النص المفهرس

صفحات 101-120

٥٧ جـ ٢٥ العنب الذى يصير زبيبا لكنه
قطفه قبل أن يصير زبيبا يخرج زبيبا
بلا ريب
٢٨، ٤٦، ٥٧، ٢٢ جـ ٢٥ من يبيع عنبه
ورطبه قبل اليبس يجزئه إخراج عشر الثمن،
إذا بلغ خمسة أوسق
٨٢، ٨٣، ٧٩، ٨٠، ٤٦، ٥٧ جـ ٢٥
إخراج القيمة فى الزكاة والكفارات ونحو
ذلك الأظهر المنع إلا لحاجة أو مصلحة
أو العدل، أمثلة ((انتونى بخميص
أو لبيس .. )) خلاف أصحاب أحمد وسببه،
والأقوال فى المسألة
٢٤ جـ ٢٥ يخرص النخل والكرم على أربابه
ويخلى بينهم وبينه فإن شاءوا أكلوا وإن
شاءوا باعوا ويخفف عنهم
٢٤ جـ ٢٥ ما أكل من الزرع والقطافى وهو
أخضر صغير فلا زكاة فيه « خففوا على الناس
فإن فى المال ... ))
٥٧ جـ ٢٥ ، ٢٣٦ جـ٣٢، ٥٣٨ جـ ٤ جواز
العدول إلى الخرص للحاجة (( إذا خرصتم
فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث
فدعو الربع »
٨٤ جـ ٢٥ إذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم
يخرج عنها ما هو دونها
٥٤، ٥٨، ٥٢، ٥٣، ٥٩ - ٦٣ جـ ٢٥ ،
١٤٩ جـ ٣٠ العشر على من نبت الزرع على
ملكه ، إذا استأجر أرضا فالعشر على
المستأجر وإن زارع أرضا فعلى كل منهما
عشر ما أخرجه الله له ، وإن أعير أرضا أو
أقطعها أو كانت موقوفة على عينه فازدرع
فيها فعليه العشر وإن آجرها فالعشر على
المستأجر وإن زارعها فالعشر بينهما
٥٩ - ٦٣ جـ٢٥ الزكاة فى المساقاة والمزارعة
مبنية على أصل وهو أنها هل هى جائزة أم لا
٥٥، ٤٢، ٤٣ جـ ٢٥ اجتماع العشر والخراج
(( لا يجتمع عشر وخراج )» كذب
٤٢، ١٨ جـ ٢٥، ٢٢٠، ٢٢١ جـ ٢٩ أحمد
يوجبها فى العسل لما فيه من الآثار التى
جمعها هو وإن كان غيره لم تبلغه إلا من
طريق ضعيفة
١٨، ١٩، ٤٤ جـ ٢٥، ٣٧١، ٣٧٢ ج ٢٠،
٣٧٦ جـ ٢٩ المعادن إذا أخرج منها نصابا
من الذهب والفضة ففيه الزكاة عند أخذه ،
والياقوت والزبرجد ...... عند أحمد ،
ما يخرج من البحر لا زكاة فيه
٣٧٦ ، ٤٤ جـ ٢٩ الركاز ، أبو حنيفة يجعل
الركاز المعدن وغيره
باب زكاة النقدین
١١، ١٢ جـ ٢٥ نصاب الذهب عشرون
دينارا ، ما دون العشرين إن لم تكن قيمته
مائتى درهم فلا زكاة فيه ، الخلاف فيما إذا
كان أقل من عشرين وقيمته مائتا درهم
١٢ جـ ٢٥ نصاب الورق (٢٠٠) درهم
١٠ - ١٢، ٣٠ جـ ٢٥ إذا زاد على الخمس
(( ولا فيما دون خمس أواق صدقة )»
٣٧١ جـ ٢٠ مذهب أهل المدينة أن لاوقص
إلا فى الماشية بخلاف النقدين
٢٤٧ جـ١٩ الأوقية فى لغة الرسول
أربعون درهما
١٠١

٢٤٧ - ٢٥٢ جـ ١٩ الدرهم والدينار
لا يعرف لهما حد شرعى ولا طبعى ، مرجعه
إلى العادة والاصطلاح ، الدراهم التى ضربها
عبد الملك ، تجب فى المغشوشة
١٣ ، ١٤ جـ ٢٥ هل يضم الذهب إلى الفضة
فيكمل بهما النصاب
٦٤ ، ٦٥ جـ ٢٥ باب اللباس أوسع من باب
الآنية
٦٣ جـ ٢٥ خاتم الفضة يباح
٦٤ جـ ٢٥، ٨٨ جـ ٢١ السيف يباح
تحليته بيسير الفضة
٦٤ جـ ٢٥ الكلاليب التى تمسك بها العمامة
وتحتاج إليها إذا كانت بزنة الخواتم كالمثقال
ونحوه فهى أولى بالإباحة
٦٤، ٦٦ جـ ٢٥ حياصة الفضة فيها النزاع،
إن كان فيها فضة يسيرة أبيحت على أصح
القولين
٢٣٨ جـ ٣١ جواز تحلية لباس الخيل
بالفضة
٨٤، ٨٧ جـ ٢١، ٦٤، ٦٥ جـ ٢٥ إن كان
يسير الفضة للزينة أبيح منه مالا يباشر
بالاستعمال
٦٦، ٦٧ جـ٢٥ كتابة القرآن عليها مكروه ،
وكذلك على الدرهم والدينار
٦٣ جـ ٢٥، ٨٧، ٨٨ جـ ٢١ خاتم الذهب
حرام
٦٤ جـ ٢٥، ٨٨ جـ ٢١ يباح تحلية السيف
بيسير الذهب على الصحيح
٦٦ جـ ٢٥ حياصة الذهب محرمة
٨٩ جـ ٢١ المضبب بالذهب داخل فى
النھی
٨١ جـ ٢١ أنف الذهب ورباط الأسنان به
يباح للضرورة
٨١ جـ ٢١ الذهب والفضة يباحان للضرورة
مفردین وتبعا
٨٧، ٨٨ جـ٢١ ((نهى عن الذهب إلا مقطعا))
(( لا يباح من الذهب إلا خريصة»
٨٧، ٨٨ جـ ٢١ عن أحمد فى يسير الذهب
ثلاثة أقوال ، من لبسه من الصحابة لم
يبلغه النھی
٦٤، ٦٥ جـ ٢٥ يباح يسير الذهب التابع
لغيره كالطراز ونحوه
٦٤ ، ٦٥ جـ ٢٥ لباس الذهب والفضة
يباح للنساء بالاتفاق
١٦، ١٧ جـ ٢٥ الحلى إن كان للنساء
فلا زكاة فيه عند .... وقيل فيه الزكاة
وهو مروى عن ...
١٧ جـ ٢٥ حلية الرجال ما أبيح منه
فلا زكاة فيه ، وما يحرم اتخاذه ففيه الزكاة،
وما اختلف فيه ففيه الخلاف
١٧ جـ ٢٥ حلية الفرس فيه الزكاة
١٧ جـ ٢٥ الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه
الزكاة سواء كان ذهبا أو فضة
٤٤ جـ ٢٥ اختلاف قول أحمد فى الحلى
المباح ، المنصور عند أصحابه أنه لا يجب ،
أبو حنيفة يوجبها فى الذهب والفضة من
الحلى المباح وغيره
باب زكاة العروض
١٥، ١٦ جـ ٢٥ العروض للتجارة فيها
الزكاة ، إذا حال عليها الحول ،
١٠٢

