النص المفهرس

صفحات 201-220

٤١٣ - ٤١٥ جـ ٢٩ المثل من فاسد فسد
مثله ، فليس المؤجل مثل الحال ولا أحد
النوعين مثل الآخر أمثلة
٤١١ - ٤١٣، ٤٠٧، ٤٠٨، ٢٣٣ جـ ٢٩
العاقد عقدا فاسدا إما أن يكون يعتقد الفساد
ويعلمه أولا يعتقد الفساد ، إذا قبض الأول
شيئا هل يملكه أولا ، أو يفرق بين أن
يتصرف فيه أولا يتصرف ، وإن كان يعتقد
صحة العقد فقبضه ملكه كأهل الذمة ،
إذا تحاكموا إلينا قبل القبض فسخ العقد ..
٤١٢، ٤١٣ جـ ٢٩ كل عقد اعتقد المسلم
صحته بتأويل من اجتهاد أو تقليد مثل
المعاملات الربوية التى يبيحها مجوزوا الحيل
وبيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد
صحته ، وبيوع الغرر عند من يجوزها إذا
حصل التقابض لم تنقض بعد ذلك لا بحكم
ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد
٤١٣ جـ ٢٩ وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من
يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا
تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأي الأول فما كان
قبض بالاعتقاد الأول أمضي ، وإن كان
قد بقى في الذمة رأس مال وزيادة ربوية
أسقطت الزيادة
٥١٣ جـ ٢٩ الإقالة ، وهل هي فسخ
أو بيع
باب الربا
٢٧٣ ، ٢٧٤ جـ ١٩ لفظ الربا يتناول ربا
الفضل وربا النسا والقرض الذى يجر
منفعة وغير ذلك
٤١٨ جـ ٢٩ المراباة حرام بالكتاب والسنة
والإجماع
٤١٩، ٤٥٦ جـ ٢٩، ٢٣٥ - ٢٣٧ جـ ٣٢ ،
٣٤١، ٣٥٠ جـ ٢٠ حرم لأنه متضمن للظلم
فإنه أخذ مال بلا مقابل
٣٤١، ٣٤٦، ٣٤٧ جـ ٢٠، ٢٣٥ - ٢٣٧
جـ ٣٢ تحريم الربا أشد من تحريم الميسر
٣٧٤ جـ ٢٠، ٥٦ جـ ٢١ ، ٤٧٢، ٤٤ جـ ١٤
المحرمات نوعان (١) لخبثه (٢) لكسبه كالربا
١٢٦، ١٢٧ جـ ١٥ الربا حرام ولو رضي به
المرابي الرشيد ، وله أن يطالبه بالزيادة
ولا يعطيه إلا رأس ماله
ربا الفضل
٢٣٨ جـ ٣٢ عذر من استجاز الدرهم
بالدرهمين ظنهم أن الربا لا يحرم إلا في النسأ
٣٤٧ - ٣٤٩ جـ ٢٠، ٤٧٠ - ٤٧٢ ، ٤٢٤،
٤٤٩، ٤٥٠، ٥١٥ جـ ٢٩ لا يباع الذهب
والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب
بجنسه إلا مثلا بمثل
٤٢٧، ٤٢٨، ٥١٥ جـ٢٩ (« لا تبيعوا الذهب
بالذهب إلامثلا بمثل ٠٠ »
٥١٤، ٥١٥ جـ ٢٩ الخلاف في جواز بيع
الحنطة بالشعير متفاضلا
٥١٥، ٤٧٠ - ٤٧٤ جـ ٢٩، ٤٢٠ جـ ٣٥
اختلفوا في علة الربا هل هو التماثل - وهو
الكيل والوزن - أو الطعم ، أو مجموعهما ،
أو القوت وما يصلحه ، أو النهي غير معلل ،
أو المالية ، اتحاد الجنس شرط على كل قول
من ربا الفضل
٢٠١

٤٧١ - ٤٧٤ جـ ٢٩ الأظهر أن علة تحريم
الربا في الدنانير والدراهم هي الثمنية
لا الوزن ، وكذلك الفلوس إذا كانت أثمانا،
اشتراط الحلول والتقابض فيها
٤٧١، ٤٥٩ ، ٤٦٠ جـ٢٩ ولا يحرم التفاضل
في سائر الموزونات كالرصاص والحديد
والحرير والقطن والكتان ، دليل ذلك ،
المعمول من ذلك كثياب القطن والكتان هل
يحرم فيه الربا ؟ على ثلاثة أقوال ، أصحها
الفرق بين ما يقصد وزنه وبين مالا يقصد
وزنه
٣٥٠ بـ ٢٠، ٤٢٨ جـ ٢٩ ((نهى عن بيع
الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام
المسمى »
٤٢٠ جـ ٣٥ يجوز شراء الفاكهة بالحنطة
والشعير يدا بيد ، الخلاف في النسيئة
٤٢٧، ٤٢٨ جـ ٢٩ المحاقلة
٤٢٧ - ٤٢٩ جـ ٢٩، ٣٤١، ٣٥٠، ٥٣٨،
٥٣٩ جـ ٢٠، ٤٧٢ جـ١٤ العرايا استثنيت
من المزابنة للمصلحة الراجحة ، يلحق بها
عند بعض العلماء
٢٣٦ جـ٣٢، ٥٣٨ جـ ٤ العدول إلى الخرص
للحاجة
٤٥٧، ٤٥٨، ٤٦١، ٤٦٢، ٤٥٢، ٤٥٣
جـ ٢٩، ٣٤٧ - ٣٤٩ جـ ٢٠ ,مسألة
مدعجوة)) أصل هذه المسألة أن يبيع مالا ربويا
بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما
أقوال العلماء في ذلك ثلاثة (١) المنع مطلقا
(٢) الجواز مطلقا (٣) الفرق بين أن يكون
المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أولا
يكون ، الصحيح جواز الأخير ، أمثلة
٤٥٣، ٤٦٦ - ٤٦٨ جـ ٢٩ ((لا تباع حتى
تفصل »
٥٦ جـ ٢٩ إذا كان المقصود الأكبر غير
الجنس جاز كشاة ذات لبن أو صوف
بصوف أو لبن
٤٦٣، ٤٦٤ جـ ٢٩ بيع الذهب المخيش
إذا علم قدر ما فيه من الفضة أو الذهب
بأحدهما إذا كان المنفرد أكثر من الذى معه
غيره على ثلاثة أقوال (١) أن يكون المقصود
بيع ذهب بذهب متفاضلا ويضم إلى الأنقص
من غير جنسه حيلة ، لا يجوز (٢) أن يكون
المقصود بيع أحدهما وبيع عرض بأحدهما
وفي العرض ماليس مقصودا ، يجوز عند أكثر
العلماء (٣) أن يكون كلا الأمرين مقصودا ،
الأظهر جوازه
٤٦٣ ، ٤٦٤ جـ ٢٩ بيع الفضة المخيشة
بذهب يذهب عند السبك بفضة مثله جائز
٤٦٤ جـ ٢٩ إذا بيعت الفضة المصنوعة
بفضة أكثر منها لأجل الصناعة لم يجز
٤٦٤ جـ ٢٩ إذا بيعت الفضة المصنوعة
المخيشة بذهب أو بيعت بذهب مغشوش
جاز
٤٦٤ جـ ٢٩ بيع الدراهم النقرة التى تكون
فضتها نحو الثلثين بالدراهم السود التى
تكون فضتها نحو الربع أو أقل أو أكثر
تخرج على النزاع في (( مسألة مد عجوة ))
٤٦٦ جـ ٢٩ بيع النقرة المغشوشة بالنقرة
المغشوشة جائز
٢٠٢

