النص المفهرس
صفحات 461-480
١٣٦١٤ - أنبأنا معمرٌ عن الزهري قال: سأل رجلٌ رسول الله فقال: الرجلُ يجد مع امرأنه رجلاً أَيقتلُه؟ فقال النبي عَّه: ألا تسمعون إِلى ما يقولُ سيدُكم؟ قالوا: لا تَلُمَهُ يا رسول الله فانه رجلٌ غيورٌ ، والله ما تزوجَ امرأةً قظُ إِلا بكراً ولا طلَّق امرأةٌ قطُ فاستطاع أحدٌ منا أن يتزوجها، فقال النبي ◌َّهِ: يأبى اللهُ إِلا بالبيّنةِ. (عب). حكم ولد الزنا محرم ١٣٦١٥ - عن عائشة أنها كانت إِذا قيل لها: ولدُ الزنا شرُ الثلاثة عابت ذلك وقالت: ما عليه من وزر أبويه؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وِزِرَ أُخرى﴾.(عب) . ١٣٦١٦ - عن عائشة قالت: أعتقوا أولادَ الزنا وأحسنوا اليهم . ( عب ) . ١٣٦١٧ - عن ميمون بن مهران أنه شهد ابن عمر صلى على ولد الزنا فقيل له : إِن أبا هريرة لم يصلّ عليه وقال: هو شرُ الثلاثة، فقال له ابن عمر: هو خيرُ الثلاثة. (عب) . = يغار غَيْراً، وغيرةً وغاراً. ورجل غيور وغيران، وجمع غيورٍ غيرُ وجمع غيران غيارى وغيارى. الصحاح للجوهري (٧٧٦/٢) ب. - ٤٦١ - 50الخلوة بالاجتميز كم ١٣٦١٨ - عن عمر قال: لا يدخل على امرأة مُغيبة (١) إِلا ذو محرمٍ ألا وإِن قيل: خَموها ألا حُوها الموتُ. (عب). ١٣٦١٩ - عن أبى عبد الرحمن السُلمي قال عمرُ بن الخطاب: لا يدخل رجلٌ على مُغيبة فقال: إِن أخاً لي أو ابنَ عم لي خرجَ غازيًا وأوصاني فأدخلُ عليهم فضربهُ بالدرَّة فقال: إِذنْ كذا إِنْ دونك لا تدخُل وقُم على البابِ ، فقل لكم حاجةٌ أتريدون شيئاً. (عب). ١٣٦٢٠ - عن الحسن أن رجلاً من على رجلٍ يكلمُ امرأةٌ فرأى ما لم يملك نفسهُ فجاءَ بعصا، فضربه حتى سالت الدماء ، فشكا الرجلُ ما لقي إلى عمر بن الخطاب فأرسلَ عمرُ إِلى الرجل فسأله، فقال: يا أمير المؤمنين، إني رأيتُهُ يُكلِمِ امرأةً فرأيتُ منه ما لم أَملك نفسي ، فتكلَّم عمرُثم قال: وأيُّنا كان يفعل هذا، ثم قال للرجل : اذهب عينٌ من عيون الله أصابتك. (كر) . ١٣٦٢١ - عن عمرو بن دينار عن موسى بن خلف أن عمر بن الخطاب مَ برجلٍ يُكلم امرأةً على ظهر الطريق فعلاهُ بالدّرة فقال له الرجلُ: (١) مغيبة: وأغابت المرأة، إذا غاب عنها زوجها ، فهي مغيبة . الصحاحِ الجوهري (١٩٦/١) ب. - ٤٦٢ - يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي، قال: فهلاً حيثُ لا يراك الناس (الخرائطي في مكارم الأخلاق ) . ١٣٦٢٢ - عن عمر قال: إِياكم والمُغيباتِ، فو الله إِنَّ الرجل ليدخل على المرأة ولأن يخرّ من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يَزْنيَ ، فما يزالُ الشيطان يخطُبُ أحدُهما على الآخر، حتى يجمع بينهما . ( ابن جرير). ١٣٦٢٣ - عن عطاء قال: مرَّ عمرُ برجلٍ وهو يكلّمُ امرأةٌ فعلاه بالدّرة فقال: يا أمير المؤمنين إِنها امرأتي، قال: فاقتصَّ، قال: قد غفرتُ لك يا أمير المؤمنين، قال: ليس مغفرثُها بيدك، ولكن إِن شئتَ أن تعفوَ فاعفُ قال: قد عفوتُ عنك يا أمير المؤمنين. (الأصبهاني) . ١٣٦٢٤ - عن معمر عن الحسن أن عمرو بن العاص استأذَن على عليٍ فلم يجدهُ فرجعَ ثم استأذنَ عليه مرةً أُخرى فوجده ، فكلم امرأةَ عليٍ في حاجته، فقال عليٌّ: كأنَّ حاجتَك كانت إلى المرأةِ ؟ قال : نعم إِن رسول الله ◌ّ نهى أن يُدْخلَ على المُغيباتِ قال: فقال له عليٌّ: أجل قد نهى رسولُ الله م٤٣َ أن يُدْخلَ على المُغيبات. (ن). ١٣٦٢٥ - عن علي قال: نهى رسولُ الله عَّهِ عن أن يُكلَّمَ النساء إلا بإذن أزواجهن . ( الخرائطي في مكارم الأخلاق) . ١٣٦٢٦ - عن غنم بن سلمة قال : أقبل عمرو بن العاص إلى بيت علي - ٤٦٣ - ابن أبي طالبٍ في حاجةٍ فلم يجد علياً فرجع ، ثم عادَ فلم يجده مرتين أو ثلاثاً فجاءَ علىٌّ فقال له: ما استطعتَ إِذ كانت حاجتك اليها أن تدخل ؟ قال : مُهينا أن ندخلَ عليهن إلا بإذن أزواجهن. (الخرائطي فيه). ١٣٦٢٧ - عن عمر قال: لا يدخل رجلٌ على امرأة مُغيبة إِلا امرأة هي عليه محرم، ألا وإِن قال: حموها (١) ألا حموها الموتُ (عب ش). ١٣٦٢٨ - عن محمد بن سيرين أن بريداً قدم على عمر فنثر كنانته(٢) فبدرت صحيفةٌ فأخذها فقرأَها فإذا فيها : (١) حموها: وفي الحديث ((لا يخلونَّ رجل بمغيبة، وإن قيل حموها، ألا حموها الموت )) . الحم أحد الأحماء : أقارب الزوج . والمعنى فيه أنه كان رأيه هذا في أب الزوج وهو محرم فكيف بالغريب ؟ أي فلتمت ولا تفعلن ذلك وهذه كلمة تقولها العرب ؟ كما تقول : الأسد الموت ، والسلطان النار ، أي لقاؤهما مثل الموت والنار . يعني أن خلوة الحم معها أشد من خلوة غيره من الغرباء لأنه ربما حسَّن لها أشياء وحملها على أمور تثقل على الزوج من التماس ما ليس في وسعه ، أو سوء عشرة أو غير ذلك ولأن الزوج لا يؤثر أن يطلع الحم على باطن حاله بدخول بنته . النهاية (٤٤٨/١) ب. (٢) كنانته : الكنانة : التي تجعل فيها السهام. اهـ الصحاح للجوهري (٢١٨٩/٦). ب . - ٤٦٤ - فدىّ لكَ من أخي ثقةٍ إِزاري ألا أَبلغْ أبا حفصٍ رسُولاً شُغِلْنَا عِنَكُمُ زمنَ الحِصار قَلَائصَنا هداكَ الله إِنا قَفَا سَلْعِ بمختلفِ التَّجار فما قُلُصٌ وُجِدْنَ معقَّلاتٍ وأُسْلَمَ أو جُهينة أو غفارٍ قلائصُ من بني كعب بن عمروٍ غويٌ يَبْتغي سقطَ العَذار يُعَقِلينَّ جعدةُ من سُليمٍ فقال: ادعو [لي] جعدةَ بن سُليم فدعى به نجدَهُ مائةَ جادة معقولاً ونهاهُ أن يدخلَ على امرأةٍ مُغيبةٍ. (ابن سعد والحارث) (١). ١٣٦٢٩ - عن عمر قال: ما بالُ رجالٍ لا يزالُ أَحدُم كاسراً وسادة عند إمرأة مُغزيةٍ (٢) يتحدث إليها، عليكم بالجَنْبةِ (٣) فانها عفافٌ وإِنما (١) وفي الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٨٦/٣) بمختلف البحار، معيداً يبتغي ، وما بين الحاصرتين من الطبقات الكبرى . ص . (٢) مغزية: والمغزية: المرأة التي غزا زوجها وبقيت وحدها في البيت . ومنه حديث عمر رضي الله عنه: ((لا يزال أحدكم كاسراً وسادة عند مُنْزِيةٍ)). النهاية (٣٦٦/٣) ب. (٣) الجنبة: ومنه حديث عمر رضي الله عنه: ((عليكم بالجنبة فانها عفاف)) : قال الهروي : يقول: اجتنبوا النساء والجلوس اليهن ، ولا تقربوا ناحيتين. يقال : رجل ذو جَنَبْة : أي ذو اعتزال عن الناس متجنب لهم . والجنبة