النص المفهرس

صفحات 561-580

١٣٩٥٨ - عن ابن مسعودٍ قال: أولُ من قُطعَ في الإِسلام أو
من المسلمين رجلٌ من الأنصار. ( ن ).
١٣٩٥٩ - عن عائشةَ قالت: لعن المختفي والمختفية(١) (عب).
١٣٩٦٠ - عن الحسن قال أتي الني عَّ بسارق سرقَ طعاماً فل
٢
يقطعه . ( عب ) .
80 حد القذف مـ
١٣٩٦١ - ﴿مسند أبي بكر رضي الله عنه) عن الحسن أن أبا بكر
قال في الرجل يقولُ للرجل : يا خبيثُ يا فاسق، قد قال قولاً سيئاً وليس فيه
عقوبة ولا حدٌ . (ش) .
١٣٩٦٢ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كان أبو بكر الصديق
وعمرُ بن الخطاب وعثمانُ بن عفان لا يجددون المبدَ في القذْف إِلا أربعين،
ثم رأيتهم يزيدون على ذلك . ( ش ) .
١٣٩٦٣ - عن ابن جريج وابن أبي سبرة قالا : تشاتم رجلان عند
أبي بكرٍ ، فلم يقل لهما شيئاً، وتشاتما عند عمر فأدَّ بهما. (عب ق ) .
(١) المختفى : النباش عند أهل الحجاز وهو من الاختفاء الاستخراج أو من
الاستتار لأنه يسرق في خفية. النهاية (٥٧/٢) ب.
کنز /ج٥
- ٥٦١ -
٢/ ٣٦

١٣٩٦٤ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: أدركتُ أبا بكر
ء
وعمر وعثمان ومن بعدهم من الخلفاءِ لا يضربون المملوك في القذف إِلا
أربعين . ( عب وابن سعد عن سعيد بن المسيب) .
١٣٦٦٥ - ﴿ مسند عمر﴾ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:
أدركتُ عمرَ بن الخطاب وعثمان والخلفاء هَلمَّ جرّاً، فما رأيت أحداً جلد
عبداً في فريةٍ (١) أكثرَ من أربعين. (مالك هق ) (٢).
١٣٩٦٦ - عن مكحول وعطاء أن عمر وعلياً كانا يضربان العبد
بقذف الحرّ أربعين. ( ش).
١٣٩٦٧ - عن محمد بن يحي بن حبان أن عمر رفع اليه غلام ابتهرَ (٣)
جاريةً في شِعْره، فقال: انظروا في مُؤْ تَزره فنظروا فلم يجدوه أنبت
الشعر فقال: لو أنبتَ الشعرَ لجلدتُه الحدَّ. (عب وأبو عبيد في الغريب
وابن المنذر في الأوسط ق ) .
(١) الفرية: هي الكذب. النهاية (٤٤٣/٣) ب.
(١) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف والنفي والتعريض
رقم ( ١٧ ).
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٥١/٨). ص .
(٣) ابتهر : الابتهار أن يقذف المرأة بنفسه كذباً ، فان كان صادقاً فهو
الابتيار على قلب الهاء ياءاً. النهاية (١٦٥/١) ب.
- ٥٦٢ -

١٣٩٦٨ - عن ابن عمر أن عمرَ كان يضربُ في التعريض بالفاحشة
الحدَّ. ( عب قط ق ) .
١٣٩٦٩ - عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رجلين استَبًّا في زمن
عمر بن الخطاب قال أحدهما للآخر : ما أبي بزان ولا أمي بزانية ، فاستشارَ
في ذلك عمرُ فقال قائلٌ: مدحَ أباه وأُمَّه، وقال آخرون: كان لأبيه وأُمّه
مدحٌ سوى هذا نرى أن يُجلدَ الحدَّ، جلدَه عمر بن الخطاب ثمانين.
( مالك عب هق ) (١).
١٣٩٧٠ - عن أبي رجاء العطاردي قال : كان عمرُ وعثمان يعاقبانِ
على الهجاء . ( هق ) .
١٣٩٧١ - عن أبي بكرٍ أن رجلاً قذَف رجلاً فرفعه إلى عمرَ بن
الخطاب فأراد أن يجلده فقال: أنا أُقيمُ البيّنة فتركه. (ش).
١٣٩٧٢ - عن إسماعيل بن أمية قال: قذفَ رجلٌ رجلاً في هجاء أو
عرَّضَ له فيه، فاستأْدَى عليه عمر بن الخطاب فقال: لم أعْنِ هذا ، فقال
الرجلُ فليسمِ لكَ مَن عَى، فقال عمرُ : صدق قد أقررتَ على نفسِك
بالقبيح فَورِّ كْهُ [ التوريك في اليمين نيةٌ ينويها الحالفُ غير ما ينويه
(١) رواه مالك في الموطأ كتاب الحدود باب الحد في القذف رقم (١٩).
والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٥٢/٨) ص.
- ٥٦٣ -