٤٥٠، ٤٥١ جـ ٢٩ إذا كان الغش الذى في
الفضة لا يقصد بالفضة جاز ، وإن كانت
الفضة أكثر من الفضة لم يجز ، لا سيما
إذا كانت الفضة التى في المغشوش أكثر
من الخالصة
٤٥١ - ٤٥٣ جـ٢٩ إذا كانت الفضة الخالصة
في أحدهما بقدر الفضة الخالصة في الأخرى
وهي المقصودة والنحاس يذهب وقد علم
قدر ذلك بالتحري والاجتهاد جاز في أحد
قولى العلماء
٤٥١ - ٤٥٦ جـ٢٩ بيع الأكاديس الإفرنجية
بالدراهم الإسلامية يجوز مع التفاوت اليسير
بینهما ، للجواز ثلاثة مآخذ
٤٧٤ جـ ٢٩ بخس المكيال والميزان من
الأعمال التى أهلك الله بها قوم شعيب ،
الإصرار على ذلك من أعظم الكبائر ، صاحبه
مستوجب تغليظ العقوبة ، ينبغي أن يؤخذ
منه ما بخسه من أموال المسلمين على طول
الزمان ويصرف في مصالح المسلمين إذا لم
يمكن إعادته إلى أصحابه
٤٧٤، ٤٧٥ جـ ٢٩ لا يحل أن يجعل بين
الناس كيالا أو وزانا يبخس أو يحابي ،
كما لا يحل أن يكون بينهم مقوم يحابي
٤٧٠ جـ ٢٩ تحريم ربا النسيئة متفق عليه
بين الأمة
٣٤٩، ٣٥٠ جـ ٢٠، ٤٧٠، ٣٠٢، ٣٠٦،
٣٠٧، ٤١٩، ٤٣٠، ٤٣٥ - ٤٣٧ ، ٤٣٩،
٤٤٠ جـ ٢٩ ربا النسيئة ، ربا الجاهلية ،
المرابي مقصوده أن يأخذ دراهم بدراهم إلى
أجل ويلزم الآخذ أكثر مما أخذ بلا فائدة
حصلت له ، أمثلة
٥١٦ جـ ٢٩ بيع الذهب بالفضة إلى أجل
حرام وكذلك بيع الحنطة بالشعير إلى أجل
٤٢٥ جـ ٢٩ إذا باعت أسورة ذهب بذهب
أو فضة إلى أجل لم يجز ، يجب ردها إن
كانت باقية أو بدلها إن كانت فائتة
٤٢٥ جـ ٢٩ الحياصة التى فيها ذهب
أو فضة لا تباع إلى أجل بذهب أو فضة
بل بعرض
٣٤٩ جـ ٢٠، ٧٣، ٧٤ ج ٢٨، ٤٣٠ ،
٤٣١، ٤٣٨، ٤٤١، ٤٩٩ ، ٥٠٠ جـ ٢٩
بأي شىء توصلوا إليه حصل الفساد والظلم
مثل أن يتواطأ أن يبيعه ثم يبتاعه (١) ومثل
أن يدخلا بينهما محللا يشترى السلعة منه
آكل الربا ثم يبيعها لمعطي الربا إلى أجل
ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم
يستفيدها المحلل
٤٣٥ - ٤٣٧ جـ ٢٩ إذا كان يداين الناس
كل مائة بمائة وأربعين ويجعل ذلك سلفا
على حرير ليوفيه إياه عن دينه فهو بمنزلة
أن يبيعه إياه الى أجل ليشتريه بأقل
٣٠٦، ٣٠٧ جـ ٢٩ إذا قال هذا يساوي
الساعة كذا وأنا أبيعكه بكذا إلى أجل
فھو ربا
٤٣٧، ٤٩٨ - ٥٠٠ جـ ٢٩ قول القائل
لغيره أدينك كل مائة بكسب كذا وكذا حرام
(١) ((مسألة العينة ((وتقدمت ص ١٩١
٢٠٣

٤٣٨ جـ ٢٩ إذا كان له مع رجل معاملة
فتأخر له معه دراهم فطالبه وهو معسر
فاشترى له وباعها له بزيادة مائة درهم
حتى صبر عليه لم يجز ، الواجب
٤٩٦ جـ ٢٩ يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل
٥١٢ جـ ٢٠، ٤٧٢، ٥١١ - ٥٢٠، ٤٠١،
٤٠٣ جـ ٢٩، ٢٦٤ جـ ٣٠ (( نهى عن بيع
الكالئ بالكالئ )) بيع الدين بالدين ليس
فيه نص عام ولا إجماع وهو ينقسم إلى بيع
واجب بواجب ، وبيع ساقط بساقط ،
وساقط بواجب ما يجوز من ذلك
٤٢٩ جـ ٢٩ إذا اشترى قمحا بثمن إلى
أجل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة
إلى أجل لم يجز
إذا تاب المرابي
٤٣٧، ٤٣٨ جـ ٢٩، ١٢٦، ١٢٧ جـ ١٥
المرابي لا يستحق في ذمم الناس إلا ما أعطاهم
أو نظيره
٤١٩، ٤٣٨ جـ ٢٩ الواجب على ولاة الأمور
تعزير المرابين
١٢ جـ ٢٢، ٤١٢، ٤١٣، ٤٢٠، ٤١٨
جـ ٢٩ إذا عامل معاملة ربوية يعتقد جوازها
بتأويل من ربا أو میسر ثم تبين له الحق و تاب
أقر على ما قبضه بهذه العقود
٤١٣ جـ ٢٩ وإذا تحاكم المتعاقدان إلى من
يعلم بطلانها قبل التقابض أو استفتياه إذا
تبين لهما الخطأ فرجع عن الرأى الأول
فما كان قد قبض بالاعتقاد الأول أمضي، وإذا
كان قد بقى في الذمة رأس وزيادة ربوية
أسقطت
الصرف
٤٥٦ جـ ٢٩ إذا اشترى فلوسا أربعة عشر
قرطاسا بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم
جاز إذا كان هو السعر العام
٤٥٩، ٤٦٠، ٤٦٨ - ٤٧٤ جـ ٢٩ الأظهر
المنع من صرف الفلوس النافقة بالدراهم
نسا
٤٦٠ جـ ٢٩ الفلوس هل يجرى فيها الربا
إذا بيع بعضها ببعض
٢٤٢، ٢٤٣ جـ ٢٩ هل تتعين الدراهم في
العقود والقبوض
٤٥٨ جـ ٢٩ صرف الفلوس بالدراهم
المغشوشة جائز
٤٥٧، ٤٦٢ جـ ٢٩ وكذلك إذا قال أعطنى
بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم
خفافا جاز سواء كانت مغشوشة أو خالصة
٤٦١، ٤٦٢ جـ ٢٩ إذا قال أعطنى بهذه
الدراهم أنصافا فالأكثرون على جواز ذلك
٤٥٦، ٤٦٧، ٤٦٨ جـ ٢٩ من اشترى سلعة
بدراهم فعليه أن يوفيها دراهم وإن تراضيا
على التعويض عن الثمن أو بعضه بفلوس
بالسعر الواقع جاز
٤٥٧ جـ ٢٩ إذا دفع الدرهم فقال أعطنى
بنصفه فضة وبنصفه فلوسا جاز
٤٦٧، ٤٦٨ جـ ٢٩ ((إنا نبيع بالذهب
ونقتضى الورق .. »
ضرب الفلوس
٤٦٩ جـ ٢٩ ينبغي للسلطان أن يضرب لهم
فلوسا تكون بقيمة العدل في معاملاتهم من
غير ظلم لهم
٢٠٤

٤٦٩ جـ ٢٩ (( نهى عن كسر سكة المسلمين
الجائزة بينهم إلا من بأس )
٢٩٦ جـ ٢٩ ولا يتجر ذو السلطان في
الفلوس
٤٦٩ جـ ٢٩ ولا يحرم عليهم الفلوس التى
بأیدیھم ویضرب لهم غيرها
٤٦٩ جـ ٢٩ يضرب ما يضرب بقيمته من
غير ربح فيه للمصلحة العامة ويعطى أجرة
الصناع من بيت المال
باب بيع الأصول والثمار
٤٧٦، ٤٧٧ جـ ٢٩ إذا أحدث في دار بروزا
وسلما وسقفا وخاف من الدعوى عليه فباعها
حيلة لم يسقط الدعوى ولا اليمين الواجب
عليه ، لصاحب الحق أن يدعى على كل من
المشترى والبائع
٤٧٧ جـ ٢٩ إذا بنى دارا عالية وسافلة
وأجرى ماء العالية على السافلة ثم باعها في
صفقتين لاثنين ولم يعلم المشترى أن على
سطحه حقا لغيره فله الفسخ أو الأرش
٨٦ جـ ٢٩ ((من ابتاع نخلا مؤبرة فثمرتها
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع »
٤٨٠ جـ ١٩ إذا اشترط المبتاع الثمر المؤبر
جاز
٤٧٧ جـ ٢٩ ، ٥٤٤ جـ ٢٠ إذا بيع الثمر
قبل بدو صلاحه على أنه باق لم يجز
٥٣٧ جـ ٢٠، ٤٦ - ٥١ ، ٥٧ ، ٥٨ ،
٧٧، ٨٢ - ٨٦ جـ ٢٩، ٢٦٣، ٢٦٤ جـ ٣٠
(( نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن
بیع الحب حتى يشتد » تعلیل ذلك
٥٤٤ جـ ٢٠، ٢٧١ جـ ٣٠ إذا بدى صلاحه
جاز أن يبيعه بشرط البقاء إلى كمال الصلاح
٢٦٠ جـ ٣٠، ٥٠٧، ٥٠٨ جـ ٢٩ وله
أن يبيعه قبل الجذاذ
٤٧٧ جـ ٢٩، ٥٤٤ جـ ٢٠، ٢٧٥ جـ ٣٠
لو اشتراه بشرط القطع جاز
٢٢٦ جـ ٣٠ (( نهى عن بيع العنب حتى
يسود ))
٤٧٧ جـ ٢٩، ٤٧٥ جـ ٣٠ إن أطلقا فالعرف
تأخيره إلى كمال الصلاح، الجمهور لا يجوزون
بيعه مطلقا
٤٨٤، ٤٨٥، ٤٨٩، ٣٣ - ٤٠ جـ ٢٩،
٥٤٧ جـ ٢٠، ٢٨٠، ٢٨١ جـ ٣٠ يجوز
بيع المقاتي كالبطيخ والخيار والقثاء إذا بدا
صلاح اللقطة الموجودة وإن كان من العلماء
من قال لا يباع إلا لقطة لقطة ، للقول الأول
مأخذان (١) إن العروق كأصول الشجرة ..
(٢) - وهو الصحيح - إن هذه لم تدخل
في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه ،
إذا تلفت بعد ذلك بجائحة فكتلف الثمار
بالجائحة ، بيع الرطبة
٤٨٥ ، ٤٨٦ / ٤٩٤ جـ ٢٩ جواز بيع القصب
ونحوه سواء بيع على أن يقلع أو يقطع من
مكان معروف وإن كان مغطى بورقه (١) /
إذا تلف القصب والقلقاس ونحو ذلك
وهو تحت الأرض عند إدراکه فهو من ضمان
البائع
٤٨٦ - ٤٩٣ جـ ٢٩ بيع الجزر واللفت
والفجل والقلقاس ونحو ذلك فيه قولان
(١) وقد ذكر في البيع ص ١٨٨
٢٠٥

