النص المفهرس

صفحات 341-360

طهارة المعذور من الا كال﴾
٢٦٣٤٢ - إذا توضات فسال من قرنك إلى قدمك فلا وضوء عليك
(طب كر عن ابن عباس أن رجلاً قال : يا رسول الله إن بي الباسور وإني
أتوضأ فيسيلُ مني قال: فذكره).
٢٦٣٤٣ - اغتسلْ واتركْ موضعَ الجرح. (عب عن عطاء بن أبي
رباح مرسلاً ) .
(النوم
٢٦٣٤٤ - إِن الوضوء لا يجبُ إلا على مَن نام مضطجعاً فانه إذا
اضطجعَ استرختْ مفاصلُه (ت عن ابن عباس)(١).
٢٦٣٤٥ - إنما الوضوء على مَن نامَ مضطجعاً، فإنه إذا اضطجعَ
استرخت مفاصله . ( د عن ابن عباس ) (٢).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم رقم
(٧٧) ولم يحكم الترمذي على هذا الحديث بشيء من صحة أو ضعف
وهو حديث ضعيف. ص .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة رقم (٢٠٢ ) وهو حديث منكر .
راجع سنن الترمذي (١١٢/١) ص.
- ٣٤١ -

٢٦٣٤٦ - وكاء (١) السهِ العينانُ ، فمن نام فليتوضأ". (دعن علي)(٧).
٢٦٣٤٧ - العينُ وكاء السه فمن نام فليتوضاً. (حم ه عن علي).
٢٦٣٤٨ - العينُ وكاء السهِ، فإذا نامتِ العينُ اسْتَطْلَقَ الوكاء.
( هق عن معاوية ) .
٢٦٣٤٩ - ليس على من نامَ ساجدًاً وضوء حتى يضطجع فانه إذا
اضطجع استرختْ مفاصُله. (حم عن ابن عباس) .
﴿ الاكمالحمـ
٢٦٣٥٠ - إنما العينانُ وكاء السه، فإذا نامت العينُ استطلق الوكاء
فمن نام فليتوضأ . (الدارمي طب عن معاوية).
٢٦٣٥١ - إِنما العينُ وكاء السهِ فاذا نامت العينُ انطلَق الوكاء فمن
قام فليتوضأ . (طب حل ق في المعرفة عن معاوية).
٢٦٣٥٢ - إن العينين وكاء السَّه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء
(حم عن معاوية ) .
٢٦٣٥٣ - إنما الوضوء على من اضطجع. (طب عن أبي أمامة).
(١) وكاء: الوكاء: الخيط الذي تشد بة الصرة والكيس وغيرهما . النهاية
[ ٢٢٢/٥ ] ب .
السه: حلقة الدبر، وهو من الأست. النهاية [٤٢٩/٢] ب.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم رقم (٢٠٣). ص.
- ٣٤٢ -

٢٦٣٥٤ - من نام وهو جالسٌ فلا وضوءَ عليه ؛ فإذا وضع جنبه
فعليه الوضوء. ( طس عن ابن عمرو).
٢٦٣٥٥ - الوضوء من القىء وإِن كان قلساً يغلبه فليتوضأً (عبدالرزاق
عن ابن جريج عن أبيه معضلاً ).
﴿خروج الدم﴾
٢٦٣٥٦ - من أصابه قيء أو أو رُمافٌ أو قَلسٌ أو مذي قلينصرف
فليتوضأ ، ثم لينٍ على صلاته ما لم يتكلم. (م عن عائشة(١)).
٢٦٣٥٧ - ليس في القطرة ولا القطرتين من الدمِ وضوء حتى
يكون دما سائلاً . (قط عن أبي هريرة).
٢٦٣٥٨ - الوضوء من كلٍ دمِ سائِلٍ. (قط عن تميم).
الاكالجهـ
٢٦٣٥٩ - أحدث لما أحدثَ وضوءاً. ( طب قط عن سلمان قال:
سال دم من انفي فسألت النبي ◌َ ◌ّم قال: فذكره ).
٢٦٣٦٠ - يعُادُ الوضوءُ من الرُحاف السائلِ. (عد وابن عساكر
عن نعيم بن سالم عن أنس، قال عق: عند نعيم عن أنس نسخة أكثرها
منا كير وقال حب: كان يضع عن أنس).
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة رقم (١٢٢١) واسماعيل بن عياش ضعيف. ص.
- ٣٤٣ -

