النص المفهرس
صفحات 141-160
١٤١ في كيفية تركيب الصلاة فصل في كيفية تركيب الصلاة [الركعة الأولى : ] إذا أراد الدخولَ في الصلاة: ١ - أخرج كَفَّيْه من كُمَّيْه، ثم رَفَعَهما حِذاءَ أُذْنَيْه(١). ٢ - ثم كَبَّر بلا مَدّ(٢)، ناوياً. ٣ - ويَصحُّ الشروعُ: أ - بكلِّ ذِكْرٍ خالصٍ لله تعالى، كـ: سبحانَ الله. ب - وبالفارسية إن عَجزَ عن العربية، كالقراءة بها للعاجز عن العربية. ج - وإن قَدَرَ على العربية: لا يصحُّ شروعُه بالفارسية(٣)، ولا قراءتُه بها، في الأصح. ٤- ثم وضع يمينَه على يساره، تحتَ سُرَّته، عَقِبَ التحريمة، بلا مُهْلة. (١) أما المرأة فترفع إلى حذاء صدرها. (٢) للهمز. (٣) حرر ابن عابدين ٢٧٣/٣ أن الشروع بالفارسية صحيح وإن قدر على العربية، وهو قول الإمام، وإليه رجع الصاحبان. ١٤٢ في كيفية تركيب الصلاة ٥- مُستفتحاً، وهو أن يقول: ((سبحانكَ اللهمَّ وبحمدكَ، وتباركَ اسمُكَ، وتعالىْ جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُكَ)). : ويَستفتح كلّ مُصَلِّ. ٦- ثم تعوَّذ سرّاً للقراءة، فيأتي به المسبوقُ، لا المقتدي، ويُؤخَّرَ(١) عن تكبيرات العيدين. ٧- ثم يُسَمِّي سرّاً، ويُسَمِّي في كلِّ ركعةٍ قبلَ الفاتحة فقط (٢). ٨- ثم قرأ الفاتحةَ، وأمَّنَ الإمامُ والمأمومُ، سرّاً. ٩ - ثم قرأ سورةً، أو ثلاثَ آیات. ١٠ - ثم كَبَّر راكعاً: أ - مطمئناً. ب ۔ مُسوِیاً رأسَه بعجزه. ج - آخذاً ر کیتیه بیدیه. هــ وسبَّحَ فيه ثلاثاً، وذلك أدناه. د - مُفرِّجاً أصابعَه. ١١ - ثم رفع رأسه، واطمأنَّ، قائلاً: ((سمعَ الله لَمَن حَمِدَه، ربنا لك الحمدُ))، لو إماماً، أو منفرداً. والمقتدي یکتفي بالتحمید. ١٢ - ثم كبّر خاراً للسجود. ١٣۔ ثم وضع: أ - ركبتيه. ب ۔ ثم یدیه. (١) أي التعوذ. (٢) ولا بأس بالبسملة بين الفاتحة والسورة. ينظر ابن عابدين ٢٩٤/٣، وقد ذكر خلافاً في ذلك. ١٤٣ في كيفية تركيب الصلاة د - وسجد بأنفه وجبهته، مطمئناً. ج۔ ثم وجهَه بین کفَّيْه. هـ ـ مُسَبِّحاً ثلاثاً، وذلك أدناه. و - وجافى بطنَه عن فخذيه، وعَضُدَيْه عن إبطيه، في غير زحمة. ز - موجِّهاً أصابعَ يديه، ورِجليه نحو القبلة(١). * والمرأةُ تَخْفِضُ، وتَلْزِق بطنَها بفخذيها(٢). ١٤- ثم رفع رأسه مكبِّراً، وجلس بين السجدتين، واضعاً يديه على فخذيه، مُطمئنّاً. ١٥- ثم: أ - كبّر. ب - وسجد مطمئناً. ج ۔ وسبَّح فيه ثلاثاً. د - وجافى بطنَه عن فخذيه. هــ وأبدی عَضُدیه. ١٦ - ثم رفع رأسَه مكبِّراً للنُّهوض، بلا اعتمادٍ على الأرض بيديه، وبلا قعود. [الركعة الثانية : ] والركعةُ الثانيةُ: كالأُولى، إلا أنه لا يُثْنِي، ولا يَتْعَوَّد. (١) ولا بدَّ من وضع إحدى القدمين، ووضعُ القدم: بوضع أصابعها، ويكفي وضع أصبع واحدة. اهـ. طحطاوي ص ٢٢٩، وينظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز ١٩٠/١، ابن عابدين ٣٢٦/٣ وقد توسع في ذكر الروايات في ذلك. (٢) وتفترش المرأة ذراعيها. ابن عابدين ٣٤٥/٣، وتقدم ص ١٣٨. ١٤٤ في كيفية تركيب الصلاة [مواضع رفع اليدين : ] ولا يُسنُّ رَفْعُ الیدین، إلا: ١ - عند افتتاح كلِّ صلاةٍ. ٢- وعند تكبير القنوت في الوتر. ٣- وتكبيرات الزوائد في العيدين. ٤- وحين يرى الكعبةَ(١). ٥ - وحين يَستلم الحَجَرَ الأسودَ. ٧- والمروة. ٦ - وحين يقوم على الصفا. ٩- ومزدلفةَ. ٨- وعند الوقوف بعرفةَ. ١٠ - وبعد رَمْي الجمرة الأُولى. ١١ - والوسطى. ١٢- وعند دعائه بعد فراغه من التسبيح عَقِبَ الصلوات. [القعود الأول : ] وإذا فرغ من سجدتي الركعة الثانية: ١- افترش رِجله الیسری، وجلس عليها. ٢ - ونصب يُمناه، ووجَّه أصابعَها نحو القبلة. ٣- ووضع يديه على فخذيه، وبَسَطَ أصابعَه. والمرأةُ تتورَّكُ. ٤ - وقرأ تشهدَ ابنٍ مسعود رضي الله عنه. (١) يجعلهما مبسوطتين نحو السماء داعياً. مراقي. ١٤٥ في كيفية تركيب الصلاة ٥- وأشار بالمسبِّحة في الشهادة، يرفعُها عند النفي، ويضعُها عند الإثبات، ولا يزيدُ على التشهد في القعود الأول، وهو: ((التحياتُ لله، والصلواتُ والطيباتُ، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةٌ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله)». [تتمة الصلاة : ] ١ - وقرأ الفاتحةَ فيما بعد الأُولَيَيْن. ٢- ثم جلس، وقرأ التشهدَ. ٣- ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ٤- ثم دعا بما يُشبِهِ القرآنَ، والسُّنَّةَ. ٥- ثم سلَّم يميناً ويساراً، فيقول: ((السلام عليكم ورحمةُ الله))، ناوياً مَن معه، كما تقدم. ١٤٦ باب الإمامة باب الإمامة [حُكمها : ] ١ - هي أفضلُ من الأذان(١). ٢- والصلاةُ بالجماعة سُنَّةٌ مؤكدةٌ للرجال الأحرار القادرين عليها بلا عُذْرِ(٢). [شروط صحتها : ] وشروطُ صحة الإمامة للرجال الأصحاء عليها ستةُ أشياءَ: ٣- والعقلُ. ٢- والبلوغُ. ١ - الإسلامُ. (٣) ٥- والقراءة ٤ - والذكورةُ. ٦- والسلامةُ من الأعذار، كالرُّعاف، والفأفأةِ، والتمتمةِ، واللّثَغ، وفَقْدِ شَرْط، كطهارةٍ، وسَتْرٍ عورة. (١) والأفضل كون الإمام هو المؤذن، كما كان كذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. مراقي. (٢) لأنها تسقط به، ولو تركها أهل مصر بلا عذر: يؤمرون بها، وإلا: يقاتلون عليها؛ لأنها من شعائر الإسلام. إمداد الفتاح ص ٣٣١، وينظر ابن عابدين ٥٠٠/٣. (٣) أي بحفظ ما تصحُّ به الصلاة، وهو آية، على قول الإمام، وثلاث آيات، على قول الصاحبين، فلا تصح إمامة الأُمي. ينظر طحطاوي ص ٢٣٣. ١٤٧ باب الإمامة [شروط صحة