٤٩، ٥٠ جـ ٢٩، ٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٣،
٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٨ جـ ٣٠ إذا اشترى
ثمرا قد بدا صلاحه فأصابته جائحة سماوية
أتلفته قبل تمام صلاحه فهو من ضمان
البائع ، وإن أتلفه آدمي فللمشترى الفسخ
وله الإمضاء ومطالبة المتلف
٢٧٨ جـ ٣٠ إن أتلفها من الآدميين من لا يمكن
ضمانه كالجيوش التى تنهبها واللصوص
الذين يخربونها
٢٦٧ جـ ٣٠ المتلف لا يطالب إلا بالبدل
الواجب بالإتلاف ، والمشترى لا يطالب
إلا بالمسمى الواجب بالعقد
٢٦٨، ٢٦٩ جـ ٣٠ الأصل في أن تلف المبيع
قبل التمكن من قبضه ينفسخ به العقد
من السنة
٢٧٠ جـ ٣٠ وضع الجوائح ثابت بالنص
وبالعمل القديم وبالقياس الجلي والقواعد
المقررة
٢٧٢، ٢٧٣ جـ ٣٠ الجواب عما احتجوا به
من ظاهر الحديثين
٢٧٣، ٢٧٤ جـ ٣٠ اعترض بعضهم على
حديث الجوائح بأنه محمول على بيع الثمر
قبل بدو صلاحه وهو باطل لعدة أوجه
٢٧٥ ، ٢٧٦ جـ ٣٠ استدلالهم بأن القبض
هو التخلية
٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٣٠ استدلالهم بجواز
التصرف فيه بالبيع
٢٧١، ٢٧٩ جـ ٣٠ لا فرق بين قليل الجائحة
و کثیرها
٢٨٠، ٢٨١ جـ ٣٠ الجوائح موضوعة في
جميع الشجر ، وكذلك ما تكرر حمله كالقثاء
والخيار ونحوهما من البقول
٢٨١ جـ ٣٠ إن تركها إلى حين الجذاذ فتلفت
٢٨١، ٢٨٢ جـ ٣٠ إذا تركها حتى تجاوز
وقت نقلها وتكامل بلوغها ثم تلفت
٢٧٢ جـ ٣٠ إذا اشترى الأصل بعد ظهور
الثمر أو قبل التأبير واشترط الثمر
فلا جائحة
٨٦ جـ ٢٩ بدو الصلاح في الثمار متنوع
٤٨٠ جـ ٢٩ إذا بدى بعض ثمر الشجر جاز
بیع جميعها اتفاقا
٤٨٠، ٣٧ - ٣٩ جـ ٢٩ إذا بدا الصلاح
في شجرة كان الصلاح لذلك النوع في تلك
الحديقة عند الجماهير ، وفي سائر البساتين
نزاع
٤٨٢، ٤٨٣، ٨١، ٨٢ جـ ٢٩، ٢٢٠
جـ ٣٠ إذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقي
على البائع فإن كان البستان مشتملا على
أنواع ففيها قولان (١) جواز بيع البستان
إذا صلح نوع منه ، وهو أقوى
٤٧٨ - ٤٨٢، ٧٩، ٨٠ جـ ٢٩، ٥٤٧ -
٥٤٩ جـ ٢٠، ٢٨٣، ٢٨٤ جـ ٣٠ إذا ضمن
بستانا يختلف بدو صلاحه وكان الضامن
هو الذى يزرع أرضه ويسقى شجره فللعلماء
فيها ثلاثة أقوال (١) أنها داخلة في النهي
(٢) التفريق بين أن تكون الأرض قليلة أو
كثيرة (٣) جواز ذلك مطلقا وهو أصح (١)
٢٨٥ - ٢٨٧ جـ ٣٠ إذا حصلت جائحة في
هذا الضمان
(١) وانظر المساقاة
٢٠٦

٥٦ جـ ٢٩ إذا باع عبدا له مال وكان
مقصوده العبد جاز وإن كان المال مجهولا
أو من جنس الثمن
باب السلم
٤٩٥ جـ ١٩ السلم جائز بالإجماع ((من
أسلف فليسلف في كيل معلوم»
٥٢٩، ٥٣٠ جـ ٢٠ إباحة السلم على وفق
القياس، الجواب عن ((لا تبع ما ليس عندك))
٤٩٦، ٤٩٧ جـ٢٩ إذا قوم سلعة بقيمة حالة
وباعها الرجل بأكثر من ذلك فهو منهي عنه
٤٩٦، ٥٠١ جـ ٢٩ إذا اشترى قماشا بزائد
الثلث إلى أجل جاز ، ينبغي إذا كان محتاجا
أن يربح عليه الربح الذى جرت به العادة
٤٩٨ - ٤٩٩ ،٤٣٧ جـ ٢٩ إذا أراد أن
يشترى سلعة من تاجر للانتفاع بها
أو الاتجار فقال لا أبيعها إلا بخمسين مؤجلة
وقد اشتراها بثلاثين جاز ، إن كان المشترى
مضطرا لم يجز أن يباع إلا بقيمة المثل
٥٠١ جـ ٢٩ إذا كان عنده فرس اشتراه
بمائة وثمانين فطلبه إنسان بثلاثمائة إلى
اجل لینتفع به أو يتجر فلا بأس
٥٠٢ جـ ٢٩ إذا كان عنده صنف دفع له فيه
رجل ألفين نقدا ودفع له آخر ألفين وسبعمائة
إلى أجل لينتفع بها أو يتجر فيها جاز
٤٩٥ جـ ٢٩ السلم في الزيتون وأمثاله من
المكيلات والموزونات يجوز ، النزاع فيما إذا
أسلم في غير المكيل والموزون
٤٩٦ جـ ٢٩ يجوز بيع الشاة بالشاة إلى
أجل
٥٢ جـ ٢٩ ((استسلف من رجل بكرا ... ))
٤٩٧، ٤٩٨ جـ ٢٩ إذا أسلف في عش
الحمامات فلا بد أن يسلف في قدر معلوم
إلى أجل معلوم وأن يقبض رأس المال
في المجلس ...
٥٢ جـ ٢٩ تأجيل الديون إلى الحصاد
والجذاذ جائز
٥٢٦ ، ٥٢٧ جـ ٢٩ إذا حل دين السلم
ولم يكن عنده وفاء فقال بعنيه بزيادة على
الثمن الأول لم يجز لثلاثة أوجه
٥٢٦ جـ ٢٩ إذا كان عنده لرجل مائة
وثمانون مؤجلة فباعها بأقل منها حالة
فهو ربا ، وإن كانت حالة فأخذ البعض
وأبرأه من البعض فأجره على الله
٥٠٠، ٥٠١، ٥٢٦، ٥١٧، ٥١٩ ج ٢٩،
٢٦٥ جـ ٣٠ لا يجوز بيع دين السلم قبل
قبضه لا من المستسلف ولا من غيره ، إذا
وقع هذا العقد فهو فاسد وعليه أن يرد هذا
العوض إن كان قبضه ، لا يستحق هذا
البائع إلا دين السلم ((نهى عن ربح
مالم يضمن »
٥٠١ جـ ٢٩ إذا كان قد باعه وربح فيه
فليتصدق بالربح
٥٠١، ٥٠٣ - ٥٢٠ جـ ٢٩ الاعتياض عن
دين السلم فيه روايتان (١) لا يجوز
(٢) يجوز ، إذا أخذ عوضا غير مكيل
ولا موزون بقدر دين السلم حين الاعتياض
أو أخذ من نوعه بقدره جاز وهو الصواب
٥١٧ ، ٥١٩ جـ ٢٩ الجواب عن ((من
أسلف في شىء فلا يصرفه إلى غيره ))
٢٠٧

