النص المفهرس
صفحات 301-320
٣٠١ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم نقل السمعانيُّ في ((الأنساب)) (١٤٧/١) في مادة: ((الأحنف))، عن الحاكم أنه قال: «سمعتُ أبا جعفر محمد بن صالح بن هانيء الثقة المأمون)». وترجمه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (٢٢٥/١١)، وقال: ((محمد بنُ صالح بن يزيد)). والصواب أنه ((زيد)) ونُسِبَ صالحًا هذا إلى جدِّه، فهو محمد بن صالح بن هانيء بن زید. قال ابنُ كثير: ((سمع الكثير، وكان يفهم ويحفظ، وكان ثقة زاهدًا، لا يأكل إلا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل)). وترجمه ابنُ السبكي في ((طبقات الشافعية)) (١٧٤/٣) ببعض ذلك. والسري بنُ خزيمة، قال الحاكم: ((هو شيخٌ فوق الثقة)). وقال الذهبيُّ في ((السير)) (٢٤٥/١٣): ((الإمام الحافظ الحجة، محدث نیسابور)) . وبقية رجاله رجال الصحيح. وقد أشار الطبرانيُّ، وأبونعيم إلى أنَّ الفضل بنَ موسى السينانيَّ رواه موصولًا بذكر ((ابن الزبير))، وذكر الطبرانيُّ أنَّ عبدالرزاق رواه مقطوعًا، وهو يعني مرسلًا. والذي وقفتُ عليه أنَّ عبدالرزاق رواه، عن معمر بهذا الإسناد موقوفًا، لا مرفوعًا . أخرجه النسائيُّ (١١٧/٧)، قال: نا إسحاق بنُ إبراهيم، قال: أبنا عبدالرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفعه . ٣٠٢ ٢٢- كتاب قتال أهل البغي وكذلك رواه: ابنُ جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن الزبير، قال: ((من رفع السلاح ثم وضعه، فدمُهُ هَدرٌ)). أخرجه النسائيُّ أيضًا، قال: نا أبوداود، قال: ثنا أبوعاصم، عن ابن جريج بهذا موقوفًا . وإسناده صحيحٌ. ونقل الترمذيُّ في ((العلل)) عن البخاري أنه سُئِلَ عن هذا الحديث، فقال : ((إنما يرويه عن ابن الزبير موقوفًا)). يعني معمرًا. ونقل ابنُ حجر في ((التهذيب)) (٨/ ٢٨٧)، عن ابن المديني أنه سُئل، عن هذا الحديث، فقال: ((منكرٌ ضعيفٌ)). قلتُ: ولا مانع من صحة الطريقين معًا، لا سيما والفضل بنُ موسى لم يتفرَّد به كما رأيت. والحمدُ لله. وقد قال عبدالحق الإشبيليُّ في ((الأحكام)): ((الذي أسنده ثقةٌ)). انتهى. رَ: تنبيه الهاجد ج٨/ رقم ١٩٥٣. مستدرك أبي إسحاق الحويني على أبي عبدالله الحاكم النيسابوري كتاب النكاح أعده لطلبة العلم أبو عمرو أحمد بن عطية الوكيل غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين - . ٣٠٥ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ٢٣- كتاب النكاح ١/٢٤٨- حديثُ أبي أمامة بنظ ◌ُله مرفوعًا: ما استفاد المرءُ بعد تقوى الله خيرًا له من زوجة صالحة، إذا نظر إليها سرَّته، وإنْ أمرها أطاعته، وإن أقسم عليها أبَرَّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. قال أبوإسحاق قبله : أخرَجَهُ ابنُ ماجه (١٨٥٧)، والطبرانيُّ في ((الكبير)) (ج٨/ رقم ٧٨٨١) من طريق هشام بنِ عمَّار: ثنا صدقة بنُ خالد: ثنا عثمان بنُ أبي عاتكة، عن عليّ ابنٍ يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا . قال البوصيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (٢/٧٠): ((هذا إسنادٌ فيه عليّ بنُ زيد بنِ جُدعان، وهو ضعيفٌ؛ وعثمان بنُ أبي العاتكة مختلفٌ فيه)). اهـ كذا قال البوصيري: ((عليّ بن زيد بن جدعان)) وهو خطأ واضحٌ، وكنت أظنُّ الخلل من مطبوعة ((الزوائد»، فراجعتُ مخطوطة الكتاب -وعندي نسختان كلاهما بخط ولد البوصيري واسمه ((محمد)»، النسخة الأولى كتبت سنة ٨٤٣، والنسخة الثانية كتبت في رمضان ٨٥٦، وكلتاهما اتفقتا على هذا الخطأ-، والصواب أنه عليّ بن يزيد الألهانيّ، وهو واهٍ. وعثمان بنُ أبي العاتكة متماسكٌ، لكن روايته عن عليّ بن يزيد ضعيفة أو واهية. وهشام بنُ عمَّار يضعَّفُ من قبل حفظه. فالسند ضعيفٌ جدًّا. ٣٠٦ ٢٣- كتاب النكاح لكن لبعضه شواهد منها حديث أبي هريرة رضيبه مرفوعًا: ((ما أفاد عبدٌ بعد الإسلام خيرًا له من زوج مؤمنةٍ: إذا نظر إليها سرَّته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله)) . أخرجه الطبرانيُّ في ((الأوسط)) (٢١١٥)، من طريق يزيد بنِ هارون، قال: نا شريك، عن جابرٍ، عن عطاء، عن أبي هريرة به. وقال: ((لم يرو هذا الحديث عن جابرٍ إلا شريك، تفرَّد به: يزيد)). وجابر هو: الجعفيُّ متروكٌ. ولكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة رضيبه، قال: سئل رسول الله وَله عن خير النساء؟ قال: ((التي تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، ولا تخالفه في نفسها ولا ماله)). أخرجه النسائيُّ (٦٨/٦)، وفي ((عشرة النساء)) (٧٥)، وأحمد (٢٥١/٢، ٤٣٢، ٤٣٨)، والحاكمُ (١٦١/٢-١٦٢)، والبيهقيُّ في ((الكبرى)) (٨٢/٧)، وفي «الشعب)) (ج٦/ رقم ٨٧٣٧) من طرقٍ عن ابن عَجلان، عن سعيدٍ المقبريّ، عن أبي هريرة قال الحاكم: ((هذا حديثٌ صَحيحٌ على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاه)). وافقه الذهبيُّ .! قال أبوإسحاق: وليس كما قالا، فإنَّ ابنَ عجلان لم يحتج به مسلم، وإسناده حسنٌ، وصحّحَ العراقيُّ إسناده في («المغني)) (٣٦/٢). وتابعه: أبو معشر، عن سعيدِ المَقْبُرِيّ، به. ٣٠٧ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم أخرجه الطيالسيُّ (٢٣٢٥)، وعنه ابنُ أبي حاتم في ((تفسيره)) -كما في ((تفسير ابن كثير)) (٢٥٧/٢)-، وابن جرير (٣٩/٥). وأبومعشر ضعيفٌ. وفي الباب عن: ابن عباس، وعُمر بن الخطاب، وعبدالله بن سلام، ومن مرسل يحيى بن جعدة؛ فصلتها في ((تسلية الكظيم)) والحمد لله. رَ: تفسير ابن كثير جزء ٧٨/٢-٧٩؛ التسلية. ٢/٢٤٩- حديث: أَحسَابُ أَهلِ الدُّنْيَا هَذَا المَالُ. ولفظ الحاكم: إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه هذا المال. قال أبو إسحاق تظله: هذا حديثٌ حَسَنٌ على شرط مُسلِمٍ. أخرَجَهُ النَّسائيُّ (٦٤/٦)، والدَّارَ قُطِيُّ في ((الجزء الثَّالث والعشرين مِن حديث أبي الطّاهر الذّهْلِيِّ)) (١٥٩) من طريق أبي تُمَيْلَةَ يحيى بن واضحٍ .. وأخرَجَهُ أحمدُ (٣٥٣/٥)، وابنُ حِبَّانَ (٤٧٤/٢)، والحاكمُ (١٦٣/٢)، وابنُ أبي عاصم في ((الزُّهد)) (٢٢٨)، والخطيبُ في ((تاريخه)) (٣١٨/١)، والبَيْهَقِيُّ في ((الشُّعَب)) (٧/ ٢٨١)، والقُضَاعِيُّ فِي ((مُسنَد الشِّهاب)) (٩٨٢)، والدَّارَقُطِيُّ في ((الجُزء الثَّالث والعِشرين من حديث أبي الطَّاهر الذُّهْلِيّ) (١٥٩) من طريق زيد بن الحُباب .. وأخرَجَهُ أحمدُ (٣٦١/٥)، والدَّارَقُطِنِيُّ في «سُنَنه» (٣٠٤/٣)، والبَيْهَقِيُّ (٧/ ٢٨٠-٢٨١) من طريق الحَسَنِ بن عليٍّ بن شقيقٍ، ثَلاثَتُهُم عن الحُسين بن واقدٍ، عن عبدالله بن بُرَيدة، عن أبيه مرفُوعًا . قال الحاكم: ((صحيحٌ على شرط الشَّيخين)). ووافقه الذَّهَبِيُّ! قال أبوإسحاق: والصَّواب أنَّهُ على شرط مُسلِمٍ. ٣٠٨ ٢٣- كتاب النكاح رَ الفتاوى الحديثية/ ج٢/ رقم ٢٢٧/ جماد أول / ١٤٢٠؛ مجلة التوحيد/ جماد أول / ١٤٢٠ هـ ٣/٢٥٠- حديثُ ربيعة بن كعب بن﴿به، قال: كنت أخدم النبي وَلّه. فقال لي النبي ◌َّلهو: (يا ربيعة ألا تتزوج؟)) قال: فقلت: لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج. ما عندي ما يقيم المرأة، وما أحب أن يشغلني عنك شيءٌ. قال: فأعرضَ عنِّي. قال: ثم راجعتُ نفسي، فقلتُ: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول في نفسي ليت قال لي الثالثة لأقولن نعم. قال: فقال لي الثالثة: ((يا ربيعة ألا تتزوج؟)) قال: فقلتُ: بلى يا رسول الله مُرني بما شئت - أو بما أحببت -. قال: ((انطلق إلى آل فلان - إلى حيٍّ مِن الأنصار، فيهم تراخي عن رسول الله وَله -، فقل لهم: إن رسول اللـهـ وَّل﴿ يُقرئكم السلام، ويأمركم أنْ تُزوِّجُوا ربيعة فلانة - امرأة منهم -)). قال: فأتيتُهم. فقلتُ لهم ذلك. فقالوا: مرحبًا برسول اللـهِوَ ل﴾هب وبرسول رسول الله وَله، والله لا يرجعُ رسولُ رسولِ اللهِ وَ﴾ إلا بحاجَتِهِ . قال: فأكرَمُوني، وزوَّجوني، وألطفوني، ولم يسألوني البيِّنة، فرجعتُ حزينًا. فقال رسول الله وَّله: ((ما بالك؟)) فقلتُ: يا رسول الله أتيتُ قومًا كرامًا فزوجوني وأكرموني ولم يسألوني البينة فمن أين لي الصداق؟ فقال رسول الله ﴿ لبريدة الأسلمي: ((يا بريدة أجمعوا له وزن نواة مِن ذهب)). قال: فجمعوا لي وزن نواة مِن ذهب. قال: فقال النبي ◌َله: ((اذهب بهذه إليهم، وقل هذا صداقها)). فذهبتُ به إليهم، فقلتُ: هذا صداقها. قال: ٣٠٩ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم فقالوا: كثيرٌ طَيِّبٌ. فقبلوا ورضوا به. قال: فقلتُ: مِن أين أو لِمَ؟ قال: فقال: ((يا بريدة: اجمعوا له فِيَّ شاةٍ)). قال: فجمعوا لي فِيَّ كبش فطيم سمين . قال: وقال النبيُّ وَّهو: ((اذهب إلى عائشة، فقل: انظري المكتل الذي فيه الطعام، فابعثي به)). قال: فأتيت عائشة ◌َؤُها، فقلت لها ذلك، فقالت: ها هو ذاك المِكتل، فيه سبعة آصع مِن شعير، ووالله أن أصبحَ لنا طعامٌ غيره. قال: فأخذته فجئتُ به إلى النبيِّ وَّر، فقال: ((اذهب بها إليهم، فقل: ليصلح هذا عندكم خبز)). قال: فذهبت به، وبالكبش. قال: فقبلوا الطعام، وقال: اكفونا أنتم الكبش. قال: وجاء ناسٌ مِن أسلم، فذبحوا وسلخوا وطبخوا. قال: فأصبح عندنا خبز ولحم، فأولمتُ، ودعوتُ رسولَ الله وَ له. قال: وأعطاني رسولُ الله ◌ِ وَ ل أرضًا، وأعطى أبا بكر أرضًا، فاختلفنا في عذق نخلة. قال: وجاءت الدنيا. فقال أبوبكر: هذه في حدي. فقلت: لا بل هي في حدي. قال: فقال لِيَ أبوبكر كَلِمَةً كرهتها، وندم عليها. قال: فقال لي: يا ربيعة قل لي مثلَ ما قلتُ لك حتى تكون قصاصًا. قال: فقلت: لا والله ما أنا بقائل لك إلا خيرًا. قال: والله لتقولن لي كما قلتُ لك حتى تكون قصاصًا وإلا استعديت عليك برسول الله وَ له. قال: فقلت: لا والله ما أنا بقائل لك إلا خير. قال: فرفض أبوبكر الأرض. وأتى النبيَّ وَله، جعلت أتلوه، فقال: أناسٌ مِن أسلم: يرحم الله أبا بكر هو الذي قال ما قال، ويستعدي عليك. قال: فقلت: أتدرون مَن هذا؟ هذا أبوبكر، هذا ثاني اثنين، هذا ٣١٠ ٢٣- كتاب النكاح ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت، فيراكم تنصروني عليه، فيغضب، فيأتي رسول الله وَّه فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قال: فرجعوا عنِّ، وانطلقتُ أتلوه، حتى أتى النبيَّ وَّ فقصَّ عليه الذي كان قال، فقال رسول الله وَّلفيه: ((يا ربيعة مالك والصديق؟)) قال: فقلتُ مثل ما قال: كان كذا وكذا. فقال لي: قل مثل ما قال لك. فأبيت أن أقول له، فقال رسول الله وَّيقول: ((أجل فلا تقل له مثل ما قال لك، ولكن قل يغفر الله يا أبا بكر)). قال: فولى أبوبكر الصديق نظريته، وهو يبكي. قال أبوإسحاق رظُله: حديثٌ حسنٌ. أخرجه أحمد (٥٨/٤-٥٩)، والطيالسيُّ (١١٧٣، ١١٧٤)، والطبرانيُّ في ((الكبير)) (ج ٥/ رقم ٤٥٧٧، ٤٥٧٨)، والحاكمُ (١٧٢/٢-١٧٤، ٥٢١/٣)، والحكيم الترمذيُّ في ((نوادر الأصول)) (ج١/ ق٢/١٣٦)، من طرقٍ عن المبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجوني، عن ربيعة بن کعب نقڅئه به. وأخرجه الحاكمُ (٥١٢/٣)، مختصرًا. قال الحاكم: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاه)). فتعقبه الذهبيُّ بقوله: ((لم يحتج مسلم بمبارك)). قال الهيثميُّ في ((المجمع)) (٢٥٦/٤-٢٥٧): «فيه مبارك و حدیثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح)). رَ: فوائد أبي عمرو السمر قندي/ ١٢٥ ح ٤٠. 1 ٣١١ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ٤/٢٥١- حديثُ أبي هريرة رعُبه، أنَّ رجلا أتى رسولَ الله وَله، فقال: إني تزوجتُ امرأةً مِنَ الأنصار على ثماني أواقٍ، فتفزَّعَ لها رسولُ الله ◌َّه وقال: ((كأنَّمَا تنحَتونَ الفِضَّةَ مِن عُرْض هذا الجَبَلِ، هل رأيتَهَا فإنَّ فِي عُيون الأنصَار شيئًا؟)) قال: قد رأيتُها. قال: ((مَا عِندنَا شيءٌ، ولكِنَّا سنبعَثُكَ في بَعْثٍ، وأنا أرجو أنْ تُصِيبَ خيرًا)). فبعثه في ناسٍ إلى أنَّاسٍ مِن بَنِي عَبْسٍ، وأمَرَ لهم النبيُّ نَّهِ بناقةٍ، فحملوا عليها متاعهم، فلم يرم إلا قليلاً حتى بَرَكت، فأعيتهم أنْ تنبعث، فلم يكنْ في القوم أصغر مِن الذي تزوَّجَ، فجاء إلى نبيِّ اللـه بَّ، وهو مستلق في المسجد، فقام عندَ رأسِهِ كَرَاهِية أنْ يُوقِظَهُ، فانتبَهَ نبيُّ اللـه بَّه، فقال: يا نبيَّ الله إنَّ الذي أعطيتنا أحببنا أنْ تبعثه، فناولهُ النبيُّ نَّهَ يَمِينَهُ، وأخذ ردَاءَه بشمَالِهِ فوضعه على عاتقه، وانطلق يمشي، حتى أتاها، فضربها بباطِنٍ قدَمِهِ، والذي نفسُ أبي هريرةَ بيدِهِ، لقد كانت بعدَ ذلك تسبقُ القائِدَ، وأنهم نزلوا بحضرة العدو، وقد أوقدوا النيرانَ، فأحاط بهم، فتفرقوا عليهم، وكَبَّرُوا تكبيرةَ رجلٍ واحدٍ، وإنَّ اللهَ هزمَهُم، وأسَرَ مِنْهُم. قال أبو إسحاق رظه: أخرجه الحاكمُ في ((كتاب النكاح)) (١٧٧/٢)، قال : أخبرني الشيخ أبوبكر بنُ إسحاق الفقيه: أبنا علي بنُ الحسين بن الجنيد : ثنا المعافى بنُ سليمان الحراني: ثنا زهير بنُ معاوية: ثنا أبوإسماعيل الأسلميُّ، أنَّ أبا حازم حدثه، عن أبي هريرة ◌َظُته. قال الحاكمُ: ((هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرِّجاه ٣١٢ ٢٣- كتاب النكاح بهذه السياقة. إنما أخرجَ مسلمٌ حديث شعبة، عن أبي إسماعيل، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، أنَّ رجلا تزوج، فقال رسول الله وَله: ((هلا نظرت إليها؟)) فقط. وأبو إسماعيل هذا هو بشير بنُ سلمان، وقد احتجا جمیعًا به)). قلتُ: رضي الله عنك! ففي كلامك نظرٌ مِن وجهين. الأول: قولُكّ: ((على شرط الشيخين ... )) فليس كذلك. والمعافى بنُ أبي سليمان الجزريُّ، لم يُخرِّج له الشيخان شيئًا . وبشير بنُ سلمان أبوإسماعيل لم يُخرِّج له البخاريُّ شيئًا . وبهذا يُردُّ على قولك: ((احتجا جميعًا بأبي إسماعيل)). الثاني: قولُكَ: ((وأبو إسماعيل هو بشير بنُ سلمان)) خطأ. فالصحيحُ أنَّ أبا إسماعيل هذا هو: يزيد بنُ کیسان. وهو الذي روى عن أبي حازم، عن أبي هريرة هذا الحديث كما في ((كتاب النكاح)) (١٤٢٤/ ٧٤)، عند مسلم. وظهر لنا بهذا أنَّ ما وقع في ((المستدرك)): ((شعبة، عن أبي إسماعيل)) تصحيفٌ أكيدٌ، وصوابُهُ: ((سفيان، عن أبي إسماعيل)). وقد روى مسلمٌ هذا الحديث (٧٥/١٤٢٤)، على النصف من سياق الحاكم هنا، قال: حدثني يحيى بنُ معين: حدثنا مَرْوان بنُ معاووية الفزاريُّ: حدثنا يزيد بنُ كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ﴿به، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّ وَّهِ، فقال: إني تزوجتُ امرأةً مِنَ الأنصار، فقال له ٣١٣ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم النبيُّ وَّةِ: ((هل نظرت إليها فإنَّ في عُيون الأنصار شيئًا؟)). قال: قد نظرتُ إليها. قال: ((على كم تزوجتَها؟)). قال: على أرْبَع أوَاقٍ. فقال له النبيُّ وَّهُ: ((على أَرْبَع أوَاقٍ! كأنما تنحَتون الفِضَّةَ مِن عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعطِيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تُصِيب منه)). قال: فبعثَ بعثًا إلى بني عَبْسٍ، بعث ذلك الرجل فيهم. وأخرجه النسائيُّ في ((النكاح)) (٢٧٢/٣ - الكبرى)، قال: نا عبدالرحمن بنُ إبراهيم دحيمٌ الدمشقيُّ، قاضي الرملة. والبزار (ج٢/ ق٢/٢٥٨)، قال: ثنا أحمد بنُ أبان. قالا: ثنا مروان بنُ معاوية الفزاريُّ بهذا. ولفظ النسائيٌّ مختصرٌ. وتابعه: عليّ بنُ هاشم بن البريد، عن يزيد بن كيسان بهذا. أخرجه النسائيُّ في («الكبرى» (٢٧٢/٣)، وفي ((المجتبى)) (٧٧/٦)، قال: نا محمد بنُ آدم: ثنا عليّ بنُ هاشم بن البريد. بلفظ: ((جاء رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله وَله، فقال: إني تزوجتُ امرأةً. فقال النبيُّ وَل: ((ألا نظرتَ إليها، فإنَّ في أعين الأنصار شيئًا)). وتابعه على هذا السياق، دون قصة الصداق: سفيان بن عيينة .. أخرجه مسلمٌ (٧٤/١٤٢٤)، والبيهقيُّ (٨٤/٧)، عن ابن أبي عُمر. وأحمد (٢٨٦/٢، ٢٩٩). والحميديُّ (١١٧٢)، ومن طريقه الطحاويُّ في ((شرح المعاني)) (١٤/٣). وسعيد بن منصور في ((سننه)) (٥٢٣). والنسائيُّ (٧٧/٦)، قال: نا محمد بنُ عبدالله بن يزيد. وابنُ حبان (٤٠٤١، ٤٠٤٤)، ٣١٤ ٢٣- كتاب النكاح عن إبراهيم بن بشار الرماديُّ، وعبدالله بن محمد الزهريِّ. والدار قطنيُّ (٢٥٣/٣)، عن محمد بن ميمون الخياط، وعبدالله بن محمد ابن المِسوَر. قالوا: ثنا سفيان بن عيينة بهذا . زاد الحميديُّ، وابنُ بشار: ((يعني: مِنَ الصِّغَرِ)). وتابعهم: أبونعيم الفضل بنُ دكين، عن ابن عيينة بهذا، وزاد: قال: ((كم أصدقتها؟)). قال: ثمان أواقٍ. قال: ((لو كان أحدُكم ينحَتُ من الجبل، ما زاد)). أخرجه الطحاوي في ((المشكل)) (٥٠٥٨)، قال: ثنا أبو أمية، قال: ثنا أبونعيم بهذا . قلتُ: وهذه الزيادة عندي شاذَّةٌ، من حديث ابن عيينة. وقد رأيتَ أنَّ جماهيرَ أصحابه رووه دون قصة الصداق، هذا أولًا . وثانيًا: قوله ((ثمان أواق))، فقد تقدم أنَّ مروان الفزاريَّ، قال: ((أربعة أواق)». ولعل أبا أمية الطرسوسي غَلِطَ على أبي نعيم فيه، فقد تكلّم بعضُ النقاد في حفظه. والله أعلم. قال البزار: ((وهذا الحديثُ لا نعلمه يُروى بهذا اللفظ، إلا عن أبي هريرة، بهذا الإسناد)). وقد رُوِيَ هذا الحديث عن يزيد بن كيسان، عن جابر بن عبدالله. رواه النسائيُّ، وزيَّفَهُ. والله أعلم. رَ: تنبيه الهاجد ج١٠/ رقم ٢٢٢٥. ٣١٥ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ٥/٢٥٢- حديثُ عائشة ◌ًَّا مرفوعًا: من يُمن المرأة تيسير خُطبتها، وتیسیر صداقُها . قال أبوإسحاق څه: حديثٌ صحيحٌ. أخرجه الطبرانيُّ في ((الأوسط)) (٣٦١٢)، قال: ثنا سعيد بنُ إسرائيل القطيعي، قال: نا حبان بنُ موسى المروزي، قال: نا عبدالله بنُ المبارك، عن أسامة بنِ زيد، عن صفوان بنِ سليم، عن عروة، عن عائشة مرفوعًا: من يُمن المرأة تيسير خُطبتها، وتيسير صداقُها . قال عروة: وأقولُ أنا: من أول شؤمها أن يكثُر صداقُها . وأخرجه أحمد (٧٧/٦)، البزار (١٤١٧)، وأبونعيم في ((الحلية)) (١٦٣/٣، ١٨٠/٨). قال الطبرانيُّ: ((لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا أسامة ابن زيد، تفرَّد به: ابنُ المبارك، ولا يروى عن رسول الله وَ له إلا بهذا الإسناد)). قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرد به ابنُ المبارك، فتابعه عبدالله بنُ وهب، عن أسامة بن زيد بسنده سواء. أخرجه ابن حبان (١٢٥٦ - موارد)، والحاكمُ في ((المستدرك)) (٢/ ١٨١)، والبيهقيُّ (٢٣٥/٧)، من طريق الربيع بن سليمان: ثنا ابنُ وهب. قال الحاكم: ((صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يخرجاه)). كذا قال! وأسامة بنُ زيد ليس على شرطه. ٣١٦ ٢٣- كتاب النكاح ثم وقفت على الحديث في ((المعجم الصغير)) (٤٦٩) للطبرانيّ، فرأيته رواه من نفس طريق ((الأوسط))، ثم قال: «لم يروه عن صفوان بن سليم إلا أسامة بنُ يزيد، ولا عنه إلا ابنُ المبارك "وعبدالله بنُ وهب)). قلتُ: رضي الله عنك! فلم يتفرَّدا به، فتابعهما: عبدالله بنُ لهيعة، فرواه عن أسامة بن زيد مثله دون قول عروة. أخرجه أحمد (٩١/٦)، وابنُ عديّ في ((الكامل)) (٣٨٦/١)، قال: حدثنا محمد بنُ جعفر بن عبدالرحمن الطالقانيّ بمصر. قالا : ثنا قتيبة بنُ سعيد، قال: ثنا ابنُ لهيعة. وقد أشار أبونعيم