النص المفهرس
صفحات 661-680
الفصل الثاني في الرهيب عن الطلاق ٢٧٨٧٠ - إن الله تعالى يَبَغُض الطلاقَ ويُحب العتاق (فر - عن معاذ بن جبل ) . ٢٧٨٧١ - ما أحلّ اللهُ شيئاً أبغضَ اليه من الطلاق (ك (١) - عن محارب بن دِثار مرسلا). ٢٧٨٧٢ - أبغضُ الحلال إلى الله الطلاقُ (د(٢)، هـ، ك - عن ابن عمر). ٢٧٨٧٣ - تَزوَّجوا ولا تُطلِّقوا؛ فإن الله لا يحب الذواقين(٣) والذوَّاقاتِ ( طب - عن أبي موسى). ٢٧٨٧٤ - تزوَّجوا ولا تُطلّقوا فان الطلاق يهتزُ منه العرشُ (عد(٤) - عن علي). (١) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق رقم ٢١٦٣ وقال المنذري: هذا حديث مرسل . عون المعبود ٢٢٦/٦. ص (٢) أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق رقم ٢١٦٤ وقال المنذري : أخرجه ابن ماجه والمشبور فيه المرسل وهو غريب .. عون المعبود ٢٢٧/٦ ص (٣) الذواقين والذواقات : يعني السريعي النكاح السريعي الطلاق. الهد النهاية ١٧٢/٣ ٠ ب. (٤) قال المناوي في فيض القدير ٢٤٣/٣ قال السخاوي: وسنده: ضعيفف قال. ابن الجوزي : بل هو موضوع . ص - ٦٦١ - ٢٧٨٧٥ - لانُظلَّقُ النساء إلا من ريبةٍ فإن اللّهَ لا يحبُّ الذواقينُ ولا الذواقات (طب - عن أبي موسى). ٢٧٨٧٦ - إن الله لا يُحب الذواقينَ ولا الذواقات (طب - عن عبادة ابن الصامت ). ٢٧٨٧٧ - إِن إِبليس يضعُ عرشه على الماء، ثم يبعثُ سراياه فأدناهم منه منزلةَ أعظمُهم فتنةٌ يجيء أحدُم فيقولُ: فعلتُ كذا وكذا، فيقولُ ماصنعتَ شيئاً ويجيء أحدُم فيقول: ماتركتُه حتى فرَّقْتُ بينه وبين أهله فيُدنيه منه ويقولَ: نِعْمَ أنتَ (حم،م(١) - عن جابر). الاكالجهـ ٢٧٨٧٨ - يامعاذ ماخلق الله شيئاً أبغض اليه من الطلاق، وما خلق اللهُ على وجه الأرض أحبَّ إليه من العتاق ، فإذا قال الرجلُ املوكه: أنت حرٌ إِن شاءَ الله فهو حر ، ولا استثناءَ له ، وإِذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : أنتِ طالقٌ إن شاء اللهُ فله استثناؤه ولا طلاقَ عليهِ (عد، ق والديلمي - عن معاذ) . (١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين باب تحريش الشيطان رقم / ٠/٦٧ ص - ٦٦٢ - ٢٧٨٧٩ - ما أحلّ الله عز وجل حلالاً أحبُّ اليه من النكاجِ ولا أحلّ حلالً اكره اليه من الطلاقِ (ان لال والديلمي - عن ابن عمر). ٢٧٨٨٠ - ما مِنْ شيء مما أحلَّاللهُ لكم أكرهُ عندهُ مِنَ الطلاقِ ( ابن النجار - عن ابن عباس وفيه الربيع بن بدر متروك). ٢٧٨٨١ - يا أبا أيوب إن طلاقَ أمّ أيوب كان حُوْبًا(١) (طب - عن ابن عباس ). (١) حُوْباً: ومنه الحديث ((اغفر لنا حَوْبنا)) أي إثمنا. وتفتح الحاء وتضم . وقيل الفتح لغة الحجاز والضم لغة تميم. اهـ النهاية ٤٥٥/١. ب - ٦٦٣ - كتاب الطلاق من قسم الافعال أما ٢٧٨٨٢ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعودٍ وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت وعبد الله بن قيس الأشغري كانوا يقولون في الرجلِ يطلقُ امرأةً تطليقةً أو تطليقتين، إِنه أحق بها ما لم تفتسِلْ من حيضتِها الثالثة يَرِ فُها وترِ ثُه مادامتْ في العدةِ (ش). ٢٧٨٨٣ - عن عمر قال: أيما رجلٍ طلقَ امرأتَهُ خاضتْ حيضةً أو حيضتين، ثم قعدَت فَالْتجلسْ لسعةً أشهر حتى يستبين حملُها، فان لم يَسْتَبْنُ حملُها في القسمةِ أشهرٍ فَلْتعتدَّ ثلاثةَ أشهرٍ بعدَ التسمهِ التي قعدتْ من الحيضِ ( مالك والشافعي، عب ، ش وعبد بن حميد، ق). ٢٧٨٨٤ - عن سليمان بن يسار أن امرأةٌ طُلّقت البتةَ نجعلَها عمرُ بن الخطاب واحدةَ ( الشافي، عب، ش وابن سعد، ق). ٢٧٨٨٥ - عن عمر أنه كان يقولُ في الخلية والبرية والبتة والبائنة هي واحدة وهو أحق' بها ( عب، ش ، ص، ق). = ٦٦٤ - ٢٧٨٨٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب وعثمانَ بن عفانٍ كانا يقولان: إِذا خَيَّر الرجلُ امرأتهُ أو ملكها وافترقا من ذلك المجلس ولم يُحدثْ شيئاً فأمرُ ها إلى زوجها (ش) .. ٢٧٨٨٧ - عن عمر قال: إِذا خَيَّرها فان اختارتْ زوجَها فليس بشيءٍ، وإِن اختارتْ نفسَها فهي واحدةٌ وهو أحق بها ( عب، ق). ٢٧٨٨٨ - عن عمر قال. إِذا طلَّقها مريضًاً وَرِثَتْه ما كانت في العدة ولا يَرِثُها (عب، ش، ق وضعفه). ٢٧٨٨٩ - عن عثمانَ قال: طلاقُ السكران لايجوزُ (مسدد). ٢٧٨٩٠ - عن أبى الخلال المتكي أنه سأل عثمانَ عن أشياءً منها: رجلٌ جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: هو بيدها (عب). ٢٧٨٩١ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزبدين ثابت قال: الطلاقُ للرجال والعدةُ للنساء (عب). ٢٧٨٩٢ - عن قبيصة بن ذويب أن غلاماً لعائشةَ تحتهُ امرأةٌ حرةٌ طلقَ امرأنَه نطليقتين، فسألَ عائشة وعثمانِ وزيد بن ثابت فكلهم قال: لايقرَ بُها (ق). - ٦٦٥ - ٢٧٨٩٣ - عن ابن عمر أن رجلاً أتى عمرَ فقال : إِني طلقتُ امرأتي البتةَ وهي حائضٌ؟ قال: عصيتَ ربكَ وفارقت امرأتك. فقال الرجلُ: إِن رسولَ الله عٌَّ أمرَ ابنَ عمر حين فارقَ امرأتَه أن براجِعَها فقال له عمرُ : إِن رسولَ الله عَّيُ أمرَه أن يراجِعَ امرأتَه لطلاقٍ بقي له، وإنه لم يبق لكَ ماترتجعُ بهِ امرأتَك (ق). ٢٧٨٩٤ _ عن المطلب بن حنطب أنه طلق امرأته البتةَ ، ثم أتى عمر ان الخطاب فذكر ذلك له فقال: ما حملكَ على ذلك؟ قلت : قد فعلتُ فقراً (ولو أنهم فعلوا مايو عظون به لكان خيراً لهم وأشدَّ نشبيتا)) ما حملك على ذلك؟ قلتُ : قد فعلتُ قال: أمسك عليك امرأنَك فان الواحدةَ بَدَّتْ (الشافعي، ص) . ٢٧٨٩٥ - عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً قال لامرأته: حبلُك على غارِ بك قال ذلك مراراً فأتى عمر بن الخطاب فاستحلفَه بينَ الركنِ والمقام ما الذي أردتَ بقولك ؟ قال : أردتُ الطلاقَ ففرقَ بيهُما (ص، ق). ٢٧٨٩٦ - عن ابراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا : أمرُك بيدك واختاري سواء (ش). - ٦٦٦ = ٢٧٨٩٧ - عن مسروق قال: جاءَ رجلٌ إِلى عمر فقال : إني جعلتُ أمْرَ امرأتي سيد ما فطلقتْ نفسَها ثلاثاً فقال عمرُ لعبد الله بن مسعود: ما تقول؟ فقالَ عبدُ الله: أراها واجدةً وهو أملَكُ، فقال عمر: وأنا أيضاً أرى ذلك ( الشافي ، عب ، ش ، ق). ٢٧٨٩٨ - عن أبي لبيد أن عمرَ أجازَ طلاق السكران (ش). ٢٧٨٩٩ - عن عمرَ قال: من طلقَ امرأته ثلاثاً فقد عصى ربهُ وبانت امرأته (ش). ٢٧٩٠٠ - عن ابن مسعود أنه جاءَ اليه رجلٌ فقال: كان بيني وبين امرأتي بعضُ مايكونُ بين الناسِ ، فقالت: لو أن الذي بيدِكَ مِن أمري بيدي لعلمتُ كيفَ أصنعُ ؛ فقال: فقلتُ: إن الذي بيدي من أمرك بيدك، فقالت: أنتَ طالقٌ ثلاثاً فقال: أراها واحدةً وأنت أحقُ بالرجمةِ ، وسألقى أميرَ المؤمنين عمر رضي الله عنه فَلقِهُ فقصَّ عليه القصةَ فقال: فعلَ اللهُ بالرجالِ وفعلَ اللهُ بالرجالِ يعمَدون إلى ما جعل اللهُ في ايديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها الترابُ ماذا قلتَ ؟ قال: قلتُ: أراها واحدة وهو أحقُ بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو رأيتَ غيرَ ذلك رأيتُ أنك لم تُصِب (عب، ق). - ٦٦٧ - ٠ ٢٧٩٠١ - عن عبد الكريم أبي أميةً أن رجلاً من المسلمين جعلَ أمرٌ امرأته بيدها في زمان عمر بن الخطاب فطلقتْ نفسَها ثلاثاً، قال الرجلُ: والله ما جعلتُ أمرك بيدك إلا في واحدة فترافعا إلى عمر فاستحلفه عمرُ: بالله الذي لا إِلهَ إِلا هوَ ماجعلتَ أمرَ ها بيدِها إِلا واحدةَ خلَف فردَّها عليه (عب). ٢٧٩٠٢ - عن جابرٍ قال: سألتُ الشعبي عن رجلٍ جعلَ أمرَ امرأته بيدِ رجلٍ فطلَّقها ثلاثاً، فقال: قال عمرُ: واحدةٌ ولا رجعةَ له عليها. وقال عليٌّ: كانت بيدِهِ عقدةُ النكاحِ فجعلها بيدِ غيرِه فهي كما جَرتْ على لسانه (عب). ٢٧٩٠٣ - عن الشعى قال: التمليكُ والخيارُ في قول عمر وعلي وزید ین ثابتٍ سواء (عب). ٢٧٩٠٤ - عن عمر قال: إِذا عيتَ الْمُوَسْوِسُ(١) بامرأته طلَّق عنه وليَّه (عب). ٢٧٩٠٥ - عن قتادة قال: سُئل عمرُ من رجلٍ طلقَ امرأتَه في (١) الموسوس : رجلى موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة ، ووسوس إذا تكلم بكلام لم يبينه . ام النهائية ١٨٧/٥. ب - ٦٦٨ - الجاهلية تطليقتين وفي الاسلام تطليقة؟ فقال عمر: لا آمرُك ولا أنهاك، فقال عبدُ الرحمن: لكني آمرُك ليس طلاقُك في الشّركِ بشيءٍ (عب). ٢٧٩٠٦ - عن زيد بن وهب قال طلَّقَ رجلٌ من أهل المدينةِ امرأته ألفاً فلقِيَهُ عمرُ فقال: أطلَّقْتَها ألفاً؟ قال: إِنما كنتُ ألعبُ فعلاهُ بالدّرةِ وقال: إِنما يكفيكَ من ذلك ثلاثٌ ( عب وابن شاهين في السنة، ق). ٢٧٩٠٧ - عن قدامة بن ابراهيم بن محمد بن حاطب الجمحي أن رجلاً تَدلى ليشْتَارَ عسلاً في زمن عمر بن الخطاب فجاءتهُ امرأته فوقفتْ على الحبل تخلفت لتقطعنهُ أو لَتطلقني ثلاثاً، فذَكَّرَ ها الله والاسلامَ فأبتْ إلا ذلك فطلقها ثلاثا فلما ظهر ، أتى عمر بن الخطاب فذ کر له ما كان منها إِليه ومنه إليها فقال: ارِجِعْ إِلى أهلك فهذا ليس بطلاقٍ ( أبو عبيدة في الغريب، ص ، هق). ٢٧٩٠٨ - عن عبد الله بن شهابٍ الخولاني أن عمرَ رُفِعَ إليه رجلٌ قالت له امر أته: شبهني قال: كأنك ظبيةٌ كأنك حمامةٌ، فقالت: لا أرضى حتى تَقُولَ : خليةٌ طالقٌ فقال ذلك فقال عمر: خذ بيدها فهي امرأتُك (ص وأبو عبيد في الغريب، ق). - ٦٦٩ - ٢٧٩٠٩ - عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً قال لامر أته: حبلك على غارِ بِكِ فأتى عمرَ فاستحدَفه مالذي أردتَ بقولك ؟ قال: أردتُ الطلاقَ، قال: هو ما أردْتَ ( مالك والشافعي ، ص ، ق). ٢٧٩١٠ - عن عمر أنه أنّاهُ رجلٌ طَلَّقَ امرأتَه تطليقتينٍ ، ثم قال: أنتِ عليَّ حرامٌ فقال عمر: لا أردها إِليك أبداً ( عب، ق). ٢٧٩١١ - عن علي أنه قال في الرجل يقولُ لا مرأته: أنتٍ عليّ حرامٌ قال : هي ثلاثٌ (عب). ٢٧٩١٣ - عن ابن النيمي عن ابيهِ أن علياً وزيداً فرّقًا بينَ رجل وامرأته قال : عليَّ حرامٌ . ٢٧٩١٣ - عن أبي حسان الأعرج أو خلاس بن عمرو بن عدي بن قيسٍ أحدِ بني كلابٍ جعلَ امرأتَه عليهِ حرامًا فقال له عليُ بنُ أبي طالب: والذي نفسي بيده ليْنْ مَسَسْتَها قبلَ أنْ تَزوَّجَ غيرِكَ لَأرْجُمنَّكَ (عب). ٢٧٩١٤ - عن الشعبي قال: أنا أعلمكم بماقال عليّ في الحرام قال: لآ مرُكَ أن تُقدّمٍ ولَآَ مَرُك أن تؤخِرَ (عب). - ٦٧٠ - ٢٧٩١٥ - عن على أنه كان لا يرى طلاقَ المُكْرَه شيئاً (عب). ٢٧٩١٦ - عن علي قال: كل طلاقٍ بائٌ إِلا طلاق المعتوهِ (عب، ق). ٢٧٩١٧ - عن الحسن قال: سألَ رجلٌ علياً قال: قلتُ: إِنْ نزوَّجَت فُلاةَ فهي طالقٌ فقال عليٌ: ليس بشيءٍ (عب). ٢٧٩١٨ - عن علي قال: إِذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ماقضت هي وغيرُها سواء وهي بيدها حتى تتكلّم (عب). ٢٧٩١٩ - عن ابراهيم والشعبي عن علي في الرجل يُخَّرُ امرأته قال: إِن اختارَتْ نفسَها فهي واحدةٌ بأنةٌ، وإِن اختارتْ زوجَها فهي واحدةٌ وهو أحق بها قال: وقال عمرُ بن الخطاب وعبدُ الله بن مسعود: إِن اختارت نفسَها فهي واحدة وهو أحق بها، وإِن اختارتْ زوجَها فلاشيءَ قال: قال زيدُ بن ثابت: إِنِ اختارتْ نفسَها فهي ثلاثٌ (عب، ق). ٢٧٩٢٠ - عن ابن جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالبٍ فيمن بُخَيْرُ امرأتَهُ إِن اختارتْ زوجَها فلاشيء. وإن اختارت نفسَها فهي واحدةٌ، وزوجُها أحقُ برحمتها، فقيل له . فان تحدث عنه بغير هذا؟ قال: إِنماشيء وجدوه في الصحفِ ( عب، ق). - ٦٧١ - ٢٧٩٢١ - عن على قال: لا يجوزُ على الغلام طلاقٌ حتى يحتلم (عب). ٢٧٩٢٢ - عن عامر أن علياً قال في الرجلِ جعلَ امرأتَه عليه حراماً قال: حُرَّمَّت عليه كما حَرَّم اسرائيلُ على نفسِهِ لمَ الجملِ مُرْمٍ عليه ( عبد بن حميد ). ٢٧٩٢٣ - عن جار قال: لما طلَق حفصُ بن المغيرة امرأتَهُ فاطمةَ أنت النبيَّ مَّةٍ فقال له: أمتِعْها ولو بصاعٍ (أبو نعيم). ٢٧٩٢٤ - عن ابن عباس قال : الطلاقُ للرجال ما كانوا والعدةُ للنساء ماكُنَّ (عب). ٢٧٩٢٥ - عن على قال: لا طلاقَ إِلا بعدَ نكاحٍ (ق). ٢٧٩٢٦ - ﴿ أيضاً﴾ عن الحسن أن رجلاً سألَ عليّ بن أبي طالبٍ قال: قُلتُ: إِن تزوجَت فلانةٌ فهي طالقٌ قال عليّ: تزوّجْها فلا شيءَ عليك (ق). ٢٧٩٢٧ - عن علي قال: لاطلاقَ لمُكرهٍ (ق). ٢٧٩٢٨ - عن علي في الرجلِ يطلقُ أمرأْنَه نطليقةً أو تطليقتين، ثم تَزَوَّجُ فيطلقُها زوجها؟ قال: إِن رجعتْ اليه بعدما تزوجتْ الْلُنفَ - ٦٧٢ - الطلائُ، فان تزوَّجها في عدِتِها كانتْ عندَه على ماقي (ق وضعفه). ٢٧٩٣٩ - ﴿ أيضاً ﴾ عن مزيدة بن جابر عن أبيه أنه سمع عليً يقولُ: هي عندَه على مابقي الطلاقُ ( ق وقال هذا أصح من الأول). ٢٧٩٣٠ - عن علي قال . الطلاقُ بالرجالِ والعدةُ بالنساء (ق). ٢٧٩٣١ - عن علي قال في الرجلِ يُطلِقُ امرأتَه، ثم يُشْهِدُ على رجعتِها ولم ذَعلمْ بذلك قال: هي امرأةُ الأولِ دخلَ بها الآخرُ أو لم يَدْخُل ( الشافعي ، ق). ٢٧٩٣٢ - ﴿ أيضاً﴾ عن حبيب بن أبي ثابت عن بعض أصحا به قال: جاءَ رجلٌ إِلي علىّ فقال: طلقتُ امرأتي ألفاً قال: ثلاثٌ تُحرّمُها عليك واقسم سائرها بين نسائك (ق). ٢٧٩٣٣ - ﴿ أيضاً﴾ عن عطاء بن أبي رباحٍ أن عمرَ رُفِعَ اليه رجل طَلَّق قال لامرأته: حبلُك على غارِ بك فقال لعلي: اقضِ بينهما فاستحلَفَه على ما أرادَ ؟ قال: أردتُ الطلاقَ فأمضاهُ عليّ (الشافعي في القديم، ق). ٢٧٩٣٤ - ﴿ أيضاً﴾ عن الشعبى قال: قال عليٌّ: الخليةُ والبريةُ والبتةُ والبأنُ والحرامُ إِذا نوى فهو بمنزلةِ الثلاثِ (ق). - ٦٧٣ - كنز/ج٩ م/٤٣ ٢٧٩٣٥ - ﴿ أيضاً﴾ عن زاذان قال: كنا عندَ علي فذكرَ الخيارَ فقال: إن أمير المؤمنين قد سألني عن الخيارِ فقلتُ: إِن اختارتْ نفسها فواحدةٌ بائنةٌ وإِن اختارت زوجَها فواحدةٌ وهو أحق بها فقال عمر: ليس كذلك ولكنها إِن اختارتْ زوجَها فليس بشيء، وإن اختارتْ نفسَها فواحدةٌ وهو أحقُ بها، فلم أستطعْ إلّا متابعةَ أمير المؤمنين عمرَ رضي الله عنه فلما خلُصَ الأمرُ إِلىَّ وعلمتُ أني مسؤلٌ عن الفروجِ أخذتُ بالذي كنتُ أرى، فقالوا: والله لئن جامعتَ عليهِ أميرَ المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيتَ إِه لأحب إلينا من أمر تفردت به بعدَه، قال: فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إلى زيد بن ثابتٍ فسألَ زيدًاً خالفني وإِياء فقال زيد: إِن اختارت نفسَها فثلاثٌ وإن اختارتْ زوجَها فواحدةٌ وهو أحقُ بها (ق). ٢٧٩٣٦ - عن علي في رجلٍ وهبَ امرأتَه لأهلِها فقال: إِن قبلوها فهي تطليقةٌ بأنةٌ وإِن ردْ وها فهي واحدةٌ وهو أملكُ برجعتِها (ق). ٢٧٩٣٧ - عن علي قال: إِذا ملَّكَ الرجلُ امرأْنَهمرةً واحدةً فان قضَتْ فليس له من أمرها شيءٍ، وإِن لم تقضِ فهي واحدةٌ وأمرُ هاليه (ق). - ٦٧٤ - ٢٧٩٣٨ - ﴿ أيضاً﴾ عن الشعبي في الرجل يجعلُ امرأته عليه حرام)؟ قال: يقولونَ : إِن علياً جعلَها ثلاثاً قال الشعبي: ماقل عليّ هذا إِنما قال: لا أحلها ولا أُحرّمُها (ق). ٢٧٩٣٩ - عن على في رجل طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ؟ قال: لا تعتدُ بتلكَ الحيضة ( اسماعيل الخطي في الثاني من حديثه). محظورات الطلاق ٢٧٩٤٠ - عن شقيق بن سلمة أن ابنَ عمرَ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ فذكر ذلك عمرُ للنبي عَ ◌ّه فأمره أن يرتَجعها وقال: لا تعتدُ بتلكَ الحيضة ( العدني). ٢٧٩٤١ - عن ابنِ عمر أنهُ طلقَ امرأنَهُ وهي حائضٌ فاستفْتَى عمرُ رسولَ الله ◌َِّ فقال: مُرْ عبدَ الله فليراجِمْها ثم نيمسكْها حتى تطْهُرُ ثم تحيض فتطهرَ، فان بدالهُ أن يُطلّقْها فنْيُطلَقْها طاهراً قبلَ أن يمسَّهَا فتلكَ العدةُ التي أمر اللهُ أن يُطلَّق لها النساء ( مالك والشافعي، عد ، حم وعبد بن حميد ،خ(١) ،م، د ، ن، هـوابن جرير وابن منذر، ع وابن مردويه ق ) . (١) أخرجه البخاري كتاب الطلاق باب إذا طلقت الحائض (٥٣/٧) . ص - ٦٧٥ - ٢٧٩٤٢ - ﴿ مسند علي رضي الله عنه) عن أم سعيدٍ أم ولد علي قالت كنتُ أَصُبْ على عليّ الماءَ وهو يتوضأ فقال: ياأم سعيدٍ قد اشتقْتُ أن أكونَ عروساً فقلتُ ما يمنعُك ياأمير المؤمنين؟ قال: أبعدَ أربع؟ قالت: فقلتُ تُطلِقُ واحدةً منهن ونَزوَّجُ أخرى قال: إِن الطلاقَ قبيحٌ أكرهُه (ق). آراب ٢٧٩٤٣ - عن طاوس قال: قال عمرُ بن الخطاب: قد كان لكم في الطلاق أناةٌ فاستعجلتم أناتكم وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك (حل). ٢٧٩٤٤ - عن الحسن أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد هممتُ أن أجعلَ إِذا طلَّق الرجلُ امرأتَه ثلاثاً في مجلسٍ أن أجعلها واحدةً، ولكنَّ أقواماً جعلوا على أنفُسِهِم فألزِمُ كلَّ نَفْسٍ ما أَزمَ نفسَه، مَن قال لامرأتِهِ: أنتِ عليّ حرامٌ فهي حرامٌ، ومن قال لامرأتِهِ، أنتِ بائنةٌ فهي بائنةٌ، ومن قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثاً فهي ثلاثٌ (حل). ٢٧٩٤٥ - عن أنس قال: كان عمرُ إِذا أُتيَ برجلٍ طَلَّق امرأته ثلاثاً أوجَعَ ظهرَه (حل). - ٦٧٦ - . ٣٧ - عن علي قال: ماظلَّق الرجلُ طلاقَ السُّنةِ فندِمٍ أبداً (ابن منيع وصحح). الطلاق قبل الملك ٢٧٩٤٧ - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال: كُلُ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقُ ثلاثاً فقال لهُ عمرُ: فهو كما قُلْتَ (عب). ٢٧٩٤٨ - عن مالك أنه بلغَه أن عمرَ بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: إذا حلفَ الرجلُ بطلاقِ المرأةِ قبلَ أن ينكِحَها ثم أثمَ إِنَّ ذلك لازمٌ له إذا تكحها (مالك)(١). طلاق العبد ٢٧٩٤٩ - عن أيوب السختياني أن مكاتبًا كانَ تحتَهُ حرةٌ فطلقَها تطليقتينٍ فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت فسأً كما عن ذلك ، فابتدأ كل* واحدٍ منها يقول: حُرَّمَتْ عليكَ والطلاقُ بالرجالِ (ق). (١) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح رقم |٧٣/ ٠ ص - ٦٧٧ - ٣٧٩٥٠ - عن أبي سلمة قال: حدثني نقيعُ أنه كانَ مملوكاً وعنده حرةٌ فطلَّقها تطليقتين فسأل عثمانَ وزيدَ بنَ ثابت فقالا: طلاقُك طلاقُ عبد وعدتُها عدةُ حرة (ق). ٢٧٩٥١ - عن سعيد بن المسيب قال: طَلَّق م كادَبُ امرأتَه على عهد عثمانَ ، فأنزلَه منزلةَ العبدِ (ق). ٢٧٩٥٢ - عن ابن عباسشٍ قال: طلاقُ العبدِ بيدِ سَيِّدِهِ ، إِن طاق بازَ وإِن فَرَّقَ فهي واحدةٌ إِذا كانالهُ جميعاً، وإِن العبدَ لهُ والأمةُ لغيره طلَّق السيدُ إِن شاءَ (عبِ). ٢٧٩٥٣ - عن عائشة أن رسولَ الله عَّ امٍ قال: للأمة تطليقتان ولها فُرء حيضتان، ولا تحِلُله حتى تنكمحَ زوجاً غيره (عد، كر). ٢٧٩٥٤ - عن أم سلمةَ أن غلاماً طلق امرأتَه تطليقتينٍ فاستفتتْ أمْ سلمة النبيَّ مَّةٍ فقال رسولُ الله عَّةٍ: حُرِّمِتْ عليهِ حتى تشنكِح زوجاً غيرَه ( عب وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان متروك). ٢٧٩٥٥ - عن ابن عمر قال: أيُّها رقَّ نقصَ الطلاقُ برقّه والعدةُ بالمرأة يقول: إِذا كانت الأمةُ تحتَ الحرّ طلاقُها تنتان، وعدتُها حيضتان، وإِن كانتْ حرةٌ تحتَ عبد فطلافُها ثنتان وعدتُها ثلاثُ حيَضِ (عب). - ٦٧٨ - ٢٧٩٥٦ - عن