النص المفهرس
صفحات 681-700
٢٧٩٦٠ - عن ابن جريج قال: حدثني ابنُ شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني فاطمةُ بنت قيس أنها كانتْ عندَ أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فَطلَّقها آخرُ ثلاثَ تطليقاتٍ فزعمتْ أنها جاءت رسولَ الله ◌ٍَّ فاستفتهُ في خروجها من بيتِها، فأمرَها زعمتْ أن تنتقل إلى ابن أم مكتومِ الأعمى قال ابنُ جريج : وأخبر ني ابنُ شهاب عن عروةَ أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة (عب). ٢٧٩٦١ - عن معمر عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عمرو بن عثمان طلقَ امأنّهُ البتةَ، فأرسلت إليها خالتُها فاطمةُ بنت قيس ، فأمرتها بالانتقالِ من بيتِ زوجها، فسمِحَ بذلك موانُ، فأرسلَ اليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها وسألها ماحملها على الانتقالِ قبلَ أن تنقضيَ عدتُها؟ فأرسلتْ تخبرُهُ أن خالتَها فاطمةُ بات قيسٍ أفتها بذلك، وأخبرتها أن رسولَ الله مِنِ ◌ّي أفتاها بالخروج أو قالت بالانتقالِ حين طلَّقها أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسلَ مروانٌ قبيصة بن ذويبٍ إِلى فاطمة بنت قيس يسألُها عن ذلك، فأخبرته أنها كانت تحتَ أبي عمرو بن حفص المخزومي قالت: وكان رسولُ الله ◌َّ أمرَ علياً على بعضِ اليمن فرجَ معه زوجُها وبعثَ إليها بتطليقةٍ كانت بقيتْ لها، - ٦٨١ - وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن يُنفقا عليها فقالا: والله مالها فقةٌ إِلا أن تكونَ عاملاً قالت: فأنّيتُ النِّ ◌َ ◌ّهِ فذكرتُ ذلك له فقال: لانفقةَ لكِ إِلا أن تكوني عاملاً واستأذنتهُ في الانتقالِ فأذِنَ لها فقالت: أينَ أنتقلُ يارسولَ الله؟ قال: عندَ انِ أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عندَه ولم يُبْصِرْها فلم تزلْ هنالك حتى انقضتْ عدتُها، فأنكَحها النبيْ تَ ه أسامةَ بنَ زيدٍ ، فرجع قبيصةُ بن ذويب إلى مروان فأخبره بذلك فقال مروانُ: لم أسمعْ بهذا الحديثِ إلا من امرأةٍ ستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناسَ عليها ، فقالت فاطمةُ حين بلغها ذلك: بيني وبينكم كتابُ الله تعالى، قال الله تعالى: ((فطلقوهن لعدّهن حتى لا تَدري لعلَّ اللهَ يُحدثُ بعد ذلك أمراً)) قالت: فأيُ أمرِ يُحدَثُ بعدَ الثلاثِ وإِنما هي مراجعةُ الرجلِ امرأته، فكيف يقولون لانفقةً لها إِذا كانتْ حاملاً فَكيفَ تُحبَّسُ امرأةٌ بغيرِ نفقةٍ (عب)(١). ٢٧٩٦٢ - عن ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي قال: حدثتني فاطمةُ بنت قيس وكانت عند أبي عمرو بن حفص نجاءت النبيّ مَّة في النفقة والسكنى فقالت: قال لي: اسمعي مني يابنتَ قيسٍ، وأشارَ بيده فمدَّها على بعضِ (١) الحديث في صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها رقم ١٤٨٠. ص - ٦٨٢ - وجهه كأنه يستتر منها وكأنه يقول لها: السكنى إنما النفقةُ للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجمةٌ ، فاذا لم يكن له عليها رجعةٌ فلا نفقةَ لها ولا سُكنى انتي فلانةَ أو قال أمَّ شريكٍ فاعتدِي عندها ، ثم قال: لا تلكَ امرأةٌ تجتمعُ إليها أو قال يُتحدَّثُ عندها اعتدَي في بيتِ ابنِ أمْ مكتومٍ(عب). ٢٧٩٦٣ - عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: طلَّقني زوجي ثلاثاً، جئتُ إِلى النبي ◌َِّ فسألتُه فقال: لا نفقة لك ولا سُكنى، قال: فذكرتُ ذلك لا براهيم فقال: قال عمرُ بن الخطاب لاندعُ كتاب ربنا وسنة نبينا مَةٍ، لها النفقةُ والسُّكنى(١). ٢٧٩٦٤ - عن فاطمة بنت قيس قالت : قلتُ يارسولَ الله زوْجي طلقني ثلاثًا وأخافُ أن يقتحِمَ عليَّ فأمرها فتحوَّلَتْ (ان النجار). ٢٧٩٦٥ - عن فاطمة بنت قيسٍ قالت: قال لي رسولُ اللَّه ◌َا: إذا حَلَاتٍ فَآذنيني ، فلما حلاتُ آذَنْتُهُ قال: مَنْ خطَبَكِ ؟ قلتُ: معاويةٌ ورجلٌ آخرُ من قيس فقال: معاويةُ فانه فَتىّ من فتيان قريشٍ لاشيء له، وأما الآخرُ فانه صاحبُ شرّ لاخير فيه، فانكح أسامةَ فكرمتُه فقال : انكحيه فنكحتْهُ ( ابن جرير). (١) الحديث هنا بياض في الأصول : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً رقم /٤٦/. ص ٦٨٣ - ٢٧٩٦٦ - عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في المبتوتة : لا نفقة لها ولا سُكْنى (عب). فصل في العدة والتحليل والاستبراء والرجعة العدة ٢٧٩٦٧ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن ابن عباسٍ في قصة بريرة أن أبا بكر حدثه أن رسولَ الله مَ ◌ّو جعل عليها حدةَ الحرة (ق). ٢٧٩٦٨ - عن اسماق قال: كنتُ في المسجدِ الجامعِ مع الأسود بن يزيد ومعنا الشعبي" حدثَ الشعبي بحديثٍ فاطمة بنت قيسٍ أن النيّ ◌َ﴾ لم يجعلْ لها سُكنى ولا نفقةً فقال الأسودُ: أنتْ فاطمةُ بَنْتُ فِيسٍ عمر ابن الخطاب فقال: ما كنا ◌ِندعَ كتابَ ربنا وسنةَ نبينا لقولِ امرأةٍ لاندري أحفِظتْ أم لا، المطلقةُ ثلاثاً لها السُّكنى والنفقةُ (عب والدارمي، م(١) ، د، قط ، ق). ٢٧٩٦٩ - عن نافعٍ قال: سُئِلَ ابنُ عُمر عن عدةِ أم الولدِ ؟ فقال: حيضةٌ فقال رجلٌ: إِن عثمان كان يقولُ: ثلاثةُ قروء، فقال: عثمانُ خَيْرُنَا وأعلمُنا (ق، كر). (١) الحديث حرٌ برقم /٢٧٩٦٣/ بلا عزو فعزوته لصحيح مسلم كما عزاء هنا فراجعه إن شئت: صحيح مسلم كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثاً رقم ٤٦. ص - ٦٨٤ - ٢٧٩٧٠ - عن جابرٍ قال: طُلِّقِتْ خالتي فأرادت أن تَجُدَّ فخلَها فرجَرها رجلُ أن تخرجَ، فأنتِ النبيَّ ◌َّيِ فقال: بل جُدّي نخلّك فانك عسى أن تَصدَّقين أو تفعلين معروفاً (عب). ٢٧٩٧١ - عن المسور بن مخرمة أن سبيعةَ الأسلامية تُوفي عنها زوجُها وهي حُبلى فلم تمكُتْ إِلا ليالي حتى وضعتُ، فلما نَنَقتْ خُطِتْ فاستأذنتْ رسولَ الله تٍَّ في النكاحِ حينَ وضتْ، فأذن لها فنكَحتْ ( عب ، ش وعبد بن حميد). ٢٧٩٧٣ - عن ابن شهاب قال : اعتدت بريرةُ ثلاثَ حيضاتٍ (عب). أ ٢٧٩٧٣ - عن علي قال: عدةُ أم الولدِ أربعة أشهرٍ وعشراً قال و کیعٌ يعني إذا مات عنها زوجها (ق وضعفه). ٢٧٩٧٤ - عن على قال: الطلاقُ والعدةُ بالمرأةِ (عب). ٢٧٩٧٥ - عن الشعبي أن علياً أتِيَ في امرأةٍ طلقها زوجُها فزعمتْ أنها ماضَتْ في شهرٍ ثلاثاً فقال عليٌ لشريحٍ: قل فيها قال: أقولُ وأنتَ شاهدٌ قال عزمتُ عليكَ قال: إِن جاءتْ بنسوةٍ من بطانة أهلها من تَرضى أمانّهن ودينَهن فشهِدْنَ أنها ماضتْ ثلاثَ حيضٍ نَطهرُ وتُصلي فقد حلّتْ فقال على: قالون وقالون بالرومية جيد (ص والدارمي ،ق، کر). - ٦٨٥ - ٢٧٩٧٦ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أنا وأبو هريرة عند ابن عباس إذ جاءته امرأةٌ فقالت: توفيَ زوجُها وهي حامِلٌ فذكرتْ أنها وضعتْ لأدنى من أربعة أشهرٍ من يومِ ماتَ عنها، فقال ابنُ عباس أنتِ لآخرِ الأجايزِ، قال أبو سلمة: إِن عندي عِلْماً، فقال ابنُ عباسٍ: عليّ المرأة ، فقال أبو سلمة: أخبر في رجلٌ من أصحابِ النِي ح له أن سبيعة الأسلمية جاءتِ النّ ◌َِّ فقالت: توفي عنها زوجُها فوضتْ فأخبرته بأدفى من أربعةٍ أشهرٍ من يوم ماتَ فقال النبيْ مَ﴿٤٣ باسبيعةُ أربَعي(١) بنفسك قال أبو هريرة: وأنا أشهدُ على ذلك فقال ابنُ عباس للمرأة أسمعي ماتسمعينَ (عب). (١) أرْبَعي: وفي حديث سبيعة الأسلمية ((لما تعلمت من نفاسها تشوفت ٣٣ فقال لها: أربَعي على للخُطَّاب، فقيل لها لا يحل لك فسألت النبي نفسك)، له تأويلان: أحدهما : أن يكون بمعنى التوقف والانتظار ، فيكون قد أمرها أن تكف عن التزوج وان تنتظر تمام عدة الوفاة ، على مذهب من يقول: إن عدتها أبعد الاجلين ، وهو من رَبَع يَرْبَع إذا وقف وانتظر ، والثاني : أن يكون من رَبَع الرجل إذا أخضب، وأربع إذا دخل في الربيع : أي نفيّي عن نفسك واخرجيها من بؤس العدة وسوء الحال . وهذا على مذهب من يرى أن عدتها أدنى الأجلين، ولهذا قال عمر : إذا ولدت وزوجها على سريره ـ يعني لم يدفن ـ جاز أن تتزوج. اهـ النهاية ١٨٧/٢ . ب - ٦٨٦ - ٢٧٩٧٧ - عن ابن جريج قال: حدثني مَنْ أُصدّقُ أن سبيعة سألت النبيُّ بِّهِ بعدما وضعتْ بخمسَ عشرةَ (عب). ٢٧٩٧٨ - عن ابن عباس قال: إِن طلَّقها وفي بطنها توأمانِ فوضعتْ أحدَهما راجَعها زوجُها مالم تضعِ الآخرَ (عب). ٢٧٩٧٩ - عن ابن عباس قال: لا تعتدُ المبتولةُ والمتوفى عنها حيثُ شاءتْ (عب). ٢٧٩٨٠ - عن ابن عباس وجابر قالا: لا نفقة المتوفّى عنها الحامل وحسبُها الميراث (عب). ٢٧٩٨١ عن عطاء قال: كان ابنُ عباس يأمرُ المتوفَّى عنها باعتزال الطيبِ (عب). ٢٧٩٨٢ - عن ابن عمر قال: لا تنتقلُ المبتوتَةُ والمتوفَّى عنها من بيت زوجها حتى يحلّ أجلُها (عب). ٢٧٩٨٣ - عن ابن عمر قال: لا يصلُح أن تَبيتَ ليلةٌ إِذا كان وفاة أو طلاقٍ إلا في بيتها (عب). ٢٧٩٨٤ - عن ابن عمر قال: لا تبيتُ المتوفى عنها عن بيتها ولا تَطيَّب ولا تختضبُ ولا تكتحلُ ولا تمس طيباولا تلبسُ ثوباً مصبوغاً إِلاثوب عصبٍ تَجَلْبَبُ به (عب). - ٦٨٧ - عدة الحامل ٢٧٩٨٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سُئل ابنُ عباس وأبو هريرة عن رجلٍ ثُوفي عن امرأتِهِ فوضعتْ قبلَ أن يمضي لها أربعة أشهر فقال ابنُ عباس : تعتدُ آخرَ الأجلين ، قال أبو