النص المفهرس

صفحات 21-40

قال: لا ، فأمر بهم ◌ُلِدوا. ( شق).
١٧٧٧٢ - عن الزهري قال : زعم أهلُ العراق أن شهادةَ المحدود
لا تجوزُ فأشهدُ أنه أخبرني فلان يعني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
قال لأبي بكرة: ثُبْ تُقبلْ شهادتُك. ( الشافعي ص وابن جرير ق).
١٧٧٧٣ - عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب
لما جاد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما
وأبى أبو بكرة أن يرجعَ فردَّ شهادتَه. ( الشافعي عب ق).
١٧٧٧٤ - عن محمد بن عبيد الله الثقفي قال: كتب عمر بن الخطاب،
من كانت عنده شهادةٌ فلم يشهد بها حيث رآها أو حيثُ علمها فانما يشهدُ
على ضغْن (١). (عب ص ق).
١٧٧٧٥ - عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أجاز شهادةَ امرأة فى
الاستهلال. ( عب).
= والعدو ، من النهيج وتتابع النفس . والابتهار : أن يقذف المرأة بنفسه كاذباً
فان كان صادقاً فهو الابتيار، على قلب الهاء ياء. النهاية (١٦٥/١) ب.
المرود: الميل. القاموس (٢٩٦/١) ب.
(١) ضغن: الضغن: الحقد والعداوة والبغضاء، وكذلك الضغينة، وجمعها
الضعائن . النهاية (١٩١/٣) ب.
- ٢١ -

:
١٧٧٧٦ - عن سعيد بن المسيب قال: شهد أبو بكرة وشبلُ بن معبد
ونافعُ بن الحارثِ وزيادُ على المغيرة بن شعبة بالحديث الذي كان منه بالبصرة
عند عمر بن الخطاب، فضربهم عمرُ الحدَّ غير زياد لأنه لم يُتمَّ الشهادة عليه
( ابن سعد ) .
١٧٧٧٧ - عن ابن أبي ذئب أنه سأل أبا بابر البياضي عن رجل يشهد
شهادةً ثم يشهدُ بغيرها فقال: سمعتُ ابن المسيب يقول : قال رسولُ الله
٣ : خذوا بأول قوله، قال: قد اختلفوا على فيه عن ابن أبي ذئب فمنهم
من يقول: كان رسول الله عَّمُ يأخذُ بقوله الأول ومنهم من يقول: كان
يأخذ بقوله الآخر. (عب ).
١٧٧٧٨ - عن أبي هريرة قال: بعثَ رسول الله مَ ا﴾ منادياً في
السوق أنه لا يجوز شهادةُ خصم ولا ظنينٍ ، قيل: يا رسول الله ما الخصم ؟
قال: الجارُ لنفسهِ، وقيل: وما الظَّنين؟ قال: المتهمُ في دينه. (عب).
١٧٧٧٩ - عن ابن أبي مليكة قال ابنُ صهيبٍ مولى ابن جدعان:
ادَّعوا بيتين وُحجرةٌ أَن رسول الله عَّيِ أعطى ذلك صهيباً فقال مروان:
من يشهد لكم على ذلك ؟ قالوا : ابن عمر ، فدعاهُ فشهد لأعطى رسول الله
وَّهِ صهيباً بيتين وحجرةً فقضى مروانُ بشهادته لهم. (عب).
١٧٧٨٠ - عن ابن عمر قال: لا تجوزُ شهادةُ النساء وحدَ هُنَّ إِلا على
- ٢٢ -

ما لا يطلعُ عليهِ إِلا هنَّ، من عوراتِ النساءِ وما يشبه ذلك، من حملْهنَّ
وحيضهن . (عب) .
١٧٧٨١ - عن ابن عباس قال: إذا كان لاحد عندك شهادةٌ،
فسألك عنها فأخبرهُ بها، ولا تقل لا أُخبرُكَ إلا عند الأمير، أخبره بها
لعله أن يرجعَ أو يرعوي. (عب).
١٧٧٨٢ - عن ابن عباس أن رجلاً سأل التي تَاية عن الشهادة ،
فقال : هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أوْ دَعْ. (أبو سعيد النقاش
في القضاة ) .
١٧٧٨٣ - وعنه أن النبي ◌ُّ رد شهادة رجل في كذبةٍ واحدة
(النقاش وفيه: نوح بن أبي مريم عن إبراهيم الصائغ ؛ وهما متروكان).
١٧٧٨٤ - عن علي قال: اليمينُ مع الشاهد. فان لم تكن له بينةٌ، فاليمين
على المدعى عليه إِذا كان قد خالطه ، فان نَكَلَ حلف المدعي. (ق).
١٧٧٨٥ - عن حنش أن علياً كان يرى الحلفَ مع البينةِ .
( الشافعي ، ق) .
١٧٧٨٦ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن
رسول الله مي وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يقضون بشهادة الواحد ويمين
المدعي . ( ق ) .
- ٢٣ -

١٧٧٨٧ - عن محمد بن صالح أن علياً فرَّقَ بين الشهود. (ق).
١٧٧٨٨ - عن علقمة أن علياً كان لا يجيز شهادة الأقلف (١) (ق).
١٧٧٨٩ - عن الشعبي قال : خرج علي بن أبي طالب إلى السوق فاذا
هو بنصراني يبيع درعاً فعرف عليٌّ الدرعَ فقال: هذه درعي ، بيني وبينك
قاضي المسلمين، وكان قاضي المسلمين شُريحاً ، كان علىِّ استقضاه فلما رأى
شريحٌ أميرَ المؤمنين قام من مجلس القضاء وأجلس علياً في مجلسه وجلس
شُريحٌ قدامه إلى جنب النصراني، فقال علي: أما يا شريحُ لو كان خصمي
مسلماً لقعدتُ معه مجلسَ الخصم ولكني سمعت رسول الله عَّ﴾ يقول:
لا تصالحوم، ولا تبدؤم بالسلام، ولا تعودوا مرضاه، ولا تُصلوا عليهم،
وألجئوم إِلى مضائق الطريق، وصفّروم كما صعَّرم الله ، اقض بيني وبينه
يا شريح، فقال شريح: ما تقولُ يا نصراني؟ فقال النصراني: ما أُكذّبُ
أمير المؤمنين الدرعُ درعي، فقال شريحٌ : ما أرى أن تخرج من يده فهل
من بينة ؟ فقال عليّ: صدقَ شريحٌ ، فقال النصراني : أما أنا فأشهدُ أن
هذه أحكامُ الأنبياء وأميرُ المؤمنين يجيء إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه هي
والله يا أمير المؤمنين درعك اتبعتُك مع الجيش وقد زالت عن جملك الأورق
فأخذتها فاني أشهدُ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، فقال على: أما
(١) الأقلف: هو الذي لم يختن. المختار (٤٣٣) ب.
- ٢٤ -

إِذا أسلمتَ فهي لك وحمله على فرسٍ عتيقٍ : (ق كر).
١٧٧٩٠ - عن الشعبي قال: ضاع درعُ لعلي يومَ الجمل فأصابها رجلٌ
فباعها فعرفت عند رجلٍ من اليهودِ خاصه إلى شُريح فشهد لعليّ الحسنُ
ومولاه قنبرُ ، فقال شريح لعلي: زدفي شاهداً مكان الحسن ، فقال: أتردُ
شهادة الحسن؟ قال : لا ولكنى حفظتُ عنك أنه لا تجوز شهادةُ الولد
لوالده . (كر ) .
١٧٧٩١ - عن على شهادةُ الصبي على الصبي ، وشهادةُ العبد على العبد
جائزةٌ . (مسدد) .
١٧٧٩٢ - عن الأسود بن قيس عن أشياخه أن علياً لم يجز شهادة
الاعمى في سرقةٍ . (عب).
١٧٧٩٣ - عن عبد الله بن نجي أن علياً أجاز شهادةَ المرأة القابلة
وحدها في الإستهلال. ( عب ص ق وضعفه).
١٧٧٩٤ - عن علي قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح
والحدود والدماء ولا تجوزُ شهادةُ النساءِ بَحْنَاً (١) في درهم حتى يكون
معهنَّ رجلٌ . ( عب ) .
(١) بحتاً: البحث: الصِّرف. المختار (٣١) ب.
- ٢٥ -