مستحلفُه] على مَن شئتَ، فلم يذكر أحدًاً نجلدَه الحدَّ. (عب).
١٣٩٧٣ - عن ابن جريج قال : بلغني عن عمرو بن العاص ، وهو
أميرُ مصر أنه قال لرجلٍ من تجيب يقال له قنبرةُ: يا منافقُ، فأتى عمر بن
الخطاب فَكتبَ عمرُ إِلى عمرو بن العاص: إِن أقامَ البينةَ عليك جلدتُك
تسعين فنشدَ الناس فاعترفَ عمرو حين شُهد عليه زعموا أن عمرَ قال لعمرو
أكذِبْ نفسَك على المنبر، ففعلَ فأمكن عمرٌ وقنبرةَ من نفسه فىقَى
عنه لله عز وجل . ((١)).
١٣٩٧٤ - عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلدَ الحدَّ رجلاً في أُم
رجلٍ هلكتْ في الجاهلية فقذفها . ( عب ) .
١٣٩٧٥ - عن أبي سلمةَ أن رجلاً عيَّر رجلاً بفاحشةٍ عملتها أُمه في
الجاهلية فرُفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال: لا حدَّ عليه. (عب).
١٣٩٧٦ . - عن يحيى بن مغيرة أن مخرمة بن نوفلٍ افترى على أم رجل
في الجاهلية فقال: أنا صنعتُ بأمك في الجاهلية، وأن عمر بن الخطاب بلغه
ذلك، فقال: لا يعودُ اليها أحدٌ بعدَك إِلا جلدتُه. (عب).
١٣٩٧٧ - عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يجلدُ من
(١) وهكذا في المنتخب (٤٤٠/٢) . بلا عزو ص .
- ٥٦٤ -

يفترى على نساء أهل المدينة (هق) (١).
١٣٩٧٨ - عن الحسن أن رجلاً قال لرجل : ما تأتي امرأتك إِلا
زنا أو حراماً فرفع ذلك إِلى عمر بن الخطاب فقال: قذفني، فقال: قذفَك
بأمرٍ يحلُّ لك (ق).
١٣٩٧٩ - ﴿ مسند عثمان﴾ عن معاوية بن قرة وغيره أن رجلاً
قال لرجل : يا ابن شامَّة الوذْر (٢) فاستعدي عليه عثمان بن عفان، فقال:
إِنما عنيتُ به كذا وكذا، فأمر به عثمان ◌ُجُلدَ الحدَّ. (أبو عبيد في
الغريب قط ) .
go فزف العبدم
١٣٩٨٠ - عن على أنه ضرَبَ عبداً افترى على حرٍّ أربعين (عب).
كثيرٍ عن عكرمة أن امرأةً قذفت
١٣٩٨١ - عن يحي بن أبي
وليدَتها فقالت لها: يا زانيةُ ، فقال عبدُ الله بن عمر: أرأيتها تزني ؟ قالت:
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحدود (٢٥٣/٨) ص.
(٢) الوذْرِ : هذا القول من سباب العرب وذمهم ؛ ويريدون به : يا ابن
شامَّة المذاكير ، يعنون الزنا ، كأنها كانت تم كَمَراً مختلفة ، والذكر
قطعة من بدن صاحبه ، وقيل: أراد بها القُلَف جمع قلفة الذكر ، لأنها
تقطع. ١ هـ (١٧١/٣) النهاية. ب .
- ٥٦٥ -

