النص المفهرس

صفحات 541-560

١٦٨٧٠ - عن الحسن قال: كتبَ عمر إلى أبي موسى فما زادَ على
المانتين ففي كل أربعين درهماً درهمٌ. (ش) .
١٦٨٧١ - عن عمر قال: ليس في الخضراوات صدقةٌ. (أبو عبيد
في الأموال هق ).
١٦٨٧٢ - عن مكحول أن عمر بن الخطاب جعل المعدنَ بمنزلة
الرّكاز (١) في الخمس. (هق وقال منقطع مكحول لم يدرك عمر).
١٦٨٧٣ - عن رباح: أنهم أصابوا قبراً بالمدائن فوجدوا فيه رجلاً عليه
ثيابُ منسوجةٌ بالذهب ووجدوا معه مالاً فأتوا به عمار بن ياسر فكتبَ
فيه إلى عمر فَكتبَ أن أعطهم إياه ولا تزِعِه منهم . ( أبو عبيد في
الأموال ، ش ، ق ) .
(١) الركاز: الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.
وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملها اللغة ؛ لأن كلاً منهما
مركوز في الأرض : أي ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزاً إذا دفنه ، وأركز
الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز
الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه .
وقد جاء في مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث ((وفي الركائز الخمس))
كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة : القطعة من جواهر الأرض
المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز . النهاية (٢٥٨/٢) ب.
- ٥٤١ -

١٦٨٧٤ - عن شعيب بن يسار أن عمر كتب أن يزكي الحُليّ. (خ
في تاريخه وقال: مرسل شعيب لم يدرك عمر ق).
١٦٨٧٥ - عن شعيب بن يسار قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن
مْ مَن قَبلكَ من نساء المسلمين أن يَصَّدقْن من حَليّهن. (ق،
وقال : مرسل ) .
١٦٨٧٦ - عن أبي سعيد المقبري قال: جئتُ عمر بن الخطاب بمائتي درهم.
فقلتُ : يا أمير المؤمنين هذه زكاةُ مالي قال : وقد عَفَفْتَ يا كيسانُ ؟
قال: نعم قال: اذهب أنت فاقسمها. (هق وأبو عبيد في الأموال والحاكم
في الكنى ) .
١٦٨٧٧ - عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه أن عمر قال : في
الزيتون المشرُ إِذا بلغَ خمسةَ أوْسُقٍ. (هق، وقال : منقطع وراويه
ليس بقوي ) .
١٦٨٧٨ - عن بشر بن عاصم وعبد الله بن أوس أن سفيان بن عبدالله
الثقفي كتب إلى عمر وكان عاملاً له بالطائف أن قبله حيطاناً(١) فيها كرومٌ
(١) حيطاناً: الحائط: واحد الحيطان، وحوَّط كرمه تحويطاً: بنى حوله حائطاً
فهو كرم محوط، ومنه قولهم: أنا أحوط حول ذلك الأمر ، أي : أدور .
المختار (١٢٥) ب.
- ٥٤٢ -

وفيها من الفِرْسِكِ (١) والرمانِ ما هو أكثرُ غلةً من الكروم أضعافاً
فَكتبَ إليه يستأمره في المشر فكتب إليه عمر أنه ليس عليها عشرٌ قال:
هي من العضاة (٢) كلها ليس عليها عشرٌ. (ق).
١٦٨٧٩ - عن عاصم أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف
نخرجَ مُصدّقاً فاعتدَّ عليهم بالغذاءِ(٢) ولم يأخذه منهم فقالوا له : إِن كنت
معتدّاً علينا بالغذاء فيذه منا فأمسكَ حتى أتى عمر فقال له: إِنهم يزعمون أنا
نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا تأخذُه منهم فقال له عمر: اعتدَّ عليهم بالغذاء حتى
السخلةَ يروحُ بها الراعي على يده وقل لهم لا آخذُ منكم الرُّبَّي ولا الماخض
ولا ذاتَ الدَّر ولا الشاة الأكولةَ ولا حلَ الغنم وخذ العناق والجذَعةَ
والثنية فذلك عدلٌ بين غذاء المال وخياره . ( مالك والشافعي وأبو عبيد
في الأموال وابن جرير ، ق).
١٦٨٨٠ - عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن
الجراح: خذْ من خيلنا ورقيقنا صدقةً فأنى فكتب إلى عمر بن الخطاب
(١) الفرسك: الفرسك: الخوخ. النهاية (٤٢٩/٣) ب.
(٢) العضاة شجر أم غيلان، وكل شجر عظيم له شوك، الواحدة: عضة بالتاء،
وأصلها عضهة . النهاية (٢٥٥/٣) ب.
(٣) بالغذاء: الغذاء: السخال الصغار، واحدها: غذيٌ. النهاية (٣٤٨/٣) ب.
- ٥٤٣ -

