النص المفهرس
صفحات 181-200
خرج(١) الجُلاَّبُ باعوا على نحو ما يريدون من الشَّحكم، ولكن أيُّما جالبٍ جَذَبَ يحملُه على عمودِ كَتفهِ في الشتاء والصيفِ ، حتى ينزلَ سُوقنا فذلك ضيفٌ لعُمرَ فليعْ كيف شاءَ اللهُ، وليمسِكْ كيف شاءَ الله . ( مالك ق ) . ١٠٠٦٦ - عن فروْخ مولى عثمان أن عمر خرجَ ذاتَ يومٍ من المسجد فرأى طعامًا منتثراً على باب المسجد فاعجيه كثرتُه، فقال: ما هذا الطعامُ ؟ قالوا : طعامٌ جُلبَ الينا، قال: باركَ الله فيه، وفيمن جلبه الينا فقال له بعضُ أصحابه الذين يمشون معه: يا أميرَ المؤمنين إِنه قد احْتُكِر قال: ومن احتكَره ؟ قالوا: فلانٌ مولى عثمان، وفلانٌ مولاك ، فأرسل اليهما، فقال لهما ما حملكُما على أن تحتكرا طعامَ المسلمين ؟ قالا : يا أميرَ المؤمنين نشتري بأموالنا، ونبيعُ إِذا شِئْنا، فقال عمرُ: سمعتُ رسول الله ◌َّه يقولُ: مَنْ احتَكَرَ طعاماً على المسلمين ضَرَ به اللهُ بالإِفلاسِ أو بالجُذام، قال فرُوعُ: يا أمير المؤمنين أُعاهدُ الله أن لا أعودَ في طعامٍ بعدَ هذا أبداً، وأما مولى عمر فقال: يا أمير المؤمنين أموالنا نشتري بها إِذا (١) الجلاب: جمع جالب يعني بعد ذهاب الجلاب يقوم المحتكرون فيبيعون ما احتكروه على حسب ما يريدون ... الخ . هذا لا يكون أبداً فلا يسمح به أمير المؤمنين . ح . - ١٨١ - - شئنا، ونبيعُ إِذا شئنا ، فزعم أبو يحي أنه رأى مولى عمر مجذوماً مجمدوعاً. ( عبد بن حميد ع والاصبهاني في ترغيبه ) . ١٠٠٦٧ - عن عمر قال: مَنْ جاء أرضنا بسلعة فليبعنها كما أراد ، وهو ضيفي حتى يخرجَ ، وهو أُسوتُنا ولا يعْ في سوقنا محتكرٌ (عب). ١٠٠٦٨ - عن أبي سعيد مولى بني أُسيدٍ أن عثمانَ بن عفانٍ كان ينهى عن الحُكرة. ( مالك وابن راهويه ومسدد). ١٠٠٦٩ - عن على نهى رسول الله عَّية عن الحُكْرة بالبلد . ( الحارث ) وضعف . ١٠٠٧٠ - عن علي أنه مرَّ بشطِ الفراتِ، فاذا كُدْسُ(١) طعامٍ الرجل من التجار حبسه لِيُفْلي به، فأمر به فأحْرِقَ. (عق) . ١٠٠٧١ - عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله عَ ليه عن الحكْرة. ( عب ) . ١٠٠٧٢ - عن ابن المسيب قال: المحتكرُ ملعونٌ، والجالبُ مرزوقٌ. ( عب . ١٠٠٧٣ - عن ابن عمرو قال: مامن رجلٍ يبيع الطعام ليس له تجارةٌ غيرَه إِلا كان خاطئاً أو باغياً . (عب) . (١) كدس: بضم الكاف وسكون الدال الزرع الناضج المحصود. ح. - ١٨٢ - التسمبر ١٠٠٧٤ - عن علي قال: قيل يا رسولَ الله قَوَمْ لنا السّعر ، قال : إِن غلاء السعرِ ورُخصَه بيد الله ، أُريد أن ألقى ربي وليس أحد يطلُبني بمظلمةٍ ظلمتها إِياه. (البزار) وضعف. ١٠٠٧٥ - ﴿ عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن سعيد بن المسيب قال: مَّ عمر بن الخطاب على حاطب بن أبي بلتعةَ، وهو يع زيباً له في السوق فقال له عمر: إما أن تزيد (١) في السعر، وإما أن ترفع (٢) من سوقنا ( مالك عب ق ) . ١٠٠٧٦ - عن القاسم