النص المفهرس
صفحات 481-500
ليُؤْثِرِني على نفسه، وإما أن يحبسني في المدينة مهاناً مقضياً في جوار قبر رسول الله ◌ٍ وأزواج النبي مٍَّ، فما أكرهُ، وإما أن يُسيِّرني إلى الشام فأرضُ المحشرِ وأرض المنشر ، قال : فانطلقَ فَلَقِيَ أمير المؤمنين فذكر ذلك له ، فقال: أين هو ؟ أرسلوا اليه ، فأرسلوا اليه، فجاء فقال: إِيه (١) مَن شهودُك؟ قال: أبو هريرة قال: أُخَيْتنُك أما والله لأوجعَنَّ مَتنه بالسوط ، فقال: والله ما ذاك بالعدل أن يشربَ خَتَفُكَ (٢) وتجلدَ خَتَى، قال: وَمَن ؟ قال: علقمةُ ، قال : الصدوقُ أرسلوا اليه فجاء ، فقال لأبي هريرة : بما تشهد؟ قال : أشهد أني رأيتُه يشربُها مع ابن دسر حتى جعلَها في بطنه، وقال لذلك: بما تشهدُ ؟ قال: وتجوزُ شهادةُ الخصي قال: ما رأيتُه شربها ولكني رأيتُه محمَّها (٣) ، قال: لَعمري ما مجَّها حتى شَرِبَها ما حاببتُ بالإمارة منذُ كنتُ عليها رجلاً غيره، فما بورك لي فيه ، اذهبوا به فاجلدوه . ( ابن جرير). (١) إيه .: إيه اسم فعل الأمر، ومعناه طلب الزيادة من حديث أو عمل ، فان وصلت نونت فقلت: إيهٍ حدثنا. اهـ المختار من ضحاح اللغة (٢٦) ب (٢) ختنك : الختن بالتحريك : كل من كان من قبل المرأة ، مثل الأب والأخ ، وهم الأختان ، هكذا عند العرب، وأما عند العامة فتن الرجل زوج ابنته . الصحاح للجوهري (٢١٠٧/٥) ب. (٣) مَجَّها: أي صبها. ومنه مجَّ لُعابه: إذا قذفه. النهاية (٢٩٧/٤) ب. - ٤٨١ - م/ ٣١ کنز ج/٥ ج ١٣٦٨٤ - عن ابن عباسٍ أن الشُّرَّابَ كانوا يُضْرَبون في عهد النبي ◌ِّهِ بالأيدي والنعال والعصي حتى بوفيَ رسول الله عٍَّ فكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله عَّ يومٍ فقال أبو بكر: لو فرضنا لهم حداً فتَوَخَّى (١) نحواً مما كانو يضربون في عهد رسول الله عَّ فكان أبو بكر يجلدُم أربعين حتى توفي، ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعين، حتى أُتيَ برجلٍ من المهاجرين الأولين ، فشربَ فأمر به أن يجلدَ ، فقال: لِمَ تجلدُني؟ بيني وبينك كتابُ الله، فقال عمر: وفي أيّ كتابٍ تجدُ أن لا أجلدَك؟ فقال: إِن الله تعالى يقولُ في كتابه: ﴿ ليسَ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ ﴾ الآية ، فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله عَّةٍ بدراً وأُحُدًاً والخندقَ والمشاهدَ، فقال عمرُ : ألا تردُّون عليه ما يقولُ؟ فقال ابن عباسٍ: إِن هذه الآية أنزلت عذراً للماضين وحُجةً على الباقينَ فعذرُ الماضين أنهم لقوا الله قبلَ أن تحرَّمَ عليهم الخمرُ ، وحجةٌ على الباقين لأن الله تعالى قال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إِنما الخمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (١) فتوخي، توخى مرضاته: تحرى وقصد. اهـ المختار من صحاح اللغة ( ٥٦٦ ) . ب . - ٤٨٢ - الآية ثم قرأ حتى أنفذَ الآية ، فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهى أن تُشرب الخمرُ فقال: صدقتَ ، فماذا ترون؟ قال عليٌّ: نرى أنه إذا شرب سكر وإذا سكرَ هَذَي، وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون جلدةً فأمر عمر فجُلدَ ثمانين. (أبو الشيخ وابن مردويه ك هق) (١). ١٣٦٨٥ - ﴿ مسند عثمان رضي الله عنه﴾ عن الزهري قال: لم يفرض رسول الله في الخمر حدًّاً حتى فرض أبو بكر أربعين ، ثم فرض عمرُ ثمانين، ثم إِن عثمان جلد ثمانين وأربعين كان إِذا أني بالرجل الذي قد طلَع (٣) في الشراب جلدهُ ثمانين، وإِذا أُنيَ بالرجل الذي قد زلَّ زلةً جلدَهُ أربعين . ( ابن راهويه) . ١٣٦٨٦ - ﴿ مسند على رضي الله عنه﴾ عن حُصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال: حضرتُ عثمانَ بن عفان وأتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهدَ عليهُ حمرانُ بن أبانَ، ورجلٌ آخرُ، فقال عثمانُ لعليٍ: أَمْ عليه الحدَّ، فأمر عليٌّ عبد الله بن جعفر أن يجلده فأخذَ في جلده وعليٌّ يعدُ (١) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (٣٢٠/٨) ص . (٢) طلع : قال ابن السكيت : طلعت على القوم إذا أتيتهم. اهـ الصحاح للجوهري (١٢٥٣/٣) ب. - ٤٨٣ - حتى جلد أربعين، ثم قال له: أمسك جلد رسول الله عَ ظ ٤٣ أربعين وجلد أبو بكرٍ أربعين وعمرُ صدراً من خلافته ثم أمَّها عمرُ ثمانين وكلُّ سُنَّةٌ وهذا أحبُ إِلي. ( طب عب حم م (١) دن والدارمي وابن جرير وأبو عوانة والطحاوي قط ق ) . جلد في الخمر ثمانين (طس). ١٣٦٨٧ - عن على أن رسول الله عَ ليه ١٣٦٨٨ - عن أبي مروان أن علياً ضربَ النجاشيَّ الحارثي الشاعر وشرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين جلدةً ، ثم حبسهُ وأخرجه من الغد فجلده عشرين وقال: إِما جلدتُك هذه العشرين لجرأنك على الله وإفطارك في رمضان. (عب هق وابن جرير) (٢). ١٣٦٨٩ - عن علي أنه أُتي برجلٍ شرب الخمر فقال: اضربْ ودَعُ يديه يتَّقي بها. (عب ) . ١٣٦٩٠ - عن السدي عن شيخ حدَّته قال: كنتُ عند عليٍ فَأنيَ بشاربٍ فِدَعا بسوطٍ بين السَّوطين فيه ثمرثُه فأمر ثمرته فقُطِّعت، ثم ضُربَ بين حجرين، ثم أعطاهُ رجلاً فقال: اضربه وأعط كلَّ عضو حقَّه ( ابن جرير) . (١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحدود باب حد الخمر رقم ( ١٧٠٧ ) ص. (٢) رواه البيهقي في السنن الكبري كتاب الأشربة (٣٢١/٧) ص . - ٤٨٤ - ١٣٦٩١ - عن الحسن أن علي بن أبي طالبٍ قال: ما أحدٌ يموتُ في حد من الحدود فأجدُ في نفسي منه شيئاً إِلا الذي يموت في حدّ الخمر ، فانه شيء أحد ثناه بعد الني مَّةٍ، فمن ماتَ منه فديتهُ إِما قال في بيت المال وإِما قال على عاقلة (١) الإِمام. قال الإِمام الشافعي: أنا أَشُكُ. ( الشافعي هق ) (٢). ١٣٦٩٢ - عن عَيْفَجةَ أَنَّ عليا جلد رجلاً في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان . ( هق ) . ١٣٦٩٣ - عن علي أنه قيل له: إِنَّ شُربَ الخمر أشدُّ من الزنا والسرقة؟ قال: نعم إِن شاربَ الخمر يزني ويسرقُ ويقتلُ ويدَعُ الصلاة . ( ابن السني في كتاب الاخوة والأخوات ) . ١٣٦٩٤ - عن أزهر بن عبدبن عوف الزهري رضي الله عنه قال: أَنيَ النِي نَّهُ بشاربٍ وهو بخيبرَ (٢) فمنا في وجههِ الترابَ، ثُمَّ أمر أصحابه فضربوه بتعالهم، وبما كان في أيديهم ، حتى قال ارفعوا فرفعوا (١) عاقلة: هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة وأصلها اسم ، فاعلة من العقل ، وهي من الصفات الغالبة. ومنه الحديث ((الدية على العاقلة)). النهاية (٢٧٨/٣) ب. (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (٣٢٢/٨) ص. (٣) بخيير: خيبر: موضع بالحجاز اهـ الصحاح للجوهري (٦٤٢/٢) ب. - ٤٨٥ - فتوفيَ رسول الله عَ لّ وذلك سنتُه ،ثم جلد أبو بكر في الخمر أربعين. ثم جلد عمر أربعين صدراً من امارته ثم جلد ثمانين في اخلافته. (طب وأبو نعيم). ١٣٦٩٥ - عن أنسٍ أن النبي ◌َّ أُنيَ برجل قد شربَ الخمرَ فضربه بجريدتين نحواً من أربعين، ثم صنعَ أبو بكر ذلك ، فلما كانَ عمر استشارَ الناسَ ، فقال له عبد الرحمن بن عوفٍ: أخفُ الحدود ثمانون ففعل ذلك. ( ابن جرير ) . ١٣٦٩٦ - عن عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعتُ عثمان يقول : اجتنبوا الخمر فإنها أُمُّ الحبائت، إنه كان رجلٌ ممن خلاقباكم يتعبدُ ويمنزل الناس فعلقته امرأةٌ غويَّةٌ فأرسلت اليه جاريتها ، فقالت له: إِنها تدعوك للشهادة، فانطلق مع جاریتها ، فطفقت كلّما دخل بابا أغلقته دونه ، حتى أفضى إلى امرأةٍ وضيئةٍ عندها غلامٌ وباطيةُ خمرٍ (١)، فقالت: والله ما دعوتُك للشهادة لكني دعونُك لتقعَ عليَّ أو تشربَ من هذا الخمر كأساً، أو تقتلَ هذا الغلامَ ، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأساً ، فقال: زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفسَ فاجتفبوا الخمر فانها والله لا تجتمعُ والإيمانُ أبدًا إِلا أوشَك أحدُهما أن يُخرِجَ صاحبه. (عب ن هب ق ورستة في الايمان ورواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر وابن أبي عاصم (١) باطية خمر: الباطية: الناجود، وعن أبي عمر وهي إناء من الزجاج يملأ من الشراب يوضع بين الشراب يغترفون منه جمعه بواط . - ٤٨٦ - عب ق هب ص ) مرفوعاً وقال (ص ) سئل الدارقطني عنه فقال: أسنده عمر بن سعيد عن الزهري ووقفه يونس ومعمر وشعيب وغيرم عن الزهري والموقوف هو الصواب وقال ( هب ) : الموقوف هو المحفوظ وأورد ابن الجوزي المرفوع في الواهيات وصمح الوقف (هب)(١). ١٣٦٩٧ - قال أبو نعيم في الحلية : أشهدُ بالله وأشهدُ الله لقد حدثني عليْ بن محمد القزويني قال: أشهدُ بالله وأشهدُ الله لقد حدثني محمد بن أحمد بن قضاعة قال: أشهدُ بالله وأشهد لله ، لقد حدثني القاسم بن العلاء الهمداني قال: أشهد بالله وأشهدُ الله، لقد حدثني الحسنُ بن عليٍ قال : أشهد بالله ، وأشهدُ الله لقد حدثني أبي علي بن محمدٍ قال أشهدُ بالله وُشهد لله لقد حدثني أبي محمد بن علي قال : أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي علي بن موسى الرضا قال: أشهدُ بالله وأشهدُ الله ، لقد حدثني أبي موسى بن جعفر قال : أشهد بالله وأشهدُ لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد قال: أَشهدُ بالله وأُشهدُ لله لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أَشهد بالله وأشهد الله، لقد حدثني أبي علي ابن الحسين قال: أشهد بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي الحسين بن علي قال: أشهدُ بالله وأشهدُ لله ، لقد حدثني علي بن أبي طالبٍ قال: أَشهد بالله وأَشهد الله لقد حدثني رسول الله ماي قال: حدثني جبريل قال: يا محمد (١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (٢٨٧/٨) ص. - ٤٨٧ - إِن مُدْمنَ الحمر كمابدونن (قال أبو نعيم: صحيح ثابت) (ابن النجار) . ١٣٦٩٨ - أنبأنا يوسف بن المبارك بن كامل الخفاف قال: أشهد بالله وأشهدُ لله