:
:
١٧٧٩٥ - عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه قال : وجد علي بن
أبي طالب درعاً له عند يهودي التقطها فعرفها فقال : دِرعي سقطت عن
جمل لي أورق ، فقال اليهودي : درعي وفي يدي ، ثم قال له اليهودي : بيني
وبينك قاضي المسلمين ، فأتوا شريحاً فلما رأى علياً قد أقبل تحرَّف عن
موضعه وجلس عليّ فيه ثم قال علي: لو كان خصمي من المسلمين لساويتُه
في المجلس ولكني سمعتُ رسول الله عَّ يقول: لا تساووم في المجلس،
ولا تعودوا مر ضاهم ولا تشيعتوا جنائرم، والجثوم إِلى أضيق الطرق، فان
سبوكم فاضربوم وإِن ضربوكم فاقتلوهم ، ثم قال شريحٌ : ما تطلبُ يا أمير
المؤمنين؟ قال: درعي سقطت عن جملٍ لي أورقَ فالتقطها هذا اليهودي ،
فقال شريحٌ: ما تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي، فقال شريحٌ:
صدقت والله يا أمير المؤمنين إِنها لد رعُكَ ولكن لا بد من شاهدين،
فدما قنبراً مولاهُ والحسن بن علي فشهدا أنها لدِرِعُه، فقال شريحٌ: أما
شهادةُ مولاك فقد أجزناها وأما شهادةُ ابنك لك فلا نجيزُها ، فقال علي:
تكلئكَ أُمك أما سمعت عمرَ يقول: قال رسول الله تَجِ: الحسنُ
والحسينُ سيدا شبابٍ أهل الجنة، قال: اللهم نعم ، قال: أفلا تجيز شهادة
سيديْ شباب أهل الجنة ثم قال لليهودي : خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير
المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على عليٍّ ورضي صدقت والله
- ٢٦ -

يا أمير المؤمنين إِنها لدرعُك سقطتْ عن جمل لك التقطتها أشهدُ أن لا إله
إلا الله وأن محمداً رسول الله، فوهبها له عليْ وأجازَه بسبع مائة ولم يزلْ
معه حتى قُتِلَ يوم صفين. (الحاكم في الكنى ، حل (١) وابن الجوزي
في الواهيات ) .
١٧٧٩٦ - عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان في العيد تكونُ
عنده الشهادةُ والنصراني فأعتِقَ العبدُ وأسلم النصرانيْ أن شهادتهما جائرةٌ
مالمُ تُردَّ قبل ذلك. (سمويه).
١٧٧٩٧ - إِنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال : لا تجوز شهادةُ خصم
ولا ظنينٍ. (مالك) (٢) .
ظزكية الشهور اهـ
١٧٧٩٨ - عن خَرَشَةَ بن الحر قال: شهد رجلٌ عند عمر بن الخطاب
شهادةً فقال له : لستُ أعرفُك ولا يضرُك أن لا أعرفك، ايتِ بمن
(١) أخرجه أبي نعيم في الحلية (٤/ ١٣٩ / ١٤٠) وقال في آخر الحديث :
(((وفرق له تسعمائة)) والحديث غريب من حديث الأعمش عن إبراهيم تفرد
به حكيم ورواء أولاد شريح عنه عن على نحوه . ص .
(٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية باب ما جاء في الشهادات رقم
(٤) وهو آخر فقرة من حديث طويل . ص.
- ٢٧ -