٥٢٧ جـ ٢٩ إذا تداين ثم أعسمر ومات
استوفاه صاحبه « الشهيد يغفر له كل شىء
إلا الدين ))
٥١٣ جـ ٢٩ الإقالة في السلم
٥١٩ جـ ٢٩ إذا اعتاض عن ثمن المبيع
والقرض فإنما يعتاض عنه بسعره
باب القرض
٤٧٣ جـ ٢٩ القرض
٥١٤، ٥١٥ جـ ٢٠ مأخذ من جعل القرض
على خلاف القياس
٥٣١ جـ ٢٩ يجوز قرض الخبز عددا،
وقرض الخمير وإن كان لا يجوز عددا
٥٣٢ جـ ٢٩ يجوز قرض البيض وغيره من
المعدودات
٥٣٢ جـ ٢٩ قرض الحيوان
٥٣١ جـ ٢٩ يجوز قرض الدراهم المغشوشة
إذا كانت متساوية الغش أو كان الغش
متفاوتا يسيرا ، مثال
٥٣١ جـ ٢٩ يجوز قرض الحنطة وغيرها
من الحبوب وإن كانت مغشوشة بالتراب
والشعير
٤٧٣ يعيد المقترض نظير ما اقترض
في صفته
٣٥٢ جـ ٢٠ إيجاب المثل في كل شىء
بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة أقرب إلى
العدل ممن أوجب القيمة من غير المثل (١)
٥٣٣ جـ ٢٩ إذا باعه أو آجره وحاباه في
المبايعة والمواجرة لأجل قرضه فهو ربا، أمثلة
(١) وانظر عوض المثل ص ٢٠٠
٥٣٢ جـ ٢٩ لا يجوز للأستاذ أن ينقص
الصانع من أجرة مثله لأجل ماله عنده
من القرض
٥٢٨ جـ ٢٩ إذا اقرض لرجل ألف درهم
فطالبه فقال أنا اشترى منك صنفا بزائد على
أن تصبر ستة شهور استحقا التعزير ،
يجب رد السلعة والقرض إلى صاحبها ، إن
تعذر ذلك لم يكن له إلا قيمة المثل
٥٢٩ جـ ٢٩ إذا أراد أن يعمر ملكه فباعه
الملك بيع أمانة فهو ربا (١) ، ليكرى الملك
أو بعضه ، إن كان عند المعطى سلعة يحتاج
إليها الآخذ - كجراويل - جاز أن يشتريها
إلى أجل
٥٣٣ - ٥٣٥ جـ ٢٩ إذا أقرض البذر لفلاحي
إقطاعه وكان الكراء بقيمة المثل أو أكثر
من قيمته
٥٣٠، ٥٣٤، ٤٥٥ جـ ٢٩، ٥١٥ جـ ٢٠
إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد
آخر جاز ، كل منهما منتفع بهذا الاقتراض
(« السفتجة )
٥٣٢ جـ ٢٩ يجوز أن يرد خيرا مما اقترض
٥٣٢ جـ ٢٩ إن كان له إقطاع وجاء
عند فلاحيه ، فاطعموه وأعطاهم عوض ما أكل
فلا بأس
٥٣٠ جـ ٢٩ يجب على المقترض أن يوفي
القرض في البلد الذى اقترض فيه ،
ولا يكلفه السفر ، إن قال ما أوفيك إلا في
بلد آخر فعليه ضمان ما ينفقه بالمعروف
(١) انظر بيع الأمانة ص ١٨٩
٢٠٨

باب الرهن
٥٤٠ جـ ٢٩ إذا رهنوا ملكها على دراهم
- لأجل فكاكها - فأنكرت الرهن فك الرهن
٤٠٢ جـ ٢٩، ٢٧٢ - ٢٧٥ جـ ٣١ اشتراط
القبض في الرهن
٢٧٢ - ٢٧٥ جـ ٣١ صفة قبض المشاع
إذا رهن أو تصدق به
٣٩٩ بـ ٢٩ جواز رهن الثمرة والزرع
الأخضر
٢٧٢ - ٢٧٥ جـ ٣١ العقود التى يشترط
القبض في لزومها واستقرارها
٥٣٦ جـ ٢٩ إذا قال المرتهن للراهن المعسر
بعنى الدار بشرط إن وفيتنى أخذتها بالثمن
وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة فليس بيعا
صحيحا ، وإذا عمر فوقها بناء حسبت له
العمارة
٥٤٣ جـ ٢٩ بيع الرهن اللازم بدون إذن
المرتهن لا يجوز ، للمرتهن أن يطلب دينه
من الراهن المدين إن كان قد حل ، وله أن
يطلب عود الرهن أو استيفاء حقه منه ،
إن شاء طالب البائع له ، وإن شاء طالب
المشتري ، إن كان المشتري مغرورا فقرار أجرة
المبيع على البائع ، وإن كان عالما فعليه ضمان
المنفعة
٥٤٢ جـ ٢٩ إذا قبضت الفرس من مالكها
بغير حق ورهنت فله ضمان ما نقصت ،
وإن كان المستولي عليها غاصبا فقرار
الضمان عليه ، وإن كان مغرورا ولم يتلف
بسبب منه فقرار الضمان على الأول الذي غره
وضمن له الدرك
٥٤٤ جـ ٢٩ إذا نقصت الحياصة باستعمال
المرتهن فعليه ضمان ما نقص بالاستعمال
٥٣٦، ٥٣٧ جـ ٢٩ إذا أعاره نصف البستان
لیرھنه لم يكن له الرجوع
٥٣٧ جـ٢٩ إذا وفى الغريم بعض الدين وبقى
بعضه فالرهن باق بما بقى من الحق ، إذا
فك المرتهن الرهن حصل الفكاك
٥٤١ جـ ٢٩ إذا لم تكن الجارية مرهونة
عند أهل الدين الثانى لم يكن لأهل هذا
الدین اختصاص بها
٥٣٨ - ٥٤٠ جـ ٢٩ إذا حل الدين وكان
أذن له في بيعه جاز وإلا باعه الحاكم ووفاه ،
إذا تعذر ذلك فهل يدفعه إلى ثقة يبيعه ،
إذا أمكن استيفاء الحق منه لم يجز حبس
الغريم
٥٣٩ جـ٢٩ إذا حلف صاحب الرهن ليحضره
معتقدا أن الرهن باق بعينه لم يعدم ثم تبين
عدمه لم يحنث
٥٣٨ جـ ٢٩ لا يقبل إقرار الراهن بما يبطل
الرهن ، وللمقر له أن يطالبه بموجب إقراره
فصل
٥٦٠، ٥٦١ جـ ٢٠ قول بعضهم الرهن
مركوب ومحلوب على خلاف القياس
٢٧٩ جـ ٣١ إذا وطىء المرتهن الأمة
المرهونة بإذن الراهن وظن أن ذلك جائز
فولده حر ، وهل عليه قيمة الولد والمهر
٥٦٠، ٥٦١ جـ ٢٠ نفقة الحيوان واجبة
على ربه ، إذا أنفق المرتهن أو المستأجر عليه
فله الرجوع ، وكذلك المودع والشريك
والو کیل
٢٠٩

باب الضمان
٥٥١ جـ٢٩ إذا ثبت أنه ضامن ببينة أو إقرار
أو خطه لزمه ما ضمنه
٥٤٧ جـ ٢٩ إن كان تحت حجر أبيه لم
يصح ضمانه
٥٥١ جـ ٢٩ إذا لم يكن ضامنا ولده
ولا عنده له مال لم تجز مطالبته بما عليه
٥٥١ جـ ٢٩ إذا ثبت أنه كان محجورا عليه
لم يصح ضمانه ، إن قال إن المضمون له
يعلم أنى كنت محجورا علي فله تحليفه وكذا
إذا أدعى الإكراه
٥٤٦ ، ٥٤٧ جـ ٢٩ إذا ضمن المستأجرين
بما عليهم من الدين فلصاحب الحق أن
يطالب الضامن بذلك الحق أو بما بقي منه
وللضامن أن يطلب الغرماء إذا طلب
٥٥٠ جـ ٢٩ ٠٠٠ للغريم أن يطلب من شاء
منهما فإذا استوفى لم يكن له مطالبة . وله
أن يطالبهما جميعا
٥٤٧ جـ ٢٩ إذا خاف الغريم أن يغيب أولا
يفي بما عليه فله أن يحتاط عليه إما بملازمته
وإما بعائن في وجهه ، الترسيم عليه ملازمة
٥٤٧ جـ ٢٩ متى اعتقله الحاكم ثم بذل
جميع ماله وسأل التمكين من ذلك مكن :
إما أن يخرج مع ترسيم ، وإما أن يوكل من
يبيع الملك ويسلمه
٥٤٧ جـ ٢٩ إذا ضمن أملاكا في ذمته
وقد استحقت ولم يكن معه دراهم وله ملك
يحرز القيمة وزيادة فبذل بيع ماله لم تجز
عقوبته بحبس ولا غيره
٥٤٥ جـ ٢٩ إذا كان الضامن لم يعرف له
مال قبل ذلك وادعى الإعسار فالقول قوله
مع يمينه ولا يحتاج إلى إقامة بينة
٥٥٢، ٥٥٣، ٥٤٧ جـ ٢٩ ظلم الضامن
بمطالبته بما لا يجب عليه بالعقد الذى دخل
فيه وإن كان محرما أبلغ تحريما من غناء
الأجنبية للرجال
٥٥٠ جـ ٢٩ إذا ضمن رجلا بإذنه فطلب منه
فهربحتىعجز عن إحضاره وغرم بسببذلك
أموالا فله الرجوع فيما أنفقه بسبب ضمانه
إذا كان ذلك بمعروف
٥٥٣ جـ ٢٩ ما ألزم الضامن بسبب عدوان
المضمون عنه فله الرجوع بذلك
٥٥٥ جـ٢٩ إذا استدان الصبي المميز وكفله
أبوه وثلاثة آخرون بإذنه ثم غاب الأب فألزم
أحد الكفلاء بوزنه فله أن يرجع على من كفله
٥٥٦ جـ ٢٩ وإن كان في الباطن قد استدان
لأبيه ولكن أبوه أمره فالاستدانة للأب ،
وإلا فله تحلیف الأب أن الاستدانة لم تکن له
٥٤٦ جـ٢٩ يصح ضمان ما في الذمة بغير إذن
المضمون عنه ويطالب المستحق للضامن
٥٤٩ جـ ٢٩ ضمان الأسواق - وهو ضمان
ما يجب وضمان المجهول - وهو أن يضمن
الضامن ما يجب على التاجر من الديون
وما يقبضه من الأعيان ضمان صحيح ،
ويجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه وأن
يشهد عليه ولو لم ير جوازه
٣٦٤ جـ ٢٩ الوكيل إن ضمن عهدة المبيع
أو لم يسم موكله في العقد فهو ضامن للأرش
٥٤٦ جـ ٢٩، ٥٦٠ جـ ٢٠ إذا قضاه بغير
إذن الغريم فهل له أن يرجع بذلك على المدين
٢١٠