لا قال: والذي نفسي بيده لتجلدِنَّ لها يومَ القيامة ثمانين سوطاً بسوط
من حديد . ( عب ) .
حظ زيل القذف كرم
١٣٩٨٢ - ﴿ مسند عمر﴾ عن الحسن أن رجلاً تزوجَ امرأةٌ
سراً، فكان يختلفُ اليها فرآه جارٌ له فقذَفه بها ، فاستعدى عليه عمر بن
الخطاب فقال له: بيّنتكَ على تزويجها، فقال: يا أمير المؤمنين كان أمرٌ دونَ
ما شهَّدتُ عليها أهلَها ، قدرأ عمرُ الحدَّ عن قاذفه، وقال: حصّنوا
فروجَ هذه النساء وأعلنوا هذا النكاحَ . ( ص ق ) .
١٣٩٨٣ - عن الحسن أن رجلاً تزوجَ سِيراً فقال له رجلٌ : أراك
تدخلَ على فلانة ، إِنك لتزني بها ، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال :
هي امرأتي فلم يجلد عمر القاذفَ . (ص) .
١٣٩٨٤ - عن عطاء وإِبراهيم أن رجلاً كانت عنده يتيمة فخشيتٍ امرأته
أن يتزوَّجها فافتضَّتْها بأصبعها وقالت: لزوجها زنت وقالت الجارية: كذبت
وأخبرته الخبرَ فرفعَ شأنها إِلى علي، فقال للحسن: قل فيها ، قال: أن
تجلدَ الحَدَّ لقذفها إياها وأن تُغَرَّم الصَّداق لافتضاضها، فقال علي: كان
يقال لو عُلَّمت الإِبلُ طحيناً لطحنت وما طحنت الإِبل حينئذ فقضى
بذلك عليٌّ. ( عب ) .
- ٥٦٦ -

١٣٩٨٥ - عن عبد الله بن رباحٍ أن علياً قال: لا تقولوا كفر أهلُ
الشام ولكن قولوا: فسقوا وظلموا. (ق).
١٣٩٨٦ - عن علي في الرجل يقول للرجل : يا كافرُ يا خبيثُ یا
فاسبق يا حمارُ قال ليسَ عليهِ حدٌ معلومٌ ، يعزّرُ الوالي بما رأَى. (ص ق).
١٣٩٨٧ - عن عبد الله بن أبي حدرد أنه سابً رجلاً من الأنصار ،
فقال الأنصارى: يا يهودي ، فقال له الأنصاري : يا أعرابيُ، قال فأتى
الأنصاريُ رسول الله عَيٍ، حدثَه بالذي قال الأسلمي"، فقال له
رسول الله عَ لّي: أراكَ قلت له الأخرى، قال له: يا أعرابيُ، فقال
رسول الله هي: فليس بأعرابي ولبست بيهودي.(كر).
١٣٩٨٨ - عن معاوية بن أبي سفيان أنه خطب فقال: أقيموا وجوهكم
وصفوفَكم في صلائكم، وتصدَّقوا ولا يقولُ الرجلُ: إِني مُقِلٌ لا شيءَ لي
فان صدقة المُقلّ أفضلُ عند الله من صدقة المكثر، إِياكم وقذفَ المحصنات
ولا يقولنَّ أحدَّ كم سمعتُ وبلغني فو الله ليؤخذَنَّ به ، ولو كان قيل في
عهد نوحٍ. (كر).
- ٥٦٧ -

E0 زيل المحدود
١٣٩٨٩ - عن ابن جريج قال: سمعتُ عطاءً يقول : كان من مضى
يُؤْنى أحدم بالسارق فيقولُ: أسرقتَ ؟ قل: لا ، أسرقتَ ؟ قل : لا،
علمي أنه سمي أبو بكرٍ وعمرُ. (عب ش) .
١٣٩٩٠ - عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال أبو بكر
الصديق: لو لم أجدْ للسارق والزاني وشارب الخمر إِلا ثوبي لا حيبتُ أن
أستره عليه . ( عب ش) .
١٣٩٩١ - عن الزهري عن زبيد بن الصلت قال : قال أبو بكر
الصديق: لو وجدتُ رجلاً على حدٍّ من حدودِ الله لم أحُدَّه أنا، ولم أدِعُ
له أحداً حتى يكون معي غيري. (الخرائطي في مكارم الأخلاق ق ).
١٣٩٩٢ - عن الأشياخ أن المهاجرَ بن أبي أمية وكان أميراً على اليمامة
رُفع اليه امرأتان مُفْتيتانِ غنتْ إِحداهما بشَ النبي صَّه فقطعَ يدَها
ونزَع ثناياها ، وغنتِ الأخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزع ننَّيتها ،
فكتب إليه أبو بكر: بلغني التي فعلت بالمرأة التي تغنتْ بشتم النبي ◌ِّه،
فلو لا ما سبقتني فيها لأمرتُك بقتلها، لأن حدَّ الأنبياء ليس يشبهُ الحدودَ
فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتدٌ، أو معاهدٌ فهو محاربٌ غادرٌ ، وأما
- ٥٦٨ -

