النص المفهرس
صفحات 101-120
٩٧٣٧ - من دخل في شيءٍ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقذِفه في مُعظمِ من النار ، ورأسُه أسفلَه . ( ط حم طب ك ق عن معقل بن يسار ) . ٩٧٣٨ - لا يحتكرْ إِلا الحوانون. (عب عن صفوان بن سليم) مرسلاً . ٩٧٣٩ - يحشر الحكمَّرون وقتلةُ الأنفسِ إِلى جهم في دَرَجَةٍ. ( عد وابن لال وابن عساكر عن أبي هريرة ) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . ٩٧٤٠ - من جَذَبَ طعامً إلى مصرٍ من أمصار المسلمين كان له أجرُ شهيد . (الديلمي عن ابن مسعود) . التسعير من الاكمال ٩٧٤١ - إِن الله تعالى هو المقوّمُ، إني لأرجو أن أُفارقتكم ولا يطلبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتُها في نفسٍ ومالٍ . (حم والخطيب عن أبي سعيد). ٩٧٤٢ - إِن الله تعالى هو المصوّرُ القابضُ الباسطُ، واني لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمةٍ فِي عِرضٍ ولا مالٍ . ( طب عن أبي جُحيفةَ ) . - ١٠١ - ٩٧٤٣ - إِن الله تعالى يخفضُ ويرفَعُ، واني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحدٍ عندي مَظلمةٌ . (حم عن أبي هريرة) أن رجلاً قال : يا رسول الله سَعِّرْ قال: فذكره. ٩٧٤٤ - بل اللهُ يخفضُ ويرفعُ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ وليس لأحدٍ عندي مظلمةٌ. (دق عن أبي هريرة) أن رجلاً قال: يا رسول الله سَعّر قال: فذكره. ٩٧٤٥ - إني لأرجو أن أُفارقكم ولا يطلُبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتُه. (٥ عن أبي سعد ). ٩٧٤٦ - ألا لألقينَّ اللهَ عز وجل قبلَ أن أُعطيَ أحداً من مالٍ أحدٍ بغير طيبٍ نفسه . ( ع حب ص عن أبي سعيد ) قال : شكى الناسُ إِلى رسول الله عَُّّ غلاءَ السعر وقالوا سَعّرْ قال: فذكره. ٩٧٤٧ - الغلاء والرُّخصُ جُندان من جنود الله تعالى، اسم أحدهما الرَّغبةُ، واسم الآخر الرهبةُ ، فإذا أرادَ اللهُ أن يُغْلِيه قذَفَ اللهُ الرغبةَ في صدُورِ التّجارِ فَرَ غبِوا فيه نحبَسوه، وإِذا أراد الله أن يُرخصه قذفَ الله الرهبةَ في صدُور التجارِ فأخرجُوه من أيديهم. ( عق والخطيب والرافعي والديلمي عن عبد الله بن المثنى عن عمه ثُمامةَ عن جد أنس) وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . - ١٠٢ - ٩٧٤٨ - لا يسألُني اللهُ عن سُنَّةٍ أحدثتُها فيكم لم يأمر في بها، ولكن سَلُوا اللهَ من فضله. ( طب والبغوي عن عبيد بن نَضلة(١)) قال: أصاب الناس سَنَةٌ فقالوا: يا رسول الله سعّر لنا قال : فذكره . ٩٧٤٩ - ما سخط الله عز وجل على أمة إلا أغلى سعرها وأ كسد أسواقَها ، وأكثرَ فَسادَها واشْتَدَّ جَوْرُ سلطانها ، فعندَ ذلك لا يزكتِي أغنياؤُها، ولا يَعفُّ سُلطانُها، ولا يصلي فقراؤُها. (ابن النجار عن ابن عباس ) . (١) عبيد بن نَضلة: أبو معاوية الكوفي المقري. قال العجلي: كوفي تابي ثقة وقال النسائي : ثقه . توفي في ولاية بشر سنة ٧٤ . وقال أبو نعيم الحافظ في المعرفة : مختلف في صحبته . اهـ تهذيب التهذيب (٧٥/٧) ص . - ١٠٣ - الباب الرابع في الربا وفي فصلان الفصل الاول في الترهيب عند ٩٧٥٠ - آكل الربا ومُوكلهُ وكاتبهُ وشاهداه