النص المفهرس

صفحات 281-300

٢٩، ٣٠: ٤٢ جـ ٣٢ إذا زوجت بغير إذنها
تم أجازت العقد جاز ولا يحتاج إلى استئناف،
لا سيما إذا كان الأب يعتقدها بكرا وأنه
لا يحتاج الى استئذانها ، وإلا فهو نكاح
الفضولي ...
٥٦ جـ ٣٢ إذا تزوج العبد بغير اذن مواليه
فهو موقوف على الإجازة
٥٤ جـ ٣٢ الأمة والمملوك الصغير لسيدهما
أن يزوجهما بغير إذنهما ، البالغ هل لسيده
أن یزوجه بغير إذنه ویکرهه على ذلك
٥٢ جـ ٣٢ إذا رضيت كفوا وجب على
وليها كالأخ والعم أن يزوجها به
٤٠، ٥٢ جـ ٣٢ البكر البالغ ليس لغير
الأب والجد تزويجها بمن لا ترضاه
٤٣ - ٥٠ جـ ٣٢ اليتيمة إذا بلغت تسع
سنين زوجها الأولياء - من العصبات
أو الحاكم ونائبه - بكفء لها وبمهر مثلها
وهو اعدل الأقوال
٤٥، ٤٦، ٥٢ جـ ٣٢ الذين جوزوا نكاحها
لهم قولان (١) أنها تزوج باذنها ولها الخيار
إذا بلغت (٢) لا تزوج إلا بإذنها ولا خيار لها
إذا بلغت وهو الصحيح (( تستأذن اليتيمة في
نفسها فإن سكتت فهو اذنها وان أبت
فلا جواز عليها)) ((لا تنكح اليتيمة حتى
تستأذن )) اليتيمة
٥٠، ٥١ جـ ٣٢ لو زوجها حاكم يرى ذلك
كان تزويجه حكما لا يمكن نقضه ، إن كان
الحاكم شافعيا ، فإن كان قد قلد من يصحح
هذا النكاح وراعی سائر شروطه و کان ممن
له ذلك جاز ، وإن كان قد أقدم على ما يعتقد
تحريمه لم يجز فعله ، وإن كان قد ظنها
بالغا فزوجها فكانت غير بالغ لم يصح النكاح
٢٩، ٤٢ جـ ٣٢ وإن كانت ثيبا من زنا
فكالثيب من النكاح ، ينبغي استنطاقها
بالأدب
٣٠ جـ ٣٢ ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد
بنکاح من لا یرید وإذا امتنع لم یکن عاقا
٣٠، ٣١ جـ ٣٢ إن كان سفيها محجورا
عليه لم يصح نكاحه بدون إذن أبيه ويفرق
بينهما ، وإذا فرق بينهما قبل الدخول
فلا شيء عليه ، وإن كان رشيدا صح نكاحه
وان لم يأذن له أبوه ، وإذا تنازع الزوجان
هل نكح وهو رشيد أو سفيه فالقول قول
مدعي الصحة
١٩ جـ ٣٢ تزوجه في مرضه صحيح
ولا تستحق إلا مهر المثل
(٣) الولي
١٣١ جـ ٣٢ دلالة الكتاب والسنة وهدي
الصحابة على تزويج الولي المرأة
٢١، ٥٩، ١٠٢، ١٠٣ جـ ٣٢ النكاح
بغير ولي باطل ، يعزر من فعل ذلك ، طائفة
یقیمون الحد في ذلك بالرجم وغيره « لا نكاح
إلا بولي)) (( أيما امرأة تزوجت بغير إذن
وليها ٠٠ ))
١٨ جـ ٣٢ تزويج الذمي ابنته من ذمي جائز
٣٦ جـ ٣٢ لا يزوج المسلم الكافرة : بنته
أو غيرها ، المسلم إذا كان مالكا للأمة زوجها
بحكم الملك وكذلك إذا كان ولي أمر زواجها
بحكم الولاية
٢٨١

١٨، ٣٦ جـ ٣٢ لا ينبغى أن يكون الكافر
متوليا لنكاح مسلم ، ولا يظهر بطلان العقد
٣٧ جـ ٣٢ من لا ولي لها لا تزوج إلا باذن
السلطان وهو الحاكم
١٣١ جـ ٣٢، ١٣ جـ ٢٩ المرأة لا تزوج
نفسها
٣٤، ٣٥ جـ ٣٢ من كان لها ولي من النسب
وهو العصبة أو الولاء مثل أبيها وجدها
وأخيها وعمها وابن أخيها وابن عمها ، وإن
كانت معتقة فمعتقها : فهذه يزوجها الولي
بإذنها ، والابن ولي عند الجمهور ولا يفتقر
إلى الحاكم
٥٨ جـ ٣٢ الذى يأذن له في النكاح مالك
نصفه أو وكيله وناظر النصيب المحبس
٥٨ ، ٥٩ جـ ٣٢ تزويج العتيقة بدون اذن
معتقتها في صحته قولان
٥٩ جـ ٣٢ يزوج المعتقة من يزوج معتقتها
بإذن العتيقة مثل أخ المعتق ان كان أهلا
وإلا زوجها الحاكم
٥٤ جـ ٣٢ الذى يزوج الأمة سيدها أو وكيله
٣٣، ٥٧، ٥٢ جـ ٣٢ إذا خطبها من يصلح
لها فعلى أولاد سيدها أن يزوجوها
٣٥ جـ ٣٢ من لا ولي لها إن كان في القرية
أو الحلة نائب حاكم زوجها هو وأمير الأعراب
ورئيس القرية ، وإذا كان فيهم إمام مطاع
زوجها أيضا بإذنها
٣٣، ٣٤ جـ ٣٢ إذا زوجها الحاكم بحكم أنه
وليها ولم يكن لها ولي أولى منه صح وإن
ظنها عتيقة وكانت حرة الأصل ، ومن يقول
إن المعتقة يكون زوجها المعتق وليها والقاضى
نائبه فإذا زوج الحاكم بهذه النيابة ولم يكن
قبولها من جهتها ولكن من كونها حرة الأصل
ففيه نظر
٣٢ جـ ٣٢ إذا برطل ولي المرأة ليزوجه
إياها فزوجها ثم صالح صاحب المال عنه
فهو آثم والنكاح صحيح ولا شىء على المرأة
٥٢ جـ ٣٢ يجب على الأولياء أن ينظروا في
مصلحة المرأة لا في أهوائهم ، إنما يجبرها
ويعضلها أهل الجاهلية والظلم الذين يزوجون
نساءهم لمن يختارونه لغرض لا لمصلحة المرأة
ويكرهونها على ذلك أو يخجلونها حتى تفعل،
ويعضلونها عن نكاح من يكون كفوا لها
٣٧ جـ ٣٢ إذا حلف الولي الأقرب ان
لا يزوجها حنث إذا فعل المحلوف عليه
أو وكيله ، إذا كان الخاطب كفوا فللولي
الأبعد أن يزوجها أو يزوجها الحاكم
بإذنها ودون إذن المعتق
٣٣ جـ ٣٢ من العلماء من يقدم الحاكم إذا
عضل الأقرب ومنهم من يقدم العصبة ، إذا
لم يكن له عصبة زوج الحاكم بالاتفاق وكذا
لو امتنع العصبة كلهم أو أذنوا للحاكم
١٠٠، ١٠١ جـ ٣٢ النكاح بولاية الفاسق
يصح عند جماهير الأئمة
٣١ جـ ٣٢ إن غاب غيبة بعيدة انتقلت
الولاية إلى الأبعد أو الحاكم ، ولو زوجها
شافعي معتقدا أن الولد لا ولاية له فهو من
مسائل الاجتهاد ، إذا زوجها مالكي يعتقد
أنه لا يزوجها إلا ولدها فلبس عليه وزوجها
من يعتقده ولدها ولم يكن هذا الحاكم زوجها
بولايته ولا زوجت بولاية من نسب أو ولاء
فهو باطل
٢٨٢