٣٤٨، ٣٤٩ جـ ٣٠ من ادعى عن غيره حقا
واجبا رجع به إن لم يكن متبرعا ، إذا افتك
أسيرا بغير إذنه رجع عليه بما افتكه به
٥٢ جـ ٣٠ إن كان يعامل الناس وقد اجتهد
في استعمال كاتب ثقة لم يكن في ذمته شىء
إذا ذهب شىء من حقوق الناس
الكفالة
٥٥٤ جـ ٢٩ إذا كان الضامن ضامنا وجه
المضمون في حبس الشرع فسلمه إليه فيه
برئ بذلك ولا يلزمه إحضاره له من الحبس،
للمضمون له أن يطلب حقه منه ويستوفيه
وإن كان في الحبس ، وللحاكم أن يخرجه من
الحبس حتى يحاكم ثم يعيده إليه
٥٥١ جـ ٢٩ إن أمكن الوالد معاونة صاحب
الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه
و نحوه لزمه
٥٥٥ جـ ٢٩ إذا كان الخفراء مستأجرين على
حفظ الجمال فسرق منها شىء فعليهم
الضمان بما تلف بتفريطهم
٥٥٦ ج ٢٩ السجان ونحوه ممن هو وكيل
على الغريم بمنزلة الكفيل للوجه ، عليه
إحضار الخصم ، فإن تعذر إحضاره ضمن
ما عليه عند أحمد ومالك
باب الحوالة
٥١٢، ٥١٣ ج ٢٠ غلط من قال الحوالة
تخالف القیاس و أنها بیع دین بدين
٥٥٧ جـ ٢٩ إذا أحال بدين على صداق
حال ثم قبض المحيل الدين من المحال عليه
صحت الحوالة ، ليس للمحيل قبض المحال
به بعد الحوالة ، ولا تبرأ ذمة المحال عليه
بالإقباض لها إلا أن يكون بأمر المحال ،
للمحتال أن يطلب كل واحد من المحال عليه
ومن القابض دينه بغير إذنه ، وللمحتال عليه
أن يرجع على المحیل بما قبضه منه بغير حق ،
وللخصم تحليف المقر له أن باطن الإقرار
کظاهره
باب الصلح وأحكام الجوار
٥٤ ، ٥٥ جـ ٢٩ الصلح عن القصاص
والجزية والصلح مع أهل الحرب ليس
بواجب أن يعلم الثمن والأجرة
١٧٤ جـ ٢٩ (( الصلح جائز بين المسلمين
إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ))
٧٢ جـ ٣٠ الغريم إذا جحد الحق حتى صولح
كان الصلح في حقه باطلا ولم تبرأ ذمته ،
وإن كان المدعي إنما صالحه خوفا من ذهاب
جميع الحق فهو مكره لا يصح صلحه ،
وله أن يطالبه بالحق بعد ذلك إذا أقربه
أو قامت به بينة
٩ جـ ٣٠ إذا كانت يده على علو الحوانيت
وصاحب السفل لا يدعی أنه له فهو لصاحب
اليد ، وما أنشأه صاحب السفل من العمارة
الحديثة فليس له ذلك إلا أن يكون من
حقوق ملكه
٢٦١ جـ ٣١ ما خرج عن حدود الوقف إلى
طريق المسلمين وإلى الجيران أزيل ، وإن
خرج إلى ملك الغير ولم يأذن أزيل
٦ جـ ٣٠ لا يجوز بيع شىء من طريق المسلمين
النافذ ، وليس لوكيل بيت المال بيع ذلك
سواء كانت واسعة أو ضيقة
٧ جـ ٣٠ الشهادة بأنها لبيت المال بمجرد
كونها طريقا
١٠ جـ ٣٠ ولا يجوز لأحد أن يخرج في
طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى
تخصيص الحائط من خارج إلا ...
٢١١

٥ جـ ٣٠ إذا اشترى دارا بحقوقها ولها
بابان وأحدهما مسدود فله أن يفتحه كما
كان أولا إلا أن يكون مستثنى من البيع لفظا
أو عرفا
١١ جـ ٣٠ ليس له أن يفتح بابا في درب
غير نافذ إلا بإذن أهله إلا أن يكون له فيه
حق الاستطراق
٧ جـ ٣٠ إذا كان الدخول إلى أحد البيتين
من تحت ميزاب الآخر من قديم لم يمنع
الميزاب
٨ جـ ٣٠ ليس للجار أن يحدث في الطريق
المشترك الذى لا ينفذ شيئا بغير إذن رفيقه
وشركائه ، إذا فعل ذلك فللشريك إزالته
قبل البيع وبعده
١٠،٩، ٤٠١، ٤٠٢ جـ ٣٠ ليس له أن
يحدث في الدرب الذى لا ينفذ روشنا
ولو كان له باب إلى مدرسة ، النزاع في
جوازه في الدرب النافذ إذا كان لا يفر
بإذن الإمام
٩ جـ ٣٠ إذا ادعى أن له فيه حق روشن لم
يقبل قوله إلا بحجة وله تحليف الجيران
على نفي استحقاقه
١٠ جـ ٣٠ الساباط ونحوه إذا كان مضرا
٤٠٠، ٤٠١ جـ ٣٠ هل له بناء دكة إذا
كان يحاذى ما على يمينه وشماله
١١ جـ ٣٠ ليس له أن يفتح في الدرب الذى
لا ينفذ بابا يكون أقرب إلى الدرب من بابه
الأصلى إلا بإذن المشاركين له في الاستطراق
٨ جـ ٣٠ لا يحدث في ملكه ما يضر بجاره
١٥ جـ ٣٠ إذا بنى في ملكه بناء لم يتعد فيه
على الجار لكن يخاف أن يسكن في البناء
الجديد أناس آخرون فينقص كراء الأول لم
يكن له منعه
١٤ جـ ٣٠ إذا كان الجدار مختصا بأحدهما
لم يكن له أن يمنع جاره من الانتفاع
بما يحتاج إليه الجار ولا يضر بصاحب الجدار
١٦، ١٧ جـ ٣٠ إذا كان لصاحب الجدار
مصلحة في وضع الجذوع عليه من غير ضرر
الجنوع جاز
١٤ جـ ٣٠ إذا بناه أحدهما بماله لكن وضع
بعض أساسه من هذا وبعضه من هذا لم يكن
له أن يمنع جاره من الانتفاع بما يحتاج إليه
ولا يضر بصاحب الجدار
١٩٨ ، ١٩٩ جـ ٣١ ليس لأحد أن يبنى
على جدار الوقف ما يضر به وكذلك
مالا يضر به عند الجمهور
١٥ جـ ٣٠ إذا كان له ملك وهو واقع
فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه ثم وقع
على صغير وجب عليه الضمان
١٦، ١٧ جـ ٣٠ إذا كان لرجل نهر يجرى
في أرض مباحة فأراد جار النهر أن يعرضه
إلى أرضه أو بعضه بلا ضرر جاز ذلك ولم
يحل منعه
١٧ جـ ٣٠ لو أراد أن يجرى في أرضه من
بقعة إلى بقعة ويخرجه إلى أرض مباحة أو إلى
أرض جار راض من غير أن يكون على رب
الماء ضرر
١٧ جـ ٣٠ إذا قلنا بإجراء مائه فاحتاج أن
يجرى ماءه في طريق مياه ثم يقاسمه جاز
١٣، ١٤ جـ ٣٠ إذا أراد أحد الشريكين في
بستان أن يبني بينه وبين شريكه جدارا
وكانا محتاجين إلى السترة فمنعه من البناء
أو امتنع من البناء معه أجبر ، ويؤخذ الجدار
من أرض كل منهما بقدر حصته
٥، ٦ جـ ٣٠ إذا أراد أن يعمر غرفة فإن
لم يكن فيه ضرر على الجار بأن يبني ما يمنع
٢١٢

