النص المفهرس

صفحات 861-880

الله بخمسٍ فله الجنة ومن أتى الله بخمسٍ لم يحْجُبه عن الجنة والجمعة واجبةٌ
إِلا على خمسٍ ، والوضوء الواجبُ من خمسٍ ، والأشربة من خمسٍ ، وحقٌ
الرجال على النساء خمسٌ، ونهى النساء عن خمسٍ ، فأما مَن لقي الله بخمسٍ
فلهُ الجنةُ : الصلاةُ والزكاةُ وحجُ البيت وصيامُ شهر رمضان وطاعة ولاة
الأمر ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما من أتى الله بخمسٍ لم يحجبه
من الجنة : فالنصحُ لله والنصحُ لكتاب الله والنصح لولاة الأمر والنصح
لعامة المسلمين ، وأما الجمعة واجبةٌ إِلا على خمس : فالمرأةُ والمريضُ
والمملوكُ والمسافرُ والصغيرُ، وأما الوضوء الواجبُ من خمسٍ ، فمن
الريحِ والغائطِ والبولِ والقيء والدم القاطر، وأما الأشربة من خمسٍ :
فمن العسل والزبيب والتمر والسُّبر والشعير، وأما حق الرَّجل على النساء
خمسٌ فلاً تحنِثْ له قَسماً ولا تَعطَّرْ إِلا له ، ولا تخرُج إِلا باذنه:
ولا تُدخل عليه من يكرَهُه، وأما نهى النساءَ عن خمسٍ : فعن اتخاذ
الكمام (١) ولبس النعال والجلوس في المجالس وخطر بالقضيب (٣) ولبس
الإزار والأردية بغير درعٍ. (كر).
(١) الكام : الكم بالكسر والكمامة: وعاء الطلع وغطاء النور . والجمع أكمام
وأكمة وكام وأكاميم. المختار (٤٥٨) ب .
(٢) بالقضيب : القاف والضاد والباء أصل صحيح يدل على قطع الشيء ، يقال:
قضبت الشيء قضباً وسيف قاضب وقضيب قطاع. مقاييس اللغة (١٠٠/٥) ب.
- ٨٦١ -

١٤٥٠٨ - عن عمران بن حَبَّانَ بن ملة الأنصاري عن أبيه أنهُ رأى
النبي عَّ يوم فتح خيبر نهى أن يُباع شيء من المغنم حتى يُقسم وعن
الحُبالى أن يُوطَئن، وعن الثمرة حتى يبين صلاحُها ويُؤْمَنَ عليها العاهةُ
(الحسن بن سفيان وأبو نعيم) .
..
١٤٥٦٩ - عن يحيى بن العلاء عن رشدين بن كريب مولى ابن عباس
عن لبيد عن ابن عباسٍ قال: جاءَ رجلٌ وَأُمُّهُ إِلى النبي عَ ◌ّه وهو يريدُ
الجهادَ وأُمّه تمنعُه، فقال النبي ◌َّهِ عند أُمك قِرَّ وإِن لك من الأجر
عندها مثل مالك في الجهاد ، قال : وجاءَ رجلٌ آخر فقال : إِني نذرتُ
أن أَنحرَ نفسي فشُفِلَ النبي ◌ِّ فذهبَ الرجلُ فُوُجِدَ يريد أن
ينحر نفسه، فقال النبيُّ ◌َّةٍ: الحمدُ للهِ الذي جعلَ في أُمتي من
يوفي بالنذر ويخافُ يوماً كان شرٌّه مستطيراً هل لكَ مالٌ؟ قال : نعم ،
قال: أهد مائةَ ناقةٍ واجعلها في ثلاثٍ سنين، فانك لا تجدُ من يأخذُها
منكَ معاً وجاءته امرأةٌ فقالت: إِني رسولةُ النساء إِليك والله ما منهنّ
امرأةٌ علمت أو لم تعلم إِلا وهي تهوى خْرجَي إِليك، اللهُ ربُّ الرجال
والنساء وِّهُهُنَّ وأنت رسول الله عَّةٍ إِلى الرجال والنساء كتبَ اللهُ
الجهادَ على الرجال، فان أصابوا أجروا وإِن استُشهدوا كانو أحياء عند ربهم
يرزقون فما يعدلُ ذلك من النساء ؟ قال: طاعتُهن لأزواجهن، والمعرفةُ
بحقوقِهم وقليلٌ منكُن يفعله. ( عب ) وروى الحسن بن سيفان في
- ٨٦٢ -