٥١ جـ ٣٢ وجد صغيرة فرباها فلما بلغت
زوجها الحاكم له فوجد لها أخ غائب غيبة
منقطعة ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ
لا يبطل النكاح
١٩ جـ ٣٢ إذا زوجها خالها فنكاحها باطل
وللأب أن يجدده
١٩ جـ ٣٢ من شهد أن خالها أخوها وأن
أباها مات وجب تعزيره وتعزير الخال
٢٠ - ٢٢ جـ ٣٢ لها أب وأخ وو کیل أبیھا
في النكاح حاضر وجاءت بأجنبي ادعت أنه
أخوها : يجب تعزيرها تعزيرا بليغا ،
لو عزرها ولي الأمر مرات كان حسنا ،
ويعاقب الزوج أيضا ، والذى ادعى أنه
أخوها والمعرفون ، نوع عقوبة الشهود ،
يعزر هؤلاء الحاكم والمحتسب وغيرهما
من ولاة الأمور
٣١، ٣٢ جـ ٣٢ إذا لم يكن أخوها عاضلا لها
وكان أهلا للولاية لم يصح نكاحها بدون
إذنه
٣٧ جـ ٣٢ ليس للحاكم أن يمنع من يتو كل
للولي ويعقد العقد على الوجه الشرعي
١٧، ١٨ جـ ٣٢ توكل الذمي في قبول
نكاح مسلمة فيه نزاع ...
١٧ جـ ٣٢ لو و کل امرأة أو مجنونا أو صبيا
غير مميز لم يجز ، وإن كان الوكيل ممن
يصح منه قبول النكاح بإذن وليه فوكل في
ذلك ففيه قولان ، وإن كان يصح منه قبول
النكاح بلا إذن لكن في الصورة المعينة
لا يجوز لمانع فيه صحت الوكالة
٢٦٤ جـ ٢٨ القرعة إذا خفي الأمر
٥٤ جـ ٣٢ الملوك يقبل لنفسه إذا كان
کبیرا ویقبل له و کیله ، وإن كان صغيرا
فسيده يقبل له ، وإذا كان المملوكان له
قال بحضرة شاهدين زوجت مملوکي فلانا
بأمتى فلانة
فصل
(٤) الشهادة
١٢٧ - ١٣٣ جـ ٣٢ اشتراط الإشهاد دون
غيره ضعيف
٣٥ جـ ٣٢، ١٥٨ جـ ٣٣ ليس في اشتراطه
حدیث ثابت
١٢٨-١٣٣، ٣٨ جـ٣٢ المشترطون للاشهاد
مضطربون : منهم من يجوز شهادة فاسقين،
ومنهم من اشترط ان يكونا مستورين ،
وشذ بعضهم فأوجب أن يكونا معلومي
العدالة ، وقيل إن عقده حاكم ، ثم المعروف
العدالة عند حاكم البلد ، وإن اشترطوا
ما یکون مشهورا بالخير
١٣٠، ٣٨، ٣٥، ٩٤، ١٢، ١٢٧ جـ ٣٢،
١٥٨ جـ ٣٣ الذى لا ريب فيه أن النكاح
مع الاعلان يصح وإن لم يشهد شاهدان ،
ومع الكتمان والإشهاد فيه نظر ، وإذا اجتمعا
صح بلا نزاع ، وإن خلا عنهما فهو باطل
عند العامة ..
١٣١ جـ ٣٢ وإن كان الناس ممن يجهل
بعضهم حال بعض ولا يعرف من عنده هل
هي امرأته أو خدينه فقد يقال يجب الإشهاد
٣٥ جـ ٣٢ إن كان النكاح بحضرة شاهدين
من المسلمين صح وإن لم يكن هناك أحد من
الأئمة
٢٨٣

٩٤، ١٠٢، ١٠٣، ١٢٦، ١٢٧ جـ ٣٢ ،
١٥٨ جـ ٣٣ بطلان نكاح السر عند عامة
العلماء ، لا سيما إذا تزوجت بلا ولي
ولا شهود وكتموا ذلك
١٠٣ جـ ٣٢ ويستحقان العقوبة ، إن اعتقد
أن هذا نكاح جائز كان الوطء فيه وطء
شبهة يلحق الولد فيه
٤٢ جـ ٣٢ إذا زالت بكارتها بمكروه وعلم
من يتزوجها بذلك فشهد الشهود أنها
ما زوجت كانوا صادقين
٤٠، ٤١، ٥٦ جـ ٣٢ الإشهاد على إذنها
ليس شرطا في صحة العقد عند الجماهير ،
إذا قال الولي أذنت لي في العقد فعقد وشهد
الشهود ثم صدقته كان النكاح صحيحا
ظاهرا وباطنا ، وإن أنكرت فقولها مع يمينها
ولم يثبت النكاح
٤١، ٤٢ جـ ٣٢ الذى ينبغي لشهود النكاح
أن يشهدوا على إذن الزوجة قبل العقد لوجوه
٤٢ جـ ٣٢ العاقد الذى هو نائب الحاكم إذا
كان هو المزوج لها بطريق الولاية عليها
فلا يزوجها حتى يعلم أنها قد أذنت بخلاف
ما اذا كان شاهدا على العقد
٤٠ جـ ٣٢ يجب على ولي المرأة أن يتقي الله
فيمن يزوجها به ، وينظر في الزوج هل
هو كفؤ أو غير كفء ، وليس له أن يزوجها
بزوج ناقص لغرض له وقد خطبها من هو
أصلح من ذلك الزوج
٢٨ جـ ١٩، ٥٦ جـ ٣٢ نزاع العلماء في
الكفاءة : منهم من لا يراها إلا في الدين ،
ومنهم من يراها في النسب أيضا ، وهل
ھي حق لله أو للآدمي
٦٠، ٦١ جـ ٣٢ لا يجوز لأحد أن يزوج
موليته رافضيا ولا من يترك الصلاة ، ومتى
زوجوه على أنه سني فصلى الخمس ثم ظهر
أنه رافضي لا يصلى أو عاد إلى الرفض
وترك الصلاة فسخوا النكاح ، ان تزوج
هو رافضية صح إن كان يرجو أن تتوب ،
ترك نكاحها أفضل ، الرافضة المحضة (١)
٥٦، ٥٨ جـ ٣٢ ليس للعم ولا غيره من
الأولياء ان يزوج موليته بغير كفء إذا لم
ترض بذلك ، ويستحق العقوبة
١٢٠، ١٢١، ١٣٧ جـ ٣٢ الزاني الذى
لم يتب لا يجوز أن يزوج عفيفة
٥٩، ٦٠. جـ ٣٢ للولي أن يمنع موليته ممن
يتناول من الجهات السلطانية التى
يعتقدها حراما ، لا سيما إن رزقها منه ،
إن كان يطعمها من غيره أو تأكل هي من
غيره فله أن يزوجها إذا كان الزوج متأولا
فيما يأكله
٢٨، ٢٩ جـ ١٩ هؤلاء لا يخصونها بالنسب
بل يقولون هي من الصفات التى تتفاضل
فيها النفوس كالصناعة واليسار والحرية
وغير ذلك، ليس عن النبي ◌َل18 نص صحيح
صريح في هذه الأمور ، لم يخص العرب دون
غيرهم بأحكام شرعية
٥٤ جـ ٣٢ تزويج المماليك بالإماء جائز
سواء كانوا لمالك واحد أو مالكين مع بقائهم
على الرق
(١) انظر الرافضة ص ١٧٤ ، ١٧٥
و جـ ١ ص ٥٥ ،٥٦
٢٨٤

٨٤ جـ ٣٤ لو رضيت بغير الكفء كان لولي
آخر غير الزوج أن يفسخ النكاح
٣٩ جـ ١٩ تكره مناكحة الجن ..
باب المحرمات في النكاح
المحرمات على الأبد
١٨ جـ ٣٣ نكاح المحارم باطل بالإجماع
٦٢، ٦٤، ٦٥، ١٤٠ جـ ٣٢، ٢٨٢ جـ ٢٩
الضابط في المحرمات بالنسب : إن كل أقارب
الرجل من النسب حرام عليه إلا أربعة
أصناف : بنات أعمامه ، وأخواله ، وعماته ،
وخالاته
٦٥، ١٣٥ جـ ٣٢ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ .. )
يدخل في الأمهات أم أبيه وأم أمه وإن علت ،
ويدخل في البنات بنت ابنه وبنت ابن ابنته
وإن سفلت ، ويدخل في الأخوات الأخت من
الأبوين والأب والأم ، ويدخل في العمات
والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين ،
وفي بنات الأخ والأخت ولد الإخوة وإن
سفلن ...
٦٨ جـ ٣٢ لا يجوز له تزوج سرية جده
التى كان يطؤها ، ويفرق بينهما ، ولا يحل
إبقاؤها معه ، إن استحل ذلك استتيب
٧٧ جـ ٣٢ إذا اشترى جارية فوطئها ثم
ملكها لولده لم يجز للابن أن يطأها إن
استحل ذلك استتيب
٤٢٠، ٤٢١ جـ ٧ ولد الزنا ليس بولد في
الميراث ونحوه وهوولد في تحريم النكاح
والمحرمية ، إذا دلت دلالة على أنه ليس باخ
في الباطن استحب الاحتجاب منه ، قصة ابن
وليدة زمعة
١٣٤ - ١٤٠، ١٤٢، ١٤٤ - ١٤٦ جـ ٣٢،
٤٢٠ ، ٤٢١ جـ ٧ مذهب الجمهور أنه
لا يجوز تزوجه ابنته من الزنا - وهو
الصواب - ، تنازعوا هل يفسق أو يقتل إذا
لم يكن متأولا معذورا
١٣٨- ١٤٠ جـ ٣٢ بنت التى زنى بها من غيره
لا يحل التزوج بها ، إذا اشتبهت بغيرها
حرمت عليه
١٣٩، ١٣٧ جـ ٣٢ بنت الملاعنة لا تباح
للملاعن عند عامة العلماء ، وليس فيه
إلاخلاف شاذ
٤٢٠، ٤٢١ جـ ٧، ١٣٧ جـ ٣٢ ابن الملاعنة
عند الجميع .. ولد في تحريم النكاح
والمحرمية وليس ولدا في الميراث
٣٢٤ جـ ١٥، ٧٧، ٧٨ جـ ٣٣ تحريم
الملاعنة على الملاعن
١٣٦، ١٣٩ جـ ٣٢ ((يحرم من الرضاعة
ما يحرم من النسب)) ، لا يثبت بالرضاع
إلا التحريم والمحرمية
١٣٩ جـ٣٢ أمهات المؤمنين أمهات في الحرمة
لا في المحرميه
٦٥،٣٤ جـ٣٢، ٣٠٤ جـ ١٥ ضابط المحرمات
بالمصاهرة : أقارب الزوجين كلهن حلال له
إلا أربعة أصناف : حلائل الآباء ، والأبناء ،
وأمهات النساء وبناتهن : يحرم على الرجل
أم امرأته وأم أمها وأبيها وان علت، وتحرم عليه
بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن
سفلت ، وبنت الربيب ، ويحرم عليه أن
يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن
سفل
٢٨٥

