبدُ الله: يحجُبُ ولا يرتُ. (هق). ٣٠٦٨٠ - عن جابر بن زيد قال: أيما رجلٍ قتلَ رجلاً أو امرأةً عمداً أو خطأ ممن يرثُ فلا ميراثَ لهما منهما، وأيما امرأةٍ قتلتْ رجلاً أو امرأةً عمدًاً أو خطأ ممن ترِثُ فلا ميراثُ لهما منهما ، وإِن كان القتلُ عمداً فالقودُ إِلا أن يعفوَ أولياء المقتولِ، فان عَفَوْا فلا ميراثَ له من عقله ولا من ماله ـ قضى بذلك عمرُ بن الخطاب وعليّ وشُرِيحٌ وغيرُم من قضاة المسلمين. (هق) (٢). ٣٠٦٨١ - عن علي قال: لا يرثُ المسلمُ الكافرَ إِلا أن يكونَ مملوكاً. (هق) (٣). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الفرائض (٢٢٠/٦) من. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٠/٦) ص. (٣) والحديث عند البيهقي ولفظه الأخيرة : إلا أن يكون عبداً لرجل أو أمته . كتاب الفرائض (٢١٨/٦) م. - ٧٦ - ٣٠٦٨٢ _ أيضاً عن إِبراهيمَ قال: كان علي لا يحجُبُ باليهوديّ ولا بالنصراني ولا بالمجوسي ولا بالملوكِ ولاُ يُورثُهم ، وكان عبدُ الله يحجبُ ہم ویورثهم. (ص). ٣٠٦٨٣ - أيضاً عن أبي بشر السدوسي قال: حدثني ناسٌ من الحي أن امرأةً منهم ماتتْ وهي مسلمةٌ وتركتْ أُمَّها وهي نصرانية ، فأسلمتْ أُمّها قبل أن يقسمَ ميراثُ ابتها ، فأتوا علياً يسألونه عن ذلك ، فقال علي : أليسَ ماتتْ ابنتُها وأُمّها نصرانية؟ قالوا: نعم ، قال: فلا ميراثَ لها ، كم الذي تركت ابنتُها؟ فأخبروه، فقال: أنيلوها منهُ! فأنالوها منه (ص). ٣٠٦٨٤ - ﴿ مسند أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد قال قلتُ: يا رسولَ الله عٍَّ أين تنزلُ غداً - وذلك في حجَّته - حينَ دَنونا من مكة؟ فقال: وهل تركَ لنا عقيلُ منزلاً ؟ ثم قال : نحن نازلون غدًاً بخيفِ بي كنانَة حيثُ قاسمتْ قريشٌ على الكفر وذلك أن بني كنانة خالفت قريشاً على بني هاشم أن لا يُنا كحوهم ولا يؤوم ولا يبايعوم. قال الزهري: والخيفُ الوادي. (العدني، د، هـ)(١). ٣٠٦٨٥ - ﴿ أيضاً ﴾ عن أسامة بن زيد قلتُ: يا رسولَ الله! أنزلُ في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيلٌ من رباعٍ أو دُورٍ؟ وكان عقيل (١) أخرجه ابن ماجه كتاب المناسك باب دخوله مكة رقم (٢٩٤٢). والبخاري في صحيحه كتاب الحج باب نزول التي تَّ مكة (١٨١/٢) ص. - ٧٧ - ورثَ أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرثهُ جعفرٌ ولا على شيئاً لأنهما كانا مسامين وكان طالب وعقيل كافرين. ( حم، خ (١)، م والدارمي، ن وان خزيمة وأبو عوانة وان الجارود ، حب، قط ، ك). ٢× الكلاف ×٠٠ ٣٠٦٨٦ - عن أبي بكر قال : من ماتَ وليس لهُ ولد وا والد فورثَتُه كلالةٌ فضحً منه عليّ ثم رجع إلى قوله. ( عبد بن حميد). ٣٠٦٨٧ - (مسند عمر﴾ عن عمرو بن مرة عن عمر قال: ثلاث لأنْ يكونَ رسولُ الله ◌ٍِّ بِيَّنْهُنَّ لنا أحبُّ إليَّ من الدنيا وما فيها : الخلافةُ، والكلالةُ، والرّبا؛ قال عمرو: قلتُ لمرّة: ومن يشُكُ في الكلالة! هو ما دونَ الوالد والولد ، قال: إنهم كانوا يشكُون في الوالد . (عب، ط، ش والعدني، هوالشاشي وأبو الشيخ في الفرائض، ك، هق ، ض) (٢) . ٣٠٦٨٨ - عن سعيد بن المسيب أنَّ عمرَ سألَ رسولَ الله عَّ ال كيف ◌ُورَثُ الكلالةُ؟ قال: أو ليسَ قد بيَّن اللهُ ذلك؟ ثم قرأ: ﴿وإِن كان رجل يُورَثُ كَلالةً أو امرأة ﴾ إِلى آخر الآية ، فكان عمرُ لم يَفْهم (١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها (١٨١/٢) ص . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٥/٦) ص . - ٧٨ - فأنزل اللهُ: ﴿ يستفتونك قل اللهُ يُفتيكم في الكلالةِ ﴾ إِلى آخر الآية ، فكان عمر لم يفهم فقال لحفصةَ: إِذا رأيتِ من رسول الله عَّهِ طِيب نفس فاسأليه عنها! فقال: أبوك ذكر لك هذا؟ ما أرى أباك يعلمُها أبداً! فكان يقولُ: ما أراني أعلمُها أبداً وقد قال رسولُ الله عَِّ ما قال. ( ان راهويه وان مردويه؛ وهو صحيح). ٣٠٦٨٩ - عن ان عباس قال: كنتُ آخرَ الناس عهداً بعمر فسمعتُه يقولُ القولَ ما قلتُ، قلتُ: وما قلتَ؟ قال : قلتُ: الكلالةُ مَنْ لا ولدَ لهُ. (عب، ص ، ش وان جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ك ، هق ) . ٣٠٦٩٠ - عن السميط قال: كان عمرُ يقولُ: الكلالةُ ما خلا الولدَ والوالدَ. (ش، هق)(١) ولفظه: أتى علىَّ زمنٌ وما أدري ما الكلالةُ وإِذا الكلالةُ مَنْ لا أبَ له ولا ولدَ. ٣٠٦٩١ - عن الشعي قال: سُئلَ أبو بكر عن الكلالة فقال: إِني أقولُ فيها برأيي، فان كان صواباً فمن الله وحده لا شريك له وإِن كان خطأً فني ومن الشيطانِ واللهُ منه بريء أراهُ ما خلا الوالدَ والولدَ ؛ فلما استخلف عمرُ قال : الكلالةُ ما عدا الولدُ - وفي لفظ: من لا ولدَ له - فلما طُمِنَ عمرُ قال : إِني لأستحمي اللهَ أن أُخالِفَ أبا بكرٍ، أرى أن الكلالةَ (١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب حجب الاخوة (٢٢٣/٦) ص. - ٧٩ - ما عدا الوالد والولد . (ص ، عب ، ش والدارمي وابن جرير وان المنذر، هق ) (١) . ٣٠٦٩٢ - عن عمرَ قال: لأن أكونَ أعلمُ الكلالةَ أحب إليَّ من أن يكون لي مثلُ قصورِ الشام. ( ان جرير ). ٣٠٦٩٣ - عن مسروق قال: سألتُ عمر بن الخطاب عن ذي قرابة لي وَرَثَ كلالةً فقال: الكلالةَ الكلالةَ! وأخدَ بلحيته، ثم قال: والله لأن أعلمَهَا أحبُّ إِليَّ من أن يكونَ لي ما على الأرض من شيء ، سألتُ عنها رسول الله عَ يءٍ فقال: ألم تسمعِ الآية التي أُنزلت في الصيفِ؟ فأعادَها ثلاث مرات. ( ان جرير) . ٣٠٦٩٤ - عن ان سيرين أن عمرَ كان إذا قرأَ: ﴿يُبَيَّنُ اللهُ لكم أن نَضلوا﴾ قال: اللهم مَنْ بَيَّنْت له الكلالةَ فلم يُبَيْنْ لي. (عب). ٣٠٦٩٥ - عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب أمر الجدّ والكلالة في كتف ثم طفقَ يستخيرُ ربه فقال: اللهم إن عَامتَ فيه خيراً فأمضه ! فلما طُعِنِ دعا بالكتفِ فمحاها ثم قال : إِني كنتُ كتبتُ كتاباً في الجِدّ والكلالة وكنتُ أستخيرُ الله فيه وإني قد رأيتُ أن أردًّ كم على ما كنتُم عليه فلم يدْروا ما كان في الكتف . (عب، ش). (١) أخرجه البيهقي كتاب الفرائض باب حجب الأخوة (٢٢٤/٦) ص . - ٨٠ -