الباب الثالث
في التخلي والاستجاء وإزالة النجاسات﴾
وفيه ثلاثة فصول
الفصل الاول
** في آداب التخلي همـ
وفيه فرعان
الفرع الاول
﴿ في التحرز عن اصابة البول ﴾
٢٦٣٦١ - إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. ( عبد بن
حميد والبزار طب ك عن ابن عباس) .
٢٦٣٦٢ - ألقوا البولَ فانه أول ما يحاسب به العبدُ في القبرِ . (طب
عن أبي أمامة ) ..
٢٦٣٦٣ - أكثرُ عذاب القبرِ من البولِ. (ك، حم، ھ عن
أبي هريرة ) (١)) .
(١) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب التشديد في البول رقم (٣٤٨)
وقال: اسناده صحيح وله شواهد . ص.
- ٣٤٤ -

٢٦٣٦٤ - عامةُ عذاب القبر من البول. ( ك عن ان عباس).
٢٢٢٦٥ - تنزهوا من البول فان عامةً عذاب القبر منه (قط عن أنس)
٢٦٣٦٦ - ألم تعلموا ما لقي صاحبُ بني إِسرائيل ؟ كانوا إِذا أصابهم
البولُ قطعوا ما أصابه البولُ منهم، فتهام عن ذلك فعُذّبَ في قبره. (د
ن (١) هـ حب ك هق عن عبد الرحمن بن حسنة).
٢٦٣٦٧ - لو ما علمتم ما أصابَ صاحبَ بني إسرائيل؟ كانوا إِذا
أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاريض ، فنهاه صاحبُهم فعُذّب في قبره .
(حم ن عن عبد الرحمن بن حَسنة)(٢).
٢٦٣٦٨ - إِن بني إسرائيل كان إذا أصابَ أحدَم البولُ قرضَهُ
بالمقراضِ ، فإذا أراد أحدكم أن يبولَ فليرتَدْ لبوله. (حم ك عن أبي موسى)
٢٦٣٦٩ - إذا أراد أحدكم أن يبول فليرقدْ (٣) لبوله. ( د، هق
عن أبي موسى) (٤).
(١-٢) أخرجهما أبو داود كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول رقم (٢٢).
والنسائي كتاب الطهارة رقم (٣٠) . ص .
(٣) فليرتد : أي يطلب مكاناً ليناً لئلا يرجع عليه رشاش بوله يقال راد وارتاد
واستراد. النهاية [٢٧٦/٢] ب .
(٤) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ لبوله رقم (٣) . ص.
-- ٣٤٥ -

٢٦٣٧٠ - إِذا بالَ أحدُكم فليرتدْ لبولهِ مكاناً ليناً. ( د عن
أبي موسى ) (١).
٢٦٣٧١ - إِنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدُهما فكانَ لا
يستنزهُ من البول، وأما الآخرُ فكان يمتني بالنميمة. (حم ق (٣) ٤ عن ابن
عباس؛ حم عن أبي أمامة).
٢٦٣٧٢ - إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدُهما فيعذبُ
في البول ، وأما الآخرُ فيعذبُ في الغيبةِ. (حم م عن أبي بكرة).
٢٦٣٧٣ - إِذا بال أحدكم فلينتر (٣) ذَكرَه ثلاث نَتراتٍ. (حم د
في مراسيله معن يَزْدَاد).
٢٦٣٧٤ - إِذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه ،
ولا يستنجي بيمينه. ( ع وابن قانع عن حضرمي بن عامر وهو مما
بيض له الديلمي) .
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ لبوله رقم (٣). ص.
(٢) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
(٦٤/١). س .
(٣) فلينتر : النتر : جذب فيه قوة وجفوة. النهاية [١٢/٥] ب.
- ٣٤٦ -