٦٦، ٧٧ جـ ٣٢، ٣٠٤ جـ ١٥ هؤلاء
الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد الا الربيبة
فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها ، وهل
الموت كالدخول
٦٦ جـ ٣٢ بنات هاتين وأمهاتهما لا يحرمن ،
يجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه
١٤٠ جـ ٣٢ امرأة المتبنى تحل
٦٦، ١٠٣ جـ ٣٢ من وطئ امرأة بما يعتقده
نكاحا لحق به النسب وتثبت فيه حرمة
المصاهرة وان كان باطلا
٦٦، ٦٧ جـ ٣٢ وكذا كل وطء اعتقد أنه
ليس حراما وهو حرام ، أمثلة
١٤٠، ٦٧ جـ ٣٢ تنازع العلماء في الزنا
المحض هل ينشر حرمة المصاهرة ، فإذا أراد
أن يتزوج بأمها وبنتها من غيره ٠٠٠، إذا
قلد الإنسان في هذه أحد القولين جاز
١٤٢ جـ ٣٢ إذا زنا بامرأة ومات فهل
يجوز لولده أن يتزوج بها
المحرمات إلى أمد
٦٩ جـ ٣٢ تحريم الجمع . الضابط فيه
٦٨، ٧١، ٧٥، ٧٦ جـ ٣٢، ٢٨٢ جـ ٢٩
(( نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين
المرأة وخالتها )، ولو رضيت إحداهما ،
يتناول عمة كل من الأبوين ، ويتناول الجمع
بين خالة الأب وخالة الأم والجدة
٧٥ ، ٧٦ جـ ٣٢ إذا كان أخاه من أبيه فقط
لم تكن خالة احدهما خالة الآخر بل عمته
٧١، ٧٢ جـ ٣٢ إذا كان بينهما حرمة
بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع ،
أمثلة
٧٢، ٧٣ جـ ٣٢ تحريم الجمع يزول بزوال
النكاح لا بالطلاق الرجعي
٧٦ جـ٣٢ إن تزوجها في عدة طلاق رجعي لم
يصح العقد الثاني
٧٣ ، ٧٦ جـ ٣٢ إذا كان الطلاق بائنا فهل
يتزوج الخامسة في عدة الرابعة والأخت في
عدة أختها
٧٦ جـ ٣٢ إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى
كان نكاح الثانية باطلا لا يحتاج إلى طلاق،
إن دخل بها فارقها كما تفارق الأجنبية
٧٦ جـ ٣٢ إذا أراد نكاح الثانية فارق
الأولى فإذا انقضت عدتها تزوج الثانية ،
إن طلقها طلقة أو طلقتين بلا عوض فإن كان
الطلاق رجعيا لم يصح نكاح الثانية حتى
تنقض عدة الأولى ، فإن تزوجها لم يجز أن
يدخل بها ، فإن دخل بها وجب أن يعتزلها
٧٦ جـ ٣٢ وهل له أن يتزوج هذه الموطوءة
بالنكاح الفاسد في عدتها منه
٦٩ - ٧١ ، ١٨٤ جـ ٣٢ من حرم جمعهما
في النكاح حرم في التسري
١٨٤ جـ ٣٢ النكاح يقتصر فيه على عدد
٣٠٧ - ٣٢١ جـ ٣٢ (« أسلمت وتحتى عشر
نسوة ٠٠ ٫
١٨٤ جـ ٣٢ وله أن يستمتع بملك اليمين
مطلقا من غير اعتبار قسم ...
٢٨٦

١٨ جـ ٣٣، ٣٧٩ جـ ٢٠ نكاح المعتدة باطل
بالإجماع ، ولو من زنا
٨٨ جـ ٣٣ عمر ومن وافقه حرموا المنكوحة
في العدة على ناكحها أبدا
٧٨ جـ ٣٢ طلق امرأته فلبثت ثمانية أشهر
ثم تزوجت بآخر فلبثت معه شهرا ، ثم طلقها
فلبثت ثلاثة أعوام ولم تحض ، ثم تزوج بها
المطلق الأول : لا يصح العقد الأول ولا الثانى
عليها أن تكمل عدة الأول ثم تقضى عدة
الثاني ، ثم بعد انقضاء العدتين تتزوج من
شاءت منهما
٧٨ ، ٧٩ جـ ٣٢ إن صدقها الزوج في كونها
تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل،
عليه أن يفارقها ، وعليها أن تكمل عدة الأول
ثم تعتد من وطء الثاني ، فإن كانت حاضت
الثالثة قبل أن يطأها الثاني فقد انقضت
عدة الأول ، ثم إذا فارقها الثاني اعتدت له
ثلاث حیض ثم تزوج من شاءت بنكاح جدید
٧٩ جـ ٣٢ بانت فتزوجت بعد شهر ونصف
بحيضة واحدة : تفارق هذا الثاني وتتم عدة
الأول بحيضتين ثم تعتد من وطء الثاني
بثلاث ثم يتزوجها بعقد جديد
١٠٣ جـ ٣٢ إذا تزوجت الأمة تحت الحر
قبل أن تفسخ النكاح فنكاحها باطل ، وإن
كان نكاحها الأول فاسدا فرق بينهما
و تتزوج من شاءت بعد انقضاء عدتها
١٠٥ جـ ٣٢ إذا أقر أنه طلق امرأته من مدة
تزيد على المدة الشرعية وكان فاسقا أو مجهولا
لم يقبل قوله في إسقاط العدة
١٠٥، ١٠٦ جـ ٣٢، ١١١ جـ ٣٣ تزوج
امرأة ولا دخل بها ولا أصابها فولدت بعد
شهرين : الصحيح أن العقد باطل ٠٠،
ويجب التفريق بينهما ، ينبغى أن يفرق
بينهما حاكم يرى فساد العقد
١٠٩ - ١٣٤، ١٤٣، ١٠٦، ١٤١، ١١٦
جـ ٣٢، ٣٢٨ جـ ١٥، ٣٨٠ جـ ٢٠ نكاح
الزانية حرام - بالكتاب والسنة والاعتبار -
حتى تتوب ، على الزاني بها وغيره - وهو
الصواب - الذين لم يعملوا بآية النور ذكروا
لها تأويلا ونسخا، .. ومالك والشافعي
يشترطان الاستبراء وهو الصواب ، بحيضه
٣٧٩ جـ ٢٠ نكاح الحامل من الزنا باطل
١٤٣ جـ ٣٢ إذا كان له جارية تزني فليس
له أن يطأها حتی تحیض ویستبر ئها
من الزنا
١٤١ جـ ٣٢ إذا كانت المرأة تزنى لم يكن
له أن يمسكها على تلك الحال
١٤٣ جـ ٣٢، ٣٢٠ -٣٢٨ جـ ١٥ إذا كان
له أمة يطؤها وهو يعلم أن غيره يطؤها
ولا يحصنها فهو ديوث «لا يدخل الجنة
ديوث ))
١١٦، ١٤٣ - ١٤٦ جـ ٣٢ الجواب عن
(( لا ترد يد لامس ٠٠)) سنده ، ظاهره ،
وما أول به
١٢٥ جـ ٣٢، ٣٢٨، ٣٢٩ جـ ١٥ تحقيق
توبتها لا يكون بالمراودة ، لا بد أن يغلب
على ظنه صدق توبتها
٣٣٠ جـ ١٥ معرفة أحوال الناس تارة تكون
بشهادات الناس ، وتارة بالجرح والتعديل
وتارة بالاختبار والامتحان
٢٨٧