سلمة: فقلتُ: إذا وضعتْ حمّلَهَا فقد حلَّ أجلُها فقال أبو هريرة: أنا محَ ابنِ أخي يعني أبا سلمةَ، فأرسلَ ابنُ عباس وأبو هريرة إلى أمّ سلمةَ يسألونها عن ذلك، فأخبرت أن سبيعة بنت الحارثِ تُوفيَ عنها زوجُها، فوضت بعدَ وفاته بليالٍ ، فلَقيها أبو السنابل بن بمكك حينَ تعَلَّتْ(١) من نفاسِها وقد اكتحلتْ وليستْ فقال: لملكِ تَريْنَ أن قد حللتِ إِنك لاتَحِينَ حتى يمضي لكِ أربعة أشهر وعشراً من وفاة زوجك، فلما أمستْ أنت النيَّم٤٣َ فذكرتْ له شأنَها وما قال لها أبو السنابلِ، فقال لها النبيُ مَّ: إذا وضعتِ حَملك فقد حل أجلُك قال: وحسبْتُ أن النبيَّ مَّةٍ قال لها: كَذَب أبو السنابل ( عب). ٢٧٩٨٦ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أم سلمةَ أخبرته أن سبيعةَ ولدتْ بعد وفاةِ زوجها بنصفٍ شهرٍ (عب). (١) تعلّت: أي ارتفعت وطهرت. ويجوز أن يكون من قولهم: تعالثَّى الرجل على علته إذا برأ: أي خرجت نفاسها وسلمت . اهـ النهاية ٢٩٣/٣ . ب - ٦٨٨ - ٢٧٩٨٧ - عن أم سلمة أن سبيعة بنت الحارث وضعتْ بعد وفاة زوجها بنحو من عشرين ليلةً فأمرها النبيْ مَ لِ أن تتزوجَ (ابن النجار، عب). ٢٧٩٨٨ - عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إِذا تُوفي الرجلُ وامر أتُه حاملٌ فأجلُها أن تضعَ حلَها، وذَكَر أن سبيعة ولدتْ بعد وفاة زوجها بعشرين أو قال بسبعَ عشرةَ ليلةً، فأمرها النبيْ ٣ أن تَنكِحَ ( عب). ٢٧٩٨٩ - - عن عروة قال: وضعتْ سبيعة بسبع ليالٍ من يوم توفي زوجُها (عب). ٢٧٩٩٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس أن سبيعةَ الأسلمية وضعتْ بعد وفاةِ زوجِها بخمسٍ وأربعين، فأنتِ النبيِّ ◌َّهِ فأمرها أن تُنكِحَ (عب). ٢٧٩٩١ - عن علي في الحاملِ إذا وضعتْ بعدَ وفاةِ زوجِها قال : تعتدُ أربعة أشهر وعشراً (ش، وعبد بن حميد). ٢٧٩٩٢ - عن مغيرة قال: قلتُ للشعبي: ما أُصدّقُ أن عليّ بن أبي طالبٍ كان يقول: عدةُ المتوفَّى عنها زوجُها آخرُ الأجلين، قال: بلى کنز/ ج٩ - ٦٨٩ - ٤٤ ـبه فصدّقْ به، كأشد ماصدَّقتَ بشيءٍ، كان علىٌ يقول: إِنما قولهُ ((وأولاتُ الأحمال أجلُهن أن يضعنَ حَمْلَهن)» في المطلُقةِ (ابن المنذر). عدة الوفاة ٢٧٩٩٣ - عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة أن امرأةٌ مُتوفَّى عنها زوجُها زارتْ أهلها في عدتها، وضربها الطلقُ فأتوا عثمانَ فسألوه فقال: احملوها إلى بيتِها وهي تطلقُ (عب). ٢٧٩٩٤ - عن محمد بن عبدالرحمن أن عمر وزيد بن ثابت استفتيا في امرأةٍ تُوفي عنها زوجُها وبها حاجةٌ شديدةٌ، فرخصا لها أن تأتي أهلها فتصيبَ من طعامٍ ثم ترجَع إلى بيتِها في بقيةٍ مِنْ ضوء النهارِ (ابن حوصا في مسند الأوزاعي، عب). ٢٧٩٩٥ - عن ابن جريج قال: أخبرني عبدُ الكريم بن أبي المخارق أن امرأة جاءتْ إِلى عمر بن الخطاب فقالت: إِني وضعتُ بعد وفة زوجي قبل انقضاء المدةِ فقال عمرُ: أنتِ لَآخرِ الأجلين، فرَّتْ بأبي بن كعبٍ فقال لها : مِنْ أين جئتٍ فذكرتْ له وأخبرته بما قال عمرُ فقال: اذهبي إلى عمر وقولي: إِن أَبيَّ بن كعبٍ يقولُ: قد حللتٍ؛ فان المَسني فأنا هنا، فذهبتْ إلى معمر فأخبرتْهُ فقال: ادعيهِ فجاءته فانصرفَ معها اليه فقال له - ٦٩٠ - عمر: ما تقولُ هذه فقال أبيٌ: أنا قلتُ لرسول الله مَّهِ إِني أسمَعُ الله تعالى يذكُرُ: ((وأولاتْ الأحمال أجلُهن أن يضمنَ حملَهن)) فالحاملُ المتوفَّى عنها زوجُها أن نضعَ حملَها فقال لي النبيُ ◌ّ: نَمْ، فقال عمر للمرأة: أسمَعُ ما تسمعينَ (عب). ٢٧٩٩٦ - عن أيوب أن عمر بن الخطاب لم يأذَنْ للمتوفَّى عنها أن تبيتَ عند أبيها إِلا ليلةً واحدةً وهو في الموتِ (عب). ٢٧٩٩٧ - عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رخَّصَ للمتوفَّى عنها أن تبيتَ عندَ أيها وهو وجعُ ليلةٍ واحدةٍ (عب). ٢٧٩٩٨ - عن عمر قال: وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها ذا بطنها وهو من السريرِ لم يُدْفَنْ حَلَّتْ (مالك والشافعي، ش، ق). ٢٧٩٩٩ - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يردُ المتوفَّى عنهُن أزواجُهُن مِن البيْداء يمنعُهن الحجَّ (مالك، عب، ق). ٢٨٠٠٠ - عن علي قال: أمرُ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدُ في غيرِ بيتها إِن شاءتْ ( قط وابن الجوزي في الواهيات وفيه ضعيفان). ٢٨٠٠١ - عن جابر قال: تعتدُ المبتوتةُ والمتوقَّى عنها حيثُ شاءت (عب). - ٦٩١ - ٢٨٠٠٢ - عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسلَ مروانُ عبدَ الله بن عتبة إلى سبيعةَ ينتَ الحارثِ يسألُها عما أفتاها به رسولُ الله ◌َّهِ فأخبرته أنها كانت تحتَ سعد بن خولة فتوفيَ عنها في حجة الوداع ، وكان بدْرياً فوضعتْ حملها قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشراً مِنْ وفاته، فلقيها أبو السنابلِ بن بعكك حين تَعَلَّتْ من نفاسها وقد اكتحلَتْ فقال: لملك تريدين النكاحَ إنها أربعة أشهرٍ وعشراً من وفاة زوجِك؛ فأنتِ النيّ فذكرتْ له ماقال أبو السنابل فقال لها النبي ◌ُّ: قد حللتِ حين وضعت ملَكِ (عب). ٢٨٠٠٣ - عن ابن عباس قال: المتوفَّى عنها لا مسْ طيباً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تكتحلُ ولا تلبسُ الملي ولا تختضبُ ولا تلبسُ المعصفر (عب). ٢٨٠٠٤ - عن فريسة بنت مالك أن زوجها خرجَ في طلب أعلاجٍ لهُ حتى إِذا كان بطريقِ القدومِ وهو جبلٌ أدركَهم فقتلوه قالت: فأنتِ النيّ ◌َ﴿ فذكرتْ أن زوجها قُتِلَ، وأنه تركتها في مسكنٍ ليس لهواستأذنتهُ في الانتقال فأذن لها ، فانطلقتْ حتي إذا كانت بباب الحجرة أمر بها فَرُدَّت، وأمرها أن نعيدَ عليه حديثها ففعلتْ فأصرَ ها أن تخرجَ حتى يبلغَ - ٦٩٢ - الكتابُ أجله، وفي لفظ: فقال: امكني في بيتكِ حتى يبلغَ الكتابُ أجله أربعة أشهرٍ وعشراً، قال: فلما كان زمن عثمانَ أنتهُ امرأةٌ تسألُهُ عن ذلك فقال: افعلي ثم قال لمن حوله: هل مضىٍ مِنَ النِمَ ◌ّه أو من صاحِيَّ في مثل هذا شيء؟ قالت فريمةُ: فذُكِرْتُ له فأرسلَ إليَّ فسألني فأخبرتُه فانتهى إلى قولي وأمر المرأةَ أن لا تخرج من بيتِ زوجها حتى يبلُغَ الكتابُ أجله (عب). ٢٨٠٠٠ - عن أم سلمةَ قالت: المتوفَّى عنها زوجُها لا تلبسُ من الثيابِ المصبغة شيئاً ولا تكتحلُ ولا تلبسُ حلياً ولا تختضبُ ولا تَطَيبُ (عب). ٢٨٠٠٦ - عن أم سلمة قالت: جاءت امرأةٌ رسولَ الله عَّ له فقالت: يارسولَ الله إِن ابنتي تُوفيَ زوجُها وقد اشتَكَتْ عينَها أفأ كملُها ؟ قال: لا مرتين أو ثلاثاً كلْ ذلك يقولُ: لا ثم قال: إِنما هي أربعة أشهر وعشراً وقدْ كانت إِحدا كُن ترمي بالبمرة على رأسِ الحولِ (عب). ٢٨٠٠٧ - عن ابن سيرين أن أم سلمةَ سُئِلَت عن الإِمِدِ للمتوفَّى عنها؟ فقالوا: إنها تعودتْهُ إِنها تَشتكي عينَها؟ فقالت: لا وإِنْ فُقِئْتْ عيناها (عب). - ٦٩٣ - ٢٨٠٠٨ - عن أم عطية قالت: أُمر نا أن لا نلبس في الإحدادِ الثياب المصبغةَ إِلا العصبَ، وأُمِرنا أن لافَحُدَّ على ميتٍ فِوقَ ثلاثةٍ إِلا الزوج وأمرنا أن لا مسَّ طيباً إِلا أدنى طهر ها الكُستُ(١) والأظفارُ (عب). ٢٨٠٠٩ - عن عطاء قال: نُهيت المتوفَّى عنها زوجُها عن الطيبِ والزينةِ (عد، عب). ٢٨٠١٠ - عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهدٌ : استُشْهِدَ رجالٌ يومَ أُحدٍ فَآم(٢) نساؤهم وكن متجاوراتٍ في دارٍ فجأن النبيَّ مَّةٍ، فقلنَ: إِنا نستوحشُ يارسولَ الله بالليل فنبيتُ عندَ إحدانا حتى إِذا أصبَحْنا تبدَّدنا في بيوتنا؟ فقال النىم ◌ُله: تحدثْنَ عند إِحداكن ما بدا لكُنَّ حتى إذا أردتُن النومَ فلتأتِ كلْ امرأةٍ إلى بيتها (عب). ٢٨٠١١ - ﴿مسند علي رضي الله عنه﴾ عن الشعبي أن علياً كان يُرحِلُ المتوفَّى عنها لا ينتظرُ بها ( الشافعي، ق). ٢٨٠١٢ - ﴿ أيضاً﴾ عن الشعبي قال: نقلَ عليٌ أَمَّ كلثومٍ بعدَ كَلِ عمر بسبع ليالٍ لأنها كانت في دارِ الإِمارة ( سفيان الثوري في جامعه ، ق). (١) الكُست: هو القُسط الهندي: عَقَّار معروف. اهـ النهاية ١٧٢/٤. ب (٢) فآم: ومنه الحديث ((امرأة آمت من زوجها ذات منصب وجمال)) أي صارت أبّاً لازوج لها. اهـ النهاية ٨٥/١. ب - ٦٩٤ - ٢٨٠١٣ - عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق قال: قال عبدُ الله: والله من شاء لاعنتهُ لأنزلتْ سورةُ النساءِ القُصرى بعد أربعة أشهرٍ وعشراً: ٢٨٠١٤ - وعن مسلم أبي الضحى قال : كان علىٌ يقولُ: آخرُ الأجلين (ق). ٢٨٠١٥ - عن الشعبي في المتوفى عنها قال: كانَ عليٌ ينقلُهن (عب). ٢٨٠١٦ - عن الشعبي أن علياً وابن مسعودٍ كانا يقولان: النفقةُ من المال للحاملِ المتوفى عنها (عب). ٢٨٠١٧ - عن ابن عمر مثلهُ (عب). عدة المفقود ٢٨٠١٨ - عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تربصُ أربع سنين وأربعة أشهرٍ وعشراً بعدَ ذلك، ثم تزوّجُ فان جاءَ زوجُها الأولُ خُيّر بين الصَّداقِ وبينَ امرأته (مالك والشافعي، عب، ش وأبو عبيدة، ق). ٢٨٠١٩ - عن أبي مليح بن أسامة قال : حدثتني سهيمة بنت عمير الشيبانية أنها فَقَدَتْ زوجَها في غزاة غزاها فلم تدر أهلك أم لا ؟