النص المفهرس
صفحات 181-200
١٨١ في النوافل فصل في النوافل [السُّن المؤكَّدة: ] سُنَّ سُنَّةٌ مؤكّدةً: ٢ - وركعتان بعد الظهر. ١ - ركعتانِ قبلَ الفجر. ٤- وبعد العشاء. ٣- وبعدَ المغرب. ٥- وأربعٌ قبلَ الظهر. ٦ - وقبلَ الجمعة. ٧- وبعدَها، بتسليمة. [النوافل المندوبة : ] ونُدبَ: ١ - أربعٌ قبلَ العصر. ٣- وبعدَه(١). ٢- والعشاء. ٤ - وستُّ بعد المغرب(٢). [من أحكام النوافل : ] ١ - ويقتصر في الجلوس الأول من الرباعية المؤكّدة على التشهد. ٢ - ولا يأتي في الثالثة بدعاء الاستفتاح. (١) أي الثنتان بعد المؤكدتین. ابن عابدين ٢٦٠/٤. (٢) ومنها الثنتان المؤكدتان، وقيل: لا. ١٨٢ في النوافل ٣- بخلاف المندوبة(١). ٤- وإذا صلى نافلةً أكثر من ركعتين، ولم يَجلسْ إلا في آخرها: صحَّت استحساناً (٢)؛ لأنها صارت صلاةً واحدة، وفيها الفرضُ: الجلوسُ آخرها. ٥ - وكُره(٣) الزيادةُ على أربع بتسليمةٍ واحدةٍ في نفل النهار. ٦- وعلى ثمانِ ليلاً(٤). ٧- والأفضلُ فيهما (٥) رُباعٌ عند أبي حنيفة، وعندهما: الأفضلُ في الليل مَثْنىَ مَثْنِیَ، وبه يُقتى(٦). ٦ - وصلاةُ الليل: أفضلُ من صلاة النهار. ٧- وطولُ القيام: أحبُّ(٧) من كثرة السجود. (١) فيستفتح ويتعوذ في ابتداء كل شفع، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول، ومسألة الاستفتاح ونحوه ليست مروية عن المتقدمين من الأئمة، وإنما هي اختيار بعض المتأخرين. طحطاوي ص ٣١٨. (٢) وعليه سجود السهو. (٣) وفي المعراج: والأصح أنها لا تكره، وصحح عدم الكراهة السرخسي. ط (٤) بتسليمة. (٥) أي نفل النهار ونفل الليل. (٦) ورَدَّ هذا الترجيح العلامة قاسم بن قطلوبغا، واستدل لقول الإمام مرجِّحاً له. ابن عابدین ٢٦٩/٤. (٧) وفي نسخة ١٠٧٣ هـ: ((أفضل)). ١٨٣ في النوافل فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى، وإحياء الليالي [من النوافل : ] ١ - سُنَّ تحيَّةُ المسجد بركعتين قبلَ الجلوس(١). و ٢- وأداء الفرض: يَنوب عنها(٢)، وكلّ صلاة أدَّاها عند الدخول بلا .(٣) نية التحية(٣). ٣- ونُدب ركعتان بعد الوضوء قبلَ جفافه (٤). ٤- وأربعٌ فصاعداً في الضحى. ٥- ونُدب صلاةُ الليل. ٦ - وصلاةُ الاستخارة(٥). (١) يصليهما في غير وقت مكروه. مراقي. (٢) فتتداخل النيتان. (٣) لأنها لتعظيمه وحُرمته. مراقي. (٤) لعل المراد الإسراع بهما، لا حقيقة الجفاف، والله أعلم، وقد نَقَلَ هذا صاحب الدر ٤ /٢٩٠ عن المؤلف في الشرنبلالية ١١٧/١ عن المواهب. (٥) وإذا استخار: مضى لما ينشرح له صدره، وينبغي أن يكررها سبع مرات. مراقي. ١٨٤ في النوافل ٧ - وصلاةُ الحاجة. [نفل إحياء الليالي : ] و ١ - ونُدب إحياءً ليالي العشر الأخيرِ من رمضان. ٢- وليلتي العيدين. ٣- وليالي عشر ذي الحجة. ٤ - وليلة النصف من شعبان. ٥- ويكره الاجتماعُ على إحياء ليلةٍ من هذه الليالي في المساجد. ١٨٥ في صلاة النفل جالساً فصل في صلاة النفل جالساً والصلاة على الدابة [التنفُّل قاعداً: ] ١- يجوز النفلُ قاعداً مع القدرة على القيام(١)، ولكن له نصفُ أجرٍ القائم، إلا من عُذْر. ٢- ويقعد كالمتشهِّد (٢)، في المختار. ٣- وجاز إتمامُه قاعداً بعد افتتاحه قائماً، بلا كراهةٍ، على الصحيح(١)، کابتدائه. (١) وإذا سقط عنه القيام للنفل، فلا يسقط الركوع والسجود، ولا يصح الإيماء بهما، «فإذا كان المصلي قاعداً: فينبغي أن يحاذيَ جبهته قُدَّام ركبتيه، مع انحناء الظهر؛ ليحصل الركوع». ابن عابدين ١٥٨/٣، طحطاوي ص ١٨٥. (٢) ويجوز قعوده كيف شاء، وقيل: محتبياً، وهذا الاختلاف إنما هو في تعيين الأفضل، وهذا في غير حال التشهد، وأما فيه: فيجلس كالمتشهد بدون خلاف. البحر الرائق ٦٨/٢، طحطاوي. (٣) هكذا في النسخ الخطية، وجاء في المطبوع مع المراقي: ((على الأصح)). ١٨٦ في صلاة النفل جالساً [التنفل على الدابة :] ١ - ويَتنفَّل راكباً خارجَ المصر، مومِياً إلى أيِّ جهةٍ توجَّهتْ دابتُه(١). ٢ - وبنىُ بنزوله، لا ركوبِه(٢). ٣- ولو كان بالنوافل الراتبة(٣). وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنه ينزلُ لسُنَّة الفجر؛ لأنها آكدُ من غيرها. [الاتكاء حال أداء النفل: ] ١ - وجاز للمُتطوِّع الاتكاء على شيءٍ إن تعب، بلا كراهة. ٢ - وإن كان بغير عُذْرٍ: كُره(٤)، في الأظهر؛ لإساءة الأدب. [النجاسةُ على الدابة: ] ولا يَمنع صحةَ الصلاة على الدابة نجاسةٌ عليها، ولو كثُرت(٥)، ولو (١) ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريمة، في ظاهر الرواية. مراقي. (٢) أي أكمل بنزوله على ما صلى من التطوع إذا لم يحصل منه عمل كثير، فيتمها على الأرض، ولا يجوز له البناء والإكمال بعد ركوبه على ما صلاه نازلاً. إمداد. (٣) أي جاز الإيماء على الدابة لو كان بالنوافل الراتبة المؤكدة، وغيرها حتى سنة الفجر، وفي رواية عن أبي حنيفة خاصة بالنسبة لسنة الفجر: ينزل. مراقي. (٤) تنزيهاً. ط. (٥) جملة: ((ولو كثرت)): مثبتة في نسخة ١٠٧٣ هـ، وينظر المراقي ٣٣١. ١٨٧ في صلاة النفل جالساً كانت في السَّرْج، والرِّكَابَيْن، في الأصح. [ صلاة الماشي : ] ولا تصحُّ صلاةُ الماشي بالإجماع. ١٨٨ في صلاة الفرض والواجب على الدابة فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة [ما لا يصح من الصلوات على الدابة :] لا تصحُّ على الدابة: ١ - صلاةُ الفرائض. ٢- ولا الواجبات، كالوتر، والمنذور. ٣- وما شَرعَ فیه نفلاً، فأفسده. ٤ - ولا صلاةُ الجنازة. ٥ - وسجدةٌ تُلِيَتْ آيتُها على الأرض، إلا لضرورة(١): أ - كخوف لِصِّ على نفسه، أو دابتِه، أو ثيابِه لو نَزَل. ب۔ وخَوْفِ سبع. ج - وطينِ المكان. د - وجُموح الدابة. هــ وعدمِ وُجدانِ مَن يُرکِبه؛ لعَجْزه. (١) الضرورة تعود لجميع ما تقدم. ١٨٩ [الصلاة في المَحْمِل : ] ١- والصلاةُ في المَحْمِل على الدابة: كالصلاة عليها، سواءٌ كانت سائرةً، أو واقفةً. ٢- ولو جعل(١) تحتَ المَحْمِل خشبةً، حتى بقيَ قرارُهُ(٢) على الأرض: كان بمنزلة الأرض، فتصحُّ الفريضة فيه قائماً. (١) أي لو أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة. (٢) أي