النص المفهرس

صفحات 361-380

١٣٢٣١ - من شرب الخمر بعد أن حرّمها الله تعالى على لساني فليس
له أن يُزَوجُّ إِذا خطبَ، ولا يُشفَّعَ اذا شفع، ولا يصدَّق إِذا حدَّثَ ولا
يؤتمنَ على أمانة، فاذاؤْ منَ أَمانةً فأكلها أو استأكلها ، فليس لصاحبها على
الله أن يأجره ولا يحلفَ عليه. ( ابن النجار عن علي).
١٣٢٣٢ - من شرب الخمر لم يرضَ الله عنه أربعين يوماً ، فان مات
ماتَ كافراً وإِن تابَ تَابَ اللهُ عليه وإِن عادَ كان حقاً على الله أن يسقيَه
من طينةِ الحبالِ صديد أهل النار. ( حم طب عن أسماء بنت يزيد) .
١٣٢٣٣ - من شرب الخمرَ أتى عطشانَ يومَ القيامة ألا وكل*
مُسكر خمرٌ إِياكم والغُبيراء. (حم عن قيس بن سعد وابن عمرو) معاً .
١٣٢٣٤ - من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة
وإِن أُدخل الجنةَ . (هب عن ابن عمر).
١٣٢٣٥ - من شرب الخمرة مرة لم تقبل توبته أربعين صباحاً فان تاب
تاب الله عليه فان عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من ردغة الحبال يوم القيامة
( هب عن ابن عمر ).
١٣٢٣٦ - من تركَ الصلاةُ سكراً مرةً واحدةً فكأنما كانت له
الدنيا وما عليها فسلَبها ومن تركَ الصلاة أربعَ مراتٍ سُكْراً كان حقاً على
الله أن يسقيه من طينة الخبال، قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارةُ أهل
- ٣٦١ -

جنهم . ( حم ك هق عن ابن عمرو) (١) .
١٣٢٣٧ - من شرب الخمر في الدنيا ثم ماتَ وهو يَشربها لم يُِّبْ
منها حرَّ مها الله عليه في الآخرة . (عب عن ابن عمر).
١٣٢٣٨ - من شرب الخمر صباحاً كان كالمُشرك بالله حتى يِسِي
وكذلك إِن شربها ليلاً كان كالمشرك بالله حتى يُصبحَ ، ومن شربها حتى
يسكرَ لم يقبل اللهُ له صلاةً أربعين صباحاً، ومن مات وفي عروقه منها شيء
ماتَ ميتة جاهليةً . (ت عن المنكدر) مرسلا (٢).
١٣٢٣٩ - من شرب الخمرَ في الدنيا لم يشربها في الآخرةِ إِلا أن
يتوبَ. (كر عن ابن عمر ).
١٣٢٤٠ - من مات وهو مُدمنُ خمر لقي الله تعالى وهو مسودُ
الوجه ، مظلمُ الجوف، لسانه ساقطٌ على صدره يقذرُه الناسُ. (الشيرازي
في الالقاب عن ابن عمر ) .
(١) رواه الحاكم في المستدرك كتاب الأشربة (١٤٦/٤)، وقال الذهبي :
سمعه ابن وهب عنه وهو غريب جداً .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة ( ٢٨٧/٨) ص.
(٢) لدى الرجوع لسنن الترمذي كما عزاه المصنف لم أره ولكن ذكر عزوه
في المنتخب (٤٢٢/٢) (عب) عن ابن المنكدر مرسلاً. ص.
- ٣٦٢ -