(الا كالحمد
٢٦٣٧٥ - استنزهوا من البول فان عامةَ عذاب القبر من البولِ .
(ص وهناد عن الحسن مرسلاً).
٢٦٣٧٦ - أما أحدُهما فكان يُعذبَّ في النميمة، وأما الآخرُ فلا
ينقى (١) من البول، ولن يعذبا مادامت هذه رَطْبَةً. (طب عن ابن عمرو)
٢٦٣٧٧ - إِن أكثرَ ما تُبتلى به هذه الأمةُ في قبورها البولُ.
( الخطيب في المتفق والمفترق عن جابر ، وفيه ابراهيم بن يزيد بن
الخوزي ، متروك ).
٢٦٣٧٨ - إِن بني إسرائيل كانوا إذا أصاب الشيء من أحدِمٍ البول
قرَضَه، فنهام صاحبُهم، فهو يُعذّب في قبره. (عبد الرزاق عن
عمرو بن العاص ) .
٢٦٣٧٩ - عامةُ عذاب القبرِ من البول فتنزهُوا من البول.
(عبد بن حميد، ك عن ابن عباس إن بني إسرائيل كانوا إِذا بال أحدُهم فأصابه
شيء من بوله تلبَعه فقَرضه بالمقاريض ؛ طب عن أبي موسى مرفوعاً؛
خ م عنه موقوفاً).
(١) ينقى: نفي الشيء ينقى من باب تعب نقاء بالفتح والمد ونقاوة بالفتح:
نظُف فهو نقي على فعيل ويمدى بالهمزة والتضعيف. المصباح [٨٥٧/٣] ب.
- ٣٤٧ -

٢٦٣٨٠ - إنهما ليُعذبان وما يُعذبان في كبيرٍ، أما أحدهما فكانَ
لا يتنزَّهُ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. (ش خ م د ت
ن هـ عن ابن عباس قال: مر النبي ◌ُّه بقبرين قال: فذكره، وفي آخر:
فأخذَ جريدةً رطبةً فشقها نصفين فغرز في كل قبرٍ واحدةً ، وقال: لعله
يُحقفُ عنهما ما لم يبيسا؛ هـ حم طب عن أبي أمامة ؛ طب عن يعلى بن مرة
طس عن عائشة). ميرقم [٢٦٣٨٠].
٢٦٣٨١ - خذوا ما بالَ عليه من التراب ، وألقوه وأهريقوا على
مكانه ماء . ( د عن عبد الله بن مغفل بن مقرن مرسلا).
٢٦٣٨٢ - دعوه وأهريقوا على بوله سَجْلاً من ماء، فانما بُعثّم
ميسّرِين ولم تُبعثوا مُمَسّرين. (حم خ (١) « حب عن أبي هريرة قال:
بال أعرابي في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم النبي تَُّ: فذكره).
٢٦٣٨٣ - دعوهُ لأُ نَزْرِمُوه(٢). (من عن أنس أن أعرابياً بال
في المسجد فقام إليه بعضُ القوم فقال النبي ونَ﴾: فذكره)(٣).
(١) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد
(٦٥/١) ص.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول رقم (٢٨٤ ) س.
(٣) تزرموه : أي لا تقطعوا عليه بوله . يقال زرم الدمع والبول إذا انقطعا،
وأزرمته أنا. النهاية [٣٠١/٢] ص.
- ٣٤٨ -

٢٦٣٨٤ - لا ينقعُ بول في طَسْتٍ في البيت، فإن الملائكةَ لا
تدخلُ بيتاً فيه بولُ مُنقعٌ، ولا يبولَنَّ في مغتسَلٍ. ( طس عن
عبد الله بن يزيد) .
٢٦٣٨٥ - يا عمارُ مَا نخامتُك ودموعُ عينيك إلا بمنزلة الماء في
وكونك، إِنما تغسلُ ثوبَك من البول والغائطِ والمني من الماء الأعظم
والدم والقيء. (ع عق طب عن عمار).
٢٦٣٨٦ - الميْ يُصيب الثوبَ بمنزلةِ البُصاقِ والمخاطِ ، إِنما
يكفيكَ أن تمسحَه بخرقةٍ أو بإذخرٍ (١)، إنما هو بمنزلة البُصاق والمخاط
أَمِْه عنك بخرقةٍ أو بأذخُرٍ. (طب ق عن ابن عباس قال: سُئِلَ
رسول الله مَّي عن المني يصيب الثوبَ قال: فذكره).
الفرع الثاني
-80 في آداب متفرقة﴾
٢٦٣٨٧ - سَتَرُ مَا بِينَ أعينِ الجنِ وعوراتٍ هي آدمَ إذا دخلَ
أحدم الخلاء أن تقولَ بسم الله. (حم ت(٢) » عن علي).
(١) بإذخر: الاذخر: نبت. الواحدة إذخرة. المختار [١٧٤ ] ص.
(٢) أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما ذكر من التسمية عند دخول
الخلاء رقم (٦٠٦) قال الترمذي: حديث غريب واسناد. ليس بذاك القوي
والصواب كما ذكره أحمد شاكر أنه حديث حسن ورجاله ثقات . ص .
- ٣٤٩ -