مسنده إلى قوله مستطيراً من طريق جبارة بن المغلس عن مندل بن علي
عن رشدين وأورده من طريق الجوزقاني في الاباطيل وابن الجوزي في
الموضوعات فلم يصيبا ورشدين بن كريب روى له (ت) وضعفه ( قط )
وغيره ولم ينته حديثه إلى حد الوضع ويحي بن العلاء روى له ( د هـ )
وهو متروك .
١٤٥٧٠ - عن ابن عمرو قال : رأيتُ رسول الله مُفْطراً وصاءاً
ورأيتُهُ يُصلي حافيً ومُتفعلاً ، ورأيتُه يشربُ قائماً وقاعداً. (عب).
١٤٥٧١ - وعنه قال: سُئل رسول الله عَّةٍ في كم تُقطع اليدُ؟
قال: لا تُقطع في نمرٍ معلَّقٍ ، فإذا ضمهُ الجرين (١) قُطِعِتْ في ثمن المجنِ
ولا تُقطعُ في حريسة (٢) الجبل، فإذا آواها المُراح قطعت في من المجن ،
وسئل عن ضَوالِ الغنم؟ قال: لك أو لأخيكَ أو تذهب خُذها، وسئل
عن ضوال الإِبل؟ فقال: معها الحذَّاء والسَّقاء دَعْها حتى يجدَها رَبُّها ،
وسُئل عن اللُّقطة؟ فقال: ما كان من طريقٍ ماتيّ أو في قريةٍ عامرةٍ
(١) الجرين: هو موضع تجفيف التمر ، وهو له كالبيدر الحنطة ، ويجمع على
على جرن بضمتين . النهاية (٢٦٣/١) ب.
(٢) حريسة الجبل: يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها
حريسة . النهاية (٣٦٧/١) ب.
- ٨٦٣ -

فعرفها سنةً فإن جاءَ صاحبها وإلا فلكَ وما لم يكن في طريقٍ مأتي ولا في
قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمسُ. (ن كر).
١٤٥٧٢ - عن ابن اسحاق حدثني عبدُ الله بن أبي بكرٍ عن أبيه أبي
بكر محمد بن عمرو بن حزمٍ قال: هذا كتاب رسول الله عَّه الذي
كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يُفقّه أهله ويعلمَهم السنَّة
ويأخذُ صدُقلتهم فكتب له كتابًا وعهداً وأمرهُ فيه بأمرٍ فَكتبَ بسم الله
الرحمن الرحيم هذا كتابٌ من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
عبدٌ من رسول الله م٣ُ لعمرو بن حزمٍ حين بعثه إلى اليمن أمره بتقوى
الله في أمره كله فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأمره أن يأخُذَ
الحقَّ كما افترضَه الله تعالى وأن يُبشّرَ الناس بالخير ويأمرهم به ويُعلمَ
الناسَ القرآن، ويفقَّهم فيه، وينهى الناس أن لا يمسَّ القرآنَ أحدٌ إِلا
هو طاهرٌ ويخبرَ الناس بالذي لهم والذي عليهم ويلين لهم في الحق ويشتدَّ
عليهم في الظلم ، فان الله كرهَ الظُّلم ونهى عنه وقال: ألا لعنةُ الله على
الظالمين، ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذرَ الناس بالنار وعملها، ويتألفَ
الناس حتى يتفقَّهوا في الدين، ويُعلّم الناسَ معالمَ الحِجِ وسُفنه وفرائضه
وما أمر الله به في الحج الأكبر والحج الأصغر والحج الأكبرُ: الحج
والحج الأصغرُ: العمرةُ، ينهي الناس أن يصلُوا في ثوبٍ واحدٍ صغيرٍ
إلا أن يكون واسماً فيخالفَ بين طرفيهِ على عاتقيهِ ، ونهى أن يحتبي
- ٨٦٤ -

الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ويُفضيَ بفرجه إلى السماء، ولا يعقصُ أحدٌ شعرَ
رأسه إِذا عفا (١) في قفاهُ، وينهي إِذا كان بين الناس هَيْجُ (٢) أن يدعوَ
بدعوى القبائل والعشائر وليكن دعاؤه إلى الله تعالى وحده لا شريك له،
فمن لم يَدْعُ إِلى الله تعالى ودعى القبائل والعشائر فليعطفوا بالسيف حتى
يدعوا الله تعالى وحده لا شريك له ، ويأمرَ الناسَ باسباغِ الوضوء
وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين ويمسحوا برؤسهم كما
أمرهم اللهُ وأمره بالصلاة لوقتها وإِنمام الركوع والخشوع، وان يُغلّس(٣)
بالصبح ويهَجِّرَ (٤) بالهاجرة حين تزيغُ الشمسُ وصلاةُ العصر والشمسُ
حيَّةٌ في الأرض، والمغرب حين يُقبلُ الليل، ولا يؤخر المغرب حتى تبدُوَ
النجوم في السماء، والعشاء أولُ الليل وأمرَه بالسَّعي إلى الجمعة إِذا
نودِي بها، والغسلُ عند الرواح إِليها، وأمرهُ أن يأخذَ بالمغانم ◌ُخمُسَ الله
وما كُتِبَ على المؤمنين من الصدقة في العقار عُشرُ ما سُقي بالبعل (٥)
(١) عفا: عفا الشعر والنبت وغيرهما: كثُر، وبابه مما. المختار (٣٤٨) ب.
(٢) هيج: هاج الشيء يهيج هيجأ وهيجاناً، واهتاج وتهيج أي ثار، وهاج هائجه
أي ثار غضبه، ويوم الهياج: يوم القتال. الصحاح الجوهري (٣٥٢/١) ب.
(٣) يغلس: الفلس بفتحتين: ظلمة آخر الليل. المختار (٣٧٦) ب.
(٤) ويهجر : الهجر بالفتح، والهاجرة ، والهجير: نصف النهار عند اشتداد الحر
والتهجير والتهجر: السير في الهاجرة . المختار (٥٤٦) ب.
(٥) بالبعل: البعل العيِذْيُ: وهو ما سقته السماء، وقال الأصمعي :
كنز ج/ ٥
- ٨٦٥ -
م / ٥٥

وسَقْتِ السماء، وعلى سَقي الغرْبِ (١) نصفُ العشر وفي كل عَشْرٍ
من الإبل شانان، وفي كل عشرين من الإِبل أربعُ شياءٍ ، وفي كل أربعينَ
من البقرِ بقرةُ وفي كل ثلاثين من البقر تبيعٌ جَذَعٌ أو جذَعةٌ وفي كل
أربعينَ من الغنمِ سائمةٌ شاءٌ إنها فريضةُ الله التي افترضَ على المؤمنين في
الصدقةِ، فمن زادَ خيراً فهو خيرٌ له، وأنه من أسلمَ من يهودي أو نصراني
إسلاماً خالصاً من نفسه ودانَ بدين الإسلام؛ فانه من المؤمنين ، له مثلُ
الذي لهم وعليه مثل الذي عليهم ومن كان على تصرانية أو يهوديةٍ فانه لا
يُفْتَنُ عنها ، وعلى كل عالمٍ ذَكرٍ أو أُنثَى حُرٍ أو عبدٍ دينارُ وافٍ
أو عَرْضُه (٢) ثياباً فمن أدَّى ذلك فلهُ ذمةُ الله وذمةُ رسوله ومن منعه فانه
عدوُ اللهِ ورسولهِ والمؤمنين جميعاً صلواتُ الله على محمدٍ النبي والسلامُ
ورحمةُ الله وبركاته وقال هذا منقطع ثم رواه من وجه آخر عن عبد الله
عن أبيه عن جده عن عمرو بن حزم متصلاً .
= العذي ما سقته السماء، والبعل ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء، وفي
الحديث ((ما شرب بعلاً ففيه العشر)). المختار (٤٣) ب.
(١) الغرب: الغرب بوزن الضرب: الدلو العظيمة. المختار (٣٧٠) ب.
(٢) عرضه: يقال: عرضت له ثوباً مكان حقه ، وثوباً من حقه. بمعنى واحداً.
المختار (٣٣٥) ب .
- ٨٦٦ --