فأبى ثم كلاَّموه أيضاً فأبى، فكتبَ إِلى عمر بن الخطاب ، فكتبَ إِليه
عمرَ إِن أحبُّوا خذْها منهم واردُدْها عليهم وارزُق رقيقهم . (مالك
وأبو عبيد في الأموال ق ) .
١٦٨٨١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كتب عمرو
ابن العاص إلى عمر بن الخطاب عن عبد وجد جرةً من ذهب مدفونةً ،
فَكتب إِليه عمرُ أن ارضخْ له منها بشيء فانه أحرى أن يؤدُوا ماوجدوا .
(ابن عبد الحكم) .
١٦٨٨٢ - عن شُبيل بن عوف قال: أمرنا عمر بن الخطاب بالصدقة
فقلنا نحنُ نجعلُ على خيولنا وأرقأنا عشرةَ عشرةَ فقال: أما أنا فلا أجعله
عليكم ثم أمر لأرقائنا بجريبين(١) جريبين. (ابن سعد)(٣).
١٦٨٨٣ - عن عزرة أن أهل الشام قالوا لعمر : إِن أفضلَ أموالنا الخيل
والرقيقُ فَأَخِذَ عمرُ لكل فرس عشرةً ولكل رأس عشرةً ثم رزقهم فكان
١
(١) بجريبين: الجريب من الطعام والأرض: مقدار معلوم ، وجمعه أجربة
وجربان . قال الرازي : قلت الجريب مكيال ؛ وهو أريبة أقفزة ،
والجريب من الأرض: بندر الجريب الذي هو المكيال . نقلها الازهري. اهـ
المختار (٧٣) ب.
(٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى في ترجمة شبيل بن عوف وهو
ثقة قليل الحديث (١٥٢/٥) ب.
- ٥٤٤ -

يُعطيهم أكثرَ مما أخذَ منهم . ( مسدد ، ورواه ابن جرير من
طريق عن عمر ) .
١٦٨٨٤ - عن الشعي قال: قال عمرُ: ليس على عربي ملكٌ ولسنا
بنازعين من يد أحدٍ شيئاً أسلم عليه ولكنا نقومهم اللّةَ(١) على آبائهم خمساً
من الإِبل. (عب وأبو عبيد في الأموال وابن راهويه هق) .
١٦٨٨٥ - عن أنسٍ قال: ولأَ ني عمر بن الخطاب الصدقات، فأمرني
أن آخذَ من كل عشرين ديناراً نصف دينارٍ وما زادَ فبلغ أربعة دنانيرَ ففيه
درهمٌ وأن آخذَ من كل مائتي درمٍ خمسة دراهم فازادَ فبلغَ أربعينَ درهماً
ففيه درهمٌ. (أبو عبيد في الأموال) .
١٦٨٨٦ - عن الأوزاعي قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال : خففوا
(١) الملة: الذية، وجمعها ملل. قال الأزهري: كان أهل الجاهلية يطأون
الإماء ويلدن لهم ، فكانوا ينسبون إلى آبائهم، وهم عرب ، فرأى عمر أن
يردهم على آبائهم فيعتقون ، ويأخذ من آبائهم لمواليهم ، عن كل واحد
خمساً من الابل .
وقيل : أراد من سبي من العرب في الجاهلية وأدركه الاسلام وهو عند
من سباه أن يرده حراً إلى نسبه ، وتكون عليه قيمته لمن سباه خمساً من
الابل . النهاية (٣٦١/٤) ب.
کنز /ج٦
- ٥٤٥ -
٣٥
م/