بن محمد أن عمر منَّ بحاطبٍ بسوق المُصلَّى وبين يديه غَرارتانِ فيهما زبيبٌ، فسأله عن سعرهما، فسَّعَّر مُدَِّن بكلٍ درهمٍ، فقال له عمر: قد حُدِّقِتُ بِعيرٍ مُقْلةٍ من الطائف تحمل زياً ، وهم يعتبرون بسعرك، فلمَّا أن ترفَعَ في السعر، وإِما أن تُدخلَ زَبيبك البيت فتبيعَه كيف شئتَ ، فلما رجع عمرُ حاسبَ نفسه ، ثم أتى حاطباً في (١) تزيد في السعر: لعله يزيد المقدار الذي يبيعه بدليل ما يأتي في الحديث الذي بعده . ح . (٢) وإما أن ترفع : يعني بضاعتك من سوقنا. ح . - ١٨٣ - داره ، فقال له : إِن الذي قلتُه ليس بعزمة ولا قضاء، وانما هو شيء أردتُ به الخيرَ لأهل البيتِ، حيثُ شِئْتَ فَبَعْ، وكيف شذَتَ فبع . ( الشافعي في السنن ق ). ١٠٠٧٧ - أنبأنا معمرٌ عن قتادة عن الحسن قال: غَلاَ السعرُ مرَّةً بالمدينة فقال الناسُ: يا رسول الله سَعِّرْ لنا، فقال: إِن اللهَ هو الخالقُ الرزّاقُ القابضُ الباسطُ المُستعر، وإني لأرجو أن ألقى الله لا يطلبني أحدٌ بمظلمة ظلمتها إِياه في أهلٍ ولا مالٍ . (عب) . ١٠٠٧٨ - عن الثوري: عن إسماعيل بن مسلم: عن الحسن قال : قيل للنبي وٍَّ: سعِّر لنا، فقال: إِن الله هو المُسَعِّرُ القيومُ القابضُ الباسطُ . ( عب ). ٠ - ١٨٤ - باب في الربا وأحكام ١٠٠٧٩ - ﴿الصديق رضي الله عنه ) عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص قال: كتبَ أبو بكر الصديق إِلى أُمراء الأجنادِ حين قدموا الشامَ: إِنكم هبطتم أرضَ الرّبًا ، فلا تبتاعوا الذهبَ بالذهبِ إِلا وزناً بوزنٍ ولا الورِقَ بالورِقِ إِلا وزنا بوزنٍ ، ولا الطعامَ بالطعام إِلا مكيالاً بمكيالٍ . ( ابن راهويه والطحاوي بسند صحيح ) . ١٠٠٨٠ - عن مجاهد عن أربعةَ عشرَ من أصحاب محمدٍ ع٣َ أنهم قالوا : الذهبُ بالذهبِ ، والفضةُ بالفضةِ، منهم أبو بكر وعمر وعثمانُ وعليّ وسعدٌ وطلحةُ والزبيرُ ، ( ش) . ١٠٠٨١ - عن محمد بن السائب عن أبي رافع مولى رسول اللهح اليه قال: احتِجْنا فأخذتُ خِلِخَالَ امرأتي في السنة التي استُخْلَفَ فيها أبو بكرٍ ، فلقيني أبو بكر: فقال: ما هذا؟ فقلت احتاجَ الحيّ إلى نفقةٍ فقال: إِن معي وَرِقَاً أُريدُ بها فضةً، فدعا بالميزان فوضَعَ الخلخالين في كَفَّةٍ ووضع الورِقَ في كفةٍ فَشفً الخلخالان نحواً من دائقٍ فقرضّه فقلتُ يا خليفة رسول الله هو لك حلالٌ ، فقال: يا أبا رافعٍ إِنك إِن أحللتَه - ١٨٥ - فان اللهَ لا يُحلِّه، سمعتُ رسول الله عَّهِ يقولُ: الذهبُ بالذهبِ، وزناً بوزنٍ ، والفضةُ بالفضةِ وزناًبوزنٍ ، الزائدُ والمستزيدُ في النار . (عب وابن راهويه ش والحارث ع وعبد الغني بن سعيد في ايضاح الاشكال) قال الحافظ ابن حجر فيه الكلي متروك بمرة قال وكان ابن راهوية أخرج حديثه لان له أصلاً عن ثابث بن الحجاج . ١٠٠٨٢ - عن عمر قال: إِن آخرَ ما نزل من القرآن آية الرّيا، وإِن رسول الله عَّ ا قُبِضَ ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبةَ. ( ش