الاقتداء :] وشروطُ صحة الاقتداء أربعةَ عشرَ شيئاً: ١ - نيَّةُ المقتدي المتابعةَ مقارنةً لتحريمته. ٢ - ونيَّةُ الرَّجل الإمامةَ شَرْطُ لصحة اقتداء النساء به(١). ٣- وتقدُّمُ الإمام بعَقِبه عن المأموم(٢). ٤ - وألا يكون أدنى حالاً من المأموم(٣). ٥- وألا يكون الإمامُ مصلِّياً فرضاً غير فَرْضِهِ(٤). ٦- ولا مقيماً لمسافر بعد الوقت(٥) في رباعيةٍ(٦). ٧ - ولا مسبوقاً لغيره. ٨- وألا يَفصِل بين الإمامِ والمأمومِ صَفٌّ من النساء. (١) وإن لم يَنوِها: فسدت صلاتها، وهذا في غير الجمعة والعيدين، فلا يشترط ذلك، كما نقله ابن عابدين ٥٨٥/٣ عن الكثيرين، وذكر ترجيحاً آخر أنه يشترط فيهما كذلك. (٢) ولو حاذاه: صح الاقتداء. (٣) كافتراضه، وتنفل الإمام. مراقي. (٤) أي فرض المأموم. (٥) أي وكان الاقتداء بعد الوقت. (٦) فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق القعدة؛ لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت. ١٤٨ باب الإمامة ٩ - ولا نَهَرٌ يَمُرُّ فيه الزَّوْرِقُ. ١٠ - ولا طريقٌ تمرُّ فيه العَجَلةُ. ١١- ولا حائطٌ يَشتبه معه العلمُ بانتقالات الإمام، فإن لم يَشتبِهْ و لسماع، أو رُؤيةٍ: صحَّ الاقتداء، في الصحيح. ١٢ - وألا يكون الإمامُ راكباً، والمقتدي راجلاً، أو راكباً غيرَ دابة إمامه. ١٣ - وألا يكون في سفينةٍ، والإمامُ في أخرى غيرِ مُقْترِنةٍ بها. ١٤ - وألا يَعلم المقتدي من حال إمامه مفسِداً في زَعْمِ المأمومِ(١)، کخروج دمٍ، أو قيءٍ، لم يُعِدْ بعده وضوءه. [مَن يصحُّ اقتداؤه : ] و وصحَّ اقتداءً: ١ - متوضِّىءٍ بمُتْيمِّمٍ. ٢- وغاسلٍ بماسحٍ. ٣- وقائمٍ بقاعد. ٤- وبأحدَبَ. ٥- ومُومٍ بمثله. ٦ - ومُتَنفِّلٍ بمُفْترِض. (١) ورجَّح الجصاص والهندواني وقارئ الهداية وابن الهمام وجماعةٌ أن العبرة برأي الإمام، لا المقتدي، وعلى هذا من المتأخرين من كبار علماء الهند الشيخ محمود الحسن الديوبندي ومحمد أنور شاه الكشميري، ينظر فتح القدير ٣٨١/١، ابن عابدين ٥٣٩/٣، النهر الفائق ٢٩٤/١، فيض الباري ٣٥٢/١، تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي، لفضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، ص ٧٠، وما علقته على صدح الحمامة للنابلسي ص ٥٩. ١٤٩ باب الإمامة * وإن ظهر بُطلانُ صلاة إمامه: أعاد، ويلزم الإمامَ إعلامُ القومِ بإعادة صلاتهم بالقَدْر المُمكن(١)، في المختار(٢). (١) أي بلسانه أو بكتاب أو رسول ونحو هذا. الدر المختار ٦٣٢/٣. (٢) نقل المؤلف في المراقي ص ٢٤٠ عن الدراية أنه لا يلزم الإمام الإعلام إذا كانوا قوماً غير معينين معلومين، ونقل الطحطاوي تصحيح مجمع الفتاوى عدم الإخبار مطلقاً، ثم قال نقلاً عن الدر ٦٣٢/٣: أن ما في