٢٦٣٨٨ - هذه الحُشوشُ(١)ُمُحتضرَةٌ فإذا دخلَ أحدكم فليقلْ:
بسم الله. (ابن السني عن أبي هريرة).
٢٦٣٨٩ - إِن هذه الحُشوشَ مُتَضَرَةٌ، فإذا أتى أحدكم الخلوةَ
فليقلْ: أعوذُ بالله من الحُبثِ (٢) والخبائث. (حم ((٣) ن ھ حب ك
عن زيد بن أرقم)
٢٦٣٩٠ - إِذا خرجَ أحدكم من الخلاء فليقلْ: الحمدُ لله الذي أذهب
عني ما يؤذيني وأمسكَ عليَّ ما ينفعني. ( ش قط عن طاوس).
٢٦٣٩١ - عليكم بانقاء الدُبر فانه يذهب بالباسور. (ع عن ابن عمر)
٢٦٣٩٢ _ عليكم بغسلِ الدُبر فائه مذهبةٌ للباسور . (ابن السني
وأبو نعيم عن ابن عمر ) .
٢٦٣٩٣ _ إِذا استطابَ أحدكم(٤) فلا يستطِبْ بيمينهِ ليستنجٍ
إبشماله. («عن أبي هريرة).
(١) الحشوش : يغني الكنف ومواضع قضاء الحاجة ، الواحد حش بالفتح .
وأضله من الحش : البستان، لأنهم كانوا كثيراً ما يتغوطون في البساتين
النهاية [٣٩٠/١] ب.
(٢) الخبث والخبائث : بضم الباء جمع الخبيث ، والخبائث جمع الخبيثة ، يريد
ذكور الشياطين وإناتهم. النهاية [٦/٢] ب.
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب ما يقول إذا دخل الخلاء رقم (٦) ص.
- ٣٥٠ -

٢٦٣٩٤ ، استنجوا بالماء البارد فإنه مصحة للبواسير. (طس عن
عائشة ؛ عب عن المسور بن رفاعة القرظي).
٢٦٣٩٥ - الإستنجاء بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ . (طب عن
خزيمة بن ثابت ).
٢٦٣٩٦ - من استطابَ بثلاثةِ أحجارٍ ليس فيهنَّ رجيعٌ كَنَّ له
طهوراً. (طب عن خزيمة).
٢٦٣٩٧ - إِذا تغوط أحدكم فليستنجٍ بثلاثة أحجار فان ذلك طهورُه
(طبع عن أبي أيوب).
٢٦٣٩٨ - إذا استجمر أحدكم فليوترْ. ( حم م (١) عن جابر).
٢٦٣٩٩ - إذا تغوطَ أحدكم فليمسحُ ثلاثَ مراتٍ. (حم عن جابر
طس والضياء عن السائب بن خلاد ) .
٢٦٤٠٠ - من استجمر فليستجمر ثلاثاً. ( طب عن ابن عمر ).
٢٦٤٠١ - إن الله وتِرٌ يُحِبُ الوتر، فاذا استجمرتَ فَأَوِرْ. (ع
عن ابن مسعود) .
(١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الايتا في الاستنثار والاستخمار رقم
(٢٣٩) ص .
- ٣٥١ -

٢٦٤٠٢ - إذا جلس أحدُكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا
يستدبرها. (م(١) عن أبي هريرة).
٢٦٤٠٣ - إِذا ذهب أحدُ كم إلى الغائط فليذهبْ معه بثلاثة أحجار
ليستطيبَ بهن فانها تجزىء عنه. (حم ( (٢) ن عن عائشة).
٢٦٤٠٤ - استرني وَوَلِي ظهرك. (حم عن ابن عباس).
٢٦٤٠٥ - لا يعجز ن أحدُ كم إذا دخلَ مرفقه أن يقول: اللهم إني
أعوذُ بك من الرّجْسِ النجيس الخبيثِ المخبَّتِ الشيطانِ الرجيمِ (هـ
عن أبي أمامة).
٢٦٢٠٦ - لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما
يتحدثان فان اللهَ يمقتُ على ذلك. (حم دن محب ك عن أبي سعيد).
٢٦٤٠٧ - لا يمسكنَّأحدُكم ذكره بيمينهِ وهو يبولُ، ولا
يتمسَّحُ من الخلاء بيعينه، ولا يتنفسْ في الإِناء. (م(٣) عن أبي قتادة).
(١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (٢٦٥). ص .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة رقم (٤٠)
واسناده صحيح . ص .
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهى عن الاستنجاء باليمين رقم
(٢٦٧) . ص .
- ٣٥٢ -

