النص المفهرس

صفحات 341-360

٢٩٧١٧ - عن يزيد بن أبي حبيب أن رسول الله عَ ل؛ كان.
إِذا حاصر حصناً فأناهُ أحدٌ من العبيد أعتقه؛ فإذا أسلم مولاهُ ردّ
ولاءه علیه ( د- عن يزيد بن أبي حبيب مرسلا).
٢٩٧١٨ - عن أبي مليكة قال: لما سامتْ (١) عائشةُ بريرةَ
فقالت: أعتقُها: قالوا وتشترطين لنا ولاءها؟ فدخل النبيُ عَّ؟ فقالت
ذلك فقال : نعم اشترطيهِ لهم ؛ فان الولاءَ لمن أعتقَ ، ثم قام فخطب
فقال: ما بالُ الشرطِ قد وقعَ قبله حقُ الله؟ الولاء لمن أعتقَ (عب).
٢٩٧١٩ - ﴿ مسند علي ﴾ عن زيد بن وهب عن علي وعبد
الله وزيد بن ثابت أنهم كانوا يحملون الولاءَ للكبير من العصبةِ ولا
يُورِِّون النساء إلا ما أعتقنَ أو أعتقنَ من أعتقنَ (ق).
٢٩٧٢٠ - ﴿ أيضاً﴾ عن محمد عن علي قال: نهى عن بيعٍ
الولاء وهبته (ق؛ وقال: في كتابي نها - بالألف - وعليه صح
فظاهره ان علياً نهى عن ذلك ).
٢٩٧٢١ - عن علي أنه سُئل عن بيعِ الولاء فقال: أيبيعُ
الرجلُ نسيبه (ق).
٢٩٧٢٢ - ﴿ أيضاً﴾ عن النخعي أن علياً . وزيداً قالا في رجل
(١) سامت: المساومة: الجاذبة" بين البائع والمشتري على السلعة وفصلُ ثمنها.
يقال: سام يسوم سَوْماً وساوم واستام. النهاية ٤٢٥/٢. ب
٣٤١

تركَ أَخَاَ لأبيه وأمّه واخاً لأبيه فجعلا الولاء لأخيه لأبيه وأمّه فان
مات الأخُ من أبيه رجعَ الولاء لبني الأخِ للأبِ والأمّ (ق).
٢٩٧٢٣ - ﴿ أيضاً﴾ عن الشعبي أن علياً قال: إِذا أعتقتٍ
المرأةُ عبداً أو أمةً فهلكتْ وتركت ولداً ذكراً فولاءُ ذلك المولى
لولدها ما كانوا ذُكوراً فان انقطعتِ الذكورُ رجعَ الولاء إِلى
أوليائها (ق).
٢٩٧٢٤ - ﴿ أيضاً﴾ عن يزيد الرسيك أن علياً كانَ لا يجر
2
الولاء (ق).
٢٩٧٢٥ - عن علي قال: الولاء بمنزلةِ الحلفِ لا يباعُ ولا يوهبُ
أقرُهُ حيث جعله الله ( الشافعي ، عب، ص ؛ ق).
٢٩٧٢٦ _ عن علي قال : الولاء شعبةٌ من النسبِ من أحرزَ
الولاء أحرزَ الميراثَ (عب، ق).
٢٩٧٢٧ - عن عبد الله بن شُبْرُمَةَ أن علياً وعبد الله بن
مسعود وزيد بن ثابت قَضوا أن الولاء ينقلُ كما ينقلُ النسبُ لا يُحرزهُ
الذي يرتُ ولىّ النعمةِ ولكنهُ ينقلُ إلى أولى الناس بوليّالنعمةِ (عب).
٢٩٧٢٨ - عن علي قال : من تولى مولى قومٍ بغيرِ إِذنِ مواليه
فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين لا يَقبلُ اللهُ منه صرفًاً
ولا عدلاً (عب).
٣٤٢

الاستبلاد
٢٩٧٢٩ - عن سعيد بن المسيب أن عمر أعتق أمهات الأولاد
وقال: أعتقهن رسول الله تَّو (خط، وفيه عبد الرحمن الأفريقي
ضعيف ) .
٢٩٧٣٠ - عن عمر قال: الأمةُ يعتقُها ولدُها وإِن كان سقْطاً
(عب ، ش، ق).
٢٩٧٣١ - عن سليمان بن يسار قال : قلتُ لابن المسيب أعمرُ
أعتقَ أمهاتِ الأولادِ؟ قال: لا ولكنْ أعتقهُن رسول الله عَلسمه
( عب، ق وضعفه) .
٢٩٧٣٢ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب أمر بأمهات
الأولادِ يُقَوَّمنَ في أموالِ أبنائِهن بقيمةِ عدلٍ ثم يعتقْنَ فَكثَ
بذلك صدراً من خلافته ، ثم توفي رجل من قريشٍ كان له ابنُ أم
من ولدٍ فكان عمرُ يعجبُ بذلك الغلام ، فمرَّ ذلك الغلامُ على عمر
في المسجد بعد وفاة أبيه بلالٍ فقال له عمرُ : ما فعلتَ يا ابنَ أخي
في أمّك ؟ قال : قد فعلتُ يا أمير المؤمنين خيراً خيَّرني إخوتي في
أن يَسْترقوا أمي أو يخرجوني من ميراني من أبي فكان ميرائي من
أبي أهونَ عليّ من أن تُسْترقَّ أمي فقال عمر: أولستَ إِنما أمرت
في ذلك بقيمة عدل ما أرى رأياً وآمرُ بشيءٍ إِلا قلتُم فيه ، ثم قام
٣٤٣

فجلسَ على المنبر فاجتمع إليه الناسُ حتى إذا رَضِي جماعتهم قال :
يا أيها الناسُ إني قد كنتُ أمرتُ في أمهاتِ الأولادِ بأمرٍ قد
علمتُموه ثم قد حدث لي رأيٌ غير ذلك، فأيُّما أمرىءٍ كانت عنده
أمُّ ولدِ يمِلِكُها بيمينه ما ماشَ، فاذا ماتَ فهي حرةٌ لا سبيل عليها
( يعقوب بن سفيان، ق، كر ).
٢٩٧٣٣ - عن زيد بن وهب قال: باعَ عمرُ أمهاتِ الأولادِ
ثم رجَعَ (ق).
٢٩٧٣٤ - عن عمر قال أيُّما وليدةٍ ولدت لسيدها فهي له متعة
ما عاشَ فاذا مات فهي حرةٌ من بعده ، ومن وطِىءَ وليدةً فضيَّعها
فالولدُ له والضَيْعَةُ عليه (ق).
٢٩٧٣٥ - عن ان عمر ان عمر قضى في أم الولد أن لا تباع
ولا توهبَ ولا تورثَ يستمتعُ بها صاحبُها ما عاشَ ، فإذا مات فهي
حرةٌ (عب ومسدد، ق).
٢٩٧٣٦ - ﴿ مسند عمر ) عن أبي اسحاق الهمداني أن أبا بكر
كان يبيعُ أمهاتِ الأولادِ في امارتِه وعمر في نصف امارتِه ثم إن
عمر قال: كيفَ تُباعُ وولدُها حُرٌّ ؟ فحرَّم بيعها ، حتى إِذا كان
عثمانُ شَكوا وركبوا في ذلك (عب).
٢٩٧٣٧ - عن أبي المجفاء أن عمرَ قال: الأمةُ إذا أسلمتْ
٣٤٤

وعَفَّتْ وحصَّنْتْ فان ولدَها يعتقُها وإِن فجرتْ وكَفَرت - أو
قال: زنتْ رقت . (٠٠٠)
٢٩٧٣٨ - عن محمد بن عبد الله الثقفى أن أباه عبد الله بن فارط
اشترى جاريةً بأربعة آلاف ثم أسقطت لرجلٍ سَسُقْطاً فسمِعَ بذلك
عمرُ بن الخطاب، فأرسل إليه قال: وكان أبي عبد الله بن فارط
صديقاً لعمر بن الخطاب فلامهُ لومًاً شديداً وقال: والله إن كنتُ
لأزهُك عن هذا - أو عن مثل هذا - وأقبل على الرجل ضرباً
بالدّرة وقال: الآن حين اختلطَ لحومكم ولحومُهن ودماؤكم ودماؤهن
تبيعوهن ونأكُلُون أنمانهَن قاتل اللهُ اليهودَ حُرِّمِتْ عليهم الشحومُ
فباعوها ، وأكلوا أثمانها ، اردُدْها فردَّها (عب).
٢٩٧٣٩ - عن جابر كنا نبيعُ أمهاتِ الأولادِ والنبي
حيٌّ لا يرى بذلك بأساً (عب).
صَرالله
ميتغـ
٢٩٧٤٠ - ﴿ من مسند خلاد الأنصاري﴾ مات رجلٌ وأوصى
إِليَّ فكان ما أوصى به أمَّ ولده وامرأةً حرةَ ، فوقع بينَ أم الولد
والمرأةِ كلامٌ فقالتِ المرأةُ: يَا لَكْماء (١) غدًا يأخذُ بأذنِكِ فتباعين
(١) لكماء : الُكَعِ عند العرب: العبد ، ثم استعمل في الحُمق والذم .
يقال للرجل: لكع، والمرأة تكاعٍ. وقد سكع الرجل يلكع
لكماً فهو الكع. النهاية ٢٦٨/٤. ب
٣٤٥