١٤٥ جـ ٣٢ والزاني لا يزوج حتى ..
٣٢١، ٣٣٠ جـ ١٥ لا يجوز للمرأة أن
تتزوج بمخنث يؤتى من دبره ، المخنث
کالبغي و توبته کتوبتها
٨١، ٨٢، ٩٠، ٩٢ - ٦،٩٧ / ٩٧،
٩٨ جـ ٣٢، ٢٨٢ جـ ٢٩ إذا أوقع بالمرأة
الطلاق الثلاث حرمت عليه حتى تنكح زوجا
غيره - بالكتاب والسنة وإجماع الأمة -
وطئها فيه عند عامة السلف والخلف، حكم
من قال بإباحته أو استحل وطأها بعد
وقوعه / وإن كان قبل بلوغها
٨٠ جـ ٣٢ وكذا إذا طلقها قبل الدخول
١١، ١٢ جـ٣٢ لا يجوز له أن يواطئها على أن
تتزوج غيره ثم تطلقه و ترجع الیه ، ولا يجوز
أن يعطيها ما تنفقه في ذلك (١)
٩٩ - ١٠١ جـ ٣٢ ليس لأحد بعد الطلاق
الثلاث أن ينظر في الولي هل كان عدلا
أو فاسقا ليجعل فسقه ذريعة إلى عدم وقوع
الطلاق
١٠٩ جـ ٣٢ القول بأن المرأة المطلقة إذا
وطئها الرجل في الدبر تحل لزوجها قول
باطل ، ما يذكر عن المالكية وعن سعيد بن
المسيب من عدم اشتراط الوطء قول شاذ ..
٢٦٩، ١١٨ جـ ٢٦ يحرم على المحرم الوطء
ومقدماته
٢٦٩ جـ ١٩ ((لا ينكح المحرم))
١٨٤، ١٨٥ جـ ٣٢ لا يتزوج أهل الكتاب
نساء المسلمين ، حكمة ذلك
١٠٠ جـ ٨، ١٧٨، ١٧٩، ١٨٦ جـ ٣٢
اتفاق الأمة على تحريم نكاح نساء المشركين
(١) وانظر نكاح التحليل ص ١٢
١٨٢، ١٨٣ جـ ٣٢ لا يجوز نكاح الوثنيات
١٨٧ - ١٩٠ جـ ٣٢، ١٠٠ جـ ٣٢٢،٨
جـ ٣٥ لا يجوز نكاح المجوسيات ، دليل
ذلك ، ولیسوا من أهل الكتاب ، ولا لهم کتاب
١٨٧ - ١٩٠ جـ ٣٢ («سنوا بهم سنة أهل
الكتاب غير ناكحي نسائهم .. »
٢١٢ - ٢١٦ جـ ٣٥، ٩١ - ٩٤ جـ ١٤ ،
١٧٨ - ١٩١ جـ ٣٢ ، ٥٤ - ٥٦ جـ ٧
دل الكتاب والسنة والإجماع القديم على حل
نكاح الكتابية ، يحرمهن بعض الرافضة ،
الجواب عن ( وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ )
(وَلَا تُفْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِ )
١٨١ جـ ٣٢ في كراهة نكاحهن مع عدم
الحاجة نزاع
٢٢٣ - ٢٣٤ جـ ٣٥، ٥٥ جـ ٧ الصواب
المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير
کتابي حكم مستقل بنفسه لا بنسبه ، کل
من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم ،
سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم أو لم
يدخل ، وسواء كان دخوله قبل النسخ
والتبديل أو بعد ذلك ، وهو مذهب الجمهور
والمنصوص الصريح عن أحمد وإن كان بين
أصحابه في ذلك نزاع
٢٢٢ - ٢٢٤ جـ ٣٥، ٥٥، ٥٦ جـ ٧
المنصوص عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نساء
بنى تغلب
١٨٢ جـ ٣٢ تنازع العلماء في جواز تزويج
الأمة الكتابية (١)
(١) وانظر الدروز والنصيرية ...
والمرتدين في باب حكم المرتد
٢٨٨

٣٨٣ - ٣٨٦ جـ ٣١، ١٠٤ جـ ٣٢ نكاح
الحرللمملوكة لا يجوز إلا بشرطين ، إذا
تزوجها للضرورة كان ولده مملوكا
١٨٢، ١٨٧ - ١٩٠ جـ ٣٢ نكاح الأمة
المجوسية مبني على أصلين (١) إن نكاح
المجوسيات لا يجوز (٢) إن من لا يجوز
نكاحهن لا يجوز وطوهن بملك اليمين
کالو ثنیات
٦٩ جـ ٣٢، ٢٥٤، ٢٥٥ جـ ١٩ ما حرم
بالنكاح حرم بملك اليمين فلا يحل التسري
بذوات محارمه ولا وطء السرية في الإحرام
والصيام والحيض
١٨١ - ١٨٦ جـ ٣٢ وطء الإماء الكتابيات
بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح
٦٨ جـ ٣٢ لا يجوز له تزوج سرية جده
التى كان يطؤها ، ويفرق بينهما ، ولا يحل
إبقاؤها معه ، إن استحل ذلك استتيب
٧٧ جـ ٣٢ إذا اشترى جارية ووطئها ثم
ملكها لولده لم يجز للابن أن يطأها ، إن
استحل ذلك استتيب
١٨١ - ١٨٦ جـ ٣٢ وطء إلاماء الكتابيات
بملك اليمين أقوى من وطئهن بملك النكاح،
الدليل على أنه لا يحرم التسري بهن وجوه
باب الشروط في النكاح
١٦٦، ١٦٧، ١٠٨ جـ ٣٢، ٣٥٣ جـ ٢٩ ،
٣٧٨ جـ ٢٠ الشرط والمواطأة المتقدم على
العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء
١٢٦ - ١٨٠ جـ ٢٩، ٢٧ - ٢٩ جـ ٣١
قيل الأصل في العقود والشروط فيها ونحو
ذلك الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته وهو
قول ٠٠٠، عمدة هؤلاء: ((قصة بريرة ))
و (( نهى بيع وشرط»
١٣٢ - ١٨٠ جـ ٢٩ الثانى أن الأصل في
العقود والشروط الجواز والصحة ولا يحرم
منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه
وإبطاله نصا أو قياسا ، أصول أحمد
المنصوصة عنه أكثرها يجرى على هذا
القول ، ومالك قريب منه
١٣٥ جـ ٢٩ فجوز أحمد في النكاح عامة
الشروط التى للمشترط فيها غرض صحيح
١٣٥، ١٧٦ جـ ٢٩، ١٦٤ - ١٦٦، ١٧٠
جـ ٣٢ وجوز أن تستثني المرأة ما يملكه
الزوج بالإطلاق کاشتراطها أن لا تسافر معه،
ولا تنتقل من دارها ، أو لا يتزوج عليها
ولا يتسرى
١٦٩، ١٧٠ جـ ٣٢ شرطوا عليه في العقدأن
كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية
يتسرى بها تعتق عليه : لا يقع عليه طلاق
ولا عتاق ، إذا تزوج وتسری کان الأمر بيدها
١٦٤ جـ ٣٢ وكانت لها ابنة فشرط عليه أن
تكون عند أمها صح
١٦٥ جـ٣٢ شرط مقام ولدها عندها ونفقته
عليه : يرجع فيها إلى العرف ويحتمل من
الجهالة فيه مالا يحتمل في الثمن والأجرة ،
متى لم يوف بها فلها الفسخ ، هل يتوقف
على حكم حاكم ، إذا رفع إلى حاكم يرى
إمضاءه أمضاه وإن رأى إبطاله أبطله
٢٨٩

١٦٨ جـ ٣٢ شرط أن يسكنها في منزل أبيه
وكانت مدة السكن منفردة فعجز عن ذلك :
لا يجب عليه ما هو عاجز عنه ، إذا كان قادرا
على مسكن آخر لم يكن لها غير ما شرط لها
١٦٧ جـ ٣٢ شرط عليه أن لا يدخل عليها
إلا بعد سنة فدخل بها ..
١٦٠، ١٦١، ١٦٤، ١٦٥ جـ ٣٢، ٣٤٢
جـ ٢٩، ١٢٥ جـ ٣٤ (( إن أحق الشروط
أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج)»
١٦٤ جـ٣٢ (( مقاطع الحقوق عند الشروط))
٣٥٠ - ٣٥٤ جـ ٢٩، ١٥٧ - ١٥٩ جـ ٣٢
للعلماء في الشروط الفاسدة أقوال (١)
لا يصح النكاح . ثم هل يصح إمضاء
الشرط الفاسد (٢) يصح ، ويبطل الشرط
(٣) يبطل نكاح الشغار والمتعة ونكاح
التحليل المشروط في العقد ، ويصح النكاح
مع المهر المحرم ومع نفي المهر
١٥٧، ١٣٢، ١٣٣، ٢٦٢، ٦٤،٦٣ ،
٧٤ جـ ٣٢، ١٥٩ - ١٦١ جـ ٣٢، ٣٤٣،
٢٨٢ جـ ٢٩، ٣٧٧، ٣٧٨، ٣٧٩ جـ ٢٠،
١٢٥، ١٢٦ جـ ٣٤ تحريم نكاح الشغار ،
نهي النبي عنه ، إبطال الصحابة له ، العلة
أنهم أشغروا النكاح عن مهر - وهو الأصح -
وقيل الاشتراك في البضع ، وقيل حيث
يكون المهر فالنكاح صحيح
١٤٦، ١٤٧، ١٥٠، ١٥١ جـ ٣٢، ٣٧٨
جـ ٢٠ المقصود في العقود معتبر ، وعلى هذا
ينبنى إبطال نكاح التحليل والمخالح بخلع
اليمين و ...
١٥٧ جـ ٣٢، ٣٤٨، ١٣٥ جـ ٢٩ من
الشروط الفاسدة المحرمة في النكاح شرط
التحليل
٦١ جـ ٣٢ ولا تجبر المرأة على نكاح التحليل
١٥٢، ١٥٣، ١٥١، ١٥٥، ١٠٨ جـ ٣٢
إذا تزوجها الرجل بنية أنه إذا وطئها طلقها
ليحلها للأول أو تواطأ على ذلك قبل العقد
لفظا أو عرفا فهو نكاح التحليل المحرم
١٥٣ جـ ٣٢ رفاعة كان قد تزوجها نكاحا
ثابتا
١٥٣، ١٥٤، ١٥٠، ١٥٦، ٢٥٢ جـ ٣٢،
٢٧٥ جـ ٢٠ الأحاديث في تحريم نكاح
التحليل (( لعن الله المحلل والمحلل له))
تغليظ الصحابة في ذلك
٣٦، ٩٢، ١٥٧، ١٥٨ جـ ٣٣ نكاح
التحليل لم يكن ظاهرا في عهد الرسول
وخلفائه
٣٩، ٤٠ جـ ٣٣ رأى طائفة من العلماء أن
فاعله يثاب ، رده
١٥١، ١٥٢ جـ ٣٢ لا تحل لزوجها الأول
بهذا العقد ولا يحل للمحلل إمساكها بهذا
التحلیل
١٦٠ - ١٦٣ جـ ٣٢ على هذا القول لو نكحها
بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة
هو وهي وأسقطا شرط التحليل فهل يحتاج
الى استئناف عقد ، أصح الأقوال
١٥٢ جـ ٣٢ لكن إذا كان قد تبين باجتهاد
أو تقليد جواز ذلك فتحللت وتزوجها بعد
ذلك فالأقوى لا يجب عليه فراقها
٢٩٠