١٣٢٤١ - من لقي الله وهو مدمنُ ثمرٍ لِقِيَه كمابدونٍ. (خ في
تاريخه هب عن محمد بن عبد الله عن أبيه).
١٣٢٤٢ - من ماتَ وفي بطنه ريحُ الفضيخ (١) فضحه الله على رؤس
الأشهاد يوم القيامة. ( طب عن ابن عباس) .
١٣٢٤٣ - من مات في سكرته كان بمنزلة عابد الأوثان . ( الذيلمي
عن ابن عمر ) .
١٣٢٤٤ - الخمرُ من هانين الشجرتين : النخلةِ، والعِنَبَةِ. (عب
(٢) رت ن هـ عن أبي هريرة).
حم م
١٣٢٤٥ - من العنب خمرٌ، ومن العسل خمرٌ، ومن الزبيب خمرّ،
ومن الحنطةِ خمرٌ وأنا أنهى عن كل مسكرٍ. (طب عن ابن عمر).
١٣٢٤٦ - الحمرُ أمْ الخبائثِ، ومن شربها لم يقبل اللهُ منه صلاةً
أربعين يوماً ، وإِن مات وهي في بطنه ماتَ ميتة جاهليةً . (ابن النجار
عن ابن عمر) .
(١) الفضيخ : هو شراب يتخذ من البسر المفضوخ : أي المشدوخ . النهاية
(٤٥٣/٣) ب .
(٢) رواه مسلم في صححيه كتاب الأشربة رقم (١٩٨٥) . وأبو داود كتاب
الأشربة رقم (٣٦٦١ ) . ص .
-٣٦٣ -

١٣٢٤٧ - الخمرُ تعلُو الخطايا كما أن شجرها يعلو الشجر. (الديلمي
عن أنس ) .
١٣٢٤٨ - الخمر من العنب والسكرُ من التمر، والمزْرُ من الذُّرة
والغبيراء من الحنطةِ والبِتْعُ (١) من العسل، كلْ مسكرٍ جرامٌ، والمكرُ
والحديثةُ في النار والبيعُ عن تراضٍ . (عب عن ابن المسيب) مرسلا.
١٣٢٤٩ - من وضع الحمرَ على كفِّهِ لم تُقبلْ له دعوةٌ، ومنْ
أدمنَ على شُربها سُقِيَ من الجبالِ ، والحبالُ وادٍ في جهنم . ( طب
عن ابن عمرو) .
١٣٢٥٠ - حلفَ الله بعزته وقدرته، لا يشربُ عبدٌ مسلمٌ شربةٌ
من خمرٍ إِلا سقيتُه بما انتهكَ منها من الحيمِ معذبٌ بعدُ أو مغفورٌ ، ولا
يتركها وهو عليها قادرٌ ابتغاء مرضاني إلا سقيتُه منها، فأرويتهُ في حظيرة
القدس . ( عب عن ابن عمر) وسنده ضعيف.
١٣٢٥١٠ - لا يحجُبُ قولَ لا إله إلا الله عن الله إِلا ما خرجَ من
فم صاحب الشاربين ليلة النصف من شعبان .. (الديلمي عن ابن مسعود) .
١٣٢٥٢ _ يا أشجْ إِني إِن رخصتُ لكم في مثل هذه شريتُه في
(١) والبتعُ: البتع بسكون التاء: نبيذ العسل وهو خمر أهل اليمن ، وقد
تحرك التاء كقمعٍ وقمعٍ. اهـ النهاية (٩٤/١). ب .
- ٣٦٤ -

مثل هذه، حتى إذا ثُمَل أحدكم من شرابه مالَ إِلى ابن عمه فهزرَ (١) ساقهُ
بالسيفِ . ( حم عن رجل من وفد عبد القيس ) .
١٣٢٥٣ - يخرُج شارب الخمر من قبره يومَ القيامة متورّمٌ بطنُه
متورّمٌ شدقاه مدلعٌ(٢) لسانُه، يسيلُ لعابه على بطنهِ نارٌ في بطنه تأكلُه
حتى يُفرغَ من الخلائق. ( الشيرازي في الالقاب عن ابن عباس ) وفيه أبو
حذيفة إسحاق بن بشر .
١٣٢٥٤ - لا يقبلُ الله لشاربِ الخمر صلاةً ما دامَ في جسده منها
شيء . ( عبد بن حميد وابن لال وابن النجار عن أبي سعيد) .
١٣٢٥٥ - يلقى الله شاربُ الحمرَ يومَ القيامةِ حين يلقاهُ وهوَ
سكرانُ فيقول: ويلكَ ما شربتَ ؟ فيقول: الخمر، فيقول: ألم أحرِمها
عليك؟ فيقول: بلى، فيؤمر به إلى النار. ( عب عن معمر عن ابان عن
الحسن) مرسلا.
١٣٢٥٦ - إِن الله لعن الخمرَ وعاصرها والمعتصرَ والجالِبَ والمجلوب
إليه والبائع والمشتريَ والساقيَ والشاربَ وحرَّم ثمنها على المسلمين .
(١) فهزر: الهزر: الضرب الشديد بالخشب وغيره. النهاية (٢٦٢/٥) ب
(٢) مدلع : أي يخرجه حتى ترى حمرته، ومنه الحديث ((يبعث شاهد الزور
يوم القيامة مدلعاً لسانه في النار. اهـ النهاية (١٣٠/٢) ب.
- ٣٦٥ -