٢٦٤٠٨ - نهى أن يستنجي بعرةٍ أو عظم. (جم م دن عن جابر)(١)
٢٦٤٠٩ - نهى أن يُبال في الماء الراكدِ. (من « عن جابر).
٢٦٤١٠ - نهى أن يُبالَ فى الماء الجاري. (طس عن جابر).
٢٦٤١١ - نهى أن يبولَ الرجلُ في مُسَتحمّه. (ت عن عبد الله
ابن مغفل ) .
٢٦٤١٢ - نهى أن يبولَ الرجلُ قامً. («عن جابر).
٢٦٤١٣ - نهى أن يتخلَّى الرجلُ تحتَ شجرةٍ مثمرةٍ، ونهى أن
يتخلى على ضَفَّةٍ (٢) نهرٍ جارٍ. (عد عن ابن عمر).
٢٦٤١٤ - نهى أن يُبالَ بأبوابِ المساجدِ. ( د في مراسيلة عن
مكحول مرسلا ) .
٢٦٤١٥ - نهى أن يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه، وأن يمشيَ في فعلٍ
واحدةٍ، وأن يشتمل الصَّماء، وأن يحتبيَ في ثوبٍ ليسَ على فرجه شيء منه.
( ن عن جابر ) .
(١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (٢٦٣/٢٦٢) . ص .
(٢) ضفة: ضفة النهر والبئر: الجانب يفتح فيجمع على ضفات مثل جنة وجنات
ويكسر فيجمع على ضفف مثل عدة وعدد. المصباح [٤٩٥/٢] ب.
- ٣٥٣ -
کنز /ج٩
م/ ٢٣

٢٦٤١٦ - لا تستنجوا بالرّوثٍ ولا بالعظام فانه زادُ إِخوانِكم من
الجن . (ت(١) عن ابن مسعود).
٢٦٤١٧ - لكم كلُ عظمِ ذُكِرَ اسمُ الله عليه يقعُ في أيديكم أوفر
ما يكون لحا ، وكلُ بَعرة علفٌ لدوابكم ، فلا تستنجوا بهما فانهما طعام
إخوانكم . (م عن ابن مسعود)(٢).
٢٦٤١٧ - لا يبولن أحدكم في مُستحمه ثم يتوضأ فيه فان عامة
الوسواس منه. ( حم ك حب عن عبد الله بن مغفل) .
٢٦٤١٩ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل
فيه . (ق د ن عن أبي هريرة).
٢٦٤٢٠ _ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. (حم ت(٣)
ن حب عن أبي هريرة ).
٢٦٤٢١ - لا يبولن أحدكم في الماء الراكد. (معن أبي هريرة).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في كراهية ما يستنجى به رقم
(١٨) وقال حسن صحيح . ص.
(٢) أخرجه مسلم كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة رقم (٤٥٠) . ص .
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في كراهية البول في الماء الراكد
رقم (٦٨) وقال حسن: صحيح . ص.
- ٣٥٤ -

٢٦٤٢٢ - لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلْ فيه من الجنابة.
(د حب عن أبي هريرة) .
٢٦٤٢٣ - لا يبولن أحدُكم في الماء النافع. (هـ عن ابن عمر).
٢٦٤٢٤ - لا يبولن أحدكم في جُحرٍ. (ن، ك عن عبد الله
ابن سرجس ) .
٢٦٤٢٥ - لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. ( « عن عبد الله
ابن سرجس ) .
0 الا كالمـ
٢٦٤٢٦ - إِذا بال أحد کم فلیمسح ذکره ثلاث مرات .( ص
عن يزداد ) ويقال ازداد بن فساة الفارسي .
٢٦٤٢٧ - إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاثَ مرات (حم عن جابر).
٢٦٤٢٨ - إذا دخل أحدكم الخلاء فليتمسح بثلاثة أحجار. (البغوي
طب عن السائب بن خلاد الجهني ، قال البغوي : وماله غيره).
٢٦٤٢٩ - ألا يُعِدْ أحدكم إذا أتى النائظَ ثلاثةَ أجمارٍ .
( عبد الرزاق عن عروة مرسلا).
٢٦٤٣٠ - ألا يتخذُ أحدُ كم ثلاثةَ أحجارٍ نَقياتٍ غيرَ
- ٣٥٥ -