:
يعرفك، فقال رجل من القوم: أنا أَعرفُه، قال: بأي شيءٍ تعرفهُ؟ قال:
بالعدالة والفضل ، قال: فهو جارُك الأدنى الذي تعرفُ ليله ونهاره ومدخله
ومخرجه؟ قال: لا ، قال : فعاملك بالدينار والدرهم اللذين بهما يُستدَلُ على
الورع ؟ قال: لا ، قال : فرفيقك في السفر الذي يُستدل به على مكارمِ
الأخلاق؟ قال : لا، قال: لستَ تعرفُه، ثم قال للرجل: ايت بمن
يعرفُك. ( المخلص في أماليه ، ق) .
80ه الشاهد الزور حيم
١٧٧٩٩ - عن مكحولٍ والوليد بن أبي مالكٍ قالا: كتب عمر إلى
عمَّاله في الشاهدِ الزور أن يُضربَ أربعين سوطاً ويُسخَّم (١) وجهه ويحلق
رأسُه ويطافُ به ويطالُ حبسُه. ( عب ش ص ق).
١٧٨٠٠ - عن عمر قال: ألا يُؤسرَن (٢) أحدٌ في الإسلام بشهود
الزور ولا نقبلُ إِلا العدولُ. (مالك ، عب ، وأبو عبيد في الغريب
ك ، ق ) .
(١) ويسخم: السخمة: السواد، والأسخم : الاسود والسخَّام بالضم: سواد
القدر. وسخم الله وجهه تسخيماً : أي سوده. المختار (٢٣١) ب.
(٢) يؤسرن: أي لا يحبس ، وأصله من الاسر : القد ، وهي قدر ما يشد به
الأسير. النهاية (٤٨/١) ب.
- ٢٨ -

١٧٨٠١ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أتى عمر بشاهد زور
فوقفه للناس يوماً إلى الليل يقول هذا فلانٌ يشهدُ نزور فاعرفوه نجلده،
ثم حَسَه. (مسدد، ق).
١٧٨٠٢ - عن ابن عمر قال: لعنَ رسول الله عَ ليه شاهدَ الزور
وهو يعلم. ( النقاش).
١٧٨٠٣ - عن أيمن بن خريم قال: قام رسولُ الله ◌َّ خطيباً
فقال: يا أيها الناس عدلَتْ شهادةُ الزور إِشراكاً بالله، قالها ثلاثاً ، ثم
قرأ رسول الله عَبِّهِ: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأونانِ واجتنبوا قولَ
الزور﴾(١). ( حم، ت وقال: غريب، ولا نعرف لأيمن بن خريم
سماعاً من الني مَّةِ، والبغوي، وابن قائع، وأبو نعيم ). وم
برقم [ ١٧٧٤١ ].
١٧٨٠٤ - عن علي بن الحسين قال: كان عليّ إِذا أخذَ شاهدَ زورٍ
بعثَه إلى عشيرته فقال: إِن هذا شاهدُ زورٍ فاعر فوه وعرَ فوه، ثم خَلَّى
سبيلَه. ( هق ) .
(١) سورة الحج آية ٣٠. ص.
- ٢٩
1

كتاب الشركة
من قسم الأفعال
١٧٨٠٥ - ﴿ مسند الصديق﴾ عن الزهري أنه سئل عن الرجل
يكون شريكاً لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال بيني
وبينك ، قال: قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوزُ حتى يحوزَه (١) من المالِ
ويعز له . ( عب ش ) .
(١) حتى يحوزه: حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع
لحوزته أي لما في حيزه المعنى : يمنعه ويحجز ماعنده من المال ويعزله .
النهاية (٤٦٠/١) ص.
- ٣٠ -

الكتاب الثالث
من حرف الشين
الشمائل من قسم الاقوال
التي ذكرها الشيخ جلال الدين [ السيوطي] رحمه الله
في كتابه الجامع الصغير
وفيه أربعة أبواب
الباب الاول
﴿ في حلية صلى اللّه عليه وسلم﴾
١٧٨٠٦ - كان رسول الله ﴾ أبيض مليحاً مُقْصّداً. (م (١) ت
في الشمائل عن أبي الطفيل ) .
(١) أخرجه مسلم في صححيه كتاب الفضائل باب كان النبي صَّ الله أبيض مليح
الوجه رقم (٩٩/٢٣٤٠) .
مقصداً : هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير .
وقال شمر: هو نحو الربعة والقصد بمعناه . والبيهقي في الدلائل
(١٥١/١) ص.
- ٣١ -