قرار المحمل. ١٩٠ في الصلاة في السفينة فصل في الصلاة في السفينة [الصلاة في السفينة الجارية : ] ١ - صلاةُ الفرض فيها وهي جاريةٌ، قاعداً (١) بلا عُذْر: صحيحةٌ(٢) عند أبي حنيفة رحمه الله، بالركوع والسجود، وقالا: لا تصحُّ إلا من عُذْر، وهو الأظهر. والعُذْرُ: كدوران الرأس، وعدمِ القدرة على الخروج. ٢ - ولا تجوز فيها بالإيماء، اتفافاً. [الصلاة في السفينة المربوطة :] ١- والمربوطةُ في لُجَّة البحر(٣)، وتُحرِّكُها الرِّيحُ شديداً: كالسائرة، وإلا (٤): فكالواقفة(٥)، على الأصحّ. ٢- وإن كانت مربوطةً بالشَّطِّ: لا تجوز صلاتُه قاعداً، بالإجماع. (١) أي يركع ويسجد، لا مومئاً، اتفاقاً. ابن عابدين ٥٤٨/٤. (٢) من غير كراهة. طحطاوي، أما صاحب الدر ٥٤٨/٤ فقال: مع الإساءة. (٣) أي بالمراسي والحبال. مراقي. (٤) أي وإن لم تحركها الريح. (٥) بالشط، أي فلا تصح الصلاة فيها قاعداً. ١٩١ في الصلاة في السفينة ٣- فإن صلى قائماً، وكان شيء من السفينة على قرار الأرض: صحَّتِ الصلاةُ، وإلا (١): فلا تصحُّ، على المختار، إلا إذا لم يُمكِنْه الخروج. [التوجه إلى القبلة في السفينة : ] ويَتوجَّه المصلي فيها إلى القبلة عند افتتاح الصلاة، وكلما استدارتْ عنها: يَتَوجَّه إليها في خلال الصلاة (٢)، حتى يُتَمَّها مستقبلاً. (١) أي وإن لم يستقر شيء منها. (٢) فإن عجز: يمسك عن الصلاة. مراقي. ١٩٢ في التراويح فصل في التراويح ١ - التراويحُ: سُنَّةُ الرجال، والنساء. ٢- وصلاتُها بالجماعة: سُنَّةُ كفاية. ٣- ووقتُها: بعد صلاة العشاء. ٤ - ويصحُّ تقديمُ الوتر على التراويح، وتأخيرُهُ عنها. ٥ - ويُستحبُّ تأخيرُ التراويح إلى ثلث الليل، أو نصفه. ٦ - ولا يكره تأخيرُها إلى ما بعده، على الصحيح. ٧ - وهي عشرون ركعةً، بعشر تسليمات. ٨- ويُستحبُّ الجلوسُ بعد كلِّ أربع بِقَدْرها(١). ٩ - وكذا بين الترويحةِ الخامسة والوتر. ١٠ - وسُنَّ خَتْمُ القرآن فيها، مرةً في الشهر، على الصحيح. ١١ - وإن مَلَّ به القومُ: قرأ قَدْرَ ما لا يُؤدِّي إلى تنفيرهم، في المختار. ١٢ - ولا يَترك الصلاةَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم في كلِّ تشهد منها ولو مَلَّ القومُ، على المختار. ١٣ - ولا يَتركُ الثناءَ، وتسبيحَ الركوع، والسجودِ. (١) لأنه المتوارث عن السلف. مراقي. ١٩٣ في التراويح ١٤ - ولا يأتي بالدعاء(١) إن مَلَّ القومُ. ١٥ - ولا تُقضى التراويحُ بفَوْتها، لا(٢) منفرداً، ولا بجماعة. (١) أي لا يأتي الإمام بالدعاء الطويل عند السلام. مراقي وطحطاوي. (٢) ((لا)): مثبتة في النسخ الخطية. ١٩٤ الصلاة فى الكعبة باب الصلاة في الكعبة ١- صحَّ فرضٌ، ونفلٌ فيها. وكذا فوقَها، وإن لم يتخذْ سُتْرةً، لكنه مكروهٌ(١)؛ لإساءة الأدب باستعلائه علیھا. ٢ - ومَن جعل ظهرَه إلى غير وجهِ إمامِه فيها، أو فوقَها: صحَّ. ٣ - وإن جعل ظهرَه إلى وجه إمامِه: لا يصحّ. و ٤- وصحَّ الاقتداءَ خارجَها بإمامٍ فيها والبابُ مفتوحٌ. ٥- وإن تحلَّقوا حولَها، والإمامُ خارجَها: صحَّ، إلا لمَن كان أقربَ إليها في جهة إمامِه. (١) تنزيهاً. ط. ١٩٥ صلاة المسافر باب صلاة المسافر [السفر الشرعي : ] ١ - أقلُّ سفرٍ تتغيَّر به الأحكام(١): مسيرةُ ثلاثة أيامٍ (٢)، من أقصر أيامٍ السَّنَة، بسَيْرٍ وَسَطِ، مع الاستراحات. ٢- والوَسَطُ: أ - سَيْرُ الإبلِ، ومَشيُ الأقدام في البَرِّ. ب - وفي الجبل: بما يُناسبُهُ(٣). (١) كوجوب قصر الصلاة، وجواز الفطر، وتغير مدة المسح على الخفين، وسقوط وجوب الجمعة والعيدين والأضحية، ووجوب المَحْرَم للمرأة. (٢) نهاراً؛ لأن الليل ليس للسير، بل للاستراحة. مراقي. * ولا اعتبار بالفراسخ، على المذهب، وهو الصحيح؛ لأن الفراسخ تختلف باختلاف الطريق وطبيعته، واعتبر عامة المشايخ الفراسخ، واختلفوا في قدرها، فقيل: أحد وعشرون، وقيل: ثمانية عشر، وقيل: خمسة عشر، والفتوى على الثاني. ابن عابدين ٦٢٢/٤، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، والميل ١،٨ كم، وعليه تكون المسافة تقريباً ٩٧،٢ كم. (٣) لأنه يكون وَعْراً، فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون سيرهما في السهل، فإذا قطع بذلك السير مسافة ليست ببعيدة من ابتداء اليوم، ونزل بعد الزوال: احتسب به يوماً. ١٩٦ صلاة المسافر ج - وفي البحر: اعتدالُ الريح. [قَصْرِ الصلاة : ] ١ - فيَقصر (١) الفرضَ الرباعيَّ مَن نوى السفرَ ولو كان عاصياً بسفره، إذا جاوز بیوتَ مُقامِه، وجاوز أيضاً ما اتصل به من فنائه. ٢ - وإن انفصل الفِناء بمزرعةٍ، أو قَدْرَ غَلْوةٍ (٢): لا يُشترط مجاوزتُه. والفنَاءُ: المكانُ المُعَدُّ لمصالح البلد، كركْض الدوابِّ، ودَفْن الموتى. [شروط صحة نية السفر : ] ويُشترط لصحة نية السفر ثلاثةُ أشياءَ: ١ - الاستقلالُ بالحكم(٣). ٢ - والبلوغُ. ٣ - وعدمُ نقصان مدة السفر عن ثلاثة أيام. [مَن ليس له القصر : ] فلا يَقصر: ١ - مَن لم يُجاوِزْ عُمرانَ مُقَامِه. ٢ - أو جاوز، وكان صبياً، أو تابعاً لم يَنْوِ مَتْبُوعُه السفرَ، كالمرأة مع (١) وجوباً. (٢) وهي ثلاثمائة خطوة إلى أربعمائة خطوة، ط، وتقدم تقديرها في التعليق على كتاب التيمم ص ٩٨، وأنها تساوي نحو ١٧٠ م. (٣) أي الانفراد بحكم نفسه، بحيث لا يكون تابعاً لغيره في حكمه، مثل تبعية الجندي لقائده. مراقي. ١٩٧ صلاة المسافر زوجها، والعبدِ مع مولاهُ، والجنديِّ مع أمیره. ٣- أو ناوياً دون الثلاثة. * وتُعتبر نيةُ الإقامة والسفرِ من الأصل(١)، دون التَّبَع إن عَلِمَ بنية المتبوع (٢)، في الأصح. [حكم القصر : ] ١ - والقصرُ: عزيمةٌ عندنا. ٢- فإذا أتمَّ الرباعيةَ، وقَعَدَ القعودَ الأولَ: صَحَّتْ صلاتُه، مع الكراهة. ٣ - وإلا: فلا تصحُّ، إلا إذا نوى الإقامةَ لمَّا قام للثالثة. [مدة القصر، ونية الإقامة : ] ١ - ولا يزال يَقصُر حتى يَدخلَ مِصرَه. ٢- أو ينويَ إقامته نصفَ شهرٍ ببلدٍ، أو قريةٍ. ٣- وقصر إن نوى أقلَّ منه، أو لم يَنْوِ وبقيَ سنينَ. [الحالات التي لا تصح فيها نية الإقامة :] ولا تصحُّ نيةُ الإقامة: ١ - ببلدتَيْن لم يُعيِّنِ المَبِيتَ بإحداهما. (١) كالزوج والمولى والأمير. (٢) فلو صلى التبع مخالفاً للمتبوع قبل علمه: صحت صلاته. ١٩٨ صلاة المسافر ٢ - ولا في مَفازةٍ لغير أهل الأخبية(١). ٣- ولا لعسكرنا بدار الحرب. ٤ - ولا بدارنا في محاصرةِ أهل البغي. [اقتداء مسافر بمقيم، وعكسُه: ] ٩ ١- وإن اقتدى مسافرٌ بمقيمٍ في الوقت(٢): صحَّ، وأتمَّها أربعاً، وبعدَه (٣): لا يصحُّ. ٢ - وبعكسه (٤): صحَّ فيهما. ٣- ونُدب للإمام أن يقول: ((أَتِمُّوا صلاتكم، فإني مسافرٌ))، وينبغي أن يقول ذلك قبل شروعه في الصلاة(٥). ٤- ولا يقرأ المقيمُ فيما يُتِمُّه بعد فراغ إمامه المسافر، في الأصح (٦). (١) الذين يسكنون في المفازة في بيوت الشعر. (٢) ولو قدر تحريمة. (٣) أي بعد خروج الوقت. (٤) أي اقتدى مقيمٌ بمسافر في الوقت: فيصح الاقتداء في الوقت وبعد الوقت؛ لأن قعود المسافر فرض، وهو أقوى من القعود الأول في حق المقيم. طحطاوي ص ٣٤٧. (٥) وفي الجوهرة عند قول القدوري: ويُستحب له إذا سلَّم أن يقول: أتموا صلاتكم، فإنا قومٌ سَفْرٌ، قال: يعني التسليمتين، هو الصحيح. اهـ، ورجح هذا أيضاً صاحب الدر، لكن قال الطحطاوي في حاشيته على الدر ٣٣٥/١ : وقيل: بعد التسليمة الأولى، وهو الذي ينبغي ترجيحه في زماننا. اهـ نقلاً عن المقدسي في الرمز. (٦) لأنه أدرك مع الإمام أول صلاته، وفرض القراءة قد تأدى، بخلاف المسبوق فيقرأ. مراقي وطحطاوي. ١٩٩ صلاة المسافر [قضاء الفوائت : ] وفائتةُ السفر، والحضر: تُقضىُ ركعتين، وأربعاً. والمعتبرُ فيه(١): آخرُ الوقت(٢). [ما يَبطل به الوطن : ] ١ - ويَبطل الوطنُ الأصليُّ بمثله فقط. ٢ - ويَبطل وطنُّ الإقامة: أ - بمثله. ب - وبالسفر. ج - وبالأصلي. [أقسام الوطن : ] ١ - والوطنُ الأصليُّ هو الذي: أ - وُلِدَ فيه. ب - أو تزوج. ج - أو لم يتزوج، وقَصَدَ التعيُّشَ، لا الارتحالَ عنه. ٢ - ووطنُ الإقامة: موضعٌ نوى الإقامةَ فيه نصفَ شهرٍ، فما فوقه. ٣- ولم يَعتبرِ المُحقِّقون وطنَ السُّكنى، وهو: ما (٣) نوى الإقامةَ فيه دون نصف شهرٍ (4). (١) أي في لزوم الأربع بالحضر، والركعتين في السفر. (٢) مسافراً أم مقيماً. (٣) يعني أي موضع. (٤) فلا يبطل به وطن الإقامة، والأصلي من باب أولى، ولا يبطل حكم السفر، من قصر الصلاة وغيره. مراقي وطحطاوي. ٢٠٠ صلاة المريض باب صلاة المريض [كيفية صلاة المريض : ] ١- إذا تعذَّر على المريض كلّ القيام، أو تَعسَّر: أ - بوجود ألم شديدٍ. ب - أو خاف زيادةَ المرض. ج - أو بُطاه به: صلَّى قاعداً، بركوع وسجودٍ (١)، ويقعد كيف شاء، في الأصح، وإلا(٢): قام بقَدْر ما يُمكنُه. ٢ - وإن تعذَّر الركوعُ والسجودُ: صلَّى قاعداً بالإيماء(٣)، وجعل إيماءه للسجود أخفضَ من إيمائه للركوع. ٣- فإن لم يَخفضه (٤) عنه: لا تصح ھ(٥) (١) إن استطاع، وإلا: أومأ. اللباب ٢٢٣/٢. (٢) بأن قدر على بعض القيام. مراقي. (٣) برأسه للركوع والسجود. (٤) أي الإيماء للسجود عن الإيماء للركوع. (٥) أي الصلاة؛ لفقد السجود. مراقي.