الشروح مقدَّمٌ على الفتاوى، أي يلزم الإخبار، أما ابن عابدين فزاد نقلاً عمن يقول بأنه لا يلزمه الإخبار. * فائدة : جاء في الدر المختار وابن عابدين ٣/ ٥٥٠ (ط دمشق): ((تكره إمامة الرجل للنساء في بيتٍ ليس معهنَّ رجلٌ غيره، ولا مَحرَم منه، كأخته أو زوجته أو أمته، أما إذا كان معهن واحدٌ ممن ذُكر، أو أمَّهنَّ في المسجد: فلا يكره. نقلاً عن البحر الرائق ٣٧٣/١. ١٥٠ باب الإمامة فصل [ما يُسقِطُ حضورَ الجماعة] يَسقط حضورُ الجماعة (١) بواحدٍ من ثمانيةَ عشرَ شيئاً: ٣- وخَوْفٌ. ٢- وبرد. ١- مَطَرّ (٢). ٤ - وظُلْمةٌ(٣). ٦۔ وعمیَ. ۔۔ وحَبْسٌ. ٨- وقَطْمُ(٤). ٧ - وفَلَجٌ. ٩ - وسَقَامٌ (٥). ١٠ - وإقعاد ١١- ووَحَلَ. ق (٦) . ١٢- وزَمَانٌ. ١٤ - وتكرارُ فقهِ بجماعة تفوتُه(٧). ١٣ - وشيخوخةٌ. ١٥۔ وحضورُ طعام تَتُوقُه نفسُه. ١٦ - وإرادة سفر. (١) هذا على القول بوجوب صلاة الجماعة، والله أعلم. (٢) أي مطر شديد، وبرد شديد. مراقي. (٣) شديدة. مراقي. (٤) أي قطع يد ورِجل. (٥) أي مرض. (٦) أي کُساح. (٧) أي لو حضر صلاة الجماعة: يفوته إخوانه الذين يطالع معهم الفقه. طحطاوي. ١٥١ باب الإمامة ١٧ - وقيامُه بمريض(١). ١٨ - وشدَّةُ رِيح ليلاً، لا نهاراً. * وإذا انقطع عن الجماعة لعُذْرٍ من أعذارها، وكانت نيتُه حضورَها لولا العذر: يَحصل له ثوابُها. (١) يحصل له بغَيْبته المشقة والوحشة. ابن عابدين ٥١٦/٣. ١٥٢ باب الإمامة فصل في الأحقِّ بالإمامة، وترتيب الصفوف [الأحقُّ بالإمامة : ] ١ - إذا لم يكن بين الحاضرين صاحبُ منزل، ولا وظيفة (١)، ولا ذُو سُلْطانٍ: فالأَعلَمُ أحقُّ بالإمامة. ٢ - ثم الأقرأُ. ٣- ثم الأورعُ. ٤ - ثم الأسنُّ. ٥ - ثم الأحسنُ خُلُقاً. ٦ - ثم الأحسنُ وَجْهاً. ٧ - ثم الأشرفُ نَسَباً. ٨- ثم الأحسنُ صوتاً. ٩- ثم الأنظفُ ثوباً. (١) أي ذو وظيفة، والمراد به الإمام الراتب إمام المحل، وهو نائب ذي السلطان، والأصل أن صاحب الوظيفة: هو منصوب الواقف، وبتقديم غيره: يَفوت غرضُهُ، وشَرْط الواقف: كنص الشارع. ينظر طحطاوي. ١٥٣ باب الإمامة * فإن استَوَوْا: يُقْرَع، أو الخيارُ إلى القوم. فإن اختلفوا: فالعبرةُ بما اختاره الأكثرُ. وإن قدَّموا غيرَ الأَوْلى: فقد أساؤوا. [مَن تُكره إمامتُهم : ] وكُرِهِ إمامةُ: ١ - العبد. ٢- والأعمى. ٣- والأعرابيِّ. ٤ - وولدِ الزِّنًا الجاهل (١). ٥- والفاسقِ. ٦- والمبتدع. [ما يكره في الجماعة :] ١ - وتطويلُ الصلاة. ٢ - وجماعةُ العُرَاة. ٣- والنساء، فإن فعلنَ: يَقف الإمامُ وسْطَهُنَّ، كالعُراة. (١) قَيْد: ((الجاهل)): يشمل الأعرابيَّ وولدَ الزنا، إذ لو كانا عالمين تقيين: لا تكره إمامتهما. مراقي. ١٥٤ باب الإمامة [ترتيب الصفوف : ] ١ - ويقف الواحدُ عن