النص المفهرس
صفحات 161-180
عليهم الشحوم ، جَملُوها ، فباعوها . ( عب حم والدارمي والعدني خ م ن ٥ حب وابن الجارود وابن جرير ق) (١) . ٩٩٨١ - عن سويد بن غَفَلة قال: بلغ عمر أنُّعُمَّاله يأخذون الخمر في الجزية فنشدم ثلاثاً، فقيل له: إِنهم لَيْفعلون، فقال: لا تفعلوا، ولكنْ وأوهم في بيعها ، وخذوا أنتم من الثمن ، فان اليهود حُرِّمِتْ عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. (ن عب وأبو عبيد في الأموال) . ٩٩٨٢ - عن ابن عباس قال: رأيت عمر يُقلّبُ كفَّه، وهو يقول: قاتلَ الله سُمُرَةَ، عويملٌ لنا بالعراق، خلَطَ في في المسلمين الخمر، والخنزير فهي حرامٌ ونمنها حرامٌ . (عب ق ). (١) مرَّ هذا الحديث برقم (٢٨٩٥) وكان ضبط ((جَملُوها)) خطأ وهنا أوضح ضبطها بما في كتب السنة : رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير تفسير سورة الأنعام (٧٢/٦) جَمَلُوه، وكتاب البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ... ( ١٠٧/٣ ) فَجَمَلُوها . ورواه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر وبرقم (١٥٨٢) فَجَمَلُوها. ورواه الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في بيع جلود الميتة ورقم (١٢٩٧) فأجملُوه : أي أذابوه . كنز ج/ - ١٦١ - 6 ١١ ٩٩٨٣ - عن عبد الله بن سفيان الثقفي، عن عمر قال: سُئلَ النبي صَلالله عليه عن بيع الخمر ؟ فقال: لعن الله اليهودَ حرّمت عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا أثمانها . ( ابن جرير). ٩٩٨٤ - ﴿ مسند على رضي الله عنه﴾ سألتُ الني مَّه عن ھَاالله الأشربة عام حجَّة الوداع، فقال: حرَّمَ الله الخمرَ بعينها، والسُّكْر من كلٍّ شرابٍ . (عق) وقال: فيه عبد الرحمن بن بشرِ الغَطَفاني مجهولٌ في النسب والرواية . ٩٩٨٥ - عن أنس قال: لما حُرّمتِ الخمرُ إِني يومئذ لا في أحدَ عشر رجلاً فأمروني فَكَفَأتها ، وكفأ الناسُ آنيتهم بما فيها حتى كادت السّككُ تُمنَعُ من ريحها، وما خرُمْ يومئذٍ إِلا التمرُ والبسرُ مخلوطين، فجاء رجل إلى رسول الله في فقال: إِنه كان عندي مال يتيم فاشتريتُ به خمراً فأذنْ لي أن أبيعَه فأردّ على اليتيم ماله، فقال النبى وِّ قاتلَ الله اليهود حُرمتْ عليهم الأثروب (١) فباعوها وأكلوا أثمانها، ولم يَأْذَنْ له النبيُّمَّةٍ في بيع الخمر. (عب) . (١) المشروب: هي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والامعاء، الواحد ثُرْب، وجمعها في القلة: أثْرُبٌ، والأثارب: جمع الجمع . النهاية في غريب الحديث (٢٠٩/١). -١٦٢ سه ٩٩٨٦ - عن بلالٍ: كان تميمٌ يهدي إلى النبي مَّة كلّ عامٍ راويةَ ثمر ، فلما كان عام حُرِّمِتْ أهدى له راويةً فضحك التي تَ﴾ ، فقال : إِنها قد حرمت، قال: فأبيعُها ؟ قال: إِنه حرام شراؤها وثمنها ( طب ص ) . ٩٩٨٧ - عن تميم الداري عن عكرمة بن خالد عن أبيه ، قال : سُئِلَ رسولُ اللهِ عَهٌْ عن بيع الخمر؟ قال: لَمنَ اللهُ اليهود حُرِّمِتْ عليهم الشحومُ فباعوها وأكلوا ثمنها. (أبو نعيم). ٩٩٨٨ _ أتيت النبي صَّةٍ، فقلت: يا رسول الله إِني اشتريتُ ثمراً لِأيتامِ في حجري ، فقال: أهْرِقِ الخمرَ، وإكسيرِ الدّانَ ، قلتُ يا رسول الله إِنها لأيتامٍ، قال: أهرقِ الخمر ، واكسرِ الدنانَ. ( طب عن أبي طلحة ) . = الثَّرْبُ: شحم رقيق يغشي الكرش والأمعاء، جمع مُرُوب بالضم في الكثرة وأثرب كأنيق في القلة وأقارب أي جمع الجمع . تاج العروس شرح القاموس للزبيدي ، طبع الكويت سنة ١٩٦٦ . (٨/٢). ص . - ١٦٣ - يع الحاضر للبادي ٩٩٨٩ - عن ابراهيمَ في بيع حاضر لبادٍ قال : قال عمر : أخبروم بالسعر ودثوم على السوق. (عب) . ٩٩٩٠ - عن عمر قال: لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ. (ش). ٩٩٩١ - عن أنس قال: ◌ُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ، وإِنْ كان أباه أو أخاه لا بيه وأمه. ( عب ش) . ٩٩٩٢ - عن ابن عباس نهى رسول الله في ٣ أن يُتَلقَّى الركبان وأَن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ ، فقيل لابن عباس: ماقوله حاضرٌ لبادٍ ، قال: يكون له سمساراً. ( عب ) . تلقي الركبان ٩٩٩٣ - عن أبي هريرة نهى رسول الله عَّ﴾ عن لقِي الجَلَبِ، فمن تلقَّى جلباً فاشتري منه فالبائعُ بالخيار إِذا وقع السوقُ. (عب). ٩٩٩٤ - عن ابن مسعود أن الني عَل نهى عن تلقي البيوعِ . ( عب ش ) . - ١٦٤- محظورات منفرقة ٩٩٩٥ - الصديق رضي الله عنه عن ابن عباس أن جَزُوراً على عهد أبي بكر قُسِمِتْ على عشرةٍ أجزاء ، فقال رجلٌ : اعطوني جُزْأَ بشاةٍ، فقال أبو بكر : لا يصلحُ هذا. (عب ش) . ٩٩٩٦ - عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق أنه كره بيعَ اللحم بالحيوانِ . ( الشافعي ) . ٩٩٩٧ - عن بريدة قال: كنتُ جالساً عند عمرَ إِذْ سمعَ صائحةً ، فقال: يا يَرْفَأ انظر ما هذا الصوتُ فنظر، ثم جاء فقال: جاريةٌ من قريشٍ تباعُ أُمّها، فقال عمرُ: ادعُ لي المهاجرين والأنصار، فلم يمكثْ إلا ساعة حتى امتلأ الدارُ والحجرةُ، حمدَ اللهَ، وأثنى عليه، ثم قال: أما بعدُ فهل تعلمونه كان فيما جاء به محمدٌ عَّهِ القطيعةُ ؟ قالوا : لا ، قال: فانها قد أصبحت فيكم فاشيةً ، ثم قرأ: ﴿ فهل عسيتم إِن توليتم أن تفسدوا في الأرض وُتُقَطِعُوا أَرحامَكٍ﴾(١)، ثم قال: وأيْ قطيعةٍ أفظعُ من أن تُباعَ أُم امريء فيكم وقد أوسعَ الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بَدَالكَ ، فَكتبَ في الآفاق أن لاتباعَ أُمْ حُرٍ فانها قطيعة رَحمٍ وإنه لا يحلّ . ( ابن المنذر ك ق ) . (١) سورة محمد الآية ٢٢. ص. - ١٦٥ - ٩٩٩٨ - عن عمر أنه كتبَ أن لا يُفرَّقَ بين أخوين إِذا بِعَا. ( عب ش وابن جرير ق ) . ٩٩٩٩ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبَة قال: أرادَ ابن مسعودٍ أن يشتري من امرأتِه