ابن عمر قال: إِذا أذن السيدُ لعبده أن يتزوَّجَ فانه لا يجوزُ لام أنه طلاقٌ إلا أن يُطلقها العبدُ؛ فاما أن يأخذَ أمةَ غلامِهِ أو أمةً وليدته فلا جناح عليه ( مالك ، عب). ٢٧٩٥٧ - عن ابن مسعودٍ أنه قال في الأمةِ تُباعُ ولها زوجُ قال: سبعُها طلاقُها، وعن جابر بن عبد الله وأبي بن كعب مثلُه (عب). ذيل أحكام الطلاق ٢٧٩٥٨ - عن عبيدة السلماني قال : شهدتُ عليّ بن أبي طالب وجاءته امرأةٌ وزوجُها كلّ واحدٍ منها فئامٌ(١) من الناس، فأخرج هؤلاء حكماً وهؤلاء حكماً فقال عليّ للحكمين أندريانِ ما عليكمًا إِن رأيتما أن تُفُرّقا فرقْما وإِن رأيتما أن تَجمَعَا جمعتما فقال الزوجُ: أما الفرقةُ فلا فقال عليّ كذبتَ واللهِ لا تَبْرِحْ حتى ترضى بكتابِ الله تعالى لكَ وعليكَ (عب). نفقة المطلقة وسكناها ٢٧٩٥٩ - ﴿ مسند فاطمة بنت قيس﴾ عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال عبدُ الرحمن بن عاصم بن ثابت: إِن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك (١) فئام: الفئام مهموز: الجماعة الكثيرة. اهـ النهاية ٤٠٦/٣. ب - ٦٧٩ - ابن قيس أخبرته وكانتْ عند رجلٍ من بني مخزوم فأخبرته أنه طلقها ثلاثاً ثم خرجَ إلى بعض المغازى وأمر وكيلاً لهُ أن يُعطِيَها بعضَ النفقة فاستَقَكَّتها، فانطلقتْ إِلى إِحدى نساء النبيُُّ فدخل النبي م٣َ وهي عندها فقالت : يارسولَ الله هذه فاطمةُ بنتُ قيس طلَّقها فلانٌ فأرسل البها بعض النفقةِ فردَّتها، وزعم أنه شيء يطولُ بهِ فقال النِّ مَّةٍ: صَدَقَ ثم قال لها : انتقِي إِلى أم مكتومٍ فاعتدي عندَها ثم قال: إلا أن أمَّ مكتومٍ امرأةٌ يكثُر عوادُها ولكن انتقلي إلى عبدِ الله بن أم مكتومِ فانهُ أعمى فانتقلتْ اليه فاعتدَّتْ عنده حتى انقضتْ عدتُها، ثم خطبَها أبو جهم ومعاويةُ بن أبي سفيان بنجاءتْ رسولَ الله ◌َّهِ تستأمِرهُ فيها فقال: أما أبو جَهْمٍ فأخافُ قَسْقَاسَتَه (١) العصا، وأما معاوبةُ فرجلٌ أخْلَقُ(٢) من المالِ ، فتزوجتْ أسامةَ بنَ زيد بعد ذلك (عب). (١) قسقاسته: في حديث فاطمة بنت قيس ((قال لها : أما أبو جهم فأخاف عليك قسقاسته )) القسقاسة : العصا ، أي أنه يضربها بها، من القسقسة وهي الحركة والاسراع في المشي . وقيل : أراد كثرة الأسفار . يقال : رفع عصاء على عاتقه إذا سافر ، وألقى عصاه إذا أقام : أي لاحظ لك في صحبته، لأنه كثير السفر قليل المقام. وفي رواية (( إني أخاف عليك قسقاسته العصا)) فذكر العصا تفسيراً للقسقاسة. اهـ النهاية ٦١/٤. ب (٢) أخلق: وفي حديث فاطمة بنت قيس ((وأما معاوية فرجل أخلقُ من المال)) أي خِلْوُ عارٍ. يقال حجرٌ أخلقُ: أي أماس مصمت لا يؤثر فيه شيء . اهـ النهاية ٧١/٣ . ب - ٦٨٠ -