إذا علموا ذلك والواشمةُ والموشومة للحُسْنِ،ولاوِي الصَّدَقةِ والمرتدُ أعرابياً بعدَ الهجرة ملعونون على لسان محمدٍ يوم القيامة. (ن عن ابن مسعود) . ٩٧٥١ - إِذا أراد اللهُ بقريةِ هَلاكاً أظهرَ فيهم الربا . ( فر عن أبي هريرة ) . ٩٧٥٢ - الربا سبعونَ بابًا، والشركُ مثلُ ذلك. ( البزار عن ابن مسعود ) . ٩٧٥٣ - الربا ثلاثةٌ وسبعون بابا. (٥ عن ابن مسعود)(١) . ٠ ٩٧٥٤ _ الربا ثلاثةٌ وسبعون بابا، أيسرها مثلُ أن ينكحَ الرجلُ (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (٢٢٧٥) وقال في الزوائد : اسناده صحيح . ص . - ١٠٤ - أُمَّه ، وإِن أربى الربا عِرضُ الرجل المسلمِ. (ك عن ابن مسعود) . ٩٧٥٥ - الربا سبعون حُوباً أيسرُها أن ينكحَ الرجلُ أُمَّه. (٥ عن أبي هريرة ) (١) . ٩٧٥٦ - إِن أبوابَ الريا إِننان وسبعونَ حوبًا، أدناها كالذي يأتي أُمه في الإسلام . (طب عن عبد الله بن سلام). ٩٧٥٧ - ما أحدٌ أكثرَ من الربا إِلا كانت عاقبةُ أمره إلى قِلَّةٍ. (ه عن ابن مسعود) (٢). ٩٧٥٨ - الربا وإِن كثرَ فانَّ عاقبتَه تصيرُ إِلى قُلّ. (ك عن ابن مسعود ) . ٩٧٥٩ - الربا اثنان وسبعون بابًا أدناها مثلُ انيان الرجل أمه ، وان أربى الربا استطالةُ الرجل في عرض أخيه. ( طس عن البراء ) . ٩٧٦٠ - الآخذُ والمعطي سواء في الربا. ( قط ك عن أبي سعيد) . (١) رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (٢٢٧٤) وقال في الزوائد : في اسناده : نجيح بن عبد الرحمن أبو معشر متفق على تضعيفه . ص . (٢) رواه ابن ماجه كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا وبرقم (٢٢٧٩) وقال في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله موثقون ، وفي الفتح : اسناده حسن . القُلُ: بالضم، والقِمَّة بالكسر، كالذل والذلّة. النهاية (١٠٤/٤). ص. - ١٠٥ - ٩٧٦١ - دِرِمُ ربَا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُ عند الله من سِتَّةِ وثلاثين زِنيةً . ( حم طب عن عبد الله بن حنظلة ) . ٩٧٦٢ - درهم ربا أشدُّ عند الله من ستة وثلاثين زنيةً، ومن نبت لحمه من سُحتٍ فالنار أولى به . (هب عن ابن عباس). ٩٧٦٣ - ليأتينَّ على الناسِ زمانٌ لا يبقى منهم أحدٌ إِلا آكلُ الربا، فان لم يأكله أصابَه من غُباره. ( د. ك هق عن أبي هريرة)(١) ٩٧٦٤ - لعن اللهُ الربا وآكلَه ومُؤكِلَه وكاتِبَه وشاهدَه وم يعلمون والواصلةَ والمستوصلةَ والواشمةَ والمستوشمةَ والنامصَةَ والمتنمّصَةَ. ( طب عن ابن مسعود ) . ٩٧٦٥ - لعن اللهُ آكل الربا ومُوكَلَه وشاهدَه وكانبه . ( حم ده ت عن ابن مسعود ) (٢). (١) في الفتح الكبير (٥٣/٣): [ د هـ ك] عن أبي هريرة. وابن ماجه في كتاب التجارات باب التغليظ في الربا وبرقم (٢٢٧٨) ص. (٢) يعزو المصحح كذا في المطبوع وليس في الأصلين والنسخة الخطية من المنتخب وفي المطبوعة ( حم هـ ) وليس في سنن ابن ماجه بهذا السياق أقول: إن الحديث هو في سنن ابن ماجه كتاب التجارات - باب التغليظ في الربا وعن ابن مسعود وبرقم ( ٢٢٧٧ ). = - ١٠٦ - ٩٧٦٦ - أُبَيْتُ ليلةَ أُسْرِيَ بِي على قومٍ بُطونهم كالبيوتٍ فيها الحياتُتُرَى من خارجٍ بطونهم، فقلتُ: مَن هؤلاءِ يا جبريل؟ قال: هؤلاء أُ كلةُ الربا . (٥ عن أبي هريرة) . ٩٧٦٧ - لعن اللهُآكلَ الربا، ومُوكله وشاهديه وكانبَه،ُمْ فيه سواء. (حم م ن عن جابر) (١). ٩٧٦٨ - ما ظهرَ في قومٍ الربا والزنا إِلا أحلُوا بأنفسهم عقاب الله . ( حم عن ابن مسعود ) . ٩٧٦٩ - لعن الله آكل الربا، ومُوكله، وكاتبه. ومانعَ الصَّدقة ( حم ن عن علي ) . = وكذا في سنن الترمذي كتاب البيوع - باب ما جاء في أكل الربا وبرقم (١٢٠٦ ) وقال حديث حسن صحيح . ورواه أبو داود في كتاب البيوع - باب في أكل الربا وموكله وبرقم (٣٣٣٣)، والنسائي في كتاب الطلاق - باب احلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ . ص . (١) عزى صاحب الفتح الكبير (١٣/٣) هذا الحديث للامام أحمد واصحيح مسلم . ولدي رجوعي لصحيح مسلم وجدته في كتاب المساقاة باب لمن آ كل الربا وموكله عن جابر وبرقم (١٥٩٨). وكذلك وجدته في النسائي كتاب الطلاق - باب احلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ . ص . - ١٠٧ - ٩٧٧٠ ما من قومٍ يظهرُ فيهم الربا إِلا أُخْذُوا بالسَّنة، وما من قومٍ يظهر فيهم الرُّشا إلا أخذوا بالرّعبِ. ( حم عن عمرو بن العاص). الاكمال ٩٧٧١ - الرباسبعون حُوباً ، أهونها مثلُ وقوع الرجل على أُمّه . ( ابن جرير عن أبي هريرة ) . ٩٧٧٢ - الربا ثلاثة وسبعون ياباً، والشركُ مثل ذلك. (ابن جرير عن ابن مسعود ) . ٩٧٧٣ - الرباسبعون حوباً، وأيسرها كنكاح الرجل أُمَّه ، وإِن أربى الربا عرضُ الرجل المسلم. (ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن جرير عن أبي هريرة ) . ٩٧٧٤ ۔ الربا سبعون باياً ، وأدناها كالذي يقعُ علی ◌ُمه . ( هب عن أبي هريرة ) . ٩٧٧٥ - الربا أحدٌ وسبعون بابا، أو قال: ثلاثة وسبعون حُوباً ، أهونها مثلُ إِنَيان الرجلِ أُمه، وإِن أرْبى الربا استطالة المرء في عرض أخيه المسلم . (عب عن رجل من الانصار) . ٩٧٧٦ - إِن الربا سبعون حوباً، أدناها مثلُ ما يقعُ الرجلُ على أُمه - ١٠٨ - وإن أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه. (هب) وضعفه. ٩٧٧٧ - إِن الرجل يصيبُ من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ستٍ وثلاثين زِنِيةً يزنيها الرجلُ، وإن أربى الرباعىضُ الرجل المسلم ( هب وضعفه عن أنس ) . ٩٨٧٨ - رأيتُ ليلةَ أُسري بي رجلاً يسبح في نهرٍ يُلْقَمُ الحجارة فسألتُ من هذا؟ فقيل: هذا آكلُ الربا. ( هب عن سمرة). ٩٧٧٩ - من أكل درهم رباً فهو مثلُ ثلاثة وثلاثين زنية . (كر عن محمد بن خمير عن ابراهيم بن أبي عَبْلة عن عكرمة عن ابن عباس). ٩٧٨٠ - لد رهمُ رباً أشدُّ جُرْمًا عند الله من سبعة وثلاثين زنيةً، وأعظمُ الربا استحلالُ عِرضِ الرجلِ المسلمِ. (الحاكم في الكنى عن عائشة ) . ٩٧٨١ - لدرٌ يصيبُهُ الرجلُ من الربا أَعظمُ عند الله من ثلاثة وثلاثين زنية يزنيها في الإِسلام. ( طب عن عبد الله بن سلام). ٩٧٨٢ - لعنَ اللهُ آكلَ الربا ومُوكَلَه. (م عن ابن مسعود طب عن جندب ) . ٩٧٨٣ - لعن الله آكل الربا وموكله وشاهدية وكاتبه، والواشمة والمستوشمةَ ، ومانع الصدقة، والمحدّلَ والمحدَّل له. (هب عن علي ). - ١٠٩ - ٩٧٨٤ - الآخذُ والمعطي سواء في الربا. ( ك عن أبي سعيد). ٩٧٨٥ - ما ظهرَ في قومٍ الربا والزنا إِلا أحدُوا بأنفسهم عقابَ الله . ( حم وابن جرير عن ابن مسعود) . ٩٧٨٦ - إِن الربا وإِن كثرَ فان عاقبتَه تصيرُ إِلى قُلٍ. ( حم طب عن ابن مسعود ) (١) . ٩٧٨٧ - ما أكْثَرَ أحدٌ الربا إِلا كان عاقبةُ أمره إلى قُلٍّ. (ك هب عن ابن مسعود) . ٩٧٨٨ - ما كَثُرَ الربا إِلا كان عاقبتُه إِلى قِلَّة. ( طب عن ابن مسعود ) . ٩٧٨٩ - إِنه سيأتي على الناس زمانٌ لا يبقى فيه أحدٌ إِلا آكلُ الربا فمن لم يأكله أصابه من غباره. (ابن النجار عن أبي هريرة) . ٩٧٩٠ - يأتي على الناس زمانٌ يأكلون فيه الربا، فمن لم يأكله ناله من غُباره . (حم وابن النجار عن أبي هريرة) . (١) مرّ هذا الحديث برقم (٩٧٥٨) وقال ابن الاثير في النهاية في غريب الحديث (١٠٤/٤) ومنه حديث ابن مسعود: الربا وإن كثر فهو إلى قُلٍّ القُلُ بالضم ، والقِيَّة بالكسر كالذل والذلة اهـ . ص. -١١٠ - الفصل الثاني في أحظام الربا ٩٧٩١ - لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا الورِقَ بالورِقٍ، إِلا وزناً بوزنٍ مِثْلاً بمثلٍ سواء بسواء. (حم م عن أبي سعيد). ٩٧٩٢ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إِلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيفَ شئتم ( خ عن أبي بكرة ) . ٩٧٩٣ _ لا تبيعوا الذهب بالذهبِ إِلا مثلاً بمثلٍ، ولا تشفُوا(١) بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورقَ بالورق إِلا مثلاً بمثلٍ ، ولا تشفوا بعضها على بعضٍ ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ. (حم ق عن أبي سعيد). ٩٧٩٤ - لا تبيعوا الذهبَ بالذهبِ إِلا وزناً بِوَزْنٍ. ( د عن فضالة بن عبيد ) . ٩٧٩٥ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدّرهم بالدرهمين. (م عن عثمان ). (١) ولا تشفوا أي تزيدوا اهـ قاموس. ح . - ١١١ - ٩٧٩٦ - الذهبُ بالذهب مثْلاً بمثْل،والفضةُ بالفضة مثلاً بمثل، والتمرُ بالتمر مثلاً بمثل، والُبُرُّ بالُبِرّ مثلاً بمثل، والملحُ بالملحِ مثلاً بمثل ، والشعيرُ بالشعيرِ مثلاً بمثل، فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى، بيعُوا الذهبَ بالفضةِ كيفَ شئتُم يداً بيد، وبيعوا الشعيرَ بالتمر كيف شئتم يداً بيد . ( ت عن عبادة بن الصامت ) (١). ٩٧٩٧ - الذهبُ بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل ، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل ، فمن زادَ أو استزادَ فهو رِباً. ( حم م ن عن أبي هريرة). ٩٧٩٨ - الذهبُ بالذهبِ تِبرُها وعينُها، والفضةُ بالفضة تبرُها وعينها، والبرُ بالبر مُدَّين بمُدين، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّين بمدين، والتمر بالتمر مدَّين بمدين، والملح بالملح مدين بمدين ، فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى (١) رواه الترمذي في كتاب البيوع باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلاً مثل .. وبرقم (١٢٤٠ ) وقال حديث حسن صحيح . وينقص من أصل النص المطبوع قبل الفقرة الآخيرة من الحديث . وهذه الفقرة : وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد . والحديث : أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة وبرقم ( ٨١ ). وكذا أخرجه أبو داود كتاب البيوع - باب في الصرف وبرقم ( ٣٣٤٩) ص . - ١١٢ - ولا بأسَ بيع الذهبِ بالفضةِ والفضةِ أكثرهما يداً بيدٍ ، وأما نسيئةٌ فلا، ولا بأسَ ببيع البرّ بالشعير، والشعيرُ أكثرهما يداً بيد، وأما نسيئةً فلا . (د ن عن عبادة بن الصامت ) . ٩٧٩٩ - الفضةُ بالفضة، والذهبُ بالذهب ، والشعيرُ بالشعير ، والحنطة بالحنطة: مثلاً بمثل. (٥ عن أبي هريرة) . ٩٨٠٠ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخُذَنَّ إِلا مثلاً بمثل، يعنى الذهب بالذهب . (م عن فضالة بن عبيد). ٩٨٠١ - لا تبتاعوا الذهب بالذهب إِلا مثلاً بمثل، ولا زيادَةَ بينهما ولا نظرةَ . (٥ عن عبادة بن الصامت)(١). ٩٨٠٢ - إِذا بعت الذهب بالورق فلا تُفارقْ صاحبَك وبينَك وبينه لُبسٌّ. (حم ن الطيالسي عن ابن عمر ) . ٩٨٠٣ - نهى عن بيع الذهب بالورق ديناً. ( حم قن عن البراء وزيد بن أرقم ) . ٩٨٠٤ _ لا تفعلْ بعِ الجمعَ بالدراهم، ثم ابتعْ بالدرام جنِيباً (قن عن أبي سعيد وأبي هريرة) . الجنيب: التمر. (١) رواه ابن ماجه في المقدمة - باب تعظيم حديث رسول الله عني ف له ... وبرقم (١٨). ص . - ١١٣ - كنز ج|٤ م/ ٨ ٩٨٠٥ - لا ربا فيما كان يداً بيدٍ ( حم ق نه عن أسامة بن زيد). ٩٨٠٦ - لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم (ق ن عن أبي سعيد) ٩٨٠٧ - لا صاعيْ تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاعٍ، ولا درهمين بدرهمٍ. ( ن حب عنه)(١). ٩٨٠٨ - لا يصلُحُ صاعُ تمرٍ بصاعينٍ، ولا درهمْ بدرهمين، والدرهمُ بالدرهم، والدينارُ بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزناً. (ه عن أبي سعيد ) . ٩٨٠٩ - الطعامُ بالطعامِ مثلاً بمثل. (حم م عن عبد الله بن عمر). ٩٨١٠ - نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاً (قد عن سهل بن حثمة). ٩٨١١ - نهى عن بيع التمر بالتمر كيلاً، وعن بيع العَنبِ بالزبيب كيلاً ، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلاً. ( د عن ابن عمر). ٩٨١٢ - التمرُ بالتمر، والحنطةُ بالحنطة، والشعيرُ بالشعير ، والملحُ بالملح ، مثلاً بمثل يداً بيدٍ ، فمن زادَ واستزاد فقد أربى ، إِلا ما اختلف ألوانه. (حم م ن عن أبي هريرة) . (١) والحديث كذلك في صحيح مسلم كتاب المساقاة - باب بيع الطعام مثلاً بمثل وبرقم ( ١٥٩٥ ) وعن أبي سعيد . وعبارة مسلم : ولا درهم بدرهمين . ص . - ١١٤ - ٩٨١٣ - لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ يداً بيدٍ. (طب عن عبادة ) . ٩٨١٤ - إِنما الربا في النسيئة. (حم م ذه عن أسامة بن زيد) . ٩٨١٥ - السَّلْفُ في حَبَلِ الْحَبَلَةِ ربًا. ( حم م (١) ن عن ابن عياس ). ٩٨١٦ - لا بأسَ بالحيوان واحداً باثنين يداً بيدٍ (حم ، عن جابر). الاكمال ٩٨١٧ - الربا في النسيئة . ( طب والحميدي م عن أسامة بن زيد). ء ٩٩١٨ - لا رباً إِلا في النسيئة . ( حم خ والعدني طب عن أسامة بن زيد ) . ٩٨١٩ - ليس الربا إِلا في النسيئة أو النظرة. ((٢) عن أسامة