لقد أخبر ني محمد بن عبد الباقي الأنصاري قال: أشهدُ بالله وأَشهد لله لقد حدثني أبو بكر أحمدُ بن ثابتِ الخطيب قال: أشهدُ بالله وأَشهد لله لقد حدثنا القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطيُ قال: أَشهد بالله وأَشهد لله لقد حدثني أبو محمدٍ عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن المليح السجزي قال : أَشهدُ بالله وأَشهد لله لقد حدثني عليّ بن محمد الهروي قال: أشهد بالله وأَشهد .الله، لقد حدثني عبد السلام بن صالح قال: أشهدُ بالله وأشهد لله لقد حدثنى أبي موسى بن جعفر قال: أَشهدُ بالله وأشهد لله لقد حدثني أبي جعفر بن محمد قال : أَشهد بالله وأشهد لله ، لقد حدثني أبي محمد بن علي قال: أشهد بالله وأشهدُ الله، لقد حدثني عليّ بن الحسين قال: أَشهدُ بالله وأَشهدُ الله لقد حدثني أبي الحسين بن علي قال: أشهدُ بالله وأشهدُ الله لقد حدثني أبي عليّ بن أبي طالبٍ قال : أَشهدُ بالله وأَشهدُ الله لقد حدثني رسول الله عَّه قال: أشهدُ بالله وأَشهد لله لقد حدثني جبرئيلَ فقال: أَشْهدُ بالله وأشهد لله لقد حدثني ميكائيلُ وقال : أشهد بالله وأشهد الله لقد حدَّأنى عز رائيل وقال: أَشهدُ بالله وأَشهد له أنَّ الله تعالى قال: مُدْمنُ خمرٍ كعابد وثنٍ. (ن)(١). (١) رمز في الفتح الكبير (١٣٥/٣) لهذا الحديث (تخ هب) عن أبي هريرة . = - ٤٨٨ - ١٣٦٩٩ - عن أنس أن رسول الله عَ ◌ٍّ قال: بعثني الله هُدىّ ورحمةً للعالمين وبعثني لاً محقَ المزاميرَ والمعازفَ والأوثانَ وأمر الجاهلية ، فقال أوسُ بن سمعان: والذي بعثكَ بالحق إني لأجدُها في التوراةُ مُحرَّمَةً خمساً وعشرين مرةً ويلٌ لشاربِ الحمر ويلٌ لشاربِ الحمر، إِني لأجدُ في التوراة أن حقاً على الله أن لا يشربها عبدٌ من عبيده إِلا سقاهُ الله من طينةِ الحبال ، قالوا : ما طيفةُ الخبال يا أبا عبد الله ؟ قال : صيدُ أهل النار . ( الحسين ابن سفيان وابن منده وأبو نعيم ) قال ابن عبد البر : ليس اسناده بالقوي . ١٣٧٠٠ - عن أبي الجويرية الجرمي قال : سألتُ ابن عباسٍ عن الباذق، فقال : سبقَ محمدٌ الباذقَ . ( ش). ١٣٧٠١ - عن ابن عباس أنه سُئل عن الباذق؟ فقال: سبق محمدٌ الباذقَ وما أَسكرَ فهو حرامٌ . (عب) . ١٣٧٠٢ - عن ابن عباس قال: لم يُقتْ رسولُ الله ◌ٍَّ في الحمر حدَّاً فشرب رجلٌ فلُقيَ في فجِ يمِيلُ فانطُلِقِ به إلى النبي ◌َِّ فأمر به أن يجلدَ فلما حاذى دارَ العباس انفلتَ فدخلَ الدارَ فالتزم العباس من ورائه فذُ كِرَ ذلك للنبي عَّ فضحكَ، وقال: أَفعدَها ولم يسأل عنه. = وفي المنتخب عزاه لابن النجار (٤٢٤/٢). ص . - ٤٨٩ - ( ابن جرير ) (١). ١٣٧٠٣ - عن ابن عباس قال: ما ضربَ رسول الله عَ ◌ٍّ في الخمر إلا أخيراً لقد غزا غزوةَ بوك فنشي حُجرتَه من الليل سكرانُ فقال رسول الله عَ ليهِ: لِيقمْ اليه رجلٌ فليأخذْ بيده حتى يردَّه إِلى رحله. ( ابن جرير ) . ١٣٧٠٤ - عن ابن عمر أن الني معه ٣ قال: من شرب الخمر لم تُقبلْ صلاته أربعين ليلةً، فإن تابَ تاب الله عليه قالها ثلاثاً ، فان عادَ كان حقاً على الله أن يسقيه من نهر الحبال، قيل: وما نهرُ الخبال؟ قال : صديدُ أهل النار . ( عب ) . ١٣٧٠٥ - عن ابن عمر قال: من شربَ الخمر لم يقبل الله منه صلاةً أربعينَ صباحاً فان مات في الأربعين دخلَ النار، ولم ينظُرِ الله اليه (عب). ١٣٧٠٦ - عن ابن عمر قال: لُمنَت الخمرُ وشاربها وساقيها وعاصرُها ومعتصرُهَا وبائعُها ومبتاعُها وآكلُ ثمنها وحاملُها والمحمولةُ اليه . ( عب ). ١٣٧٠٧ - عن عبد الرحمن بن أبي نم البجلي وُيُكْنى أبا الحكم عن (١) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة والحمد فيها . (٣١٥/٨) وقوله لم يقت يعني لم يوقته لفظاً وقد وقته فعلاً. ص . - ٤٩٠ - ابن عمرَ وهو من أصحاب النبي ◌ٍُّ قال: قال النبي ◌ِّهِ: إِذا شربَ الرجل الحمر فاجلدوه، فإن شربَ فاجلدوه فان شرب في الرابعة فاقتلوه . ( ابن جرير ) . ١٣٧٠٨ - عن نافعٍ عن ابن عمر أن رسول الله عَ لي قال: مَن شرب الخمر فاجلدوه فان عادَ فاجلدوه فان عادَ فاجلدوه فان عادَ في الرابعة فاقتلوه . ( ابن جرير ) . ١٣٧٠٩ - عن الحسن قال: كان عبدُ الله بنُ عمرو يقول : ايتوني برجلٍ جُلِدَ في الحمر ثلاثَ مراتٍ فان لكم عليَّ أن أضربَ عُنقه . ( ابن جرير ) .. ١٣٧١٠ - عن الحسن عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله (طس قال: من شربَ الحمر فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه ، فان شربها فاجلدوه حتى كان الرابعةَ قال: فاقتلوه. ( ابن جرير ) . كزالله ١٣٧١١ - عن شهر بن حَوْشبٍ عن عبد الله بن عمر أن النبي قال: من شرب الخمر فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه ، فان شربها فاقتلوه عند الرابعة . ( ابن جرير ) . ١٣٧١٢ - عن عبد الله بن عمر قال: يجيء يومَ القيامة شاربُ الحمر مُسوداً وجهُه، مزرقةً عيناه، مائلاً شقه، أو قال: شدقُه مُدنيا لسانه - ٤٩١ - يسيل لعابُه على صدره يقذرُهُ كلُّ من يراه. (عب). ١٣٧١٣ - عن علقمة قال: كانَ ان مسعود بالشام قال : قال عبد الله اقرأ علينا فقرأتُ سورةَ يوسف، فقال رجلٌ من القوم: ما هكذا أُنزلت؟ فقال عبد الله: ويحك لقد قرأتُها على رسول الله عَيٍ فقال لي: أحسنتَ، ثم وجدتَ منه ريح خمرٍ ، فقال عبدُ الله: تشرَبُ الرجسَ وُتُكذّبُ بالقرآن لا أقوم حتى تُجلدَ فجلدَ الحدَّ. (عب) . ١٣٧١٤ - عن عبد الرحمن بن الأزهر قال: رأيتُ رسول الله عَل صَلى الله عامَ الفتحِ وأنا غلامٌ شابٌ يسألٌ عن منزل خالد بن الوليد وأتى بشاربٍ ، وأمرَم فضربوه بما في أيديهم ، فمنهم من ضربَ بالسوط، ومنهم من ضربَ بالفعل، ومنهم من ضربَ بالعصا، وحثا عليه النبي ◌َّ التراب فلما كان أبو بكرٍ فأتي بشاربٍ فسأله أصحابه كم ضربَ رسول اله حت اجه الذي ضربه محرزوه أربعين فضَربَ أبو بكرٍ أربعين، ثم كتبَ خالدٌ ابن الوليد إلى عمرَ أن الناس قد انهمكوا في الشراب ، وتحاقروا العقوبة، وعنده المهاجرون الأولون فقالوا: نرى أن تُتَمَّ له الحدَّ ثمانين ، قال : وقال عليْ: إِذا شرب هَذَى، وإِذا هَذَى افْترى فأتمَّ له الحدَّ . ( ش وابن جرير ) . ١٣٧١٥ - عن عبد الرحمن بن أزهر قال: كأني أنظرُ إلى رسول الله - ٤٩٢ - ◌ُّ وهو في الرجال يلتمسُ رحلَ خالد بن الوليد يوم حُنَينٍ فبينا هو كذلك إِذا برجلٍ قد شرب الخمر فقال الناس : اضربوه فمنهم من ضربه بالنعالِ، ومنهم من ضربه بالعصا ، ومنهم من ضربه بالمتيّخَة(١) . يريد الجريدة الرطبةَ، ثم أخذ رسول الله عَّ و تراباً من الأرض فرمى به وجهه ( ابن جرير ) . ١٣٧١٦ - عن محمد