١٥٤ جـ ٣٢ تزوج المرأة المطلقة بعبد
يطؤها ثم تباح الزوجة : من صور التحليل
١٥٦ جـ ٣٢ العبد الذى لا وطء فيه أو فيه
ولا يعد وطؤه وطنا لا نزاع في أنه لا يحلها
١٥٣ جـ ٣٢ إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها
فعليها العدة ، ولا يحل للأول وطؤها ، عليه
أن يعتزلها ، فإذا وطئها فهو زان ، فإذا
جاءت بولد الحق بالمحلل ، إن علم المحلل أن
الولد ليس منه بل من هذا العاهر فعليه
أن ینفیه بلعان
٣٤٩ جـ ٢٩ شرط الطلاق في النكاح إذا مضى
الأجل شرط باطل
١٣٥ جـ ٢٩ وينفسخ عنده بالشروط
الفاسدة المنافية لمقصوده كالتوقيت
١٢٧ جـ ٣٢ نكاح المتعة مثل الإجارة
١٢٧ - ١٥١ جـ ٣٢ إذا قصد أن يستمتع
بها إلى مدة ثم يفارقها ففيه ثلاثة أقوال :
قيل هو جائز ، وقيل إنه نكاح تحليل ،
وقيل مكروه . الصحيح أنه ليس بنكاح
متعة ولا يحرم
١٠٦ - ١٠٨ جـ ٣٢ رجل (ركاض ) يسير
في البلاد في كل مدينة شهرا أو شهرين :
له أن يتزوج في مدة اقامته ، لكن ينكح
نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا ،
ان نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره،
وفي صحة النكاح نزاع
١٠٧، ١٤٨ جـ ٣٢ لو نوى أنه إذا سافر
وأعجبته أمسكها والا طلقها جاز ، ولكن
لا يشترط في العقد
١٤٨ جـ ٣٢ شرط أن يمسكها بمعروف
أو يسرحها باحسان : شرط صحيح
١٠٧ جـ ٣٢، ٩٦ جـ ٣٣ الترخيص في
نكاح المتعة منسوخ ((حرم متعة النساء ٠٠ )
١٠٨، ٢٣٣، ٢٣٤ جـ ٣٢ إذا نوى الزوج
الأجل ولم يظهره للمرأة ففيه نزاع
١٦٢، ١٦٣ جـ ٣٢، ١٢٥، ١٢٦ جـ ٣٤،
٣٤٨، ٣٤٩ جـ ٢٩ المصححون لنكاح التحليل
والشغار ونحوهما قد يقولون ما نهى عنه
النبي لم نصححه ولكن نبطل شرط نفي المهر
في العقد ونبطل شرط التحليل والتأجيل
ويبقى العقد لازما
١٦٢، ١٢٦ جـ٣٢ إن قيل ينبغي مع الشرط
الفاسد أن يخير العاقد كالبيع ، الفرق
١٥٩ - ١٦١، ١٣٣ جـ ٣٢، ١٢٥ جـ ٣٤،
٣٧٥ جـ ٢٠ احتج الأكثرون على هؤلاء
بالنصوص الثابتة والنهي يقتضى الفساد
وبأن الصحابة أبطلوا هذه العقود
فصل
٣٥٢، ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٥ جـ ٢٩، ١٢٥
جـ ٣٤ إذا شرط أن يتزوجها بلا مهر لم ينعقد
٦٣ جـ ٣٢، ٣٥٠ - ٣٥٤ جـ ٢٩ إذا شرط
في النكاح نفي المهر ففي صحته قولان
(١) يبطل (٢) يصح ، ويجب مهر المثل
١٥٩، ١٦٠ جـ ٣٢، ١٣٥، ١٣٦ جـ ٢٩
النكاح بالمهر الفاسد وشرط نفي المهر
صححوه بناء على أن النكاح يصح بدون
تسمية المهر ، الجواب
٢٩١

٣٤٩، ٣٥٠، ١٣٣ جـ ٢٩ إذا شرط في
النكاح الخيار ففيه ثلاثة أقوال ، الأظهر
صحته
١٣٥، ١٧٥، ١٧٦ جـ ٢٩، ١٦١ جـ ٣٢
يجوز أن يشترط كل منهما في الآخر صفة
مقصودة كالمال والجمال والبكارة و نحو ذلك،
ويملك الفسخ بفواته ، وإذا شرط الحرية
والرق
١٧٥، ١٧٦، ٣٥٤ جـ ٢٩، ١٦١ جـ ٣٢
اشتراط الزيادة على مطلق العقد جائز مالم
يمنع منه الشرع ، وإذا بانت بدونه فله
الفسخ
١٧٥ جـ ٢٩ اشتراط المرأة في الرجل أو كد
١٧٥، ١٧٦ جـ ٢٩، ١٦١، ١٤٩ جـ ٣٢
اذا اشترط الزوج أنه مجبوب أو عنين أو ان
المرأة رتقاء أو مجنونة صح الشرط
١٣٥ جـ ٢٩ وهو من أشد الناس قولا بفسخ
النكاح ، ويجوز فسخه بالتدليس كما
لو ظنها حرة فظهرت أمة
٣٨٣ جـ ٣١، ٥٣ جـ ٣٢ إذا وطئها بنكاح
يعتقدها حرة أو استبرأها فوطئها يظنها
مملوكته فهنا ولده حر سواء كان عربيا أو
عجميا ويسمى (( المغرور )) وعليه الفداء
لسيد الأمة
١٠٤، ٢٩٨ جـ ٣٢ إذا تزوج الحر الأمة
لم يبطل بعتقها ، وهل لها الفسخ
باب العیوپ في النكاح
١٧٥ جـ ٢٩ العقد المطلق يوجب سلامة
الزوج من الجب والعنة عند عامة الفقهاء
٣٨٣ جـ ٢٨ لو كان مجبوبا أو عنينا
لا يمكنه جماعها فلها الفرقة
٥٣٠، ٥٣١ جـ ٢٠ إذا عجز عن وطء
أو صداق كان لها الفسخ
٨٩ جـ ٣٤ إذا تنازعا في الوطء وهي ثيب
فما يصنع بالرجل
١٦١ جـ ٣٢، ١٣٥ جـ ٢٩ وكذلك له
الفسخ عنده بالعيوب المانعة من مقصود
النكاح
فصل
١٧٥ جـ ٢٩ وكذلك يوجب سلامتها من
موانع الوطء : كالرتق
١٧٢ جـ ٣٢ ، ٣٥٤ جـ ٢٩ وكذلك سلامتها
من العيوب التى تمنع كماله كخروج
النجاسات منه أو منها
١٧٢ جـ ٣٢ إن كانت مستحاضة لا ينقطع
دمها .. فهو عيب ينفسخ به النكاح ولها
الخيار مالم يصدر عنه ما يدل على الرضا
بقول أو فعل فإن وطئها بعد ذلك فلا خيار له
إلا أن يدعي الجهل
٣٥٤ جـ ٢٩ ما يمكن معه الوطء وكمال
الوطء لا تنضبط فيه أغراض الناس
١٧١، ١٧٢ جـ ٣٢ إذا ظهر بأحد الزوجين
جنون أو جذام أو برص فللآخر الفسخ
١٧١ جـ ٣٢ إن رضي بعد ظهور العيب
فلا فسخ له
١٦٥ جـ ٣٢ الأقوى أن الفسخ المختلف فيه
كالعنة لا يفتقر إلى حكم حاكم
١٧١ جـ ٣٢ إن فسخت قبل الدخول سقط
مهرها وبعده لم يسقط
١٧٢ جـ ٣٢ إذا فسخ قبل الدخول فلا مهر
عليه ، إن كان وطئها رجع بالمهر على من
غره ، وله أن يحلف من ادعى الغرر عليه
أنه لم يغره
٢٩٢

