النص المفهرس
صفحات 261-280
٢٦١ باب الشهید ج۔۔أو نام. د ۔أو تداوى. هــ أو مضى وقت صلاةٍ وهو يعقل. ٣- أو نُقِلَ من المعركة، إلا لخوف وطء الخيل. ٤ - أو: أ - أوصى. ب - أو باع. ج - أو اشترى. د-أو تكلّم بكلامٍ كثير. وإن وُجِدَ ما ذُكر قبلَ انقضاء الحرب: لا يكون به مُرْتثاً. [الحالات التي يُغسَّل فيها القتيل، ويصلَّى عليه: ] ويُغسَّل(١): ١ - مَن قُتِلَ في المصر، ولم يُعلَم أنه قُتِلَ بحَديدةٍ(٢) ظلماً. ٢- أو قُتِلَ بِحَدٍّ. ٣- أو قَوَدٍ. ویُصلَّى عليه. (١) هذه المسألة مثبتة في النسخ الخطية من نور الإيضاح، ولم تُذكر في المراقي. (٢) جاء خطأً في المطبوع من نور الإيضاح، وكذلك في إمداد الفتاح ص ٦١٤ ط بشار بكري عرابي، وص ٦٤٩ ط عبد الكريم العطا: ((بحدٍّ ظلماً)). ٢٦٢ كتاب الصوم کتاب الصوم هو الإمساكُ نهاراً: ١- عن إدخال شيءٍ عمداً، أو خطأً، بَطْناً، أو ما لَهُ حُكْمُ الباطن (١). ٢- وعن شهوة الفَرْج. بنيَّةٍ من أهله. [سبب وجوب الصوم : ] ١ - وسبب وجوب رمضان: شهودُ جزءٍ منه. 93 ٢- وكلّ يوم منه: سَبَبٌ لأدائه(٢). [حُكْمه، وشروط فرضيته : ] وهو فرضٌ، أداءَ وقضاءً، على مَن اجتمع فيه أربعةُ أشياءَ: ٢- والعقلُ. ١ - الإسلامُ. ٣- والبلوغُ. ٤- والعلمُ بالوجوب لمَن أسلم بدار الحرب، أو الكَوْنُ بدار (٣) الإسلام(٣). (١) وهو الدماغ، كدواء الآمَّة. مراقي. (٢) أي سببٌ لوجوب أدائه. مراقي. (٣) فلا عذر له بالجهل. ٢٦٣ كتاب الصوم [شروط وجوب أدائه : ] ويُشترط لوجوب أدائه: ١ - الصحةُ من مرضٍ، وحيضٍ، ونفاسٍ. ٢- والإقامةُ. [شروط صحة أدائه :] ويُشترط لصحة أدائه ثلاثة: ٢ - والخُلُوُّ عما يُنافيه من حيضٍ، ونفاسٍ. ١ - النيةُ. ٣- وعما يُفسدُه. * ولا يُشترط الخُلُوُّ عن الجنابة. [ركن الصوم : ] ورُكنه: الكَفُّ عن قضاء شهوتي البطن، والفَرْج، وما أُلحِقَ بهما. [حكم مَن صامه : ] وحكمه: سقوطُ الواجب عن الذِّمَّة، والثوابُ في الآخرة. ٢٦٤ کتاب الصوم فصل [في أقسام الصوم] [أقسام الصوم بالإجمال :] ينقسم الصومُ إلى ستة أقسام: ٢۔ وواجبٌ. ١۔ فرضٌ. ٦- ومكروهٌ. ٣- ومسنونٌ. ٥۔ ونفلٌ. ٤- ومندوبٌ. [أقسام الصوم بالتفصيل : ] * أما الفرضُ فهو: ١ - صومُ رمضانَ، أداءً، وقضاءً. ٢ - وصومُ الكفاراتِ، والمنذورِ، في الأظهر. * وأما الواجبُ، فهو: قضاءُ ما أفسده من نفلٍ. * وأما المسنونُ، فهو: صومُ عاشوراءَ، مع التاسع. * وأما المندوبُ، فھو: ١- صومُ ثلاثةٍ من كل شهرٍ، ويُندب كونُها الأيامَ البيضَ، وهي: الثالثَ عشر، والرابعَ عشر، والخامسَ عشر. ٢ - وصومُ يوم الاثنين، والخميس. ٢٦٥ كتاب الصوم ٣- وصومُ ستٍّ من شوال، ثم قيل: الأفضلُ وَصْلُها، وقيلَ: تفريقُها. ٤- وكلُّ صومٍ ثَبَتَ طَلَبُه، والوعدُ عليه بالسُّنَّة، كصوم داودَ عليه السلام(١)، وهو أفضلُ الصیام، وأحبُّه إلى الله تعالى. * وأما النفلُ، فهو: ما سوى ذلك، مما لم تَثبتْ كراهتُه. * وأما المكروهُ، فهو قسمان: ١ - مكروهٌ تنزيهاً. ٢ - ومكروهُ تحريماً. الأول: كصوم عاشوراء مفرداً عن التاسع. والثاني: صومُ العيدين، وأيامِ التشريق. [ومن الصوم المكروه : ] وگُره: ١ - إفرادُ يوم الجمعة(٢). ٢ - وإفرادُ يوم السبت. (١) فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((أحبُّ الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحبُّ الصلاة إلى الله صلاة داود: كان ينام نصفه، ويقوم ثلثه، وينام سدسه، وكان يفطر يوماً، ويصوم يوماً)). رواه البخاري (١٠٧٩)، ومسلم (١١٥٩). (٢) قال الطحطاوي ص ٥٢٨: وعدَّ في الدر صومه من المندوب، والمعتمد ما هنا. اهـ، ونقل ابن عابدين ١٩٦/٦ عن الفتاوى الخانية ٢٠٦/١ أنه لا بأس بصيامه عند أبي حنيفة ومحمد، كما نقل استحبابه عن عامة الحنفية، وأن القائلين بالكراهة هم البعض. ٢٦٦ كتاب الصوم ٣- ويومِ النَّيْروز، والمِهْرجان(١)، إلا أن يُوافقَ عادتَه. ٤- وكُرُه صومُ الوِصال، ولو بين يومَيْن، وهو: أن لا يُفطر بعد الغروب أصلاً حتى يتصلَ صومُ الغدِ بالأمس. ٥ ۔ وکُرہ صومُ الدهر(٢). (١) هما عيدان من أعياد الفرس. ط. (٢) وفي الفتاوى الخانية ١/ ٢٠٥: إذا أفطر الأيام المنهي عنها العيدين وأيام التشريق: فلا بأس. وينظر ابن عابدين ١٩٩/٦. ٢٦٧ كتاب الصوم فصل في ما لا يُشترط تبييتُ النية، وتعيينُها فيه وما يُشترط [ما لا يُشترط فيه تعيين النية : ] أما القسمُ الذي لا يُشترطُ فيه تعيينُ النية، ولا تبييتُها، فهو: ج - والنفل. أ - أداء رمضان. ب - والنذرُ المُعيَّنُ زمانُه. ١ - فيصحُّ بنيةٍ من الليل إلى ما قبلَ نصفِ النهار، على الأصح. ونصفُ النهار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى. ٢ - ويصحُّ أيضاً بمُطلَق النية، وبنية النفل، ولو كان مسافراً، أو مريضاً، في الأصح. ٣- ويصحُّ أداءَ رمضانَ بنية واجبٍ آخرَ، لَمَن كان صحيحاً، مقيماً. ٤- بخلاف المسافر: فإنه يقع عما نواه من الواجب. ٥- واختلف الترجيحُ في المريض إذا نوى واجباً آخر في رمضان(١). ٦- ولا يصحُّ المنذورُ المُعَيَّنُ زمانُه بنية واجبٍ غيره، بل يقع عما (١) فقيل: يقع عما نوى، وبهذا قال صاحب الهداية وأكثر مشايخ بخارى، وقيل: يقع عن رمضان، وصححه فريق من الحنفية. مراقي. ٢٦٨ كتاب الصوم نواه(١) من الواجب فیه. [ما يُشترط فيه تعيين النية : ] وأما القسمُ الثاني، وهو: ما يُشترَط له تعيينُ النية، وتبييتُها (٢)، فهو: ١ - قضاءُ رمضانَ. ٢- وقضاء ما أفسده من نفل. ٣- وصومُ الكفارات بأنواعها. ٤ - والمنذورُ المُطلَقُ، كقوله: إن شفى الله مريضي: فعليَّ صومُ يومٍ، و فحصل الشفاء. (١) أي ما نواه الناذر من الواجب المغاير للمنذور، في الروايات كلها، ويبقى المنذور في ذمته، ویقضیه. مراقي مع الطحطاوي ص ٥٣٢. (٢) أي ليلاً. ٢٦٩ كتاب الصوم فصل فيما يَثُبُتُ به الهلالُ وفي صوم يوم الشَّك، وغيره [ما يثبت به رمضان : ] یثبت رمضانُ: ٢ - أو بِعَدِّ شعبانَ ثلاثينَ إن غُمَّ الهلالُ. ١ - برؤية هلاله. [يوم الشك : ] ١- ويومُ الشكِّ هو: ما يلي التاسع والعشرينَ من شعبانَ، وقد استوى فيه طَرَفُ العلم والجهل، بأن غُمَّ الهلالُ. ٢ - وكُره فيه كلَّ صوم، إلا صومَ نفلٍ جَزَمَ به بلا ترديدٍ بينه وبين صومٍ آخر. ٣- وإن ظهر أنه من رمضان: أجزأ عنه ما صامه. ٤- وإن ردَّد فيه بين صيامٍ وفطرٍ: لا يكون صائماً. ٥ - وكُره صومُ يومٍ أو يومَيْن من آخر شعبانَ، لا ما فوقَهما. ٢٧٠ كتاب الصوم ٦- ويأمرُ المفتي العامةَ بالتلوُّمُ(١) يومَ الشك، ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية (٢)، ولم يتبيَّن الحالُ. ٧- ويصوم(٣) فيه المفتي، والقاضي، ومَن كان من الخواصِّ، وهو: مَن يتمكّن من ضَبْط نفسه عن الترديد في النية، وملاحظةِ كَوْنه عن الفرض. [رؤية الواحد للهلال : ] ١- ومَن رأى هلالَ رمضانَ، أو الفطرَ وحدَه، ورُدَّ قولُهُ(٤): لَزِمَه الصيامُ. ٢ - ولا يجوز له الفطرُ بتيقَّنه هلالَ شوال. ٣- وإن أفطر في الوقتَيْن: قضىُ، ولا كفارةَ عليه ولو كان فطرُه قبلَ ما رَدَّه القاضي، في الصحيح. [ثبوت هلال رمضان إذا كان بالسماء علة : ] وإذا كان بالسماء علَّةٌ: من غَيْمٍ، أو غبارٍ، ونحوِهِ: ١ - قُبِلَ خبرُ واحدٍ عَدْلٍ (٥). (١) أي بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك. مراقي. (٢) وهو وقت الضحوة الكبرى. (٣) أي نفلاً. (٤) أي في القضاء. (٥) العدل هو: مَن حسناته أكثر من سيئاته، وأما المستور فهو: مجهول الحال، لم يظهر له فسقٌ ولا عدالةٌ. مراقي. ٢٧١ كتاب الصوم ٢ - أو مستورٍ، في الصحيح. ٣- ولو شَهِدَ على شهادة واحدٍ مثله(١). ٤ - ولو كان أنثى، أو رقيقاً، أو محدوداً في قَذْفِ تاب: لرمضان. * ولا يُشترط لفظُ الشهادة، ولا الدعوى(٢). [هلالُ الفطر : ] ١ - وشُرِطَ لهلال الفطر إذا كان بالسماء علَّةٌ: لفظُ الشهادة من حُرَّيْن، أو حُرٍّ وحُرتَيْن، بلا دعوى(٣). ٢ - وإذا لم يكُنْ بالسماء عِلَّةٌ: فلا بدَّ من جَمْعٍ عظيمٍ لرمضانَ، والفطرِ. و ومقدارُ الجمع العظيم: مُفُوَّضٌ لرأي الإمام، في الأصح. ٣- وإذا تمَّ العددُ بشهادة فردِ(٤)، ولم يُرَ هلالُ الفطر، والسماءَ مُصحِيَةٌ: لا يَحلّ الفطرُ. ٤- واختلف الترجيحُ(٥) فيما