في ((الحلية)) (١٦٣/٣)، إلى رواية ابن لهيعة، فروى الحديث من طريق معمر، عن ابن المبارك، ثم قال: ((ثابتٌ من حديث صفوان وعُروة، تفرَّد به عنه أسامة، ورواه عنه ابنُ لهيعة وابنُ وهبٍ)). اهـ قال شيخنا في ((الانشراح)) عن حدیث أسامة بن زيد: وإسناده قويٌّ جيّدٌ، ولا يضر التفرد هنا. وقول الحاكم غير مُسلم له، وإن وافقه الذهبيُّ، فإنَّ أسامة بنَ زيد إنما أخرج له مسلمٌ في المتابعات والشواهد وليس في الأصول فلا يكون على شرطه . ولكنه له شاهد من حديث ابن عباس رضيها مرفوعًا بلفظ: خيرهن أيسرُهنَّ صداقًا. أخرجه ابنُ حبان (١٢٥٥)، والطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) (١١/ ٣١٧ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم ٧٨/ ١١١٠٠)، والعقيليُّ في ((الضعفاء)) (٢/ ٦١) ولكن في إسناده رجاء بن الحارث ضعَّفه ابنُ معين وغيره. وقال العقيليُّ: ((لا يتابع عليه)). ٦/٢٥٣- وشاهدٌ آخر من حديث عائشة هنا مرفوعًا بنحو لفظها السابق: أخرجه ابنُ أبي شيبة، والحاكم (١٧٨/٢)، والبيهقيُّ (٢٣٥/٧)، وأبونعيم في «الحلية)) (١٨٦/٢، ٢٥٦/٦ -٢٥٧) من طريق ابن سخبرة المدني، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبيُّ. قلتُ: كيف هذا وابن سخبرة: متروك الحديث، كما قال الهيثميُّ في ((المجمع)) (٢٥٥/٤). وقد اختلف في اسمه، فمن قائل: عيسى بن ميمون. ومن قائل: عُمر بن الطفيل. وقد تكلمت على ذلك في («إتحاف الناقم بوهم الذهبيّ مع الحاكم)). رَ: تنبيه الهاجد ج٢/ صحفة ٢٣٦-٢٣٨/ رقم ٦٩٨؛ الانشراح / صحفة ٣٣-٣٤ ح١٣. ٧/٢٥٤- وأخرج الحاكمُ في ((كتاب النكاح)) (١٨١/٢ - المستدرك)، قال : أخبرني أبوبكر محمد بنُ المؤمل: ثنا الفضل بنُ محمد الشعراني: ثنا عبدالله بنُ محمد النفيلي: ثنا عبدالعزيز بنُ محمد الدراوردي: ثنا يزيد بنُ الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، قال: سألتُ عائشة ◌ِّا عن صداق النبي ◌َ ◌ّه، قالت: ((اثنتا عشرةَ أوقية ونشرٌّ)). فقلت: ما نشرُّ؟ قالت: ((نصف أوقية)). مو ٣١٨ ٢٣- كتاب النكاح ٨/٢٥٥- ثم أخرجه في ((معرفة الصحابة)) (٢٢/٤)، قال: حدثني أبوبكر ابنُ بالوية: ثنا إبراهيم بنُ إسحاق الحربيُّ: ثنا مصعب ابنُ عبدالله الزبيريُّ: ثنا عبدالعزيز بنُ محمد، عن يزيد بنِ عبدالله بن الهاد، عن محمد بنِ إبراهيم، عن أبي سلمة بنِ عبدالرحمن، أنه سأل عائشةَ زوجَ النبيِ نَّهِ: كم أصدق رسولُ الله ◌ُ لل أزواجه؟ قالت: ((كان صداقهُ لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونصفًا، فذلك خمسمائة درهم، فهذا صداقُ رسولِ الله ◌ِ﴾ لأزواجه)). قال الحاكمُ في الموضع الأول: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط مسلم، ولم يُخرِّجاه)). وقال في الموضع الثاني: «هذا حدیثٌ صحيحُ الإسناد، وعليه العملُ، وإنما أصدقَ النجاشيُّ أمَّ حبيبة أربعمائة دينارٍ، استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع، لاستعانة النبيّ ◌َّر به في ذلك)). قلتُ: رضي الله عنك! فلا وجه لاستدراكه على مسلم. فقد أخرجه في ((كتاب النكاح)) (٧٨/١٤٢٦)، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا عبدالعزيز بنُ محمد: حدثني يزيد ابنُ عبدالله بنِ أسامة بنِ الهاد. (ح) وحدثني محمد بنُ أبي عُمر المكيُّ - واللفظ له -: ثنا عبدالعزيز، عن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بنِ عبدالرحمن، أنه قال سألت عائشة - زوج النبيّ ◌َرَ -: كم كان صداقُ رسولِ اللهِ وَ ل﴾؟ قالت: كان ٣١٩ مستدرك أبي إسحاق على الحاكم صداقُّهُ لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا. قالت: أتدري ما النشرُّ؟ قال: قلت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله وعليه لأزواجه. وأخرجه أبوداود (٢١٠٥)، قال: حدثنا عبدالله بنُ محمد النفيليُّ. والنسائيُّ (١١٦/٦-١١٧)، قال: نا إسحاق بنُ إبراهيم. وابنُ ماجه (١٩٨٦)، قال: ثنا محمد بنُ صباح. قالوا: ثنا عبدالعزيز بنُ محمد الدراورديُّ بهذا الإسناد سواء، مثل سياق مسلم. غير أبي داود فلفظُهُ مثل لفظ الحاكم، وكلاهما رواه من طريق النفيليّ. والله أعلم. رَ: تنبيه الهاجد ج٢٥/٤-٢٧ / رقم ١١١٠. ٩/٢٥٦- حديثُ عائشة ◌ًِّا: نَقلنا امرأةً مِنَ الأنصَارِ إلى زوجِهَا فقال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((هل كان معكم لَهْوٌ؟ فإنَّ الأنصَارَ يُحِبُّونَ اللهْو)). قال أبوإسحاق رقڅہ: حديثٌ صحيحٌ. وأخرج الحاكمُ في ((كتاب النكاح)) (١٨٣/٢-١٨٤)، وعنه البيهقيُّ (٢٨٨/٧)، قال: أخبرنا أبوعبدالله محمد بنُ عبدالله الصفار: ثنا أحمد بنُ مهران: ثنا محمد ابن سابق: ثنا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ونا، قالت :... فذكرته. قال الحاكمُ: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولم يُخرِّجاه)). "قلتُ:٦ رضي الله عنك! فلا وجه لاستدراك هذا على البخاري. ٣٢٠ ٢٣- كتاب النكاح فقد أخرجه في ((كتاب النكاح)) (٢٢٥/٩)، قال: حدثنا الفضل بنُ يعقوب: ثنا محمد بنُ سابق بهذا الإسناد عن عائشة، أنَّها زَقَّت امرأةً إلى رجلٍ مِنَ الأنصار فقال نبيُّ الله ◌َفُور: يا عائشة ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. رَ: تنبيه الهاجد ج١٧٦/٦-١٧٧ / رقم ١٥٦٠؛ الإنشراح / ٤٥ ح ٣٤. ٢٥٧/ ١٠ - حديثُ عائشة ◌ِّ: كانَ رسولُ الله ◌َلِيَسْتأُذِنُ إذا كانَ فِي يوم المرأة مِنا بعدَ ما نزلَ ﴿تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِىّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ ﴾ [الأحزاب/ ٥١]. قالت مُعاذة: فقلتُ لعائشة: ما كنتِ تقولينَ لرسولِ الله وَل﴾؟ قالتْ: كنتُ أقولُ: إنْ كانَ ذاكَ إليَّ لم أؤثِرْ أحدًا على نفسِي. قال أبو إسحاق نظُّه: صحيحٌ أخرجه الشيخان. وأخرج الحاكمُ في ((كتاب النكاح)) (١٨٧/٢)، قال: أخبرني أحمد بنُ سهل الفقيه - ببخارى -: ثنا صالح بنُ محمد بن حبيب القاضي: ثنا يحيى بنُ معين: ثنا عبَّاد بنُ عبّاد، عن عاصم، عن معاذة، عن عائشة رضيا قالت :... فذكرته. وأخرجه أبوداود (٢١٣٦)، قال: ثنا يحيى بنُ معين، ومحمد بنُ عيسى المعنى، قالا: ثنا عبَّاد بنُ عبَّاد بهذا الإسناد. وأخرجه الطبرانيُّ في ((الأوسط)) (٦٣٠٨)، قال: ثنا محمد بنُ عليّ الصائغ. والواحديُّ في ((أسباب النزول)) (ص٤١٤)، من طريق أحمد بن يحيى الحلوانيٌّ. قالا: ثنا يحيى بنُ معين بهذا الإسناد.