النص المفهرس
صفحات 521-540
١٣٧٩٠ - عن علي قال: نها ني رسول الله عَّمِ عن حلقة الذَّهـ والقَسِيّ (١) والميثرةِ والجِعَة. (ت (٢) ن وابن منده في غرائب شعبة ق ص ) . ١٣٧٩١ - عن علي قال: بعثني رسول الله ع ◌ُوه إلى اليمن فأمرني أن أنهى عن الذباء والحنتمِ والمزفتِ والميْسر. (ن). ١٣٧٩٢ - عن علي أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهبَ ثلثاهُ وبقي ثلثُه. ( أبو نعيم ) . ١٣٧٩٣ - عن على أنه كان له دنانٌ صغارٌ من الطلاء، وكان يرزُقُهن المسلمين. ( أبو نعيم) . = وقال المنذري : وأخرجه النسائي، والجعة: بكر الجيم وفتح العين المهملة قال الخطابي : قال أبو عبيد: هي نبيذ الشعير . عون المعبود شرح سنن أبي داود ( ١٦٢/١٠ ) ص. (١) والقسي: بوزن الشقي: الدرهم الردىء والشيء المرذول. النهاية (٤ /٦٣) والميثرة : الميثرة بالكسر : مفعلة من الوثارة . يقال: وثر وثارة فهو وثير: أي وطيء لين. وأصلها: مؤثرة فقلبت الواو ياء لكرة الميم . وهي من مراكب العجم ، تعمل من حرير أو ديباج. النهاية (١٥٠/٥) ب. (٢) رواه الترمذي كتاب الأدب - باب جاء في كراهية لبس المعصفر الرجل والقسي رقم (٢٨٠٨ ) وقال حديث حسن صحيح . وقال أبو الأحوص : عن الجعة : وهو شراب يتخذ بمصر من الشعير ص. - ٥٢١ - ١٣٧٩٤ - عن البراء قال: أمر ني عمر أن أَنادى في القادسية: لا ينبذ في دبَّاءٍ ولا حنتم ولا مُزفَّتٍ . (ش). ١٣٧٩٥ - عن عمر قال : اشربوا هذا النبيذ في هذه الأسقية فانه يقيم الصُلبَ ويهضِيم ما في البطن وإنه لم يغلبكم ما وجدتم الماء. (ش). ١٣٧٩٦ - عن عمر قال: لأن تختلفَ الأسنَّةُ في جوفي أحب إليّ من أن أشربَ نبيذَ الجرّ. ( حم في الأشربة) . ١٣٧٩٧ - عن ميمون بن مهرانَ أن رجلاً من الأنصار مر بعمر بن الخطاب وقد تعلَّق لحما ، فقال له عمر: ما هذا؟ قال: لحمةُ أهلي يا أمير المؤمنين، قال: حسنٌ، ثمَّ مر به من الغدِ ومعه لحمٌ فقال : ما هذا ؟ قال: لحمة أهلي قال: حسنٌ ، ثم مَّ به اليوم الثالث ومعه لحمٌ ، فقال: ما هذا؟ قال: لحمة أهلي يا أمير المؤمنين، فعلا رأسَه بالدُرَّة، ثم صعد المنبرَ فقال: إِياكم والأحمرين اللحمَ والنبيذَ فانهما مفسدةٌ للدين متلفةٌ للمال . ( أبو نعيم في حديث عبد الملك بن حسن السقطي) . ١٣٧٩٨ - عن عاصم الأحول عن محمد بن سيرينَ عن أبي هريرةَ وعن ابن عمر أحدهما عن النبي عٍَّ والآخر عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى عن نبيذِ الجرّ. ( العاقولي في فوائده). ١٣٧٩٩ - عن عمر قال: نهى رسول الله عَليه عن النبيذ في الدباء والحنتَم. ( هناد بن السري في حديثه). - ٥٢٢ - ١٣٨٠٠ - عن هاني مولى عثمان قال: شهدتُ عثمان وأُتِيَ برجلٍ وُجِدَ معهُ نبيذٌ فِي دُباءةٍ بحمله نجلده أسواطاً وأهراقَ الشراب وكسر الدباءة . ( عب) . ١٣٨٠١ - عن علىٍ بعثني رسولُ الله عَّ إلى اليمن لأقضيَ بينهم فقلتُ : إِني لستُ أُحسنُ القضاءَ، فوضعَ يده على صدري ثم قال : اللهم اهده للقضاء، ثم قال: علمتِهِمُ الشرائعَ والسننَ وانهَهُمْ عن الدباءِ والخَنّمِ والنَّقير والمزقَّتِ . ( خلف بن عمر والعكبري في فوائده) . ١٣٨٠٢ - عن علي أنه كان يشربُ نبيذَ الجرّ الإِبيض (ابن جرير). ١٣٨٠٣ - عن أُمّ موسى سريةَ عليٍ قالت: كان عليٌ يُفيدُ له في الجر الأخضَر. (ابن جرير). ١٣٨٠٤ - عن ابن أبزي عن أبيه قال: سألتُ أَبيَّ بن كعبٍ عن النبيذِ فقال: اشربِ الماءَ واشربِ السويقَ واشربِ اللبن الذي نَجِعْتَ(١) به ، قلتُ لا توافقُنى هذه الأشربة، فالخمرَ إِذَا تريدُ. ( عب). ١٣٨٠٥ - عن عنبسة بن سعيد عن الزبير بن عدي عن أسيد الجعفي قال: كنتُ عند النبي ◌َّهِ فَكتبَ إِلى أهل الطائف، إِن نبيذَ الغبيراءِ حرام . ( العسكري في الصحابة ) . (١) نجعت به: أي سقيته في الصغير وُغذيت به. النهاية (٢٢/٥) ب. - ٥٢٣ - ١٣٨٠٦ - عن الحكم بن عيينة عن أنس بن حذيفةَ صاحب البحرين قال: كتبتُ إِلى رسول الله عَ ◌ٍّ، إِن الناس قد اتخذوا بعد الخمر أَشربةً تُسكرُه كما يسكر الخمرُ من التمر والزبيب يصنعون ذلك في الدباء والنقير والمزفَّت والحنتم، فقال رسولُ الله عَ لّ: إِنَّ كل شراب أسكر حرامٌ والمزفتُ حرامٌ والنقيرُ حرامٌ والحنَمُ حرامٌ ، فاشربوا في القِرَبِ وشُدوا الأوكية، فاتخذَ الناسُ في القرب ما يُسكرُ فبلغَ النبي عَّهِ، فقام في الناس فقال: إِنه لا يفعل ذلك إِلا أهلُ النار، ألا إِن كلَّ مسكرٍ حرامٌ، وكلَّ مخدّرِ حرامٌ ، وما أسكر كثيره فقليله حرامٌ. (أبو نعيم) وقال الحكم عنه مرسلاً . ١٣٨٠٧ - عن أنسٍ قال: نهى رسول الله عَ ◌ّ عن الدُّباء والمزفتِ . (عب) . ١٣٨٠٨ - عن أنس قال: لما أَنى رسولَ الله عَّ رجلٌ من تهامة يقال له: مُعافي بن زيد الحرسي فقال له : ما تقولُ في النبيذ ؟ فذكرَ الحديثَ . ( ابن النجار). ١٣٨٠٩ - عن أنس قال: نهى رسول الله عنٍّ عن الزبيب والتمر أن يخلطا. ( ابن النجار). ١٣٨١٠ - عن أنسٍ أن النبي صَّة نهى عن الدّباء والمزفتِ أن - ٥٢٤ - يُنبذَ فيهما . (ن). ١٣٨١١ - عن جابرٍ نهى رسول الله عَ﴾ أن ينبذَ التمرُ والزبيبُ جميعاً والبرُ والتمرُ جميعاً. (ش خ من). ١٣٨١٢ - عن جابر نهى رسولُ الله عَّهِ عن المزفتِ والنقيرِ، وكان رسول الله عَّ إِذا لم يجد سقاءُ يَتْبذُ فيه نُبِذَ له في كَوْرٍ (١) من حجارة. ( عب ) . ١٣٨١٣ عن جابر نهى رسولُ الله عَّهُ عن التمر والزبيب والبسرِ والرطب يعني أن يُنبذا جميعاً. ( عب ) . ١٣٨١٤ - عن جابر قال: البسرُ والرطبُ خمرٌ يعني إِذا جما(عب) ١٣٨١٥ - عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعتُ جابرَ بن عبد الله يقول: لا تجمعوا بين الرُّطْبِ والبُسر وبين التمرِ والزبيب نبيذاً، قال ابن جريجٍ وأخبر ني أبو الزبير عن جابرٍ مثل قول عظاء عن الني مَّ﴾ قال ابن جريج: قلتُ لعطاءٍ: أذكرَ جابر أن النبيَّ عَ ◌ّ نهى أن يُجمع بين نبيذين غيرَ ما ذكرتَ غيرِ البسُر والرُّطْبِ والزبيبِ والتمر ، قال : لا، إلا أن أكونَ نسيتُ. (عب). (١) تور: هو إناء من صفر أو حجارة كالاجانة، وقد يتوضأ منه. النهاية (١٩٩/١) ب. - ٥٢٥ - ١٣٨١٦ - عن جابرٍ قال: قال عباسُ بن عبد المطلب: يا رسولَ الله أسقيكَ نبيذَ خاصةٍ أو نبيذَ عامةٍ. (كرن ). ١٣٨١٧ - عن جابرٍ أَن النبي * كان ينبذُ له في تَوْرٍ من حجارة . ( كر ) . ١٣٨١٨ - عن دُالجةَ بن قيس (١): أن رجلاً قال للحكم الغفاري: أَذْكرُ يومَ نهى رسولُ الله ◌ٍَّ عن النقيرِ وعن المقيَّر وعن الدُّبَّاءِ وعن الحنّم(٢)؟ قال: نعم، وقال الآخر: وأنا أشهدُ على ذلك. (الحسن ابن سفيان وأبو نعيم ) . ١٣٨١٩ - عن ابن الرائسي عن أبيه وكان من أهل هجر ، وكان فقيها قال: انطلقتُ إِلى رسول الله عَّ اللول في وفدٍ بصدقةٍ عملها اليه قنهام عن النبيذِ في هذه الظروف، فرجعوا إلى أرضهم وهي أرض تهامة حارةٌ ، فاستوخموا فرجعوا اليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا: يا رسول الله ، إِنك (١) دلجة بن قيس: لا تصح له صحبة روى حديثه المسيب بن واضح ، وقال ابن الأثير في أسد الغابة عند ترجمته رقم (١٥١٦ ) وسرد الحديث بنصه وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم. أسد الغابة (١٦٢/٢) ص. (٢) الخنتم : هي جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم، واحدتها حنتمة. النهاية (٤٤٨/١) ب. - ٥٢٦ - نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشقَّ ذلك علينا فقال : اذهبوا فاشربوا فيما شتّم، ولا تشربوا ما أُوكي (١) سقاؤه على إثم. (طب). ١٣٨٢٠ - عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: سمعت رسول الله عَّهِ ينهي عن الجرّ الأخضر يعني النبيذَ في الجرّ، قال: والأبيض؟ قال: لا أدري . (عب). ١٣٨٢١ - عن عبد الله بن جابر قال: كنتُ في الوفد الذين أتوا رسول الله تعهٍّ من عبد القيس، قال: ولستُ منهم، وإِنما كنتُ مع أبي فنهاهم رسولُ الله ◌ٍَّ عن الشراب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحتم والنقير والمزفتِ . ( حم طب وأبو نعيم وابن النجار ) . ١٣٨٢٢ - عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله ◌َ ◌ّهُ أن يخلطَ التمرُ والزبيبُ جميعاً، وأن يخلط البُسرُ والزبيبُ جميعاً، وكتبَ إِلى أهل جُرشٍ ينهاه عن خلطِ التمر والزبيبِ . ( ش من). ١٣٨٢٣ - وعنه قال: نهى النبي ◌َّهِ عن الدُّباء والنقير والمزفتِ والحنّم . ( عب ). بأصحابه يوماً، فلما قضى صلاته ١٣٨٢٤ - وعنه قال: صلَّى مُِّله (١) أوكي: الوكاء الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما ، والمعنى ؟ ولا تشربوا ما شُدَّ سقاؤه على إثم . النهاية (٢٢٢/٥) ب. - ٥٢٧ - نادى رجلاً فقيل: يا رسول الله إِن هذا رجلٌ شاربٌ فدعا النبي حراس الرجل ، فقال: ما شربتَ ؟ قال: عَمَدتُ إِلى زبيب فجعلتُه في جرٍ حتى إِذا بلغَ (١) فشربته فقال النبي عَّةٍ: يا أهل الوادي ألا إِني أنهاكم عما في الجرّ الأحمر والأخضر والأسود والأبيض منه، لينتبذْ أحدكم في سقاءٍ فاذا خشيه فليشججه (٢) بالماء. ( عب) . ١٣٨٢٥ - وعنه قال: نهى فيُ الله ◌ٍَّ أن ينبذَ في جرٍ أو في قرعةٍ أو في جرَّةٍ من رصاصٍ أو في جرة من قوارير وأن لا ينتبذوا إِلا في سقاء يوكى عليه . (عب) . ١٣٨٢٦ - عن ابن عمر قال: نهى رسولُ اللّه عَله عن الجرّ والمزفت والدباء. ( عب ). ١٣٨٢٧ - عن سعيد بن جبير قال: سألتُ ابن عمرَ عن نبيذ الجرّ قال: حرامٌ فأخبرتُ بذلك ابن عباسٍ ، قال: صدق، ذلك ما حرَّم اللهُ ورسوله، قلتُ: وما الجرّ؟ قال: كل شيءٍ من مَدَرٍ (٣). (عب). (١) إذا بلغ: أي قارب أن يكون خمراً، يقال: بلغ المكان إذا وصل اليه وكذا إذا شارف عليه، ومنه قوله تعالى: ((فاذا بلغن أجلهن)) أي : قاربنه ، وبلغ الغلام : أدرك، وبابهما دخل . المختار ( ٤٦ ) ب . (٢) فليشججه: هو من شج الشراب إذا مزجه بالماء. النهاية (٤٤٥/٢) ب. (٣) مدر: المدر هو الطين المناسك، لئلا يخرج منه الماء. النهاية (٣٠٩/٤) ب - ٥٢٨ - ١٣٨٢٨ - عن زاذانَ قال : قلتُ لابن عمر : أخبرني عما نهى عنه النبي ◌ٍِّ من الأوعية قال: نهى عن الحنّم وعن الجرَّة، ونهى عن اللَّباء وهي القَرعةُ وعن النقير وهي النخلةُ تُنسجُ نسجاً (١) وُنقرُ نقراً ونهى عن المزفتِ وهو النقير وأمر أن يشرب في الأسقية . (عب)(٢). ١٣٨٢٩ - عن ابن عمر قال: رأيتُ رسولَ الله عَ ◌ّج على المنبرِ فأسرعتُ فلم أنتهِ اليه حتى نزلَ فسألتُ الناسَ ماقال؟ فقالوا: نهى عن الدباء والمزفت أن ينتبذ فيهما . (عب) . ١٣٨٣٠ - عن أبي إسحاقَ أن رجلاً سأل ابن عمر فقال: أجمعُ بين التمر والزبيب؟ قال: لا، قال: لمَ؟ قال: نهى عنه الني مُّه، قلت: ١ (١) تنسج نسجاً: جاء في معظم نسخ مسلم بالحماء ، وفي الترمذي بالجيم ، قال الإمام النووي في شرحه على مسلم (١٦٥/٣): ((ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ ((تنسج)) بالجيم. قال القاضي وغيره: هو تصحيف وعلى رواية الحاء ((تنسح نسحاً)) معناه: أن يُنَحَّى قشرها عنها وتملس وتحفر . النهاية (٤٧/٥) ب. (٢) والحديث رواه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباد رقم ( ٥٧ ) . وهكذا : تُنْسَحُ نسحاً أي تقشر ثم تنقر فيصير فقيراً وبسين وحاء مهملتين هو في معظم الزوايات . راجع صحيح مسلم (١٥٨٣/٣) ص . کنز/ج٥ - ٥٢٩ - م / ٣٤ ، ثم أمرهم أن ينظُرُوا ما شرابه كزالله لمَ ؟ قال: سكر رجلٌ حدَّه النبي ، فإذا هو تمرٌ وزبيبٌ، فنهى النبي ◌َّهِ أن يُجمع بين التمرِ والزبيبِ، وقال: يكفي كل واحد منهما وحده. (عب). ١٣٨٣١ - عن ابن عمر قال: نهى أن يُنتبذَ البُسرُ والرطبُ جميعاً والتمرُ والزبيب جميعاً. (عب ). ١٣٨٣٢ - عن ابن عمر قال: أَنيَ رسولُ الهَ عَ ◌ّه برجلٍ أصابَ من الشرابِ فسألهُ النِي ◌َِّ أيّ شرابٍ هو ؟ قال: نبيذُ زبيب يا رسولَ الله وقد كاد ينكسرُ لسانه ومعهُ عقله فأمر به نجلد أربعين سوطاً ( ابن جرير ). ١٣٨٣٣ - عن ابن عمر أن رسول الله يٍ أُتي برجل سكران فقال: يا رسول الله عَّهِ إِني إِن لم أَشربْ خمراً إِنما شربتُ زبياً وتمراً ، فأمر به فضُرب الحدَّ ونهى عنهما أن يخلطا . (ابن جرير) . ١٣٨٣٤ - عن ابن عمر أن رسول الله مَّ يِ جلدَ رجلاً سكرانَ من نبيذ التمر. ( ابن جرير ) . ١٣٨٣٥ - عن عمر قال: الأوعية لا تحرّم شيئاً ولا تحِلُه. ( ابن جرير ) . ١٣٨٣٦ - عن ابن عمرو قال: جاء قومٌ فقالوا: يا رسول الله، إنا - ٥٣٠ - تنفيذُ النبيذَ ونشربُه على غدائنا وعشائنا؟ فقال رسول اللّه فَنتاج: انتبذوا وكلْ مسكرٍ حرامٌ، قالوا: يارسول الله إِنا نكسِرُهُ بالماء ؟ فقال: حرامٌ ما أسكرَ كثيرُه. (كر). ١٣٨٣٧ - وعنهُ قال: نهى رسول الله عَ يٍ عن الأوعية فقيل له: ليس كلُّ الناس يجدُ سقاءَ فأذِنَ في الجرّ غيرِ المزفتِ. (عب). ١٣٨٣٨ - عن جُويُبر بن سعيد الأزدي عن الضحاك عن ابن مسعودٍ أنهُ ذَكرَ عنده تحريمُ النبيذِ فقال: قد شهدنا تحريمه كما شهدتم، وشهدنا تحليله فحفظنا ونسيتم. ( ابن جرير). ١٣٨٣٩ - عن أبي سعيد قال: نهى رسولُ الله ◌ٍِّ عن الزَّهْو والتمر والزبيب والتمر . (ش) . ١٣٨٤٠ - عن أبي سعيد الخدري أن وفدَ عبد القيس لما أتوا النبي وَّهِ قالوا: يا نِيَّ الله، جعلنا اللهُ فداك ماذا يصاحُ لنا من الأشربة ؟ فقال: لا تشربوا في النقير قالوا: يا رسول الله جعلنا الله فداك أو تدري ما النقيرُ؟ قال: نعم الجِذْعُينقَرُ وسطُه، ولا الدباء ولا الحنتمةِ وعليكم بالمُوكي. (عب) (١). (١) الحديث رواه أبو داود بلفطه كتاب الأشربة باب وفد عبد القيس رقم (٣٦٧٧ و ٣٦٧٨) ومردًّ الحديث مع عزوه رقم (١٣٢٨٤) ص. - ٥٣١ - ١٣٨٤١ - وعنه قال: كنا جلوساً عند الني مّ فقال: جاءكم وفد عبد القيس ولا نرى شيئاً فمكتنا ساعةً ، فاذا قد جاؤا فسلّموا على النبي مُّ فقال لهم النبي مَّه أبقي معكم شيء من تمركم أو قال من زادِكم؟ قالوا: نعم فأمر بنَطْعٍ فِبُسط ثم صبُوا فيه بقيةَ تمرٍ كان معهم ، فجمع النِي وَّة أصحابه وجعل يقول لهم: تُسمُون هذا التمرَ الَبَرْنِيَّ(١)، وهذه كذا وهذه كذا لألوانِ التمر؟ قالوا: نعم، ثم أمر بكل رجلٍ منهم رجلاً من المسلمين يُنزله عنده ويُقرُّه ويُعلمه الصلاةَ، فمكثوا جمعةً ثم دعام فوجدهم قد كادُوا أن يتعلَّموا وأن يفهموا فحوّلهم إلى غيره ثم تركهم جمعةً أُخرى ثم دعاهم، فوجدهم قد قرأوا وتفهّموا فقالوا : يا رسول الله، إِنا قد اشتقنا إلى بلادِنا وقد علم اللهُ خيراً وفَقِنا ، فقال: ارجعوا إلى بلادكم قالوا : لو سألنا رسول الله عَّهم عن شرابٍ نشربه بأرضنا فقالوا: يا رسول الله إِنا تأخذُ النخلةَ فنجوبُها (٢)، ثم نضع التمرَ فيها ونصبُ عليه الماءَ فاذا صفًا شربناه ، قال: وماذا ؟ قالوا: ونأخذُ هذه الدباءَ فنضعُ فيه التمر ، ثم نصبُ عليه الماءَ فاذا صفا شربناه ، قال وماذا؟ قالوا: نأخذُ هذا الحنتمة فتضعُ فيها التمرَ ثم نصبُ عليه الماءَ فاذا صفا شربناه، فقال النبي ◌ِّهِ: (١) البرني: ضرب من التمر اهـ المختار من صحاح اللغة (٣٧). ب. (٢) فنجوبها : أي نُقوّرُها، تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه، إذا قوَّرت جيبه. الصحاح للجوهري (١٠٤/١) ب. - ٥٣٢ - لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الخنّم وانتبذوا في هذه الأسقية التي ء يُلاثُ(١) على أفواهها، فان رابكم فاكسروه بالماء. (عب)(٢). ١٣٨٤٢ - عن أبي قتادة قال: نهى النبي ◌َّهِ عن الزَّهو (٢) والرطبِ أن يخلطا، وعن الزبيب والتمر أن يخلطا وقال : ينبذُ كل واحدٍ منهما وحده . ( عب ) . ١٣٨٤٣ - عن أبي موسى أنه جاء إلى النبي عَّو بنبيذ جَرّ ينِشُ. فقال : اضرب بهذا الحائط فانه لا يشربُ هذا من كان يؤمن بالله واليوم (١) يلاث : أي يعصب، يقال: لات العمامة على رأسه يلوثها لو ثاً أي عصبها الصحاح للجوهري (٢٩١/١ ) ب. (٢) الفقرة الأخيرة من هذا الحديث رواها أبو