١٤٥٧٣ - عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن
رسول الله بم كتب إلى أهل اليمن بكتابٍ فيه الفرائض والصدقاتُ
والدياتُ وبعث معه عمرو بن حزمٍ فقُرىء على أهل اليمن وهذه نسختُه
بسم الله الرحمن الرحيم من محمدٍ النبي إِلى شُرحبيل بن عبدِ كلالٍ والحارث
ابن عبدِ كلالٍ قيل : ذي رعينٍ ومعافرَ وحمدان ، أما بعدُ فقد رَجَعَ
رسولُكم أعطيتُم من المغانم ◌ُخمس الله وما كُتبَ على المؤمنين من المُشر
في العقار وما سقت السماء وكان سَيْحً (١) أو كان بعلاً ففيه العشرُ إِذا بلغ
خمسة أوسُقٍ (٢) وفي كل خمسٍ من الإِبل سائمةٌ شاةٌ إِلى أن تبلغ أربعاً
وعشرين، فإذا زادتْ واحدةٌ على أربع وعشرين ففيها بنتُ مخاضٍ فان لم
توجدْ بَنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ إلى أن تبلغَ خمساً وثلاثينَ ، فإذا
زادتْ على خمسٍ وثلاثين واحدةٌ ففيها بنتُ لبون إلى أن تبلغَ خمساً
وأربعين ؛ فان زادتْ واحدةٌ على خمسين وأربعين، ففيها حقَّةٌ (٣)
(١) سيحاً: في حديث الزكاة ((ما سقى بالسيح ففيه المشر)) أي بالماء الجارى.
النهاية (٤٣٣/٢) ب.
(٢) أوسق : الوسق : ستون صاعاً. قال الخليل: الوسق: حمل البعير ، والوقر
حمل البغل والحمار . المختار (٥٧٢).
(٣) حقة: الحق والحقة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها وسمى
بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل ، ويجمع على حقاق وحقائق . اهـ
النهاية (٤١٥/١) ب.
- ٨٦٧ -

طروقة (١) الجمل إلى أن تبلغَ ستين، فإذا زادتْ على ستين واحدةٌ ففيها جذَعةٌ
إلى أن تبلغَ خمساً وسبعين فإذا زادت واحدةٌ على خمسٍ وسبعين ففيها بنتا
لبونٍ إِلى أن تبلغَ تسعين فإذا زادت واحدةٌ على التسعين ففيها حقَّتان طروقتا
الجمل إِلى تبلغَ عشرين ومائةً فما زادَ على عشرين ومائة فقي كل أربعين بنت
لبونٍ وفي كلّ خمسين حقَّةٌ طروقة الجمل وفي كل ثلاثين بافورةٌ (٣) تبيعٌ
جذَعٌ أو حذَعةٌ ، وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ ، وفي كل أربعين شاةً
سائمةٌ شاةٌ إِلى تبلغ عشرين ومائةً، فاذا زاد على عشرين ومائة واحدةٌ
ففيها شاتان إلى أن تبلغَ مأتين، فاذا زادتْ واحدة فثلاثٌ إِلى أن تبلُغَ
ثلاث مائة فمازادَ ففى كل مائة شاة شاةٌ ولا تُؤخذُ في الصدقة حَى مَةٌ
ولا ذاتُ عَوَرٍ ولا يَيْسِ الغثْمِ، ولا يجمع بين مُتُفْرِقٍ ولا يفرّق بينَ
مجتمعٍ خشيةً الصدقة، فما أُخذَ من الخليطين فانهما يتراجعان بالسويَّة بينهما
وفي كل خمس أواقٍ من الورق خمسة درام ، فما زاد ففي كل أربعين
درهماً درهٌ وليس فيما دون خمس أواقٍ شيء، وفي كل أربعين
(١) طروقة: وفي حديث الزكاة ((فيها حقة طروقه الفحل)) أي يعلو الفحل مثلها
في سنها . وهي فعولة بمعنى مفعولة. أي مركوبة للفحل . اهـ النهاية
(١٢٢/٣) ب.
(٢) باقورة: الباقورة بلغة اليمن البقر، هكذا قال الجوهري رحمه الله، فيكون
قد جعل المميز جمعا. النهاية (١٤٥/١) ب.
- ٨٦٨ -