التي تغنت بهجاء المسلمين فان كانت ممن يدَّعي الإِسلامَ فَأَدّبْ دونَ
المثلة (١)، وإِن كانت دميةً فلعمري لما صفحتَ عنه من الشرك لأعظمُ،
ولو كنتُ تقدمتُ اليكَ في مثل هذا لبلغتُ مكروها، وإياك والمُثلة في
في الناس ، فانها مأثمٌ(٢) ومُنْفِرَةٌ إِلا في القِصاص. (سيف في الفتوح).
١٣٩٩٣ - عن يزيد الضبي أن أبا بكر رجَم رجلاً فلعنه رجلٌ
فقال أبو بكر : مَهْ فاستغفر له فقال أبو بكر : مه ( ابن جرير ) وقال هذا
الخبر غير صحيح لأن ناقله يزيد الضبي وهو غير معروف في أهل النقل والحجة
لا تثبت بنقل المجاهيل في الدين.
١٣٩٩٤ - عن أبي الشَّعثاء قال: استعمل عمرُ بن الخطاب شُرَ حبيل
ابن السمطِ على مَسْلَحةٍ (٢) دون المدائن فقام شُرحبيلُ فخطبهم فقال:
(١) المُثْلَة: يقال: مَثَلْتُ بالحيوان أمثل به مَثْلاً، إذا قطعت أطرافه
وشوهت به ، ومَثَلْت بالقتيل إذا جدعت أنفه ، أو أذنه ، أو مذا كيره،
أو شيئاً من أطرافه. والاسم المثلة. ا هـ (٢٩٤/٤) النهاية. ب .
(٢) مأثم : المأثم: الأمر الذي يأثم به الانسان ، أو هو الاثم نفسه وضاً
للمصدر موضع الاسم. اهـ . (٢٤/١) النهاية. ب .
ومنفرة : يقال : نفر ينفِرُ نفوراً ونفاراً، إذا فر وذهب ، ومنه
الحديث (( إِن منكمٌ منَفِّرِين)) أي من يلقى الناس بالغلظة والشدة،
فينفرون من الاسلام والدين . ا هـ (٩٢/٥) النهاية. ب .
(٣) مَسْلَحة: المسلحة : القوم الزين يحفظون الثغور من العدو. وسموا=
- ٥٦٩ -
:

أيها الناسُ إِنكم في أرض الشراب فيها فاشٍ، والنساء فيها كثيرٌ، فن
أصاب منكم حدًّاً فليأتنا، فلنُقِمِ عليه الحدَّ، فانهِ طَهورُهُ فبلغ ذلك عمرُ
فكتب إليه لا أُحلّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترم.
(عب وهناد كر ) .
١٣٩٩٥ - عن القاسم بن محمد أن عمرَ قيل له في رجلٍ وقع عليه
حَدٌ وهو مريضٌ إِنه مريضٌ ، فقال: والله لأن يموت تحتَ السياط
أحبُ إِليَّ، من أن ألقى الله وقد ضَيَّعْتُ حدّاً من حدوده فأمر
به فضُرِبَ. ( ابن جرير) .
١٣٩٩٦ - عن خليدٍ أن رجلاً أتى علياً فقال: إني أصبتُ حداً فقال
عليّ: سلوه ما هوَ ؟ فلم يخبرهم، فقال عليٌّ: اضربوه حتى ينها كم (مسدد).
١٣٩٩٧ - عن علي قال : من عمل سوءً فأقيمَ عليه الحدّ فهو
كفارةٌ . ( عب ق ).
١٣٩٩٨ - عن عمر أنه سئل عن حد الأمة فقال: إِن الأمةَ قد
ألقتْ فروة رأسِها من وراء الجدار . (عب ش وأبو عبيد في الغريب
وابن جرير ) .
= مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح ، أو لأنهم يسكنون المسلحة ، وهي
كالثغر والمرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لئلا يطرقهم على غفلة ،
فاذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهبوا له. اهـ. (٣٨٨/٢) النهاية. ب.
- ٥٧٠ -