( الخطيب وابن النجار عن ابن عمر ).
١٣٢٥٧ - لعن الله الحمر وعاصرها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها
وحاملها والمحمولة إليه وآ كل ثمنها. (طب عن ابن عمرو).
١٣٢٥٨ - لعنتِ الخمرُ على عشرة أوجهٍ: لعنتِ الخمرُ بعينها
وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها
وآكلٍ ثمنها. (هـ حم ق عن ابن عمر) (ظب عن ابن مسعود) (١).
١٣٢٥٩ - إِن بائعها كشاربها، يعني الحمر. ( طب عن عامر بن
ربيعة ) (طب عن كيسان) .
١٣٢٦٠ - إِن الله تعالى حرَّم على أمتي الحمرَ والميسر والمِزْرَ (٢)
والكوبة والغُبيراء وزادني صلاةَ الوتر. (طب ق عن ابن عمر).
١٣٢٦١ - نزل تحريم الخمر الذي تَطبُخونه. (حم عن الأشعث
ابن قيس ) .
(١) ورواه ابن ماجه كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه. رقم
(٣٣٨٠) ص .
(٢) المزر: المزر بالكر : نبيذ يتخذ من الذرة . وقيل : من الشعير أو
الحنطة . اهـ النهاية (٣٢٤/٤) ب.
الغبيراء : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة ، وهي تسكر ،
وتسمى السكركة . النهاية (٣٣٨/٣) ب.
- ٣٦٦ -

١٣٢٦٢ - إِن أُمتي يشربون الخمر في آخر الزمان يسمونها بغير اسمها
( طب عن ابن عباس)(١).
١٣٢٦٣ - إِن قوماً يشربون الخمر يُسمونها بغير اسمها. (ابن قانع
عن حجر بن عدي بن ادبر الكندي ) .
١٣٢٦٤ - إِن ناساً من أمتي يشربونَ الحمرَ يسمونها بغير اسمها .
( ط طب عن عبادة بن الصامت) ( ك هق عن عائشة)(٢) (حم عن
رجل من الصحابة ) .
١٣٢٦٥ - يكونُ في آخر أُمتي شرابٌ ، وهو الحمرُ يستحلونهُ
باسمٍ يُسمونه غير الحمر. ( طب عن عبادة بن الصامت) .
١٣٢٦٦ - يستحلٌ آخرُ أمتي الخمر باسمٍ ثُسميها. (طب عن
عبادة بن الصامت ) .
١٣٢٦٧ - لِيَشْرَ بَنَّ أُناسٌ من أمتي الخمرَ يُسمونها بغير اسمها.
(حم د عن أبي مالك الأشعري) (الخطيب عن ابن عمر)(٣).
(١) رواه الطبراني ورجاله ثقات مجمع الزوائد (٥٧/٥). ص.
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (٢٩٥/٨) والطبراني
ورجاله ثقات مجمع الزوائد (٥٧/٥ ). ص .
(٣) رواه أبو داود كتاب الأشربه باب في الدادي - الباذق رقم (٣٦٧١) ص
- ٣٦٧ -

١٣٢٦٨ - إِذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إِذا شرب فاجلدوه ، ثم إِذا
شرب فاجلدوه ، ثم إِذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه . ( عب عن معاوية ) .
: ١٣٢٦٩ - من شرب الخمرَ فاجلدوه، ومن عادَ فاجلدوه ، فان عادَ
فاجلدوه فان عادَ فاقتلوه. ( حب ص عن أبي سعيد) .
١٣٢٧٠ - قوموا فاضربوهُ بنعالِكم. (طب عن عبد الرحمن بن
أزهر) قال: أُتيَ رسولُ الله عَّه بشاربٍ يوم حنين قال فذكره.
١٣٢٧١ - أهرقِ الخمر، واكسرِ الدّنان. ( ت عن أنس عن
أبي طلحة ) (١) .
فصل في المسكر من الاكمال
١٣٢٧٢ - ألا إِن كلَّ مسكرٍ على كل مؤمنٍ حرامٌ . ( طب
عن معاوية ) .
١٣٢٧٣ - ألا إِن كلَّ مسكرٍ حرامٌ، وكلَّ مخدّرٍ حرامٌ، وما
أسكر كثيرُه حرام قليلُه، وما خمَّر العقلَ فهو حرامٌ . (أبو نعيم عن
أنس بن حذيفة ).
(٢) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في بيع الخمر والنهى عن ذلك ،
(١٢٩٣). وأبو داود كتاب الأشربة باب ما جاء في الخمر تخلك رقم
(٣٦٥٨). ص .
- ٣٦٨ -
!