رجعيات (١). (عبد الرزاق عن عروة مرسلاً).
٢٦٤٣١ - الاستطابقُ بثلاثةِ أحجار ليس فيها رَجيعٌ . ( ش عن
خزيمة بن ثابت ) .
٢٦٤٣٢ - الإستنجاء بثلاثة أحجارٍ، وبالترابٍ إذا لم يجد حجراً ولا
يستنجي بشيءٍ قد استنجى به مرةً. (هق عن أنس).
٢٦٤٣٣ - أوَ لا يجدُ ثلاثةَ أحجارٍ: حجرين للصفحتين، وحجراً
للمسرّبة. (هق عن العباس بن سهل بن الساعدي عن أبيه عن جده)(٢).
٢٦٤٣٤ - أبني أحجاراً أستنفِضْ بها ولا تأتي بعظمٍ ولا رَوثٍ.
( خ (٣) عن أبي هريرة).
٢٦٤٣٥ - إذا استجمر أحد کم فليستجمر ثلاثاً . ( حم ص ش
عن جابر ) ..
(١) رجعيات: في الحديث ((أنه نهى أن يُستنجى برجيع أو عظم)) الرجيع:
العذرة والروث ، سمي رجيعاً لانه رجع عن حالته الاولى بعد أن كان
طعاماً أو علقاً. اهـ النهاية [٢٠٣/٢] ب.
(٢) المسربة: وفي حديث الاستنجاء ((حجرين للصفحتين وحجراً للمسربة))
وهي بفتح الراء وضمها : مجرى الحدث من الدبر وكانها من السرب: المسلك
النهاية [٣٥٧/٢] ب.
(٣) أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة (٥٠/١). ص.
٣٥٦

٢٦٤٣٦ - من استجمَر فليوترْ ومن اكتحل فليوترْ. (ابن النحار
عن قبيصة ابنُ هُذْب عن أبيه).
٢٦٤٣٧ - بثلاثةِ أحجار ليسَ فيهنَّ رَجيعٌ. ( الشافعي حم د (١)
ت في العلل هوالطحاوى ق عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: سئل التي ويلي
عن الاستطابة قال: فذكره) .
٢٦٤٣٨ - ثلاثةُ أحجارٍ ليس فيهنّ رجيعٌ يستطيبُ بها (عبدالرزاق
عن خزيمة بن ثابت).
٢٦٤٣٩ - يَطْهُرُ المؤمنُ من ثلاثةِ أحجارٍ، والماءِ طَهورٌ. (طب
عن أبي أمامة ) .
٢٦٤٤٠ _ لكم كلُ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ الله عليه يقعُ في أيديكم
أوفَرُ ما يكون لحمًا، وكلُ بعرة عَلفٌ لدوابكم، فلا تستنجوا بهما فانهما
طعامُ الإِخوانكم. (م عن ابن مسعود أن الجن سألوا رسول الله محتاج الزاد،
قال: فذكره) من برقم [٢٦٤٢٧].
٢٦٤٤١ - لا يستنج أحدكم إذا خرج إلى الخلاء بعظمٍ ولا ببعرةٍ
ولا برونة . (كر عن ابن مسعود).
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة رقم
(٤١/٤٠) ص.
- ٣٥٧ -