فتر بصت - ٦٩٥ - أربعَ سنين، ثم تزوجتْ، فجاء زوجُها الأول وقد تزوجتْ قالت: فركبا زوجاي إلى عثمان فوجداه محصوراً(١)، فسألاهُ وذكرا له أمرهما فقال: يخيّرُ الأول بينَ امرأتِهِ وبينَ صداقِها فلم يلبثْ عثمانُ أن قُتِلَ، فأتيا علياً فسألاهُ وأخبراهُ بقضاء عثمانَ فقال: ما أرى لها إلا ماقال عثمانُ (عب، ق). ٢٨٠٢٠ - عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمرَ في امرأةٍ المفقود قال: إِن جاءَ زوجُها وقد تزوجتْ خُيّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقها فإِن اختارَ الصَّداق كانت على زوجها الآخر، وإِن اختار امرأته اعتدَّت حتى تَحِلَّ، ثم ترِجِعَ إِلى زوجيها الأولِ، وكان لها على زوجها الآخر مهرَها بما إستحَلَّ من فرجِها قال الزهريُ: وقضى بذلك عثمانُ بعدَ عمر (ق). ٢٨٠٢١ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قضى عمرُ في المفقود تربَّص امرأتُهُ أربعَ سنين ثم يطلّقِها وليُ زوجِها، ثم تَربَّصُ بعدَ ذلك أربعةَ أشهرٍ وعشراً ثم نَزوَّجُ (ق). ٢٨٠٢٢ - عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خَيَّر المفقودَ بينَ امرأنه والصداق لرأيتُ أنه أحق بها إِذا جاء ( الشافعي، ق). (١) محصوراً: الاحصار: المنع والحبس. يقال: أحصره المرض أو السلطان إذا منعه عن مقصده ، فهو مُحْصَر ، وحصره إذا حبسه فهو محصور اهـ . النهاية ٣٩٥/١. ب - ٦٩٦ ٢٨٠٢٣ - عن ابن شهابٍ أُن عمرَ وعَانَ قضيا في ميراتِ المفقود أن ميرانَه يقسمُ من يوم تمضي الأربعُ سنين على امرأتِهِ، وتستقبلُ عدتَها أربعة أشهرٍ وعشراً (عب). ٢٨٠٢٤ - عن عمرو بن دينار أن عمر أمر وليَّ المغيب عنها أن يُطلقها (عب). ٢٨٠٢٥ - عن عبد الكريم قال عمر: إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء زوجُها فوجدَها قد ماتتْ، فميراثُها قال: يقولُ ماقال عمرو: يُستحدَفٌ بالله إِن ذلك كان مختاراً لو وجدها حيةً إياها أو صَداقَها (عب). ٢٨٠٢٦ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فَقَدَتِ امرأهُ زوجها فمكثتْ أربعَ سنين، ثم ذكرتْ أمرهالعمر بن الخطاب، فأمرها أن تتربص أربع سنين من حينَ رَفَعتْ أمرَ ها اليه، فإِن باء زوجُها وإِلا تزوجتْ فتزوجتْ بعد أن مضت السنواتُ الأربعُ، ولم يُسْمَعْ له بذكر، ثم باه زوجُها بعدَ ذلك فبينما هو على بابِه يستفتحُ قال قائل: إِن ١« أنك قد تزوجت بعدكْ، فسألَ عن ذلك فأُخبِرَ خبر امرأته فأتى عمر بن الخطاب فقال: أعدني على من خَصَبني على أهلي إذ حال بيني وبينهم، ففزع عمرُ لذلك، وقال: من هذا؟ قال: أنتَ ياأميرَ المؤمنين قال: وكيفَ؟ قال: ذهبتْ في الجنُ ٦٩٧ فَكنتُ آتَيْهِ في الأرضِ فجئتُ وقد تزوجَتِ امرأتي زعموا أنك أمرتَها بذلك ، قال عمر: إِن شئتَ رَدَدْنا اليك امرأنك وإن شئت زوجناك غيرَها، قال: بل زوجني غيرَ ها فجعل عمرُ يسألُ عن الجنّ وهو يُخبِرُه (عب). ٢٨٠٢٧ - عن مجاهد عن الفقيد الذي فُقِدَ قال: دخلتُ الشّعْبَ، فاستهوني الجنْ فَكنتِ امرأتي أربعَ سنين، ثم أنت عمرَ ، فأمرَ ها أن تتربصَ أربعَ سنين من حينَ رفعتْ أمرَ ها اليه، ثم دعا وَلِيهُ وطلَّق، ثم أمرها أن تعتدَّ أربعة أشهرٍ وعشراً قال: ثم