١٣٢٧٤ - كل مسكرٍ خمرٌ، وما أسكر كثيره، فقليله حرامٌ .
( الشيرازي والخطيب عن علي ) .
١٣٢٧٥ - كل مُسكرٍ حرامٌ، وكل مسكرٍ خمرٌ أوله وآخرُهُ
( الشيرازي في الالقاب عن عائشة ).
١٣٢٧٦ - كل مسكرٍ حرامٌ، وما أسكر كثيره، فقليله حرامٌ
( حم هـ ق عن ابن عمر).
١٣٢٧٧ - كل مسكرٍ خرٌ وكلْ مسكرٍ حرامٌ. (طب عن
قيس بن سعد) (كر عن أنس ) .
١٣٢٧٨ - كل مُخْمِرٍ ثُمرٌ، وكلْ مسكرٍ حرامٌ، ولا يكون شرابٌ
أحدُ طرفيه حرامٌ والآخرُ حلالٌ ، وما أسكر كثيره فقليله حرامٌ .
(الحاكم في الكنى عن ابن عباس ).
١٣٢٧٩ - قليلُ ما أسكر كثيره حرامٌ . ( حب عن جابر )
( عب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) .
١٣٢٨٠ - ما أَسكر الفَرقُ(١) منه فالجُرعة عنه خمرٌ. (الخطيب
في المتفق والمفترق عن عائشة) .
(١) الفرق: فيه لغتان: تحريك الراء، وهو الفصيح وتسكينها. اهـ
الفائق للزمخشري (٢٦٤/٢) . ب.
=
كنز/ج٥
م / ٢٤
- ٣٦٩ -

١٣٢٨١ - ألا إِن المُزَّاتِ (١) حرامٌ. (حب هق عن أنسٍ رضي
الله عنه ) (٢).
١٣٢٨٢ - لا تشرب المسكرَ ولا تسقه أخاك المسلم، فوالذي نفسُ
محمدٍ بيده ما شربهُ رجلٌ فظ ابتغاء لذةِ سكرٍ فيسقيه اللهُ الخمرَ يوم القيامة
( ابن سعد حم والبغوي طب ص عن خلدة بنت طلق عن أبيها) (٣).
الفرع الثالث
80 في الانبذة حمـ
١٣٢٨٣ - لا تشربوا في الدُّبَّاء والمُزَّفت ولا في النقير، وانتبذوا
في الأسقية فان اشتدَّ في الأسقيةِ فصبوا عليه الماء، إِن الله حرَّمَ الخمرَ
والميسرَ والكويةَ، وكلُ مسكر حرامٌ. (حم د عن ابن عباس) (٤).
= وهو مكيال يسع ستة عشر رطلاً وهي اثنا عشر مداً ، أو ثلاثة آصع
عند أهل الحجاز اهـ النهاية (٤٣٧/٣). ب.
(١) المزات : يعني الخمور، وهي جمع مزة، وهي الخمر التي فيها حموضة .
ويقال لها: المزاء بالمد أيضاً. النهاية (٣٢٤/٤) ب.
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الأشربة (٣٠٧/٨) ص.
(٣) وفي المنتخب (٤١٨/٢) عن خلفة بنت طلق عن أبيها . ص .
(٤) رواه أبو داود كتاب الأشربة باب وفد عبد القيس رقم ( ٣٦٧٧ ) ،
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الاشربة (٣٠٢/٨) ص.
- ٣٧٠ -