على الناس في الخَرْصِ (١) فان في المال العِرَّية(٣) والواطئة والآكلة.
( أبو عبيد في الأموال) .
١٦٨٨٧ - عن عمر قال: ما كان من دقيقٍ أو بر يرادُ به التجارةُ
ففيه الزكاةُ . (أبو عبيد) .
(١) الخرص : خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصاً: إذا حزر ما عليها
من الرطب تمراً ومن العنب زبياً . النهاية (٢٢/٢).
(٢) العربة: قد تكرر ذكرها في الحديث واختلف في تفسيرها ، فقيل :
إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. رخص
في جملة المزابنة في المرايا ، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة
يدرك الرطب ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نخل له يطعمهم
منه ويكون قد فضل له من قوته تمر ، فيجيء إلى صاحب النخل
فيقول له : بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك
الفاضل من التمر بتمر تلك النخلات ليصيب من رُطبها مع الناس ،
فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق .
والعربة : فعيلة بمعنى مفعولة ، من عراه يعروه إذا قصده ويحتمل أن تكون
فعيلة بمعنى فاعلة ، من عربي يعرى إذا خلع ثوبه ، كأنها عريت من جملة التحريم
فريت : أي خرجت . النهاية (٢٢٥/٣) ب.
الواطئة: المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق. النهاية (٢٠٠/٥) ب
الآكلة: الأكوله، التي تسمَّن للأكل . وقيل هي الخصى والهرمة والعاقر
من الغنم . قال أبو عبيد : والذي يروي في الحديث الأكيلة ، وإنما
الأكيلة المأكولة، يقال : هذه أكيلة الأسد والذئب . وأما هذه فانها
الأكولة . (٥٨/١) ب.
- ٥٤٦ -
٤

١٦٨٨٨ - عن عمرو بن سعدٍ أن معاذ بن جيلٍ لم يزلْ بالجند إِذ بتّه
رسولُ الله ◌ٍِّ إلى اليمن حتى ماتَ النِي عَّهِ وأبو بكرٍ ثم قدِم على
عمرَ فردَّه على ما كان عليه فبعثَ إِليه معاذٌ بثلث صدقة الناس فأنكر
ذلك عمرُ فقال: لم أبشك جابياً ولا آخذَ جزيةٍ ولكن بشتُك لتأخذَ من
أغنياء الناس فتردَّها على فقرائهم قال معاذ: ما بشتُ إِليه بشيء وأنا أجدُ
أحداً يأخذه مني فلما كان العامُ الثاني بعثَ إِليه شطْرَ الصدقةِ فتراجعا
بمثل ذلك فلما كان العامُ الثالثُ بعثَ إِليه بها كلّها فراجعه عمرُ بمثل
ما راجعه قبلَ ذلك فقال معاذٌ : ما وجدتُ أحداً يأخذُ مني شيئاً .
( أبو عبيد في الأموال). ص ( ٧٨٤).
١٦٨٨٩ - عن الشعبي أن رجلاً وجد ألفَ دينارٍ مدفونةً خارجاً
من المدينة فأتى بها عمر بن الخطاب فأخذ منها الخمسَ مائتي دينارٍ ودفع إِلى
الرجل بقيَّتها وجعل عمرُ يقسمُ المانتين بين من حضرَه من المسلمين إِلى
أن فضُل منها فقال عمرُ : أين صاحبُ الدنانير فقام إليه فقال له عمرُ: خذ
هذه الدنانير فهي لكَ . (أبو عبيد).
١٦٨٩٠ - عن عمر أنه قال لمولاهُ أسلمَ ورآه يحملُ متاعَه على بعيرٍ
من إِبل الصدقة ، فقال: فهلاًّ ناقةً شَصُوصًاً أو ان لَبون بَوَّالاً. (أبو
عبيد في الغريب ).
- ٥٤٧ -

١٦٨٩١ - عن هشام بن حبيش قال: شهدتُ عمر بن الخطاب وأتاه
صاحب الصدقة فقال: إِن إِبل الصدقة قد كَثُرتْ فقام عمرُ بناس معه
فنادى عمر على فريضةٍ فريضةٌ بثمنٍ ◌ِزِيدُ وأخذ عقلَها فشدَّ به حَقْوَه(١)
ثم مى به على المساكين فجعل يتصدق به عليهم. (كر).
١٦٨٩٢ - عن حزام بن هشام عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ
مع كل فريضة عقالاً ورواءً (٢) فإذا جاء إلى المدينة باعها ثم تصدق بتلك
المُقُلِ والأرْويةِ . ( ابن جرير).
١٦٨٩٣ - عن يعلى قال: ابتاعَ عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من
رجل فرساً أنثى مائة قَلوص(٣) فبدا له فندِمَ البائع فأتى عمرَ فقال : إِن يعلى
وأخاه غصباني فرسي فَكتب عمر إلى يعلى بن أمية أن الحق بي فأناه فأخبرهفقال:
إِن الخيل لتبلغُ هذا عند كم قال: ما علمتُ فرساً قبلَ هذا بلغ هذا، فقال عمرُ
فنأخذُ من كل أربعين شاةً شاةً ولا نأخذُ من الخيل شيئاً خذ من كل
(١) حقوه: الأصل في الحقو معقد الازار، وجمعه أحق وأحقاء ، ثم سمي به الازار
المجاورة. النهاية (٤١٧/١) ب.
(٢) رواء: الرواء بالكسر والمد : حبل يقرن به البعيران .
وقال الأزهري: الرواء : الحبل الذي يروى به على البعير : أي يشد به المتاع
عليه. والأروية واحدها: رواء. النهاية (٢٨٠/٢) ب.
(٣) قلوص: هي الناقة الشابة . النهاية (١٠٠/٤) ب.
- ٥٤٨ -

فرسٍ ديناراً، قال: فضربَ على الحيلِ ديناراً ديناراً. ( أبو عاصم
النبيل في حديثه ق ) .
١٦٨٩٤ - عن الوليد بن مسلم قال: أنا أبو عمرو يعني الأوزاعي أن
عمر بن الخطاب قال : خفّفوا على الناس في الخَرْص فان فيه العَريَّةَ
والوطية والآكلةَ ، قال الوليد: قلتُ لأني عمرو ما العريةُ ؟ قال: النخلة
أو النخلتان والثلاثُ يمنحُها الرجلُ الرجلَ من أهل الحاجة ، قلتُ: فما
الآكلةُ؟ قال: أهلُ المالِ يأكلون منها رطباً فلاُ يُخرَصُ ذلك ويوضعُ
من خَرْصه، قال: قلتُ فما الوطية؟ قال: من يغشاه ويزورهم. (هق)
ء
وقال : هذا اللفظ الذى رواه الأوزاعي عن عمر في التخفيف رواه مكحول
عُرِيد مرسلا.
صَلىاللهـ
عن النبي
١٦٨٩٥ - عن عمر أنه قال: يا أهل المدينة إِنه لا خير في مال لا
يُزُكَّى فجعل في الخيل عشرةَ درام وفي البراذين (١) ثمانيةً. ( ابن جرير).
١٦٨٩٦ - عن أنس قال: جعلني عمر بن الخطاب على الجباية وأمرني
أَن آخدَ إِذا بلغَ مالُ المسلم مائتي درم خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين
درهماً درمٌ وجعل أباموسى على الصلاة. ( ابن جرير).
(١) البراذين: البرنون: الدابة، قال الكسائي : الأنثى من البراذين برذونة .
النهاية (٣٥/١) ب.
- ٥٤٩ -

١٦٨٩٧ - عن السائب بن الأقرعِ أَن عمر استعمله على المدائن
فبينما هو جالسٌ في إيوان كسرى نظر إلى تمثالٍ يشيرُ بأصبعه إلى موضع
قال: فوقعَ في رُوعي (١) أنه يشيرُ إِلى كنزٍ فاحتفرتُ ذلك الموضع
فاستخرجتُ كنزاً فَكتبتُ إِلى عمر أُخبرُهُ وكتبتُ أن هذا شيءٍ أفاءَه الله
عليّ دون المسلمين قال: فَكتبُ إِليَّ عمرُ إِنك أميرٌ من أمراء المسلمين
فاقسِمه بين المسلمين. ( خط ) .
١٦٨٩٨ - عن السائب بن يزيد قال: سمعتُ عثمانَ يقول: هذا
شهرُ زكانِكم فمن كان عليه ديْنٌ فَليَقضِهِ ثم لْيُزَكِ ما يَ. ( الشافعي
وأبو عبيد في الأموال خ ومسدد هق ) .
١٦٨٩٩ - عن السائب بن يزيد أن عثمان كان يقولُ: إِن الصدقةً
تجبُ في الدَّيِ لو شئتَ تقاضيتَه من صاحبه والذي هو على ملىء تدعُهُ حياةً
أو مصانعةً ففيه الصدقة. (أبو عبيد في كتاب الأموال ق).
١٦٩٠٠ - عن عثمان قال: زكته يعني الديْن إِذا كان عند الملاء(٣) (هق)
(١) روعي : الروع بالضم : القلب والعقل ، يقال : وقع ذلك في روعي ،
أي: في خلدي وبالي . وفي الحديث ((إن الروح الأمين نفت في روعي))
المختار ( ٢٠٩) ب.
(٢) الملاء: وملؤ الرجل: صار مليئاً، أي ثقة، فهو مليءٌ - بالد - بيّن
الملاء، والملاءة ممدودان وبابه ظرف. المختار (٥٠٠) ب .
- ٥٥٠ -