يمين الإمام، والأكثرُ خلفَه. ٢ - ويَصُفُّ الرِّجالُ(١)، ثم الصبيانُ، ثم الخُنَاثَى، ثم النساء. (١) والاصطفاف من فعل المقتدين، لا الإمام، ولكن لا بأس أن يأمرهم الإمامُ بذلك، وقيل: ينبغي أن يأمرهم. ينظر البحر الرائق ٣٧٤/١، أبو السعود على شرح الكنز ٢١٠/١، طحطاوي ص ٢٤٨، الدر المختار ٥٥٦/٣. ١٥٥ باب الإمامة فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجبٍ وغيره ١ - لو سلَّم الإمامُ قبلَ فراغ المقتدي من التشهد: يُتِمُّه. ٢ - ولو رفع الإمامُ رأسَه قبلَ تسبيح المقتدي ثلاثاً في الركوع، أو السجودِ: يُتابعُه. ٣- ولو زاد الإمامُ سجدةً، أو قام بعد القعودِ الأخير ساهياً: لا يَتْبعُه المؤتمّ، بل يمكث(١). ٤- فإن عاد الإمامُ قبل تقییده الزائدةَ بسجدة: سلّم معه. ٥- وإن قيَّدها(٢): سلَّم وحدَه. ٦ - وإن قام الإمامُ قبل القعود الأخير ساهياً: انتظره(٣). ٧- فإن سلَّم المقتدي قبلَ أن يُقَيِّد إمامُه الزائدةَ بسجدة: فَسَدَ فَرْضُه. ٨ - وكُره(٤) سلامُ المقتدي بعد تشهد الإمام قبلَ سلامه. (١) ويسبِّح تذكيراً له؛ ليرجع. (٢) أي الركعة الزائدة. (٣) أي المأموم، وسبَّح له؛ ليتنبه. (٤) تحريماً، وذلك لانفراده بركن القعود الأخير، وترك المتابعة فيه. ١٥٦ باب الإمامة فصل في الأذكار الواردة بعد الفرض القيامُ إلى السُّنَّةَ متصلاً بالفرض: مسنونٌ(١)، وعن شمسِ الأئمةِ الحَلْوانيُّ(٢): لا بأسَ بقراءة الأورادِ بين الفريضة والسُّنَّة. * ويُستحبُّ للإمام بعد سلامه: ١ - أن يَتحوَّلَ إلى جهة يساره للتطوُّع بعد الفرض. ٢- وأن يَستقبلَ بعده الناسَ(٣). ٣- ويَستغفرون اللهَ تعالى، ثلاثاً . (١) ولكن يستحب الفصل بينهما بقدر ما يقول: ((اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك يعود السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام)). مراقي. وقد جعل المصنف هنا وَصْلَ السنة بالفرض مسنوناً، أما صاحب الاختيار ٦٦/١ فقد قال: ((كل صلاة بعدها سنة: يكره القعود بعدها، والدعاء، بل يشتغل بالسنة)). اهـ، وينظر الدر مع ابن عابدين ٤٢٤/٣. (٢) عبد العزيز بن أحمد الحلواني: بفتح الحاء، وسكون اللام، كما ضبطه القرشي، وهو إمام الحنفية في وقته ببخارى، له شرح الجامع الكبير لمحمد، والفتاوى، والواقعات في الفروع، وغيرها، توفي سنة ٤٥٦هـ، وقيل غير هذا، له ترجمة في الجواهر المضية ٤٢٩/٢، تاج التراجم ص ١٨٩. (٣) إن لم يكن في مقابلة مصلَ. مراقي. ١٥٧ باب الإمامة ٤ - ويقرؤون آية الكرسي، والمُعَوِّذات(١). ٥ - ويُسبِّحون اللهَ ثلاثاً وثلاثينَ، ويَحمَدُونَه كذلك، ويُكبِّرُونَه كذلك. ٦- ثم يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملكُ، وله