في السوق، فذكرتُ ذلك لرسولِ الله ◌َِّ فقال: لا تباعُ قطُ (طب).
٢٩٧٤١ - عن خوات بن جبير عن أبي سعيد قال : كنا نبيع
أمهاتِ الأولادِ على عهد رسول الله تَّ﴾ (ت).
٢٩٧٤٢ - عن ابن المسيب أن النبيَّ عَ ◌ّرِ قال في أمّ الولدِ:
أعتقَها ولدُها ونعتدُّ عدة الحرة (عب؛ وسنده ضعيف ).
٢٩٧٤٣ - عن عمرو بن دينار قال : كتب على في وصيته : أما
بعدُ فان ولائدي اللائي أطوفُ عليهن نسعَ عشرة وليدةً منهن
أمهاتُ أولادٍ معهن أولادُهن ومنهن حَبالى، ومنهن من لا ولدَ
لهن ، فقضيتُ إِن حدَث بي حدثٌ في هذا الغزوِ فان من كانت
منهن ليست بُجُبلى وليسَ لها ولدٌ فهي عتيقةٌ لوجهِ الله ليس لأحدٍ
عليها سبيلٌ ، ومن كانت منهن حبلى أو لها ولدٌ فانها تحبَسُ على
ولدِها، وهي من حظِهِ ، فان مات ولدُها وهي حيةٌ فإنها عتيقةٌ
لوجه الله، هذا ما قضيتُ في ولائدي التسعَ عشرةَ ، والله المستعانُ
شهِد هياج بن أبي سفيان وعبيد الله بن أبي رافع وكتبَ في جمادى
سنة سبع وثلاثين (عب).
٢٩٧٤٤ - عن الحكم بن عتيبة أن علياً خالفَ عمر في أم الولد
أنها لا تُعتقُ إِذا ولدتْ لسيدِها (هب).
٢٩٧٤٥ - عن عبيدة السلماني قال سمعتُ علياً يقول : اجتمع
٣٤٦

رأبي ورأيُ عمرَ في أمهاتِ الأولادِ أن لا يُبَعْنَ ثم رأيتُ بعدُ أن
يبعنَ قال عبيدة قلتُ له : فرأيك ورأى عمر في الجماعة أحب إليّ
من رأيك وحدك في الفرقةِ - أو قال - في الفتنةِ - فضحك عليٌْ
(عب وابن عبد البر في العلم ، هق).
٢٩٧٤٦ - عن ابراهيم قال: أعتق أمهاتُ الأولاد فأنتِ امرأةٌ
منهن علياً أرادَ سيدها أن يبيعها في دَيْنٍ كان عليه فقال : اذهبي فقد
أعتقكِ عمرُ (عب).
٢٩٧٤٧ - عن علي قال: إن شاء أعتقَ الرجلُ أمّ ولدِه وجعل
عتقها مهرها (ش) .
عنق المشترك
٢٩٧٤٨ - ﴿ مسند التلب بن ثعلبة﴾ عن ابن التلب عن ابيه
القلب أن رجلا أعتقَ نصيباً له في مملوكٍ فلم يُضَمِّنْهُ النبيِ مَ الِ
( الحسن بن سفيان وأبو نعيم ).
٢٩٧٤٩ - عن اسماعيل بن امية عن أبيه عن جده قال : كان
لهم غلامٌ يقال له طمان - او ذَكوان - فاعتقَ جدَّه نصفَه، فجاءَ
العبدُ إِلى النبي ٣َِّ فأخبره فقال له النبيُ مَّهِ: يعتقُ في عِثْقِك
ويَرُقُ فِي رِفِّك ، فكان يخدمُ سيده حتى ماتَ ( عب والبغوي
وابن منده ).
٣٤٧