١٦٩٠١ - عن سفيان بن سلمة قال : أُتيَ عمر بن الخطاب بصدقة
زكاة فأعطاها أهل بيتٍ كما هي. (ق) .
١٦٩٠٢ - عن السائب بن يزيد قال : كانتِ الديةُ على عهدٍ
رسول الله تَجِ أربعةَ أسنانٍ خمسٌ وعشرون حِقةً وخمسٌ وعشرون
جذعةً وخمس وعشرون بنات لبون و خمس وعشرون بنات مخاض حتی کان
عمر بن الخطاب ومصَّرَ الأمصارَ فقال عمرُ بن الخطابَ: ليس كل الناس
يجدون الإِبل فقوّموا الإِبل أوقيةٌ أُوقيةً فكانت أربعةَ آلاف ثم غلتِ
الإِبلُ، فقال عمر: قوّموا الإِبل فقُوّمت أُوقبةً ونصفًاً فكانت ستةً
آلافٍ ، ثم غلتِ الإِبل فقال عمر: قوموا الإِبل فقُومت أوقيتين فكانت
ثمانيةَ آلافٍ ، ثم غلتِ الإِبلُ، فقال: قوموا الإِبل فَقُوّمت أُوقيتين
ونصفاً فكانت عشرةَ آلافٍ ، ثم غلت الإِبلُ، فقال عمر: قوموا الإِبل
فقومت الإِبلُ ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنى عشر ألفاً فجعل عمر على أهل الورِقِ
اثنى عشر ألفاً وعلى أهل الذهب ألفَ دينار وعلى أهل الإِبل مائةً من
الإِبل وعلى أهل الحُلل (١) مائتي حلةٍ، قيمةُ كلّ حلةٍ خمسةُ دنانير وعلى
أهل الضأن ألفَ ضانئة(٢) وعلى أهل المعز ألفي ماعز وعلى أهل البقر مائتي
(١) الحُلل: برود اليمن، والحُلة: إزار ورداء، ولا تسمى حلة حتى تكون ثوبين
المختار (١١٥) ب.
(٢) ضانئة: هي الشاة من الغنم، خلاف المعز. النهاية (٦٩/٣) ب.
- ٥٥١-

نے
بقرة . (الحارث وسنده ضعيف).
١٦٩٠٣ - عن رجل قال: سألتُ عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير
المؤمنين أ على المملوك زكاةٌ ؟ قال: لا ، فقلتُ: على من هي، فقال : على
مالكه . ( هق ) .
١٦٩٠٤ - عن على أن العباسَ سأل النبي معَ ة في تعجيل صدقته
قبلَ أن تحلَّ فرخَّص له في ذلك . ( ش حم والدارمي د ت ه وابن جرير
وصححه وابن خزيمة قط ك والدورقي ص ) .
١٦٩٠٥ - عن على أن النبى هريٍ قال: قد أخذنا زكاة العباس
عامَ الأول للعام . ( ت ص ) .
١٦٩٠٦ - عن علي قال: والله ما عندنا كتابٌ نقرؤُه عليكم إلا
كتابَ الله وهذه الصحيفةُ معلقةٌ بسيفه أخذتها من رسول الله عَّ فيها
فرائضُ الصدقة. (حم والطحاوي والدورقي).
١٦٩٠٧ - عن على أن رسول الله في تعجَّل من العباس صدقة
عامين . ( عب ) .
١٦٩٠٨ - عن علي قال: ليس في التفاح وما أشبهه صدقةٌ. (أبو عبيد
في الأموال هق ) .
- ٥٥٢ -

١٦٩٠٩ - عن على قال: فيما سقت السماء العشر وإِذا سُقي بالدواليب
والنواضح نصفُ العشر . ( أبو عبيد).
١٦٩١٠ - عن على في الدَّيْن الظَّنون قال: إِن كان صادقاً فليزكته
إِذا قبضه لما مضى . (أبو عبيد ، هق).
١٦٩١١ - عن علي قال: ليس في المال المستفاد زكاةٌ حتى يحولَ عليه
الحولُ. ( أبو عبيد هق).
١٦٩١٢ - عن علي قال : في كل عشرين ديناراً نصفُ دينار وفي
كل أربعين ديناراً دينار وفي كل مائتي درمٍ خمسةُ درامَ وما زادَ فبالحساب
( أبو عبيد وابن جرير).
١٦٩١٣ - عن علي قال: ليس في الإِبل العوامل صدقةٌ. (أبو عبيد
ان حماد في نسخته ، هق وابن جرير ).
١٦٩١٤ - عن الشعي أن علياً أتى برجلٍ وجد في خربة ألفاً وخمس
مائة درهمٍ بالسواد ، فقال عليّ: لأقضينَّ فيها قضاء بيِّنًا إِن كنت وجدتها
في قريةٍ خربةٍ تحملُ خراجها قريةٌ عامرةٌ فهي لهم وإِن كانت لا تحملُ فُلكَ
أربعةُ أخماسٍ ولنا خمُسُه وسأطيبُه لك جميعاً (الشافعي، أبو عبيد هق).
١٦٩١٥ - عن علي أنه كان يُزَكِتِي أَموال ولدِ أبي رافع وكانوا أيتاماً
في حجره. ( أبو عبيد ق ) .
- ٥٥٣ -