الحمدُ، وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ. ٧- ثم يدعون لأنفسهم وللمسلمينَ، رافِعي أيديهم، ثم يَمسحونَ بها وجوهَهم في آخره(٢). (١) من باب التغليب، والمراد: الصمدية، والمعوذتان. طحطاوي ص ٢٥٥. (٢) ينظر مرفوعاً سنن الترمذي ٣٣٨٦، وقال: صحيح غريب. ١٥٨ ما يُفسِدُ الصلاة باب ما يُفسِدُ الصلاة وهو ثمانيةٌ وستونَ شيئاً: ١ - الكلمةُ، ولو سهواً. ٢- أو خطأً. ٣- والدعاءُ بما يُشبه كلامنا. ٤ - والسلامُ(١) بنيّة التحية، ولو ساهياً. ٦ - أو بالمصافحة. ٥- ورَدُّ السلام بلسانه. ٧ - والعملُ الكثير(٢). ٨- وتحويلُ الصدر عن القِبلة. ٩- وأَكْلُ شيءٍ من خارج فَمِهِ، ولو قَلَّ. ١٠ - وأَكْلُ ما بين أسنانه إن كان كثيراً، وهو قَدْرُ الحِمَّصة. ١١۔ وشربُه. ١٢ - والتنحنحُ بلا عُذْر. (١) أي لمخاطَبٍ حاضر. إعزاز ص ٢٣١. (٢) لا القليل، والفاصل بينهما: أن الكثير هو: الذي لا يشك الناظر لفاعله أنه ليس في الصلاة، وإن اشتبه: فهو قليل، على الأصح، وهو قول العامة، وهو المختار، وقيل: الحركات الثلاث المتواليات: كثيرٌ، ودونها: قليل. مراقي وطحطاوي. ١٥٩ ما يُفسِدُ الصلاة ١٣ - والتأفيفُ. ١٤ - والأنينُ. ١٥ - والتأوُّهُ. ١٦۔ وارتفاعُ بكائه من وَجَع. ١٧ - أو مصيبةٍ، لا من ذِكْرٍ جنّةٍ، أو نار. ١٨ - وتشميتُ عاطسٍ بـ: ((يَرَحمُكَ الله). ءُ ١٩ - وجوابُ مُستفهِم عن نِدٌّ لله بـ: ((لا إله إلا الله). ٢٠ - وخَبَرِ سُوءٍ: بالاسترجاع. ٢١ - وسارٍّ بـ: ((الحمدُ لله)). ٢٢ - وعَجَبٍ بـ: ((سبحان الله)). ٢٣ - أو: ((لا إله إلا الله)). ٢٤ - وكُلُّ شيءٍ قُصِد به الجوابُ، كـ: ﴿يَحْتِى خُذِ الْكِتَبَ﴾(١). ٢٥ - ورؤيةُ متيمم ماءٍ(٢). ٢٦ - وتمامُ مدَّة ماسح الخُفّ(٣). ٢٧ - ونَزْعُه. (١) مريم ١٢، وذلك لمن طلب كتاباً. (٢) إن كان قبل قعوده قدر التشهد: تفسد باتفاقٍ في المذهب، وإن كان بعد قعوده قدر التشهد: فتفسد عند الإمام، ولا تفسد عندهما، وهي من المسائل الاثنا عشرية. طحطاوي ص ٢٦٥. (٣) أي وهو في الصلاة. ١٦٠ ما يُفسِدُ الصلاة ٢٨ - وتَعلَّمُ الأَمِّيِّ آيَةً(١). ٢٩ - ووُجدانُ العارِيْ ساتراً. ٣٠ - وقدرةُ المُومي على الركوع والسجود. ٣١- وتذكُّرُ فائتة لذي ترتیب. ٣٢ - واستخلافُ مَن لا يَصلُح إماماً. ٣٣ - وطلوعُ الشمس في الفجر(٢). ٣٤ - وزوالُها في العيد. ٣٥ - ودخولُ وقت العصر في الجمعة(٣). ٣٦ - وسقوطُ الجبيرة عن بُرْء. ٣٧ - وزوالُ عُذْرِ المعذور. ٣٨ - والحَدَثُ عمداً. ٣٩ - أو بصُنْع غيرِهِ. و ٤٠- والإغماء. ٤١ - والجنونُ. ٤٢- والجنابةُ بنظر. ٤٣- أو احتلامٍ. (١) ولم يكن مقتدياً بقارىء؛ لأنه إذا تعلم: وجب عليه أن يقرأ بها. (٢) وهو في أثناء الصلاة. (٣) قيَّد بالجمعة؛ لأن الظهر لا يبطل بدخول وقت العصر.