جئتُ بعدما تزوجَتْ،الخيّرني عمرُ بِينَها وبينَ الصَّدَاقِ الذي أصدقْتُ (عب). ٢٨٠٢٨ - عن ابن المسيب عن عمر قال: تتربصُ امرأةُ المفقود أربع سنین ( عب، ق). ٢٨٠٢٩ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن رجلاً من الأنصارِ خرج إلى مسجد قومٍ يشهدُ العشاءَ فاستُطير(١)، فجاءت امرأته إلى ممرَ فذكرت ذلك له ، فدما قومَه فسألهم عن ذلك فصدَّ قوها، فأمرها أن تتربص أربعة حِجَجٍ، ثم أنتهُ بعدَ القضاء بها، وأمرها فتزوجتْ، ثم قدِمَ زوجُها (١) فاستُطير: أي ذهب به بسرعة كأن الطير حملته، أو اغتاله أحد. والاستطارة والتطاير: التفرق والذهاب. اهـ النهاية ١٥٢/٣. ب - ٦٩٨ - فصاحَ بسرٌ فقال: امرأتي لاطقتُ ولا مِتْ، قل: من ذا؟ قال الرجلُ الذي كان أمرُه كذا وكذا خَيَّره بين امرأته وبين المهر ، وسأله فقال: ذهبَ به حيٌ من الجن كفارٌ فَكنتُ فيهم قال: فما كانَ طعامُك فيهم ؟ قال: مالم يُذَكَرِ اسمُ اللهِ عليه الفُول(١) حتى غَزامٍ حيٌ مسلمون فرزموم فأصابوني في السَّي فقالوا: مادِينُك؟ قلتُ الاسلام قالوا : أنت على ديننا إِن شئتَ مكثتَ عندنا وإِن شئت رددناك إلى قومك قلتُ: ردوني إلى قومي، فبعثوا معي نقراً منهم، أما الليلَ فيحدثوني وأحدثُهم ، وأما النهارُ فإِعصارُ الربحِ أنْعُها حتى وردتُ عليكم، قال ابن جرير: وأما أبو فرعة فسمعتُه يقولُ: إِن عمرَ سألهُ أين كنت؟ فقال: ذهب بي جنّ كفار، فلم يزالوا يدورن في في الأرض حتى وقعتُ على أهلِ بيتٍ فيهم مسلمون ، فأخذوني فردَّوني، قال: ماذا يشاركونا فيه من طعامنا؟ قال: فيما لم يُذكرِ اسمُ الله عليه منها وفيما سقط، قال عمر: إِن استطعتُ لا يسقطُ مني شيءٍ (عب،ق). ٢٨٠٣٠ - عن الحكم بن عتبة أن علياً قال في امرأة المفقود وهي امرأةٌ ابْتُلِيتْ فَلْتصبرْ حتى يَأْيَها موتٌ أو طلاقٌ ، قال ابنُ جريج: بلغني أن أنَ مسعودٍ وافقَ علياً على أنها تنتظرُه أبداً (عب). (١) الفول: هو الباقلاء. اهـ النهاية ٤٨١/٣. ب - ٦٩٩ - عدة الأن ٢٨٠٣١ - عن عمرَ قال: عدةُ الأمةِ إِذا لم تَحِضْ شهران كَعِدَّ تِها إِنْ حانَت حيضتين (ق). ٢٨٠٣٢ - عن عمرو بن أوس الثقفي أنه سمعَ عمرَ بنَ الخطاب يقول: لو استعلمتُ أن أجعلَ عدةَ الأمةِ حيضةً ونصفاً لفعلتُ فقال له رجلٌ : فاجعلها شهراً ونصفاً فسكتَ غمرُ ( الشافعي ، عب ، ص، ق). ٢٨٠٣٣ - عن على قال: عدةُ السريةِ ثلاثُ حِيَضِ (عب، ص). الاستبراء ٢٨٠٣٤ - عن الحسن قال: لما فتحَ تستر أصابَ أبو موسى سبايا فَكتَبَ اليه عمرُ أن لايقعَ أحدٌ على امرأةٍ حُبلى حتى تضعَ، ولا نشارٍكوا المشركين في أولادِهمٍ فإن الماءَ تمامُ الولدِ (ش). ٢٨٠٣٥ - عن أبي سعيد الجهني عن الصعب بن جثامة أنه كان تزوج امرأةَ أخيه محلم بن حثامة بعدَ أخيهٍ ولها منه غلامٌ فَتُوفيَ ابنُ أخيه في زمنِ عمر بن الخطاب، فاعتزلَ الصعبُ امرأَنَه فذكر ذلك لعمرَ بن الخطاب فقال له عمرُ : ماحملك على اعتزا لك امرأتَك مُذْ نُوِيَ ابنُها؟ قال: كرِهِتُ أن أُدخِلَ في رحمِها مَنْ لاحقَّ له في الميراث، فقال له عمر: - ٧٠٠ -