١٣٩٩٩ - عن علي قال: إن الله لم ينزل حداً في القرآن فأقيم على
صاحبه إِلا كانَ كفارةً لهُ كما يُقْضَى الدَّيْنُ بِالدَّينِ. (ابن جرير).
١٤٠٠٠ - عن علي قال لما رجمَ الحمدانية ، إِن عقوبتها ما أصابها
في الدنيا إِنها لن تعاقبَ سوى هذه بذنبها. (ابن جرير).
١٤٠٠١ - عن ميسرةَ بن أبي جميل عن على أن جاريةً للني مَّه
زنت فأمرني أن أجلدها فوجدتها في دِمِها لم تُطْهُرْ، فقلتُ: يا رسولَ الله
إِنها في دِمِها لم تطهرُ قال: فاذا طَهرتْ فأقيم عليها الحدَّ وقال: أقيموا الحدود
على ما ملكت أيمانكم. ( ابن جرير ق ) .
١٤٠٠٢ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن علياً أقامَ على رجلٍ حداً
فجعلَ الناسُ يسبونه ويلعنونه ، فقال علي : أما عن ذنبه هذا فلا
يُسألُ . ( ق ).
١٤٠٠٣ - عن عبد الله بن معقلٍ أن علياً ضربَ رجلاً فزاده الجلادُ
سوطين فأقادَه عنه عليٌ . (ق) .
١٤٠٠٤ - عن خزيمة بن معمر الأنصاري قال: رُجمت امرأةٌ في
عهد رسول الله صَ ٣ فقال: هو كفارةُ ذنوبها، وتحشرٌ على ما سِوى
ذلك . ( أبو نعيم ) .
- ٥٧١ -

١٤٠٠٥ - عن مجاهد قال: إذا أصابَ رجلٌ رجلاً لا يعلمُ المصابُ
من أصابه فاعترف له المصيبُ فهو كفارةٌ للمصيبِ. (كر).
١٤٠٠٦ - عن يحيى بن أبي كثيرٍ أنَّ رجلاً جاء إلى النبي
صَلى الله
وسام
فقال : يا رسول الله ، إني أصبتُ حداً فاقه علىّ ، فدعا رسول الله
صَلى الله
ـه
معك
بسوطٍ ، فأتي بسوطٍ جديدٍ عليه نمرثُه (١) فقال: لا سوطَ دون هذا،
فأنيَ بسوطٍ مكسور العَجُز، فقال: لا سوط فوقَ هذا، فأِتِيَ بسوطٍ
دونَ السوطين فأمر به مجلدَ ، ثم صعِدَ المنبر، والغضبُ يُعرفُ في وجه
فقال: أيها الناسُ، إِن الله حرَّم عليكم الفواحشَ ما ظهر منها وما بطنَ فمن
أصابَ منها شيئاً فليستتر بسترِ الله فانه مَن يَرفعْ الينا من ذلك شيئاً
نُقِمْهُ عليه . ( عب ) .
(١) ثمرته: أي طرفه الذي يكون في أسفله. (٢٢١/١) نهاية . ب.
(٢) العجز: هو مؤخر الشيء. ا هـ (١٨٥/٣) النهاية. ب.
مـ
- ٥٧٣ -

كتاب الحضانة
من قسم الافعال
١٤٠٠٧ - ادفعوها إلى خالتها فان الحالة أمْ. ( ك عن علي).
١٤٠٠٨ - الحالةُ بمنزلة الأم. (قت عن البراء) (دعن علي)(١).
١٤٠٠٩ - يا غلامُ هذا أبوك، وهذه أُمُك، خذبيدٍ أيها شئتَ.
(ن مـ ك عن أبي هريرة) .
الاكالمـ
١٤٠١٠ _ ادفعوها إلى خالتها، إِن الحالة أُمْ. (ك عن علي) .
١٤٠١١ - المرأةُ أحق بولدِ ها ما لمَ تَزَوَّجُ. (قط عن ابن عمرو).
(١) رواه البخاري في صحيحه كتاب الصلح باب كيف يكتب هذا ما صالح
(٢٤٢/٣ ) .
والترمذي البر والصلة باب ما جاء في بر الحالة رقم (١٩٠٤ ) وقال :
حديث صحيح .
ورواه أبو داود كتاب النكاح باب من أحق بالولد رقم (٢٢٦٣) ص .
٠ = ٥٧٣ -