ديناراً دينارٌ، وأن الصدقة لا تحلُ لمحمد ولا لأهل بيته إِنما في
الزكاةُ تزكون بها أنفسكم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وليس في رقيق
ولا مزرعة ولاعمالها شيء إِذا كانت تؤدَّى صدقتُها من العُشر ، وليس
في عبدٍ مسلم ولا في فرسه شيء، وأن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامةِ
الشركُ بالله، وقتلُ النفس المؤمنة بغير حقٍ ، والفرارُ في سبيل الله يوم
الزحف، وعقوقُ الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلمُ السحر ، وأكل الربا،
وأكلُ مال اليتيم، وأن العمرةَ الحِجْ الأصغر، ولا يمسَّ القرآن إلا
طاهرٌ ، ولا طلاق قبل إِملاكٍ، ولا عَاقٍ حتى يبتاعَ، ولا يُصلِينْ أحدٌ
منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكبهِ شيءٍ ، ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ
ليس بين فرجه وبين السماء شيء، ولا يصلّي أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ
وشقُّه بادٍ ، ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصٌ شعرَه، ومن اعْتَبَط (١)
مؤمناً فتلاً عن بيّنة فانه قَوَدٌ إِلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس
الدّيّةَ مائةٌ من الإِبل، وفي الأنف إذا أُوعِب (٣) جَدعُه الديةُ وفي اللسان
الديةُ، وفي الشَّفتين الدية، وفي الذّ كر الديةُ، وفي البيضَتين الديةُ، وفي
الصُّلْبِ الديةُ ، وفي العينين الدية ، وفي الرّجل الواحد نصفُ الدية ، وفي
(١) اعتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة توجب قتله، فان القائل يقاد
به ويقتل وكل من مات بغير علة فقد اعتبط. النهاية (١٧٢/٣) ب.
(٢) أو عب: أي قطع جميعه. النهاية (٢٠٥/٥) ب.
- ٨٦٩ -

المأمومة (١) نصفُ الدية، وفي الجائفة (٢) ثلثُ الدية، وفي المُنقّلَةِ خمسةً
عشر من الإِبل وفي كل أُصْبُعِ من الأصابع في اليد والرجل عشر من
الإِبل، وفي كل سنٍ خمسٌ من الإِبل، وفي الموضحة خمسٌ من الإِبل، وأن
الرَّجل يُقْتَلُ بالمرأة وعلى أهل الذَّهب ألفُ دينار . ( ن والحسن بن
ان سفيان طب ك وأبو نعيم هق (٣) كر) ثم روى كر) عن عباس
الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول : حدث عمرو بن حزم أن الني
عَليه كتب لهم كتاباً فقال له رجل هذا مسند قال لا ولكنه صالح، قال
الرجل ليحيى فَكتاب علي بن أبي طالب أنه قال ليس عندي من رسول الله
٣ شيء إلا هذا الكتاب فقال كتاب علي بن أبي طالب هذا أثبت
من كتاب عمرو بن حزم .
٤ ١٤٥٧ - عن أبي أمامة سمعتُ رسول الله عَّ عامَ حجة الوداعِ
يقولُ : إِن الله قد أعطى كل ذي حقّ حقَّه فلا وصيةَ لوارث، الولدُ
للفراش وللماهر الحجرُ، وحسابُهم على اله، من ادعى إلى غير أبيه
(١) المأمومة : الشجة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ ،
يقال : رجل أميم ومأموم. النهاية (٦٨/١) ب.
(٢) الجائفة: هي الطعنة التى تنفذ إلى الجوف. النهاية (٣١٧/١) ب.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة (٩٠/٨٨/٤).
والحاكم في المستدرك كتاب الزكاة (٣٩٧/١) ص.
- ٨٧٠ -