٤٥، ١٥ جـ ٢٥ الأئمة الأربعة وسائر الأمة
إلا من شذ متفقون على وجوبها فى عرض
التجارة سواء كان التاجر مسافرا أو مقيما
أو متربصا أو مديرا ، وسواء كانت
التجارة ...
١٦ جـ ٢٥ مذهب مالك أن التجار على
قسمين متربص ومدير ٠٠٠٠ ، المتربص
عنده لا زكاة عليه إلى أن يبيع السلعة
فيزكيها لعام واحد
٨٠ جـ ٢٥ الأصناف التى يتجر فيها يجوز
أن يخرج عنها جميعا دراهم بالقيمة ، إن لم
يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة
جاز (١)
باب صدقة الفطر
٣١١ جـ ٢٣، ٥٥٢ جـ ٢٠ الصحيح أن صدقة
الفطر تجب على الزوج والوالد تحملا ،
فلو أخرجتها الزوجة جاز
٥٥٢ جـ ٢٠ لو أخرجها الذى يخرج عنه
بدون إذن المخاطب بها
٦٨ جـ ٢٥ إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد
هذه الأصناف الخمسة جاز إخراجها
بلا ريب
٦٨، ٦٩ جـ ٢٥، ٤١٠ ج ١٠، ٣٢٦ جـ٢٢
الخلاف فيما إذا كانوا يقتاتون غيرها هل
يجب عليهم أن يخرجوا منها أو يجزئهم
الأرز والدخن والذرة ، أصح الأقوال الأخير
٦٩ جـ ٢٥، ٢٠٥ جـ ٢١ أمره بصدقة
(١) وتقدم إخراج القيمة فى الزكاة فى
باب زكاة الخارج من الأرض
الفطر من تمر أو شعير لأنه كان قوت أهل
المدينة
٦٩ جـ ٢٥ يجوز إخراج الدقيق وزنا
٧٠ جـ ٢٥ إن زاد على الصاع فى زكاة
الفطر ونواه نافلة جاز بلا كراهية
٧٠ جـ ٢٥ هل الواجب صاع أو نصف
صاع أو أكثر
٧٣،٧٢ جـ٢٥ من أوجب استيعاب الأصناف
الثمانية فى صدقة الأموال أوجب الاستيعاب
فى صدقة الفطر
٧٣ جـ ٢٥ من كان من مذهبه عدم وجوب
الاستيعاب جوز دفع صدقة الفطر إلى واحد
٧٣ ، ٧٥ جـ ٢٥ من قال إن صدقة الفطر
تجرى مجرى صدقة الأبدان لم يجوز إعطاءها
إلا لمن يستحق الكفارة وهم الآخذون
لحاجتهم ، هذا القول أقوى ..
٧٣ ، ٧٤ جـ ٢٥ أضعف الأقوال قول من
يوجب على كل مسلم أن يدفع صدقة فطره
إلى (١٢ ) أو (١٨) أو (٢٤) أو (٣٢)
أو ( ٢٨ ) ونحو ذلك
٧٤، ٧٥ جـ ٢٥ لو فرض عدد مضطرون
وإن قسم بينهم الصاع عاشوا وإن خص به
بعضهم مات الباقون فينبغى تفريقه بين
جماعة
٧٥-٧٨ جـ ٢٥ إن قيل ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ ... )
نص فى استيعاب الصدقة ؟ قيل هذا
خطأ لوجوه
باب إخراج الزكاة
٦٠٩ - ٦١٧ جـ ٧ مسألة تكفير من ترك
الزكاة أو غيرها من الأركان جحدا أو كسلا
وبخلا
١٠٣

٢٥٩، ٣٠٢ جـ ٧ هل يكفر بترك الزكاة ،
أو إذا قاتل الإمام عليها ، هل يقتل إذا قال :
أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام
٥١٩ جـ ٢٨ اتفاق الصحابة ومن بعدهم
على قتال مانعى الزكاة
٤٥٠ - ٤٥٢ جـ ٤ غلط بعض الفقهاء فى
التسوية بين قتال البغاة وقتال الخوارج
ومانعى الزكاة
٢٠ ، ٢١ جـ ٢٢ إذا أخذ الإمام الزكاة قهرا
لم تجزه فى الباطن
٢٣١، ٢٣٢ جـ ٣٥ تضعيف عمر الزكاة
على بنى تغلب
١٩، ٢٠ جـ ٢٢ من زكى رياء قبلت منه
ظاهرا لا باطنا ولم تجب عليه الإعادة
إذا تاب
٨١ جـ ٢٥ ما يأخذه ولاة المسلمين من
العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك
يسقط ذلك عن صاحبه إذا صرف فى مصارفه
الشرعية ، إن كان لا يصرفها فى مصارفها
الشرعية ، فينبغى له أن لا يدفعها إليه إلا أن
يكره فتجزئه
٨٩ جـ ٢٥ جيران المال أحق بصدقته فإن
استغنوا عنها أعطى البعيد ، وإن أعطاها
الفقراء فى غير البلد جاز
٨٥ جـ ٢٥ من كان له أقارب مستحقين
للصدقة ولم تحصل لهم كفايتهم من جهة
غيره أعطاهم من الزكاة ولو كانوا فى
بلد بعيد
٨٥، ٨٦ جـ ٢٥ يجوز تعجيل الزكاة قبل
وجوبها بعد سبب الوجوب
٨٦ جـ ٢٥ إذا ظن أنه قد حال الحول أو فى
نفسه إذا كان قد حال الحول فهى زكاة
وإلا تكون سلفا على ما يجب بعد أجزأت
٨٩ جـ ٢٥ ما أخذه السلطان من الزكاة
بغير أمر أصحابه احتسب به
٩٣ جـ ٢٥ ما يأخذه ولاة الأمور بغير اسم
الزكاة لا يعتد به من الزكاة
٣٤٢ جـ ٣٠ إذا أخذ العامل فى الزكاة من
أحد الشريكين أكثر من الواجب بتأويل أو
بغير تأويل فللمأخوذ منه أن يرجع على
الآخر بقسطه
٥٠ جـ ٢٥ إذا كان أحد فلاحى النصف له
غنم تجب فيها الزكاة والنصف الآخر ليس
لفلاحيه غنم فألزم الإمام أهل القرية بزكاة
الغنم على الفلاحين اشترك فيه الجميع
بحسب أموالهم
باب أهل الزكاة
٢٧٣ جـ ٢٨ الصدقات لمن سمى الله فى
٠٠٠٠٠٠ )
كتابه ( إِنَّمَا الصَّدَفَتُ
٢٧٤ جـ ٢٨ الفقراء والمساكين
٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٨ الفقير فى الشرع
ليس الفقير اصطلاحا ، هل الفقير أشد حاجة
أم المسكين
٢٧٤ جـ ٢٨ العاملين عليها
٢٧٤ - ٢٩٦ جـ ٢٨ المؤلفة قلوبهم ، الحكمة
فى إعطائهم ، هم نوعان كافر ومسلم
٥٧٨ - ٥٨٠ جـ ٢٨ طعن الخوارج على
النبى 18 فى إعطائه المؤلفة والجواب عنه
١٨٣ جـ٢٩ إنى لأعطى رجالا وأدع من
هو أحب إلي منهم ..
٩٤ جـ ٣٣ ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه
استغنى فى زمانه عن إعطائهم ، لا لنسخه
٢٧٤ جـ ٢٨ فى الرقاب
١٠٤