كتاب الحوالة
من قسم الاقوال
١٤٠١٢ - مطلُ(١) الغنيّ ظلمٌ، وإِذا أُحلتَ على مليء فاتَبَهُ. (هـ
عن ابن عمر ) (٢).
١٤٠١٣ _ مَطْلُ الغني ظلمٌ، فإذا أُنْبَعَ أحدُكم على ملىء فليتبعْ(٣)
( ق عن أبي هريرة ) .
(١) مَطَلُ: يقال: مطلت الحديدة أمطلها مَطْلاً من باب نصر ؛ إذا ضربتها
ومددتها لتطول . وكذلك مطله وماطله بحقه ، وكل ممدود ممطول ، ومنه
اشتقاق المطل بالدين ، وهو الليان به . يقال: مطله وماطله بحقه .اهـ
(١٨١٩/٥) الصحاح للجوهري . ب.
(٢) رواه ابن ماجه كتاب الصدقات باب الحوالة رقم (٢٤٠٤ ) وقال في
الزوائد : في اسناده انقطاع ص .
(٣) ملىء فلْيُتْبع: الملىء بالهمز: الثقة" الغنى. ١ هـ (٣٥٢/٤) النهاية ب.
فليتْبع : أي إذا أحيل على قادر فليحتل . قال الخطابي : أصحاب الحديث
يروونه اتشع بتشديد التاء ، وصوابه بسكون التاء بوزن أكرم وليس
هذا أمراً على الوجوب، وإنما هو على الرفق والادب والاباحة. اهـ
(١٧٩/١) النهاية. ب.
- ٥٧٤ -

%0 الاكالهدمـ
١٤٠١٤ - إِن من الظُّلم مَطَلَ الغني، وإِذا أُبعَ أحدُكم على ملىء
فليتبعْ وأكذبُ الناسِ الصبَّاغُ. (طب عن أبي هريرة).
١٤٠١٥ - مطلُ الغني ظلمٌ، وإِذا أحيلَ أحدُكم على ملىء فليحتَل
( ق عن أبي هريرة ) (١) .
١٤٠١٦ _ المطلُ ظلمُ الغني، ومن أُتَعَ على ملىءٍ فَلْيَقْبِعْ. (عب
عن أبي هريرة) .
١٤٠١٧ _ مطلُ الغني ظلمٌ ، فإذا أُحلتَ على ملىء فاتبعهُ، ولا تَبَعْ
بيعتين في واحدةٍ . ( حم ق عن ابن عمر ) .
١٤٠١٨ - مطل الغني ظلمٌ، فاذا أحالك على ملىء فاحتلْ، ولا تقربوا
حَالى السَّبِي حتى يضعنَ ولا تُسْلِمِوا على ثمرةٍ حتى يأمَنَ صاحبُها.
( ابن عساكر عن أبي هريرة) .
١٤٠١٩ - المطلُ ظلمٌ، ومن أُتَعَ على ملىء فليقبَعْ (عب عن أبي هريرة)
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحوالات باب في الحوالة (١٢٣/٣)
ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب تحريم مطل الغني رقم (١٥٦٤)
والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم رقم (١٣٠٨)
ولفظ : ملىء عند البخاري والترمذي بتشديد اللام وغيرم بالتخفيف ص .
- ٥٧٥ -

كتاب الحضانة
من قسم الا فعال
١٤٠٠ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه ) عن عكرمة قال :
خاصمت امرأةُ عمرَ عمرَ إِلى أبي بكرٍ وكان طلَّقها فقال أبو بكرٍ : هي
أُعطفُ وأَلطفُ وأرحمُ وأحنُ وأرافَ، وهي أحقُ بولدها ما لم تتزوج
أو يكبر فيختارُ لنفسه. ( عب) .
١٤٠٢١ - عن ابن عباس قال : طلَّق عمرُ بن الخطاب امرأتَه
الأنصاريةَ أُمَّ ابنه عاصمٍ فلقيها تحمله وقد فُطِمَ ومشى، فأخذ بيدِه بينفزعَه
منها، وقال: أنا أحقُ بابي منك ، فاختصما إلى أبي بكر فقضى لها به ،
وقال: ريحُها وحرُها وفراشُها خيرٌ له منك حتى يَشِبَّ ويختارَ
لنفسه. ( عب ).
١٤٠٢٢ - عن القاسم بن محمد قال: بصر عمرُ عاصمً ابنَه مع جدَّته
أم أُمّهُ فَكأنه جاذَبها إِياهُ فلما رآه أبو بكر سقبلاً قال أبو بكر : مَه
مَهْ هي أحقُ به، فما راجعَه عمرُ الكلام. (مالك عب وابن سعد ش ق).
١٤٠٢٣ - عن زيد بن إسحاق عن حارتة الانصاري أن عمر بن الخطاب
- ٥٧٦ -

خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر لأمه ثم قال: سمعت رسول الله
عَّه يقول: لا تُوَنَّهُ (١) والدةٌ عن ولدها. (ق).
١٤٠٢٤ - عن أبي الزنادِ عن الفقهاء الذين يُنْهى إلى قولهم من
أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب
الجدةِ ابنه عاصمٍ بحضانته، وأُمْ عاصم يومئذٍ حيةٌ متزوجةٌ. (ق).
١٤٠٢٥ - عن مسروقٍ أن عمرَ طلَّق أُمَّ عاصمٍ فخاصمتْه جدثُه
إلى أبي بكرٍ فقضى أن يكون الولدُ مع جدته ، والنفقةُ على عمرَ وقال :
هي أحق به . ( ق ) .
١٤٠٢٦ - ﴿ مسند عمر﴾ عن عبد الرحمن بن غُنم، قال: أُختُصم
إِلى عمرَ في صبيٍ فقال: هو مع أمه حتى تُعرِبَ عنه لسانه فيختارَ (عب).
١٤٠٢٧ - عن أبي الوليد قال: اختصَم عمٌ وأُمّ إلى عمر قال عمر:
جَدْبُ أُمْكَ خيرٌ لك من خِصبٍ (٢) عمّك. (عب).
١٤٠٢٨ - عن عبد الرحمن بن غنم أن عمرَ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه
( الشافعي في القديم ) .
(١) لا تولَّهُ: أي لا يفرق بينهما في البيع، وكل أنثى فارقت ولدها فهي
واله . اهـ (٢٢٧/٥ ) النهاية.
(٢) خصب: الخصب بالكسر ضد الجدب. المختار من صحاح اللغة (١٣٧) ب.
٢/ ٣٧
- ٥٧٧ -
كنز ج/٥

١٤٠٢٩ - عن علي قال: خرجنا من مكة بسبعتنا ابنةُ حمزة نادي
يا عمّ ياعمْ فتناولتُها بيدِها فرفعتُها إِلى فاطمةَ ، فقلت: دونكِ انةً
عمّك ، فلما قد منا المدينةَ اختصمنا فيها أنا وجعفرٌ وزيدُ بن حارثةَ فقال
جعفرٌ: ابنةُ عمي وخالتُها عندي يعني أسماء بنت عميسٍ، فقال زيدٌ: ابنةُ
أخي، فقلتُ: أنا أخذتها وهي ابنةُ عمي، فقال رسول الله عَ لٍ: أما
أنتَ يا جعفرُ فأشبهتَ خَلْقِيٍ وخُلُقي، وأما أنتُ يا زيدُ فتي وأنا منكَ
وأخونا ومولانا ، والجاريةُ عند خالتها ، فان الحالةَ والدةٌ ، فقلت يا رسول الله
ألا ترَوَّجها؟ قال: إِنها ابنة أخي من الرَّضاعة. ( حم د وابن جرير
وصححه حب ك ) (١) .
١٤٠٣٠ - عن علي: خرجَ زيدُ بن حارثة إلى مكة، فقدم ببنتِ
حمزة بن عبد المطلب فقال جعفرُ بن أبي طالب: أنا آخذُها وأنا أحقُ
بها بنت عمي وعندي خالتها وإِنما الحالة أُمٌ وهي أحق بها ، وقال عليٌّ: بل
أنا أحق بها هي ابنةُ عمي وعندي بنتُ رسول الله عَّ وهي أحق بها
وإني لأرفع صوتي ليسمعَ رسول الله عَ ◌ِّ حُجَّتِي قبلَ أن يخرُجَ وقال
زيدٌ: أنا أحقُ بها خرجتُ اليها وسافرتُ وجئتُ بها فخرجَ رسول الله
عَّ فقال: ما شأنُكَ؟ قال عليٌ: بنت عمي وأنا أحقُ بها وعندي ابنةُ
رسول الله عَّمِ نَكونُ معها أحقُ بها من غيرها، وقال جعفرٌ: أنا أحقُ
(١) أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب من أحق بالولد رقم (٢٢٦٣) ص
- ٥٧٨ -