١٧٨٠٧ - كان نجماً مفخَّما يتلألأُ وجهُهُ تلالاً القمر ليلة البدرِ
أطول من المربوع وأقصرَ من المشذَّبِ (١) عظيم الهامة رَجْلَ الشعرِ
إِن انقرَ قَت عقيصتُه فرق، وإلا فلا يجاوزُ شعرُه شحمَة أُذُنِه ، إِذا هو
وفره أزهرَ اللون واسعَ الجبين أزَجِّ الحواجب سوابعَ في غيرِ قرن بينهما
عَرَقٌ يدُرُهُ الغضبُ، أفى العِر فين له نورٌ يعلوه يحسبُه من لم يتأمله،
أشرَّ كثَّ اللحية سهلَ الحدين ضليعَ الفمِ اشْغبَ مفلجُ الأسنان دقيقَ
المسربة كأن عنقهُ جيدُ دُمية في صفاء الفضة معتدلَ الخلق بادناً متماسكاً
سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس
أنور المتجرَّد موصول ما بين اللَّبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين
والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين
رحبَ الراحة سبط القصب شئن الكفين والقدمين سائل الأطراف مصانَ
الأخصين مسيحَ القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال تقدماً ويخطو تكفئاً ،
ويمشي هوناً ذريعَ المشية إِذا متى كأنما ينحطُ من صَبَبٍ وإذا التفت
التفتَ جميعاً، خافض الطرف نظرُه إِلى الأرض أطولُ من نظره إلى السماء
جُلُّ نظره الملاحظة يسوقُ أصحابه ويبدأ من لقيهُ بالسلام . ( ت في
(١) الطويل البائن الطول مع نقص في لحمه. النهاية (٤٥٣/٢) ص .
- ٣٢ -

الشمائل (١) طب هب عن هند بن أبي هالة).
١٧٨٠٨ - كان أبيض كأنما صيغَ من فضة رَجِلَ الشعر. (ت
فيها (٣) عن أبي هريرة) .
١٧٨٠٩ - كان أبيض مُشربا بياضه بحمرة وكان أسودَ الحدقة
أهدبَ الأشفار. ( البيهقي في الدلائل عن علي) (٣) .
١٧٨١٠ - كان أبيضَ مُشرباً بحُمرة ضخم الهامة أَغرَّ أبلج أهدب
الأشفار . (البيهقي عن علي) (٤) .
١٧٨١١ - كان أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خُلُقاً ليس بالطويل
البائن ولا بالقصير . (ق عن البراء) (٥) .
١٧٨١٢ - كان أحسنَ البشر قدَماً. (ابن سعد عن عبد الله بن
بريدة، مرسلاً).
(١) أخرجه الترمذي في الشمائل باب ماجاء في خلق رسول اللّه صَتيح له رقم (٧) ص
• رقم (١١)
(٢) أخرجه الترمذي
والبيهقي في الدلائل (١٨٨/١ ) ص .
(٣) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٦٠/١) ص.
(٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٥٣/١/ ١٦٠) ص .
(٥) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب صفة النبي عَّ اللّه رقم (٩٣)
والبخاري في صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبي صَّ ال٣ (٢٢٨/٤) ص.
م/٣
- ٣٣ -
کنز /ج ٧
!

١٧٨١٣ - كان أحسنَ الناس خُلُقاً. (م د عن أنس)(١).
١٧٨١٤ - كان أحسن الناس وأجودَ الناس وأشجع الناس . (ق
ت ه عن أنس) (٢) .
١٧٨١٥ - كان أحسنَ الناسِ صفةً وأجملها، كان رَبعةً إلى الطول
ما هو بعيدٌ ما بين المنكبين أسيلَ الحدين، شديدَ سوادٍ الشعر أكملَ
العينين أهدبَ إِذا وطيء بقدمهِ وطيء بكاتها ليس له أخمصُ ، إِذا وضع
رداءه عن منكبه فكأنه سبيكةُ فضة، وإِذا ضحكَ بتلالاً. ( البيهقي
(٣)
عن أبي هريرة ) .
١٧٨١٦ - كان أزهر اللون كأن عرقَه اللؤلؤُ إِذا مشى تكفَّأ.
( م عن أنس ) .
١٧٨١٧ - كان أشدَّ حياءً من العَذْراء في خدرها . ( حم ق (٤)
هـ عن أبي سعيد ).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب الكنية للصبي قبل أن يولد
للرجل (٥٥/٨ ) ص .
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب باب حسن الخلق والسخاء (١٦/٨) ص.
(٣) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٢٢٧/١) ص.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب كثرة حياته حتى لورقم (٢٣٢٠) ص.
- ٣٤ --

