النص المفهرس
صفحات 381-400
ويجوز أن ينفذ من ولي الأمر - مع فجوره- من ولایته وقسمه وحكمه ما يسوغ ٦١ جـ ٢٨ الولايات مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا (١) ٢٦٤ جـ ٢٨، ٢٧ - ٣٠ جـ ٣٥ فيتوصل إليه بأقرب الطرق فالأقرب ، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي (٢) ٥٦ جـ ٢٠ الولاية وإن كانت جائزة أو واجبة فقد يكون في حق الرجل المعين غيرها أوجب أو أحب فيقدم خير الخيرين وجوبا تارة واستحبابا أخرى (٣) ٢٤٣ جـ ٣٥ كانت السنة أن الناس يبايعون الخلفاء كما بايع الصحابة النبي وَل يعقدون البيعة كما يعقدون عقد البيع والنكاح ونحوه ، وإما أن يذكروا الشروط التى يبايعون عليها ثم يقولون بايعناك على ذلك ٢٤٤ جـ ٣٥ أحدث الحجاج تحليف الناس بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال - هذه أيمان البيعة القديمة المبتدعة . ثم أحدث المستخلفون عن الأمراء من الخلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة ... ٩٨ جـ٣٥ الشروط التى تقع في عقود البيعة ما كان منها موافقا للكتاب وفي به وما كان (١) وانظر المقصود بالولايات والطريق إلى ذلك ص ١٦٨، ١٦٩ (٢) وتقدمت الموازنة بينه وبين غيره (٣) وانظر من يستحق الولايات ومن يقدم فيها ص ١٦٦ ، ١٦٧ يخالفه كان باطلا ، وفي المباحات نزاع ٣٠٦ جـ ٢٥ عزل نفسه عن الامامة ، قصة الحسن ٦١ جـ ٢٢ ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأثمة لفعلهم إياه ، تعليل ذلك ((اجعلوا صلاتكم ٠٠ )) ٤٧٢ جـ ١٤ لا يجوز الخروج على الأئمة لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٤٤٤ جـ ٤، ١٣٧، ١٣٨ جـ ٣٥ مذهب أهل السنة والحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على جورهم (١) ٣٩١ جـ ٢٨، ١٣٥، ١٣٦ جـ٣٠ ((ستون سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام » ٣١٧ جـ ٢٨ من يقتل السلطان هل هو کالمحارب ١٤ جـ ٣٥ لا تجوز منابذتهم بالسيف : ما أقاموا فيكم الصلاة)) ((يقودكم بكتاب الله)) ٢٦٢ جـ ٢٨، ٥٥ جـ ٢٠ المقصود الواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذى متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم وهو قسم المال بين مستحقيه وعقوبات المعتدين ٣٦٤ جـ ٢٨ ليس حسن النية بالرعية والاحسان إليهم أن يفعل ما يهوونه ويترك ما يكرهونه (٢) (١) وانظر ص ٥٨، ١٢١ جـ ١ من الفهارس العامة (٢) وانظر ص ١٦٨ ٣٨١ ٤٧٣ جـ ٤ ملوك المسلمين ١٩ جـ ٣٥، ٤٧٨ جـ ٤ معاوية أول ملوك المسلمين ، وأفضلهم باتفاق العلماء (١) ٣٥٦، ٣٥٧ جـ ١٠ وملكه ملك ورحمة ١٩ جـ ٣٥ (( تكون خلافة نبوة ورحمة ، ثم يكون ملك ورحمة ، ثم يكون ملك ، وجبرية، ثم يكون ملك عضوض) ٢٧ ، ٢٤ جـ ٣٥ كل من انتصر لمعاوية وجعله مجتهدا في أموره ولم ينسبه إلى معصية فعليه أن يقول بأحد القولين : إما جواز شوبها بالملك ، وإما عدم اللوم على ذلك ٢٧، ٥٠، ٥١ جـ ٣٥ وأما أهل البدع كالمعتزلة فيفسقون معاوية لحرب علي وغير ذلك : بناء على أنه فعل كبيرة ، وهي توجب التفسيق . لا بد من منع إحدى المقدمتین يزيد بن معاوية (٢) ١٢٧ جـ ٣٥ دولة بنى أمية وبنى العباس وخلفاؤهما أقرب إلى الله ورسوله من دولة بني عبيد وأعظم علما وإيمانا من دولتهم ، وأقل بدعا وفجورا من بدعتهم . وخليفة الدولتين أطوع لله ورسوله من خلفاء دولتهم (٣) (١) وانظر ص ٥٣ - ٥٨ (٢) ص ٥٨ (٣) وانظر دولة العبيديين -الفاطميين- في أنواع المرتدين ص ١٣١ جـ ٣٥ ٣٩، ٤٠ جـ ٣٥ كانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد ٣٩ جـ ٣٥ ففى مسجد النبي وسيلة الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم والخطب ، وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات ، وتأمير الأمراء ، وتعريف العرفاء ، وفيه يجتمع المسلمون عنده لما أهمهم ... ٣٩ جـ ٣٥ وكذلك عماله في مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك وعماله على البوادى ٤٠ جـ ٣٥ وكان الخلفاء والأمراء يسكنون في بيوتهم لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع ٤٠ جـ ٣٥ أمر عمر بتحريق قصر سعد كراهة للوالي الاحتجاب عن رعيته ٤٠ جـ ٣٥ احتجب معاوية لما خاف الاغتيال، واتخذ المقاصير في المساجد ليصلى فيها ذو السلطان وحاشيته ، واتخذ المراكب فاستن به الخلفاء الملوك ٤٠ جـ ٣٥ فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة بالناس ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود لهـم قصور يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيها ٤٠ جـ ٣٥ كانت الخضراء لبني أمية، والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم وغير ذلك ٤٠، ٤١ جـ ٣٥ ثم أحدثت الملوك والأمراء القلاع والحصون ٤٠ جـ ٣٥ كانت تبنى قديما في الثغور خشية أن يدهمها العدو ٣٨٢ ٤١ جـ ٣٥ وأحدثت المدارس لأهل العلم ، وأحدثت الربط والخوافق لأهل التعبد ، مبدأ انتشار ذلك ١٣ جـ ٢٢، ٨٢ جـ ١٤، ٥١، ٧٨ ، ٧٥، ٧٦ جـ ٣٥، ٥٥١ جـ ٢٨ قتال الجمل وصفين قتال فتنة بتأويل (١) ٤٣٧ - ٤٥٠ جـ ٤، ٣٩٤ جـ ٢٠، ٥٦ ، ٧٢، ٧٣، ٧٧، ٥١ جـ ٣٥ تنازع اجتهاد السلف والخلف فيه : فقوم یقولونبوجوب القتال مع علي وعمار كما فعله المقاتلون معه وكما يقوله كثير من أهل الكلام والرأى الذين صنفوا في قتال أهل البغي قالوا لوجوب طاعته ووجوب قتال البغاة . ومنهم من يرى الإمساك ، وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث ، والأحاديث توافق قولهم ، ولهذا كان المصنفون لعقائد أهل السنة يذكرون ترك القتال في الفتنة والإمساك عما شجر بين الصحابة ٥٦، ٧٠ جـ ٣٥، ٥١٣ جـ ٢٨ ((إن ابني هذا سيد .. )) ((اللهم إنى أحبهما .. )) ٤٣٧ - ٤٣٩ جـ ٤، ٧٥، ٧٦ جـ ٣٥ استراب أئمة السنة وعلماء الحديث في وصف الطائفة الأخرى بالبغي والعدوان ، ومن وصفها بالظلم والبغي جعل المجتهد في ذلك من أهل التأويل ٧٦ جـ ٣٥ ((عمار تقتله الفئة الباغية)) ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية (١) انظر ص ٥٣ ، ٥٤ جـ ١ الفهارس العامة وأصحابه ، بل يمكن أنه أريد به تلك العصابة التى حملت عليه حتى قتلته .. ٧٦ جـ ٣٥ والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين يقولون مع الأمر بقتالهم قتالنا لهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم ٥٤ - ٥٧، ٧٠، ٧١ جـ ٣٥، ٣٩٤ ج ٢٠، ٥١٣ جـ ١٤، ٥١٥-٥١٩، ٥٤٨ -٥٥١ ، ٣٠٣، ٥٠٤ جـ ٢٨ جمهور أهل العلم يفرقون بين قتال الخوارج المارقين (١) وبین أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن بعد من البغاة المتأولين ، أدلتهم ، بخلاف من سوى بين قتال هؤلاء وهؤلاء ، بل سوى بين قتال هؤلاء وقتال الصديق المانعي الزكاة . قول هؤلاء من جنس أقوال أهل الجهل والضلال ٥٠، ٥١ جـ ٣٥، ٥١٤ جـ ٢٨ أهل الأهواء في علي ومن حاربه على أقوال (١) الخوارج تكفر الطائفتين (٢) الرافضة تكفر من قاتل عليا . ولهم في قتال طلحة والزبير وعائشة ثلاثة أقوال (١) تفسيق ( إحدى ) الطائفتين لا بعينها (٢) تفسيق من قاتله إلا من تاب .. (٣) تخطئته في قتال طلحة والزبير دون قتال أهل الشام ٥١، ٥٣ جـ ٣٥، ٥١٤ جـ ٢٨ أهل السنة متفقون على عدالة الصحابة ، ولهم في التصويب والتخطئة في القتال أربعة مذاهب (١) (١) انظر قتال الخوارج ص ١٧٤،١٧٣ (٢) وانظر ص ٥٣ جـ ١ الفهارس العامة ٣٨٣ ٨٢، ٨٣ جـ ١٤، ١٣، ١٤ جـ ٢٢، ٣٣٣، ٣٣٤ جـ ٨ القتال بتأويل كقتال أهل الجمل وصفين لا ضمان فيه ، قول الزهرى ... قتال أهل البغي ١٧٥ ، ١٧٦ جـ ٣٤ ، ٤٤١ جـ ٤ السنة أن يكون للمسلمين سلطان واحد والباقون نوابه ، إذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ٤٥٠، ٤٣٨ جـ ٤ لما اعتقد طوائف من الفقهاء وجوب القتال مع علي جعلوا ذلك (( قاعدة فقهية )) فيما إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم وإن ذكروا شبهة بينها فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين ٤٥٠ جـ ٤ هذا تجده في الأصل رأى بعض فقهاء أهل الكوفة وأتباعهم ، ثم الشافعي وأصحابه ، ثم كثير من أصحاب أحمد الذين صنفوا قتال أهل البغي نسجوا على منوال أولئك كالخرقي ... ٤٥١، ٤٥٢ جـ ٤ كتب الحديث المصنفة مثل صحيح البخارى والسنن ليس فيها إلا قتال أهل الردة والخوارج - وهم أهل الأهواء - وكذا كتب السنة المنصوصة عن أحمد ونحوه ٧٨، ٧٩ جـ ٣٥، ٤٤١ - ٤٤٥ جـ ٤ ( وَإِنَ طَيِفَتَانِ .. ) الاقتتال الأول لم يؤمر به ، أمر بقتال الباغية بعد الاقتتال، ولم يؤمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين ، ولا أمر كل من بغي عليه أن يقاتل الباغي ٤٥٠ جـ ٤ وصاروا فيمن يتولى أمور المسلمين من الملوك والخلفاء وغيرهم يجعلون أهل العدل من اعتقدوه لذلك ثم يجعلون المقاتلين له بغاة لا يفرقون بين قتال الفتنة كاقتتال الأمين والمأمون ... ٤٥٢ جـ ٤ تجد في تلك الطائفة يدخلون في كثير من أهواء الملوك وولاة الأمور ويأمرون بالقتال معهم لأعدائهم ... وهم في ذلك بمنزلة المتعصبين لبعض أئمة العلم أو أئمة الكلام أو أئمة المشيخة على نظرائهم ٤٥٠، ٤٥٢ جـ ٤، ٥٤ - ٥٧ جـ ٣٥ ثم أدخلوا في هذه القاعدة قتال الصديق لمانعي الزكاة وقتال علي للخوارج ٤٥٢ جـ ٤، ٧٠ - ٧٣ جـ ٣٥ فارتكب هؤلاء ثلاثة محاذير (١) قتال من خرج عن طاعة إمام معين - وإن كان قريبا منه أو مثله في السنة والشريعة - لوجود الافتراق ، وليس في النصوص أمر به (٢) التسوية بين هؤلاء وبين المرتدين عن بعض شرائع الإسلام (٣) التسوية بين هؤلاء وبين قتال الخوارج ٥٣ جـ ٣٥ نفي الفرق بين البغاة والخوارج إنما هو قول طائفة من أصحاب ... ٥٣ ، ٥٤ جـ ٣٥ ثم هم مع ذلك متفقون على أن مثل طلحة والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة ، ويطلقون القول بأن البغاة ليسوا فساقا ٣٨٤ ٥٧، ٧٤ - ٧٩ جـ ٣٥ أهل البغي المجرد لا يكفرون باتفاق أئمة الدين ولا يوجب لعنتهم ٧٢ جـ ٣٥ (( إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون )، كذب ٥٦، ٥٧، ٧٨ /٨٠، ٨١ جـ ٣٥ ولكن إذا اقتتلوا أمر بالإصلاح بينهم : ثم إن بغت الواحدة قوتلت / من طرق الإصلاح ١٤، ١٥ جـ ٢٢ عدم عقاب الباغي المتأول في الآخرة لا يمنع قتاله وجلده ٥٢ جـ٣٥ قالت طائفة من الفقهاء إن منهزم البغاة يقتل إذا كان له طائفة يأوى إليها فيخاف عوده ، بخلاف المثخن بالجراح ٤٨٦ - ٤٨٨ جـ ٢٨ التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه كتأويل العلماء المتنازعين في مواقع الاجتهاد .. ٣٣٤ جـ ٨ البغاة المتأولون حيث أمر الله بقتالهم إذا قاتلهم أهل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوسا وأموالا لم تكن مضمونة عند الجماهير ٥٤٨ جـ ٢٨ ممن ليس لهم تأويل سائغ التتار تأويلهم من جنس تأويل مانعي الزكاة والخوارج واليهود والنصارى ٧٩ - ٨٣ جـ ٣٥ الفتن التى تقع بين أهل البر وأمثالها فيقتل بعضهم بعضا ويستبيح بعضهم حرمة بعض من أعظم المحرمات ٨٠ جـ ٣٥ الأمر بالائتلاف والنهي عن الفرقة وبيان أضرارها ٨٢، ٨٣ جـ ٣٥ على الباغي أن يتوب ويستغفر ٨٠، ٨١ جـ ٣٥ يجب الصلح بين هاتين الطائفتين بما أمر الله به ورسوله ٨٠، ٨١ جـ ٣٥، ٨٢ جـ ١٤ من طرق الاصلاح الضمان بالإتلاف أو المقاصة ، أو تحمل حمالة للإصلاح بينهم ١٣ جـ ٢٢ ما اتلفه أهل البغي الذى لا تأويل فيه يضمنونه ٣١٢، ٤٢٢ جـ ٢٨، ٨٤، ٨٥ جـ ٣٥ ، ٨٢، ٨٣، ١٢٧،١٢٦ جـ ١٤ المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية - كقيس ويمن وأسد وهلال ٠٠٠ _ ظالمتان ، ولا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء ((إذا التقى المسلمان ٠٠)) ((لا ترجعوا بعدي كفارا ٠٠)) ٨٥ جـ ٣٥، ٣١٢ جـ ٢٨، ٤٤٤، ٤٤٥ جـ ٤، ٣٢٥-٣٢٧ جـ ٣٠ يجب الإصلاح بين هاتين الطائفتين ، الإصلاح له طرق : منها أن تجمع أموال الزكوات وغيرها حتى يدفع في مثل ذلك ، أو تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها على الأخرى من الدماء والأموال ، أو يحكم بينهما بالعدل فينظر ما أتلفه كل طائفة على الأخرى من النفوس والأموال فيتقاصان ، وإن لم يعلم عين القاتل ولا عين المنهوب منه . فإن فضل لأحدهما شىء طالبتها بذلك ، فإن كان يجهل عدد القتلى أو مقدار المال جعل المجهول كالمعدوم . وإن كان قدر المنهوب مجهولا لا يعرف ما نهب هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء حمل على التساوى ، وإن ادعت إحداهما على الأخرى زيادة فإما أن تحلفها أو تقيم البينة أو تمتنع عن اليمين فيقضى بالنكول ٣٨٥ ٨٦ جـ ٣٥، ٤٤٤، ٤٤٥ جـ ٤، ٨٨ ، ٨٩ جـ ٣٥ إذا كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب ولا تجيب إلى أمر الله وتقاتل على ذلك أو تطلب قتال الأخرى وإتلاف النفوس والأموال ولم يقدر على كفها إلا بالقتل قوتلت حتى تفىء ٨٦ - ٨٩ جـ ٣٥ وإن أمكن أن تلزم بالعدل بدون القتال : مثل أن يعاقب بعضهم أو يحبس أو يقتل من وجب قتلهم ونحو ذلك عمل به ٨٧، ٨٨ جـ ٣٥ قول القائل: إن الله أوجب علينا طلب الثأر كذب ٨٨ جـ ٣٥ وإذا طلبت إحدى الطائفتين حكم الله فقالت الأخرى نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت فهو من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القائل ... ٨٨ جـ ٣٥ ويحكم بينهم في الحقوق القديمة والحديثة ٨٨، ٨٩ جـ ٣٥ ومن قتل أحدا بعد الإصلاح والمعاقدة استحق القتل ، وهل يقتل حدا ٣٢٨ جـ ٢٨ ... وإن كانا جميعا غير ظالمتين : لشبهة أو تأويل أو غلط وقع بينهما سعي بينهما بالإصلاح أو الحكم ٤٢٢ جـ٢٨ التعصب لأهل البلد أو المذهب أو الطريقة أو القرابة والأصدقاء دون غيرهم فيه شعبة .. ٥١ جـ ٣٥ اقتتلت طائفتان من الفلاحين فكسرت إحداهما الأخرى وقتل منهم بعد الهزيمة جماعة : إن كان المنهزم بنية التوبة عن المقاتلة المحرمة لم يحكم له بالنار ، وإن كان قد انهزم عجزا فهو في النار ، وهو أولى من المقتول في المعركة ٤٨٧ جـ ٢٨ (( من قتل تحت راية عمية ٩٠، ٩١، ٨٩ جـ ٣٥ أقوام مقيمون في الثغور يغيرون على الأرمن وغيرهم ويكسبوا المال : إن كانوا إنما يغيرون على الكفار المحاربين لتكون كلمة الله هي العليا فهم مجاهدون . وإن كان أحدهم لا يقصد إلا أخذ المال وإنفاقه في المعاصى فهم فساق .. ٩١ جـ ٣٥ وإن كانوا يغيرون على المسلمين هناك فهم محاربون ... ٩١ جـ ٣٥ رسم السلطان بنهب ناس من العرب وقتلهم فهربوا ثم رجعوا ليحاربوا فوقع من الجندي ضربة في واحد فمات إن كان المطلوب من الطائفة المفسدة .... وقد طلبوا لقيام فيهم أمر الله جاز قتاله ولا شىء على من قتله (١) ٩٢، ٩٥ جـ ٣٥ الأخوة التى يفعلها بعض الناس في هذا الزمان والتزام كل منهم بقوله : إن مالى مالك ، ودمى دمك ، وولدى ولدك ، ويشرب أحدهم دم الآخر : ليس مشروعا ، وشرب الدم لا يجوز بحال (١) وانظر قتال كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام كالتتار والخوارج والروافض ص ١٧٢-١٧٦ وأصناف من يقاتل ص ١٧٠ ٣٨٦ ٩٢ - ٩٦ جـ ٣٥، ١٠٠، ١٠١ جـ ١١ النزاع في مواخاة يكون مقصودهما بها التعاون على البر والتقوى بحيث تجمعهما طاعة الله وتفرقهما المعصية ، أكثر العلماء يرون الاستغناء بالأخوة الإيمانية فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها . ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شىء من مخالفة الشريعة ٩٢، ٩٣ جـ ١١ وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التحزب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق والباطل فهو من التفرق المذموم ٩٧ جـ ٣٥ جميع ما يقع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى الكتاب فكل شرط يوافقه يوفي به ، وإن كان يخالفه كان باطلا ... ، وفي المباحات نزاع ٩٦، ٩٧ جـ ٣٥ وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه ونحو ذلك مما قد يشترطه بعضهم على بعض فلا تصح ولا يمكن الوفاء بها ١٠٠،٩٩ جـ١١، ٩٢، ٩٣ جـ ٣٥ النبي * آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، المواخاة بين المهاجرين أو بين الأنصار باطل ١٧٦ جـ ٣٤ ينفذ من أحكام أهل البغي ما ينفذ من أحكام أهل العدل باب حكم المرتد ٧٠٠ جـ ١١ الردة ضد التوبة ، ليس من السيئات ما يمحو جميع الحسنات إلا هي ٣٣٥، ٣٣٦ جـ ١٢ الكفر عدم الإيمان بالله ورسوله سواء كان معه تكذيب أو كان شکا وریبا ، أو إعراضا عن هذا کله حسدا وكبرا ، أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة ، وإن كان المكذب أعظم كفرا ، وكذلك الجاحد المكذب حسدا مع استيقان صدق الرسل ٥٠٤ جـ ٨ المكره على كلمة الكفر يجوز له التكلم بها مع طمأنينة قلبه بالإيمان ٣٨٣ جـ ٣ قد يمرق من الإسلام والسنة في هذه الأزمنة من انتسب إليه بأسباب منها الغلو الذى ذمه الله ٤٢٢ جـ ٣، ٤٩٩ - ٥٠٢ جـ ١١، ٤٨١ جـ ٢ من اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتا أو طلب منه الرزق والنصر والهداية أو توكل عليه أو سجد له استتيب (١) ٣٢٣ جـ ١٤، ٢١٧ - ٢٢٩ جـ ٨ جحود الصانع أعظم السيئات على الإطلاق ٦٣٣، ٥٣٤ جـ ٧ المستكبر الذى لا يقر بالله في الظاهر - كفرعون - أعظم كفرا من المستكبر عن إخلاص الدين وإن كان عالما بوجود الله ، وإبليس الذى يأمر بهذا كله ويستكبر عن عبادته أعظم كفرا من هؤلاء وإن كان عالما بوجود الله وعظمته (٢) ١٤٩ - ١٥١ جـ ١٩ الإباحية الكافرة لا تقر بالعبادة ولا بالوعد والوعيد ، الرد عليهم (١) وانظر الشرك في الإلهية وأنواعه ص ٥ - ١٠ جـ ١ الفهارس العامة (٢) وانظر ص ٣١ جـ١ الفهارس العامة ٣٨٧ استحقاق الإلهية من خصائص رب العالمين (١) ٣٢٨ جـ ٣ قول طائفة من أهل الكلام أن الصفات الثابتة بالعقل هي التى يجب الإقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ماثبت بالسمع .. لا أصل له عن سلف الأمة وأئمتها ٤٩٧، ٤٩٨ جـ ١٢ ، ٦١٩ جـ ٧ التحقيق أن القول قد يكون كفرا - كمقالات .. الجهمية - ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر (٢) ٥٣٨ ، ٥٣٩ جـ ٧ الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضى كفره ٢٠١ جـ ٣٥، ٤٨٠، ٤٨١ جـ ٢، ٦٢٤ جـ ٧ اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالاضطرار من دين الاسلام جحد بعض كتبه (٣) ٢٠١ جـ ٣٥ المبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول لم يكن كافرا ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول (٤) (١) انظر ص ١٠٢،١٤ جـ ١ الفهارس العامة (٢) وانظر ص ١١٩ - ١٢٤، ٣٧ جـ١ الفهارس العامة (٣) انظر ص ٢١٧ جـ١ الفهارس العامة (٤) انظر ص ٦١ جـ ١ الفهارس العامة بخلاف في تكفير الفرق الثنتين والسبعين ٣٣٦ - ٣٤٠ جـ ١٢ ، ٦٣٩ جـ ٧ من آمن ببعض المرسلين دون بعض كاليهود والنصارى أو آمن ببعض صفات الرسالة وكفر ببعض من الصابئين الفلاسفة ونحوهم الذين قد يقرون بأصل الرسالة لكن يجعلون الرسول بمنزلة الملك العادل ٠٠٠ ، أو يقولون إن الرسالة للعامة دون الخاصة، أو في الأمور العامة دون الخاصة ، أو في الأمور التى يشترك فيها الناس دون الخصائص التى يمتاز بها الكمل ١٨٦ جـ ١١ أصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به ... جحد الملائكة (١) جحد البعث (٢) ١٧١ جـ١١ من لم يؤمن بجميع ما جاء به النبي ـ فهو كافر كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم ، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من مشركي العرب والهند والترك ... من سب الله أو رسوله كفر ٤٠٣ ج ظاهرا وباطنا ١٢٣، ١٩٨ جـ ٣٥ من سب نبيا قتل ٩٩ - ١٠٤ جـ ٣٥ القائل بجواز الخطأ في مسألة التأبير ليس متنقصا للرسول ، خطأ الرسول لا يقر عليه بخلاف غيره ، ولا يكفر أحد من العلماء بذلك ، ما ينبغي من الآداب عند التحدث عن الرسول ◌َال (١) ص ٤٣ جـ ١ الفهارس العامة (٢) ص ٤٥ - ٤٧ جـ ١ الفهارس العامة ٣٨٨ ٥٢٨ جـ٤ اليهود والنصارى الذين يسبون نبيا بينهم إذا تابوا وأسلموا قبل منهم ١٩٧ جـ ٣٥، ١٣٦ جـ ٣٤ إذا قال لشريف لعن الله من شرفه استفسر فإن ثبت بتفسيره أو بالقرائن أنه أراد لعن النبي ◌َّ وجب قتله وإلا لم يجب ١٩٨ جـ ٣٥ لا يجب قتل مسلم بسب أحد من الأشراف ١٣٦ جـ ٣٤ سب أبي الهاشمي أو جده لیس سبا للنبي ێ﴾ ٤٠٥، ٤٠٦ جـ ١١، ٢١٨، ٣٨ ج ٢٨ ، ٨٢ جـ ٣٢ أو جحد تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة - كالفواحش والظلم والخمر والميسر والزنا ، أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح فهو مرتد ، وإن أضمر ذلك كان ز ندیقا ١٠٥، ١٠٦ جـ٤٠٥،٣٥ ج٣٠٨،٢١٨،١١ جـ ٢٨، ٨٢ جـ ٣٢ من لم يعتقد وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج فهو مرتد وإن تكلم بالشهادتين ١٠٦، ٢٠١ - ٢٠٣ جـ ٣٥ أو قال إن من تكلم بالشهادتين ولم يؤد الفرائض ولم يجتنب المحارم يدخل الجنة ولا يعذب أحد منهم بالنار فهو مرتد ١٠٤ جـ ٣٥ لا تكفير في مسائل الظنون (١) ٥٢٥ جـ ١٢ ليس كل من خالف شيئا علم بنظر العقل یکون کافرا ، ولو قدر أنه جحد (١) انظر ص ١١،١٠ بعض صرائح العقول لم يحكم بكفره حتى يكون قوله كفرا في الشريعة ٤٠٦ - ٤٠٨ جـ ١١ من الناس من يكون جاهلا ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به فلا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة من جعل بينه وبين الله وسائط (١) ٢٧٣، ٢٧٤ جـ ٧، ٤٨ - ٥٠ جـ ١٥ الاستهزاء بالله كفر ، والاستهزاء بالرسول وحده كفر ، وكذلك الآيات ، والاستهزاء بهذه الأمور متلازم ، الاستهزاء بالدعاة إلى التوحيد (٢) ادعاء النبوة (٣) أو سجد لكوكب ونحوه (٤) أو أنكر الإسلام (٥) أو أنكر الشهادتين أو إحداهما (٦) ١٦٥ جـ ٣٥ إذا سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن ولا من أحاديث الرسول (١) انظر ص ٨ - ١٠ جـ ١ الفهارس العامة (٢) وانظر احترام المصحف ص ٢٣٠ جـ ١ الفهارس العامة (٣) انظر ص ٣٣ ، ٣٤ جـ ١ الفهارس العامة (٤) انظر ص ٨ جـ ١ الفهارس العامة (٥) انظر ص ٣ جـ ١ الفهارس العامة (٦) انظر ص ٣ ، ٤٤ جـ ١ الفهارس العامة ٣٨٩ ١٦٦ جـ٣٥ لا من جرى على لسانه سبقا من غير قصد (١) ٦٧٧ - ٦٧٩ جـ ٧ الكفر المباين للإيمان لا يدخل صاحبه الجنة وما دونه كسائر الكبائر (٢) ١٣٩ - ١٤٧ جـ ١١ هل يسمى الفاسق كافرا للنعمة ومنافقا ٤٨ جـ ٣٣ وإن قال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا على وجه البغض فليس شركا ١١٩ جـ ٣٢ من قذف أم النبي قتل ١٨٨ جـ ٢ كفر من قال بقدم العالم وإنكار انفطار السموات والأرض وانشقاقهما (٣) كفر من اعتقد حدوث الصانع (٤) ٥٠٢ - ٥٠٤ جـ ٧ القول بأنه ماثم عذاب أصلا من أقوال الملاحدة والكفار (٥) ٤٥٧، ٤٥٨ جـ ٨ ، ٤٠١ - ٤٠٣ جـ ١١ المباحية المسقطة للشرائع شر من اليهود والنصارى ومشركي العرب ، متى وجدوا (١) وانظر ص ١٩١،١٩٠ جـ١ فهارس عامة (٢) وانظر ص١٣٨ جـ١ الفهارس العامة (٣) وانظر بطلان القول بقدم العالم أو شىء منه ص ٢٨ - ٣١ جـ ١ الفهارس العامة (٤) انظر ص ٢١، ٢٥ جـ ١ الفهارس العامة (٥) وانظر ص ١٣٧ جـ ١ الفهارس العامة ٣٦٨، ٣٧٠ جـ ٢، ٤٨٦ جـ ١٢ من شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين أو أهل الوحدة ٠٠٠ فهو كافر أو قال بتضليل الأمة (١) قول القائل ما ثم إلا الله (٢) أو قال إن الله بذاته في كل مكان (٣) ٥٩ جـ ٢٧، ٤٢٢، ٣٤١، ٣٤٢ جـ ٣ ، ٣٣٩ جـ ٢٤ أو اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد أو لا يجب عليه اتباعه أو أن له أو لغيره خروجا عن اتباعه وأخذ ما بعث ٢٢٥ - ٢٢٧ جـ ١١ أو قال أنا محتاج إلى محمد في علم الباطن دون علم الظاهر ، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة ٥٩ جـ٢٧، ٤٢٢ جـ ٣، ٣٣٩ جـ ٢٤، ٥٢ - ٥٥، ٢٢٥ - ٢٢٧ جـ ١١ أو قال إن من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعته وطاعته عموما أو خصوصا (٤) ضلال من يحاكم إلى غير الشرع من مقالات الصابئة والفلاسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام (١) انظر ص ١١،١٠ (٢) انظر ص ٣٦ ، ٣٧ جـ ١ الفهارس العامة (٣) انظر ص ٣٢، ٣٦ جـ ١ الفهارس العامة (٤) وانظر ص ٣٥ جـ١ الفهارس العامة ٣٩٠ ووجوب التحاكم إلى الشريعة ووعيد ... (١) ٥٩ جـ ٢٧ أو اعتقد أن هدي غير النبي خير من هديه ٤٢٢ جـ ٣ أو فضل أحدا من المشايخ على النبي ولو (٢) أو قال إن معنى ( قضى ) قدر ، وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله (٣) ٢٤٦ جـ ٣١ من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو مرتد كمن جعل إعانة طالب الفواحش عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل السكر بالحشيشة عبادة ٢٠٠ جـ ٣٥ ليس لأحد أن يلعن التوراة ، من أطلق لعنها استتيب فإن تاب وإلا قتل ، وإن كان ممن يعرف أنها منزلة من عند الله وأنه يجب الإيمان بها لم تقبل توبته ، إن لعن دين اليهود الذى هم عليه في هذا الزمان أو سب التوراة التى عندهم بما يبين ان قصده ذكر تحريفها ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهذا حق ١١٩ جـ ٣٢ من قذف عائشة قتل ١٩٨ جـ ٣٥ وفي سب الصحابة تفصيل ونزاع (٤) (١) انظر ص ٢٧٤ جـ ١ الفهارس العامة (٢) وانظر ص ٣٣ ، ٣٤ جـ ١ الفهارس العامة (٣) انظر ص ٣٤ جـ ١ فهارس عامة (٤) وانظر ص ٥٥ - ٥٨ جـ١ الفهارس العامة الإسلام لغة وشرعا (١) ٣٠٨ جـ ٢٨، ٢١٧ جـ ٣٤ هل يكون التارك للصلوات الخمس مرتدا (٢) ١١٩ جـ ٣٥ إذا قال لو جاءني محمد بن عبد الله فيه ما قبلت شفاعته قتل ولو تاب بعد رفعه إلى الإمام في أظهر القولين ، وإن تاب قبل رفعه سقط عنه في أحد القولين ، وإن عزر بعد التوبة كان سائغا فصل ١٣٥ جـ ٣٥ استتابة المرتد ٥٠٦ جـ ٢٨ الدعوة إلى الإسلام قبل القتل والقتال ١٦٥، ١٦٦ جـ ٣٥ المقالة التى هي كفر يقال هي كفر ولا يجب أن يحكم على كل شخص قالها بأنه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفى موانعه ، أمثلة ٢٢٨، ٢٢٩ جـ ٣٥ من كان آباؤه على الإسلام فارتد كان كفره أغلظ من كفر من أسلم هو ثم ارتد ١٠٣ جـ ٢٠ ويفرق في المرتدين الردة المجردة فيقتل إلا أن يتوب وبين الردة المغلظة فيقتل بلا استتابة ٤١٣ جـ ٢٨، ٢١٣ جـ ٣٤، ٣٧٢ جـ ٢٠ المرتد أعظم كفرا من الكافر الأصلى ومن اليهود والنصارى من وجوه، يجب ان يقتلوا حتما إلا أن يرجعوا عما خرجوا منه (١) انظر ص ٣ جـ ١ الفهارس العامة (٢) انظر ص ٤٨ ٣٩١ ٩٩ - ١٠٣، ٣٧٢ جـ ٢٠، ٤١٣ جـ ٢٨ ، ٢١٣ جـ ٣٤ يقتل لكفره بعد إيمانه وإن لم يكن محاربا ، ولو كان أعمى أو زمنا أو راهبا ، ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ، ولا يسترقون .... ١٨٤، ١٨٥ جـ ٣٥، ٤٧٣، ٤٧٤ جـ ٢٨ تحريق علي الغالية الرافضة ١٨٥ جـ ٣٥ ((من بدل دينه ٠٠ )) ٥٤٣ جـ ٤، ٢٩١، ٢٩٢ جـ ٣ من سب رسولا معتقدا أنه ساحر أو كاذب قبل إسلامه ثم تاب تاب الله عليه، من هؤلاء ... ٦٢١،٦٢٠ جـ٧ الكفر نوعان : كفر ظاهر ، وكفر نفاق ٤٣٤ جـ ٢٨، ٥٢٤ ، ٦٣٩ جـ ٧ النفاق الأكبر بأن يظهر تكذيب الرسول أو جحد بعض ما جاء به أو بغضه أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه أو المسرة بانخفاض دينه أو المساءة بظهور دينه ونحو ذلك مما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله ٤٤٣ جـ ٢٨، ٤٦٣ - ٤٧١ جـ ٧ هذا القدر كان موجودا في زمن النبي ، وبعده أكثر ، السبب ٦٣٩ جـ ٧ النفاق المحض الذى لا ريب في كفر صاحبه كأن لا يرى وجوب تصديق الرسول ولا وجوب طاعته ... وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علما وعملا وأنه يجوز تصديقه وطاعته لكنه يقول لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود واحدا ، ويرى أنه تحصل السعادة والنجاة بمتابعته وبغير متابعته : إما بطريق الفلسفة والصبو أو بطريق التهود والتنصر ٤٣٤، ٤٣٥ جـ ٢٨ ، ٦٣٩ جـ ٧ وفي المنتسبين إلى الإسلام من عامة الطوائف منافقون كثيرون، ويسمون ((الزنادقة)) ويكثرون في المتفلسفة ونحوهم ، ثم في الأطباء ، ثم في الكتاب أقل من ذلك ، ويوجدون في المتصوفة والمتفقهة وفي المقاتلة والأمراء ، وفي العامة ، ويوجدون كثيرا في نحل أهل البدع لا سيما الرافضة ٢٧ - ٣١ ، ٢٥ جـ ١٦ القرآن بين توبة الكافر وإن كان قد ارتد ثم عاد إلى الإسلام ٣٠ جـ ١٦، ٤٣٤، ٤٣٥ جـ ٢٨، ٤٧١ ، ٤٧٢ جـ ٧ ، ٢٠٦ جـ ٣٥ والفقهاء وإن تنازعوا في قبول توبة من تكررت ردته أو قبول توبة الزنديق فذاك في الحكم الظاهر ٤٧١، ٤٧٢ جـ ٧ ((الزنديق)) في عرف الفقهاء ، وفي اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ١١٠ جـ ٣٥، ٢١ جـ ١٣ ، ٤٠٥ جـ ١١ للعلماء قولان في الزنديق إذا أظهر التوبة : هل تقبل منه فلا يقتل؟ أم يقتل لأنه لا يعلم صدقه ؟ الأكثرون على أنه يقتل وان أظهرها ، فإن كان صادقا نفعته عند الله وكان تطهيرا له وإن كان كاذبا كان عقوبة له ٢١ جـ ١٣، ٤٠٥ جـ ١١ إذا أظهروا زندقتهم قتلوا بهذه الآية ٣٩٢ ٤٢٢ - ٤٢٤ جـ ٧ سبب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين لأن فيهم بعض من لم يعرفهم ، والذين كان يعرفهم لو عاقب بعضهم لغضب له قومه أنواع المرتدين وأعيانهم (١) ٤١٢، ٤١٣ جـ٢٨ أنواع المرتدين بعد موت النبي ول *: قوم ارتدوا عن الدين بالكلية، وقوم عن بعضه ، وقوم آمنوا مع النبي بقوم من الكذابين ٤٦، ٤٧ جـ ٢٢ من ارتد ثم عاد إلى الإسلام في حياة الرسول واحصل وبعده لا تقبل توبة أئمة الاتحادية إذا أخذوا قبلها (٢) ٣٥٨ جـ ٢ قبول توبة القائلين بوحدة الوجود أو بالحلول والاتحاد وموتهم على الإسلام يرجع إلى الملك العلام ٤٨٠ - ٤٨٧ جـ ٢ من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التى قتل عليها فهو مرتد ١٠٨ - ١١٠، ١١٩ جـ ٣٥ الحلاج ثبتت زندقته وكفره بإقراره وغيره، ومنها قوله .. ١٠٨ جـ ٣٥ من قال إنه قتل بغير حق فهو منافق أو ملحد ، أو جاهل ١١٠، ١١٩ جـ١ ٣٥ إن كان الحلاج وقت قتله تاب في الباطن نفعته ، وإن كان كاذبا فقد قتل كافرا ١١٠، ١١١ جـ ٣٥ ما يذكر أنه