٢٩٧٥٠ - عن خالد بن سلمة المخزومي قال : جاء رجلٌ إِلى عمر
بعرفة فقال : إِني أعتقتُ شِقِْصًاً من غلامي هذا قال : أُعتقَ كلّه
ليسَ معه شريكٌ ( سفيان الثوري في الجامع ، ق).
٢٩٧٥١ - عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان بيني وبين الأسود
وأمّنا غلامٌ قد شهد القادسية وأبلى فيها فأرادوا عِنقَه، وكنتُ
صغيراً فذكر الأسودُ ذلك لعمرَ فقال : أعتقِوا أنتم ويكونُ عبدُ
الرحمن على نصيبهِ حتى يرغبَ في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذَ
نصيبه (ق).
٢٩٧٥٢ - عن ابن شُبِرُمة قال لرجل له نصيبٌ في عبدٍ :
لا تُفسدْ على أصحابك فتضمن ( عب).
٢٩٧٥٣ - عن النخعي أن رجلاً أعتقَ شِرْكاً له في عبرٍ وله
شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب : انتظرهم حتى يبلُغوا ، فان أحبوا
أن يعتقوا أعتقوا وإِن أحبوا أن يضمن لهم ضمِنَ (عب).
٢٩٧٥٤ - عن محمد بن سيرين قال : كان عبدٌ بين رجلين فأعتقَ
أحدُهما نصيبَه فَكتبَ شريكُه إلى عمر فَكتبَ أن يُقَوَّمَ على القيمة
( مسدد ، ق).
٢٩٧٥٥ - عن ابن عمر أن رجلاً أعتقَ شقصاً له على مملوكه
فضمَّنْه النيُ مَّ (كر).
٣٤٨

٢٩٧٥٦ - ﴿ مسند أبي امامة بن عمير ) عن أبي المليح عن
أبيه أن رجلاً من قومِهِ أعتقَ شِقْصًا لهُ من مملوكِهِ فرُفِخَ ذلك
إِلى النبي ◌ُّ فَجُعِل خلاصُه في ماله وقال: ليس معه شريكٌ
(حم والحارث وأبو نعيم في المعرفة ).
المدير
٢٩٧٥٧ - عن جابر قال: دَبَّر (١) رجل من الأنصار غلاماً له
ولم يكنْ له مالٌ غيرَه فباعه النيُ عَِّ فاشتراهُ النَّحَّامُ (٢) عبداً
قبطياً ( ض، ش).
٢٩٧٥٨ - ( دَبَّرَ رجلٌ من الأنصارِ غلاماً لهُ لم يكن له
مالٌ غيرَه فقال النبي: من يبتاعُه مني ؟ فاشتراهُ رجلٌ مِنْ بِي
عدي (عب).
٢٩٧٥٩ - ﴿ أيضاً﴾ أعتق أبو مذكورٍ غلاماً له يقال لهُ
يعقوبُ القبطي عن دُبُرٍ (٣) منهُ، فبلغ النبيَّ ◌َّةِ فقال: ألهُ مالٌ
غيرُهُ ؟ قالوا : لا قالَ: من يشتريه مني ؟ فاشتراهُ نعيم بن النحَامِ
(١) دبّر: يقال: دبَّرت العبد إذا علقت عتقه بموتك وهو التدبير
أي أنه يَعتيق بعدما يدبره سيده ويموت. النهاية ٩٨/٢. ب
(٢) الشَّحَّام: هو نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عوف. النهاية ٣٠/٥. ب
(٣) دُبُرٍ: أي بعد موته. النهاية ٩٨/٢. ب
٣٤٩

ختنُ عمر بن الخطاب بثمانمائة درهمٍ فقال النبيُّ مَ: أُفِقِ على
نفسِك ، فان كان فضلٌ فعلى أهلك فان كان فضلٌ فعلى أقارِبِك ،
فان كان فضلٌ فاقسِيمٍ هَهنا وههنا (عب).
٢٩٧٦٠ - عن عطاء بن عباس عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر
وغيرهما قالوا: يُصيبُ الرجلُ وليدته إِذا دبَّرها إن أحبَّ (عب).
٢٩٧٦١ - عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أن النبي تّ باع
مُدُبَّراً احتاجَ سيدُهُ إِلى نمنهِ (د، عب - عن معمر عن ابن
المنكدر - مثله ).
٢٩٧٦٢ - عن أبي قلابة أن رجلاً أعتقَ غلاماً له عن دُبُرٍ
منه فجعله النبي ◌ٍَّ من الثلثِ (عب).
٢٩٧٢٣ - عن أبي قلابة أن رجلاً من الأنصارِ دبَّر غلاماً له
لم يدعْ غيره، فأعتق النبيْ مَد ◌ِّ ثُلُثَه (عب).
٢٩٧٦٤ - عن أبي قلابة قال: أعتقَ رجلٌ عبداً له ليسَ له
مالٌ غيره عند موته فأعتقَ النِيْ مَ ◌ّهُ ثُلْثَهُ واستسماهُ في الثلثينِ
( عب ).
٢٩٧٦٥ - عن الشعبي أن علياً جعلَ المدبّر من الثلثِ ( سفيان
الثوري في الفرائض ، عب، ق).
٢٩٧٦٦ - عن ابن جريجٍ قلتُ لعطاء : أَيديّرُ الرجلُ عبده
٣٥٠