إذا كان بشهادة عدلَیْن. (١) أي يُقبل خبره لو شهد على شهادته واحدٌ عدلٌ مثله، كرجل على شهادة رجل، وحُرِّ مع حرِّ، بخلاف الشهادة على الشهادة في سائر الأحكام، حيث لا تُقبل ما لم يشهد على شهادة كل شاهد رجلان، أو رجل وامرأتان. مراقي وطحطاوي. (٢) أي لا يُشترط رفع دعوى على الشهادة إلى الحاكم. (٣) أي على قولهما، بخلاف قول الإمام. ط. (٤) أي تمّ عدد رمضان ثلاثین، بناء على أن رمضان ثبت بشهادة فرد واحد. (٥) في حِلِّ الفطر وعدمه، حال ثبوت رمضان بشهادة عدلين، وتمَّ العدد، ولم = ٢٧٢ كتاب الصوم [تتمة : ] ١- ولا خلافَ في الفطر: إذا كان بالسماء علَّةٌ ولو (١) ثَبَتَ رمضانُ بشهادة الفرد. ٢- وهلالُ الأضحى: كالفطر. [ثبوت بقية الأهلة : ] ويُشترط لبقية الأهلَّة: شهادةُ رجلَيْن عدلَيْن حُرَّيْن، أو حُرٍّ وحُرتَيْن، غیرٍ محدودَیْن في قذف. [حكم اختلاف المطالع :] وإذا ثبت في مَطَلَعِ قُطْرٍ: لَزِم سائرَ الناس، في ظاهر المذهب، وعليه الفتوى، وأكثرُ المشايخ. [رؤية الهلال نهاراً : ] ولا عبرةَ برؤية الهلال نهاراً (٢)، سواءً كان قبلَ الزوال، أو بعده، وهو اللَّيلة المستقبلة، في المختار. يُرَ هلال شوال مع الصحو. مراقي. (١) أي لا عبرة به من الليلة الماضية، بل لليلة المستقبلة. ط. (٢) ولو: وصلية. ٢٧٣ كتاب الصوم باب ما لا يُفسِدُ الصومَ وهو أربعةٌ وعشرون شيئاً: ١ - ما لو أكل. ٢ - أو شرب. ٣- أو جامع ناسياً (١). * وإن كان للناسي قوةٌ على الصوم: يُذَكِّره(٢) به مَن رآه يأكل. وگُره(٣) عدمُ تذکیره. وإن لم تكن له قوةٌ: فالأَولى عدمُ تذكيره. ٥- أو فِكْرٍ وإن أدام النظرَ والفكرَ. ٤ - أو أنزل بنَظَر. ٧- أو اكتحل، ولو وَجَدَ طَعْمَه في حَلْقِهِ. ٦- أو ادَّهنَ. ٩۔ أو اغتاب. ٨- أو احتجمَ. ١٠ - أو نوى الفطرَ ولم يُقْطِر. ١١ - أو دخل حَلْقَه دخانٌ بلا صُنْعه. (١) صومه. (٢) أي لزوماً. ط. (٣) أي تحريماً. ط. ٢٧٤ كتاب الصوم ١٢ - أو غبارٌ، ولو غبارَ الطاحون(١). ١٣ - أو ذُبابٌ. ١٤ - أو أثرُ طَعْمِ الأدوية فيه (٢)، وهو ذاكرٌ لصومه. ١٥ - أو أصبح جُنُباً، ولو استمرَّ يوماً بالجنابة. ١٦ - أو صَبَّ في إحليله ماء. ١٧ - أو دُهْناً. ١٨ - أو خاض نهراً، فدخل الماءُ أُذُنُه(٣). ١٩- أو حَكَّ أُذُنُه بعُودٍ، فخرج عليه دَرَنٌ، ثم أدخله مراراً إلى أُذُنُه. ٢٠ - أو دخل أنفَه مُخَاطٌ (٤)، فاستنشقه عمداً، وابتلعه. وينبغي إلقاء النُّخامة حتى لا يَفسُدَ صومُه على قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى(٥). (١) هذا إن لم يمكنه الاحتراز عنه، وإلا: أفطر. ط. (٢) أي في حلقه حال دقِّه للدواء. (٣) أي دخل بنفسه، ولم يُدخله هو، وسيأتي ص ٢٨٢ أن مما يُفسِد