وابن راهويه حم ه وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه ق في الدلائل ) . ١٠٠٨٣ - عن شريح قال: قال عمر: الدرهمُ بالدرهم فضلُ ما بينهما رباً. (عب ومسدد والطحاوي ) وهو صحيح. ١٠٠٨٤ - عن أنس قال: أتانا كتابُ عمر ونحن بارض فارسٍ : لا تبيعوا سيفاً فيه حلقةَ فضةٍ بورق. (عب ش). ١٠٠٨٥ - عن أبي رافعٍ قال: قلتُ لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين إِني أصوغُ الذهبَ فابيعُه بالثمن بوزنه، وآخذ لعلي أجراً ، قال لا تبع الذهب بالذهب إِلا وزنًا بوزن، والفضة بالفضة إِلا وزناً بوزن، ولا تأخذ فضلاً. ( عب ق ) . - ١٨٦ - ١٠٠٨٦ - عن عمر قال: إذا باع أحدكم الذهبَ بالوَرِقٍ فلا يفارق صاحبه وإِن ذهبَ وراء الجدار . ( عب وابن جرير). ١٠٠٨٧ - عن الشعبي قال: قال عمرُ تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا . ( عب) . ١٠٠٨٨ - عن عمر قال: لا تبيعوا الدرهم بالذرهمين، فان ذلك هو الربا . ( ش ) . ١٠٠٨٩ - عن عمر قال: من صَرف ذهباً بورقٍ فلا ينظر به حلب ناقة ، وفي لفظ : اذا استنظرك حَذْبَ ناقة فلا تنظره. (ش وابن جرير). ١٠٠٩٠ - عن عمر قال: لقد خفتُ أن يكون قد زدنا في الرّبا عشرةَ أضعافه مخافته. ( ش ) . ١٠٠٩١ - عن سعيد بن المسيب قال: سُئل عمرُ عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك . ( ش) . ١٠٠٩٢ - عن نافع قال: كان ابن عمر يحدّثُ عن عمر في الصَّرف ولم يسمع فيه من النبي عَ ◌ّ شيئاً، قال: قال عمر: لاتبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورقَ بالورق إِلا مِثْلاً بمثل سواء بسواء، ولا تَشِفُّوا بعضَه على بعض إِني أخاف عليكم الرَّماءَ . ( مالك ق ) . - ١٨٧ - ١٠٠٩٣ - عن ابن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: لا تبيعوا الذهب بالذهبِ إِلا مِثْلا بمثْلٍ ، ولا تبيعوا الورِقَ بالذهبِ أحدُهما غائبٌ، والآخرُ ناجزٌ، وإِن استنظرك حتى يَلج بيتَه فلا تنظره إِلا يداً بيدٍ، هاتٍ وَها، إِني أخشى عليكم الرَّماء، والرماء: هو الربا . ( مالك عب وابن جرير ق ) . ١٠٠٩٤ - عن أنس بن مالك قال: بعث عمرُ باناء من فضةٍ حسنٍ وإني قد أحكمت صناعته فأمر الرسولَ أن يبيعَه، فرجع الرسولُ ، فقال: إِني أُزَادُ على وزنه، فقال عمر: لا، فان الفضل رِبًا. (ابن خسرو)(١). ١٠٠٩٥ - عن القاسم بن محمد قال: قال عمر بن الخطاب : الدينارُ بالدينارِ، والدرمُ بالدرهمِ، والصاعُ بالصاعِ، ولا يباعُ عائب بناجزٍ . ( مالك وابن جرير ) . ١٠٠٩٦ - عن عمر أنه قال في رجل أسلفَ رجلاً طعاماً على أن يقضيه إياه ببلدٍ آخر، فكره ذلك عمر، وقال: أين الحملُ (٢). (مالك). (١) هو: الامام الزكي الحافظ أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو البلخي المتوفى سنة ٥٢٣.