ليس له مالُ غيره؟ قال: لا ثم ذكر فقال النبيُ مَّ في العبد
الذي دُبِرّ على هذه الحالة قال: قال النبي صَّةٍ أَغنى عنه من فلانٍ
وذكر ما قال في الرجلِ يتصدقُ بمالِهِ ويجلِسُ لا مال له (عب).
٢٩٧٦٧ - عن عطاء أن رجلاً أعتقَ غلاماً له عن دُبُرٍ ليس
له مالٌ غيره فبلغَ ذلك لرسول الله تَ فغضبَ مِن ذلك قدما
الغلام وباعه بسبعمائة درهمٍ ، ثم دفع الثمن إليه فقال: استنفقْه (ص).
. ٢٩٧٦٨ - ﴿ مسند علي﴾ عن الشعبي عن علي وعبد الله قالا:
منْ جميعِ المال يعني المدبَّر (سفيان الثوري في الفرائض).
أحكام الكتاب
٢٩٧٦٩ - عن عمر قال : المكانبُ عبدٌ ما بقي عليه درهمّ (ش
والطحاوي ، ق ).
٢٩٧٧٠ - عن ابن سيرين أن مكاتباً قال لمولاه : خُذ مني
مكاتبتك نجوماً فأتى عثمان بن عفان فذكر ذلك له فدعاهُ فقال :
خُذ مكاتبتك فقال: لا إِلا نجوماً فقال له : هاتِ المالَ فجاء به
فَكتبَ له عِنْقَه فقال : ألقهِ في بيتِ المال ، فأدْفعهُ إليك نجوماً،
فلما رأى ذلك أخذه (ق).
٢٩٧٧١ - عن رجلٍ قال كنتُ مملوكاً لعثمان فبمشي في تجارة
فقدمتُ عليه فقمتُ بين يديه ذاتَ يوم فقلت : يا أميرَ المؤمنين
٣٥١

أسألُك الكتابةِ فَقَطَّب (١) وقال: نَعَمْ لولا أنه في كتاب اللهِ
ما فعلتُ ، أكاتبُك على مائةِ ألفِ على أن تَعدَّها في عدتين والله
لا أعطيك منها درهماً، فخرجتُ فلقيني الزبيرُ، فذكرتُ له ذلك
فردُّني إليه فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين فلانٌ كاتبته فقطَّبت
قال نعم ولولا آيةٌ في كتابِ الله ما فعلتُ ، أكانِه على مائةِ ألفٍ
على أن يَعُدَّها لي في عدتين والله لا أعطيه منها درهماً فغضب
الزبيرُ وقال: أمثل بين يديكَ قائماً أطلبُ إليك حاجةً تحول دونها
بيمينٍ، ثم كانبهُ فكابتُه فانطلق بي الزبيرُ إلى أهله فأعطاني مائة
ألفٍ ، ثم قال : انطلِقِ فاطلُبْ فيها من فضلِ الله فانطلقتُ فطلبتُ
فيها من فضلِ الله ، فأديتُ إِلى عثمان ماله وإلى الزبير ماله وفضل في
يدي ثمانون ألفاً (ق).
٢٩٧٧٢ - عن عمر قال: إِذا أدى المكاتبُ النصف لم يُسترق
( سفيان الثوري في الفرائض ، ق ).
٢٩٧٧٣ - عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي بكر أن رجلاً
كاتبَ غلاماً له فنجَّمها (٢) نُجومًا فأتى بمكانته كلها فأبى أن يأخذها
(١) فقطَّب: أي قبض ما بين عينيه كما يفعله العبوس، ويخفف وينقل .
النهاية ٠٧٩/٤ ب
(٢) فنجَّمها : تنجيم الدَّيْن: هو أن يقدَّر عطاؤه في أوقات معلومة مُشاهرة =
٣٥٢