بسكون النون : الناحية . يقال : نزل فلان جنبةً أي ناحية . النهاية (٣٠٣/١) . ب. کنز/ج. - ٤٦٥ - ٢/ ٣٠ النساء لحمٌ على وضمٍ(١) إِلا ما ذُبَّ عنه. (أبو عبيد). ١٣٦٣٠ - عن جابر قال: قال رسول الله عَّ له: لا تدخُلُوا على هؤلاء المُغيبات فان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، قيل: يا رسول الله ، ومنكَ قال: ومني إِلا أن الله أعانني عليه فأسلَم . (ابن النجار) . ١٣٦٣١ - عن ابن عمر قال: مثلُ الذي يأتي المُغيبةَ ليجلس على فراشها ويتحدثَ عندها كمثل الذي ينهشُهُ أسودُ من الأساودِ. (عب). ١٣٦٣٢ - عن مالك بن أحمرَ قال: سمعتُ رسول الله عَّ اللّه يقول: إن الله تعالى لا يقبلُ يوم القيامة من الصَّقُور (٢) صرفاً ولا عدلاً ، قلنا : يا رسول الله وما الصقور؟ قال: الذي يُدخِلُ على أهله الرجالَ. (خ في تاريخه والخرائطي في مساوي الأخلاق طب هب كر) . (١) وضم : الوضم: الخشبة أو البارية التي يوضع عليها اللحم ، تقيه من الأرض. وقال الزمخشري: ((الوضم : كل ما وقيت به اللحم من الأرض» أراد أنهن في الضعف مثل ذلك اللحم الذي لا يمتنع على أحد إلا أن يُذَبَّ عنه ويُدفع النهاية (١٩٩/٥). ب. (٢) الصقور: هو بمعنى الصََّّر. وقيل هو الدَّيوث القواد على حُرّمه. وفي الحديث ((كل صقار ملعون. قيل: يارسول اللّه؛ وما الصقار؟ قال : نش يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن النهاية (٤١/٣) ب. - ٤٦٦ - ١٣٦٣٣ - عن عَرْجَةَ (١) قال: قال أبو موسى لأمّ ابنة أبي بردة: إذا دَخْلَ عليك رجلٌ ليس بذى محرمٍ فَادَّعى إنساناً من أهلك فليكُنْ عندك فان الرجلَ والمرأة إِذا خَلوا جرى الشيطانُ بينهما . (عب). ١٣٩٣٤ - عن عكرمةَ قال: قدمَ رجلٌ من السَّفر فقال له النبي عَُّلور: قد نزلتَ على فلانةٍ وأغَلْقتَ عليكَ بابَها، لا يخلوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ . (عب ). ١٣٦٣٥ - عن ابن عباس قال: لَعَنَ رسول الله عَ ل٣ه بيتاً يدخُلُه محنَّثٌ. ( ابن النجار) . 00 النظر مـ ١٣٦٣٦ - عن عمر قال: قال رسولُ اللهِ عَُّّهِ: ما من رجلٍ يُدخِلُ بصرَهُ في منزل قومٍ إِلا قال الملكُ المؤكَّلُ به: أُفّ لك آذيت وعصيتَ ، ثم ◌ُوقدُ النارُ عليه إِلى يوم القيامة، فإذا خرج من قبره ضرب بها الملكُ وجهَهُ مُحمَاةً فما ترونَه يَلقى بعدَ ذلك. ( الديلمي وفيه ابان ابن سفيان متهم ) . ١٣٦٣٧ - عن ابن جريجٍ قال: أخبرني مَن أُصدّقُ عمَّن سمعَ علياً (١) عرفجة: بفتح أوله والفاء ، بينهما راء ساكنة وبالجيم : وهم كثير . راجع الاصابة لابن حجر ( ٤٦٧/٢ ) ص . - ٤٦٧ - يُسألُ عن الأمَةِ تُباعُ أَينظرُ إِلى سافِها وعَجُزِها (١) وإِلى بطنِها؟ قال: لا بأسَ بذلك وَقفتَ لِنُساوِمَها. ( عب). ١٣٦٣٨ - عن نباتة قالت: كان عثمانُ إِذا اغتسلَ جئتُه بثيابه فيقول لي: لا تنظري إليَّ، فانه لا يحل لكِ قالت وكنتُ لامر أته. (ابن سعد). ١٣٦٣٩ - عن علي قال: قال رسول الله عن طبي: ألا أُبشرُك؟ قلت: بلى، قال: إِن لكَ لكنْزاً في الجنة، وإِنك لذو قَرْنَى (٢) هذا الكنز، لا تُتْبِعِ النظرةَ النظرةَ، لك الأولى وعليكَ الآخرةُ. (ابن مردويه). ١٣٦٤٠ - عن على أن النبي ◌ُ ◌ّ قال له: يا علي؛ إِذ لك كنزاً في الجنة، وإِنك ذو قَرنَيْها، فلا تُتْبع النظرةَ النظرةَ، فان لك الأولى، وليست لك الآخرةُ . (ابن مردويه). ١٣٦٤١ - عن جرير قال: سألتُ رسول الله عَّ ◌َّه عن نَظْرة الفَجاءة ، فأمرني أن أصرف بصري . ( ابن النجار) . (١) عجزها : العجز بضم الجيم: مؤخر الشيء يذكر ويؤنث وهو للرجل والمرأة جميعاً، وجمعه أعجاز . والمجيزة : للمرأة خاصة . المختار من صحاح اللغة ( ٣٢٧ ) ب . (٢) لذو قرني: أي طرفي الجنة وجانبيها. النهاية (٥١/٤) ب. - ٤٦٨ - (الواطام ١٣٦٤٢ - ﴿ مسند عثمان رضي الله عنه﴾ عن سالم بن عبد الله وأبان ابن عثمانَ وزيد بن حسنٍ أن عثمان بن عفانٍ أُقِيَ برجلٍ قد بجر بغلامٍ من قريشٍ فقال عثمان: أَحْصَنَ ؟ قالوا: قد تزوَّجَ بامرأةٍ ولم يدخُل بها بعدُ ، فقال عليٌّ لعثمان: لو دخل بها لحلَّ عليه الرجمُ، فأما إذا لم يدخل بها فاجلدهُ الحدَّ، فقال أبو أيوبَ: أَشهدُ أَني سمعتُ رسول الله عَ ليهِ يقولُ الذي ذكر أبو الحسن، فأمرَ به عثمانُ فَجُلدَ . ( طب). ١٣٦٤٣ - ﴿ مسند علي رضي الله عنه﴾ عن محمد بن المُنكَدر أن خالد بن الوليد كتبَ إِلى أبى بكر الصديق أنه وُجدَ رجلٌ في بعضِ ضواحي العربِ يُنْكَحُ كما تُنْكَحُ المرأةُ، وأن أبا بكرٍ جمعَ لذلك ناساً من أصحابٍ رسول اللّه عَ ◌ّ كان فيهم علي بن أبي طالبٍ أشَدَّم يومئذٍ قولاً فقال : إِنَّ هذا ذنبٌ لم تعمل به أمةٌ من الأمم إِلا أمة واحدةٌ فصُنع بها ما قد علمتُم، أرى أن تحرقوه بالنار ، فَكتبَ اليه أبو بكرٍ أن يُحرق بالنار . ( ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران ق عن يزيد بن قيس أن علياً رجم لوطياً ) ( ش الشافعي ص وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي ق ) . - ٤٦٩ - ١٣٦٤٤ - عن حسين بن زيد عن جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جدّه عن علي قال: قال رسولُ الله ◌َّةٍ: يرجمُ من عمِلَ عملَ قوم لوطٍ، أحصنَ أو لم يحصِنِ. (ابن جرير) وضعفه . ١٣٦٤٥ - عن ابن عباسٍ في البكر يوجَدُ على اللوطية ؟ قال : يُرجِمُ. (عب) . ١٣٦٤٦ - عن ابن عباسٍ قال: قال رسولُ الله ◌َّ: اقتلوا الفاعل والمفعولَ به، يعني الذي يعملُ بعملِ قوم لوطٍ ، ومن أتى بهيمةً فاقتلوه ، واقتلوا البهيمةَ ، قال ابن عباس: لئلا يُعيَّرَ أهلُها بها، ومن أتى ذاتَ محرمٍ فاقتلوهُ. ( عب ). ١٣٦٤٧ - عن أبي سعيد قال: من عمِلَ ذلك من قوم لوطٍ إِنما كانوا ثلاثين رجلاً ونيّقاً (١) لا يبلغون أربعين فأهلكهم اللهُ جميعاً، وقال رسول الله عَِّ: لتأمُرُنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر أو لَتَعُمَّنْكم العقوبةُ جميعاً. (اسحاق بن بشر كر) . ١٣٦٤٨ - عن عائشةَ أنها رأتِ النِي مَ﴾ حزيناً، فقالت: يا (١) ونيفاً: أصله من الواو، يقال: ناف الشيء ينوف إذا طال وارتفع . ونَيَّفَ على السبعين في العمر ، إذا زاد . وكل ما زاد على عقدٍ فهو نيف بالتشديد اه النهاية (١٤١/٥) ب. - ٤٧٠ - رسول اللّه، وما الذي يحزنُكَ ؟ قال: شيئاً تخوفتُ على أُمتى أن يسلوا بعدي بعمل قوم لوطٍ . ( طب) . -0﴿ زيل اللواط /٥٤ ١٣٦٤٩ - ﴿ مسند عمر رضي الله عنه) عن عائشة قالت: أولُ مَن اثْهمَ بالأمر القبيحِ تعني عمل قوم لوطٍ اتهم به رجلٌ على عهد عمرَ، فأمر شبابَ قريشٍ أن لا يجالسُوه. (ق). حر الخمر. ١٣٦٥٠ - ﴿ مسند الصديق رضي الله عنه﴾ عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق ضربَ في الخمر بالنَّعلين أربعين. ( عب ن). ١٣٦٥١ - ﴿مسند عمر رضي الله عنه﴾ عن ابن عمر قال: خطب عمرُ فقال: إِنه نزلَ تحريم الخمر وهي من خمسةِ أشياءَ : العنبِ والتمرِ والحنطةِ والشعيرِ والعسل، والخمرُ ما خاصر العقل، وثلاثٌ وددْتُ أنَّ رسول الله عَّ لم يفارقنا حتى يَعهَدَ إِلينا فيهن عهداً نتهي اليه: الجدُّ والكَلالةُ(١) وأبوابٌ من أبوابِ الرّا. (ش حم في الأشربة عب خم د ت ن وابن أبي الذنيا في ذم المسكر وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم (١) الكلالة : هو أن يموت الرجل ولا يدع والداً ولا ولداً يرثانه، وأصله من تكلّله النسب، إذا أحاط به . النهاية (١٩٧/٤ ) ب. - ٤٧١ - في الاشربه حب قط وابن مردويه ق)(١) .. ١٣٦٥٢ - عن عمر بن الخطاب أنه قال: اللهم بَيِّن لنا في الخمر بياناً شافياً فانها تذهبُ بالمال والعقل، فنزلتْ هذه الآيةُ التي في البقرة: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسرِ قِلْ فيها إِثْمٌ كبيرٌ﴾ فدُعيَ فَقُرئت عليه فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافياً، فنزلتْ هذه الآيةُ التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتمُ سكارى﴾ فكان منادي رسول الله عَِّي إِذا قام إلى الصلاة ينادي أن لا يقرب الصلاة سكرانٌ فِدُعيَ عمرُ فقرنَتْ عليه، فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً فيزاتْ هذه الآية التى في المائدة، فدُعي عمرُ فَقُرئت عليه فلما بلغَ ﴿ فهلْ أنَّم مُنتهون﴾ فقال عمرُ: انتهينا . ( ش حم وعبد بن حميدد ت ن ع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه حل ك ق ص ) (٢). ١٣٦٥٣ - عن الحسن قال: هَّ عمرُ بن الخطاب أن يكتُبَ في (١) رواه البخاري في صحيحه كتاب الأشربة باب الخمر من العنب (١٣٦/٧) ص. (٢) رواه الترمذي كتاب التفسير تفسير سورة المائدة وقم الحديث (٣٠٤٩) وقال الترمذى : مرسل . وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأشربة (١٤٣/٤ ) وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . ص . - ٤٧٢ - المصحف. أن رسول الله عَ لوضربَ في الخمر ثمانينَ، ووقَّت لأهل العراق ذات عِرْقٍ: (عب). ١٣٢٥٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عَ ليه ضرب في الخمر بنعلين أربعينَ ، فجعل عمرُ مكان كلّ نعلِ سوطاً. (ش) . ١٣٦٥٥ - عن عمر قال: لا حدَّ إِلا فيما خَلسَ العقَلَ. (ش) (١). ١٣٦٥٦ - عن الزهري قال: بلغني عن عمر وعثمان وابن عمر أنهم كانوا يضربون العبد في الخمر ثمانين (ش). ١٣٦٥٧ - عن عمر قال: من شَرِبَ من الخمر قليلاً أو كثيراً، ضُرِبَ الحَدَّ . ( ش ). ١٣٦٥٨ - عن ابن شهابٍ أنه سُئل عن جلد العبد في الخمر ؟ فقال: بلغنا أنَّ عليه نصفَ حدّ الحرّ في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيده نصف جلد الحر. ( مالك عب ومسدد هق ) . ١٣٦٥٩ - عن عبد الله بن أبي مليكة قال: تبرز عمر بن الخطاب في (١) خلس: خلف الشيء من باب ضرب، واختلسه وتخلفه : أي اسمثلبه. المختار من صحاح اللغة (١٤٤ ) ب . - ٤٧٣ - أجناد فوجد رجلاً سكرانَ فطرَقَ (١) به ابن مُليكة وكان جعَلَهُ يِقِيمُ الحدودَ فقال: إِذا أصبحتَ فاحدُده (عب). ١٣٦٦٠ - عن ثور بن يزيد [الدّيلي] أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجلُ ؟ فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانينَ، فانه إِذا شربَ سكر وإِذا سكِرِ هَذَي (٢) وإِذا هذي افترى، جِدَهُ عمرُ في الخمر ثمانين. ( مالك) ورواه عب عن عكرمة (٣) . ١٣٦٦١ - عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنتُ جالسًاً عند عمرَ تجيءَ بشيخٍ نشوانَ في رمضانَ فقال لِمِنْخَرَ يْنِ(٤): ويلك، أَفي رمضانَ، وصبيانُنا صيامٌ فضربه ثمانينَ وسيَّرَه إلى الشام . ( عب وأبو عبيد في الغريب وابن سعد وابن جرير ق) . (١) فطرق: قيل أصل الطشروق: من الطرق وهو الدق. وسمى الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب . النهاية (١٢١/٣) ب. (٢) هذي : هذى في منطقه يهذي هَذْياً، وهذياناً ، ويهذوا أيضاً هذواً وهُذاءً . المختار من صحاح اللغة (٥٤٩) ب. (٣) رواه مالك في الموطأ كتاب الأشربة رقم (٢) وما بين الحاصرتين محح من الموطأ . ص . (٤) للمنخرين: أي كبه الله لمنخريه . ومثله قولهم في الدعاء: لليدين والفم والمنخر والمنخران أيضاً: ثقبا الأنف. النهاية (٣٢/٥) ب. - ٤٧٤ - ١٣٦٦٣ - عن أبي بكر بن عمرو بن حزمٍ أَن عمر أَقام على رجلٍ شربَ الخمرَ الحَدَّ وهو مريضٌ وقال: أخشى أن يموتَ قبل أن يُقام عليه الحدّ . ( مسدد وابن جرير) . ١٣٦٦٣ - عن العلاء بن بدر أن رجلاً شرب الخمر أو الطّلاءَ شَك هُشيمٌ فَأتى عمرَ فقال: ما شربتُ إِلا حلالاً فقال: قوله أَشدُ عندَه مما صنع ، فاستشارَ فيه فأشاروا عليه إِلى ضربه ثمانينَ ، فصارت سُنَّةً بعدُ . ( مسدد ) . ١٣٦٦٤ - عن السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب وهو يجلدُ رجلاً وَجدَ منه ريحَ شرابٍ، نجلدهُ الحدَّ تاماً. (عب وابن وهب وابن جرير ) . ١٣٦٦٥ - عن إسماعيل بن أمية قال: كان عمرُ إِذا وجدَ من رجلٍ ريحَ شرابٍ جلدهُ جلداتٍ إِن كان ممَّن يُدِ مِنُ الشراب، وإِن كان غير مُدْمنٍ تركه. (عب). ١٣٦٦٦ - عن يعلى بن أمية قال: قلتُ لعمرَ: إِنا بأرض فيها شرابٌ كثيرٌ فَكيف نجِدُهُ؟ قال: إِذا استُقْرِى أُمّ القرآنِ فلم يَقرأها ولم يعرف رداءهُ إِذا ألقيتَهُ بين الأردية فاحدُده. (عب). ١٣٦٦٧ - عن ابن المسيب قال: غرّبَ عمر أبا بكرٍ أمية بن خلفٍ - ٤٧٥ - في الشرابِ إِلى خيبر فلحقَ بهرَقل (١) فتنصَّر قال عمر: لا أغرَّبُ بعده مسلماً أبداً. ( عب ). ١٣٦٦٨ - عن إسماعيل بن أمية أن عمر بن الخطاب كان إِذا وجد شاربًا في رمضان نفاهُ مع الحدّ. (عب) . ١٣٦٦٩ - عن ابن عمر أن أبا بكر بن أمية بن خلف ◌ُرّبَ في الخمر إِلى خيبر فلحق بهرقل، قال: فتنصَّر ، فقال عمر، لا أغرّب مسلماً بعدَه أبداً. (عب ) . ١٣٦٧٠ - سيف بن عمر عن الربيع وأبي المجالدِ وأبى عثمان وأبي حارثة قالوا: كَتبَ أبو عبيدةَ إِلى عمرَ أن نفراً من المسلمينَ أصابوا الشراب منهم ضرارٌ وأبو جندلٍ فسألنام فتأوَّلُوا، وقالوا: خُيّرنا فاخترنا ، قال : فهل أنتم مُنتهون ولم يَعزم ، فكتب إليه عمرُ فذلك بيْنَنا وبينهم ، فهل أنتم مُنتهون يعني فانتهوا : وجمع الناسَ فاجتمعوا على أن يضربوا فيها ثمانين جادةً ويُضمّنِوا النفس ومن تأول عليها بمثل هذا فان أبي قُتِلَ ، وقالوا: ومَن تأول على ما فسَّرَ رسولُ اللهِّهِ منه يزجَرُ بالفعل والقتل، فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهُم، فان زعموا أنها حلالٌ فاقتُلهم، وإِن (١) هيرْقِل: ملك الروم، على وزن خِنْدِفَ. ويقال أيضاً: هرقلُ على وزن دِمَشْقُ. الصحاح للجوهري (١٨٤٩/٥) ب. - ٤٧٦- زعموا أنها حرامٌ فاجلدهم ثمانين، فبعثَ اليهم فسألهم على رؤس الأشهادِ ، فقالوا: حرامٌ بجلدم ثمانين، وَحُدَّ القومُ وندموا على لجاجتهم وقال : ليحدُثَنَّ فيكم يا أهل الشام حادثٌ تحدثتِ الرَّمادة(١) (ن). ١٣٦٧١ - عن الحكم بن عيينة والشعبي قالا: لما كتَبٍ أبو عبيدة في أبي جندلٍ وضرار بن الأزور، جمعَ الناس فاستشارَم في ذلك الحديث فأجمعوا أن يحدُّوا في شربِ الخمر والسُّكْرِ من الأشربة حَدَّ القاذفِ وإِن ماتَ في حدٍ من هذا الحدّ فعلى بيتِ المال ديتُه لأنه شيءٍ رواه سيفُ بن عمر . (كز) . ١٣٦٧٢ - عن عمرو بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن عمر بن الخطاب أُنيَ بقومٍ أُخذو على شرابٍ؛ فيهم رجلٌ صائمٌ بجلدَم وجادَهُ معهم قالوا: إِنه صائمٌ قال: لِمَ جلس معهم . ( حم في الأشربة ن) . ١٣٦٧٣ - عن عبد الله بن جراد أن عمر بن الخطاب قال: حدّ الخمر ثمانون. ( ابن جرير ) . ١٣٦٧٤ - عن الحسن قال: قال عمر: لقد هممتُ أن أَجمع رجالاً (١) الزمادة : أي عام الرمادة وكانت سنة جدب وقحط في عهده فلم يأخذها منهم تخفيفاً عنهم . وقيل سمي به لأنهم لما أجدبوا صارت ألوانهم كلون الرماد. النهاية (٢٦٢/٢) ب. - ٤٧٧ - فأكتبَ عليه، هذا ما شهدَ عليه عمرُ وفلانٌ وفلانٌ أن رسول الله عَ ل90. جلد في الخمر. ( ابن جرير). عَّه جلد في الخمر بالجريد والنعالِ ، صَر الله ١٣٦٧٥ - عن أنس أن الني ثم جلدَ أبو بكرٍ أربعين ، فلما كان عمرُ ودنا الناس من الريف والقُرى قال: ما ترون في حدّ الخمر؟ فقال عبدُ الرحمن بن عوفٍ : أرى أن تجعلها كأخف الحدود فجعلها عمرُ ثمانين. ( ابن جرير). ١٣٦٧٦ - عن وَبَرَة أن أبابكر الصديقَ كان يجلدُ في الشرابِ أربعين وكان عمرُ يجلدُ فيها أربعين قال: فيشي خالد بن الوليد إلى عمر فقد متُ عليه فقلت: يا أمير المؤمنين؛ إِن خالداً بمشي إِليك قال : فيمَ ؟ قلتُ: إِن الناس قد تحاقروا العقوبة وانهمكوا في الخمر ، فماذا ترى في ذلك؟ فقال عمرُ لمن حوله: ما ترون؟ قال علي بن أبي طالبٍ: نرى يا أمير المؤمنين ثمانين جلدةً فقبلَ عمرُ ذلك، وكان خالدٌ أول من جلدَ ثمانين ، ثم جلدَ عمرُ ناساً بعده. (ابن وهب وابن جرير هق) (١). ١٣٦٧٧ - عن الشعبي قال: كان الرجلُ إِذا شربَ الخمر لهزَهُ (٢) (١) رواه البيهقي كتاب الأشربة (٣٢٠/٨) عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن ابن وبرة الكلبي . وبرة : بفتحات اهـ ص . (٢) لهزه: اللهز: الضرب بجمع الكف في الصدر. النهاية (٢٨١/٤) ب. - ٤٧٨ - هذا وهذا حتى إذا أكثر الناسُ استشارَ عمرٌ فقال: إِن الناس قد كثروا ولو أن الناسَ كلَّهم لهزوا هذا قتلوه ، فأشار اليهم عبدُ الرحمن بن عوفٍ قال : أُفْترِيَ على القرآن، يحدُّ حدَّ المُفترى قال: فَسَنُوهُ ثمانين . ( ابن جرير ) . ١٣٦٧٨ - عن عبيد بن عمير قال : إِنما كانَ الشاربُ يضربُ في عهد النبي ◌ٍَّ يَصُكونه (١) بأيديهم ونعالهم، حتى إذا كانَ عمر خشى أن يُفتالَ الرجلُ فضربه أربعين، فلما رآه لا يتهونَ ضربَ ثمانين ، ثم وقفَ وقال: هذا أدنى الحدود . ( ابن جرير). ١٣٦٧٩ - عن نجدةَ الحنفي قال: سألتُ ابن عباس كيفَ كانَ الضربُ في الخمر ؟ قال: بالأيدي والنعال، نففنا أن يأتيه عدوه في زحامٍ الناس فيقتله فجعلناه ضربًا علانيةً بالسياطِ . (ابن جرير) . ١٣٦٨٠ - عن يعقوب بن عُتْبةَ قال: بعثَ أبو عبيدة بنُ الجراح وبرةَ بن رومان الكلبي إلى عمر بن الخطاب أن الناس قد تتابعوا في شرب الخمر بالشام وقد ضربتُ أربعين ولا أراها تُغني عنهم شيئاً فاستشارَ عمرُ الناس فقال عليٌّ : أرى أن تجعلها بمنزلةٍ حدّ الفِرية أن الرجل إذا شرب (١) يصكونه: صكَّه: ضربه، وبابه ردًّ، ومنه قوله تعالى: ﴿فسكت وجهها﴾. المختار من صحاح اللغة (٢٩٠) ب. - ٤٧٩ - هَذَى وإِذا هذي افترى فجلدَها عمرُ وكتب إلى أبي عبيدة فجلدها بالشامِ ( ابن جرير). ١٣٦٨١ - عن قتادة قال: جلد عمر بن الخطاب أبا محجن في الحمر سبعَ مراتٍ . (ابن جرير) . ١٣٠٦٨٢ - عن زياد في حديثٍ قُدامة بن مظعون حين جُلدَ قال : قال علقمةُ الخصي (١) رفعوه إلى عمر فقال: من يشهدُ ؟ قال علقمةُ الخصي: أنا أشهد إِن أجزتَ شهادةَ الخصي، قال عمرُ: أما أنتَ فتَعم ، قال: فأشهد أنه قاء الخمرَ قال عمر: فانه لم يقتْها حتى شربها . ( ابن جرير). ١٣٦٨٣ - عن محمد بن سيرين قال: قدمَ الجارودُ فوضعَ رَحله على رحل ابن عفان أو ابن عوف ، فانطلقَ صاحبُ رَحله إلى عمرَ فذكره لة، فقال : إِي لَأْمُ أَن أُخيّرَ الجارودَ بين إِحدى ثلاثٍ: أن أقدّمِه فأضربَ عُنُقه، وبين أن أحدِسَه بالمدينة مُهاناً مقضياً، وبين أن أسيِّره إلى الشام، فقال: يا أميرَ المؤمنين ما تركت له مُتَخيِّراً، فانطلق بهنَّ فافيَ الجارودَ قال: فما قلت له ؟ قال : قلتُ يا أمير المؤمنين ما تركتَ له مُتَخِيَّراً: قال: بلى كلّهن لي خِيَرَةٌ ، إما أن يُقدّمِني فيضرب عنقي فو الله ما أَراهُ (١) الخُصيّ: بالضم نسبة إلى 'خصة قرية من أعمال دجبل وبالفتح وبالتخفيف واضح ... هكذا ضبطه ابن حجر في تبصير المنتبه (٥٥٠/٢ ) ص. - ٤٨٠ -