١٧٨١٨ - كان أصبرَ الناس على أقذارِ الناس . (ابن سعد عن
إسماعيل بن عياش مرسلا).
١٧٨١٩ - کان أفلح الثغیتین إِذا تكلم رؤي کالنور يخرجُ من بين
ثناياه. (ت في الشمائل طب والبيهقي (١) عن ابن عباس).
١٧٨٢٠ - كان حسنَ السَّبَلة. (طب عن العداء بن خالد) (٢).
١٧٨٢١ - كان خاتمُ النبوة في ظهره بضعةً ناشزةً . ( ت فيها
عن أبي سعيد ) .
١٧٨٢٢ - كان خامهُ غُدّةً حمراءَ مثلُ بيضة الحمامة. ( ت عن
جابر بن سمرة) .
١٧٨٢٣ - كان رَبعةً من القوم ليس بالطويل البان ولا بالقصير ،
أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهقِ ولا بالآدمِ ، وليس بالجمد القططِ ولا
(١) أخرجه الترمذي في الشمائل باب ما جاء في خلق رسول اللّه صديق له رقم (١٤)
والبيهقي في الدلائل (١٦٢/١) ص.
(٢) أخرجه البيهقي في الدلائل (١٦٦/١ ) .
السبلة : بالتحريك : الشارب، والجمع السبال هي الشعرات التي تحت اللحى
الاسفل والسبلة عند العرب مقدم اللحية وما أسبل منها على الصدر .
النهاية (٣٣٩/٢) ص.
- ٣٥ -

:
:
:
:
بالسَّبِط. (قت عن أنس) (١).
١٧٨٢٤ - كان شبح الذراعين، بعيد ما بين المنكبين ، أهدبَ أشغار
العينين. ( البيهقي عن أبي هريرة ).
١٧٨٢٥ - كان في ساقيهُ حُمُوشة. (ت (٢) ك عن جابر بن سمرة).
١٧٨٢٦ - كان كثير شعر اللحية. (م عن جابر بن سمرة).
١٧٨٢٧ - كان وجههُ مثلَ الشمس والقمر وكان مستديراً. (م
عن جابر بن سمرة) (٣).
١٧٨٢٨ - كان كثيرَ العرقِ. (م عن أنس).
١٧٨٢٩ - كان شعرُهُ دونَ الجُمَّة وفوقَ الوفرة. (ت في
الشمائل، هـ عن عائشة).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه
وسلم (٢٢٨/٤ ) .
والبيهقي في الدلائل (١٤٩/١) ص .
(٢) أخرجه الترمذي في الشمائل - باب ما جاء في ضحك رسول الله صلقاله
رقم ( ٢٢٦).
والبيهقى في الدلائل ( ١٥٩/١) ص .
(٣) أخرجه مسلم كتاب الفضائل باب شيبه مق لي رقم (١٠٩).
والبيهقي في الدلائل (١٤٤/١) ص.
- ٣٦ -

١٧٨٣٠ - كان شيبُه نحو عشرين شعرةً. (ت فيها (١)، هـ
عن ابن عمر ) .
:١٧٨٣١ - كان ضخم الرأس واليدين والقدمين. (خ عن أنس)(٢).
١٧٨٣٢ - كان ضليع الفم أشكل العين منهوس العقب. (م(٣)
ت عن جابر بن سمرة) ..
١٧٨٣٣ - كان ضخم الهامة عظيم اللحية. (البيهقي (٤) عن علي).
(١) أخرجه الترمذي في الشمائل - باب ما جاء في شيب رسول الله عبد خالي
رقم (٣٩) ص .
(٢) أخرجه البخاري كتاب اللباس باب الجعد (٢٠٨/٧ ) ص.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب صفة فم النبي صَ ل رقم (٢٣٣٩)
والترمذي في الشمائل باب خلق رسول اللّه علّق له رقم (٨).
ومعنى منهوس العقب : قليل لحم العقب .
والدلائل للبيهقي (١٥٧/١) ص.
(٤) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٦٣/١) ص.
- ٣٧ -