إِلا نجوماً، فأتى المكاتبُ عمر، فأرسل عمرُ إِلى مولاه ، فجاء
فعُرِضِتْ عليه فأبى أن يأخذها فقال عمر : فأني أطرحُها في بيتٍ
المالِ وقال للمولى : خُذها نجوماً وقال للمكانبِ : اذهب حيث
شئتَ (ق) .
٢٩٧٧٤ - عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب كان يكرهُ
قُطاعةَ المكانَبِ الذي يكونُ عليه الذهبُ والورِقُ ثم يقاطِمةُ على
ثلاثة أو أربعة أو ما كان ويقولُ : اجعلوا ذلك في العرضِ على ما
شنتُمِ (عب، ش، ق).
٢٩٧٧٥ - عن عمر قال: إِذا أدى المكانبُ الشطر فلا رِقٌ
علیه ( عب ، ش، ق).
٢٩٧٧٦ - عن جابر عن عامر الشعبي عن زيد بن ثابت في
المكانب يموتُ وقد بقي عليه من مكاتبتِهِ قال: هو عبدٌ ما بقي
عليه درهٌ، وقال عبدُ الله: إِذا أدى الثلثَ أو النصفَ فهو غريمٌ،
وقال علي: يُمْتَقُ بحسابٍ ما أدى ويرتُه ولدُه بحسابٍ ذلك ، قال
= أو مُساناة ، ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة . ونجَّم عليه الديّة:
قطعها عليه نجماً نجماً ؛ ويقال : جعلت مالي على فلان نجوماً مُنَجَّمة
يؤدي كل نجم في شهر كذا ، وقد جعل فلان ماله على فلان نجوماً
معدودة يؤدي عند انقضاء كل شهر منها نجماً ، وقد نجَّمها عليه تنجيماً.
لسان العرب ٠٥٧٠/١٢ ب
٣٥٣
ك م ٢٣/ ج ١٠

جابر : بلغني أن عمر بن الخطاب جمع عليّاً وعبد الله وزيداً في المكاتب
فقال زيد: نقيسُ لهم فقال: أرأيتم إن أصاب حداً وكيفَ يدخلُ
على أمهات المؤمنين فجعل يقيسُ لهم بنحو هذا فَفَضَّله عمرُ عليهما
في المكاتب (كر).
٢٩٧٧٧ عن قتادة أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قالا: إِذا
ماتَ المَكانَبُ وله مالٌ فهو لمواليه وليس لولدِه شيء (ش، ق).
٢٩٧٧٨ - عن حكيم بن حزام قال : كتب عمرُ بن الخطاب
إلى عمير بن سعد: أما بعدُ فانْهَ مَن قَبلك من المسلمين أن يكانبوا
أرقام على مسألة الناس ((عب، ش ، ق).
٢٩٧٧٩ - عن عكرمة أن عمر كاتب عبداً له يكنى بأبي امية
فجاء بنجمِهِ حين حلِّ قال: اذهب به فاستعين به في مكاتبتِك
فقال : يا أمير المؤمنين لو تركتهُ حتى يكون آخر نجمٍ قال: إِني
أخافُ أن لا أدرك ذلك ثم قرأهوآتوم من مالِ الله الذي آنكم))قال
عكرمة: كان أول نجمٍ آديَ في الإِسلام ( عب وابن سعد وابن أبي
ماتم ، ق).
٢٩٧٨٠ - عن انس بن سيرين عن أبيه قال : كانبني أنسُ بن
مالك على عشرين ألفَ درهمٍ فَكنتُ فيمن فتحَ تُسْتُر فاشتريتُ
٣٥٤

رِيَّةً (١) فربحتُ فيها ، فأيتُ أنس بن مالك بكتابته فأبى أن
يقبلها مني إلا نجوماً فأتيتُ عمر بن الخطاب فذكرت ذلك له فقال:
أنت هو وقد كان رآني ومعي أثوابٌ فدما لي بالبركة؛ قلتُ: نعمْ
فقال: أراد أنس الميراثَ وكتب إلى أنس أن اقبَلْها فقبِلَها (ابن
سعد ، ق).
٢٩٧٨١ - عن أبي سعد المقبري قال : كاتبتني مولاتي على أربعين
ألفَ درهمٍ فَأديتُ إِليها عامةَ ذلك ، ثم حملتُ ما بقي إليها فقلتُ:
هذا مالكِ فاقبضيه ، قالت: لا حتى آخذه منك شهراً بشهرٍ وسنةٌ
بسنةٍ ، فذكرتُ ذلك لعمر بن الخطاب ، فقال : ادفعهُ إلى بيت
المال ، ثم بعث إليها فقال : هذا مالك في بيت المال وقد عتقَ أبو
سعيد، فإن شئتِ فخذي شهراً بشهرٍ وسنة بسنة فأرسلتْ فأخذتهُ
( ابن سعد، ق وحسنه).
٢٩٧٨٢ - عن قتادة قال: سأل سيرين ابو محمد أنس بن مالك
الكتابةَ فأبى أنسٌ فرفعَ عمرُ الدرةَ وتلا ((فكاتِبِوم)) فكانبهُ
أنسٌ ( عب وابن سعد وعبد بن حميد وابن جرير؛ ورواه ق موصولا
عن قتادة عن أنس ).
(١) رقثة: في الحديث ((عفوت لكم عن الرّثه)) وهي متاع البيت الدون.
وبعضهم يرويه الرّئية، والصواب الرَّمَّة بوزن الهرة. النهاية ١٩٥/٢. ب
٣٥٥