١٦٩١٩ - عن علي أنه باع أرضاً لبيّ أبي رافعٍ بعشرة آلاف وكانوا
أيتاماً فكان يزكتيها. ( أبو عبيد).
١٦٩١٧ - عن علي قال: ليس في النيّف (١) شيء. (ش).
١٦٩١٨ - عن علي أنه قيل له: إِن فلاناً أصاب مَعدِناً فأناه عليّ
فقال: أين الركازُ الذي أصبتَ ؟ فقال: ما أصبتُ رِكازاً وإِنما أصابه هذا
فاشتريتُه منه بمائة شاةٍ مُتبعٍ (٢) فقال له عليّ: ما أَرى الخمسَ إِلَ عليكَ
خمسُ المائة شاةٌ. ( أبو عبيد في كتاب الأموال) .
١٦٩١٩ - عن على أن رجلاً أتى بزكاة ماله فقال: أَتأخذُ من عطائنا؟
قال: لا ، قال: فاذهب فانا لا تأخذ منك شيئاً لا نجمعُ عليك ألا تُعطيكَ
ونأخذ منك. (أبو عبيد في الأموال) .
١٦٩٢٠ - عن علي قال : ليس في العسل زكاة . (ق).
١٦٩٢١ - عن علي قال: ليس بي الخضراوات والبقول صدقة (ق).
(١) النيف: بوزن الهين: الزيادة يخفف ويشدد. يقال: عشرة ونيف ،
ومائة ونيف . وكل ما زاد على العقد فهو نيف ، حتى يبلغ العقد الثاني
وذيف فلان على السبعين ، أي: زاد. المختار (٥٤٤) ب.
(٢) متبع : التبيع : ولد البقرة أول سنة . وبقرة متبع: معها ولدها . ومنه
الحديث (( إن فلاناً اشترى معدناً بمائة شاة متبع)) أي يتبعها أولادها.
النهاية (١٧٩/١) ب.
- ٥٥٤ -

١٦٩٢٢ - عن علي قال: فيما سقت السماءُ وما سُقي فتحاً (١) المشرُ
وما سُقي بالدلو فنصفُ العشر. ( هق).
١٦٩٢٣ - عن على قال : ما سقت السماء فمن كل عشرة واحد
وما سقي بالغَرب فمن كل عشرين واحدٌ . (هق) .
١٦٩٢٤ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علياًزكَّى أموال بنيّ أبي
رافع قال: فلما دفعها إِليهم وجدوها بنقصٍ ، فقالوا: إِنا وجدناها بنقصٍ
فقال عليّ: أَرون أنه يكونُ عندي مالٌ لا أُزكيه. ( هق).
١٦٩٢٥ - عن ابن حمة قال: سَقَطَتْ عليَّ جرةٌ من دَيرٍ قديمٍ
بالكوفة فيها أربعةُ آلاف درهم فذهبتُ بها إلى علي فقال : اقسِمِها خمسةَ
أخماس فقسمتُها فأخذَ عليٍّ منها خمساً وأعطاني أربعةَ أخماسٍ فلما أَدبرتُ
دعاني فقال : في جيرانِك فقراء ومساكينُ؟ قلتُ: نعم، قال: خذْها
فاقسمها بينهم. ( ص هق) .
١٦٩٢٦ - عن علي قال: في خمسٍ وعشرين من الإِبل خمسُ شیاه
فاذا زادت على عشرين ومائة فبحساب ذلك لُستأنف الفرائضُ. ( ابن
جرير ، هق) .
(١) فتحاً: الفتح: الماء الذي يجري في الأنهار على وجه الأرض. اهـ
النهاية (٤٠٧/٣) ب.
--