جاريةً يتسرّى بها، فقالت لا أبيعكَها حتى اشترط عليك أنكَ إِن تبعها نفْسَى فأنا أولى بها بالثمن، قال: حتى أسأل عمر فسأله، فقال: لا تقربها وفيها شرطٌ لأحدٍ . ( عب ش ق) . ١٠٠٠٠ - عن عمر قال: لعن اللهُ فلاناً، فانه أولُ من أذِنَ في بيعِ الخمر، وإِن التجارة لا تصحُّ فيما لا يحلُ أكلُهُ وشربُه. ( ش ق ). ١٠٠٠١ - عن عمر قال: لا تفرّقوا بين الأمّ وولدها. (ش). ١٠٠٠٢ - عن أبي ضرارٍ أن عمر بن الخطاب أعطى امرأةَ عبد الله ابن مسعود جاريةَ من الخمس، فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم واشترطتْ عليه خدمتها، فبلغ عمر بن الخطاب ، فقال له : يا أبا عبد الرحمن اشتريتَ جاريةَ امرأتِك واشترطتَ عليها خِدمتها ؟ قال: نعم ، فقال : لا تشترها وفيها مثنوية. ( مسدد ق ) . المثانة : مستقر البول. ١٠٠٠٣ - عن الشعبي قال: كتب عمرُ إِلى شُر حبيل بن السمط يأمرُه أن لا يفرّقَ بين السبايا وبين أولادهن . ( ق ). - ١٦٦ - ١٠٠٠٤ - عن نافعٍ قال: نُبئتُ أن حكيم بن حزامٍ كان يشتري صكاكَ ... (١) . (١) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٤٣/٣) معنى : الصكاك. وفي حديث أبي هريرة ((قال لمروان بن الحكم: أحللت بيعَ الصِّكاك هي جمع صَك : وهو الكتاب وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتباً فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً ، ويعطون المشتري الصَّكَّ ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك لأنه بيع ما لم يقبض . اهـ النهاية. وحديث أبي هريرة : رواه مسلم في صحيحه كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض وبرقم ( ٤٠ ). وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (١٧١/٩) وقد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها ، والثاني : منعها ، فمن أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته ، ومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكان النهي عن البيع الثاني لا عن الأول لأن الذي خرجت له مالك لذلك ملكا مستقراً وليس هو بمشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه . والحديث خال من العزو ولم أره في المنتخب ولا في مسند الامام أحمد عند حكيم بن حزام وذكره مالك في الموطأ كتاب البيوع باب العينة وما يشبها وبرقم (٤٣ - ٤٤ - ١٣٧٥ - ١٣٧٦ ). وحديث مالك في الموطأ ذكره البيهقي في السنن الكبرى (٣١٥/٥) ص. - ١٦٧ - ١٠٠٠٥ - عن الشعبي أن عمر كان يكرهُ أن يستوضعَ بعد ما يجب البيعُ. ( عب ) . ١٠٠٠٦ - عن عبد الرحمن بن فرُّوخ عن أبيه قال: كتب الينا عمر لا تفرّقُوا بين الأخوين ولا بين الأم وولدِها. (ابن جرير). ١٠٠٠٧ - عن علي قال: أمر ني النبي ◌ٍِّ أن أبيعَ غلامين أخوين فبعتُهما، ففرقتُ بينهما، فذكرتُ ذلك للنبيِِّ، فقال: أدْرِ كْهُما فارتجمعهما ولا تبعهُمَا إِلا جميعاً ولا تفرق بينهما. (حم