ظهر له وقت القتل شىء من الكرامات لا يصح ١١١ - ١١٨ جـ ٣٥ من مخاريقه ومخاريق أشباهه (١) وانظر ص ١٧٢ (٢) وانظر ص ٣٨ جـ ١ الفهارس العامة ١٢٠ - ١٤٤ جـ ٣٥ العبيديون أو الفاطميون القول بعصمة المعز الذى بنى القاهرة وأولاده من الذنوب والخطأ باطل من وجوه ١٢٧ جـ ٣٥ سيرتهم من سيرة الملوك وأكثرها ظلما وانتهاكا للمحرمات وأبعدها عن إقامة الأمور والواجبات وأعظمها إظهار! للبدع وإعانة لأهل النفاق ١٢٧، ١٢٨، ١٣١، ١٣٢ جـ ٣٥ من شهد لهم بالإِيمان والتقوى أو بصحة النسب فقد شهد لهم بمالا يعلم ١٢٨ - ١٣٠ جـ ٣٥ شهادة علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها عليهم بالنفاق والزندقة ، وأن مذاهبهم شر من مذاهب اليهود والنصارى ومن مذاهب الغالية ١٢٧ - ١٣١ جـ ٣٥ طعن جمهور الأمة في نسب العبيديين وأنه لا يتصل بالفاطميين ، وإنما بالمجوس أو اليهود ١٣١ جـ ٣٥ بنو عبيد من القرامطة الباطنية ١٣١، ١٣٦، ١٤٢، ١٤٣ جـ ٣٥ مذاهب الباطنية مركبة من مذاهب المجوس والفلاسفة والرافضة ١٣٢ جـ ٣٥ قول القائل : إنهم أصحاب العلم الباطن أعظم دليل على أنهم زنادقة ، علم الباطن الذى ادعوه كفر بإجماع أهل الملل والمشركين ١٣٢، ١٣٣ جـ ٣٥ مذهبهم في الأوامر والنواهى الشرعية ، وتأويلاتهم الباطلة لها ١٣٣ ، ١٣٤ جـ ٣٥ ومذهبهم في الاخبار عن البعث والثواب والعقاب وأسماء الله وصفاته ٣٩٣ ١٣٣ جـ ٣٥ أخبارهم التى يتبعونها هي فلسفة المشائين ، ويريدون أن يجمعوا بين ما أخبرت به الرسل وما يقوله هؤلاء ١٣٤، ١٣٥ جـ ٣٥ أصحاب ((رسائل إخوان الصفاء )) على طريقة العبيديين ، ما فيها مخالف للملل الثلاث ، وان اشتملت على علوم رياضية وطبيعية وبعض فلسفية وإلهية وعلوم الأخلاق والسياسة والمنزل ، نسبتها إلى صبو كذب ١٣٥، ١٣٦، ١٤٠، ١٤١ جـ ٣٥ مضمون علم الباطن الذى ادعوه ، ألقابهم وترتيباتهم ١٣٦ جـ ٣٥ إنتسابهم إلى محمد بن إسماعيل ابن جعفر ١٣٦، ١٣٧ جـ ٣٥ وصاياهم في الدعوة إلى إلحادهم العظيم ، وقدحهم في الصحابة والأنبياء ١٣٦ - ١٣٨، ٥١ جـ ٣٥ ما جروه على المسلمين في الشام والعراق ومصر والمغرب من حروب وويلات ، طردهم من تلك البلدان على يد السلاجقة وصلاح الدين ١٣٥ جـ ٣٥ المتفلسفة الذين يعلم خروجهم من دين الإسلام كانوا من أتباع مبشر بن فاتك وأبي علي بن الهيثم ، وابن سينا وابنه وأخوه كانوا من أتباعهما ، سيرة الحاكم ، وما فعله هشتكين بأمره من دعوته الناس إلى عبادته ومقاتلة أهل مصر على ذلك ، ثم ذهابه إلى الشام حتى أضل وأدي التيم ابن ثعلبة ، كتب الحاكم ١٣٦ ، ١٣٧ جـ ٣٥ سر تعظيمهم لموسى ومحمد وادعاؤهم أنهما أظهرا للعامة خلاف ما يعرفه الخاصة ١٣٩، ١٤٥، ١٥٠ جـ ٣٥ القرامطة الخارجين بأرض العراق الذين كانوا سلفا لهؤلاء ذهبوا من العراق إلى المغرب ثم جاءوا من المغرب إلى مصر ، كفر هؤلاء وردتهم أعظم من كفر أتباع مسيلمة ونحوه ١٣٩ جـ ٣٥ بقيت البلاد المصرية مدة دولتهم نحو قرنين دار ردة ونفاق ١٣٩ جـ ٣٥ قبورهم موجهة إلى غير القبلة ١٣٩، ١٤٠ جـ ٣٥ الخيل إذا مغلت ذهبوا بها إلى قبور الباطنية والاسماعيلية ونحوهم أو قبور اليهود والنصارى ١٤٠ جـ ٣٥ عداوة العبيديين للإسلام أعظم من عداوة التتار ١٤١ جـ ٣٥ كتمان القرامطة الباطنية لمقالاتهم واستعمالهم التقية ١٤٢، ١٤٣ جـ ٣٥ المشابهة بين القرامطة الباطنية وبين الفلاسفة المشائين ١٤٣، ١٤٤ جـ ٣٥ أئمة القرامطة الإسماعيلية أكفر من اليهود والنصارى ، بل ومن الاتحادية ١٤٤ جـ ٣٥ قد انضم إليهم من الشيعة والرافضة من لا يكون في الباطن عالما بحقيقة باطنهم ولا موافقا لهم على ذلك فيكون من أتباع الزنادقة المرتدين ١٤٥- ١٥٠ جـ ٣٥ النصيرية وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى بل ومن أكثر المشركين ١٤٩ - ١٥٨، ١٥٩ جـ ٣٥ وضررهم على أمة محمد بَّر أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتر والإفرنج وغيرهم ٣٩٤ ١٤٩ جـ ٣٥ تظاهرهم بالتشيع وموالاة أهل البيت ١٤٩ - ١٥٠، ١٥٢ جـ ٣٥ حقيقة مذهبهم أنهم لا يؤمنون بنبي ولا كتاب ولا دين ولا خالق ولا دار ... مع تظاهرهم بأن للإيمان والشرائع حقائق يعرفونها ١٥٠ جـ ٣٥ نموذج من تأويلاتهم الباطلة ومعاداتهم للإسلام وأهله ١٥٠، ١٥١ جـ ٣٥ استيلاء النصارى على سواحل الشام وعلى القدس بمساندتهم ١٥٢ جـ ٣٥ الألقاب التى يعرفون بها عند المسلمين : الملاحدة ، القرامطة ، الباطنية ، الإسماعيلية ، النصيرية ، الخرمية ، المحمرة ١٥٣ جـ٣٥ مذهبهم تارة يبنونه على مذاهب الفلاسفة ، وتارة على قول المجوس ، ويضمون إلى ذلك الرفض ، ويحتجون إما بقول مكذوب أو محرف ١٥٣ جـ ٣٥ طريقتهم في نشر دعوتهم الملعونة ((الهادية)» ١٥٣ جـ ٣٥ مضمون ((البلاغ الأكبر ، والناموس الأعظم » ١٥٣ جـ ٣٥ أصحاب ((رسائل إخوان الصفا)) من أئمتهم ١٥٣، ١٥٤ جـ ٣٥ زعمهم أن الرسل مثلهم طالبين للرياسة فمنهم من أحسن في طلبها كموسى ومحمد ، ومنهم من أساء حتى قتل ١٥٤ جـ ٣٥ استهزاؤهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وتحليل ذوات المحارم والفواحش ١٥٤ جـ ٣٥ هؤلاء لا تجوز مناكحتهم ١٥٥ جـ ٣٥ ولا دفنهم في مقابر المسلمين ولا يصلى على موتاهم ، من قبل توبتهم إذا التزموا شريعة الإسلام أقر أموالهم عليهم ، ومن لم يقبلها لم تنقل إلى ورثتهم من جنسهم ، مالهم يكون فيئا لبيت المال ١٥٧ - ١٥٩ جـ ٣٥ على القول بقبولها فيعمل معهم ما عمله أبو بكر بالمرتدين لما تابوا ١٥٨،١٥٧ ج٣٥ تخییر الصدیق للمر تدين وشروطه عليهم ١٥٨ جـ ٣٥ من قتله المرتدون المحاربون لا يضمن (١) ١٥٩ جـ ٣٥ يثأب المعاون على كف شرهم وهدايتهم بحسب الإمكان ١٦١، ١٦٢ جـ ٣٥ الدرزية والنصيرية، وردتهم ، هم أكفر من الغالية ١٦١، ١٦٢ جـ ٣٥ حقيقة مذهبهم ، وهم من الإسماعيلية القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله ١٦٢ جـ ٣٥ وهم من قرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشر كي العرب ، وقولهم مركب من قول