١٨٣، ١٨٤ جـ ٢٩ افتكاك الأسرى
٢٧٤ جـ ٢٨ الغارمين ، فى سبيل الله ،
ابن السبيل
٥٦٩ جـ ٢٨ من كان من ذوى الحاجات
كالفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل
وجب أن يعطوا من الزكوات ومن الأموال
المجهولة ومن الفى مما فضل عن المصالح
العامة التى لا بد منها
٨٧جـ ٢٥ ينبغى للإنسان أن يتحرى بالزكاة
المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين
وغيرهم من أهل الدين
٨٧ جـ ٢٥ من أظهر بدعة أو فجورا استحق
العقوبة بالهجر وغيره
٨٧ جـ ٢٥ من يأخذها وينفقها بحسب
اختياره أو ينفقها على عياله مع غناه لا يجوز
دفعها إليه ، لا تدفع إلا لمستحقها أو لمن
يعطيها مستحقها
٨٨ جـ ٢٥ إذا طلبها من لا يعلم حاجته
إليها وهو يعلم حاجة آخر فإعطاء من يعلم
حاجته أولى
٨٩ جـ ٢٥ من قال أنا أصلى أعطى وإلا لم
يعط
٥٧٣ جـ ٢٨، ٣٣ جـ ٣٠ إذا ادعى الفقر
من لم يعرف بالغنى وطلب الأخذ من الزكاة
جاز أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلم أن لا حظ
فيها لغنى ولا ... ، وإن ذكر له عيالا فهل
يفتقر إلى بينة ، لا يجب أن تكون البينة
من الشهود المعدلين ، بل ..
٧١، ٧٢ ، ٧٨ جـ ٢٥ هل يجب على كل
مزك زكاة المال أن يستوعب بزكاته جميع
الأصناف المقدور عليها وأن يعطى من كل
صنف ثلاثة أو الواجب أن لا يخرج بها عن
الأصناف الثمانية وأن يتحرى العدل ، وإذا
دفع - عند هؤلاء - زكاته لواحد من صنف
٢٥٧ - ٢٥٩ جـ ١٩ لا يجب ولا يستحب أن
يسوى بين أصناف أهل الزكاة ، بل العطاء
بحسب الحاجة والمنفعة
٢٠٧ جـ ٣١ إذا فرض له القاضى شيئا من
الصدقات له وللواردين عليه فهل لأحد أن
يزاحمه عليه
٨٠ جـ٢٥ الدين الذى على الميت يجوز أن يوفى
من الزكاة وأن يملك لوارثه وغيره ، الذى
عليه الدين لا يعطى ليستوفى دينه
٨٤ جـ ٢٥ إسقاط الدين عن المعسر لا يجزئ
عن زكاة العين
٨٤ جـ ٢٥ إذا كان له دين على من يستحق
الزكاة جاز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك
الدین ويكون زکاة ذلك الدين
٨٩ جـ ٢٥ إن كان له دين على حى أو ميت
لم یحتسب به من الزكاة
٦٩، ٨٨، ٨٥ / ٨٩ جـ ٢٥ القريب الذى
يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبى
فهو أحق بها منه وإن كان فى بلد بعيد وإن
كان البعيد أحق لم يحاب بها القريب
٨٨ / ٩٣ جـ ٢٥ يجوز أن يصرف الزكاة
إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه الذين
ليسوا فى عياله / الذى لا ينفق عليه
٩٠ جـ ٢٥ يجوز دفعها لمن يأخذ لحاجة
المسلمين وإن كانوا من أقاربه
٩٠ جـ ٢٥ الأظهر جواز دفعها إلى الوالدين
اذا كانوا غارمين أو مكاتبين
a
٩٠ - ٩٢ جـ ٢٥ إن كانوا فقراء وهو عاجز
عن نفقتهم فالأقوى دفعها إليهم فى هذه
الحال
١٠٥

٩١ جـ ٢٥ دفع زكاتهم لجدتهم لقضاء دينها
جائز ، وكذلك إلى الأقارب لأجل الدين
٩٢ جـ٢٥ إن كان على الولد دين ولا وفاء له
جاز أن يأخذ من زكاة أبيه
٣١،٣٠ جـ ١٩ تحريم الصدقة على النبى والر
وأهل بيته تكميلا لتطهيرهم ودفعا للتهمة
عنه ، ليس له ولمن يمونه من مال الله إلا نفقتهم
٣١ جـ ١٩ ذوو قرباه يعطون بمعروف من
. أحمد جعل
مال الخمس والفیء
خمس الزكاة فينا ...
٩٣ جـ ٣١، ٤٦٠ - ٤٦٣ جـ ٢٢ أهل بيت
النبى ل كالعلويين والفاطميين الذين يدخل
فيهم بنو جعفر وبنو عقیل، أو على العباسیین،
فى تحريم الصدقة على أزواجه روايتان وهم
من أهل بيته ، مواليهن لا يدخلون فى
موالى آله
٩١ جـ ٢٥ إن كانت جدتهم مستغنية
بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها الزكاة
٩٢ جـ ٢٥ من كان مستغنيا بنفقة أبيه
فلا حاجة به إلى ز كاته
٢٦٩ جـ ٣١ تعريف كل من الصدقة والهدية
وأيهما أفضل
١٠٧، ١٠٨ جـ ١١ إخراج فضول المال
والاقتصار على الكفاية أفضل ، مجرد حب
المال وجمعه لا يوجب عقابا إذا قام بالواجب
فيه
١٨٥ - ١٨٨، ١١٥، ١١٦ جـ ٢٩ جماع
الواجبات المالية بلا عوض أربعة
أقسام ، البخيل من ترك واحدة من
هذه الأربع (( أربع من فعلهن فقد برئ من
البخل : من آتى الزكاة ، وقرى الضيف ،
ووصل الرحم ، وأعطى في النائبة »
١٧٧ جـ ٢٩ صلة ذى الرحم المحتاج أفضل
من العتق
١١٣ - ١١٦ جـ ٢٩ يستحب لمن وثق بإيمانه
من فعل المستحبات مالا يستحب لغيره
كالصدقة بجميع المال
٦ جـ ٣١ إذا أخرج الصدقة من ماله فلم
يجد السائل تصدق بها على آخر
٤٥، ٤٦ جـ ١١ ذم المسألة ، متى تجوز ،
جواز أخذ المال من غير سؤال ، حال
الصحابة فى ذلك
٩٤ جـ ٢٥ إذا أعطاه أخ له شيئا من الدنيا
فإن كان سائلا بلسانه أو مشرفا إلى ذلك
فلا ينبغى أن يقبله إلا حيث تباح له المسألة
والاستشراف ، إذا آتاه من غير مسألة
ولا إشراف وكان الذى أعطاه حقه
٩٥ جـ ٢٥ الغنى ينبغى له أن يكافئ بالمال
من أسداه إليه
٩٤ جـ ٢٥ (( ما أتاك من هذا المال وأنت غير
مشرف ٠٠٠ )
٩٤ - ٩٧ جـ ٢٥ ((إن هذا المال حلوة
خضرة ٠٠٠٠)) جواز الرد وإن كان من غير
مسألة ولا إشراف
٥٠٣، ٥٠٤ جـ ١١ تعليم الأولاد الشحاذة
ومنعهم من الكسب يستحق صاحبه العقوبة
البليغة
١٠٦