بن زيد) (١) لفظ هذا الحديث ليس في صحيح مسلم كما عزاه المصنف وإنما الموجود في صحيح مسلم ((وعن عبد الله عن رسول الله صَق له: أنه نهى عن بيع حَبَلِ الحَبَةِ)). وفي كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الجملة وبرقم ( ١٥١٤ ) . وفي النسائي كتاب البيوع باب بيع حبل الحبلة ) ٢٩٣/٧ ) . ص . (٢) هذا الحديث بياض في الأصول ويشير المصحح: بياض في صف = - ١١٥- ٩٨٢٠ - لا ربًا إِلا في الدَّين. ( طب عنه) . ٩٨٢١ - لا رباً إلا في المضامين، والملاقيح، وحَبَلِ الحَمَلَة. (أبو بكر بن أبي داود في جزء من حديثه عن أبي هريرة) . ٩٨٢٢ - من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبتاعنَّ ذهبًا بذهب إِلا وزناً بوزنٍ ، ولا ينكحْ تَدِّباً من السبايا حتى تحيضَ . (حم والطحاوي عن رويفع بن ثابت ) . ٩٨٢٣ - الذهبُ بالذهب وزناً بوزنٍ . (طب عن فضالة بن عبيد). ٩٨٢٤ - الذهبُ بالذهب والفضَّة بالفضة وزناً بوزن ، فمن زاد أو استزادَ فقد أربى. (٥ عن بعض أزواج النبي وشَيء). = والمطبوع وموضعه في نظ ( حم ص ) . ولدى رجوعي لمسند الامام أحمد ( ٢٠٦/٥) هذا نص الحديث : ليس الربا إلا في النسيئة أو النقرة - وعن أسامة بن زيد . والمقارنة بين لفظ : النظرة ، والنقرة . ففي مسند الامام أحمد ( ٢٠٦/٥ ) لفظ: النقرة ، وفي سنن ابن ماجه (١ /٩) ولا نَظيرة، والطبعة الأولى من كنز العمال (٤ / ٦٤) مطبوع : أو النَّظرة. والواضح والمفهوم من لفظ حديث سنن ابن ماجه ولا نَظيرةَ اهـ. ص . -- ٣١١٦ ٩٨٢٥ - الذهبُ بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن الزائدُ والمزيدُ في النار . ( عبد بن حميد عن أبي بكر) . ٩٨٢٦ - الذهبُ بالذهب والورق بالورق مثلاً بمثل ، عيناً بعين ، وزناً بوزن، فمن زادَ وازداد فقد أربى. ( طب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر معاً . ٩٨٢٧ - لا تبيعوا الذهب بالذهب إِلا وزناً بوزن . (م د عن فضالة بن عبيد ). ٩٨٢٨ - أنه بلغنى أنكم تبايعونَ المثقالَ بالنصف أو الثلثين، فانه لا يصلُح إِلا المثقالُ بالمثقال، والوزنُ بالوزن. ( الطحاوي طب ص عن رويفع بن ثابت ) . ٩٨٢٩ - بلغني أنكمُ تبايعون المثقالَ بالنصفِ أو الثلثين، فانه لا يصلُح المثقال إِلا بالمنقال ، والورق بالورق. ( ابن قانع عن رويفع بن ثابت). ٩٨٣٠ - لا تأخذوا الدينارَ بالدينارين، ولا الدرمَ بالدرهمينِ، ولا الصاعَ بالصاعين، إني أخافُ عليكم الربا. (طب عن ابن عمر). ٩٨٣١ - لا تبيعوا الذهب بالذهبِ إِلا مثلاً بمثلٍ ، ولا تشفُوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إِلا مثلاً بمثل ، ولا تشفوا - ١١٧- بَعْضَها على بعضٍ ، ولا تبيموا منها غائباً بناجز، زاد (عب) فمن زادَ أو استزادَ فقد أربى. ( مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد) . ٩٨٣٢ - لا تشفُوا الدينار على الدينار. ( الطحاوي عن رافع ابن خديج ) . ٩٨٣٣ - لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهمَ بالدرهمين، ولا الصاعَ بالصاعين، فاني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجلُ ييع الفرسَ بالأفراس والبُخْتِيَّةَ بالإِبل، قال : لا بأسَ إِذا كان يداً بيدٍ . ( حم عن ابن عمر). ٩٨٣٤ - إِن كان يداً بيدٍ فلا بأسَ، وإِن كان نسيئةً فلا يصلُح ( خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم) . ٩٨٣٥ - أفصِلْ بعضها من بعضٍ ثم بعها. (ن عن فضالة بن عبيد) قال : أصبتُ يومَ خيبر قلادةً ، فيها ذهبٌ وخرزٌ ، فأردتُ أن أبيعَها ، فقال النبي عٍَّ : فذكره) . ٩٨٣٦ _ لاُ يبتاعُ بذهبٍ حتى يُفصلَ. (ت (١) حسن صحيح (١) ليس هذا نص ولفظ الترمذي إنما لفظ الترمذي: ((لا تُبَاعُ حتى تُفَصَّلَ)) كتاب البيوع - باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز وبرقم ( ١٢٥٥ ) . --- ١١٨ - طب عن فضالة بن عُبَيْدٍ ). قال: اشترِيتُ قلادةً باثنى عشر ديناراً ، فيها ذهبٌ وخرزٌ فذكرتُ ذلك لرسول الله عَن بيه فقال: فذكره. ٩٨٣٧ - لا تبيعوا كذا، الجوهرةُ على حدة والذهبُ على حدة . (. طب عن فضالة بن عبيد) . ٩٨٣٨ - الذهبُ بالذهب، والفضة بالفضة، والبرّ بالبرّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملحُ بالملحِ ، مِثْلاً بمثْلٍ ، سواء بسواء يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيفَ شئتم إِن كان يدا بيد. (حم ش م ده عن عبادة بن الصامت ) . ٩٨٣٩ - الذهبُ بالذهبِ وزناً بوزن، مثلاً بمثل، نِبرُهُ وعَيْنْهُ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (طب عن أبي سعيد). ٩٨٤٠ - الورِقُ بالورقِ، والذهبُ بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبرّ ، والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملح، عيناً بعين، وقال: وزناً بوزن، = وأخرجه أبو داود كتاب البيوع - باب في حلية السيف تباع بالدرهم وبرقم (٣٣٥١). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة - باب بيع القلادة فيها خرز وذهب وعن فضالة وبرقم (٩٠). ص . - ١١٩ - ولا بأس بالدينار بالورق، اثنين بواحدٍ يداً بيد، ولا بأسَ بالبر والشعير ، ء اثنين بواحد ، ولا بأس بالملح بالشعير ، اثنين بواحد يداً بيد. ( ط عن أنس وعبادة بن الصامت ) . ٩٨٤١ - بيعُوا الذهبَ بالفضةِ كيف شئّم ، والفضةَ بالذهبِ كيف شئتم. ( طب عن أبي بكرة) . ٩٨٤٢ - لا يصلح صاعُ تمرٍ بصاعينٍ، ولا درٌ بدرهمينِ، ولا الدينارُ بالدينار، ولا فضل بينهما إِلا وزناً. (، عن أبي سعيد). ٩٨٤٣١ - التمرُ بالتمرِ، والحنطةُ بالحنطةِ، والشعيرُ بالشعيرِ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة يداً بيد: عيناً بعين مثلاً بمثل ، فمن زاد فهو رِباً . (ك عن أبي سعيد) . ٩٨٤٤ _ التمرُ بالتمر مثلاً بمثلٍ، والحنطةُ بالحنطةِ مثلاً بمثل ، وزناً بوزن، والفضة بالفضة ، مثلاً بمثل وزناً بوزن ، فما كان من فضلٍ فهو رباً. ( طب عن عمر بن الخطاب عن بلال) . ٩٨٤٥ - مهلاً أرْ بيتَ، أُردُدِ البيعَ، ثم يعْ تمراً بذهبٍ، أو فضة أو حنطةَ ، ثم اشتر به حراً، التمرُ بالتمر ، مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة ، مثلاً بمثل ، والذهب بالذهب ، وزناً بوزن، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، فاذا اختلفَ النوعان فبيعوا فلا بأس به، واحدٌ بعشرةٍ. (طب عن معمر - ١٢٠ -