داود في كتاب الأشربة باب حديث وفد عبد القيس رقم ( ٣٦٧٦ ) . وهكذا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأشربة ( ٥٨ ). وكتاب الايمان رقم ( ٢٦ و١٨ ). ومعنى يُلاث : بضم المثناة من تحت وتخفيف اللام وآخره ثاء مثلثة : أي يلف الخيط على أفواهها ويربطه به . عون المعبود شرح سنن أبي داود (١٦٠/١٠) ص. (٣) الزهو : البر الملون، يقال : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزَّهو . وأهل الحجاز يقولون. الزُّهُو ، بالضم . المختار من صحاح اللغة (٢٢١) ب . - ٥٣٣ - الآخر وفي لفظ : فان هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر . ( ع طب حل ق كر ) ١٣٨٤٤ - عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله عَ ليه عن الدباء والنقير والمزفت والحنتم . (عب) . ١٣٨٤٥ - وعنه قال: نهى رسول الله صَّيٍّ أن يفبذ التمرُ والزبيب جميعاً والزَّهْوُ والرطبُ جميعاً. (عب). ١٣٨٤٦ - عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه كان لا يرى بنبيذ الجرّ الأخضر بأساً، ويقول: إِنما نهى رسول الله عَّ ي عن الجرار الحمر المزفتة وليست بجراركم الخضْر. ( ابن جرير). ١٣٨٤٧ - عن أبي هريرة قال: علمت أن رسول الله عَّ لّه كان. يصومُ في بعض الأيام فتحَّينتُ فطرَه بنبيذ صنعتُه في الدباء ، فلما كان المساء جئتُ به أحملُها إليه فقال: ما هذا يا أبا هريرة؟ قلتُ: يا رسول الله علمتُ أنك تصومُ هذا اليوم فتحينتُ فطرك بهذا النبيذ ، قال: أُدنهُ مني يا أبا هريرة ، فاذا هو يَنِشُ فقال: اضربْ بهذا الحائطَ فان هذا شرابُ من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. (كر) . ١٣٨٤٨ - عن أميمة قالت: سمعتُ عائشة تقول: أُنْجِزُ إِحداكُن أن تأخذَ كل عام جلدَ أُضحيتها تجعله سقاءً تنيذُ فيه ، منع - ٥٣٤ - أيُ اللّه ټ ټ أو قالت نهى رسول الله عن الجرّ أن يُنتبذَ فیه وعن صَلى الله وسيلة وِعائين آخرين إِلا الحلَّ. (عب) . ١٣٨٤٩ - عن عائشة قالت: نهى رسولُ اللّه صَّي عن نبيذِ الجرّ وسام ( خط في المتفق ) . ١٣٨٥٠ - عن عقبة بن حريثٍ قال: قعدنا إلى سعيدٍ فذكرنا له حديث ابن عمر في نبيذ الجر قال: إِن رسول الله عن لو لم يحرمه، ولكنّ أصحابه وقعوا في جرار خيبر فنهام عنه . ( ابن جرير) . ١٣٨٥١ - عن عكرمةَ قال: شق النبيُّ عَِّ المشاعلَ يوم خيبرٌ وذلك أنه وجدَ أهل خيبرَ يشربون فيها. ( عب ). ١٣٨٥٢ - عن عكرمة قال دخل النبي عنّ يّ على أهله وقد نبذوا الصبيٍ لهم في كوزٍ فأهراقَ الشرابَ وكسرَ الكوزَ. (عب). ١٣٨٥٣ - عن محمد بن راشد قال: سمعتُ عمرو بن شعيبٍ يحدثُ أن أبا موسى الأشعريّ حين بمنَه النبي ◌ِّرُ إلى اليمن سأله قال: إِن قومي يصنعون شراباً من الذّرةِ يقال له المِزْرُ فقال له النبي ◌َّيِ: أيُسكر؟ قال: نعم ، قال: فانهَهُمْ عنه قال نهيتُهم ولم يتهوا قال: فمن لم ينتهِ منهم في الثالثةِ فاقتله . ( عب ) . - ٥٣٥ - ١٣٨٥٤ - عن مجاهد قال: نهى النبي صٍُّ أن ينبذ في كل شيءٍ بِطَبَقٍ . ( عب ). ١٣٨٥٥ - عن مجاهد قال: عمدَ النبي ◌َّهِ السقايةَ سقايةَ زمنهمٍ فشربَ من النبيذِ فشدَّ وجهه ثم أمر به فَكُسِرَ بالماء ، ثم شربه الثانية فشدَّ وجهَهُ ثم أمر به الثالثةَ فَكُسِرَ بالماء ثم شربَ. (عب). ١٣٨٥٦ - عن ابن الديلمي أنه سألَ النبي ◌َِّيٍ أنا منك بعيدٌ وأنا أشربُ شرابًا من قمحٍ فقال: أيسكر ؟ فقلتُ: نعم ، قال: لا تشربوا مُسكراً فأعادَ ثلاثاً قال: كلُ مسكرٍ حرامٌ. (خ في تاريخه كر). ١٣٨٥٧ - عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروزَ قال: قدمتُ على رسول الله عَيٍِّ فقلتُ يا رسول الله إِنا أصحابُ كُرومٍ وأعنابٍ وقد نزل بحريمُ الخمر فماذا نصنع بها؟ قال: تتخذونَه زبيباً، قال : فنصنعُ بالزبيب ماذا يا رسول الله؟ قال: تقعونه على غدائكم فتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائِكم فتشربونه على غدائِكم، قلتُ يا رسول الله أفلا تتركه حتى يشتدَّ ؟ قال: فلا تجعلوه في الدنان واجعلوه في الشّنان(١) وأنه إِن تأخرَ عن عصره صار خَلاً، قلتُ: يا رسول الله نحن ممَّن قد علمتَ ونحن بين ظهراني (١) الشنان: الشن والشنة: القزبة الخلق، وجمع الشن شنان. المختار من صحاح اللغة ( ٢٧٦) ب. - ٥٣٦ - مَن قد علمتَ، فمن وليُّنا؟ قال: اللهُ ورسوله، قلتُ حسبنا يا رسول الله ( البغوي كر ) . ١٣٨٥٨ - عن عبد الله بن فيروزَ الديلمي عن أبيه أن قوماً سألوا النبي ◌ٍُّ فقالوا: يا رسول الله إِنا كنا أصحابَ أعنابٍ وكروم وثمرٍ، فان الله قد حرَّم الخمرَ فما نصنعُ؟ قال: زَبِبِوه، قال : فما نصنعُ بالزبيب، قال: انقعوه في الشنانِ وانقعوه على غدائكم واشربوه على عشائكم قال : أفلا نؤخرُه حتى يشتدَّ؟ قال: فلا تجعلوه في القلال ولا في الدباء ، واجعلوه في الشّنان فإذا أتى عليه العصران عاد خلاً قبل أن يعودَ خمراً. (كر). ١٣٨٥٩ - عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه قال : قدمنا على النبي عَّه برأس الأسودِ العفسي الكذابِ فقلنا: يا رسول الله قد علمتَ من نحن فالى من نحن ؟ قال : إِلى الله ورسوله ، قلنا يا رسول الله إِن لنا أعنابًا هما نصنعُ بها؟ قال: زَبيِّوها ، قلنا يا رسول الله فما نصنع بالزبيب؟ قال: انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم ، وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم، ولا تنبذوا في القُلل وانبذوا في الشّتان فانه إِن تآخر عن عصره صار خلاً . (ابن منده كر) (١). (١) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة - باب في صفة النبيذ رقم (٣٦٩٢) ص . - ٥٣٧ - ١٣٨٦٠ - عن عائشة أنه كان ينبذُ لرسول الله عربي في الجر الأخضر ( ابن جرير ). ﴿ حد السرقةاهـ ١٣٨٦١ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن محمد بن خاطب قال: أُتي رسولُ الله عَ ◌ِّ بلصٍ فأمر بقتله، فقيل: إِنه سرَق ، فقال: اقطعوه، ثم جيء به بعد ذلك إلى أبي بكرٍ وقد قُطعتْ قوائمُه، فقال أبو بكرٍ : ما أجدُ لك شيئاً إلا ما قَضِىَ فيك رسول الله عٌَّ يومَ أمر بقتلك ، فانه كان أعلم بكَ فأمر بقتله . (ع والشاشي طب ك ص)(١) . ١٣٨٦٢ - عن أنس قال: قطعَ أبو بكرٍ فِي مِجَنٍ (٢) ما يساوي ثلاثةَ درام. ( الشافعي عب ش ق). ١٣٨٦٣ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن أبا بكرٍ قطعَ يدَ عبدٍ سرقَ . ( عب ش ) . (١) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود (٣٨٢/٤) وقال الذهبي: بل منكر . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (٢٧٣/٨) ص. (٢) مجن : هو الترس، لأنه يوارى حامله: أي يستره ، والميم زائدة. النهاية (٣٠٨/١) ب. - ٥٣٨ - ١٣٨٦٤ - عن ابن عمر قال: إِنما قطعَ أبو بكرِ رِجْلِ الذي قَطعَ يعلى بن أمية وكان مقطوعَ اليد قبل ذلك. (عب). ١٣٨٦٥ - عن القاسم بن محمد أن سارقاً مقطوعَ اليد والرّجل سرق حُلْيَا لأسماءَ فَقطعَهُ أبو بكر الثالثةَ يده . ( عب ) . ١٣٨٦٦ - عن عائشة قالت: كان رجلٌ أسودُ يأتي أبابكر فيدنيه ويقرفُه القرآن حتى بعثَ ساعياً أو قال سريةً ، فقال: أرسلني معه، فقال : بل تمكثُ عندنا فأبى فأرسله معه واستوصى به خيراً فلم يغبْ عنه إلا قليلاً حتى جاءَ قد قُطعت يدُه فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه فاضتْ عيناه فقال: ما شأنُك؟ قال: ما زدتُ على أنه كان يُوليني شيئاً من عمله فنتُه فريضةٌ واحدة فقطع يدي، فقال أبو بكر : تجدون الذي قطع يد هذا يخونُ أكثرَ من عشرين فريضةٌ، والله لأن كنت صادقاً لأقِيدَ نَّك منه ثم أدناهُ ولم يُخْلِ منزلته التي كانت له فكانَ الرجلُ يقومُ من الليل فيقرأُ فإذا سمع أبو بكرٍ صوتَه من الليل قال: ما ليلُك بليلِ سارقٍ، فلم يغبْ إِلا قليلاً حتى فقَد آل أبي بكرٍ حُليًا لهم ومتاعاً، فقال أبو بكرٍ: طُرِقَ الحِيْ الليلة، فقام الأقطعُ فاستقبل القبلة ورفع يدَه الصحيحةَ والأخرى التي قُطعتْ فقال: اللهم أظهر على مَن سرقَ أهلَ هذا البيت الصالحين فما انتصفَ النهارُ حتى عثروا على المتاع عندَه، فقال أبو بكر: ويلك إِنك - ٥٣٩ - لتقليلُ العلمِ بِالله، فأمر به فقُطعتْ رجله، فكان أبو بكر يقول: لجُرأْتُهَ على الله أَغيظُ عندي من سرقتِهِ. (عب هق) (١). ١٣٨٦٧ - عن نافع عن ابن عمر نحوه إلا أنه قال: كان إذا سمع أبو بكر صوتَه من الليل قال: ما ليلُك بليلِ سارقٍ. (عب). ١٣٨٦٨ - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلاً من أهل اليمن أقطعَ اليد والرجل قدِمٍ على أبي بكر الصديق، فشكا إليه أنَّ عاملَ اليمن ظَامهُ ، وكان يُصلى بالليل فيقولُ أبو بكر: وأبيكَ ما ليلُك بليل سارقٍ، ثم إِنهم فقدوا حُليّا لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكرٍ يجعل الرجلُ يطوفُ معهم ويقول : اللهم عليكَ بمن بيَّتَ أهلَ هذا البيت الصالح، فوجدوا الحليَّ عند صائغٍ ، و[زعم] أن الأقطعَ جاءَ به ، فاعترفَ به الأقطعُ أو شُهِدَ عليه به ، فأمر به أبو بكرٍ فقُطعت يدُه اليسرى وقال أبو بكر: ادعاءه على نفسه أشدُ عندي من سرقته (مالك والشافعي هق)(٢). ١٣٨٦٩ - عن الزهري قال: أولُ مَن قطع الرّجل أبو بكر (ش). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة (٢٧٣/٨) ص. (٢) رواه مالك في الموطأ ومنه استدركت ما بين الحاصرتين كتاب الحدود باب جامع القطع رقم (٣٠). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب السرقة ( ٢٧٣/٨ ) ص . - ٥٤٠ -