كتاب الصيام
٢٢٨ جـ ١٧ اشتقاق الصوم
٦٠٦ جـ ٧ / ٢٩٦ جـ ٢٥ فرض فى السنة
الثانية / فى رجب أو غيره
٦٠٩ - ٦١٧، ٢٥٥، ٣٠٢، ٣٠٣ جـ ٧
مسألة تكفير من ترك الصيام جحدا
أو تكاسلا
١٨، ١٩ جـ ٢٢ هل يقضيه من تركه
متعمدا
١٣٣ - ١٤٣ / ١٤٦ - ١٨٣ جـ ٢٥ الأدلة
من القرآن والسنة على وجوب الصوم برؤية
هلاله
٢٦٥ جـ ٢٥ إذا أفطر فى رمضان مستحلا
لذلك وهو عالم بتحريمه وجب قتله ، إن
كان فاسقا عوقب على فطره بما يراه الإمام،
١١٢، ١١٣ جـ ٢٥ إذا كانت السماء مصحية
ولم يحصل أحد على الرؤية فليس بشك
عند الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين
١٢٣، ١٢٤ جـ ٢٥ لم يستحب الصوم فى
الصحو بل نهى عنه
١٢٣،١٠٣،١٠٢ جـ ٢٥ ھل یسمی يوم الغيم
يوم شك
٩٨ - ١٠٠، ١١٢ - ١٢٥، ١٧٨ جـ ٢٥ ،
٢٨٩ جـ ٢٢ الخلاف فى صوم يوم الغيم
- وهو ما إذا حال دون مطلع الهلال غيم
أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان - هل يجب
أولا يجوز أو يجوز ولا يجب ، الثابت عن
أحمد أنه يستحبه ولا يوجبه
١٤٨ - ١٦٤ جـ ٢٥ (( الشهر تسع وعشرون
فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا
له)) ((فأكملوا العدة ثلاثين)) ((فعدوا ثلاثين»
١٠٠ - ١٠٢، ١٧٨ جـ ٢٥، ٢٨٩، ٢٩٠
جـ ٢٢ ثم إن صامه بنية مطلقة أو نية معلقة
أو قصد صوم ذلك تطوعا أجزا
١٧٨ جـ ٢٥ اختلف هؤلاء هل يجوز أو يكره
أو يحرم أو يستحب أن يصام بغير نية
رمضان إذا لم يوافق عادة
١٠٣ - ١١٣ جـ ٢٥ هل رؤية بعض البلاد
رؤية لجميعها ؟ فيه اضطراب ، عمدة أحمد
١٠٤، ١٠٥ جـ ٢٥ الذين قالوا لا تكون رؤية
لجميعها منهم من حدد ذلك بمسافة قصر
أو إقليم ، مخالفة هذا التحديد للعقل
والشرع
١٠٥ - ١١٣ جـ ٢٥ الصواب أن من بلغته
رؤية الهلال فى الوقتالذى يؤدى بتلك الرؤية
الصوم أو الفطر أو النسك وجب اعتبار ذلك
بلا شك ، سواء رئی بمكان قريب أو بعيد
١٠٥، ١٠٩ جـ ٢٥ إذا شهد بالرؤية نهار
تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى
سواء كان من إقليم أو إقليمين ، ولا قضاء
علیهم
١٠٦، ١١١ جـ ٢٥ إذا بلغهم الرؤية بعد
غروب الشمس فالمستقبل يجب صومه ،
والماضی إن رئی بمكان قريب - وهو ما يمكن
أُن یبلغھم خبرہ فی الیوم الأول ۔ فهو کما
لو رؤى ببلدهم ولم يبلغهم ، وإن رئی بمكان
لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد مضى اليوم
الأول فلا قضاء عليهم
١٠٧

١٠٦، ١٠٧ / ١٠٩، ١١٠ جـ ٢٥ هؤلاء
الذين بلغهم الخبر فى أثناء الشهر لا يبنون
الفطر إلا على رؤيتهم ، إلا إذا بلغهم فى اليوم
الأول / وإذا كانت الرؤية قليلة
١٠٦، ١١١ جـ ٢٥ هلال الفطر إذا ثبتت
رؤيته فى اليوم عملوا بذلك وإن كان بعد
ذلك لم يكن فيه فائدة ، ولكن نقل التأريخ
١٠٥ - ١١٠، ١١٥ جـ ٢٥ ((صومكم يوم
تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم
يوم تضحون )
١٠٦، ١٠٧ جـ ٢٥ إذا صام برؤية مكان
ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت
١٢٦ - ١٣١ جـ ٢٥ مقدمة فى بيان كمال
الدين ووجوب الاعتصام به ، والنهى عن
التفرق
١٣١، ١٣٢ جـ ٢٥ سبب تقديمها إصغاء
بعض الناس إلى ما يقوله بعض جهال أهل
الحساب من ان الهلال یری أولا يرى ويبنى
على ذلك إما فى باطنه ، وإما فى باطنه
وظاهره أو يكون فى قلبه حسيكة من ذلك
وشبهة قوية
١٣٢ جـ ٢٥ نعلم بالاضطرار من دين الإسلام
أن العمل فى رؤية هلال الصوم أو الحج أو
العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام بقول
الحساب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز
١٣٣ - ١٤٣ جـ ٢٥ الأدلة القرآنية على أن
المعتبر فى الصيام وغيره الأهلة لا الحساب
١٤٦ - ١٨٣ جـ ٢٥ الأدلة من السنة على أن
معرفة طلوع الهلال هو الرؤية لا الحساب
وجه الدلالة منها ((إنا أمة أمية لا نكتب
ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا
وعقد الإبهام فى الثالثة ، والشهر هكذا
وهكذا وهكذا )» الأمية المذكورة هنا صفة
مدح و کمال من وجوه
(«لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه))
وجه الدلالة منه
١٨١ جـ ٢٥ بطلان القول بأن المراد بـ
(( فاقدروا له )، تقدير حساب
١٣٥ - ١٤٠ جـ ٢٥ الشرائع قبلنا إنما
علقت الأحكام بالأهلة وإنما بدل من بدل
من اتباعهم
١٣٢ جـ ٢٥ وأجمع المسلمون عليه ،
ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف
حدیث
١٣٢، ١٣٣، ١٨١ جـ ٢٥ بعض المتأخرين
من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم
أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى
حق نفسه بالحساب ، هذا القول مع شذوذه
مسبوق بالإجماع على خلافه . اتباع ذلك فى
الصحو أو تعليق عموم الحكم به لم يقله
مسلم ، والمحفوظ عن الشافعى كقول الجماعة
١٧٩ - ١٨٣، ١٣٣ جـ ٢٥ وابتدع قوم من
المنتسبة إلى الشيعة من الإسماعيلية ونحوهم
القول بالعدد دون الرؤية ، ومنهم من يروى
عن جعفر الصادق جدولا يعمل به ، افتراه
عليه عبد الله بن معاوية ، ومنهم من يعتمد
على أن رابع رجب أول رمضان ، أو على أن
خامس رمضان الماضى أول رمضان الحاضر ،
ومنهم من يعتمد على رؤيته بالمشرق قبل
الاستسرار ، بطلان هذه البدعة
١٠٨

١٨٣ - ٢٠١ جـ ٢٥، ٥٨٩ - ٥٩١ جـ ٦
الدليل العقلى على أن الطريق إلى معرفة الهلال
هو الرؤية أن المحققين من أهل الحساب
كلهم على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحساب
بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة أو لا يرى
البتة على وجه مطرد وإنما قد يتفق ذلك
١١٣، ١٨٤ - ١٨٦، ٢٠٧ جـ ٢٥، ٢١٦
جـ ٩ بيان امتناع ضبط ذلك بالحساب
١٨٥ - ١٨٩، ٢٠٧ جـ ٢٥، ٢١٧ جـ ٩ ،
٥٩٠، ٥٩١ جـ ٦ غاية ما يمكن الحاسب
إذاصح حسابه أن يعرف - مثلا - أن
القرصين اجتمعا فى الساعة الفلانية ، وأنه
عند غروب الشمس يكون قد فارقها القمر
إما بعشر درجات مثلا أو أقل أو أكثر ، إذا
كان بعده - مثلا - عشرين درجة فهذا يرى
مالم يحل حائل ، وإذا كان على درجة واحدة
فلا يرى ، ما حول عشر درجات يختلف
باختلاف أسباب الرؤية من وجوه
١٨٩، ١٩٠، ٢٠٧ جـ ٢٥، ٥٨٩ جـ ٦
نزاعهم فى قوس الرؤية كم ارتفاعه
١٨٣، ٢٠٧، ٢٠٨ جـ ٢٥، ٢١٦، ٢١٧
جـ ٩ أول من تكلم فيه بعض متأخريهم مثل
كوشيار الديلمى وأمثاله ، سبب ذلك
١٣٥ - ١٤٠ جـ ٢٥، ٥٩، ٦٠ جـ ١٥
الذى جاءت به الشريعة هو أكمل الأمور
وأصحها وأبينها وأحسنها وأبعدها عن
الاضطراب من اجتماع القرصين ، أو محاذاة
برج كذا ، أو لأحدى نقطتى الرأس
أو الذنب
١٤٠، ١٤١ جـ ٢٥ قد يسبب العمل
بالحساب فى الصيام وغيره من الأحكام تغيير
الدین
٢٠٣ جـ ٢٥ الشهر مأخوذ من الشهرة فإذا
لم یشتھر بین الناس لم یکن الشهر قد دخل
٥٩، ٦٠ جـ ١٥، ١٣٧ - ١٤٢ جـ ٢٥ ،
٢١١ جـ ٢٢ ما حد من الشهر والعام ينقسم
فى اصطلاح الأمم إلى عددی وطبیعی ، الشهر
الهلالى طبيعى وسنته عددية ، والشهر
الشمسى عددى وسنته طبيعية
١٠٩، ١٠٢، ١١٥-١١٨ ج٢٥، ٥٩١ جـ٦
الهلال مأخوذ من الظهور ورفع الصوت ،
إذا استهله الواحد أو الاثنان فلم يخبرا به
لم يكن هلالا
١٤٣ - ١٤٦ جـ ٢٥ إذا كان مبدأ الحكم
فى أول الشهر أو فى أثنائه حسبت جميع
الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها
ناقصا ، إذا وقع مبتدأ الحكم فى أثناء الشهر
فإن كان الشهر الأول كاملاكمل ثلاثين وإن
كان ناقصا جعل تسعة وعشرين
١١٤ - ١١٨، ١٠٦، ١٠٧، ١٠٣ جـ ٢٥
إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر
وحده فهل عليه أن يصوم برؤية
نفسه أو يفطر برؤية نفسه أو لا يفطر
ولا يصوم إلا مع الناس ، الأظهر الأخير
٢٠٤، ٢٠٥ جـ ٢٥ المنفرد برؤية هلال
شوال لا يفطر علانية ولا سرا
١١٧، ١١٨ جـ ٢٥ من كان فى مكان ليس
فيه غيره اذا رآه صامه وإذا رئى فى مكان
آخر أو ثبت نصف النهار لم يجب عليه
القضاء
١٠٦، ١١١، ١١٢ جـ ٢٥ إذا رأى بمكان
لا يمكن وصول خبره إليهم إلا بعد انقضاء
النسك فلا تأثير له فيه
١٠٩

٢٠٢ - ٢٠٥ جـ ٢٥ اذا رأى هلال ذي الحجة
أو أخبره ثقتان أنهما رأياه ولم يثبت
عند حاكم فلهم أن يصوموه وإن كان فى
نفس الأمر يكون عاشرا
٢٠٦، ٢٠٧ جـ ٢٥ إن قيل قد يكون الإمام
الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصرا لرده
شهادة العدول : إما لتقصيره فى البحث
عن عدالتهم ، وإما رد شهادتهم لعداوة بينه
وبينهم ، وغير ذلك من الأسباب أو لاعتماده
على قول المنجم
١٠٩ جـ ٢٥ إذا بلغ صبى أو أفاق مجنون
فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا
ولا قضاء عليهم
١٠٥، ١٠٩ جـ ٢٥ إذا شهد بالرؤية نهار
تلك الليلة إلى الغروب فعليهم إمساك ما بقى
سواء كان من إقليم أو إقليمين ، ولا قضاء
عليهم
٢٠٩ - ٢١١ جـ ٢٥، ٢٨٧، ٢٨٨ جـ ٢٢ /
٣٤٥ جـ ١ يجوز الفطر للمسافر باتفاق
الأمة ، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا
وسواء شق عليه الصوم أولم يشق / تخفيفا
٢٠٩ - ٢١١ جـ ٢٥، ٢٨٧، ٢٨٨ جـ ٢٢
إنما تنازعت الأمة فى جواز الصيام للمسافر
٢١١ جـ ٢٥ ((ليس من البر الصيام فى
السفر )) كنا نسافر مع النبى فمنا الصائم
ومنا المفطر ٠٠٠٠ )
٢١٤ جـ ٢٥، ٢٨٨ جـ ٢٢ والفطر له أفضل
٢١١، ٢١٢ جـ ٢٥ مقدار السفر الذى
يفطر فيه (١)
(١) وانظر تحديد السفر ص ٨١، ٨٢
٢١٢ جـ ٢٥ إذا سافر فى اثناء يوم جاز له
الفطر
٢١٢ جـ ٢٥ اليوم الثانى يفطر فيه بلا ريب
وإن كان مقدار سفره يومين
٢١٢ جـ ٢٥ إذا قدم المسافر فى أثناء اليوم
فهل عليه الإمساك ، عليه القضاء أمسك أولا
٢١٣ جـ ٢٥ يفطر من عادته السفر إذا كان له
بلد يأوى إليه
٢١٣ جـ ٢٥ من كان معه فى السفينة امرأته
وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا لا يفطر
٢١٣ جـ ٢٥ أهل البادية الذين يشتون فى
مكان ویصیفون فى مكان إذا كانوا فى حال
ظعنهم من المصيف إلى المشتى وبالعكس
أفطروا
٢١٨ جـ ٢٥ إذا كانت الحامل تخاف على
جنينها أفطرت وقضت وتطعم عن كل يوم
مسكينا رطلا من خبز بأدمه
٢١٧ جـ ٢٥ إذا كان كلما أراد أن يصوم
أغمى عليه .. أفطر وقضى فإن كان يصيبه
فى أى وقت صام كان عاجزا عن الصيام
فیطعم عن كل يوم مسكينا
٢٦٣ جـ ١٨، ٢١٤ جـ ٢٥، ٥٧٠ جـ ٢٠
المسلم الذى يعلم أن غدا من رمضان وهو
يريد صوم رمضان لا بد أن ينويه ضرورة ،
ولا يحتاج أن يتكلم به ، أكثر ما يقع عدم
التبييت والتعيين فى رمضان عند الاشتباه
٣٤، ٣٥ جـ ٧ « لا صيام لمن لم يبيت الصيام
من الليل »
١١٩ - ١٢١ جـ ٢٥ تبييت نية الصوم على
ثلاثة أقوال أوسطها أن الفرض لا يجزئ
إلا بتبييت نية ، وأما النفل فيجزء بنية
من النهار
١١٠