الصوم في الأصح: إن أقطر في أُذُنُه. قلت: واختار في الهداية وشروحها والولوالجي عدم الإفطار مطلقاً، دخل بنفسه أو أدخله. طحطاوي على المراقي ص٥٥٤. (٤) أي نزل من رأسه ووصل إلى أنفه. (٥) أي مراعاة للخلاف؛ ليكون صيامه صحيحاً بالاتفاق؛ حيث يفطر عند = ٢٧٥ كتاب الصوم ٢١ - أو ذَرَعَهَ (١) القيء، وعاد بغير صُنْعِه، ولو مَلأَّ فاه، في الصحيح. ٢٢ - أو استقاءً (٢) أقلّ من مِلْءٍ فمِهِ، على الصحيح(٣)، ولو أعاده، في الصحيح. ٢٣- أو أكل ما بين أسنانه، وكان دون الحمِّصة. ٢٤ - أو مَضَغَ مثلَ سِمْسِمَةٍ من خارج فَمِهِ، حتى تلاشتْ، ولم يجدْ لها طعماً في حَلْقِهِ. الشافعية مَن بلع النخامة. ينظر مغني المحتاج ١ / ٤٢٧. (١) أي سبقه. (٢) أي تعمَّد القيء. (٣) سيأتي ص ٢٨٥ أن هذا مما يُفسِدُ الصومَ ويوجب القضاء، وأنه ظاهر الرواية. ٢٧٦ كتاب الصوم باب ما يُفسِدُ الصومَ وتجب به الكفارة مع القضاء وهو اثنان وعشرونَ شيئاً، إذا فعل الصائمُ شيئاً منها طائعاً، متعمِّداً، غيرَ مُضْطَرٍّ: لَزِمَه القضاءُ والكفارةُ: ١ - الجماعُ في أحد السبيلَيْن، على الفاعل، والمفعول به. ٢ - والأكلُ. ٣۔ والشربُ، سواءٌ فیه ما يُتغذّى به، أو يُتداوى به. ٤- وابتلاعُ مطرٍ دخل في فَمِهِ. ٥- وأَكْلُ اللحمِ النِّيْءٍ وإن كان مُنتناً، إلا إذا دَوَّد(١). ٦ - وأَكْلُ الشَّحْمِ(٢)، في اختيار الفقيه أبي الليث(٣). ٧- وقَدِيد اللحم، بالاتفاق. ٨- وأَكْلُ الحنطة. ٩ - وقَضْمُها، إلا أن يَمضَغْ قَمْحةً، فتلاشَتْ. (١) فلا تجب الكفارة حينئذ؛ لخروجه عن الغذائية. (٢) في المختار. مراقي. (٣) نصر بن محمد، الشهير بإمام الهدى، المتوفى سنة ٣٧٣هـ، ينظر الفوائد البهية ص ٢٢٠. ٢٧٧ كتاب الصوم ١٠ - وابتلاعُ حبَّةٍ حنطة. ١١ - أو سِمْسِمَةٍ، أو نحوِها، من خارج فَمِه، في المختار. ١٢ - وأَكْلُ الطين الأرْمَنِيّ(١) مطلقاً. ١٣ - وغيرِ الأرْمَنِيِّ، كالطفل إن اعتاد أَكْلَه. ١٤ - وقليلِ المِلحِ(٢)، في المختار. ١٥- وابتلاعُ بُزاق زوجته. ١٦- أو صديقه، لا غیرِهما. ١٧ - وأَكْلُه عمداً بعد غِيْبٍ. ١٨ - أو بعد حِجَامةٍ. ١٩ - أو بعد مَسِّ. ٢٠ - أو قُبْلةٍ بشهوة. ٢١ - أو بعد مضاجعةٍ من غير إنزال. (١) ويسمى في حلب: بَيْلون، وقد أُطلق على الحجر الصلصالي الغضاري، ويُجلَب إلى حلب من قرية: ((كِشْتْعَار)) - باللغة الأرامية - قلت: ولعله من هنا سمي بالطين الأرمني -، قُرب أعزاز، على بعد ٤٠ كم عن حلب شمالاً، ويسمى: الترابة الحلبية، واشتهرت حلب بصُنع البيلون بوَرْد، حيث يُجبل بماء الورد، ويوضع على الرأس في الحمَّام؛ ليعود مطيّباً بوَرْده، وله فوائد طبية عديدة، كامتصاص المواد الدهنية من الرأس، وإزالة