٢٩٧٨٣ - عن على قال : المكانبُ يُعتَقُ منه بقدر ما أدَّى
( عب ، ص، ق) ..
٢٩٧٨٤ - عن علي قال : إذا تتابعَ نجانٍ فلم يؤدّ نجومَهِ رُدّ
في الرّق (ش، ق، ك).
٢٩٧٨٥ - عن على عن رسول الله تٍَّ قال: ((وآتوهُم مِن
مال الله الذي آتكم)) (عب والشافعي وابن المنذر وابن أبي حاتم
وابن مردويه ، ك، ق، ص).
٢٩٧٨٦ - عن أبي عبد الرحمن السلمي أن علياً قال في قوله
((وآتوهم من مال الله الذي آنك)) قال: يُتركُ للمكانَبِ ربع
مكاتبته ( عب ، ص وعبد بن حميد ، ن وابن جرير وابن المنذر
وابن مردويه ، ق وصححه ، ص).
٢٩٧٨٧ - عن عطاء أن ابن عباس سُئِل عن المكاتبَ يوضعُ
له ويتعجلُ منه فلم ير به بأساً وكرِهِهُ ابنُ عمر إِلا بالعُروضِ (١)
(عب ).
٢٩٧٨٨ - ﴿ مسند على ) عن أبي التياح أنه أتى علياً فقال :
أريدُ أن أكاتِبَ قال: أعندك شيء ؟ فقال : لا فجمعهم عليُ بنُ أبي
(١) العروض: كل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير فنها عين وقال أبو عبيد: العروض
الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيواناً ولا عقاراً. المختار ٤٢٤ ب
٣٥٦

طالب فقال: أعبنوا أخاكم فجمعوا له فبقي بقيةٌ عن مكانبتِهِ فأتى
علياً فسأله عن الفضلةِ فقال: اجملها في المكاتبين (ق).
٢٩٧٨٩ - عن علي قال: يُؤدي المكاتبُ بقدرِ ما بقي منهُ
ديةً الحر وبقدرِ ما رقَّ منه ديةَ العبدِ (ط، ق).
٢٩٧٩٠ - عن على قال: المكاتبُ يرثُ بقدرِ ما أدى (ق).
٢٩٧٩١ - عن على قال: المكاتبةُ بمنزلتها (ق).
٢٩٧٩٢ - عن علي قال : إِذا أدى المكانَبُ النصف فهو غريمٌ
( سفيان).
٢٩٧٩٣ - ﴿ أيضاً﴾ عن ابن جريج قال قلتُ لعطاء: المكاتبُ
يموتُ وله وُلُدٌ أحرارٌ ويدعُ أكثر ما بقي عليه من كتابته؟ قال:
يُقضى عنه ما بقي من كتابتهِ وما كان من فضلٍ لبنيه ، فقلت :
أبلغكَ هذا عن أحدٍ ؟ قال: زعموا أن عليّ بن أبي طالبٍ كان
يقضي عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي ( الشافعي ، ص).
٢٩٧٩٤ - ﴿ أيضاً ﴾ عن الشعبي قال : كان زيد بن ثابت
يقول : المكانبُ عبدٌ ما بقي عليه درٌ لا يرِثُ ولا يُورَثُ،
وكان عليٌّ يقول: إذا ماتَ المكانَبُ وترك مالاً ثُسِيمَ ما تركَ
على ما أدى وعلى ما بقي ؛ فا أصابَ ما أدى فَلِوَرْتِهِ وما أصاب
٣٥٧