الفلاسفة والمجوس ويظهرون التشيع نفاقا ١٦٢ جـ٣٥ ويجب قتل علمائهم وصلحائهم ويحرم النوم في بيوتهم ورفقتهم والمشى معهم وتشييع جنائزهم ١٦٣ جـ ٣٥ القلندرية الذين يحلقون ذقونهم من أهل الضلالة والجهالة ، وأكثرهم كافرون بالله ورسوله لا يرون وجوب الصلاة و٠٠٠، كثير منهم أكفر من اليهود والنصارى ، ليسوا من أهل الملة ولا من أهل الذمة (١) وانظر ص ١٧٢ في جهادهم ٣٩٥ ١٦٣ جـ ٣٥ من قال إن قلندر موجود زمن النبي فقد كذب ١٦٣ جـ ٣٥ أصل هذا الصنف أنهم كانوا قوما من نساك الفرس يدورون على ما فيه راحة قلوبهم بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات ، ثم تركوا الواجبات وفعلوا المحرمات ١٦٤ جـ ٣٥ ((الملامية)) و((الملاميات)) ١٦٤ جـ ٣٥ كل من خرج عن الهدى ودين الحق فهو كافر إن أظهره ومنافق إن أخفاه ١٦٤ جـ٣٥ سبب ظهور مثل هؤلاء القلندرية ١٠٦ جـ ٣٥، ١١٨ جـ٢٨ من أحكام المرتد : لا يغسل ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ٦٣، ٦٤ جـ ١١، ١٠ جـ ٢٢ إيمان المرتد الأول وأعماله وعقوده لا تبطل إذا تاب ٢٥٨ جـ ٤، ٧٠٠ جـ ١١ هل يقال كان للمرتد إيمان صحيح يحبط بالردة .. ٧٠٠ جـ ١١ اذا ارتد بعد الإسلام ثم تاب بعد الردة وأسلم هل يعود عمله الأول ٢٥، ٢٦ جـ ١٦ ما يحتاج إليه التائب ٢٠٥ جـ٣٥ من شهد عليه بينة بالردة فأنكر وتشهد حكم بإسلامه ، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه ٢٠٥ جـ٣٥ إذا أسلم المرتد عصم دمه وماله ، وإن لم يحكم بذلك حاكم ٢٠٥ - ٢٠٧ جـ ٣٥ لا كلام لولي بيت المال في مال من أسلم بعد ردته ولو کان الکفر سبا ١٧٠، ١٧١ جـ ٣٥ السحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، وعيد متعاطيه والسيمياء من السحر (١) ٣٨٤، ٣٨٥ جـ ٢٩، ٣٤٦ جـ ٢٨ أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله (٢) الكاهن (٣) ١٧٢، ١٧٣، ١٩٢، ١٩٣ جـ٣٥ (« إن قوما يأتون الكهان فقال إنهم ليسوا بشىء )) ((من أتى عرافا)) ((وحلوان الكاهن)) التنجيم ١٨١ جـ ٣٥ النجوم نوعان (١) حساب. وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها وما يتبع ذلك . هذا في الأصل صحيح ، جمهور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة . إن كان أصل هذا مأخوذا عن إدريس فهو ممكن ١٦٦ - ١٧٠ جـ ٣٥ من قال إن النجوم والشمس والقمر لها تأثير ما قد علم بالحس وغيره من هذه الأمور فهذا حق ١٧٠، ١٧١، ١٩٢،١٨٢،١٨١-١٩٥ ج٣٥، ٣٨٤، ٣٨٥ جـ ٢٩ (٢) من جنس السحر والشرك . النجوم التى من السحر نوعان (١) علمي - أحكام - وهو الاستدلال بحركات النجوم والاختيارات للأعمال من جنس الاستقسام بالأزلام (٢) عملي - تأثير- وهو التمزيج بين القوس الفلكية والقوابل (١) وانظر ص ١٩٧ (٢) وانظر ص ١٣ جـ ١ الفهارس العامة (٣) انظر ص ١٣ جـ ١ الفهارس العامة ٣٩٦ الأرضية كطلاسم ونحوها ، وهو أرفع أنواع السحر : محرمان بالكتاب والسنة والإجماع ١٧٢، ١٧٣ جـ ٣٥ (الأول ) وإن توهموا أن فيه تقدمة للمعرفة بالحوادث وإن ذلك ينفع فجهلهم وكذبهم ومضرة ذلك أضعاف ما فيه من الصدق والمنفعة ، وهم في ذلك من أنواع الكهان ١٧٢، ١٧٣ جـ ٣٥ مناظرة المؤلف للمنجمين بدمشق ، إعترافهم بأنهم يكذبون مع الواحدة مائة ١٧٣ جـ ٣٥ مبني علمهم على أن الحركات العلوية هي السبب في الحوادث والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب ، نقد هذا التفريع ١٧٣، ١٩٢، ١٩٣ جـ ٣٥ من أدلة فساد هذه الصناعة ((من أتى عرافا)) ((إن العيافة)) ((من اقتبس)) ((إن قوما)) ((وحلوان الكاهن)) ((مطرنا بنوء)) ((والاستسقاء بالنجوم» ١٩٥ جـ ٣٥ لم تعبد عامة الأوثان إلا بسبب المنجمین ١٧٤ - ١٧٦ جـ ٣٥ لا ينكر أن يكون شىء من حركات الكواكب وغيرها سببا لبعض الحوادث ١٧٥ جـ ٣٥ ليس خبر المنجم عن الكسوف المستقبل كخبره عن الحوادث الأخرى ١٧٧ جـ٣٥ احتجاج المنجمين بـ (َالْمُدَّاتِ أَمْرًا ) (فَلَ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ النُّجُومِ ) باطل ١٧٧ ، ١٧٨ جـ ٣٥ فساد اعتقاد الطرقية بأن نجما هو المتولى لسعده و نحسه ، ما بني عليه ، ومن أخذ أخذ عنه ١٨٧ جـ ٣٥ منجموا الصابئة ، وأخذهم طالع المولود ... ١٧٨، ١٧٩ جـ ٣٥ اختيارهم الطالع لما يفعلونه من الأفعال هو من هذا الباب المذموم ١٨٧ - ١٨٩ جـ ٣٥ دعوى المدعى أن نجم النبي كان بالعقرب والمريخ، وأمته بالزهرة ، ونجم النصارى بالمشترى ، وأن المشترى يقتضى العلم والدين ، والزهرة تقتضى اللهو واللعب : من أوضح الكذب ، الأمر بالعكس ١٨٩، ١٩٠ جـ ٣٥ من دلائل كذب أحكام المنجمين ما ذكروه في مدة بقاء هذه الأمة .. ١٨٢ جـ ٣٥ وصف الفارابي لأوضاع المنجمین ١٧٩ جـ٣٥ ((لا تسافر والقمر في العقرب» كذب ١٧٧ جـ ٣٥ ( الثانى) إن اعتقد أنه هو المدبر له فهو كافر ، وإن انضم إلى ذلك دعاؤه والاستعانة به کان کفرا محضا وشر كا ١٧٩ - ١٨٧ جـ٣٥ قول القائل إنها صنعة إدريس . جوابه من وجوه ١٨٣، ١٨٤ جـ ٣٥ وقد أضيف إلى جعفر الصادق من جنس هذه الأمور وهو كذب عليه، ونسب إليه: (( أحكام الحركات السفلية)) و ((الجفر)) و ((الهفت)) و ((البطاقة)) و ((رسائل إخوان الصفا)) ٣٩٧ ١٧٣ جـ ٣٥ العراف قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق ، وقيل إنه في اللغة اسم لبعض هذه الأنواع فسائرها يدخل بطريق العموم المعنوي ١٩٤، ١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٥ أخذ الأجرة والهبة والكرامة على النجامة والضرب بالحصى حرام على الدافع والآخذ ١٩٢ ، ١٩٣ جـ ٣٥ الخط ونحوه من فروع النجامة ١٩١، ١٩٢، ١٧١، ١٧٢ جـ ٣٥ كتابة الطلاسم ونحوها لا تجوز ، من أعظم أنواع السحر ١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٥ يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت من هؤلاء وجلوسهم ١٩٥، ١٩٧ جـ ٣٥ ويمنعون من الجلوس في الطرقات ، ودخولهم على الناس في منازلهم الرقية (١) لا يجوز الحل بالسحر (٢) كتاب الأطعمة ٤٤ جـ ٧ النعم إنما أباحها للمؤمنين ٤٣ - ٥١ جـ ٧ أهل الكفر وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات يحاسبون يوم القيامة على النعم التى تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها (١) انظر ص ١٣ جـ ١ الفهارس العامة وص ٩٢، ٩٣ (٢) انظر ص ١٣ جـ ١ الفهارس العامة ١٧٩، ١٨٠ جـ ١٧، ٥٤٠، ٥٨٥، ١٠ جـ ٢١ الطيبات التى أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق أو غيرها . الطيب وصف قائم بالأعيان ٣٣٤ جـ ٢٠ السموم يحرم أكلها ١٧٩، ١٨٠ جـ ١٧، ٥٤٠، ٥٨٥، ١٠ جـ ٢١ والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق ٣٤٠، ٣٣٤ جـ ٢٠، ٤٤ جـ ١٤ / ٣٤٠ جـ ٢٠، ١٧٩ جـ ١٧، ٢٤، ٢٥ جـ ١٩ الخبائث المحرمة نوعان (١) ما خبثه لوصف قائم به كالدم والميتة ولحم الخنزير / إذ هي تغذى تغذية خبيثة توجب للإنسان الظلم والبغي ٣٣٤ جـ ٢١، ٣٣٥ جـ ٢٠ ، ٥٤٠ جـ ٢١ ، ٢٣٧ جـ ٣٥ كل ما حرمت ملابسته - كالنجاسات - حرم أكله ، تحريم الميتة والحكمة فيه ٨٣ جـ ٢١ إطعام الميتة للبزاة والصقور ٥٨٥ جـ ٢١ النبات المسقى بالماء النجس ٢٥ جـ ١٩، ٣٤٠، ٣٣٥ جـ ٢٠، ٢٥٨ جـ ٢٥، ٥٢٢، ٥٤٠ جـ ٢١ اللم يجمع قوى النفس من الشهوة والغضب ، فإذا اغتذى منه زاد شهوته وغضبه على العدل ، ولهذا لم يحرم منها إلا المسفوح بخلاف القليل فإنه لا يضر ٥٢٢، ٥٢٣ جـ ٢١ أكل الشوى والشريح جائز سواء غسل اللحم أو لم يغسل ، غسل اللحم بدعة ٣٩٨ ٢٥ جـ ١٩، ٣٣٥ جـ ٢٨ ، ٥٤٠ جـ ٢١ ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة إذ كان أعظم الحيوان في أكل كل شىء لا يعاف شيئا ٢٤٧، ٩، ١٠ جـ ٢١ يعزر من تناول الميتة والدم ولحم الخنزير غير مستحل لها ٨٣ جـ ٢١ يباح من استعمال الخبائث فيما لا يتصل ببدن الإنسان مالا يباح إذا كان متصلا به (١) ٨٣ جـ ٢١ النزاع في جواز شرب أبوال الإبل لغير الضرورة ، تعليل ذلك ٢ ٦ جـ ٢١، ٣٣٥ جـ ٢٠ مذهب أهل الحديث وسط بين العراقيين والحجازيين : أهل المدينة كمالك وغيره الغالب عليهم في الأطعمة عدم التحريم ، وأهل الكوفة في غاية التحريم ٧،٦، ٥٤٠ جـ ٢١، ٣٣٥، ٥٢٣ جـ ٢٠ فأخذوا في الأطعمة بقول أهل الكوفة في تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٦ جـ ٢١ البغال والحمير روي عن مالك أنها مكروهة أشد من كراهة السباع وروي عنه أنها محرمة بالسنة دون تحريم الحمير ٨، ٩ جـ ٢١، ٢١٥ جـ ٣٥ وعلموا ان ما حرمه الرسول زيادة تحريم لا نسخ ٦ جـ٢١، ٣٣٥ جـ ٢٠ وأهل المدينة كمالك .. يبيحون الطيور مطلقا وإن كانت من (١) (١) وانظر ص ٩٢ ذوات المخالب ، ويكرهون كل ذي ناب من السباع ، وفي تحريمها عن مالك روايتان ٥٨٥، ٥٨٦ جـ ٢١، ٥٢٣ جـ ٢٠ أسباب التحريم : أما القوة السبعية .. فتصير أخلاق الناس أخلاق السباع ٣٥ جـ ٢٠ الضبع تحرم عند أهل الكوفة في أحد القولين ٥٨٥، ٥٨٦ جـ ٢١ خبث مطعمها من أسباب التحريم كالذي يأكل الجيف من الطير ٢٤ جـ ١٩، ١٧٨، ١٧٩ جـ ١٧ من قال من العلماء إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل لهم ما تستطيبه .. فجمهور العلماء على خلافه كـ ٠٠، ولكن الخرقي وطائفة من قدماء أصحاب أحمد وافقوا الشافعي على هذا القول ، عامة نصوص أحمد موافقة لقول الجمهور ... ٦٠٩ جـ ١١ أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بالإجماع ٦٠٩، ٦١٠ جـ ١١ ولو ذكى الحية .. ( خمس فواسق ) ٥٨٥، ٥٨٦ جـ ٢١ من أسباب التحريم أنها في نفسها مستخبئة كالحشرات ، الحشرات عند مالك ١٠ جـ ٢١ لما كان الله إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما في العقول أو الأخلاق أو غيرها ظهر على الذين استحلوا بعض المحرمات من الأطعمة والأشربة من النقص ٣٩٩ بقدر ما فيها من المفسدة ، ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة ٢٠٨ جـ ٣٥ ما تولد بين حلال وحرام كالبغل الذي أحد أبويه حمار أهلي حرم ، ((والسمع)) و ((الأسبار)) ٢٠٩ جـ٣٥ نعجة ولدت خروفا نصفه كلب ونصفه خروف وهو نصفان بالطول لا يحل ٢٠٩ جـ ٣٥ إذا أرضعت امرأته العناق جاز أكل لحمها وشرب لبنها فصل ٥٤٠ جـ ٢١ من المباحات التى لا مضرة فيها: الأنعام ، والألبان وغيرها ٢٠٨ جـ٣٥ لحوم الخيل حلال عند جماهير العلماء ، أدلته ٩ جـ ٢١، ١٧٩ جـ ١٧، ٣٥ جـ ٢٠ ولم يوافق أهل الحديث الكوفيين على تحريم الخيل لصحة السنن ... ٩، ٦، ٢٤ جـ ٢١، ١٧٩ جـ ١٧ ولا على تحريم الضباب ٥٨٥ جـ ٢١ تحريم الجلالة ولبنها وبيضها ١٩٢ جـ ٣٠ ((من أكل من هاتين الشجرتين)) ٣١٤ - ٣١٨ جـ ٢١ ليس كل طعام لم يكن موجودا على عهد النبي لا يحل ٧٩، ٨٠ جـ ٢١ /٣٤٠ جـ ٢٠ الخبائث جميعا تباح للمضطر فله أن يأكل عند الضرورة الميتة والدم ولحم الخنزير ، لو وجد ميتة فلم يأكل منها فمات دخل النار / تعليل ذلك (١) (١) وانظر إذا كان في سفر معصية ١٩١ جـ ٢٩ المضطر إلى طعام الغير إذا بذله له بما يزيد على القيمة فله أن يأخذه بقيمة المثل ١٩١ جـ ٢٩ لو امتنع عن بذل الطعام فله أن يقاتله عليه ، ونضمنهم ديته لو مات (٢) ٢١٠، ٢١١ جـ ٣٥ إذا اضطر هو ودابته وعند قوم مال يطعمونه ولم يطعموه فله أن يأخذ كفايته بغير اختيارهم ويعطيهم ثمن المثل ٢١١ جـ ٣٥ وإن كان في سفر وجب أن يضيفوه، وإلا أخذ ضيافته بغير اختيارهم ولا شىء علیه ٤١٠ جـ ٣٠ الثمار التى ليس عليها حائط ولا ناظور يجوز فيها من الأكل بلا عوض مالا يجوز في الممنوعة على مذهب أحمد : إما مطلقا وإما للمحتاج - وإن لم يجز الحمل ١٨٥، ١٨٦ جـ ٢٩، ٢٨٨ جـ ٣١ قرى الضيف واجب عندنا، ونص عليه الشافعي ، الواجبات في المال .. ٢٤٥ جـ ٢٩ للضيف المظلوم أن يأخذ حقه بغير إذنه باب الذكاة ٢٣٧ جـ ٣٥ (إِلَّا مَاذَكَيْنُ ) ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ٠٠ » ٢٢٤ جـ ٣٥ كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أولم يدخل وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل أو بعده ، وهو مذهب (١) وتقدم بيع المضطر ص ١٩٤ ٤٠٠