١٣٢٨٤ - لا تشربوا في نقير ولا في مزفت ولا في دُبَّاء ولا حتّم
واشربوا في الجلد المُوكى (١) عليه، فان اشتد [فاكسروه] بالماء ، فان
أَعياكم فأهر ◌ِقِوهُ. (دعن رجل من وفد عبد القيس) (٧).
١٣٢٨٥ - لا تشرَبوا في النقير ولا في الدُّباء ولا في الحْنَتَمة،
وعليكم بالموكنى. (م عن أبي سعيد) (٣).
١٣٣٨٦ - نهيتُكم عن الأنبذةِ إِلا في سقاء، فاشر بوا من الأسقية
كلّها ولا تشربوا مُسكِراً. (هعن بريدة).
١٣٢٨٧ - نهيتُكم عن الظروفِ، وإِن الظروفَ لا تَحِلُّ شيئاً
ولا تحرّمُه وكلُ مسكر حرام. (م عن بريدة).
(١) لدى الرجوع إلى الفتح الكبير (٣٢٦/٣) وجد لفظ [ الموكى]:
الموكأ ، وهما في سنن أبي داود .
ومعنى الموكى : أي السِّقاء المشدود الرأس، لأن السقاء الموكى قلما
يغفل عنه صاحبه لئلا يشتد فيه الشراب فينشق ، فهو يتعهده كثيراً .
النهاية (٢٢٣/٥) ب.
(٢) رواه أبو داود في كتاب الأشربة باب حديث وفد عبد القيس رقم
(٣٦٧٨) وما بين الحاصرتين من سنن أبي داود . ص .
(٣) رواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان باب الأمر بالايمان رقم (٢٨) ص
- ٣٧١ -

١٣٢٨٨ - لا تجمعوا بين الرَّطْبِ والبُسر (١) وبين الزبيبِ والتمرِ
نبيذاً. ( حم ن عن جابر) .
١٣٢٨٩ - لا تَثْبذوا في الدُّباء ولا المُزَفَّتِ. (ق عن ألْس).
١٣٢٩٠ - لا تنبذوا التمرَ والبُسْرَ جميعاً وانبذوا كلَّ واحد منهما
على حدّة . (هـ عن أبي هريرة) .
١٣٢٩١ - لا تنبذوا في الدُّباء ولا المزقَّت والنقير، وكلُ مسكر
حرامٌ" . ( ن عن عائشة ) .
١٣٢٩٢ - لا تنبذوا(٢) الزَّهو والرْطَب جميعاً ولا تنبذوا التمر
والزبيبَ جميعاً وانبذوا كلَّ واحدٍ منهما على حدة. (م ن دعن أبي قتادة)(٣).
١٣٢٩٣ - أنبذوه على غدائكم واشربوه على عشائِكم، وانبذوه على
(١) البُسر: أوله طلع، ثم خلال بالفتح ، ثم بلح بفتحتين ثم بُسر، ثم رطب
ثم تمر الواحدة بُسْرة وبُسُرة، والجمع بسرات وبسر بضم السين
في الثلاثة. وأبسر النخل: صار ما عليه بسراً. اهـ المختار من صحاح
اللغة ص ٣٨ . ب .
(٢) الزهو : البسر الملون، يقال: إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل
فقد ظهر فيه الزهو . المختار ص ٢٢٠. ب .
(٣) وفي رواية مسلم في صحيحه كتاب الأشربة باب كراهة انتباذ التمر رقم
(١٩٨٨) لا تنتبذوا . ص.
- ٣٧٢ -