١٦٩٢٧ - عن علي: ليس في الدرام: زكاةٌ حتى تكون مائتين فاذا
كانت مائتين ففيها خمسةُ درامٍ وليس في الدنانير شيء حتى تبلغَ عشرين
ديناراً فاذا كانت عشرين ديناراً ففيها ربعُ المشر،وليس فيما دون خمسٍ من
الإِبل صدقةٌ، فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ . وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ
ثلاثُ شياءٍ وفي عشرين أَربعُ شياءٍ وفي خمس وعشرين خمسُ شياهٍ ، فإذا
زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين،
فاذا زادت واحدة ففيها ابنةُ لبون إلى خمسٍ وأربعين ، فاذا زادت واحدة
ففيها حقةٌ إِلى ستين، فاذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين
فاذا زادت واحدة ففيها ابتالبون إلى تسمين فاذا زادت واحدة ففيها حقتان
طروقتا الفحل إلى عشرين ومائةٍ فاذا كثرتِ الإِبل ففي كل خمسين حقةٌ
وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ وفي كل ثلاثين بقرةٌ تبيعٌ وفي كل أربعين مسنة
وفي كل أربعين شاةً شاةٌ إِلى عشرين ومائة، فاذا زادتْ ففيها شاتان إلى
مائتين، فإذا زدات ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلاث مائة ، فاذا كثرت الغنم ففي
كل مائة شاةٌ ولا يأخذُ المُصَدّق هرمةَ ولا ذاتَ عوارٍ ولا عمياءَ ولا تيسا
إلا أن يشاء المصدّق وفيما سقت السماء أو كان فتحاً ففيه العشرُ وما سُقى
بالغرب ففيه نصف العشر. ( ابن جرير ، هق ) .
١٦٩٢٨ - عن علي قال: قامَ فينا رسولُ اللهِ عَ لَّه ذاتَ يومٍ
- ٥٥٦ -

فقال: إِنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا المشر،هانوامن
كل أربعين درهماً درهماً وليس فيما دون المائتين شيءٍ، وفي كل عشرين مثقالاً
نصفُ مثقالٍ وليس فيما دون ذلك شيء وفيما سقتِ السماء أو سُقْيَ فتحاً
المشرُ وفيما سقي بالغربِ نصفُ العشر وفي الإِبل في خمسٍ شاةٌ وليس
فيما دون ذلك شيء، وفي لفظ : وليس في أربع شيء وفي عشرٍ شانان وفي
خمسَ عشرة ثلاثٌ، وفي عشرين أربعٌ وفي خمسٍ وعشرين خمسٌ من الغنم
فان زادت واحدةَ ففيها ابنةُ مخاض إلى خمس وثلاثين فان لم تكن له ابنة
مخاض فابن لبون ذكرٌ فان زادت واحدة ففيها ابنةُ لبونٍ إِلى خمسٍ وأربعين
فان زادت واحدةً ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحل إِلى ستين ، فان زادت واحدة
ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فان زادت واحدةً ففيها ابنتالبون إِلى
تسعين، فان زادتْ واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فان
كانت الإِبلُ أكثرَ من ذلك ففي كل خمسين حقةٌ وفي كل أربعين بنتُ
لبون،وفي البقرِ في ثلاثين تبيع أو تبيمة" حُوَلي (١)، وفي أربعين مسنةٌ وليس
(١) حولي: وفي حديث الأحنف ((إن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل
حولاء الناقة، من ثمار متهدلة وأنهار متفجرة)) أي نزلوا في الخصيب.
تقول العرب : تركت أرض بني فلان كحولاء الناقة إذا بالغت في صفة خصبها ،
وهي جليدة رقيقة تخرج مع الولد فيها ماء أصفر، وفيها خطوط حمر وخضر .
النهاية (٤٦٤/١ ) ب .
٠٠
- ٥٥٧-