بها يا رسول الله ابنةُ عمي وعندي خالتُها والحالةُ أُمُ وهي أحق بها من
غيرها ، وقال زيدٌ: بل أنا أحقُ بها يا رسول الله خرجتُ اليها وتجشَّمت (١)
السفرَ وأنفقتُ فأنا أحق بها، فقال رسول الله عَ اليوم: سأقضي بينكم
في هذا وغيره، قال عليٌ: فلما قال: وفي غيره، قلتُنزلَ القرآن في رفعنا
أصواتنا، فقال رسول الله صَّةٍ: أما أنتَ يازيدُ بن حارثةَ فولاي ومولاها
قال : قد رضيتُ يا رسول الله ، قال: وأما أنتَ يا جعفرٌ فأشبهتَ خَلقي
وخُلُقي ، وأنت من شجرتي التي خُلقتُ منها، قال: رضيتُ يارسول الله
قال: وأما أنت يا عليْ فصفيِي وأَميني وأنت مني وأنا منك قلت: رضيت
يا رسول الله ، قال: وأما الجارية فقد رضيتُ بها جعفرٍ تكونُ مع خالتها
والحالةُ أُمّ، قالوا: سلَّمنا يا رسول الله. (العدني والبزار وابن جرير
ك م ) (٢) .
١٤٠٣١ - عن عمارة بن ربيعة الجرمي قال: خاصمَتْ فيَّ أُبي عمي
إلى عليٍ فقال علي: أُمَّك أحب إليكَ أم عمتك؟ قلتُ: بل أُمي ثلاثَ
(١) وتجشمت: جثم الأمر من - باب فهم وتجشمه أي تكلفه على مشقة .
المختار من صحاح اللغة ( ٧٧ ) ب .
(٢) أخرج البخاري في صحيحه كتاب الصلح بعضه (٢٤٢/٣) .
والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة ( ٢١١/٣ ) وقال هذا
حديث صحيح على شرط مسلم . ص .
- ٥٧٩ -

مراتٍ ، قال: وكانوا يستحبون الثلاثَ في كل شيءٍ، فقال لي : أنتَ مع
أُمك، وأخوك هذا إذا بلغَ ما بلغت خُيِّرَ كما خُيِرتَ ، قال: وأنا
غلامٌ . ( عب ) .
١٤٠٣٢ - عن عمارة الجرمي قال خيَّر ني عليٌ بين أمي وعمي، ثم قال
..
لأخِ لي أصغرَ مني وهذا أيضاً لو قد بلغَ مبلغَ هذا لخيَّرْتُه. (ق).
١٤٠٣٣ - عن ابن عباسٍ قال: إِن عمارة بنتَ حمزة بن عبد المطلب
وأُمَّها سلمى بنتُ عميس كانت بمكةَ فلما قدِمَ رسول الله عٍَّ كَلَّم علي
النبي ◌ُّه فقال: علامَ تركت بنتَ عمّنا يتيمةً بين ظهور المشركين، فلمينهه
النبي ◌ٍِّ عن إِخراجها، فخرج بها وتكلم زيد بن حارثةَ وكان وصيّ حمزةَ
وكان النبي صَّةٍ آخى بينهما حين آخى بينَ المهاجرينَ، فقال: أنا أحقُ بها
ابنةُ أخي فلما سمع ذلك جعفرٌ قال: الحالةُ والدةٌ وأنا أحقُ بها لمكان
خالتها عندي أسماء بنتٍ عميسٍ ، فقال عليّ: ألا أخبركم في ابنة عمي، وأنا
أخرجتُها من بين أظهر المشركينَ ، وليسَ لكم اليها نسبٌ دوني وأنا أحقُ
بها منكم ، فقال رسول الله وهبيٍ: أنا أَحكم بينكم، أما أنتَ يا زيدُ
فمولى الله ورسوله ، وأما أنتَ يا عليٌّ فأخي وصاحبي ، وأما أنتَ يا جعفرُ
فشبه خَلقي وخُلقي وأنتَ يا جعفرٌ أولى تحتك خالتُها، ولا تُنَكَحُ المرأةُ
على خالتها ، ولا على عمتها ، فقضى بها لجعفر ، فقام حجَلَ حولَ
- ٥٨٠ -