١٢٠ جـ ٢٥ يجزئ التطوع بنية بعد الزوال،
الثواب من حين نواه
١٢١ جـ ٢٥ اختلفوا فى نية التعيين على
ثلاثة أقوال (١) أنه لا بد من نية رمضان
فلا يجزىء نية مطلقة ولا معينة لغير رمضان
١٠٠، ١٠١، ٢١٤ جـ ٢٥ من علم أن غدا
من رمضان فلا بد من التعيين فى هذه
الصورة ، فإن نوى نفلا أو صوما مطلقا لم
يجزه ، وإن كان لا يعلم أن غدا من رمضان
فهنا لا يجب عليه التعيين
باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
٢١٩ - ٢٢١، ٢٤٤، ٢٤٦ جـ ٢٥ الأكل
والشرب والجماع تفطر بالإجماع
٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٢١ الوطء فى الدبر يفسد
العبادات التى تفسد بالوطء فى القبل
کالصیام
٢٢٠ جـ ٢٥ إنزال الماء من الأنف يفطر
٢٥٨ جـ ٢٠ يفطر بالسعوط
٢٤٥، ٢٤٧ جـ ٢٥ الممنوع منه هو ما يصل
إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن
٢٤٦ جـ ٢٥ ((إذا دخل رمضان ...
وصفدت الشياطين »
٢٢١، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٦٧ جـ ٢٥ القىء
يفطر وهل على من استقاء مع القضاء كفارة
٢٢١، ٢٢٢، ٢٢٥ جـ ٢٥ « من ذرعه قىء
وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء
فليقض »
٢٢٢ جـ ٢٥ ((قاء فأفطر»
٢٢٤ جـ ٢٥ (( من استمنى فأنزل أفطر))
٢٦٥ جـ٢٥ إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى
فسد صومه عند أكثر العلماء
٢٢٤، ٢٥٢ - ٢٥٨، ٢٦٧ جـ ٢٥، ٥٢٧
جـ ٢٠ التفطير بالحجامة والفصاد ونحوهما،
نزاع العلماء فى المسألة
٢٦٨ جـ ٢٥ إذا افتصد بسبب وجع فى
رأسه فالأحوط القضاء ، إن أمكنه تأخير
الفصاد أخره
٢٥٤-٢٥٨ جـ ٢٥ (« أفطر الحاجم والمحجوم))
٢٥٢ - ٢٥٥ جـ ٢٥ ((احتجم وهو محرم
صائم )
٢٢٣ - ٢٢٥ جـ ٢٥ (( ثلاث لا تفطر القىء
والحجامة والاحتلام»
٢٢٠، ٢٤٤ ــ ٢٥ دم الحيض ينافى
الصيام
٢٤٨ - ٢٥٢، ٢٦٧ جـ ٢٥، ٥٢٧، ٥٢٨
جـ ٢٠ علة التفطير بالجماع والحيض
والاستقاءة والحجامة والفصاد ، الفرق
بينها وبين خروج الأخبثين والاحتلام
والاستحاضة وخروج الدم بالجرح والدمامل
والاستحاضة والرعاف
٢٣٣، ٢٧٦ جـ ٢٥، ٥٢٨ جـ ٢٠ نزاع
العلماء فى التفطير بالكحل والحقنة وما يقطر
فى الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة ،
الأظهر أنه لا يفطر بشىء من ذلك
٢٣٤، ٢٣٥ جـ ٢٥ « ليتق الصائم الإثمد »
(( أكتحل وأنا صائم قال نعم)
٢٣٥ - ٢٤٨ جـ ٢٥ احتج من قال بالتفطير
بها بأقيسة ، الجواب عنها
٢٦٧ جـ ٢٥ الادهان لا يفطر بلا ريب
١١١

٢٥٨ جـ ٢٠ إذا ابتلع مالا يغذى كالحصاة
لم يفطر
٢٢٨، ٢٢٩ جـ ٢٥، ٥٦٩ - ٥٧٣ جـ ٢٠
إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا
فلا قضاء عليه
٥٢٨ جـ ٢٠ الاحتلام لا يمكن الاحتراز منه
٥٧١ - ٥٧٢ جـ ٢٠، ٣٠ جـ ٢١ من أكل
يظن بقاء الليل لم يفطر
٢٦٠ جـ ٢٥ الشاك فى طلوع الفجر يجوز
له الأكل والشرب والجماع ولا قضاء عليه
٢١٦ جـ ٢٥ إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع
الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك
بزمن يسير ، لو علم بعد ذلك أنه أكل بعد
طلوع الفجر فالأظهر لا قضاء
٢٥٩، ٢٦٠ جـ ٢٥ إذا باشر زوجته وهو
يسمع المتسحر يتكلم فلا يدرى أهو يتسحر
أو يتكلم ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها
وبعد يسير أضاء الصبح لا قضاء عليه
ولا كفارة
٢٦٣ جـ ٢٥ إذا وطىء امرأته وقت طلوع
الفجر معتقدا بقاء الليل ثم تبين أن الفجر
قد طلع فلا قضاء عليه ولا كفارة
٢٢ جـ ١٦ إذا طلع عليه الفجر وهو مولج
فهل نزعه جماع
٥٧١ - ٥٧٣ جـ ٢٠ من أكل يظن الغروب
لم يفطر
٢٣١ - ٢٣٣ جـ ٢٥ (« أفطرنا يوم غيم ثم
طلعت الشمس ولم يذكر قضاء ))
٢٢٥، ٢٢٦، ٢٦٣ جـ ٢٥ هل يقضى المجامع
المتعمد فى نهار رمضان وتلزمه كفارة
٢٢٦ - ٢٢٨ جـ٢٥ المجامع ناسيا ليس عليه
كفارة
١٥ جـ ١٩ هل يشترط فى وجوب الكفارة
أن يكون الواطئ قد أفسد صوما صحيحا ،
من لم ينو الصوم ثم جامع ، ومن جامع
ثم كفر ثم جامع
٢٦٠ - ٢٦٣ جـ ٢٥ اذا أراد أن يواقع
زوجته فى أثناء النهار فأفطر بالأكل قبل
أن یجامع ثم جامع
١٢٠ جـ ٣٤ كفارة الجماع فى رمضان على
الترتيب ، وقد يلزم بما هو أصعب عليه
١٣٩ جـ ٢١ الموالاة فى صوم الشهرين
واجبة ، إذا قطعه لعذر لا يمكن الاحتراز
منه لم يقطع التتابع
٢٥٢، ٢٥٣ جـ ١٩ لفظ الإطعام لم يقدره
الشارع ( من أوسط ٠٠ )
٧٣ جـ ٢٥ لا تدفع الكفارة إلا لمن يأخذ
لحاجة نفسه
باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء
٢٦٦ جـ ٢٥ ذوق الطعام يكره لغير حاجة
ولا يفطر
٢٦٦ جـ ٢٥ تكره المبالغة فى المضمضة
والاستنشاق
٢١٦ جـ ٢٥ إذا غاب القرص أفطر الصائم
ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية فى الأفق
٢٣٠ جـ ٢٥ هل يؤخر مع الغيم
٢٦٩ جـ٢٥ إذا اتصل به المرض ولم يمكنه
القضاء فليس على الورثة إلا الإطعام عنه ،
إذا صام عنه تطوعا وأهداه نفعه ذلك
١١٢