على العوامل شيء ، وفي الغنم في أربعين شاةً شاةٌ فان لم تكن إِلا تسعاً
وثلاثين فليس عليكَ شيءٍ، وفي الأربعين شاةٌ ثم ليس عليك فيها شيء حتى
تبلغ عشرين ومائةً ، فان زادت واحدةً على عشرين ومائة ففيها شاتان إِلى
المائتين، فان زادت على المائتين واحدةً ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلاث مائةٍ
فان كثرت الشاء فني كل مائةٍ شأةٍ شاةٌ ولا يفرَّق بين مجتمعٍ ولا يجمع
بين متفرّق خشيةَ الصدقة ولا يأخذُ المصَدّق فعلاً ولا هرمةً ولا ذات
عوارٍ ولا تَيسا إلا أن يشاء المصَدِّقِ فان لم تكن في الإِبل ابنةُ مخاضٍ ولا
ابنُ لبونٍ فعشرةُ درامٍ أو شانان. ( ابن جرير وصححه).
١٦٩٢٩ - عن علي قال: قال رسولُ الله عَلّهِ: قد عفوتُ عن
صدقة الخيل والرقيق فأدوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً درمٌ .
( ابن جرير) (١) ..
١٦٩٠٠ - عن علي قال: قال رسول الله عَُّ ٣﴿ إِن الله تبارك وتعالى
قد عفا لكم عن الخيل والرقيق يعني ليس فيها زكاةٌ . (ابن جرير).
١٦٩٣١ - عن قتادة عن أنس قال: سَنَّ رسول الله مٍَّ فيما سقت
(١) الحديث مرّ برقم (١٥٨٣٧) وسقط من عزو الحديث لفظ [ حم ] ،
فصحح ذلك . ص .
- ٥٥٨ -
.

السماء أو سُقِيَ بالسَّيْحِ(١) أو سُقِيَ بالغَيْلِ (٣) العشرُ، وما سُقِيَ
بالرّشاء (٣) فنصفُ العشر. (ابن جرير وصححه).
١٦٩٣٢ - عن قتادة مرسلا مثله. ( ابن جرير).
١٦٩٣٣ - عن الزهري وقتادة عن جابر قال : في كل خمسٍ من
البقر شاةٌ ، وفي عشر شانان، وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه ، وفي عشرين
أربعُ شياه، فاذا كانت خمساً وعشرين ففيها بقرةٌ إِلى خمس وسبعين، فاذا
زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة ، فاذا زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين بقرةٌ ، قال الزهري ، وبلغنا أن قولهم قال
النبي ◌ّ في كل ثلاثين بقرةً تبيعٌ أن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن
ثم كان هذا بعدذلك. ( ابن جرير ) .
١٦٩٣٤ - عن أيوبَ قال: كنتُ أسمع زماناً من الناس أنهم
يقولونَ: خذوا منا ما أخذَ النبي صَبِّهِ فَكنتُ أعجبُ حين لم يقبلوا منهم
(١) بالسيح: السيح: الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض. اهـ النهاية
(٤٣٢/٢) ب.
(٢) بالغيل : الغيل: ما جرى من المياه في الأنهار والسواقي. اهـ النهاية
(٤٠٣/٣ ) ب .
(٣) بالرشاء : الرشاء: الحبل، وجمعه أرشية، وأرشى الدلو: جعل له رشاءً
المختار (١٩٤) ب.
- ٥٥٩ -
٠٠

ذلك حتى حدثني الزهري أن النبي عن كتب كتاباً فيه هذه الفرائض
فَقُبضَ رسولُ اللهِ عَبِّهِ قبلَ أن يكتُب به إلى العمال فأخذ به أبو بكر
بعدَه فأمضاهُ على ما كتبَ لا أعلمه إلا ذكرَ البقرة أيضاً ( ابن جرير).
١٦٩٣٥ - عن الزهري قال: فرائضُ البقر مثلُ فرائض الإِبل .
غير أنه لا أسنان فيها . ( ابن جرير ) .
١٦٩٣٦ - عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة وآخر قالوا :
صدقات البقر كنحو صدقات الإبل في خمس شاةٌ وفي عشر شاتارن
وفي خمس عشرة ثلاثُ شياه وفي عشرين أربعُ شياه، وفي خمس وعشرين
بقرةٌ مسنةٌ إلى خمس وسبعين فاذا زادت فبقرتان إلى عشرين ومائة ، فاذا
زادت ففي كل أربعين بقرةً بقرةٌ مسنةٌ . (ابن جرير).
١٦٩٠٧ - عن عكرمة بن خالد قال: استُعماتُ على صدقات مَك
فسألتُ أشياخي ممن صدقَ على عهد رسول الله عَنَّةٍ فاختلفوا، فقال
بعضُهم في كل ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي كل أربعين مسنةٌ، وقال بعضهم
في خمس شاةٌ وفي عشر شانان مثلَ صدقة الإِبل . ( ابن جرير عب).
١٦٩٣٨ - أَنا معمر قال: أعطاني سِمَاك بن الفضل كتاباً من النبي
عبّ إلى مالك بن كفلانس والمصعبين فقرأنه فاذا هو فيه: فيما سقت
الأنهارُ والسماء العشرُ، وفيما سُقيَ بالرّشَاءِ نصف العشر، وفي البقر مثلُ
- ٥٦٠ -