باب نكاح الكفار
١٧٤ جـ٣٢ ((ولدت من نكاح لا من سفاح))
مناكحهم في الجاهلية على أنحاء
١٧٤، ١٧٥ جـ ٣٢ النكاح في الجاهلية
صحيح .. وكذلك سائر مناكح أهل الشرك
التى لا تحرم في الإسلام ، ويلحقها أحكام
الإرث الصحيح من الإرث والإيلاء وغير ذلك،
وفي لحوق النسب وثبوت الفراش
٨ جـ ٢٢ ما فعله الكافر من عقود النكاح
التى يستحلها في دينه كالنكاح بلا ولي
ولا شهود
١٧٥ جـ ٣٢ لو أسلم الكافران أقرا على
نكاحهما وإن كانا لا يقران على وطء شبهة
٣٣٧، ٣٣٨ جـ ٣٢ الكافر إذا أسلمت
امرأته هل تتعجل الفرقة مطلقا أو يفرق
بين المدخول بها وغيرها أو الأمر موقوف مالم
تتزوج فإذا أسلم فهي امرأته ، دلالة
الأحاديث على هذا القول ...
١٧٦ جـ ٣٢ إذا هاجر زوجها قبل النكاح
ردت إليه وإن كانت قد حاضت
١٧٦ جـ ٣٢ إذا أسلمت النصرانية قبل
زوجها بساعة حرمت عليه
١٩٠ جـ ٣٢ إذا ارتد ولم يعد إلى الإسلام
حتى انقضت عدة امرأته بانت منه ، وإن
طلقها بعد ذلك لم يقع به الطلاق
١٩٠ جـ ٣٢ إذا عاد إلى الإسلام فله أن
يتزوجها وإن طلقها في زمن العدة قبل ان
يعود إلى الإسلام ففيه قولان
٣١٧ - ٣١٩، ٣٠١ جـ ٣٢ (« أسلمت
وتحتى أختان ٠٠ )»
٣١٨ - ٣٢١، ٣٠٢ جـ ٣٢ (« أسلم وتحته
عشر نسوة فقال أمسك منهن أربعا »
((طلق أيها شئت)) ليس المراد الطلاق
المعدود بل الفراق لوجوه
٣١٧ ، ٣١٨ جـ ٣٢ أسلمت وعندى ثمان
نسوة فقال اختر ٠٠ »
٣١٩، ٣٠٢ جـ ٣٢ إذا اختار مما زاد على
الأربع كفى ولم يحتج إلى إنشاء طلاق
في الباقى
٣٠٢ جـ ٣٢ إذا أسلم وتحته أكثر من أربع
فقال طلقت هذه كان فرقة لها واختيارا
للأخرى
باب الصداق
٦٩، ١٢٦ ج٣٤، ٣٤٤ ج٢٩ لا بد من مھر
مسمى مفروض أو مسكوت عن فرضه
١٩٢ - ١٩٤ جـ ٣٢ السنة تخفيف الصداق
وأن لا يزيد على نساء النبي وبناته ، مقدار
صداقهن والأحاديث في ذلك
١٩٢ - ١٩٥ جـ ٣٢ يكره للرجل أن يصدقها
ما يضربه إن نقده أو يعجز عن وفائه
١٩٥ جـ ٣٢ من كان ذا يسار ووجد فأحب
أن يعطي امرأته صداقا كثيرا فلا بأس بذلك
١٩٣، ١٩٥ جـ ٣٢ تكثير المهر للرياء
والفخر ـوهم لا يقصدون أخذه من الزوج
وهو لا ينوي أن يعطيهم إياه - منكر قبيح
٣٤٤ جـ ٢٩، ٦٢، ٦٤ جـ ٣٢ النبي
خاصة جوز له أن يتزوج بلا مهر
١١ جـ ٢٩ ((التمس ولو خاتما من حديد))
١٥، ١٦ جـ ٣٢ (« ملكتكها بما معك من
القرآن »
٢٩٣

٥ - ١١ جـ ٢٩ (( أنكحتكها بما معك من
القرآن »
٧٧ جـ ٣٤ إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها
ثم قالت تعلمتها من غيره فالقول قول من
يشهد له العرف
٣٥١ جـ ٢٩ المسلمون كلهم يجوزون أن
يشترط في المهر شيئا معينا كهذا العبد
وهذه الفرس
٤٠٨، ٤٠٩ جـ ٢٩ إذا فسد المسمى في
النكاح وجب بدل المهر المسمى : مثله ،
أو قيمته ، لا بدل البضع
٥٢٠ - ٥٢٥ جـ ٢٩ عوض المثل مداره على
القياس والاعتبار للشىء بمثله
١٩٥ جـ ٣٢ يستحب تعجيل الصداق كله
قبل الدخول إن أمكن ، إذا قدم البعض
وأخر البعض فهو جائز
٧٦ جـ٣٢ الصداق المؤخر لا يجوز أن تطالبه
وإن أعطاها فحسن ، وإن امتنع لا يجبر
إلا بعد فرقة بموت أو طلاق ونحوه
٣٤٢، ٣٤٤، ٣٤٥، ١٣٥، ١٣٦ جـ ٢٩ ،
١٢٦ جـ ٢٤ إذا اشترط أن يتزوجها بمهر
محرم فهو نكاح باطل
٣٧٩ جـ ٢٠ لو سميا المهر بما يعتقدان
تحريمه بطل النكاح
٣٥٠، ٣٥١ جـ ٢٩ المتزوجة على مهر لم
يسلم لها موقوف على إجازتها
فصل
٣٦٠ جـ٣٢ لو زوجها الأب واشترط لنفسه
بعض الصداق جاز
١٠٣ جـ ٣١ إذا قال زوجتك بنتى على
ألف أو على أن تعطيها ألفا أو على أن يكون
لها في ذمتك ألف كان شرطا ثابتا وتسميته
صحیحة
٣٦٠ جـ ٣٢ ويجوز للأب أن يزوج المرأة
بدون مهر المثل
وللأب قبض صداق محجور عليها
لا رشيدة (١)
٢٠١ جـ ٣٢ تزوج العبد بدون إذن سيده
باطل اذا لم يجزه ، إن اجازه بعد العقد صح
٢٠٢ - ٢٠٥ جـ ٣٢ إذا غر المرأة وذكر أنه
حر ودخل بها وجب المهر ، وهل هو المسمى
أو مهر المثل أو الخمسان ، ويتعلق هذا
الواجب برقبته
٣٠٤، ٣٠٥ جـ ٣٢ تزوج بامرأة وفي ظاهر
الحال أنه حر ثم طلقها وطالبته بحقوقها
فقال إنه مملوك يلزمه القيام بحق الزوجة
٢٠٥ جـ ٣٢ إذا ادعى أنه مملوك ولا بينة
ولم يعرف خلاف ذلك ففي قبول قوله
ثلاثة أقوال
فصل
وتملك المرأة صداقها بالعقد (٢)
٣٤٣ جـ ٢٠ ولها نماؤه المعين
٢٦ جـ ٣٢ وإن طلق من أقبضها الصداق
قبل الدخول والخلوة فلها نصف الصداق
٣٦٦، ٣٦٧ جـ ٣٠ عفو الزوج عن نصف
الصداق ، وعفو المرأة إسقاط نصفه
(١) انظر ص ٢١٥، ٢١٦
(٢) انظر ص ١٩٩
٢٩٤

٢٦، ٣٦٣ جـ ٣٢ وللأب أن يعفو عن نصف
الصداق ، وهو الذى بيده عقدة النكاح
٣٥٦ جـ ٣٢ وإن تنازعا هل أعطاها شيئا
أولم يعطها ولم يكن حجة فقولها
١٩٦ جـ ٣٢ الشرط المقدم على العقد إذا لم
يفسخ حين العقد كالمقارن في أظهر قولي
العلماء
١٩٩ جـ ٣٢ تزوج امرأة وأعطاها المهر
وكتب عليه صداق ألف دينار وشرطوا عليه
أنها ما تأخذ منك شيئا إنما هذه عادة
وسمعة فتوفي : ليس لها المطالبة بذلك
١٩٥ ، ١٩٦ جـ ٣٢ ما يقدمه الزوج للمرأة
من النقد الذى اتفقوا عليه - غير الصداق
المكتوب - إذا أعطاها الزوج ذلك أو بعضه
أو بدله لم يحسب عليها من الصداق
المكتوب ، و کذلك إذا كان قد أهدى لها
١٩٨ جـ ٣٢ اتفقوا على النكاح من غير عقد
فأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فمات قبل
العقد : إذا كانوا لم يمنعوه من نكاحها
فليس له أن يسترجع ما أعطاهم
٣٥٦ جـ ٣٢ إذا أعطاها زائدا عن الواجب
کمصاغ وحلي وقلائد على وجه التمليك لها
فقد ملكته ، وليس له إذا طلقها ابتداء أن
يطالبها بذلك
٣٥٦ جـ ٣٢ وإن كان أعطاها لتتجمل به
لا على وجه التمليك فله أن يرجع به متى
شاء
٣٥٦ جـ ٣٢ وإن تنازعا هل أعطاها على
وجه التمليك أو الإباحة ولم يكن هناك
عرف فالقول قوله
فصل
٦٢، ٦٣ جـ ٣٢، ٥٣ ، ٣٤٤ جـ ٢٩،
١٢٦ جـ ٣٤ دل الكتاب والسنة والإجماع
على جواز عقد النكاح بدون تقدیر مھر
٢٧ جـ ٣٢ ويجب لها مهر المثل بالعقد
٨٣ جـ ٣٤ يقدر الحاكم مقدار المهر إذا
تنازعا فيه
٣٤٤ جـ٢٩ إن فرض ما تراضيا به والا فلها
مھر نسائها
٥٣ جـ ٢٩، ٦٢، ٦٣ جـ ٣٢ وإذا مات
عنها عند فقهاء الحديث
١٩٦ جـ ١٩، ٢٧ جـ ٣٢ («لها مهر نسائها))
٢٧ جـ ٣٢ وإن طلقها قبل الدخول لم يجب
لها نصف المهر لكونها لم تشترط مهرا
مسمی
٢٦، ٢٧ جـ ٣٢ كل مطلقة لها متعة ،
لا يختص ذلك بمن لم يفرض لها وتستحق
مهر المثل إذا دخل بها بإجماعهم
٢٠١ جـ ٣٢ إذا دخل بها فمنعته نفسها
من الوطء ولم يطأها لم يستقر مهرها
٢٣٣ جـ ٢١ المس بدون شهوة لا يوجب
المهر ، وبها مع عدم الخلوة والوطء فيه
نزاع
٣٢٦ جـ ١٥ يتقرر الصداق بالخلوة
وبالمباضعة
١٩٧ جـ ٣٢ تزوج امرأة ودخل بها ثم
ادعى أنها كانت ثيبا فقامت البينة ببكارتها
يجب عليه كمال المهر
٢٩٥