الإشراف عليه أولا يكون فيه إشراف عليه
لم يمنع
١٢، ١٣ جـ ٣٠ إذا كان الملك مشتركا بين
مسلم وذمي فهدماه لم يجز تعليته على ملك
جارهما المسلم ، وإذا علياه وجب هدمه
باب الحجر
الحجر لحظ الغرماء
١٩، ٢٥، ٣٧ جـ ٣٠، ٢٠٤ جـ ٣٢ إن كان
معسرا وجب إنظاره
١٩، ٢٨ - ٣٠، ٢٠٤ جـ ٣٢ لا يحل لهم
أن يطالبوه إذا علموا إعساره ولا يمنعوه
عن الحج
٣٣ جـ ٣٠ إذا ادعى الإعسار وعرف له مال
لم تقبل دعوى الإعسار إلا ببينة
٤١٠ جـ ٣٥ إذا كان الدين عن معاوضة
وكان له مال معروف فشهدوا بذهابه صار
بمنزلة من لم يعرف له مال
٤١٠ جـ ٣٥ إن شهدوا أنه معسر عما لزمه
من الدين وعرفوا قدره صحت الشهادة ،
وتصح وإن لم يعرفوا قدره إذا شهدوا بأنه
لا يقدر على وفاء شىء
٢١ جـ ٣٠ لا تقبل دعوى إعساره بعد
الاعتراف بالقدرة وبعد الحجر عليه إذا لم
يبين السبب الذى أزال الملاءة
٤١٠ جـ ٣٥ إن ادعى أنه ليس له إلا كذا
حلف عليه
٢٩ جـ ٣٠ إذا قال لم يحدث لي بعد تلف
مالي شىء فالقول قوله مع يمينه
٣٣ جـ ٣٠، ٤١٠ جـ ٣٥، ٢٠٤ جـ ٣٢ /
١٨ جـ ٣٠ من لم يعرف له مال فالقول
قوله مع يمينه أنه عاجز عن وفاء ما يحلف
عليه / إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة
کالضمان
١٩ ې ٣٠ إذا حلف أن یوفيه إلى شهر فھي
محمولة على حال القدرة
٢١، ٢٢ جـ ٣٠ ليس له طلب إتمام
الحكم عليه وأن يدعي ذلك ويثبته عند غير
الحاكم الذى حبسه وحجر عليه بدون إذنه
١٨ جـ ٣٠ إذا كان الغريم قادرا على الوفاء
لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك
مطالبته ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها ..
٥١٣ ج ٢٠ (( مطل الغنى ظلم))
٣٤، ٣١ جـ ٣٠ إذا طلب أن يمكن من بيع
ما یوفي دينهوجب تمكينه بقدر ذلك
٢٥ جـ ٣٠ إذا لم يكن له وفاء إلا الرهن
وجب إمهاله حتى يبيعه ، ومتى لم يمكن بيعه
إلا بخروجه أو كان بيعه وهو في الحبس
ضرر عليه وجب إخراجه
٢٤ جـ ٣٠ إن قال أبيعه إلى أجل وأحيل
الغرماء فرضوا وأبوا أن يحتالوا
٢٤ جـ ٣٠ إذا طلب الغرماء تعجيل بيع
ما يمكن بيعه نقدا إذا بيع بثمن المثل
٢٦ جـ ٣٠ للغريم أن يطلب كل وقت
ما يقدر عليه وهو التقسيط
٣٧ جـ ٣٠ إذا لم يكن له ما يوفى به إلا منافع
الوقف عليه استوفي الدين من أجرة منافع
الوقف بحسب الإمكان ، فإن ظهر له مال
سوى ذلك استوفي منه ما أمكن
٣٢، ٣٣ جـ ٣٠ إذا لم يكن له إلا عمل يده
لم يحل اعتقاله ولا ضربه ، يمكن من العمل
حتى يوفي بحسب الإمكان
٢٠ ج ٣٠ إذا كان الدين حالا وهو قادر
على الوفاء أو مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين
فلهم أن يمنعوه من السفر حتى يوثق برهن
أو كفيل
٢١٣

٢٩ جـ ٣٠ إن كان السفر مخوفا كالجهاد
فلهم منعه إذا تعين عليه
٢٨ جـ ٣٠ إذا كان عليه دين فأذن له
الغرماء في السفر للحج جاز وإن منعوه ليعمل
ویوفیھم فلهم ذلك
٣٤ جـ ٣٠ لا يجوز له أن يجحد حقه
ويحلف أنه لا شىء عليه إذا خاف
من الاعتقال ..
٣٥ جـ ٣٠ إذا قال متى بعت هذا المملوك
فثمنه علي حرام خوفا من بعض الظلمة فإن
قصد أن يوفي به الغرماء فلا شىء عليه ، وإن
قصد تحريم الثمن فقيل عليه كفارة
٢٢، ٢٣، ٣٧ - ٣٩ جـ ٣٠ إذا امتنع من
وفاء الناس جميع حقوقهم وكان ماله ظاهرا
وصبر على الحبس عوقب بالضرب والحبس
مرة بعد أخرى حتى يؤديه
٣٧ - ٣٩ جـ ٣٠، ٢٤٠ جـ ٣٤ إذا غيب ماله
وأصر على الحبس ومن عنده أمانة أو وديعة
أو غصب أو عارية أو مال للمسلمين أو عمل
ولم يردها إلى مستحقها وظهر كذبه يضرب
حتى يحضر المال أو يعرف مكانه ولا يحلف
٢٣ جـ ٣٠ منهم من قدر الضرب كل مرة
بـ (٣٩) سوطا ...
٣٦ جـ ٣٠ ما بيد العبد لسيده يوفي منه
دينه وإن كتم شيئا منه عوقب حتى يظهره ،
ويباع أيضا في وفاء دينه
٢٤ جـ ٣٠ للحاكم أن يبيعه ويقيم من يوفي
ويستوفي مع عقوبته على ترك الواجب
٢٣ جـ ٣٠ ليس على الحاكم أن يتولى هو
بیع ماله ووفاء دينه وإن جاز له ذلك
٢٤ جـ ٣٠ متى رأى أن يلزمه هو بالبيع
والوفاء زجرا له ولأمثاله عن المطل أو لشغل
الحاكم أو المفسدة تخشى كانت عقوبته
بالضرب حتى يتولى ذلك
١٩ جـ ٣٠ إن باع الورثة ووفوا من الثمن
جاز ، وإن سلموه للغرماء واستوفوا ديونهم
جاز ولم يجب على الورثة أن يتولوا البيع ،
وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينا يتولى
ذلك جاز
٢٧٩ جـ ٢٩ يوفى الدين من المال ولو كان
فيه شبهة
٣٠ جـ ٣٠ إذا أخذ الغريم رأس خيل
قيمتها أكثر من باقي الدين كان ضامنا
لما زاد على قدر حقه ، وعليه أجرة ذلك ،
القول في قيمتها قول الغاصب ، إلا أن يعرف
أن قيمتها أكثر ، أو تقوم بينة بالقيمة
٢٤٤، ٢٤٥ جـ ٢٩ للبائع أن يستوفي دينه
مما لهم في يده من المال ولا يحتاج إلى
استئذان حاكم ، المعلوم لصاحبه أن يستوفيه
من مال من هو عليه ولا يحتاج إلى إذن حاكم
٢٤ جـ ٣٠ إذا كان الذي عليه الحق مطله
حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب
ذلك على المماطل على الوجه المعتاد
٤٦ جـ ٣٠ إذا أبرأت زوجها وادعت الحجر
فلما تزوجت بآخر طالب الأول بالصداق
لا تقبل دعوى الحجر
٤٤ جـ ٣٠ إذا كان عليه حقوق شرعية
فتبرع بملكه بحيث لا يبقى لأهل الحقوق
٢١٤

ما يستوفونه بهذا التمليك فهو باطل ،
وإن كان الملك مستحقا لغيره أو فيه
ما يستحقه غيره لم يصح تصرفه في حق
الغير
٢١، ٢٦ جـ ٣٠ إذا كان حين أعتقه عليه دين
يحيط بماله ففي صحة العتق نزاع
٢٤٢ جـ٢٩ هل ينفذ تبرع من عليه دين قبل
الحجر عليه
٤٥ جـ ٣٠ الأصل صحة التصرف وعدم
الحجر حتى يثبت أنه محجور عليه
٢٦ جـ ٣٠ ما كان في حانوت المفلس من
الأمانات فهي لأصحابها ، إذا كان قد أخذ
للناس غزلا ولم يوجد عين الغزل لم يجز
لصاحب الغزل أن يأخذ مال غيره بدلا من
ماله
٢٧ جـ ٣٠ من أقام بينة أن هذا عين ماله
أخذه
٢٧ جـ ٣٠ إذا أقام شاهدا وحلف مع
شاهده حكم له
٢٧ جـ ٣٠ إن وجدت علامات مميزة كاسم
كل واحد على متاعه عمل بذلك
٢٧ جـ ٣٠ إذا تعذر ذلك كله أقرع بين
المدعين
٢٥ جـ ٣٠ لا يباع ماله إلا بثمن المثل المعتاد
غالبا إلا أن تكون العادة قد تغيرت تغيرا
مستقرا
٣١، ٣٢ جـ ٣٠ إذا كان له دين على جماعة
فاتفقوا على إمهاله على أن يعمل في بقية ماله
ويوفيهم وكان لأحدهم دين حال فليس له
أن يأخذه دونهم
٢٧ ج ٣٠، ٥٤١ ج ٢٩ یجب أن یعدل بین
الغرماء بعد الحجر ، قبل الحجر فيه نزاع
٢٩ جـ ٣٠ إذا تمكن الغرماء من استيفاء
حقوقهم فعليهم تخليته
المحجور عليه لحظه
٤٢ جـ ٣٠ عمره سبع سنين أركبه رجل
دابة فرمته وهربت لا يلزم والده شىء
٥١ جـ ٣٠ إن باع قبل أن يرشد فبيعه
باطل لا سيما إن كان قد باع بالغبن الفاحش
٥٢ ج٣٠ إذا ادعی المشترى أنه كان رشيدا
وقامت بينة بسفهه حكم ببطلان البيع
٤٠، ٤١، ٤٥، ٤٦ جـ ٣٠ متى صارت
رشيدة زال الحجر عنها سواء رشدها أبوها
أو الحاكم أولا ، وإن نوزعت في الرشد فشهد
شاهدان به قبلت شهادتهما ولم يلتفت إلى
الأب ولا غيره ، وإذا تصرفت مدة وشهد
الشاهد أنها كانت رشيدة في مدة التصرف
كان صحيحا وإن كان الأب يدعي أنها تحت
الحجر
٤٥، ٤٦ جـ ٣٠ لها على أبيها اليمين أنه
لا يعلم رشدها إذا طلبت ذلك ولم يقم بينة
٤٠ جـ ٣٠ ولولم يكن الشاهدان من أقارب،
الرشد ونحوه قد يعلم بالاستفاضة
٤١ جـ ٣٠ للرشيدة أن لا تتصرف في مالها
إلا بإذن أبيها إن لم يكن التصرف واجبا عليها
٣٢٤، ٣٣٠ جـ ٣١ إذا آنس الوصي منهم
الرشد دفع إليهم المال ولا يحتاج إلى شهود
وبغير إذن الحاكم ، وله إثبات ذلك
عند الحاكم
٢١٥