عشائكم واشربوه على غدائكم، وانسِذوه في الشّنان (١) ولا تنبذوه في القُلل
فانه إِذا تأخر عن عصره صارَ خَلاً . ( دن عن عبد الله بن الديلمي
عن أبيه ) (٢).
١٣٢٩٤ - من شَرِب منكم النبيذَ فليشربه زبياً فرداً أو تمراً فرداً
أو بُسراً فردًا. ( م عن أبي سعيد ) (٣).
الا كمالحم
١٣٢٩٥ - اجتنبوا أن تشربوا في الدُّباء والخَنْتَمِ والمزقَّتِ،
واشربوا في السّقاء فان رَهبتُم غلبته فأمدُّوه بالماء. (طب عن ابن عباس).
(١) الشنان: الأسقية الخلقة، واحدها شن وشنه ، وهي أشد تبريداً للماء
من الجُدُد. ومنه حديث قيام الليل ((فقام إلى شَنٍ مُعلقةٍ)) أي
قربة. اهـ النهاية (٥٠٦/٢) ب.
(٢) رواه أبو داود كتاب الأشربة باب صفة النبيذ رقم (٣٦٩٢) .
هو : عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر كان يسكن بيت المقدس، ثقة
تابعي شامي. تهذيب التهذيب (٣٥٨/٦).
وأول الحديث : قلنا يا رسول الله إن لنا أعناباً ما نصنع بها ؟ قال :
زبيوها قلنا ما نصنع بالزبيب ؟ قال : انبذوه اهـ ص .
(٣) كان في المطبوع لفظ : من يشرب ولدى الرجوع لصحيح مسلم كتاب
الأشربة رقم ( ٢٢) تبين أول الحديث : من شرب.
- ٣٧٣ -

١٣٢٩٦ - اشربوا منه ما لا يُذهبُ العقل والمالَ . ( طب عن
صحار العبدي ) .
١٣٢٩٧ اشربوا في الظروف ولا تسكروا. ( ط ن × وقال منكر *
طب ق عن أبي بردة بن نيار) .
١٣٢٩٨ - اشربوا واجتنبوا كلَّ مسكر . ( طب عن ابن عمرو).
١٣٢٩٩ - اشربوا ما لا يُسفِّهِ أحلامكم، ولا يُذهبُ أموالكم.
( طب عن عبد الله بن الشخير ) .
١٣٣٠٠ - اشربوا ما طاب لكم، فاذا خبُثَ فذَروه كلُّ امرىءٍ
منكم حسيبُ نفسه، إِنما عليّ البلاغُ. ( حل عن أبي هريرة).
١٣٣٠١ - اشربوا فيما شئثُم، من شاءَ أوْ كأسقاءه على إثم. (ش
حم وابن سعد (١) والبغوي والباوردي وابن السكن وابن مندة طب عن
[ ابن] الرَّسيم العبدي بوزن عظيم وقيل مصغر).
١٣٣٠٢ - اضربْ بهذا الحائط فإن هذا شرابُ مَن لا يؤمنُ بالله
(١) أورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥٨/٦) عن ابن الرسيم عن أبيه
راجع مجمع الزوائد (٦٣/٥) وفيه يحيي بن عبد الله الجابر وهو ضعيف
عند الجمهور ووثقه أحمد .
وهكذا في مسند أحمد (٤٨١/٣) عن ابن الرسيم عن أبيه . ص.
- ٣٧٤ -

ولا باليوم الآخر. ( طب حل ع ق عن أبي موسى) قال: أتيتُ النبيّ
٣ بنبيذِ جَرٍ يَنِشْ قال: فذكره (دن ھ عن أبي هريرة) (١).
١٣٣٠٣ - انتيذوا في الأسقية ولا تنتبذوا في الجرّ (٢) ولا الدُّباء ولا
المزقَّتِ ولا النقير، فاني نهيتُ عن الخمرِ والميسر والكوبة وهي الطبْلُ
وكلْ مسكرٍ حرامٌ، فاذا اشتدَّ فصبُّوا عليه الماءَ، فإذا اشتدَّ فأهرِيِقوا .
( هـ عن ابن عباس).
١٣٣٠٤ - إِنْهَ قومَك عن نبيذِ الجرّ فانه حرامٌ من الله ورسوله .
(طب عن يزيد بن الفضل عن عمرو بن سفيان المحاربي عن أبيه عن جده)(٣).
١٣٣٠٥ - إِنَّ الظروفَ لا ◌ُنُحلّ شيئًاً ولا تحرِّمِّه ولكنْ كل
مسكرٍ حرامٌ ، وليسَ أن تَجلِسِوا وتشربوا حتى إِذا نمِلِتٍ (٤) العروقُ
(١) رواه أبو داود كتاب الأشربة في النبيذ إذا غلا رقم (٣٦٩٨).
وابن ماجه كتاب الأشربة باب نبيذ الجر رقم (٣٤٠٩). ص .
(٢) الجر: الجرء والجيرارُ: جمع جرة، وهو الاناء المعروف من الفخار ،
وأراد بالنهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير . اهـ
النهاية (٢٦٠/١) ب.
(٣) وفيه أبو المهزوم وهو ضعيف. مجمع الزوائد (٦١/٥) ص.
(٤) ثملت: ثملَ الرجل بالمكسر ثمَلاً، إذا أخذ فيه الشراب، فهو ثمِلُ،
أي نشوان اهـ الصحاح للجوهري (١٦٤٩/٤) ب.
- ٣٧٥ -