وابن الجارود وابن جرير وصححه وابن منده في غرائب شعبة ك ق ص) . ١٠٠٠٨ - عن علي قال: سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ يعضُ الموسير على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله تعالى: ﴿ولا تَنْسَوُا الفضل بينكم﴾(١). ثُقَدَّمُ الأشرارُ، ويُستذلُ الأخيار، ويُبَايَعُ المضطرون، وقد نهى رسولُ اللَّه عٍَّ عن بيع المضطرين، وعن بيعٍ الغرر ، وعن بيع الثمرة قبل أن تُدْركَ. ( ص حم د وابن أبي حاتم والخرائطي في مساوي الأخلاق ق ) وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن علي موقوفاً . (١) سورة البقرة آية ٢٣٧. ص. - ١٦٨ - حمد الله وَسَامُ ١٠٠٠٩ - عن على أنه فرَّق بين جارية وولدها ، فنهاه النبي وردّ البيعَ . ( د ق ) . ١٠٠١٠ - عن علي قال: وَهَبَ لي رسولُ الله عَّ غلامين أخوين فبعتُ أحدَهما، فقال رسول اللّه عَلّه: يا علىُ ما فعلَ الغلامان؟ قلتُ: بعتُ أحدَهما ، قال: رُدَّه رُدَّه. ( طب وقال حسن غريبه قط ق ك ) (١). ١٠٠١١ - عن على قال : أصبتُ جاريةً من السي ، معها ابنٌ لها فأردتُ أن أبيعَها وأُمسكَ ابنها، فقال النبي عَّةِ: بْعهُمَا جميعاً أو أمسكهما جميعاً. ( حل ق) (٢). ١٠٠١٢ - عن علي قال: بعثَ معي النبي مَُّّه بغلامين سيدِّينِ مملوكين ، أبيعهما فبعتُهما ، فلما أتيته قال: أَجمعتَ أم فرَّقْتَ ؟ قلتُ: فرقتُ، قال: أدْرِكْ أَدْرِكْ. ( ش ابن جرير ). (١) في عزو الحديث نقص لفظ: ((ت)) بدليل قوله: وقال حسن غريب راجع سنن الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في كراهية الفرق ... وبرقم ( ١٢٨٤) وقال حسن غريب. ورواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي عن التفريق وبرقم (٢٢٤٩) والحديث لفظ ابن ماجه . ص . (٢) الحلية (٣٧٦/٤ ) . ص . - ١٦٩ - صَّة عن بيع العُذْرَةِ(١) ١٠٠١٣ - عن علي قال: نهىرسولالله وقال: مَنْ ملكَ ذا رحمٍ مَحْرمٍ فهو حُرٌّ . (ابن حمدان). ١٠٠١٤ - عن علي أن النبي صَّهِ نهى عن ثمن الكلب العَقُورِ. ( ابن وهب في مسنده) وسنده ضعيف . ١٠٠١٥ - عن أبي المنهالِ عن عبد الرحمن بن مُطعيم عن إِياس بن عبد المُزني أنه رأى ناسًا يبيعون الماءَ، فقال: لا تبيعوا الماء، فإن النبي وَيَّو نهى عن بيع الماء وفي لفظ: نهى عن بيع فَضْلِ الله. (عب والحميدي والدارمي والحسن بن سفيان والحارث حب والبغوي وابن السكن وقال ولم يروِ غيره ك وأبو نعيم ) . ١٠٠١٦ - عن جابر قال: سمعتُ رسولَ اللهِ وَُِّ عامَ الفَتْحِ يقولُ: إِن الله ورسوله حرَّم بيعَ الخمر والخنازير والميتةِ والأصنامِ ، فقال رجلٌ : يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فانه يدهنُ به السُّفن والجلود؟ ويستصبحُ بها، فقال: قاتلَ الله اليهودَ، إِن الله لما حرَّمَ عليهم شحومَها أخذوها فَجَمَلُوها، ثم باعوها وأكلُوا أثمانها. ( شخ م د ت ن ٥) (١) بيع العذرة هي طلوع خمسة كواكب .. وتطلع في وسط الحر اهنهاية. (١٩٨/٣) فيكون المعنى نهى عن البيع المؤجل إلى طلوع العذرة لعدم ضبطها في أي يوم مثلاً . ح . - ١٧٠ - منَّ عزو الحديث برقم [٩٩٩٨]. ١٠٠١٧ - عن بشير بن يسار أنه سمع سهل بن أبي حثمة ورافع بن حے خديجٍ يقولان: نهى رسول الله عَ ◌ّع عن المحاقَلة والمزابنة، إِلا أصحابَ العرايا، قد أذِنَ لهم . ( ش) . ١٠٠١٨ - عن سمرة بن جندب: نهى رسول الله علي عن بيعٍ الحيوان بالحيوان . (ن ع ) . ١٠٠١٩ - عن ابن عباس قال : نهى رسول الله صله عن بيع صلى الله الحيوان بالحيوان نسيئة . (عب ) . ١٠٠٢٠ - عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوسٍ : لو تركت المخابرة فانهم يزعمون أن رسول الله عَّ يّ نهى عنها، فقال أي عمرو: أخبر في أعلمُهم يعني ابن عباسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله عَّ يه لم ينْهَ عنها. (عب). ١٠٠٢١ - عن ابن عباس قال: كان النبي ◌ِّ أعطى زينب امرأة ابن مسعود تمراً أو شعيراً بخيبر ، فقال لها عاصم بن عديّ: هل لك أن أعطيك مكانه بالمدينة وآخذه لرقيق هنالك ؟ فقالت حتى أسأل عمر فسألته فقال: كيفَ بالضَّمان كأنه كرهه. (عب) . ١٠٠٢٢ - عن عبد الله بن عصمة: سمعتُ ابن عباس يسأل عن رجل - ١٧١ - اشترى عضواً من جزورٍ برجلٍ أو عناق واشترط على صاحبها أن يُرْضعها أُمَّها حتى تُفطم؛ فقال ابن عباس: هذا لا يصلحُ. (عب). ١٠٠٢٣ - عن ابن عباس: أنه كان يكرهُ ده بيازده وقال: ذاك بيع الأعاجم . (عب )(١). ١٠٠٢٤ - عن ابن عباس قال : لا تبتاعوا اللبن في ضروعِ الغنم، ولا الصوف على ظهرها. ( عب ). ١٠٠٢٥ - عن ابن عمر نهى رسول الله عم ليه عن بيع الكالي بالكاليء وهو بيعُ الدَّين بالدّين، وعن بيع الغَرر ، وعن بيع المجْرِ، وهو بيع ما في بطون الإِبل وعن الشّغار (عب ) (٢). ١٠٠٢٦ - عن ابن عمر نهى رسول الله فَرٍ عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً . (مالك عب) . (١) لدى رجوعي لمعاجم اللغة العربية لم أحصل على المعنى الواضح ولدى الرجوع للمعجم الفارسى تأليف الدكتور محمد التونجي (ص/٢٨٥) . دَه دَه : ذهب وفضه كاملا العيار اهـ ص . (٢) الشغار: بكر الشين المشددة وهو نكاح باطل كأن يقول الرجل : زوجي مثلاً حتى أزوجك أختي بدون تسمية مهر فيكون بضع كل واحدة في مقابلة بضع الأخرى اهنهاية جزء الثاني . ح . - ١٧٢ - ١٠٠٢٧ - عن ابن عمر نهى رسول الله مَّ ه عن تلقي السلع حتى تهبط الأسواق ونهى عن النجَش. (الحسن بن سفيان عب). ١٠٠٢٨ - عن مجاهد قال: سئل ابن عمر عن رجلٍ باع سَرجاً بنقد ثم أراد أن يبتاعه بدون ما باعَه قبلَ أن ينتقِدَ ، قال: لعله لو باعه من غيره بدون ذلك فلم يرَ به بأساً . (عب) . ١٠٠٢٩ - عن ابن عمر: نهى رسول الله عَّ عن سلفٍ وبيع وعن شرطين في بيع واحدٍ ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ريح ما لم يضمن . ( عب). ١٠٠٣٠ - عن ابن مسعود قال: الحلْفُ يلقح البيع ويمحقُ البركة . ( عب) . ١٠٠٣١ - عن ابن مسعود قال: لا تصلح الصفقتان في الصفقة: أن يقول هو بالنسيئة بكذا وكذا وبالنقد بكذا وكذا. (كر ). ١٠٠٣٢ - عن ابن مسعود قال: الصفقتان في الصفقة رباً ( عب) . ١٠٠٣٣ - عن ابن مسعود قال : الصَّفقةُ بالصفقتين رباً وأمرنا رسول الله عَ ليه باسباغ الوضوء. (عب). ١٠٠٣٤ - عن أبي هريرة: نهى رسول الله عَن ◌َ ◌ّه عن المزابنة والمحافلة والمزابنة الثمرُ بالتَّمر، والمحافلة الُبرُّ بالبرّ. (كر). - ١٧٣ - ١٠٠٣٥ - وعنه نهى رسول الله عَ ليه عن لُبستين، وعن بيعتين، أن يلبسَ الرجلُ الثوب الواحد فيشتمل به فيطرحَ جانبيه على منكبيه ، أو يحتى في الثوب الواحد، وأَن يقولَ الرجلُ للرجل: إِنبذْ إِليَّ ثوبك، وأنبذُ اليك ثوبي من غير أن يقلبا أو يتراضيا، ويقولُ: دابَّتي بدابتكَ من غير أن يتراضيا أو يقلبا . (عب) وفيه محمد بن عمير المحاربي عن أبي هريرة قال في المغنى مجهول. ١٠٠٣٦ - عن أبي هريرة نهى رسول الله عَ ليه عن بيعتين: اللماسُ والنباذ واللماس: أن يلمسَ الثوبَ، والنباذُ أن يلقي الثوب. ( عب). ١٠٠٣٧ - عن أبي هريرة: نهى رسول الله مّ عن صيام يومين، وعن بيعتين، وعن ◌ُبستين، فأما اليومان فيومُ الفِطر ، ويوم النحر، وأما البيعتان: فالملامسةُ والمنابذةُ أما الملامسة فانه يلمس كلّ واحد منهما ثوب صاحبه بغير نشرٍ، والمنابذةُ أن ينبذَ كلّ واحدٍ منهما نوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحدٌ منهما إلى ثوبٍ صاحبه، وأما البستانِ فان يَحْتِي الرجل في ثوبٍ واحدٍ مفضياً، وأما البسة الأخرى فانه يلقى داخلة إزاره وخارجتَه على عاتقيه، ويبرز صفحة شقّهِ . (عب). ١٠٠٣٨ - عن أبي هريرة: نهى رسول الله عَليه عن بيعتين، وعن لُبستين، أما اللُّبستان: فاشمالُ الصَّمَاءِ يشتمل في ثوبٍ واحدٍ ، يَضْعُ - ١٧٤ - طرفي الثوب على عائقِهِ الأيسر، ويُبرزُ شقه الأيمن ، والأخرى أن يُخْتي في ثوبٍ واحدٍ ليس عليه غيرُه، ويُفضي بفرجه إلى السماء ، أما البيعتان : فالمنابذةُ والملامسة، فالمنابذةُ : أن يقول إِذا نبذْتُ هذا الثوب فقد وجبَ البيعُ، والملامسةُ: أن يمسه بيده، ولا يُقلّبِهِ إِذا مَسَّه فقد وجبَ البيع . (عب) . ١٠٠٣٩ - عن حكيم بن عقال أن عثمان بن عفان أمره أن يشترى له رقيقاً، وقال: لا تفرّق بين الوالدة وولدها. (ق). ١٠٠٤٠ - عن أيوب قال: أمر عثمان بن عفان أن يشتري له رقيق، وقال: لا تفرق بين الوالدة وولدها. ( ق). ١٠٠٤١ - عن حكيم بن عقال : نهاني عثمان بن عفان أن أفرق بين الوالدة وولدها في البيع . (ق) . ١٠٠٤٢ - عن علي قال: التاجرُ فاجرٌ ، وجورُه أن يُنفق سلمتَه بالحلف . ( ابن جرير ) . ١٠٠٤٣ - عن أبي إسحاق السبيعي قال: كان عليّ يجيء إلى السوق فيقومُ مقاماً له فيقولُ : السلامُ عليكم أهل السوق ، اتقوا الله في الحلف فان الحلفَ يزجي السلعة، ويمحقُ البركة، التاجرُ فاجرٌ، إِلا من أخذَ الحقَّ وأعطاه . ( ابن جرير ). -- ١٧٥ - ١٠٠٤٤ - عن أبي جعفر أن أبا أُسيدٍ جاء النبي صَ لّ بسي من البحرين، فنظر النبي عَّهِ إِلى امرأةٍ منهن تبكي، فقال: ما شأنُك؟ فقالت: باعَ ابِي، فقال النبي ◌َّهِ لأبي أُسيدٍ: أبعتَ ابنها ؟ قال : نعم قال: فيمَن؟ قال: في بني عبسٍ، فقال النبي عَّةٍ: اركبْ أنت بنفسك فائت به . ( ش ) . ١٠٠٤٥ - عن يحيى بن أبي كثيرٍ أن عثمان بن عفان وحكيم بن حزامٍ كان يتبايعان التمر، ويجعلانه في غَرائر ، ثم يبيعانه بذلك الكيل ، فهاهما النبي عٍَّ أن يبيعاه حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما. (عب). ١٠٠٤٦ - عن مجاهدٍ أن النبي ◌ُ ◌ّو نهى عن بيع الفَرر (عب). ١٠٠٤٧ - عن عطاء الخراساني أن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال: يا رسول الله إِنا نسمعُ منك أحاديثَ ، أفتأذنُ لي فأكتبها ؟ قال: نعم: فكان أولُ ما كتب به النبي عَّه إلى أهل مكةَ كتاباً لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ وبيعٍ وسلفٍ جميعاً، وبيعِ ما لم يضمن، ومَنْ كان مُكاباً على مائة درهمٍ فقضاها كلَّها إِلا درهماً فهو عبدٌ أو على مائة أوقيَّة فقضاها كلها إِلا أُوقيةً فهو عبدٌ. (عب ) . ١٠٠٤٨ - عن طاوسٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغَرر . ( عب ). -- ١٧٦ --- ١٠٠٤٩ - عن طاوسٍ قال: نهى رسول الله عَ ليه عن اُبستين وعن بيعتين، أما اللبستانِ: فاشمالُ الصَّمَاءِ ، وأن يحتبي في ثوبٍ واحدٍ مفضياً بفرجه إلى السماء، وأما البيعتان: فالمنابذةُ والملامسة. ( عب). ومىٌّ برقم [١٠٠٣٧]. ١٠٠٥٠ - عن طاوسٍ قال: جاء رجلٌ إِلى النبي ◌ِّه في أُذُنْهِ وَقْرٌ، فقال: يُحِينُني الرجلُ فِيُسارُني بالشيءٍ، يُعْلِنُ غير ذلك، ولا اسمعُهُ، فقال النبي ◌َّهِ: من بايعتَ فقلْ أبيعُكم بكذا وكذا ولا مُواربة . (عب ). ١٠٠٥١ - عن ابن المسيب، قال : نهى رسول الله ◌َله عن بيع صَدِ اللهِ الغَرر . ( عب ) . ١٠٠٥٢ - عن ابن المسيب قال: نهى رسول الله عَليه عن المزابنة والمحافلة، والمزابنةُ: اشتراء الثَّمر بالتمر، والمحاقلةُ : اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالخنطة ، قال الزهري: فسألتُ ابن المسيب عن كرائها بالذهب والورق؟ فقال: لا بأسَ به. ( مالك عب). ١٠٠٥٣ - عن الحسن قال: نهى رسول الله عَ ليه عن بيع الُبرّ حتى يشتدَّ في أ كمامه. ( عب ) . ١٢ م كنزج / ٤ - ١٧٧ - ١٠٠٥٤ - عن الحسن قال: نهى رسولُ الله ◌َّةٍ أن يباعَ البسر حتى يصفرَّ، والعنبُ حتى يسودَّ، والحبّ حتى يشتدَّ في أكمامه . ( عب ) . ١٠٠٥٥ - عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون أن يفرقوا بين الإخوة وبين الرجل وولده، وبين الأمَّة وولذها . ( ابن جرير). ١٠٠٥٦ - بيعوا كيفَ شئّم ، ولا تخلُطوا ميتةً بمذبوحةٍ على الناس ، أيها الناسُ احفظوا: لا تحتكروا، ولا تناجشوا ولا تلقُّوا السلعةَ ولا يَبَعْ حاضرٌ لبادٍ، ولا يبع الرجلُ على بيع أخيهِ، ولا يخطب على خطبةٍ أخيه، حتى يأذن له ، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ الأخرى لتكفىء ، إِناءها ، ولتنكح فان رزقها على الله عز وجل . (طب) . ١٠٠٥٧ - عن وَاصِل بن عمرو عن أبيه عن جده عن يوسفَ بن مالك عن رجل أن رسول الله عَّ م قال لحكيم بن حزامٍ: لا تبع ما ليس عندك . ( عب ) . ١٠٠٥٨ - عن أبي سعيد قال: نهى رسول الله معه عن بيع الغنائم حتى تُقسمَ ، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن بيع العبدِ وهو آبقٌ ، وعن بيع ما في بطون الانعامٍ حتى تضعَ ، وعن ما في ضروعها إِلا بكيل - ١٧٨ - وعن ضَرْبة القانص (١). (عب). ١٠٠٥٩ - عن أيوبَ قال: مرَّابنُ عمرَ برجلٍ يَكيلُ كأنه يعتدي فيه، فقال له: وَيَحَكَ ما هذا؟ قال: أمرَ الله بالوفاء، قال ابن عمر ونهى عن العدوان . (عب). ١٠٠٦٠ - عن الزهري أنَّ زيد بن ثابت وابن عمر كانا لا يريان بليع القُطوط (٢) إِذا خرجتْ بأساً، قال: ولكن لا يحلُّ لمن ابتاعَها أن (١) لفظ المطبوع: ((نهى عن ضربة القانص)) قال ابن الأثير في النهاية (٣٩٥/٣) . غوص: وفيه ((أنه نهى عن ضربة الغائص))، هو أن يقول له : أغوص فى البحر غوسة بكذا فما أخرجته فهو لك وانما نهى عنه لأنه غرر . ص . (٢) قال ابن الأثير فى كتابه النهاية في غريب الحديث (٨١/٤). وفي حديث زيد وابن عمر رضي الله عنهم ، كانا لا يريان يبيع القُطوط بأساً إذا خرجت ». القطوط: جمع قِطّ، وهو الكتاب والصك يكتب للانسان فيه شيء يصل إليه والقط : النصيب ، وأراد بها الأرزاق والجوائز التي كان يكتبها الأمراء للناس إلى البلاد والعهال وبيعها عند الفقهاء غير جائز ما لم يحصل ما فيها في ملك من كتبت له . وقد مرَّ عند حديث رقم (١٠٠٠٤ ) ايضاح معنى الصكاك، فالقطوط والصكاك بمعنى واحد وقد فصلت هناك فارجع اليه . ص . - ١٧٩ - أن يبيعها حتى يقبضها. (عب). ١٠٠٦١ - عن ابن عمر رأيتُ الناس على عهد رسول اللّه و ◌َالم يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافً أن يبيعه جزافاً حتى يبلغه إِلى رحلةِ . ( عب ) . باب في الاحتكار والتسمير الاحتكار﴾ ١٠٠٦٢ - عن عمر قال: احتكارُ الطعام بمكَّ الحادٌ بظُكمٍ. ( ص خ في تاريخه وابن المنذر) . ١٠٠٦٣ - عن يعلى بن مُنْيَةَ أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ياأهل مكـ لا تحتكروا الطعام بمكة ، فان احتكار الطعامِ بها للبيع إلحادٌ . ( الأزرقي ) . ١٠٠٦٤ - عن عمر قال: مَنْ احتكر طعامًثم تصدَّقَ برأس مالهِ والرّبح لم يكفَّرْ عنه. ( ش) . ١٠٠٦٥ - عن عمر أنه خرجَ إِلى السُّوق ، فرأى ناسًا يحتكرُون بفضل أدْهانهم، فقال عمرُ : ولا نعمةَ عينٍ، يأتينا الله بالرزق حتى إذا نزلَ بسوقنا قامَ أقوامٌ فاحتكروا بفضلٍ أَذهانهم عن الأرملة والمسكين ، إِذا - ١٨٠ -