٣٢، ٤٩،٣٣ جـ ٣١ بذل المال لا يجوز
إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا ومن خرج عن
ذلك كان سفيها وحجر عليه
٤٥ ، ٤٦ جـ ٣٠ ليس لأبيها الولاية عليها
إلا بشرط دوام السفه
٣٠٠ جـ ١٥ يتولى الكافر العدل في دينه
مال ولده الكافر
٤٥، ٤٦ جـ ٣٠ إذا كان يتصرف في مال ابنته
لنفسه كان قادحا في أهليته ومنع من الولاية
عليها كالحجر
٣٥٥ جـ ٣٢ إبراء المحجور عليها بإذن أبيها
٤١، ٤٢ جـ ٣٠، ٣٢٨ جـ ٣١ لوصيها الحجر
عليها إن كانت سفيهة وإلا فالحاكم ، ولأخيها
أن يرفع أمرها للحاكم
٤١، ٤٢ جـ ٣٠ لأخيها الولاية عليها من
جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٧٦ جـ ٣٣ المراد بالحاكم في عرف الفقهاء
العادل القادر ، إن كان مضيعا لأمور اليتامى
أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع
إمكان حفظها بدونه
٤٤ جـ ٣٠ لا يجوز أن يولى على مال اليتامى
إلا من كان قويا خبيرابما ولي عليه أمينا ،
إذا لم يكن بهذه الصفة استبدل به من يصلح
٣٩، ٤٠ جـ ٣٠ إذا ثبت أنه حدث عليها
سفه فالحجر عليها لولي الأمر لا لأبيها
٤٣ جـ ٣٠ إذا اشترى لليتيم بثمن المثل
أو بزيادة للمصلحة جاز ، وبزيادة لا يتغابن
الناس بمثلها عليه ضمان الزيادة
٥١ جـ ٣٠ ليس لولي اليتيم إلباسه الحرير
وإسقاؤه الخمر ، يكسوه من المباح ما يحصل
به التجمل والزينة في الأعياد وغيرها ..
٣٢٤ جـ ٣١ هل لوصي اليتيم أن يبيع من
أملاكها ما يجهزها به
٤٩ جـ ٣٠ يجوز بل ينبغي للوصي أن
يتجر في مال اليتيم ولا يفتقر إلى إذن حاكم
وإن كان غير وصي ، وإن كان الناظر في
أموال اليتامى الحاكم .. يحفظه أو يأمر فيه
بالمصلحة وجب استئذانه
٣٢٢، ٣٢٣ جـ ٣١ إذا قارض في مال اليتيم
فالربح له
٣٢٢، ٣٢٣ جـ ٣١، ٤٤ جـ ٣٠ إن كان
الوصي فقيرا وقد عمل في المال فله أن يأخذ
أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته
٤٥ جـ ٣٠ إذا كان لا يصلح لم يستحق
الأجرة المسماة بل أجرة مثله
٤٧، ٤٨ جـ ٣٠ إذا دفع مال اليتيم إلى
عامل يشترى به ثمرة مضاربة ومعه آخر
أمينا عليه ... إن كان الولي مفرطا فيما
فعله ضمن ، وإن كان العامل خان أو فرط
فعليه الضمان ، وعلى كل منهما اليمين في
نفي التفريط والخيانة
٢٥٠ جـ ٢٩ لو خان وصي اليتيم ثم تصرف
مع ذلك صح تصرفه في حق المشتري وحق
رب المال
٣٢٩ جـ ٣١ إذا مات الوصي ولم يعرف
أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق
في تركة الميت
٣٢٩، ٣٣٠ جـ ٣١ إن كان الوصي قد أقبضه
لغيره وذلك الغير أقبضه لليتيم ، إن أنكر اليتيم
بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك
القابض أو أنكر إقباض الوصي أو و کیلهلأحد.
٢١٦

٤٧ جـ ٣٠ إذا اعترف بمال لأيتام ثم طالبه
أحدهم عند الحاكم فأنكر ثم طلب منه في
مرضه الإبراء لم يصح الإبراء
٤٨ جـ ٣٠ أيتام أسرهم التتار فخاف وراثهم
على أموالهم فكتبوا محضرا على تقدير عدمهم
وأنهم ورائهم هل يجوز ذلك وهل لأحد أخذ
هذا الملك
٥٠ جـ ٣٠ توفى وهدم أكبر أولاده بعض
الملك وأنشأه ورزق فيه والورثة بطالون فلما
طلبوا القسمة قصد هدم البناء : إن كان
بناه كله من ماله فله أخذه وعليه ضمان
البناء الأول وإن كان أعاده بالبناء الأول
فھو لهم
٥٢ جـ ٣٠ إن كان يعامل الناس وقد اجتهد
في استعمال كاتب ثقة ...
٢٠٢، ٢٠٣ جـ ٣٢ إذا جنى العبد تعلقت
برقبته ويخير سيده ٠٠٠٠٠
باب الوكالة
٢٠ جـ ٢٩ الإذن العرفي في التصرف بطريق
الوكالة كاللفظي ، أمثلة
٦٦، ٦٧ جـ ٣٠ ما وجد بخط الأمير أو
أخبر به کاتبه أو لفظ و کیله في ذلك وجب
العمل به ولا يحتاج أصحاب الحقوق
إلى بينة
٩٧، ٩٨ جـ ٣٠ الوكيل له أن يوكل غيره ،
النزاع في توكيله بلا إذن الموكل
٧٥ جـ ٣٠ التوكل في اكتساب المباحات
٥٧ ، ٥٨ جـ ٣٠ إذا فسخ الوكيل المأذون له
في فسخ النكاح بعد تمكين الحاكم له من
الفسخ صح ولم يحتج إلى حكم حاكم
بصحة الفسخ
٥٧ جـ ٣٠ إذا كان الفاسخ هو الحاكم
١٢٠، ١٢١ جـ ٣٣ إذا قال لوكيله إن
رضيت بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها
لم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا
١١٨ - ١٢٠ جـ ٣٣ إذا وكل امرأته في بيع
أو غيره ثم طلقها ثلاثا لم تبطل الوكالة
٦٩ جـ ٣٠ إذا وكل غلامه في إيجار حانوت
لشخص ثم إن المستأجر أجره لشخص فليس
للموكل ولا للمستأجر الأول الزيادة في أجرة
الحانوت ، وليس للموكل مطالبة المستأجر
الثانى ، وإذا أخذت منه الأجرة غصبا فله
استرجاع ذلك ، ولا يقبل قوله في إنكار
الوكالة مع كونه يتصرف له تصرف الوكلاء
مع علمه بذلك ....
١١٨ جـ ٣٣ إذا وكل زوجته الثانية في
طلاق الأولى ثم طلق الثانية بطلت الوكالة
٦٠ - ٦٤ جـ ٣٠ إذا مات موكله أو عزله
ولم يعلم بذلك حتى تصرف فهل ينعزل قبل
العلم ، وإذا أقام بينة ببلد آخر وحكم بها
حاكم من غير دعوى على المشترى
٦٢ جـ ٣٠ ولو حكم ببطلان الوكالة لم يجب
على الوكيل ولا على المشترى ضمان
ما استوفاه من المنفعة
٦٥ جـ ٣٠ لو وكل في بيع سلعة فباعها إلى
أجل بأكثر وتلف بعض الثمن خير المالك بين
مطالبة البائع بقيمتها بنقد وبين أن يطالب
بالثمن المؤجل جميعه ، تلف بعض الثمن
على الوكيل ، إذا اصطلحا صح الصلح عن
بدل المتلف بأكثر من قيمته في ضمانه
٥٥، ٥٦ / ٦٨ جـ ٣٠ إذا أجر الوكيل
بنصف أجرة المثل ضمن النقص ، وللمالك
إبطال الإجارة / إن كان المستأجر لم يعلم
بحال الوكيل فله أن يرجع على من غره
بما لزمه ، وزرعه محترم ، ينزل بأجرة
٢١٧