بن كعب القرظي قال : غزا عبد الرحمن بن سهل الأنصاري في زمن عثمان ، ومعاوية أميرٌ على الشام، فمرت به روايا خمر ◌ُتَحْمَلُ، فقام اليها عبد الرحمن برمحِه، فبقَرَ كلَّ روايةٍ منها فناوشَهُ(٢) غلمانُه حتى بلغ شأنُه معاويةَ ، فقال: دعوه فانه شيخٌ قد ذهبَ عقله فقال: كذبَ والله ما ذهب عقلي ولكنَّ رسول الله عَ ◌ّهِ نهانا أن نُدخلهُ بطوننا واسقيتنا، وأحلفُ بالله لئن أنا بقيتُ حتى أرى في معاوية ما سمعتُ (١) بالمتيخة: هذه اللفظة اختلف في ضبطها . قيل هي بكسر الميم وتشديد التاء ، وبفتح الميم مع التشديد ، وبكسر الميم وسكون التاء قبل الياء ، وبكسر الميم وتقديم الياء الساكنة على التاء . قال الأزهري : وهذه كلها أسماء لجرائد النخل ، وأصل العرجون وقيل هي اسم للعصا. النهاية (٢٩٢/٤) ب. (٢) فناوشه: ناشه ينوشه نَوْشاً، إذا تناوله وأخذه. اهـ النهاية (١٢٨/٥) ب. - ٤٩٣ - من رسول الله عَ ليه لأبقرنَّ (١) بطنه أو لأموتنَّ دونه. (الحسن بن سفيان وابن منده كر ) . ١٣٧١٧ - عن عقبة بن الحارث قال: أُتيَ بالنعيمان أو ابن النُّعيمان شاربًا فأمرَ رسول الله عٍَّ من كان في البيت أن يضربوه فَكنتُ أنا فيمن ضربه ، فضربناه بالنعال والجريد . ( ابن جرير ) . مُشَاه برجلٍ شرب صَلىالله ١٣٧١٨ - عن عقبة بن عامر قال: أتي الني خراً فأمرَ من كان عندَه فضرَبوه بالأيدي وَبجريدِ النَّخْل فَكنتُ فيهم . ( عب ) . ١٣٧١٩ - عن عياض بن غُمِ قال: سمعتُ رسول الله عَّ الله يقول: من شربَ الخمر لم تقبل له صلاةٌ أربعينَ يوماً ، فان ماتَ فالى النار ، فان تابَ قبِلَ الله منه، فان شرب الثانيةَ فَكذلك، فان شربَ الثالثة والرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من رَدْغةِ (٢) الحبالِ، قيل: يا رسول الله وما ردغةُ الخبال؟ قال: عُصارة أهل النار. ( ع كر ) . (١) لأبقرن: البقر: الشق والتوسعة. النهاية (١٤٤/٣) ب. (٢) ردغة : الردغة بسكون الدال وفتحها : طين ووحل كثير وتجمع على ردغ ورداغ . وهي كما جاء تفسيرها في الحديث ((أنها عصارة أهل النار)) النهاية (٢١٥/٢) ب. - ٤٩٤ - ١٣٧٢٠ - عن قبيصة بن ذويبٍ أن النبي ◌ُّه جلدَ رجلاً في الخمر ثلاثَ مراتٍ، ثم أُتي به الرابعة فضربه أيضاً ولم يزد على ذلك. (عب). ١٣٧٢١ - عن محمد بن راشد عن عبد الكريم بن أمية عن قُبيصة ابن ذويبٍ أن النبي ◌ٍَّ ضربَ رجلاً في الخمر أربع مراتٍ، ثُمَّ إِن عمر ابن الخطاب ضرب أبا محجنٍ التقفي ثماني مراتٍ. (عب). ١٣٧٢٢ - عن نافع بن كيسان أن أباهُ أَخبرهُ أنه حملَ خراً إِلى المدينة وذلك بعد ما حُرّمت، فقال رسول الله مَّةٍ: ما حملتَ يا أبا نافع ؟ قال: خمراً يا رسول الله، فشعرتُ أنها حُرّمت بعدَك؟ قال: أفلا أبيعُها من اليهودِ يا رسول الله؟ قال: إِن بائعها كشاربها ، وفي لفظ قال: إِنها قد حرِّمت وحرّمٍ ثمتُها، فشقَّ أبو نافع زِقاتها (١) يُطحانَ. (البغوي والروياني وابن منده خط في المتفق كر) . ١٣٧٢٣ - عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي عِّ أنه قال: من شربَ الخمرَ فاجلدوه ، قالها ثلاثاً ، قال : إِن شربها أربع مرات ، فاقتلوه . ( عب ) . (١) زقاقها: الزق: السقاء، وجمع القلة أزقاق، والكتير زقاق وزقان، مثل ذئاب وذوبان . المختار ( ٢١٧ ) ب . - ٤٩٥ - عُسَيُّهُ جلدَ في