،
٢٦٤٤٣ - أُخبركَ أنه منْ استنجى بعظمٍ أو رجيعٍ فهو بريء من
محمد ومما أنزلَ على محمد. (الديلمي عن رويفع بن ثابت).
٢٦٤٤٣ - يكفي ثلاثُ نتراتٍ يعني في البول. (عبد الرزاق عن
ابن جريج معضلا).
٢٦٤٤٤ - إِذا استجْمَر أحدُكم فليوتِرْ فان الله وترٌ يحبُ الوِرَ
أما ترى السمواتِ سبعاً والأيام سبعاً والطوافَ والجارَ . ( طب حبك
وتعقب عن أبي هريرة).
٢٦٤٤٥ - استَنجوا بالماء فانه مصَحةٌ من الباسور (عبد الرزاق عن
المسور بن رفاعة القرظي ) .
٢٦٤٤٦ - إذا دخلتم الغائطَ فقولوا: بسم الله أعوذُ بالله من الخبث
والخبائث . ( العمري في عمل يوم وليلة عن أنس وصمح).
٢٦٤٤٧ - إن هذه الحُشوشَ مْتَضَرةٌ فإذا دَخلَ أحدُكم الخلاء
فليقلْ : اللهم إني أعوذُ بك من الحبثِ والخبائثِ. (ش عن زيد بن أرقم).
٢٦٤٤٨ - إن هذه الحُشوشَ محتضَرةٌ فإذا دخل أحدُ كم الغائطَ
فليقل : أعوذُ بالله من الرّجس النَّجس الشيطان الرجيم . (طب عنه).
٢٦٤٤٩ - إن هذه الحُشوش محتضَرةٌ فإذا دخلها أحدكم فليقلْ :
اللهم إني أعوذُ بك من الحبث والخبائث. (عبد الرزاق عن أنس).
- ٣٥٨ -

٢٦٤٥٠ - سِرُ ما بين أعينِ الجن وعوراتَ بني آدم أن يقول الرجل
المسلمُ إِذا أرادَ أن يطرحَ ثيابه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. (ابن السني
عن أنس ) .
٢٦٤٥١ - سِرُما بين أعينِ الجن وعوراتٍ بني آدمَ إذا جلسَ
أحدكم على الخلاء فليقلْ: بسم الله حين يجلس ( ابن السني عن أنس).
٢٦٤٥٢ - إِن نوحاً كبيرُ الأنبياء لم يقم عن خلاء قطٌ إلا قال: الحمدلله
الذي أذاقني لذَّتَه،وأبقى فيَّ منفعته، وأخرجَ عني أذاه. (عق هب والديلمي
عن عائشة ) .
٠
٢٦٤٥٣ - إذا تغوَّطَ الرجلان فليتوارَ كلُ واحدٍ منهما عن صاحبه.
( ابن السكن عن جابر وصححه هو وابن القطان).
٢٦٤٥٤ - إِذا تَغْوَّطَ الرجلانِ فليتوارَ أحدُهما عن صاحبه ، ولا
يتحدثان على طوْفهما (١) فان الله يمقُت عليه. ( حب عن أبي سعيد).
(١) طوفها : الطوف: الحدث من الطعام. ومنه الحديث ((نهي عن متحدثين
على طوافها)) أي عند الغائط. النهاية [١٤٣/٣ ] ب.
- ٣٥٩ ٥

الفصل الثانى
حه في محظورات التخلي ﴾
مـ
النهي عن استقبال القبلة في الخلاء ﴾
٢٦٤٥٥ - إذا أتى أحدكم إلى البراز فليُكرمْ قبلةَ الله؛ فلا يَستقبلها
ولا يستدبرها، ثم ليستطبْ بثلاثةِ أحجار أو ثلاثة أعوادٍ أو ثلاثٍ حثياتٍ
من ترابٍ ، ثم ليقل: الحمدُ لله الذي أخرج عني ما يؤذيني، وأمسك عليّ
ما ينفعني ( عب قط والبيهقي في المعرفة عن طاوس مرسلا)
٢٦٤٥٦ - إذا جلَسَ أحدكم على حاجتهِ فلا يَستقبلِ القبلة ولا
يستدبرها (م (١) عن أبي هريرة).
٢٦٤٥٧ - إنما أنا لكم بمنزلة الوالدِ أعلمكم ، فإذا أتى أحدكم الغائط
فلا يستقبل القِبلةَ ولا يستديرْ ها ولا يستطبْ بيمينه. (حمد(٣) ن هـ
حب عن أبي هريرة ) .
٢٦٤٥٨ - إذا أتى أحدكم النائطَ فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
ولاُ يُوِها ظهرَهَ شرِّقوا أو غَرْبِوا. (حم ق ٤ عن أبي أيوب).
(١) أخرجه مسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة رقم (٢٦٥). ص .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة رقم (٨). ص.
- ٣٦٠ -