باب صوم التطوع
٣٩١ جـ ١٠ أصول العبادات : الصلاة
والصيام والقراءة
٢٧٤ جـ ٢٥ أمره النبى أن يصوم من كل
شهر ثلاثة أيام
٢٨٩ جـ ٢٥ إذا نذر صوم الاثنين والخميس
فانتقل إلى صوم يوم وفطر يوم فقد انتقل
إلى ما هو أفضل
٢٩٥، ٢٩٦، ٣١٠ - ٣١٢ جـ ٢٥ إنما
شرع فى يوم عاشوراء الصيام ، قد كان
واجبا ثم نسخ وجوبه بصوم رمضان ،
يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع
٥١٢ - ٥١٤ جـ ٤، ٢٩٩ جـ ٢٥ بعض
المتسننة يفعل فى يوم عاشوراء ما ظنه
مستحبا من الكحل والاغتسال والحناء
والمصافحة وطبخ الحبوب وإظهار السرور
وغير ذلك ، لم يرد فيه حديث عن النبى
ولا عن أصحابه ولا استحبه أحد من أئمة
المسلمين
٣٠٠، ٣٠١، ٣١٢ - ٣١٤ جـ ٢٥ ما روى
فى ذلك وفى الصلاة يوم عاشوراء وفى
التوسيع على الأهل فيه
٣٠٧ - ٣١٤ جـ ٢٥ الروافض تتخذ ذلك
اليوم مأتما ، ومن عارضهم من النواصب أو
من الجهال يتخذون يوم عاشوراء موسما
كمواسم الأعياد والأفراح
٥١٣ جـ ٤ ((من اغتسل يوم عاشوراء ٠٠٠))
٢٧٥ جـ ٢٥، ٢٩٩، ٣٠٠ جـ ٢٢ أفضل
الصيام صيام يوم وفطر يوم
٢٧٥ جـ ٢٥ النهى عن صيام الدهر
٢٧٤، ٢٧٥ جـ ٢٥ أمره لعبد الله بن عمرو
بالاقتصاد فى الصيام والصلاة والقراءة ،
صوم عبد الله بن عمرو
٢٧٢، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٨ جـ ٢٥ متى
كانت العبادة توجب له ضررا يمنعه من فعل
واجب أنفع له منها حرمت
٢٧٣ جـ ٢٥ إن كانت توقعه فى محرم
لا يقاوم مفسدة مصلحتها حرمت
٢٧٣، ٢٧٥، ٢٧٦ جـ ٢٥ إن أضعفته
عما هو أصلح منها أو أوقعته فى مكروهات
کرھت
٢٧٦ - ٢٧٨ جـ ٢٥ من نذر صوم نصف
الدهر فأضر ذلك بعقله وبدنه فعليه أن
يفطر ويكفر كفارة يمين ، ويكون فطره قدر
ما يصلح به عقله وبدنه
٢٧٩، ٢٨٠ جـ ٢٥ قوله : أريد أن أقتل نفسى
فى الله
٢٨١ - ٢٨٤ جـ ٢٥ الأجر على قدر منفعة
العمل وطاعة الله لا على قدر مشقته
٤٥٩ جـ ٤، ٣٠٠ جـ ٢٢ جاءت الشريعة
فى الصيام والأكل والنكاح بما يصلح به دين
الإنسان وبدنه
٢٩٠، ٢٩١ جـ ٢٥ صوم رجب بخصوصه
كل أحاديثه ضعيفة بل موضوعة ، متى
أفطر بعضا لم يكره صوم البعض
٢٩٠ جـ ٢٥ تخصيص رجب وشعبان جميعا
بالصوم والاعتكاف لم يرد فيه شىء
٢٩١ جـ ٢٥ صوم الأربعة الأشهر الحرم
جميعا
١١٣

٢٨٤ - ٢٨٦ جـ ٢٥ ليلة القدر فى العشر
الأواخر من رمضان ، وتكون فى الوتر منها ،
الوتر يكون باعتبار الماضى ... ويكون
باعتبار ما بقى « لتاسعة ، تبقى لخامسة
تبقى ، الثالثة تبقى ،
٢٨٥ جـ ٢٥ ينبغى أن يتحراها المؤمن فى
العشر الأواخر جميعه ، وتكون فى السبع
الأواخر أكثر ، أكثر ما تكون ليلة سبع
وعشرين ، ما روى فى علاماتها ، قد تكشف
لبعض الناس أو يفتح على قلبه من المشاهدة
ما يتبين به الأمر
٢٨٦ جـ ٢٥ ليلة الإسراء أفضل فى حق
النبى ، وليلة القدر أفضل بالنسبة إلى
الأمة
٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٢٥ أفضل أيام الأسبوع
يوم الجمعة وأفضل أيام العام يوم النحر
وهو أفضل من يوم عرفة
٢٨٧ جـ ٢٥ أيام عشر ذي الحجة أفضل
من أيام العشر من رمضان ، وليالى العشر
الأواخر أفضل من لياليها
باب الاعتكاف وأحكام المساجد
٢٩٥ - ٢٩٧ جـ ٢٥ الجمع بين قول عائشة
(( مازال يعتكف حتى فارق الدنيا )) وبين
ما علم من تركه الاعتكاف ثلاثة أعوام ،
وهل يقضى الاعتكاف
٢٩١، ٢٩٢ جـ ٢٥ كل من صام صوما
مشروعا وأراد أن يعتكف من صيامه كان
جائزا ، إن اعتكف بدون الصيام ففيه قولان
٢٥١، ٢٥٢ جـ ٢٧ الاعتكاف فى الجوامع ،
لا يكون الاعتكاف لا بخلوة ولا بغير خلوة
لا فى غار ولا عند قبر ولا غير ذلك
١٢٣ جـ ٢٦ الاعتكاف يشترط له المسجد
ولا تشترط له الطهارة
٢١٥، ١٢٣ جـ ٢٦ إذا حاضت المعتكفة
خرجت من المسجد ونصب لها قبة بفنائه
٤١، ٥٠ جـ ٣١ إذا نذر اعتكافا فى مكان
ليس فيه مزية شرعية غير المساجد الثلاثة
لم يتعين ، وله أن يفعل ذلك فى غيره ،
وهل تجب الكفارة
١٩٩ جـ ٢٢ لو نذر أن يصلى أو يعتكف فى
بقعة من المسجد لم تتعين
٧، ٨ ، ٣٢٤ جـ ٢٧ المسجد الحرام
أفضل المساجد ويليه مسجد النبى ويليه
المسجد الأقصى ، الصلاة فى المسجد الحرام
أفضل منها فى مسجد النبى
٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٣١ إذا نذر الصلاة فى بيت
المقدس أجزأ عنه الصلاة فى أحد الحرمين ،
ولو نذر الصلاة فى مسجد النبى أجزأه فى
المسجد الحرام ، إذا نذر الصلاة فى المسجد
الحرام لم يجزئه فى غيره
٦، ٧ جـ ٢٧ إذا نذر إتيان المسجد الحرام
لحج أو عمرة وجب عليه الوفاء
٣٣٣، ٦،٣٢، ٧ جـ ٢٧ إذا نذر المشى
إلى المسجد الحرام لزمه ، ولو نذر أن يذهب
الى مسجد المدينة أو بيت المقدس ففيه قولان
١٥ جـ ٢٧ تشرع زيارة بيت المقدس إلا فى
الأوقات التى تقصدها الضلال
٣٥١جـ ٢٧ حكمة شرعية السفر إلى المساجد
الثلاثة
٢٥٨، ٢٥٩ ، ٢٦٤ جـ ٢٧ متى بنيت هذه
المساجد ومن بناها وصلى فيها
٢١، ٢٤٧ - ٢٥١ جـ ٢٧ (( لا تشد الرحال
إلا إلى ثلاثة مساجد ... ))
١١٤