ما بقي فلمواليه ، وكان عبدُ الله يقولُ : يؤدى إلى مواليهِ ما بقي
عليه من مكاتبتِه ولورتِهِ ما بقي (ق).
أحلام متفرقة
٢٩٧٩٥ - عن عمر قال: في الأمة تُعتقُ وزوجُها مملوكٌ إِذا
جامعها بعد أن تعلم ان لها الخيارَ فلا خيارَ لها (عب، ش).
٢٩٧٩٦ - عن عمر قال: إذا أعتقت المرأةُ فلها الخيارُ مالم
يطأها زوجُها ( عب).
٢٩٧٩٧ - عن عمر قال : لأن أحمل على نعلين في سبيل الله
أحبُ إليَّ منْ أن أعتِقَ ولدَ الزنا (عب).
٢٩٧٩٨ - عن سليمان بن يسارٍ أن عمر بن الخطاب كان يُومي
بأولاد الزنا خيراً وكان يقول: أعتقوم وأحسنوا إليهم (عب).
٢٩٧٩٩ - عن عمر قال : من كان عليه محررةٌ من ولد اسماعيل
فلا يعتِقَنَّ من حمير أحداً (عب) .
٢٩٨٠٠ - عن عمر قال: من مَلك ذا رحِمِ محرمٍ عتق
( عب، د، ق).
٢٩٨٠١ - عن عمر قال: لا يُسترقُ ذو رحم (ق) .
٢٩٨٠٢ - عن ابراهيم أن غلاماً لآل الأسود شهدَ القادسيةَ
فأبلى فأرادَ الأسودُ أن يعتقهُ فذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال :
٣٥٨

دعمْهُ حتى يشبَّ عبدُ الرحمن مخافةَ الضمان (البغوي في الجمديات، كر).
٢٩٨٠٣ - عن عمر قال: إِذا أُعتقَ العبدُ وله مال فالمالُ للعبد
إلا أن يشترطَ ماله لمولاه الذي أعتقه (ابن جرير، هق).
٢٩٨٠٤ - عن محمد بن زيد قال : قضى عمرُ في أمة غزا مولاها
وأمر رجلاً بيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها، وأشهدَ على ذلك ، وقد
بيعتِ الجاريةُ فحسبوا، فاذا أعتقها قبل بيعها فقضى عمرُ أن يُقضى
بعتقِها ويردَّ ثمنها ويؤخذَ صداقها لما كان قد وطئها (هق).
٢٩٨٠٥ - عن خالد بن سلمة قال: جاء رجلٌ إلى عمر فقال :
إني أعتقتُ ثُلثَ عبدي فقال عمر: هو حُر كله ليس لله تعالى
شريكٌ ( سفیان في جامعه ، ش ، هق).
٢٩٨٠٦ - عن ابن عمر أن عمر أعتقَ كلَّ مُصلٍ من سي
العرب فبتِ عتقَهم وشرط عليهم أنكم تخدُمون الخليفةَ من بعدي
ثلاث سنواتٍ ، وشرط لهم أن يصحبكم بمثل ما صحيتُكم به فابتاع
الخيار خدمتهُ تلك السنوات الثلاث من عثمان بأبي فروة وخلى عثمان
سبيل الخيار فانطلق وقبض عثمان أبا فروة (عب).
٢٩٨٠٧ - عن عمر أنهُ سُئِلَ عن الرجل يمتقُ الأمة ويستثني
ما في بطنها .
٢٩٨٠٨ - عن مجاهد قال : قال عمرُ : ما أعتقَ الرجلُ من
٣٥٩

رقيقهِ في مرضهِ فهي وصيةٌ إِن شاء رجعَ فيها (ش، هق).
٢٩٨٠٩ - عن علي قال: إذا أُعتِقَ نصفُه كان بحساب ماعُتقَ
ويُستسعى (عب).
٢٩٨١٠ - عن الأسلمي عن الحجاج بن أرطاة عن قتادة عن
الحسن عن علي في رجل أعتقَ عبده عند الموتِ ، وتَركَ ديْناً وليس
له مالٌ قال: يُستسعى العبدُ في قيمتِهِ ، قال: وأخبرني الحجاجُ
أيضاً عن علي بن بدر عن أبي يحي زيادِ الأعرج عن النبي صلى الله
عليه وسلم - مثلة .
كتاب العادية من قسم الأقوال
٢٩٨١١ - على اليدِ ما أخذت حتى تُؤديهُ ( حم (١) عد ، ك -
عن سمرة ).
٢٩٨١٢ - العاريهُ مؤداةٌ والمنحةُ مردودةٌ (هــ عن انس).
٢٩٨١٣ - العاريةُ مؤداةٌ والمنحةُ مردودةٌ، والديْنُ مَقْضيٌ
(١) الحديث أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤادة
رقم (١٢٦٦) وقال حسن صحيح .
وكذا أخرجه أبو داود كتاب البيوع باب في تضمين المارية رقم ٣٥٦١
وابن ماجه كتاب الصدقات باب المارية رقم (٢٤٠٠) . ص
٣٦٠