النص المفهرس
صفحات 21-40
٣٠٤٦٠ - لا نورثُ ما تركُنا فهو صدقةٌ، وإنما هذا المالُ لآل محمد النا ئلتهم ولضيفهم، فاذا مُتُّ فهو إلى من ولى الأمرُ مِن بعدي. (د - عن عائشة )(١). -0* الاكال ) ٣٠٤٦١ - إنا لا نورث، ما تركنا صدقة. (حم - عن عبد الرحمن ان عوف وطلحة والزبير وسعد) . ٣٠٤٦٢ - والله لا تقتسمُ وري بعدي ديناراً، ما تركتُ من شيءٍ بعدَ نفقة نسائي ومؤنةٍ عاملي فهو صدقة". (كر - عن أبي هريرة). ٣٠٤٦٣ - لا تقتسمُ ورنقي ديناراً، ما تركتُ من شيءٍ بعدَ نفقةٍ نسائى ومؤنة عاملي فهو صدقةٌ. (حم، (٣)، م، د- عن أبي هريرة). ٣٠٤٦٤ - لا نورث. (ت: حسن غريب - عن أبي هريرة)(٣). (١) أخرجه أبو داود كتاب الخراج باب صفايا رسول الله عَّ له من الأموال رقم (٢٩٦١) م. (٢) أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب نفقة القيم للوقف (١٥/٤) ص . (٣) أخرجه الترمذي كتاب السير باب رقم (٤٤) ورقم الحديث (١٦٠٨) وقال حسن غريب . ص . - ٢١ - حرف الفاء كتاب الفرائض من اقسم لا فعال ٣٠٤٦٥ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن قتادة قال: ذكر لنا أنَّ أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا! إِن الآية التي أنزلتْ في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها اللهُ في الولد والوالد ، والآية الثانية أنزلها في الزوج والزوجة والإِخوة من الأم ، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم، والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب اللّه ما جرت به الرحمُ من العصبةِ. ( عبد بن حميد وان جرير في التفسير ، هق ) (١) . ٣٠:٦٦ - عن القاسم بن محمد قال: جاءتْ جداتْ إِلى أبى بكر فأعطى الميراثَ أُمَّ الأم دون أُمّ الأب فقالله رجلٌ من الأنصار من بني حارثةَ يقال لهُ عبد الرحمن بن سهل: يا خليفة رسول الله؟ قد أعطيت الميراث التي لو أنها مانتْ لم يرتها، فجعل أبو بكر الميراث بينهما - يعني السُّدُسَ. (مالك. عب، ص، قط، هق) (٢). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأخوة (٢٣١/٦) ص. (٢) أخرجه مالك كتاب الفرائض باب ميراث الجدة رقم (٥ ) ص . - ٢٢ - عے ٣٠٤٦٧ - عن خارجة بن زيد أن أبا بكر قضى في أهل اليمامة مثل فولِ زيد بن ثابت، وَرَّث الأحياءَ من الأمواتِ ولم يُورْثِ الأمواتَ بعضهم من بعضٍ . ( عب) . ٣٠٤٦٨ - عن زيد بن ثابت قال: أمرني أبو بكر حيثُ قتل أهل اليمامة أن يُورثَ الأحياءِ من الأمواتِ ولا يورثَ بعضُهم من بعضٍ . (هق ) (١) . ٣٠٤٦٩ - عن ان سيرين أن سعدبن عبادة قسمَ مالَه بين بنيه في حياتهِ فَوُلدَ له ولدٌ بعد مامات، فتقي عمرُ أبا بكر فقال: ما عتُ الليلةَ من أجل ابن سعدٍ هذا المولود ولم يترك له شيئاً، فقال أبو بكر: وأنا والله ما نحتُ الليلةَ من أجل ابن سعد ، فانطلِقْ بنا إلى قيس بن سعيد نكلمه في أخيه! فأتياهُ فكلماهُ فقال قيس : أما شىءُ أمضاهُ سعد فلا أردُه أبداً ولكن أشهدُ كما أن نصيبي له. ( عب . ٣٠٤٨٠ - عن أبي صالح قال: فسمَ سعدُ بن عبادة مالهُ بينَ ولدِهِ وخرج إلى الشام فاتَ ووُلد له ولدٌ بعد بغَاء أبو بكر وعمرُ إِلى قيس بنْ سعد فقالا: إِن سعداً ماتَ ولم يَعلمْ ما هو كأنّ وإِنا نرى أن ترُدَّ على هذا الغلام نصيبَه: فال قيس : ليستُ بمغير شيئاً فعلَه أبي ولكن نصيبيله. (ص، كر؛ وروی ض، کر - عن عطاء مثله ). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٢٢/٦) ص. - ٢٣ -- ٣٠٤٧١ - عن عمر أنهُ قسمَ الميراثَ بين الابنة والأختِ نصفين . ( الطحاوي ، هق ) . ٣٠٤٧٢ - عن عمر قال: لأن أكونَ سألتُ رسولَ الله عَّهُ عن قومٍ يقولون: نُقرُّ بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إِليك ، أيحلُ لنا قتالهم ، وعن الكَلالةِ (١)، وعن الخليفةِ أحبُّ إِليَّ من حُمرِ النَّعم. (عب والعدني وان المنذر والشيرازي في الألقاب، ك). ٣٠٤٧٣ - عن ابن شهاب قال: قضى عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه أن ميراثَ الإِخوةِ من الأم بينهم للذكرِ مثلُ حظ الأثير، قال: ولا أرى عمرَ قضى بذلك حتى عَمهُ من رسول الله عَ ◌ّهِ. (ابن أبي حاتم). ٣٠٤٧٤ - عن عمر قال: تعلّموا الفرائضَ؛ فانها من دينكم. ( ص والدارمي ھق) (٢) . ٣٠٤٧٥ - عن ان المسيب قال: كتبَ عمرُ إلى أبي موسى إِذا لهوتم فالهوا بالرَّمي، وإِذا تحدثتم فتحدَّثُوا بالفرائض . (ك هق). ٣٠٤٧٦ - عن الحسن أن عمر بن الخطاب ورَّث العمةَ والحالةَ، جعل للعمة الثلثين والخالة الثلث. ( عب، ص، ث، هق). (١) الكلالة: هو أن يموت الرجل ولا بدع والداً ولا ولداً يرثانه. النهاية (١٩٧/٤) ب. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٠٩/٦) ص. - ٢٤ - ٣٠٤٧٧ - عن شريح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتبَ إِليه أن لا يُوَرَّثَ الجميلُ (١) إِلا بيّنةٍ وإِن جاءت به في خِرْقَتِها. (عب، ش ق وضعفه ) . ٣٠٤٧٨ - عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمر بن الخطاب: إِذا كان العصبةُ أحدُمْ أقربَ بأمٍ فَأَعظهِ المالَ . (عب، ص وابن جرير). ٣٠٤٧٩ - عن الضحاك بن قيس أنه كان طاعونٌ بالشام فكانت القبيلة تموتُ بأسرها حتى تر ثها القبيلةُ الأخرى ، فكتبَ فيهم إلى عمر بن الخطاب، فكتبَ عمر رضي الله عنه: إِذا كانوا من قبلِ الأبِ سواء فأولام بنو الأم ، فاذا كانوا بنو الأب أقربَ فهم أوْلى من بي الأب والأم . (عب وابن جرير، هق). ٣٠٤٨٠ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمرُ بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارثَ لهُ يُعلمُ ولم يكن مع قومٍ يقاتِلُهم ويعاديهم فيرانُهُ بينَ المسلمين في مال الله الذي يقسّمُ بينهم. (عب). ٣٠٤٨١ - عن الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأةٍ تُوفيتْ وتركتْ زوجَها وأمَّها وإخوتها لأمّها وإِخوتَها لأيها (١) الحميل : هو الذي يحمل من بلاده صغيراً إلى بلاد الاسلام ؛ وقيل هو المحمول النسب ، وذلك أن يقول الرجل لانسان : هذا أخي أو ابي ليزوي" ميراثه عن مواليه، فلايصدق إلا ببينة. النهاية (٤٤٢/١) ب. - ٢٥ - كنز / ١١ م / ٤ وأُمها ، فأشركَ عمرُ بين الإخوة للأم والاخوةِ للأب والأم في الثلثٍ ، فقال له رجلٌ: إِنك لم تشركْ بينهما عامَ كذا وكذا، فقال عمر: تلكَ على ما قضيْنا يومئذٍ وهذه على ما قضيناهُ. (عب، ش، هق)(١) . ٣٠٤٨٢ - عن عمر أن إنساناً ماتَ ولم يجدُوا له وارثاً إِلا مولاه الذي له عليه الولاء، فدفعَ ميراث الذي أعتقه إليه. (عب ، ص). ٣٠٤٨٣ - عن إِبراهيمَ قال : كان عمرُ وعليٌّ وابنُ مسعود يُورِّتون ذوي الأرحام دون الموالي. ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب،ش،ص،ق). ٣٠٤٨٤ - عن عمر قال: إِنما الخال والد. ( عب) . ٣٠٤٨٥ - عن عمر وعلى وعبد الله قالوا: الحالُ وارثُ مَنْ لاوارث له . ( عب) . ٣٠٤٨٦ - عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي عن مولى لقريش كان قديماً يقالُ لهَ انُ مرسى قال: كنتُ جالساً عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهرَ قال: يا يَرْفا هلَّم الكتابَ! لكتابٍ كان كتبه في شأنِ السنةِ يسألُ عنها ويستخبرُ فيها ، فأتاهُ به يرفَا - فدعا بتَورٍ (٢) أو قَدَحٍ فِيه ماء فمحا ذلك الكتابَ فيه ثم قال: لو رَضيكَ اللهُ لاقرَّك. (مالك، هق)(٣). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٥٥/٦) ص . (٢) بِتَوْر: الثَّوْر. إناء يشرب فيه. اهـ المختار (٥٩) ب. (٣) أخرجه الموطأ كتاب الفرائض باب ما جاء في العمة رقم (٨) ص . - ٢٦ - ٣٠٤٨٧ - عن سعيد بن المسيب آن عمر بن الخطاب ورَّثَ جدةَ رجل من تقیفٍ مع انها . (عب ، ش ، ص ، هق). ٣٠٤٨٨ - عن ابن مسعود قال: كان عمرُ إِذا سلك بنا طريقاً وجدناهُ سهلاً وإِنه أُقِيَ في امرأةٍ وأبوين فجعلَ للمرأةِ الربعَ ، وللأم ثلثَ ما في ، وما يتفي فللأبٍ . ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب، ش ، ك، ص ، هق ) . ٣٠٤٨٩ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: دخلتُ أنا وزفر من أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصرُه فتذاكرْنا فرائضَ الميراثِ فقال: تَرَوْن الذي أحصى رملَ عالج عدداً لم يُحصِ في مالِ نصفاً ونصفاً وثلثاً ! إِذا ذهبَ نصفٌ ونصفٌ فأين موضعُ الثلث؟ فقال له زفرُ: يا ابنَ عباس! من أولُ مَن عالَ (١) الفرائضَ؟ قال : (١) عال: وفي حديث الفرائض ذكر ((العول)) يقال: عالت الفريضة: إذا ارتفعت وزادت سهامها على أصل حسابها الموجَب عن عدد وارثيها ، كمن مات وخلف ابنتين ، وأبوين ، وزوجة ، فللابنتين الثلثان وللأبوين السدسان، وهما الثلث ، وللزوجة الثمن ، فمجموع السهام واحد وثمن واحد ، فأصلها ثمانية ، والسهام ، تسعة ، وهذه المسألة تسمى في الفرائض : المنبرية ، لأن علياً رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال من غير روية: صار ثمنها تسعاً. النهاية (٣٢١/٣) ب. - ٢٧ - عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ولِمَ؟ قال: لما تدافعتْ عليه وركبَ بعضُها بعضَها قال: واللهِ ما أدري كيف أصنعُ بكم! ما أدري أيّكم قدَّم اللهُ ولا أيّكم أخرَ! وقال: وما أجدُ في هذا المال شيئاً أحسنَ من أن أقسمَه بالحصصِ، ثم قال ابنُ عباس: وإيمُ الله لو قدمَ مَنْ قدم اللهُ وأخرَ مَنْ أخرَ اللهُ ما عالَتْ فريضةٌ؟ فقال له زفرُ: وأيُّهم قدَّمَ وأيْهم أخَّر ؟ فقال : كلُ فريضةٍ لا تزول إِلا إِلى فريضة فتلكَ التي قدَّم اللهُ وتلكَ فريضة الزوجِ له النصفُ ، فان زال فالى الربعِ لا ينقصُ منه، والمرأةُ لها الربعُ، فان زالتْ عنه صارتْ الى الثمن لا ننقص منه، والأخواتُ لهن الثلثان، والواحدةُ لها النصفُ ، فان دخلَ عليهن البناتُ كان لهن ما في؛ فهؤلاء الذين أخَّر الله، فلو أَعطى من قدَّم اللهُ فريضةً كاملة ثم قسمَ ما قي بينَ من أخرَ اللهُ بالحصصِ ما عالتْ فريضةٌ ؛ فقال له زفرُ : فما منعكَ أن تشير بهذا الرأي على عمرَ ؟ قال : هبتُه واللهِ! قال الزهري: وإيمُ الله! لو لا أَنْه تقدمَهُ إِمامُ هُدىً كان أمرهُ على الورعِ ما اختَلفَ على ابن عباس اتنانٍ من أهلِ العلم . (أبو الشيخ في الفرائض، هق (١) . ٣٠٤٩٠ - عن إبراهيم أن الزبير وعلياً اختصما في موالي صفية إلى عمر (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب العول في الفرائض (٢٥٣/٦) ص . - ٢٨ - ابن الخطاب رضي الله عنه ، فقال عليٌّ: مولى مولى عمتي وأنا أعقلُ عنه ، وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرِثِه، فقضى بالميراثِ للزبيرِ والعقْلِ على علي. ( عب ، ش ، ص ، هق) . ٣٠٤٩١ - عن قبيصة بن ذؤيب أَن طاعوناً وقعَ بالشام فكان أهلُ البيت يموتون جميعاً فَكتبَ عمرُ أن يُورِّتوا الأعلى من الأسفل، وإذا لم يكُونوا كذلك ورثَ هذا من ذا وهذا من ذا. ( ش، هق). ٣٠٤٩٢ - عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر بن الخطاب ليالي طاعون عمواس وكانتِ القبيلة تموتُ بأسرها فيرتُهم قومٌ آخرون قال: فأمرني أن أَوَرِّثَ الأحياءَ من الأمواتِ ولا أُورثَ الأمواتَ بعضهم من بعض. ( هق ) (١) . ٣٠٤٩٣ - عن سعيد بن المسيبِ أن عمر بن الخطاب لم يورث أحداًمن الأعاجمِ إِلا أحداً وُدَ في العربِ. (مالك، هق)(٢). ٣٠٤٩٤ _ عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعثِ أخبرَهُ أن عمةً له يهوديةً أو نصرانيةً توفيتْ وأنهُ أتى عمر بن الخطاب فقال له: من يرثُها؟ فقال عمرُ: يرثُها أهلُ ملتِها. ( مالك، هق)(٣). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الفرائض باب ميراث من عمى موته (٢٢٢/٦) ص . (٢ ٣) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الفرائض باب ميراث أهل الملك رقم = - ٢٩ - ٣٠٤٩٥ - عن سعيد بن المسيب ان عمر كانَ يُورَثُ الإِخوةَ من الام من الدية . ( مسدد، عق ) . ٣٠٤٩٦ - عن الزهري أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إِذا لم يقَ إِلا الثلثَ بين الإخوةِ من الأبِ والأمِ وبين الإخوة من الأمِ فهم شركاء للذكر مثلُ حظ الأنثيين. (عب). ٣٠٤٩٧ - عن إبراهيم قال: كان عمرُ وعبدُ الله وزيدٌ يقولون في امرأةٍ تركتْ زوجَها وأُمَّها وإخوتها لأمِها وإخوتها لأمها وأبيها : للزوجِ النصفُ، وللأم السدسُ، وأشركُوا بين الإخوةِ من الأبِ والأم والإخوة من الأم في الثلثٍ وقالوا: لم يزدْم أبوهم إِلا قُربًا. (عب، ص، هق ) (١) . ٣٠٤٩٨ - عن الحارث عن علي أنهُ كان لا يُورِثُ الإِخوةَ للأب والأم من هذه الفريضةِ شيئاً. (عب) . ٣٠٤٩٩ - عن أَبي مجلز قال : كانَ علي لا يشركُهم وكان عثمانُ يشركُهم. (عب، ص). = (١٢) ورقم (١٤) ص . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب لايرث المسلم الكافر (٢١٨/٦) ص. (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض (٢٥٦/٦) ص. - ٣٠ - ٣٠٥٠٠ - عن طاوسٍ أنه قال في امرأةٍ توفيتْ وتركتْ زوجها وأُمَّها وإخوتها من أُمها وإخوتها من أمها وأيها: لأمّها السدُس: ولزوجها الشطْرُ ، والثلثُ بين الإخوةِ من الأمِ والأختِ من الأب والأمِ، وإِن عمر بن الخطاب كان يقولُ: أَلُقْوا أباها في الريح أما الأخت للأب والأم فانها لا تَرتُ به وإِن ورقت مع الإخوةِ من أجلِ أنها ابنةُ أُمهم . ( عب ). ٣٠٥٠١ - عن الشعي أن عمرَ وعلياً قضيا في القوم يموتون جميعاً لا يُدْري أيْهم ماتَ قَبلُ: أن بعضَهم يرثُ بعضاً . (عب). ٣٠٥٠٢ - عن الشعي أن عمرَ وَّرَثَ بعضَهم من بعضٍ من تِلادِ أموالهم ولا يورِّهم مما يرثُ بعضُم من بعضٍ شيئاً. (عب). ٣٠٥٠٣ - عن ابن أبي ليلى أن عمرَ وعلياً قالا في قومٍ غَرقوا جميعاً لا يُدْرى أيهم ماتَ قَبلُ كأنهم كانوا إخوةً ثلاثةً ماتوا جميعاً لكل رجلٍ منهم ألفُ درمٍ وُمهم حيةٌ: يرثُ هذا أُمُّهُ وأخوه ، ويرثُ هذا أُمّه وأخوه، فيكونُ للأم من كل رجلٍ منهم سدُسُ ما تركَ، وللاخوة ما تي كلهم كذلك ، ثم تعودُ الأمْ فتردُّ سِوى السدس الذي ورثَ أول مرة من كل رجلٍ مما ورث من أخيه الثلث. (عب). ٣٠٥٠٤ - عن إبراهيم قال: قال عمرُ بن الخطاب: كلُّ نسبٍ توصلُ - ٣١ - عليه في الإِسلام فهو وارِثُ مُورثٌ. (عب). ٣٠٥٠٥ - عن عمرو بن شعيب قال: قضى عمر بن الخطاب أنهُ منْ كان حليفاً أو عديدً في قومٍ قد عقلوا عنه ونصروه فميراتُه لهم إِذا لم يكُن له وراثٌ يُعْلَمُ. (عب). ٣٠٥٠٦ - عن أبي بكر بن محمد عمرو بن حزم أن عمرو بن سليم الغساني أوصى وهو ابن أثني عشر - أو ثنتي عشرة - ببئر له قومت ثلاثين ألفاً ، فأجازَ عمر بن الخطاب وَصِيته. (عب). ٣٠٥٠٧ _ عن عمر قال: من أَسلمَ على ميراثٍ قبلَ أن يفسمَ وَرَثَ منه . ( عب ). ٣٠٥٠٨ - عن محمد بن سيرين في الجداتِ الأربع أن عمرَ أطعمَهن السدسَ . (ق). ٣٠٥٠٩ - عن أبي الزناد عن إِبراهيم بن يحي بن زيد بن ثابت عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة ابن ثابت أنها أخبرتُه فقالت: رجعَ إليَّ زيدُ بن نابت يوماً فقال: إِن كانت لك حاجةٌ أن نكلمهُ في ميراثك من أبيكِ فان أميرَ المؤمنين عمر بن الخطاب قد ورَّث الحملَ اليومَ ، وكانت أُمْ سعدٍ حملاً مقتلَ أبيها سعد بن الربيع ، فقالتْ أُمُّ سعدٍ، ما كنتُ لأطلبَ من إِخوتي شيئاً. (هق)(١). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الفرائص باب ميراث الحمل (٢٥٨/٦) ص. - ٣٢ - ٣٠٥١٠ - عن أبي وائلٍ قال: كتبَ إِلينا عمرُ إِذا كان أحدهما أناً لأم فهو أحق بالميراث. ( ان جرير). ٣٠٥١١ - عن إِبراهيم عن عمر قال : إِذا كانتِ العصبةُ من نحو واحد وأحدُمْ أقربُ بأمرٍ فالمالُ له . ( ابن جرير). ٣٠٥١٢ - عن ان سيرين أن رجلا من بي حنظلة يقال له حسكة هلكَ انْ له وتَركَ أباه حسكةً وأُمَّ أبيه فرفع ذلك إلى أبي موسى الأشعري فَكتبَ في ذلك إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمرُ: أن وَرِثِ أُمَّ حسكة من ابن حسكة مع ابنها حسكة. (ص). ٣٠٥١٣ - عن إبراهيم أنَّ رجلاً عرفَ أُخْتأَ لهُ سبيتْ في الجاهلية فوجدَها ومعها انْ لها لا يُدْرى مَن أبوه فاشتراهُما ثم أعتقهُما، وأصاب الغلامُ موئلاً ثم ماتَ ، فأتوا انَ مسعود فذكروا له ذلك فقال : أنت أمير المؤمنين عمرَ فسله عن ذلك ثم ارجعْ فأخبرني بما يقولُ لك ! فأتى عمرَ فذكر ذلك له فقال: ما أراكَ عصبةً ولا بذي فريضةٍ، فرجعَ إِلى ابن مسعودٍ فأخبرَه فانطلقَ ابنُ مسعود حتى دخلَ على عمرَ فقال : كيفَ أفنيتَ بهذا الرجلِ ؟ قال: لم أرهُ عصبةً ولا بذي فريضة ، فقال عبد الله: هذا لم تُورِّتْه من قبل الرحمِ ولا وَرَّتْتَهُ من قِبل الولاء، قال : ما ترى؟ قال: أراه ذا رحِمٍ ووليَّ النعمةِ وأرى أنْ تُورِّتَه؛ قال: فورَّتَه. (ص). كنز / ١١ - ٣٣ - م/ ٥ ٣٠٥١٤ - عن إبراهيم قال: وَرَّث عمرُ الحالَ المال كلَّه وكان خالاً وكان مَوْلى . (ص). ٣٠٥١٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب من حذيفة تزوجَ امرأةً فولدتْ له ثلاثةَ عِلْمةٍ فاتتْ أُمهم فورِِوا رباعَهَا وولاءً مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبةَ بنيها فأخرجَهم إلى الشام فماتوا ، فقدم عمرو بن العاص وماتَ مولى لها وتَركَ مالاً مخاصمَه إِخوتُها إِلى عمر بن الخطاب فقال عمرُ رضي الله تعالى عنه: قال رسولُ الله عَجِ: ما أحرزَ الولدُ أو الوالدُ فبو لعصبته مَنْ كان، قال : فَكتبَ له كتابً فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عوف وزيدُ بن ثابت ورجلٌ آخر ؛ فلما استخلَف عبدُ الملك اختصموا إِلى هشام بن إسماعيل فرفعهم إلى عبد الملك فقال : هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراء؛ فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحنُ فيه إلى الساعة. (حم، د.(١)، ن، هق وهو صحيح). ٣٠٥١٦ - عن طلحة بن عبدالله بن عوف أنَّ عثمان وَرَّثَ تماضرَ بات الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان عبد الرحمن طلَّقبها وهي آخرُ طلاقها في مرضه. ( قط ) . ٣٠٥١٧ - عن ان عباس أنه دخل على عثمانَ فقال: إِن الأخوين لا يردَّان الأمَّ من الثلث قال الله تعالى: ﴿فإن كان له أخوةٌ ﴾ فالأخوان (١) أخرجه أبو داود كتاب الفرائض باب الولاء رقم (٢٩٠٠) ص. - ٣٤ - ليسا بلسانِ قومِك أُخوةٌ، فقال عثمان رضي الله عنه: ما استطيعُ أن أردَّ ما كانَ قبلي ومضى في الأمصار وتوارثَ به الناسُ . (ابن جرير، ك ، هق ) . ٣٠٥١٨ - عن الزهري أن عثمان كان لا يُورَّثُ الجدةَ وابنُها حيٌ . (عب والدارمي ، ق). ٣٠٥١٩ - عن الشعبي قال: احتاجَ إِليَّ الحجاجُ في فريضةٍ فبعثَ إِليَّ فقال : ما تقولُ في أُم وأُختٍ وَجَدٍ ؟ قلتُ : اختلف فيها خمسةٌ من أصحاب النبي ◌ِّهِ: عبدُ الله بن مسعود، وعليٌّ، وعثمانُ، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس ؛ قال: فما قال فيها ان عباس إِن كان لمتقناً ؟ قلتُ : جعلَ الجِدَّ أباً ولم يُعطِ الأختَ شيئاً، وأعطى الأم الثلثَ ؛ قال: ما قالَ فيها ابنُ مسعود؟ وأعطى الأم سهماً؛ قال : فما قالَ فيها أمير المؤمنين يعني عثمان رضي الله عنه؟ قلتُ : جعلَهَا أثلاثاً؛ قال: فما قال فيها أبو ترابٍ ؟ قلت : جعلَها من ستة، أعطى الأخت ثلاثةً ، وأعطى الأم اثنينٍ ، وأعطى الجَدَّ سهماً ؛ قال: فما قال فيها زيدُ بن ثابت ؟ قلتُ جعلَها من تسعة : أعطى الأم ثلاثةً ، وأعطى الجدَّ أربعةً، وأعطى الأخت انين؛ قال: ◌ُ القاضي يمضيها على ما أمضاها أميرُ المؤمنين. (البزار، هق)(١). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب الاختلاف في مسألة الخرقاء (٢٥٢/٦) ص. - ٣٥ - ٣٠٥٢٠ - عن أبي المبلب وغيره أن عثمان بن عفان قال في امرأة وأبوين: هي من أربعةِ أسهمٍ: للمرأةِ الربحُ سهمٌ، وللأم ثلثُ ما يبقى سهمٌ، وللأبِ ما يبقى سهمان. ( سفيان الثوري في الفرائض ، ص والدارمي ، هق ) (١) . ٣٠٥٢١ - عن أبي قلابة أن رجلاً توفيَ وتَركَ امرأةً وأبويه في خلافة عثمان رضي الله عنه جُعلَا عثمانُ من أربعة أسهم : أعطى امرأتَه سهماً، وأُمَّه ثلثَ الفضل؛ وأباهُ ما يتي . (عب). ٣٠٥٢٢ - عن ابن أبى ملكية أنهُ سأل ابن الزبير عن الرجلِ يطلقُ المرأةَ فيبتُّها ثم يموتُ وهي في عدتها ، فقال ان الزبير: طلق عبد الرحمن ابن عوف بنتَ الأصبغ الكلبي فبشَّبا ثم مات وهي في عدتها فورَّها عنان؛ قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترثَ المبتونةُ. (عب). ٣٠٥٢٣ - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب وسأله عن رجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثاً في وجعٍ كيفَ تعتدُّ إِن ماتَ؟ وهل ترثُه ؟ قال : قضى عثمانُ في امرأةٍ عبد الرحمن بن عوف أنها تعتدُّ وترتُه، وإِنه وَرَّتَها بعد انقضاء عدتها ، وإِن عبد الرحمن طاولهُ وجعُه. (عب). ٣٠٥٢٤ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ان عثمان ورث امرأة عبدالرحمن أن عوف بعد انقضاء العدة وكان طلَّقها مريضًاً. (مالك، عب). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الفرائض باب فرض الأم (٢٢٨/٦) ص. - ٣٦ - : ٣٠٥٢٥ - عن عبد الرحمن بن هر من أن عبد الرحمن بن مكل أخذَه الفالجُ فطلق امرأتين ثم مكث بعد طلاقه إياهما سنتين ومات في عها. عثمان فورَّتها. ( مالك، عب). ٣٠٥٢٦ _ عن زيد بن قتادة الشيباني أنهُ شهدً عثمان ن عفان ورَّث رجلاً أسلم على ميراثٍ قبلَ أن يُقْسَمَ .(ص). ٣٠٥٢٧ - عن إبراهيم أن امرأةً تركتْ بي عمها أحدُم أخوها لأمها، قال: قضى فيها عمرُ وعليّ لأخيها من أمها السدسَ وهو شريكُهم في المال، وقضى فيها عبدُ الله أن المال دون بني عمه. (ش). ٣٠٥٢٨ - عن ابراهيم قال: كان عمرُ وعبد اللهُ يُورّتان العمةَ والحالة إِذا لم يكن غيرهما. (ص، ش). ٣٠٥٢٩ - عن عبد الله بن عبيد أن عمرَ وزَّث خالاً ومَوْلى من مولاه . ( ش ) . ٣٠٥٣٠ - عن عمر أنه ورَّث قوماً غَرِ قوا بعضهم من بعض (ش). ٣٠٥٣١ - عن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوجُ المرأةَ فيموتُ عنها ولم يَدْخُلْ بها ولم يَفْرِضِْ(١) لها: كان يجعلُ لها الميراثَ وعليها العدةَ، ولا يجعلُ لها صداقاً؛ قال: لا يُقبَلُ قولُ أَعرابيٍ مِن أشجعَ على (١) ولم يفرض: أي لم يقطع ولم يوجب لها. النهاية (٤٣٣/٣) ب. - ٣٧ - كتاب اللّه. (عب، ص، ش، هق)(١) . ٣٠٥٣٢ - عن حكيم بن عقال أن امرأةً ماتتْ وتركت ابنيْ عمها : أُحدُهما زوجُها والآخرُ أخوها لأمها ، فاختصَموا إلى شريح ، فقال : الزوجِ النصفُ، وما تي فللأخٍ من الأم، فارتفعوا إِلى علي ، فقال له : أفي كتاب الله وجدتَ هذا أم في سنة رسول الله عٍَّ؟ قال: بل في كتاب الله قال: وأين هو من كتاب الله؟ قال: يقولُ الله: ﴿وأُولوا الأرحام بعضُهم أولى ببعضٍ في كتاب الله﴾. فقال عليّ : هل تجدُ في كتاب الله النصفُ للزوج وما بقي فللأخ من الأم ؟ فقال علي: للزوج النصفُ ، ء وللأخ من الأم السدس، وما بقي فهو بينهما نصفين. ( ص وان جرير ، هق، كر ) (٢). ٣٠٥٣٣ _ عن عليٍ قال: إِذا بلغَ النساء نصَّ الحِقاق(٣) فالعصبة أولى. ( أبو عبيد ) . (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصداق (٢٤٧/٧) ص . (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٣٩/٦) ص .. (٣) الحقاق : المخاصمة ، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين : أنا أحق به. ونصّ الشيء: غايته ومنتهاه . والمعنى أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بها ، فاذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها. فمعنى بلغت نص الحقاق: غاية البلوغ . وقيل : أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والادراك ، لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق. النهاية (٤١٤/١) ب. - ٣٨ - ٣٠٥٣٤ - عن ان الحنفية عن أبيه عليٍّ في رجل مات وترك ابنته ومولاه: فللابنة النصفُ وللمولى النصفُ - قال ذلك رسولُ الله عَل} وفعلهُ. ( أبو الشيخ في الفرائض ). ٣٠٥٣٥ - عن الحارث عن علي عن رسول الله عَ ◌ّم قال: إِذا كانت العصبةُ من قبل أبيهم وأُمهم واحدةً وكان فيهم من هو أقربُ بأمٍ كان هو أولى بالميراثٍ. (أبو الشيخ). ٣٠٥٣٦ - عن الحارث عن على قال: قضَى رسولُ الله عَّ ي أن الرجل يرثُ أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. (أبو الشيخ): ٣٠٥٣٧ _ عن علي أنه أُتي في امرأةٍ وأبوين وبناتٍ فقال للمرأة أرى مُنَك قد صار تُسعاً. (عب، ص وأبو عبيد في الغريب، قط، هق). ٣٠٥٣٨ - عن الشعي أن علياً وزيدًاً قالا: الإِخوةُ المملوكون واليهودُ والنصارى لا يحجُبُون الأمَّ ولا يرثون، وقال عبدُ الله: يحجُبُون ولا يَرِثُون. ( سفيان الثوري في الفرائض ، عب، هق). ٣٠٥٣٩ - عن أبي صادق عن علي قال: لا يحجبُ من لا يرثُ (عب). ٣٠٥٤٠ _ عن الشعبي قال: كان علي يردُ على كل ذي سهمٍ قدرَ سهمهِ إلا الزوج والمرأةَ؛ وكان عبدُ الله لا يردُّ على أختٍ لأم مع الأم، ولا على بنتِ ابنٍ مع بنتِ الصلب، ولا على أُختٍ لأبٍ مع أخت لأبٍ وأم، - ٣٩ - ولا على جدةٍ ، ولا على امرأةٍ، ولا على زوجٍ. (سفيان عب، ص). ٣٠٥٤١ _ عن الحارث قال: ذُكِرَ لعلي في رجلٍ تَركَ بي عمه أحدُم أخوه لأمهِ أنَّ ابن مسعودٍ جعل له المال كلّه، فقال: رحم الله عبد الله ! إِن كان لفقيهاً، لو كنتُ أنا لجعاتُ له سهمَه ثم شركتُ بِينهم. (عب ص وابن جرير، هق) . ٣٠٥٤٢ - عن على أن أخوين قُتلا بصفين - أو رجلٌ وابنُه - فورَّث أحدَهما من الآخر. (عب، هق). ٣٠٥٤٣ - عن الشعي أن علياً وَرَّثَ خُشى ذكراً من حيثُ يبولُ. ( عب ). ٣٠٥٤٤ - (مسند بريدة بن الحصيب الأسلمي﴾ عن بريدة بن الحصيب الأسلمى: كنتُ عند رسول الله مَّ نجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله! إِن عندي ميراثَ رجلٍ من الأزد فلم أكن أجد أزْدِيّاً أدفعُه إِليه ، قال: انطلقْ فالتمس أزدياً عاماً أو حوْلاً فادفعه إليه ! فانطلَق ثم أناه في العام التابع فقال: يا رسول الله! ما وجدْتُ أزدياً أُؤدي إِليه ، قال: انطلق إِلى أولِ خزاعة تجدْه فادفعه إِليه! فلما قفا قال: عَليَّ به ! قال : فاذهبْ فادفعهُ إلى أكبر خزاعة. (ش). ٣٠٥٤٥ - عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل حين بعثهُ رسول الله - ٤٠ - :