أو تولى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعةُ إِلى يوم القيامة، لا تُنفق امرأةٌ
شيئاً من بيتها إلا بإذنِ زَوجها ، قيل: يا رسول الله ولا الطعامُ؟ قال:
ذلك أفضلُ أموالنا ، ثم قال: العاريةُ مُؤْدَّةٌ والمنحةُ (١) مردودةٌ والدّين
مقفيْ والزعيمُ غارِمٌ. (عب) .
١٤٥٧٥ - عن أبي أمامة أن رسول الله ما نهى يوم خيبر عن
أكل الحمار الأهلي وعن كل ذي ناب من السباع ، وأن لا تُوطأ الحبالى
حتى يضعنَ ، وعن أن تُباع السّهام حتى تُقسم، وأن تباعَ الثمرةُ حتى
يبدو صلاحُها ، ولعن يومئذ الواصلة والموصولة والواشمةَ والمستوشمةَ
والخامشةَ وَجْهِها والشافَّة جَيبها. ( ش) وهو صحيح.
١٤٥٧٦ - عن أبي أمامة سمعتُ رسول الله عَ ◌ِّ يقولُ في خطبةٍ
عام حجة الوداع : ألا إِن الله أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقهُ؛ فلا وصية لوارثٍ
الولدُ للفراش، وللعاهر الحجرُ، وحسابُهم على الله مَن ادَّعى إلى غير أبيه
أو انتمى إلى غير مَواليه فعليه لعنةُ الله التابعةُ إلى يوم القيامة لا يقبلُ الله
منه صَرْفاً ولا عدلاً، لا تُنفقُ امرأةٌ شيئاً من بيتها إلا بإذن زوجها ،
(١) والمنحة: ومنحة الابن أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بلبنها ويعيدها .
وكذلك إذا أعطاه لينتفع بوبرها وصوفها زماناً ثم يردها)). اهـ النهاية
( ٣٦٤/٤ ) ب .
- ٨٧١ -

قيل: يا رسول الله ولا الطعامُ ؟ قال: ذلك أفضلُ أموالنا ، ثم قال: إن
العارية مؤادةُ والمنحة مردودةٌ والدَّين مقضيٌ والزعيمَ غارمُ. ( ط ص حم
ت) وقال: حسن | صحيح|(١).
١٤٥٧٧ - عن يحى بن يَعْمر أن عائشةَ سألها رجلٌ هل كان
رسول اللّهِ مٌَّ يرفع صوتَة من الليل إذا قرأً؟ قالت: رُبما خَفَضَ
ورُبما رفعَ قال: الحمدُ لله الذي جعلَ في الدين سعةً، قال. فهل كان يوترُ
من أول الليل ؟ قالت : رُبما أوتر من أولِ الليل، ورُبما أوتّرَ من آخره،
قال: الحمدُ لله الذي جعل في الدين سعةً، قال: فهل كان ينامُ وهو جنبُ !
قالت: ربما اغتسَل قبلَ أن ينامَ، وربما نام قبلُ أن يغتسلَ ولَكَّنه يتوضأ
قبلَ أن ينامَ قال: الحمدُ لله الذي جعل في الدين سعةً. (عب).
١٤٥٧٨ - عن ابن جريج حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جده
رضي الله عنهم أنه وجدَ مع سيفِ الني نَّد صحيفةً معلّقةً بقاعة السيف
فيها ؛ إِن أعدى الناس على الله تعالى القائل غير قائله والضارب غير ضاربه ،
ومن آوى محدثاً لم يقبل الله منه يومَ القيامة صَرفا ولا عدلاً ومن تولَّى
غير مواليه فقد كفر بما أنزلَ الله على محمدٍ م٣َّ. ( عب).
(١) رواه الترمذي كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث رقم (٢١٢٠)
وقال : حسن صحيح . ص .
- ٨٧٢ -