القشرة، وأيضاً فإن بعض النساء الحبالى لدى توجُّمها تشتهيه، فتأكله. ينظر موسوعة حلب المقارنة ٢١٧/٢، ٣٥٩/٦. (٢) أما لو أكل ملحاً كثيراً: فلا كفارة عليه. ٢٧٨ كتاب الصوم ٢٢ - أو بعد دَهْنٍ شاربِه ظاناً أنه أفطر بذلك(١). إلا : أ - إذا أفتاه فقيهٌ(٢). ب - أو سمع الحديثَ(٣)، ولم يَعرِفْ تأويلَه على المذهب(٤). * وإن عَرَفَ تأويلَه(٥): وجبتْ عليه الكفارةُ. * وتجب الكفارةُ على مَن طاوعَتْ مُكرَهاً (٦). (١) أي من الأمور المتقدمة من غيبة أو حجامة .... (٢) أي حنبلي مثلاً، إذ الحجامة عند الحنابلة تفطر. ينظر الفروع ٤٧/٣. (٣) أي قوله صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))، قال النووي في المجموع ٣٤٩/٦: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة، وينظر تخريجه في المصنف لابن أبي شيبة ٢٠٦/٦، وذكر محققه فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عوامة أنه عُدَّ من المتواتر. وكذلك لو اطلع على حديث: ((الغِيبة تفطر الصائم)). قال عنه الزيلعي في نصب الراية ٤٨٢/٢: ((ورد في ذلك أحاديث كلها مدخولة))، أي ضعيفة، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٠٢ بلفظ: ((ما صام من ظلَّ يأكل لحوم الناس))، وفيه: الرقاشي وهو ضعيف. (٤) فلا كفارة عليه حينئذ. (٥) أي أن حديث الحجامة منسوخ. البناية ٢٨٧/٤، وأن الغيبة منقصة للثواب. طحطاوي. (٦) على وطئها. ٢٧٩ کتاب الصوم فصل في الكفارة، وما يُسقِطُها عن الذمة [سقوط الكفارة، ولزومها :] ١ - تسقط الكفارةُ: أ - بطُروِّ حيضٍ. ب۔۔ أو نفاسٍ. ج - أو مرضٍ مبيحٍ للفطر في يومه. ٢ - ولا تسقط عمن سُوفِرَ به كُرْهاً بعد لزومها عليه، في ظاهر الرواية. * والكفارةُ: ١ - تحريرُ رقبةٍ، ولو كانت غيرَ مؤمنةٍ. ٢- فإن عَجَزَ عنه(١): صام شهرَيْن متتابعَيْن، ليس فيهما يومُ عيد، ولا أيام التشريق. ٣- فإن لم يستطعِ الصومَ: أ - أطعم ستينَ مسكيناً، يُغَدِّيِهم، ويُعَشِّيهم (٢) غداءَ وعَشَاءً مُشبِعَيْن، (١) أي عن التحرير. (٢) هم أنفسهم الذين غدًّاهم. ٢٨٠ كتاب الصوم أو غداءَيْن(١)، أو عَشاءَيْن، أو عَشاءً وسُحوراً. ب - أو يُعطي كلَّ فقيرٍ نصفَ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقِهِ، أو سَوِيْقِهِ، أو صاعَ تمرٍ، أو شعيرٍ، أو قيمتَه(٢). [تداخل الكفارات:] ١ - وكَفَتْ كفارةٌ واحدةٌ عن جماعٍ(٣) متعدِّدٍ في أيامٍ لم يَتَخَلَّلْه تكفيرٌ، ولو من رمضانَيْن، على الصحيح. ٢- فإن تخلَّل التكفيرُ: لا تكفي كفارةً واحدةً، في ظاهر الرواية. (١) من يومين، أو عشاءين من ليلتين. (٢) أي قيمة نصف صاع من بُرٍّ، أو قيمة الصاع من غير البُر. (٣) وفي المطبوع والمراقي: ((جماع، وأكل)).