١٠٦، ٥٤ جـ ٣٢ تزوج امرأة ولم يدخل
بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين لا يستقر
عليه المهر ، والعقد باطل ، يجب أن يفرق
بينهما ، ولا مهر عليه ولا نصف مهر
ولا متعة كسائر العقود الفاسدة إذا حصلت
الفرقة فيها قبل الدخول ، ينبغي أن يفرق
بينهما حاكم يرى فساد العقد
١٩٨ جـ ٣٢ ان اعتقدت موته وطلاقه فهو
وطء شبهة بنكاح فاسد فلها المهر ، وهل
هو المسمى أو مهر المثل
٢٠ جـ ٣٢ تزوجت برجل فهرب وتركها
من ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم
تزوجت ثم فرق الحاكم بينهما فهل يلزم
الثانى الصداق
١٩٨ جـ ٣٢ إذا علمت أنها مزوجة ولم
تستشعر موته ولا طلاقه فتزوجت فهي
زانية مطاوعة لا مهر لها
٧٦، ١٩ جـ ٣٢ هل له أن يتزوج هذه
الموطوءة بالنكاح الفاسد في عدتها منه
٢٠٤ جـ ٣٢ تزوج امرأة وكتب لها كتابها
ودفع لها المال وبقي المقسط وطلبها للدخول
يجب عليها تسليم نفسها ولا لخالتها
ولا غيرها أن تمنعها ، تعزر الحالة وتجبر المرأة
١٩٧، ١٩٩، ٢٠٤ جـ ٣٢ تزوج امرأة ولها
كتاب إلى مدة : إذا كان معسرا قسط عليه
الصداق على قدر حاله ولم يجز حبسه ،
أكثر العلماء يقبلون قوله في الإعسار مع
يمينه
٥٣٠ جـ ٢٠ إذا عجز عن صداق أو سائر
المعاوضات كان للآخر الرجوع في عوضه
٢٠٣ جـ ٣٢ اعتاضت عن صداقها بعد موت
الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم
أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك :
لا يبطل حق المشتري ، وللورثة أن يطلبوا
منها ثمن الملك
باب وليمة العرس
٢٠٦ ، ٩٤ جـ ٣٢ وهي سنة ، منهم من
أو جبها ، تعلیل ذلك
٢٠٦ جـ ٣٢ الإجابة إليها واجبة عند العلماء
عند شروط ذلك وانتفاء موانعه
اذا لم يحرم هجره (١)
٢١٥ جـ ٣٢ إن عرف الحرام بعينه لم يأكل
حتما ، وإن لم يعرف عينه لم يحرم الأكل ،
إذا کثر الحرام کان متروکا ورعا
٢١٤، ٢١٥ جـ ٣٢ إذا كان أكثر ماله حلالا
وفيه شبهة قليلة فأضاف الرجل أو دعاه
وكان في الإجابة مصلحة الإجابة فقط وفيه
مفسدة الشبهة (٢)
٢٠٦، ٢٠٧ جـ ٣٢ وليمة الختان جائزة ،
ولم تكن الصحابة تفعلها ، الإجابة إليها
٢٠٦ جـ ٣٢ وكذا وليمة الولادة ، إلا أن
يكون قد عق عن الولد
٢٠٦ جـ ٣٢ وليمة الموت بدعة ، وتكره
الإجابة إليها
٢٠٧ جـ ٣٢ (( من أتى إلى طعام لم يدع إليه
دخل سارقا وخرج مغيرا ))
(١) انظر الهجر ص ١٦٠، ١٦١
(٢) انظر ص ١٩٢، ١٩٣
٢٩٦

وإن علم أن ثم منكر (١)
٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٤ جـ ٣٢ (« من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار
عليها بالخمر
٩٤ جـ ٣٢ من إعلانه الوليمة عليه
والطيب والشراب ...
((أعلنو النكاح واضربوا عليه بالدف »
١٦٢ جـ ٢٨ رخص في الضرب بالدف في
الأعراس والأفراح للنساء والصبيان
٢١٦ جـ ٣٠، ٥٦٦ ج ١١، ٥٥٣ جـ ٢٩
يرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب في
الأعياد ، كانت صغيرتان تغنيان أيام العيد
في بيت عائشة والنبي لا يستمع إليهن
ولا ينهاهن ، ولما قال أبو بكر : أبمزمار
الشيطان في بيت رسول الله قال دعهما
فإن لكل قوم عيدا .. )) ((ليعلم المشركون
أن في ديننا فسحة (٢) »
٤٢٧ جـ ٣، ٢١٥، ٢١٦ ج ٣٠، ٥٥٢ ،
٥٥٣ جـ ٢٩ سماع الغنا - على وجه اللعب-
من خصوصية الأفراح للنساء والصبيان
٥٥٣ جـ ٢٩ نصب مغنية للنساء والرجال
منكر بكل حال (٣)
٣١٥ جـ٣٠ وهو للرجال إما محرم أو مكروه
٥٥٣ جـ ٢٩ غناء الرجال للرجال لم يبلغنا
أنه كان في زمن الصحابة
(١) انظر ص ١٥٥ وسماع الغناء فيما
يأتي
(٢) وانظر ص ١٦٢، ١٦٣ نشيد الحرب
(١) وانظر أخذ الأجرة على ذلك ص ٢٢٩
٥٧٨ جـ ١١، ٣٣٦ جـ ٢٠ لما سئل مالك
عمن يترخص فيه قال إنما يفعله عندنا الفساق
٥٦٥ جـ ١١ ، ١٥٤ جـ ٢٢ لما كان الغنا
والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان
السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال
مخنثا ، ويسمون الرجال المغنين مخانيث
٢١٥ جـ ٢٨، ٣٣٢ جـ ١٥ إنكار أحمد
وغيره أشكال الشعر الغزلي الرقيق ، علة
ذلك
٣١٣، ٣١٤ جـ ١٥، ٤١٧، ٤٠٨ ج ١٠،
٥٧٤ جـ ١١ ((الغنا رقية الزنا)) هو أعظم
الأسباب لوقوع الفواحش
٣١٤ جـ ١٥ ((الغنا ينبت النفاق في القلب
كما ينبت الماء البقل »
٥٣٢، ٥٣٣ جـ ١١ (( إن العبد إذا ركب
الدابة أتاه الشيطان وقال له تغن فإن لم
يتغن قال له تمن »
١٦٠ - ١٦٣ جـ ٢٨ ((إنما نهيت عن صوتين
أحمقين فاجرين : صوت عند نغمة لهو ولعب
ومزامير شيطان .. )) (١)
٥٣٥، ٥٧٥ جـ ١١، ١٦١ جـ ٢٨، ٤١٧ ،
٤١٨ جـ ١٠ «٠٠ يستحلون الحر والحرير
والمعازف» المعازف آلات اللهو كلها (٢)
٤٢٤ جـ ٣ ( المكاء ) الصغير ( التصدية )
التصفيق باليد
(١) وتقدم اللعب بالشطرنج والنرد
ص ٢٣٨،٢٣٧
(٢) وانظر إتلافها ص ٢٤٤، ٢٤٥
٢٩٧

٥٦٧ جـ ١١ (( كان ابن عمر مع النبي فسمع
صوت زمارة راع فعدل عن الطريق وقال هل
تسمع ؟ هل تسمع ؟ حتى انقطع الصوت ))
٢١١ - ٢١٦ جـ ٣٠ الشبابة لم يبحها أحد
من العلماء لا للرجال ولا للنساء لا في العرس
ولا في غيره ، حديث زمارة الراعي يدل على
النهي عنها لوجوه
٥٣٥، ٥٧٦ جـ ١١ السماع المشتمل على
الشبابات والدفوف المصلصلة - إذا فعل على
وجه اللهو واللعب - فمذهب الأربعة
تحريمه (١)
٧٨ -جـ ١٠، ٥٦٧ جـ ١١ الفرق بين
السماع والاستماع
٥٧٠ - ٥٧٢ جـ ١١ هذا السماع لم يرغب
فيه ويدعو إليه في الأصل إلا متهم بالزندقة
كابن الراوندي والفارابي وابن سينا
وأمثالهم، وزعموا أن النفوس تزكو وترتاض
به وتهذب به الأخلاق بخلاف الحنفاء
٥٧٠ جـ ١١ الفارابي كان بارعا في الغنا
الذى يسمونه (( الموسيقى )) حكايته مع ابن
حمدان
٢٢٣ ، ٢٢٤ جـ ٣٢ يقصر نظر كثير من
المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما يحبه الله
ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدها
٠٠٠
وأنواع المعارف بالله وملائكته
(١) انظر إذا فعل الغنا أو استعملت
آلات اللهو على وجه العبادة
ص ١٩٩ - ٢٠١ جـ ١ من الفهارس
العامة
آداب الأكل والشرب
٣١٠، ٣١١ جـ ٢٢، ٢١٢ جـ ٣٢ كان
النبي يأكل ما تيسر إذا اشتهاه ، ولا يرد
موجودا ولا يتكلف مفقودا : إن حضر خبز
ولحم أكله، وإن حضر فاكهة ولحم وخبز أكله،
وان حضر تمر وحده أو خبز وحده أكله ،
وان حضر حلو أو عسل طعمه أيضا . وكان
أحب الشراب إليه الحلو البارد ، وكان يأكل
القثاء بالرطب ، ولم يكن إذا حضر لونان
من الطعام يقول لا آكل لونين ، ولا يمتنع
من طعام لما فيه من اللذة والحلاوة ، وكان
أحيانا يمضى الشهران والثلاثة لا يوقد في
بيته نار ولا يأكلون إلا التمر والماء ، وأحيانا
يربط على بطنه الحجر من الجوع
٢١٢ جـ٣٢ من أكل بنية الاستعانة على طاعة
الله كان مأجورا وكذا ما ينفقه على أهله
٢١٣ جـ ٣٢ لا يصح ترغيب النبي في أكل
البطيخ
٢١١، ٢١٢ جـ ٣٢ ((من أكل بطيخا اصفر
عمره ))
٢١٢ جـ ٣٢ ما نقل عن أحمد أنه امتنع من
أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي كذب
٢٣ جـ ٣٢ (( أكل البطيخ بالرطب)) ومعنى
ذلك
٢١٣ جـ ٣٢ ((أكل البطيخ بالرطب الأصفر))
٢١٤ جـ ٣٢)) إذا حضر الخبز لا تنتظروا
شيئا)) قاله بعض الناس ، معناه الأمر
بالقناعة ، أما إذا كانوا منتظرين أدما يحضر
فأكلهم الأدم مع الخبز هو الذى يصلح
٣٥٢ جـ ٣٢ التسمية عند الأكل، وإذا أكل
أنواعا من الطعام
٢٩٨