١٤٥٧٩ - عن مجاهد أنّ رسولَ الله عَّ ◌ِّوَ أُمرَ منادياً يُنادى
لا وصيةَ لوارثٍ ولا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيةً إلا بإذن زَوْجِها والولدُ
للفراش . ( ص ) .
ثم بعونه تعالى طبع المجلد الخامس من كنز العمال
١ جمادى الأولى سنة ١٣٩١ هـ و ٢٤ حزيران سنة ١٩٧١ م
ويتلوه المجلد السادس أوله
-#0 كتاب الامارة والقضاء
من قسم الأقوال - وفيه بابان
الباب الأول في الامارة
- ٨٧٣ -

الفهارس
- فهرس الموضوعات
١
٢ - فهرس تراجم الرجال
٣ - التصويبات

١ - فهرس الموضوعات
رقم الصفحة
:
رقم الحديث
حرف الحاء من قسم الأقوال
وفيه أربعة كتب
الحج والعمرة - الحدود - الحضانة - الحوالة
كتاب الحج والعمرة وفيه ثلاثة أبواب
الباب الأول
في فضائل الحج ووجوبه وآدابه وفيه ثلاثة فصول
٣
١١٧٨٤ - ١١٨٣٣
الفصل الأول : في فضائل الحج
٤
الا كمال
١٣
١١٨٣٤ - ١١٨٦٧
١١٨٦٨ - ١١٨٧٠
الفصل الثاني : في الوعيد على تارك الحج
١٩
الا كال
٢١
١١٨٧١ - ١١٨٧٩
١١٨٨٠ - ١١٨٩٢
الفصل الثالث : في آداب الحج ومحظوراته
٢٣
الا کمال
٢٥
١١٨٩٤ - ١١٨٩٧
المحظورات
٢٦
١١٨٩٨ - ١١٨٩٩
١١٩٠٠ - ١١٩٠١
الاكال
٢٧
- ٨٧٧ -

رقم الصفحة
رقم الحديث
الباب الثاني
في مناسك الحج على الترتيب وفيه ثلاث فصول
١١٩٠٢ - ١١٩٠٥
الفصل الأول : في المواقيت
٢٨
الفصل الثاني : في الاحرام والتلبية وما يتعلق بها
٣٠
وفيه فرعان
١١٩٠٦ - ١١٩١٣
الفرع الأول : في الاحرام والتلبية
١١٩١٤ - ١١٩٢٣
الا کال
٣١
الفرع الثاني: فيما يحل للمحرم ويحرم عليه ١١٩٢٤ - ١١٩٣٤
١١٩٣٥ - ١١٩٤٦
١١٩٤٧ - ١١٩٥٥
الاصطياد
٣٧
ما يباح للمحرم فعله من منهج العمال
١١٩٥٦ - ١١٩٦٦
١١٩٦٧ - ١١٩٧٢
٣٩
الا کال
٤١
الفصل الثالث : في القران والتمتع
٤٣
١١٩٧٣ - ١١٩٧٩
الا كمال
٤٤
١١٩٨٠ - ١١٩٨٤
١١٩٨٥ - ١١٩٨٨
أحكام متفرقة من الاكال
٤٥
١١٩٨٩ - ١١٩٩٠
التمتع وفسخ الحج
٤٦
١١٩٩١ - ١١٩٩٤
الا كمال
٤٦
الفصل الرابع : في الطواف والسعي
٤٨
١١٩٩٥ - ١٢٠١٠
١٢٠١١ - ١٢٠٣٠
١٢٠٣١ - ١٢٠٣٢
١٢٠٣٣ - ١٢٠٣٤
١٢٠٣٥ - ١٢٠٣٩
- ٨٧٨ -
الاكمال
٥١
الرمل من الا كمال
٥٦
أدعية الطواف من الاكمال
٥٧
استلام الركنين من الاكل
٥٨
٣٣
ما يباح للمحرم فعله الاكل
٣٥