الخمر أربعين. ١٣٧٢٤ - عن أبى أمامة أن النبي ( ابن جرير ). ١٣٧٢٥ - عن معمرٍ عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ قال: إِذا شربوا فاجلدوم قالها ثلاثاً، قال: فاذا شربوا الرابعة فاقتلوهم ، قال معمرٌ فذكرتُ ذلك لابن المنكدر فقال: قد ترك القتلُ، قد أُتيَ النبي ◌َّهِ بابن النُّعيمان، فجلدَه، ثمَّ أُتي به فجلدَهُ الرابعة أو أكثر . ( عب ). ١٣٧٢٦ - عن أبي هريرة أن النبي ◌َّ أَنيَ بشاربٍ فَأمر النبي صَلى الله أصحابَه فضربوه ، فمنهم من ضربه بنعله ، ومنهم من ضربه بيده ، محبة وسيام® ومنهم بثوبه، ثم قال: ارفعوا ثم أمرم فبكَّتوه (١)، فقالوا: ألا تستحي من رسول الله عَّ نصنعُ هذا ثم أرسله، فلما أدبر وقع القومُ يدعون عليه ويسبُونه ، يقولُ القائل: اللهم اخزِه، اللهم العنْهُ ، فقال رسول الله فَّة: لا تقولوا هكذا ولا تكونوا أعوانالشيطان على أخيك، ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم اهدِه وفي لفظ لا تقولوا: هكذا لا تُعينوا الشيطانَ ولكن قولوا: رحمَك اللّهُ. ( ابن جرير ) . (١) فبكتوه : التبكيت : كالتقريع والتعنيف، وبكَّته بالحجة تبكيتاً : غلبه المختار من صحاح اللغة (٤٤ ) ب. ٠ - ٤٩٦ - ١٣٧٢٧ - عن يحي بن كثير قال: أُبيّ النبي ◌ٍَّ برجلٍ شربَ الخمر فأمرَ النبي ◌ٍِّ من كان عنده فضربه كل واحدٍ منهم ضَربتين ينعله أو سوطه، أو ما كان في يده،وم حينئذٍ عشرون رجلاً أو قريبه (عب). ١٣٧٢٨ - عن محمد بن راشد قال: سمعتُ مكحولاً يقول : قال رسول الله عَّ بيو: من شرب الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه . ( عب ) . ١٣٧٢٩ - عن الحسن أن الني عن سيو ضرب في الخمر ثمانين (عب). ١٣٧٣٠ - عن عبيد بن عميرٍ قال: كان الذي يشرب الخمرَ يضربونه بأيديهم ونعالهم ويصكونه(١) فكان على عهد رسول الله عَ ليه وأبي بكر وبعض إِمارة عمرَ ، ثم خشيَ أن يُفتَالَ الرجالُ ، جعله أربعين سوطاً فلما رآه لا يتناهون جعله ستين، فلما رآه لا يتناهون جعله ثمانين ، ثم قال : هذا أَدني الحدودِ . (عب) . ١٣٧٣١ - عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله عَبالم: إِذا شربوا فاجلدوهم، ثم إِذا شربوا فاجلدوهم ، ثم إذا شربوا فاجلدوم ، ثم إِذا شربوا فاقتلوهم ثم قال: إن الله وضع عنهم القتل فاذا شربوا فاجلدوم ، ثم إذا شربوا فاجلهوم ذكرها أربعَ مرات. (عب). (١) يصكونه: أي يضربونه، من الصكّ: الضرب. النهاية (٤٣/٣) ب. - ٤٩٧ - ٢/ ٣٢ كنز ج/٥ ١٣٧٣٢ - عن ابن جريجٍ قال: سُئل ابن شهابٍ كم جلدَ رسول الله عَّ في الخمر؟ قال: لم يكن رسول الله عَّ فرضَ فيها حداً، كانَ يأمرُ من يحضرُهُ يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى يقولَ رسول اللهحَل٣] . ارفعوا، وفرض فيها أبو بكر أربعين وفرض فيها عمرُ ثمانين سوطاً (عب) ١٣٧٣٣ - عن عمر بن حبيب قال: سمعتُ ابن شهاب يقول : قال رسولُ الله ◌ٍَّ: من شرب الخمرَ فاضربوه، ثم إِن شربَ الثانية فاضربوه ثم إِن شرب الثالثةَ فاضربوه، ثم إِن شرب الرابعة فاقتلوه، قال : فأتيَ برجل قد شرب فضربه، ثم الثانية فضربه، ثم الثالثةَ فضربه، ثم الرابعة فضربه ووضع اللّهُ القتلَ . ( عب) . ١٣٧٣٤ - عن ابن عباس عن جرير قال: قال رسول اللَّه عَّ ◌ُله: من شرب الخمرَ فاجلدوه ، فإن