٢١٢ جـ ٢٣ ((إن الله ليرضى عن العبد
يأكل الأكلة فيحمده عليها .. ))
٢٠٨ جـ ٣٢ الأفضل أن يتنفس في الشرب
ثلاثا ويكون نفسه في غير الإناء ، وان شرب
بنفس واحد جاز ، الأحاديث في ذلك
((الطاعم الشاكر ٠٠ ))
٢٠٩ - ٢١١ جـ ٣٢ الأكل والشرب قائما
مع العذر لا بأس به ، ومع عدم الحاجة
يكره ، وبه يحصل الجمع بين النصوص
وهي ...
٢٦٤، ٢٦٥ جـ ٣١ (( تمضمض من لبن
شربه وقال إن له دسما ))
٣١٠، ٣١١ جـ ٢٢، ٢١٢ جـ ٣٢ وكان
لا يعيب طعاما فإن اشتهاه أكله والا تركه
وأكل على مائدته الضب ...
٢١١ جـ ٣٢ ((أكل العنب دو ، دو))
٣١٢، ٣١٣ جـ ٢١٢،٢٢، ٢١٣ جـ ٣٢
المنحرفون عن طريقته في ذلك على وجهين :
قوم يحرمون الطيبات ويبتدعون رهبانية
لم يشرعها الله ، وقوم يسرفون في تناول
الشهوات مع إعراضهم عن القيام بالواجبات
٢١٢ جـ ٣٢ الإسراف في الأكل مذموم
٢٠٠ جـ ٣٢ ((من أكل مع مغفور غفر له))
٣٢٧ جـ ١٥ ( لا يأكل طعامك إلا تقي))
باب العشرة
٣٨٣، ٣٨٤ ج ٢٨، ١٧٣، ١٧٤ جـ ٢٩ ،
٧٤ / ٢٦١، ٢٧٥ جـ ٣٢ يجب على كل من
الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه بطيب
نفس وانشراح صدر ، للمرأة حق في ماله
وهو الصداق والنفقة وحق في بدنه وهو
العشرة والمتعة / فضل طاعة المرأة لزوجها ،
إذا أحسنت معاشرة زوجها كان موجبا لرضا
ربها وإكرامه من غير أن تعمل ما يختص
بالرجال من الجهاد ونحوه
٨٤، ٨٥ ، ٩١ جـ ٣٤ المعروف فيما له ولها
هو موجب العقد المطلق
إذا لزم العقد وجب تسليم الحرة (١) مالم
تشترط دارها أو بلدها (٢)
٣٨٤ جـ ٢٨، ٨٩، ٩٠ جـ ٣٤، ٢٦٠،
٢٧٤ جـ٣٢ للرجل أن يستمتع منها متى شاء
مالم يضربها أو يشغلها عن واجب
٢٩ جـ ٢٨ لا يكره الجماع في ليلة من ليالي
ولا يوم من الأيام
٨٩، ٩٠ جـ ٣٤، ٢٦٠، ٢٦٣ جـ ٣٢
إذا أراد أن ينتقل بها الى مكان أو بلد آخر
مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله
فعليها أن تطيعه ولو نهاها أبوها مالم
تشترط خلافه
٢٦٥ جـ ٣٢ ليس له أن يسكنها حيث شاء
ولا يخرجها حيث شاء بل يسكنها في مسكن
يصلح لمثلها ، ولا يخرج بها عند أهل
الفجور ، ولا إلى أماكن الفجور ، ولا يعاشر
أهل الفجور على فجورهم ، متى فعل ذلك
عوقب عقوبتين
٣٢٥ جـ ١٥ مقارنة الفجار إنما يفعلها المؤمن
في موضعین
٦٢٤ - ٦٢٧ جـ ٢١، ٢٦٨ جـ ٣٢ لا يجوز
وطء الحائض ، الخلاف في الكفارة ، إذا انقطع
الدم ولم تغتسل ... ، الحكمة في ذلك ،
والنفساء كالحائض ، الاستمتاع بهما ،
وكيفيته
(١) وتقدم في باب الصداق
(٢) وتقدم في الشروط
٢٩٩

٢٦٥ - ٢٦٨ جـ ٣٢ وطء المرأة في دبرها
حرام بالكتاب والسنة ، وهو قول جماهير
السلف والخلف ، وهو المشهور من مذهب
مالك ، جعله اللوطية الصغرى ، القول
الآخر بالرخصة فيه من الناس من يجعله
رواية عن مالك ، ومنهم من ينكر ذلك
٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٨ جـ ٣٢ أصل ذلك
ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر ،
من الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر
أولم يفهم مراده ، ومنهم من يقول غلط
ابن عمر في فهم الآية ، سبب نزولها
٢٦٦، ٢٦٨ جـ ٣٢ ((إن الله لا يستحيي
من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن »
(( .. في حشوشهن ))
٢٦٧، ٢٦٨ جـ ٣٢ من وطئها في الدبر
وطاوعته عزرا جميعا ، فإن لم ينتهيا فرق
بينهما
٢٧ جـ ١٠ العزل وتحديد النسل ، عزل الماء
لا يمنع انعقاد الولد إذا شاء الله
١٠٨ جـ ٣٢ حرمه طائفة من العلماء ،
مذهب الأربعة جوازه بإذن المرأة
٢٧١، ٢٧٢ جـ ٣٢ تضع دواء عند المجامعة
يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل : في جواز
ذلك نزاع ، الأحوط أن لا يفعل
٩٠ جـ ٣٤، ٢٦٠ جـ ٣٢، ٣٨٤ جـ ٢٨
تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل
فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز
والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه مثل علف
دوابه ونحو ذلك ، الصواب وجوب الخدمة
بالمعروف من مثلها لمثله ، ويتنوع ذلك بتنوع
الأحوال : فخدمة البدوية ليست مثل خدمة
القروية ، وخدمة القوية ليست مثل خدمة
الضعيفة
٢٤٧ - ٢٦٠ جـ ٣٢ التشبه بالبهائم
(١) عشرة المردان والتغزل فيهم (٢) النظر
إليهم وتقبيلهم
فصل
٨٩، ٨٥ جـ ٢٤ ، ١٧٤ جـ ٢٩ عليه
أن يبيت عندها بالمعروف
٢٧١ جـ ٣٢، ٣٨٣، ٣٨٤ جـ ٢٨، ١٧٣،
١٧٤ جـ ٢٩، ٨٥، ٨٩ جـ ٣٤، ٥٣٠
جـ ٢٠ يجب عليه أن يطأ زوجته بالمعروف ،
وهو أوكد من إطعامها ، الوطء الواجب :
قيل في كل أربعة أشهر مرة ، وقيل بقدر
حاجتها وقدرته - وهو أصح
١٦٨ جـ ٣٢ ليس له أن يطأها وطنا يضربها
٨٣ جـ ٣٤ يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا
ادعت أنه يضربها
٢٧٢ جـ ٣٢ لا يحرم على الرجل النظر الى
شىء من بدن امرأته ولا لمسه ، يكره النظر
إلى الفرج ، وقيل لا يكره ، وقيل
إلا عند الوطء
٨٩، ٩٠ جـ ٣٤، ٣٨٤ جـ ٢٨، ٢٦٣،
٢٦٤، ٢٨١ جـ ١١٢،٣٢: ١١٣ جـ ٣٣
لا يحل للزوجة أن تخرج من منزله الا بأمره
إلا لموجب شرعي : فلا تنتقل ولا تسافر
لغير حاجة إلا بإذنه ولا يحل لأحد أن يأخذها
(١) انظر ص ٢٣٨
(٢) انظر ص ١٩٧ جـ ١
٣٠٠