تفاخرتم فوثبَ الرجلُ على ان عمه فضربَه بالسيف فتركَهُ أعرَجَ . ( ع
والبغوي حب وابن السني وأبو نعيم معاً في الطب عن الاشج العصري)
( حم عن بريدة ) .
١٣٣٠٦ - إِن نبيذَ الغُبيراء حرامٌ . [ العسكري في كتاب الصحابة
عن أسيد الجمني ) .
١٣٣٠٧ - إِني كنتُ نهيتكم عن الظُّروفِ فاشربوا، ولا أحلُ
مُسكراً. (أبو عوانة والطحاوي وابن أبي عاصم ق ص عن جابر).
١٣٣٠٨ - إِني كنتُ نهيتكم عن نبيذِ الأوعيةِ ، ألا إِن وعاءً لا
يحرّمُ شيئاً وكلُ مسكرٍ حرامٌ . (هـ طب ق عن ابن مسعود).
١٣٣٠٩ - إِني لا أحل لكم أن تنبذِوا في الجرّ الأخضر والأبيض
والأسود وليفَتبذَنَّ أحدُ كم في سقائه، فاذا كان فليشرب . ( الديلمي
عن مهزم بن وهب الكندي ) .
٠٤
١٣٣١٠ - إِني نهيتكم عن نبيذِ الجرّ فانتيذوا في كلّ وعاء واجتنبوا
كَلَّ مسكرٍ . ( عب عن بريدة) .
١٣٣١١ - من شربَ منكم النَّبيذَ فليشربه زبياً فرداً، أو مراً
فرداً، أو بُسراً فردًاً. (ع عن أبي سعيد) مَّ برقم [١٣٢٩٤].
١٣٣١٢ - من شرب شرابًا يذهبُ بعقله فقد أتى باباً من أبواب
- ٣٧٦ -

الكبائر . ( ابن أبي الدنيا هب وابن النجار عن ابن عباس ) (طب
عنه ) موقوفاً .
١٣٣١٣ - من شرب نبيذاً فاقشعرَّ منه مَفْرقُ رأسه، فالحُسوَةُ
منه حرامٌ. (الخطيب عن عائشة).
١٣٣١٤ - الزبيبُ والزَّهو هو الخمرُ إِذا البذا جميعاً (ك عن جابر).
١٣٣١٥ - نهيتكم عن النبيذ، ألا فانتبذوا، ولا أُحلُ مُسكراً.
( ق عن أبي سعيد ) .
١٣٣١٦ - إِني نهيتكم عن نبيذِ الجرّ، وإني نهيتكم عن زيارة القبور
وإني نهيتكم عن لحوم الأضاحي، ألا وإِن الأوعيةَ لا تحلّ شيئاً ولا تحرّمه
ألا وزوروا القبورَ فانها ◌ُتُرَقُ القلوبَ، ألا وإني نهيتكم عن الأضاحي
فكلوا وادَّ خروا ما شئُتم. ( ك عن ابن عمر ) .
١٣٣١٧ - حذر (١) الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسناتُ.
(البغوي وابن قانع طب عد عن عمربن شيبة بن أبي بكير الاشجعي عن أبيه)
١٣٣١٨ - لا تنبذوا في الدُّباء، ولا في المزقَّتِ، ولا في الجرّ ،
وكل مسكرٍ فهو حرامٌ. (حم م عن ميمونة وعائشة).
(١) حذر الوجه : لعل الصواب : حذار الوجه من النبيذ لأن حذار مثل
قطام بمعنى احذر. اهـ الصحاح للجوهري (٦٢٦/٢) ب.
- ٣٧٧ -