رقم الصفحة
رقم الحديث
طواف الوداع
٥٩
السعى
٥٩
الإ كمال
٦٠
الفصل الخامس : في الوقوف والافاضة
٦١
الا کمال
٦٤
فرع في فضائل يوم عرفة والاذكار
٦٥
والصوم فيه .
الا كمال
٦٨
أدعية يوم عرفة من الا كمال
٧٣
صوم عرفة من الاكمال
٧٥
الافاضة من عرفة من الاكمال
٧٦
الوقوف بمز دلفة
٧٧
نزول منى من الاكمال
٧٧
الفصل السادس : في رمي الجمار
٧٨
١٢١٢٧ - ١٢١٣٥
١٢١٣٦ - ١٢١٤٥
١٢١٤٦ - ١٢١٥١
الفصل السابع : في الاضاحي والهدايا والعشائر
٨٤
وفيه فروع ستة
الفرع الأول : في الترغيب فيها
الفرع الثاني : في وجوب الأضحية
٨٥
١٢١٥٢ - ١٢١٥٥
وبعض أحكامها
١٢١٥٦ - ١١٢١٧٤
الفرع الثالث : في الآداب
٨٨
١٢٠٤٠ - ١٢٠٤١
١٢٠٤٢ - ١٢٠٤٥
١٢٠٤٦ - ١٢٠٤٨
١٢٠٤٩ - ١٢٠٦٤
١٢٠٦٥ - ١٢٠٧١
١٢٠٧٢ - ١٢٠٨٨
١٢٠٨٩ - ١٢١٠٧
١٢١٠٨ - ١٢١١١
١٢١١٢ - ١٢١١٩
١٢١٢٠ - ١٢١٢١
١٢١٢٢ - ١٢١٢٥
١٢١٢٦
الا كال
٨٠
الحلق من الاكال
٨٢
١٢١٧٥- ١٢١٨١
- ٨٧٩ -
:

رقم الصفحة
:رقم الحديث
١٢١٨٢ - ١٢١٩٤
الفرع الرابع : في وقت الذبح
٨٩
١٢١٩٥ - ١٢٢٠٣
الفرع الخامس: في الأكل والادخار منها
٩١
١٢٢٠٤ - ١٢٢١٥
الفرع السادس : في أحكام متفرقة
٩٣
الفصل الثامن : في أحكام متفرقة تتعلق
٩٧
بالحج - نسك المرأة
النيابة
٩٨
الاشتراط والاستثناء
١٢٢٢٤
٩٨
١٢٢١٦ - ١٢٢٢١
١٢٢٢٢ - ١٢٢٢٣
الاحصـار
٩٩
١٢٢٢٥
١٢٢٢٦ - ١٢٢٢٧
١٢٢٢٨ - ١٢٢٣٢
حج الصبي والاعرابي والعبد
٩٩
متفرقات أخرى تتعلق بمكة
١٠٠
الأضاحي والهدايا وتكبيرات التشريق
١٠١
من الا كمال
الهدايا من الاكمال
١١٠
العتيرة من الاكمال
١٢٢٣٣ - ١٢٢٧٢
١٢٢٧٣ - ١٢٢٨٠
١٢٢٨١ - ١٢٢٨٤
تكبيرات التشريق من الاكمال
١١٢
١٢٢٨٥
الباب الثالث
في العمرة وفضائلها وأحكامها - وأحكام
٠١١٣
ذكرت في حجة الوداع - الفضائل
١٢٢٨٦ - ١٢٢٩٨
الاحكام
١١٥
١٢٢٩٩ - ١٢٣٠١
أحكام حجة الوداع
١١٦
١٢٣٠٢ - ١٢٣٠٤
١٢٣٠٥ - ١٢٣١٧
٤٧/٢٢٨ أحكام العمرة من الاكمال
١٢٣٠١٨ - ١٢٣٢٤
٨/٢٣٠/ فسحة المرأة من الا كمال
- ٨٨٠ -