الباب الثاني
﴿ في شمائل تتعلق بالعبادات﴾
وفيه ستة فصول
الفصل الاول
في الطهارة وما يتعلق بها ﴾
١٧٨٣٤ - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. ( حم
د (١) ن هـ ك عن الحكم بن سفيان).
١٧٨٣٥ - كان إذا توضأ فضل موضع سجوده بماء حتى يسيله على
موضع سجوده. ( طب عن الحسن، ع (٢) عن الحسين).
١٧٨٣٦ - كان إِذا توضأ حرك خاتمه. (هـعن أبي رافع)(٣).
١٧٨٣٧ - كان إِذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. (قط عن جابر).
(١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الانتضاح رقم (١٦٦ و ١٦٧)
والنسائي كتاب الطهارة باب النضج رقم (١٣٤ و ١٣٥ ).
وورد في المطبوع : عن الحكيم بن سفيان ، والصواب: الحكم بن سفيان. ص.
(٢) في مسند أبي يعلى : كان يتوضأ فيغسل موضع سجوده بالماء حتى يسيله
على موضع السجود .
(٣) أخرجه ابن ماجه كتاب الطهارة باب تخليل الاصابع رقم (٤٤٩) ص.
- ٣٨ -

١٧٨٣٨ - كان إِذا توضأ خلَّل لحيته بالماء. ( حم ك عن عائشة ،
ت (١) ك عن عثمانت ك عن عمار بن ياسر ك عن بلال هـ ك عن أنس
طب عن أبي أمامة وعن أبي الدرداء وعن أم سلمة طس عن ابن عمر).
١٧٨٣٩ - كان إذا توضأ أخذَ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه
خلَّل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي. ( د ك عن أنس)(٢).
١٧٨٤٠ - كان إِذا توضأ عركَ عارضَيْه بعض المرْكِ، ثم شبَّك
لحيته بأصابعه من تحتها. (هـ عن ابن عمر).
١٧٨٤١ - كان إِذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. (هـ
عن عائشة ) .
١٨٧٤٢ - كان إِذا توضأ ذلك أصابع رجليه بخنصره. (د ت هـ
عن المستورد ) .
١٧٨٤٣ - كان إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه (ت عن معاذ)(٣)
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب ماجاء في تخليل اللحية رقم (٣١)
وقال : حسن صحيح . ص .
(٢) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب تخليل اللحية رقم (١٤٥) ولقد
أطال البحث حول هذا الحديث في عون المعبود (٢٤٣/١) فراجعه إن شئت. ص
(٣) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب في التمندل بعد الوضوء رقم (٥٤)
وقال هذا حديث غريب واسناده ضعيف. ص .
- ٣٩ -
:

١٧٨٤٤ - كان له خرْفَةٌ ينشفُ بها بعد الوضوء . (ت ك
عن عائشة ) (١).
١٧٨٤٥ - كان لا يكلُ طهوره إلى أحد ولا صدقته التي يتصدقُ
بها يكون هو الذي يتولاها بنفسه. (هـعن ابن عباس).
١٧٨٤٦ - كان يأكلُ مما مسَّتِ النارُ ثم يصلّي ولا يتوضأ.
( طب عن ابن عباس ).
١٧٨٤٧ - كان يحبُّ التيامن ما استطاع في طهوره وتنعُّله وترجله
وفي شأنه كلّه. (حم م ق ٤ عن عائشة) (٢) .
١٧٨٤٨ - كان يصغي للهرةِ الإِناء فتشربُ ثم يتوضأ بفضلها.
( طس حل عن عائشة) .
١٧٨٤٩ - كان يعجبه أن يتوضأ في مُخْضَب من صفرٍ. (إن سعد
عن زينب بنت جحش).
(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة باب رقم (٤٠) رقم الحديث (٥٣)
والحديث ضعيف وفيه : سليمان بن أرقم .
والمستدرك الحاكم (١٥٤/١) وقال أحمد شاكر: الحديث صحيح.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب التيمن في الطهور وغيره
رقم ( ٦٦ و٦٧ ) ص .
- ٤٠ -