١٣٣١٩ - لا تنبذوا في الدباء ولا في المزقَّتِ. (حم عن آلس).
شربَتُم في النقيرِ
١٣٣٢٠ - لا تشربوا في النقير، وكأني بكم إِذا
قامَ بعضُكم إلى بعض بالسيوف فَضُرِبَ منكم رجلٌ ضربةً لا يزالُ
أعرج منها إلى يوم القيامة . (الباوردي وابن شاهين عن جودان) .
١٣٣٢١ - لا تشربوا في النقير، فضربَ الرجلُ منكم ابن عمه ضربةٌ
لا يزالُ منها أعرج إلى يوم القيامة. (طب عن عمير العبدي) (١).
١٣٣٢٢ - لا تشربوا في حتتَمةٍ ولا في دُباء ولا في نقيرٍ . ( طب
عن ابن عمر ) .
١٣٣٢٣ - لا تشربوا في النقير، ولا في المزقَّتِ. ( طب عن
النعمان بن بشير ) (٢).
(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد كتاب الأشربة (٦٠/٥) وقال رواه أبو
يعلى والطبراني ، وأشعث بن عمير لم أعرفه وفيه عطاء بن السائب وقد
اختلط . ص .
(٢) وهكذا أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢/٥) وقال رواه الطبراني
وفيه : السري بن إسماعيل الهمداني وهو متروك . ص .
- ٣٧٨ -

الفصل الثالث
في حد السرقة مـ
١٣٣٢٤ - اقطعوا في رُبع الدينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من
ذلك ( حم هق عن عائشة) .
١٣٣٢٥ - ما إِكثارُكم عليَّ في حدٍّ من حدودِ الله [عن وجل]
وقع على أَمَةٍ من إِماء الله والذي نفسُ [ محمد] بيدِه لو كانت فاطمةُ بنتُ
رسولِ الله نزلت بالذي نزلتْ به هذه المرأةُ لقطعَ محمدٌ يدها. ( هـ ك
عن مسعود بن الأسود) (١).
١٣٣٢٦ - من أصابَ بفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ منَّخذٍ خُنةً(٢)
فلا شيء عليه، ومن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة، ومن
(١) رواه ابن ماجه كتاب الحدود باب الشفاعة في الحدود رقم (٢٥٤٨)
وقال في الزوائد : في اسناده محمد بن اسحاق مداس والحديث لفظ لابن
ماجه والحاكم وما بين الحاصرتين استدركته منها .
وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الحدود (٣٨٠/٤) وقال: صحيح
الاسناد ، وقال الذهبي : صحيح . ص .
(٢) خبنة : الحبنة: معطف الازار وطرف الثوب: أي لا يأخذ منه في
ثوبه . يقال : أخبن الرجل إذا خبأ شيئاً في خبنة ثوبه أو سراويله .
النهاية (٩/٢) ب.
- ٣٧٩ -

سرقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجِرِينُ(١) فبلغ ثمن المجنِ فعليه القطعُ،
ومن سرق دونَ ذلك فعليه غرامةُ مثليه والعقوبة ( د ت حسن ن عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَّ ي سئل عن الثمر
المعلَّق قال فذكره) (٢).
١٣٣٢٧ - من سرَق سرقةً فوجد سرِقِتَه عند رجلٍ غير مُنَّهَمٍ
فان شاء أخذها بالقيمة ، وإن شاءَ اتبع صاحبه . ( حم د في مراسيلة ن
والبارودي وهو لفظه ظب ك ض عن أسيد بن حضير .... ن وابن قانع
ص عن اسيدبن ظهير قالوا وهو الصواب قال أحمد بن حنبل هو في كتاب
ابن جريج أسيد بن ظهير ولكن كذا حدثهم بالبصرة).
١٣٣٢٨ - لا تقطعُ اليدُ في مرٍ معلَّق، فإذا ضمَّه الجرينُ قطعت
في من المجنٍ، ولا تقطعُ في حريسةٍ (٣) الجبل، فاذا آوى المُراح قطعتْ
(١) الجرين: هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة . ويجمع على
جُرُن بضمتين. اهـ النهاية (٢٦٣/١) ب.
(٢) رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة رقم
(١٢٨٩) وقال حديث حسن .
وأبو داود كتاب اللقطة رقم ( ١٦٩٤) واللفظ له . والنسائي كتاب
قطع السارق باب الثمر الذي يقطع بعد أن يؤويه الجرين اهـ ص .
(٣) حريسة الجبل : أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع ، لأنه =
- ٣٨٠ -