المثل ، وإن كان عالما فهو ضامن وزرعه زرع
غصب ، وهل للمالك قلعه مجانا ، وهل يملكه
بنفقته ، إبقاؤه بأجرة المثل ، إذا ادعى على
المستأجر أنه عالم بالحال فأنكر فالقول
قوله بيمينه
٥٦، ٥٨ جـ ٣٠ إذا أجر الوكيل إقطاعهم
بدون أجرة المثل فلأرباب الأرض أن يضمنوه
تمام أجرة المثل ، وإن كان المستأجرون علموا
أنه ظالم وأنه حاباهم فلأصحاب الأرض
تضمينهم ، وإن كانوا لم يعلموا فهل
لأصحاب الأرض تضمينهم ، وإذا ضمنوهم
فلهم الرجوع على هذا الغار
٥٩ جـ ٣٠ إذا وكل رجلا في عمارة إقطاعه
فخدعه المزارعون فسجلوه بأقل من القيمة
فله مطالبة الوكيل بما نقص سواء أطلق
الوكالة أو قيدها بأسوة أمثاله
٥٩ ج ٣٠ إن كان المسجل قال للوكيل هذه
الأجرة هي أسوة الناس ثم تبين كذبه طالبه
الوكيل أو الموكل بتمام الأجرة إن كان
قد زرع الأرض
٣٦٤ جـ ٢٩ إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع
أو لم يسم موكله في العقد ضمن الأرش
٧٢ ، ٥٤ جـ ٣٠ الوكيل في الاستيفاء
لا يصح إبراؤه ولا مصالحته على بعض الحق
٧١، ١٦٨ جـ ٣٠ إذا وكله في شراء شىء
أو استئجاره ولم يوكله في الإقالة لم يكن
و کیلا فيها
٣٢٦ جـ ٣١ إقرار الوكيل فيما وكل فيه
بلفظه أو خطه المعروف مقبول
٦٢ جـ ٣٠ إن أنكر الموكل قبض الثمن ولم
يقم عليه بينة به فإن كان الوكيل بلا جعل
قبل قوله على الموكل ، وإن كان بجعل ففيه
قولان ، لا يقبل قول الوكيل على المشتري ،
إن كان البيع مفسوخا فلهم أن يطالبوا
الوكيل بالثمن ، والوكيل يرجع على الموكل
٥٤ ، ٥٥ جـ ٣٠ إذا وكل فاشترى وأخذ من
البائع جعلا وأضافه إلى الثمن بغير علم
موكله لم يجز ، لو وهبه البائع من غير
مواطأة أو اتفاق
٦٧ جـ ٣٠ إن كان وكله بالعشر أو وكله
توكيلا مطلقا على الوجه المعتاد الذى يقتضى
في العرف أن له العشر فله ذلك
٦٧ جـ ٣٠ إن كان قد عمل له على أن بعضه
عوضا ولم يبين له ذلك فله أجرة المثل
و له أن یستوفیه من تر کته وبدون إذنه
٧٠ جـ ٣٠ إذا أرسلوا قوما وأعطوهم
ما ينفقونه جاز وعليهم تمام نفقتهم ما داموا
في حوائجهم
٧١ جـ ٣٠ إن كان يحفظ الزرع لصاحب
الأرض والفلاح فله أجرته على الغلال ، وإن
كانت المؤنة التى يأخذها على الفلاح بقدر
حقه عليه فلا بأس
٥٣ جـ ٣٠ إن كان الوكيل لا يأخذ لنفسه
إلا أجرة عمله والزيادة يأخذها المقطع فالمقطع
هو الذى ظلم الفلاحين
باب الشر کة
٧٤، ٩٩ جـ ٣٠، ٣٥٣، ٣٥٤ جـ ٢٠
الجمهور يقولون الشركة نوعان : شركة
أملاك ، وشركة عقود
٢١٨

٢٧٣،٢٧٢، ٢٧٥ - ٢٨٠، ٢٣٩، ٢٤٠
جـ ٢٩ حكم معاملة من غالب أموالهم حرام ،
ومن غالب أموالهم حلال (١)
٣٥٣ جـ ٢٠ شركة الأملاك
٩٢ جـ ٣٠ الشريكان في فرس إذا لم يتفقا أن
تکون عند أحدهما ولا عند ثالث يختاراه لها
ولا طلب أحدهما مفاضلة الآخر فيها بيعت
ويقسم ثمنها بينهما
٩٢، ٩٣ جـ ٣٠ إذا كان لشريكين فرس
فأذن أحدهما للآخر في سيره فأركب غيره
فحصل بذلك مرض أو موت ضمن الشريك
النقص والتلف
٩٤ جـ ٣٠ إذا طلب الشريك في بقرة أن
يفاضله فيها لزمه ، وإذا طلب بيعها بيعت
عليهما واقتسما الثمن ، وإذا كان الشريك
يأخذ اللبن وكان بقدر العلف فلا شىء عليه،
وان كان انتفاعه بها أكثر من العلف أعطى
شريكه نصيبه من الفضل
٩٥ جـ ٣٠ راع معه غنم خلطا فاحتاجت إلى
نفقة فباع بعضها وأنفقه على الباقى يقسمون
الباقى على قدر رؤوس الأموال أو يغرم
أرباب الباقى ما أنفق عنهم
٩٥، ٩٦ جـ ٣٠ إن كان أحد الشريكين
قد سلم الفرس إلى الآخر فتلفت تحت يده
من غير تفريط ولا عدوان فلا ضمان عليه ،
والقول قوله بيمينه في نفي التفريط
والعدوان
(١) انظر ص ١٩٥
٩٦، ٩٧ جـ ٣٠ إذا قطع الشريك من
أخشاب البستان شيئا له ثمر يغل بغير إذن
المالك ... فعليه ضمانه ، وللمالك أن
يطالب بالضمان الذين تولوا قطع الخشب
شركة العقود
٢٥٣، ٢٥٤ جـ ٢٠، ٧٤ - ٧٦ جـ ٣٠
جواز شركة العنان حتى مع اختلاف المالين
وعدم اختلاطهما
٩١ جـ ٣٠ إذا كان من أحدهما دابة ومن
الآخر دراهم كانت هي والدراهم رأس المال
وما ربحا فبينهما ، وإذا تقاسما بيعت
الدابة واقتسما ثمنها مع جملة المال
٩٩ جـ ٣٠ إذا اشترك اثنان كان كل منهما
يتصرف لنفسه بحكم الملك ولشريكه بحكم
الوكالة ، إذا علم الناس أنهم شركاء
ويسلمون إليهم أموالهم جعلوا ذلك إذنا
لأحدهم أن يأذن لشريكه
٨٢ - ٨٦ جـ ٣٠ رجل عنده قماش فطلبه
منه تاجر على أن يشتري النصف مشاعا ويبقى
النصف الآخر لصاحبه يشتر كان فيه شركة
عنان وزاد عليه من الجانبين زيادة اتفقا عليها
وأن المال جميعه بيد المشتري: هذه المعاملة فاسدة
من وجوه ، والمال باق على ملك صاحبه ،
إن كان قد عمل فيها المشتري الشريك فله
ربح مثله وليس عليه الزيادة التى زيدت
علی ربح المثل
٨١، ٩١ جـ ٣٠ الشركة بالعروض من
جنس شركة الأبدان ، لو أبطلنا هذه الشركة
فحكم الفاسد حكم الصحيح في الضمان
وعدمه وصحة التصرف وفساده
٢١٩

٨٤ جـ ٣٠، ٦٢ جـ ٢٥ لا يجوز أن يشترط
اختصاص أحدهما بربح سلعة معينة
ولا بمقدار من الربح ولا تخصيص أحدهما
بالضمان
٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٩ إذا أخذ السلطان من
أحد الشريكين الوظائف الظلمية على المال
رجع على الآخر
٨٥، ٩١ جـ ٣٠، ٤٠٨ - ٤١٠ جـ ٢٩
ما فسد من المشاركة وجب ربح المثل ،
لا أجرة المثل
٨٤ جـ ٢٨ يجب في الفاسد من العقود نظير
ما يجب في الصحيح
١٩٥ - ١٩٧ جـ ١٩، ١٠١ - ١٠٥ جـ ٢٩،
٧٤ جـ ٣٠، ٣٥٣ جـ ٢٠ المضاربة ثابتة
بالسنة وعن الصحابة ، غلط من قال إنها
ثابتة بالإجماع بلا نص
٨٧، ٩٩ جـ ٣٠، ١٠١ - ١٠٥ جـ ٢٩
وهي أصل مستقل وقيست على المزارعة
والمساقاة
٥٠٦ - ٥١٢ جـ٢٠ مستند من قال المضاربة
على خلاف القياس ظنهم أنها من جنس
الإجارة ، غلطهم ، هذه العقود من جنس
المشاركات ....
٦٢ جـ ٢٥، ٢٢٧ جـ ٣٠ لا يجوز أن يشترط
لأحدهما شىء مقدر من النماء في المضاربة
١٠٩، ١١٠ جـ ٣٠ لو أعطاه عرضا فقال
بعه وضارب بثمنه
٤٧ جـ ٣٠ إذا دفع مال يتيم إلى عامل
يشتري به ثمرة مضاربة ومعه آخر أمينا
عليه وله النصف ولكل منهما الربح وكان
الشركة بعد تأبير الثمرة فالأظهر صحة
هذه الشركة
٨٥، ٩١ جـ ٣٠، ٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٠ ،
٨٤، ٨٥ جـ ٢٨ ما فسد من المشاركات
والمضاربة والمساقاة والمزارعة إذا عمل فيها
العامل استحق قسط مثله من الربح لا أجرة
المثل
٨٤ جـ ٢٨، ٨٥، ٨٦ جـ ٣٠ / ٤٠٦ جـ ٢٩
يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في
الصحيح / العقد الصحيح يوجب ..
٥٠٨ جـ ٢٠ إذا عمل المضارب ولم يربح لم
يكن له شىء
٢٥٠، ٢٥١ جـ ٢٩ لو خان الشريك ثم
تصرف صح تصرفه في حق المالك وفي
حق المشتري
٨٨ جـ ٣٠ ليس له أن يدفع المال إلى غيره
إلا باذن المالك أو الشارع ، ومتى فعل
کان ضامنا
٩٠ جـ ٣٠ لا ينفق المقارض على نفسه من
مال المقارضة حضرا أو سفرا ولو شرطها ،
وحيث كانت له النفقة فبالمعروف
٨٢ جـ ٣٠ إذا اشتركوا على أن بعضهم
يعمل ببدنه كالمضارب وبعضهم بماله أو بماله
وبدنه وتلف المال أو بعضه من غير عدوان
ولا تفريط لم يكن على العامل ضمان سواء
كانت المضاربة صحيحة أو فاسدة
٣٥٤ جـ ٢٠ إذا تحاسب الشريكان -عنده.
من غير إفراز كان قسمة
٧٢ جـ ٢٩ إذا تعذرت القسمة وجب على
الشريك البيع أو الإجارة
٢٢٠