عادَ فاجلدوه ، فان عادَ فاجلدوه ، فان عاد الرابعة فاقتلوه. ( ابن جرير ) . ١٣٧٣٥ - عن معقل بن يسار قال: حرّمت الخمرُ وإِن عامةَ شرابهم الفَضِيخُ (١) قال: فقذفتُها وأنا أقولُ: هذا آخرُ عهدي بالخمر. (كر) . (١) الفضيخ: هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ: أي المشدوخ. أهـ النهاية (٤٥٣/٣) . ب . - ٤٩٨ - #80 زيل الخريم ١٣٧٣٦ - مسند عمر عن صفية بنت أبي عبيد قالت : وجدَ عمر في بيتِ رويشد التقني خمراً، حرّق بيتَه وقال: ما اسمك؟ قال: رويشد قال: بل أنتَ فويسقٌ (عب) ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال عن ابن عمر (١). ١٣٧٣٧ - عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أن عمر بن الخطاب حرَّقَ بَيْتَ رويشدِ الثقفي وكان حانوتًا للشرابِ وكان عمرُ قد نهاهُ فلقد رأيته [ يذهبُ] كأنه جمرةٌ. (ابن سعد) (٢). ١٣٧٣٨ - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب وأَّى قُدامةَ بن مظعون البحرين ، يخرج قدامة على عمله، فأقام فيه لا يُشْتكى في مظلمة ولا فرج إِلا أنه لا يحضر الصلاةَ ، قال: فقدم الجارودُ سيدٌ عبد القيس على عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إِن قدامة قد شرب وإِي إِذا رأيتُ حدّاً من حدودِ الله كان حقاً عليّ أن أرفعه إِليك. فقال عمرُ : من يَشهدُ على ما تقولُ؟ فقال الجارودُ: أبو هريرة يشهدُ ، فَكتبَ عمرُ إِلى قدامةَ بالقدومِ عليه فقدِم، فأقبلَ الجارودُ يكلمُ [عمر] ويقولُ (١) راجع الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٢/٣) ص. (٢) وهكذا أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى بلفظه وسنده وما بين الحاصرتین استدركته منه ( ٥٦/٥ ) ص . - ٤٩٩ - أقم على هذا كتابَ الله ، فقال عمرُ : أشاهدٌ أنتَ أم خصمٌ ؟ فقال الجارودُ : بل أنا شاهدٌ ، فقال عمر: قد كنتَ أديتَ شهادَتك، فسكت الجارود ، ثم غدا عليه من الغد فقال أقم الحدَّ على هذا فقال عمر: ما أراك إِلا خصماً ، وما يشهدُ عليه إِلا رجلٌ واحدٌ، أما والله لتملكنَّ لسانَك أو لأسؤنَّك، فقال الجارود: أما والله ما ذلك بالحق أن يشربَ ابنُ عمكَ وتسؤني [فوزعَه] عمر. (ابن سعد وابن وهب)(١). ١٣٧٣٩ - عن عروة بن الزبير قال: شرب أبو الأزور وضرارُ بن الخطابِ وأبو جندلٍ بن سهيل بن عمرو بالشام ، فأتى بهم أبو عبيدةَ بن الجراح فقال أبو جندلٍ: والله ما شربتها إلا على تأويل، إِني سمعتُ اللهَ يقول: ﴿ليسَ على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فيما طعموا إِذا ما اتَّقَوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ فكتب أبو عبيدة إلى عمر بأمرهم فقال أبو الأزور: إِنه قد حضرنا عدونا ، فإن رأيتَ أن تؤخرنا إِلى أن تلقى عدونا غداً، فإنَّ اللهَ أكرمنا بالشهادة كفاك ذاك، ولم تُقمنا على جزائه، وإِن نرجع نظرتَ إلى ما أمركَ به صاحبُك فأمضيتَه ، قال أبو عبيدة : فنمْ ، فلما التقى الناس قُتِلَ أبو الأزور شهيداً فرجعَ الكتابُ (١) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بطوله كتاب الأشربة (٣١٥/٨) وما بين الحاصرتين استدركته من الطبقات الكبرى لابن سعد (٥٦٠/٥). ومعنى وزعه : يقال وزعه يزَعُه وزعاً فهو وازع إذا كسفه ومنعه . النهاية (١٨٠/٥) ص.