اهـ . ص . (٢) الحمل : أي اجرة الحمل فلذلك حصلت زيادة فعدها عمر ربا. ح . - ١٨٨ - ١٠٠٩٧ - عن عمر أنه خطب فقال: إِنكم تزعمون أنَّا لا نعلم أبواب الرّبا، ولأن أكونَ أعلمُها أحبَّ إِلىَّ من أن يكون لي مثلُ مِصرَ وكورُها ، وإِن منه أبوابا لا تخفى على أحدٍ منها السَّلَم في السن وأن تباع الثمرة وهي مضعفة لمَّا تَطبْ، وان يباعَ الذهبُ بالورِقَ نساءً . ( عب وأبو عبيد). ١٠٠٩٨ - عن ابن سيرين قال: نهى عمر بن الخطاب عن الورق بالورق إِلا مثلاً بمثلٍ ، فقال له عبد الرحمن بن عوف أو الزبيرُ : إِنها تزيف علينا الأوزانَ فنعطي الخبيثَ ونأخذُ الطيب ، فقال: لا تفعلوا ، ولكنَ انطلقْ إِلى البقيع فَبَعْ وَرِقِكَ ثوبٍ أو عرضٍ ، فاذا قبضته وكان لك فبِعِه، واهضِيمْ ما شئتَ ، وخُذما شئتَ . (عب) . ١٠٠٩٩ - عن يسار بن نمير (١) أن عمر بن الخطاب قال في الرجل يسألُ الرجلَ الدنانير: أيأخذ الدراهم؟ قال: إِذا قامتْ على الثمن فأعْطها إِياه بالقيمة . ( عب ) . ١٠١٠٠ - عن عمر قال: الفضة بالفضة وزناً بوزن ، والذهب بالذهب (١) يسار بن غير مولى بن الخطاب وخازنه روى عن عمر وذكره ابن سعد في الطبقة الثانية - ثقة قليل الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب التهذيب (٣٧٧/١١). ص . - ١٨٩ - وزناً بوزن، وأيما رجلٍ زافت عليه ورِقُه فلا يخرج (١) يخالف الناس عليها وأنها طُيُوبٌ ولكن ليقلْ: مَنْ يبيعني بهذا الزيوفِ سَحْق ثوبٍ (عب). ١٠١٠١ - عن أبي سعيد الخدري قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلُح، وآمركم بأشياء لا تصلح لكم، وإِن من آخر القرآن نزولاً آية الربا، وأنه قد مات رسول الله صٍَّ ولم يُبينها لنا فدعوا ما يريُكم إلى مالا يريبكم. (خط). ١٠١٠٢ - عن سعيد بن المسيب أن عثمان وعليَّاً نهيا عن الصَّرْف. ( عب ومسدد ) . ١٠١٠٣ - عن عثمان قال، الرَّبا سبعون بابا أهونها مثل نكاح الرجل أُمَّه. (كر) وسنده صحيح. ١٠١٠٤ - عن علي قال: لعنَ رسول الله صٍَّ آكل الربا وموكله وشاهديه وكانبه والواصلة والمستوصلة . ( ابن جرير ) وصححه . ١٠١٠٥ - سُئلَ النيُ ـّه عن الرطب بالتمر، فقال: لمن حوله: قراللهـ (١) فلا يخرج يخالف الناس : بمعنى يبادلهم فيأخذ صحيحة ويعطيهم الزيوف وأنها طيوب : بمعنى : يصفها بأنها طيبة بل عليه أن يخبرهم بأنها بحق ثوب أي مثل الثوب الخلق الذي انسحق وبلى وبعد من الانتفاع به اهـ . بتصرف من النهاية جزء الثاني .ح . - ١٩٠ - أينقصُ الرُّطْبُ إِذا جَفَّ ؟ قلنا: نعم فنهى عنه. ( مالك حب ش د ت وقال حسن صحيح نه) . ١٠١٠٦ - عن الأسود بن وهب بن مناف بن زهرةَ القرشي الزُّهري خالِ النبي ◌َ ◌ّهِ وَرَضِي عنه قال: دخلتُ على رسول اله عَ له. فقال: ألا أُبئكَ بشيءٍ من الربا عسى اللهُ أَن ينفعك به ؟ قلتُ : بلى، قال : إِن الربا أبوابٌ : البابُ منه عَدْلُ سبعين حُوباً أدناها فجرةً كاضطجاع الرجل مع أُمه ، وإِن أربى الربا استطالةُ المرء في عرض أخيه بغير حقٍّ. ( ابن منده وأبو نعيم) . ١٠١٠٧ - عن أنس قال: أُتي التي عَُّ بتمرٍ ريانٍ فقال: أَنى لكم هذا التمرُ؟ قالوا: كان عندنا تمرٌ فبعنا صاعين بصاع ، فقال: رُدُّوه على صاحبكم فبيعوه بسعر التمر. (كر) . ١٠١٠٨ - عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا: سألنا رسول الله فِّ عن الصَّرف كنا تاجرين، فقال: إِن كان يداً بيدٍ فلا بأس، ولا يصلُح نسيئةً. ( عب) . ١٠١٠٩ - عن ابن جريج عن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر ابن الخطاب عن بلال قال: كان لرسول الله عَّهِ عندي تمرٌ فتغيَّر، فأخرجتُه إلى السوق فيستُه صاعين بصاع ، فلما قرَّبتُ اليه منه قال : - ١٩١ - ما هذا يا بلال؟ فأخبرتُه، فقال: مهلاً أَرْبِيْتَ، اردُدِ البيع، ثم بعْ تمراً بذهب أو فضةٍ أو حنطةٍ، ثم اشترِ به تمراً، ثم قال رسول الله مَ لم: التمرُ بالتمر مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل ، والذهبُ بالذهبِ وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، فاذا اختلف النوعان فلا بأس واحدٌ بعشرةٍ . (طب وأبو نعيم). ١٠١١٠ - عن بلال: كان عندي تمرٌ دونٌ فابتعتُ به من السوق تمراً أجودَ منه بنصف كيله، فقدَّمْتُهُ إِلى النِي عَُّّهِ، فقال: ما رأيتُ اليومَ تمراً أجودَ من هذا، مِنْ أين هذا لك يا بلالُ؟ حدَّتُه بما صنعت قال: انطلق فرُدَّه على صاحبه، وخذْ تمركَ فبعه بحنطةٍ أو شعيرٍ، ثم اشتر به هذا التمر ثم أني به ففعلتُ. (طب ) . ١٠١١١ - عن فضيل بن غزوان قال: حدثنى أبو دهقانة قال: كنت جالساً عند عبد الله بن عمر بن الخطاب حدَّثَ عن بلالٍ أن رسول الله عَ ليه أناه ضيفٌ فأمره أن يأتيه بطعامٍ ، قال: وكان التمرُ دوناً، فأخذتُ صاعين فابدلتهما بصاعٍ ، فأتيتُ فسألني عن التمر فأخبرته أني أبدلتُ صاعين بصاعٍ فقال: رُدَّ علينا تمرنا . ( أبو نعيم) . ١٠١١٢ - عن جابر قال: لعن رسول اللّه عَّه آكل الرباوموكله وشاهديه وكاتبه، وقال هم سواء. ( ابن جرير). - ١٩٢ - ١٠١١٣ - عن عبادة بن الصامت قال: سمعتُ رسول الله عَ ◌ّه في مجلسٍ من مجالسِ الأنصار ليلة الخميس في رمضان لم يَصُم رمضانَ بعده ، يقول : الذهبُ بالذهبِ مثلاً بمثل سواء بسواء وزناً بوزن يداً بيدٍ فما زادَ فهو رباً، والحنطة بالحنطة قفيزاً بقفيز ، فما زادَ فهو رباً والتمرُ بالتمر ففيزاً بقفيزٍ . ( الشاشي كر) . ١٠١١٤ - عن عبد الله بن سلامٍ قال: الربا ثلاثٌ وسبعون حُوباً أدناها حُوبًا كمن أتى أمه في الإِسلام ودِرٌ من الرّا كبضعٍ وثلاثين زنيةً. ( عب ). ١٠١١٥ - عن ابن عباس قال: إذا بسم السَّرَقَ مِنْ سَرقِ الحرير نسيئة فلا تشتروه . ( عب). ١٠١١٦ - عن ابن عباس قال: لا تُشاركْ يهودياً ولا نصرانياً ، ولا مجوسياً، قيل: ولم؟ قال: لانهم يربون والريا لا يحلُ. (عب). ١٠١١٧ - عن أبي الحدَثَانِ أنه التمس صَرْفاً بمائة دينارٍ ، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله ، فتراضَيْنا حتى اصطرفَ مني وأخذ الذهبَ فقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع ، فقال عمر: لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله عَ ليه: الذهب بالورق ربًا إِلا: ها، وها، والُبرُّ بالبر ربا إلا: هاوها، والشعير - ١٩٣ - م / ١٣ كنزج/٤ ٠ بالشعير رباً إِلا: ها وها، والتمرُ بالتمر رباً إِلا: ها وها. (مالك عب والحميدي حم والعدني والدارمي خ م د ت ن ه وابن الجارود حب). ١٠١١٨ - عن عمرو بن شعيب أن عثمان وأصحابه كانوا لا يقبضون التمر أَوْ سُقًاً من بني قينقاع، فقال لهم النبي ◌ِّهِ: كيف تبيعونَه ؟ قالوا: بربح الصاعِ والصاعين، قال: لا، حتى يُكَالَ عليكم. (عب) . ١٠١١٩ - أنبأنا معمرٌ عن الزهري: سألتُه عن الحيوان بالحيوان نسيئةٌ ؟ فقال: سل ابن المسيب عنه، فقال : لا رباً في الحيوان، وقد نهى عن المضامين والملاقيح وحَبَلَ الحَمَلَة، والمضامينُ ما في أصلاب الإِبلِ، والملافيحُ ما في بطونها ، وحبلُ الحَبلة ولد ولد هذه(١). ١٠١٢٠ - أنبأنا معمرٌ وابن عيينة عن أيوب عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عمر عن النبي ◌َُّي مثله. ( عب ). ١٠١٢١ - عن ابن المسيب أن النبي عنّ نهى عن بيعِ اللحم بالشاة وهي حيَّةٌ . ( عب ) . ١٠١٢٢ - عن ابن المسيب قال: لا ربا إلا في الذهب والفضة ، (١) لما كان الحديث خال من العزو أقول: رواه مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان وعن سعيد بن المسيب . رقم (٦٣) . ص . - ١٩٤ - وفيما يكالُ ويوزنُ مما يؤكل ويشربُ. (مالك عب ) . ١٠١٢٣ - عن ابن المسيب أن تمراً كان عند بلالٍ فتغيَّر، خرج بلال إلى السوق، فباعه صاعين بصاع، فلما بلغ ذلك النبي عَّ ه أنكرهُ وقال: ما هذا يا بلال؟ فأخبره فقال: أُرْبِيْتَ، اردُد علينا تمرنا (عب). ١٠١٢٤ - عن سعيد بن المسيب قال: لعن رسول الله صَّ لوه آ كل الربا وموكله والشاهد عليه وكاتبه. ( عب ) . ١٠١٢٥ - عن عائشة لما أنزل اللهُ الآياتِ آياتِ الرّبا من آخر سورة البقرة قامَ رسول الله عَاجٍ، فقرأَها علينا، حرَّم التجارة في الخمر (عب). ١٠١٢٦ - عن امرأةِ أبي السَّفَر قالت: سألتُ عائشةَ فقلتُ: بعتُ : زيد بن أرقمَ جاريةٌ إِلى العطاء بثمانمائة درهمٍ، وابتعتُها منه بستمائة فقالتْ عائشة: بئسَ والله ما اشتريتٍ ، وبئْسَ والله ما اشترى ، أبلني زيد بن أرقمَ أنه قد أَبطَلَ جهادَه مع رسول الله عَظٍِّ إِلا أن يتوبَ، قالتْ: أَفرأَيتِ إِن أخذتُ رأسَ مالي؟ قالت: لا بأسَ: ﴿ من جاءَه موعظةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ ﴿ وإِن تُبتم فلكم رؤسُ أموالكم﴾ (عب وابن أبي حاتم) وضعف . ١٠١٢٧ - عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله عَّة آ كل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهو يعلم، والمحذّلَ والمحدَّلَ له. (ابن جرير). - ١٩٥ - ١٠١٢٨ - عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله عَّه مرتين على على المنبر يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزناً بوزن. (كر) . ١٠١٣٩ - عن أبي سعيد قال: أُنِيَ النِ يِّ بصاعٍ من تمرٍ ريَّانٍ وكان تمرنا بَعْلاً ، فقال: أنَّى لكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله بعنا صاعين من هذا ، فقال: لا تفعلوا، ولكن بيعُوا من تمرِكم ثم اشتروا من هذا . ( ن ) . ١٠١٣٠ - عن أبي سعيد قال: دخل رسولُ الله عَِّ على بعضٍ أهلهِ ، فوجد عنده تمراً أجودَ من تمرم ، فقال : مِنْ أن لكم هذا؟ فقالوا : أبدلنا صاعينٍ بصاعٍ ، فقال : لا صاعين بصاعٍ ، ولا درهمين بدرهمٍ. (عب ) . ١٠١٣١ - عن أبي جُحيفةَ أن رسول الله عَّ: لمنَ آكلَ الرّبا ومُوَكلَه. ( ابن جرير ) . ١٠١٣٢ - عن أبي قلابة قال: كان الناسُ يشترون الذهب بالورق إِلى العطاء ، فأتى عليهم هشامُ بن عامرٍ فنهام ، وقال : إِن رسولَ الله ٣ نهانا أن نبيعَ الذهبَ بالورِقِ نسيئة، وأنبأنا أن ذلك هو الربا. ( ابن جرير ) . - ١٩٦ - ١٠١٣٣ - عن أبي قلابة قال : كان الناسُ بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدرامَ بالدنانير نسيئةٌ، فقام رجلٌ من أصحاب النبي ◌َّ يقالُ له هشامُ بن عامر الأنصاري، فقال: إِن رسول الله عَّه قد نهى عن بيع الذهب بالورق نَساً ، وأنبأنا أن ذلك هو الربا . ( ابن جرير) . ١٠١٣٤ - عن فَضَالةَ بن عبيدٍ قال: أُنِيَ النِيُ عَ الِ يومَ خيبر بقلادة فيها خرَزٌ ، معلقة بذهب ابتاعها رجلٌ بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا ، حتي يُميز ما بينهما، قال: إِنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فردَّه حتى مَيز. ( ش ). ١٠١٣٥ - عن ابن مسعود قال: الربا بضعةٌ وسبعون بابًا ، أهونها كمن أتى أُمه في الإسلام . ( عب ) . ١٠١٣٦ - عن ابن مسعود قال: الربا بعضة وسبعون باباً، والشركُ نحو ذلك. ( ش ) . ١٠١٣٧ - عن ابن مسعود قال : آكلُ الربا وموكلُه وشاهداه وكاتبُهُ إِذا علموا به ، والواصلةُ والمستوصلةُ والواشمةُ والموشومة للحُسْنِ والمحلّلُ والمحدَّلُ له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتَدُّ على عقبيه أعرابياً بعدَ هجرته ملعونون على لسان محمدٍ عَّ يوم القيامة. (عب ن وابن جرير هب ) . - ١٩٧ - ١٠١٣٨ - عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه أن رسول الله من الله نهى أن تُكسر سِكَّة (١) المسلمين الجائزةُ بينهم، إِلا من بأس أن يُكسرَ الدرهم فيجعلَ فضةً ويكسرَ الدينارُ فَيُجْعلَ ذهباً. (كر). ١٠١٣٩ - عن ابن عمر قال: بيعُ دَهِ دِواز دَهِ رِبً. (عب). منْ برقم [١٠٠٢٣]. ١٠١٤٠ - عن يعقوب أن ابن عمرَ ابتاعَ منه إلى الميسرةِ، فأتاه بنقدٍ وَرِقٍ أفضلَّ من ورِقِه، فقال يعقوبُ: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نَيلٌ من قِبَلَي أتقبلُه؟ قال: نعم . ( عب ). ١٠١٤١ - عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأساً أن يأخذَ الدرامَ من الدنانير، والدنانيرَ من الدراهم. (عب). ١٠١٤٢ - عن ابن عمر أنه كان يبتاعُ إِلى الميسرة ، ولا يُسمّي أجلاً . ( عب) . ١٠١٤٣ - عن ابن عمر أن رجلاً قال له: إِني أقرضتُ رجلاً قرصاً (١) السيكة. بكسر السين هي الدنانير والدرام المضروبة أي لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها ، إما لرداتها أو شك في صحة نقدها وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل لأن فيه اضاعة المال ... اهـ نهاية جزء أول . - ١٩٨ - فأهدى لي هدَّية ، قال: أَتِبْهُ مكانَ هدِيَّته، أو احسبها له مما عليه، أو اردُدْها عليه . ( عب). ١٠١٤٤ - عن مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى ابن عمر ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن إِني أَسلفتُ رجلاً سلفاً ، واشترطتُ عليه قضاءً أفضل مما أسلفتُه، فقال ابن عمر: ذلك الربا، قال: فَكيف تأمرُ ني؟ قال: السلف على ثلاثة وجوه، سلفٌ تريدُ به وجه الله، فلك وجهُ الله: وسلفٌ تريد به وجه صاحبه فليس لك إِلا وجهُه، وسلف أسلفتَ لتأخذَ خبيئاً بطيّب قال: فَكيف تأمرني؟ قال: أرى أن تشقَّ صَكَّكَ ، فان أعطاك مثلَ الذي أسلفته قبلْتَ ، وإِن أعطاكَ دونَ ما أسلفتَه فأخذتَه أُجِرتَ وإِن أعطاك أفضلَ مما أسلفته طيبةً به نفسُه فذلك شكرٌ شكره لك، وهو أجرُ ما أنظرته . ( عب ) . ١٠١٤٥ - عن ابن عمر قال: ما اختلفَ ألوانُه من الطعام فلا بأس ء به يداً بيدٍ، الُبرُّ بالتمر، والزبيبُ بالشعير، وكرِهِهُ نسيئةً. (عب). ١٠١٤٦ - عن ابن عمر أنه سأل الني مَّي، فقال: أشْتري الذهب بالفضةِ ؟ فقال: إِذا أخذتَ واحداً منهما فلا يفارقكَ صاحِبُك وبينك وبينه لَبْسٌّ. ( عب ) . ١٠١٤٧ - عن ابن عمر قال: إِن استنظركَ حلبَ ناقة فلا تنظره (عب) - ١٩٩ - ١٠١٤٨ - عن مجاهد أنَّ صائماً سأل ابن عمرَ فقال: إِني أصوغُ، ثم أبيعُ الشيءَ بأكثرَ من وزنه، واستفضلُ من ذلك قدرَ عملي ، فنهاه عن ذلك جعل الصائغُ يردّدُ عليه ، فقال ابن عمر : الدينارُ بالدينار، والدرهمُ بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهدُ نبينا مَّهِ إِلينا، وعهدُنا إليكم . ( عب ). ١٠١٤٩ - عن زياد قال: كنتُ مع ابن عباس بالطائف ، فرجع عن الصَّرف قبلَ أن يموتَ بسبعين يوماً. (عب). ١٠١٥٠ - عن ابن عباس قال: لا تبع الفضةَ بشرط. (عب). ١٠١٥١ - عن الشعبي قال: كتبَ رسول الله عَ ليه إلى أهل نجران وهم نصارى: إِن من باعَ منكم بالربا فلا ذِمَّة له. ( ش ) . ١٠١٥٢ - وعنه قال: لعن رسولُ اللهِ فِ ي آ كلَ الربا وموكلَه وشاهديه وكاتبه ، والواشمة والمستوشمة للحُسن، ومانعَ الصدقة والمحتِلَ والمحلَّل له، وكان ينهى عن النَّوْحِ. (عب ابن جرير). ١٠١٥٣ - عن جابر قال: لعن رسول الله مَّ ٤٣ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء. (كر وابن النجار) . - ٢٠٠ -