٢٨٣، ٢٨٤ جـ ١٨ أفضل الأوطان فى
حق كل إنسان
٢٤٧ جـ ١٩ المسجد الحرام يعبر به عن
المسجد وما حوله من الحرم
١١ جـ ٢٧ المسجد الأقصى اسم للمسجد
الذى بناه سليمان ، صار بعض الناس
يسمى الأقصى الذى بناه عمر ، الصلاة فى
هذا المصلى الذى بناه عمر أفضل من الصلاة
فى سائر المسجد
١٩٦ جـ ٢٢ هل ينبغى للمعتكف أن يأكل
فى المسجد أو فى بيته
٣٥٣ جـ ٢٧ لا تحرم مباشرة المحرم
والمعتكف بدون شهوة
٥٥٣ جـ ١٠ أفضل الأذكار ، مالا يشرع
منھا
٢٩٢ - ٢٩٤ جـ ٢٥ الصمت عن الكلام
مطلقا فى الصوم أو الاعتكاف أو غيرهما بدعة
مكروهة ، وهل ذلك محرم ، وإذا فعله على
وجه التدين (١)
أحكام المساجد
٣٦٠ جـ ٢٨ تعاهد مساجد المسلمين
٢٠٤ جـ ٢٢ يصان المسجد عما يؤذيه
ويؤذى المصلين فيه ، رفع الصبيان أصواتهم
فيه وتوسيخهم لحصره لا سيما فى وقت
الصلاة منكر
٢٠١ جـ ٢٢ يجوز أن يبصق فى ثيابه فى
المسجد ويمتخط فى ثيابه
(١) وتقدم فى العيدين ما يتعلق بأعياد
النصارى وحكم ما يعمله المسلم في
.
أعيادهم من طبخ الأطعمة
أو التشبيه بهم فى أعيادهم
٠
٢٠٣ جـ ٢٢ لا يجوز الذبح فى المسجد
لا ضحايا ولا غيرها
٢٠٣ جـ ٢٢ لا يجوز أن يدفن فى المسجد
ميت لا صغير ولا كبير ولا جنين ولا غيره
٤١٨ جـ ٢٧ من كره بناء المساجد بالحجارة
والقصة والساج من الصحابة والتابعين ،
هؤلاء لما فعله الوليد أكره
١٩٣ جـ ٢٢ ليس للمسلم أن يتخذ المسجد
طريقا ،
١٩٦ - ٢٠٠، ٢٠٤ جـ ٢٢ إذا اتخذ المسجد
بمنزلة البیوت فى أكله وشربه و نومه وسائر
أحواله منع ، الرخصة فى بعض ذلك فى
الشيء اليسير ولذوى الحاجات العارضة .....
٢٠١، ٢٠٣ جـ ٢٥، ٢٠٩ جـ ٣١ لا يجوز
الاستنجاء فى المساجد ، ولا يكره الوضوء
فيها إذا لم يحصل معه امتخاط أو بصاق
١٩٣ جـ ٢٢ يمنع الكافر أن يتخذ المسجد
طريقا بلا ريب
١٩٤ جـ ٢٢ إذا دخله ذمى لمصلحة ، وهل
يشترط إذن المسلم
٢٠٥ جـ ٢٢ ليس لأحد أن يفعل فى المسجد
ولا على بابه أو قريبا منه ما يشوش على
أهل القراءة والصلاة والذكر والدعاء فيه
ويمنع
٢٠٦ جـ ٢٢ السؤال فى المسجد وخارج
المسجد محرم إلا لضرورة
٢٠٦ جـ ٢٢ إذا كان به ضرورة وسأل فى
المسجد ولم يؤذ أحدا بتخطيه ولا غيره ولم
يكذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يفر
الناس ٠٠٠ جاز
١١٥

٢٠٠ جـ ٢٢ الكلام الذى يحبه الله ورسوله
فى المسجد حسن ، المحرم في المسجد أشد
تحريما ، وكذلك المكروه ، ويكره فيه
فضول المباح
١٩٥ جـ ٢٢ ، ٤١ جـ ٣١ ليس لأحد أن
يختص بشئ من المسجد بحيث يمنع منه
غيره دائما ((النهى عن إيطان كإيطان البعير))
١٩٨ جـ ٢٢ إذا منع من يقرأ القرآن فى تلك
البقعة وقال هذا موضعنا فهو ظالم من وجوه
١٨٩، ١٩٠ جـ ٢٢ وإذا احتج بأن أولئك
يقرأون لأجل الوقف وهذا ليس من أهل
الوقف
٢٠٠ جـ ٢٢ المشى بالنعال في المسجد جائز ،
ينبغي لمن أتى المسجد أن ينظر فيهما ...
٢٠٤ جـ ٢٢ لاتغسل الموتى فى المسجد ،
إذا أحدث فى المسجد ما يضر بالمصلين
أزيل وعمل بما يصلحهم
٢٠١ جـ ٢٢ السواك فى المسجد لا يكره
٢٠١، ٢٠٢ جـ ٢٢ إن سرح شعره وجمع
الشعر فلم يترك فى المسجد فلا بأس
كتاب المناسك
٤٨٣ جـ ١٧ النسك فى اللغة
٩٨ جـ ٢٦ منسك المؤلف الأول، والثانى
٤٨٢ - ٤٨٤ جـ ١٧ وكان لإبراهيم وآل
إبراهيم من محبة الله وعبادته والإيمان به
وطاعته مالم يكن لغيرهم فخصهم الله بأن
جعل لبيته الذى بنوه خصائص لا توجد
لغيره ، وجعل ما جعله من أفعالهم قدوة
للناس وعبادة يتبعونهم فيها ، ولا ريب
أن الله شرع لإبراهيم السعي ورمي الجمار
والوقوف بعرفات بعد ما كان من أمر هاجر
وإسماعيل وقصة الذبيح وغير ذلك ما كان
٢٦٤ جـ ٢٧ لم يوجب الخليل الحج ، ولم
يكن الحج واجبا فى أول الإسلام
٦٠٦ ، ٦٠٧ جـ ٧ ، ٤٨٧ جـ ١٧ ، ٢٦٥
جـ ٢٧ نزاع الناس متى فرض ، فرض سنة
تسع أو عشر، آية الإيجاب ( وَلِلَّهِ عَلى النَّاسِ حِبُ
الْبَيْتِ .. )
٧، ٨ جـ ٢٦ من قال إنه فرض سنة ست
احتج بآية الإتمام ، لزومهما بالشروع
١٤١ جـ ٢٥ سبب تأخير النبى للحج أن
العرب قد غيرته عن ميقاته
٤٢٨ جـ ١٠ الحج أفضل للنساء من الجهاد
بخلاف الرجال
٤٣ جـ ٤ (( الحج من سبيل الله ))
١٠، ١١ جـ ٢٦ الإكثار من الحج أفضل
من التصدق بنفقته على الفقراء
١١ جـ ٢٦ الحج عن الوالدين من برهما
الأم أسبق فى البر إلا إذا لم يحج الوالد
الفرض
٢٥٩، ٣٠٢ جـ ٧ ، ٢٥٦ جـ ٤ هل يكون
مسلما من ترك الحج أو غيره من الأركان
٦٠٩ - ٦١٧ جـ ٧ مسألة تكفير من ترك
الحج أو غيره من الأركان جحدا أو كسلا
أو بخلا
٢٠٢ جـ ١٤ من لم يحج خيف عليه الموت
على غير الإسلام
٥ - ٩، ١٩٧، ٢٥٦ جـ ٢٦ الأظهر فى
الدليل عدم وجوب العمرة ، تعليل عدم
الوجوب
١١٦

٤٥ جـ ٢٦ العمرة واجبة فى أشهر الروايتين
عن أحمد ، ومن أصحابه من جعلها ثلاث
روايات ٠٠٠.
٢٥٧ - ٢٦٠ جـ ٢٦ لا تجب العمرة على أهل
مكة ولا تستحب لهم
٩ جـ ٢٦ ((العمرة هى الحج الأصغر))
لا يدل على الوجوب
١٠ جـ ٢٦ إذا اعتمرت عن نفسها غير العمرة
عن بنتها جاز
٣٤٤ جـ ١٠ شرط التكليف ، ومتى يسقط
تخفيفا
٣١٤ - ٣١٨ جـ ٢١ ليس كل مركب لم
يكن موجودا على عهد النبى لا يحل
١٢ جـ ٢٦ إذا كانت تملك أكثر من ألف درهم
... وجب عليها الحج وتزوج بنتها بالباقى
إن شاءت
١٦٠ جـ ٢٠ إذا بذلت الاستطاعة لمن يريد
الحج فهل يجب عليه وإذا بذلها ولده
٢٠، ٢٨ جـ ٢٦ يجوز أن يحج المدين
المعسر إذا حججه غيره ولم يكن فى ذلك
إضاعة لحق المدين
٢٨ جـ ٣٠ متى حج به أبوه من ماله جاز ،
وهل يجب عليه الحج إذا بذل أبوه المال
٨٩، ٩٠ جـ ٢١ / ٣٠٣ جـ ٢٦ إذا حج
بالمال الحرام / أو على بعير محرم
١٢ جـ ٢٦ الشيخ الكبير إذا لم يستطع
الركوب على الدابة استناب من يحج عنه
١٤ - ١٩ جـ ٢٦ الحج عن المعضوب أو الميت
بمال يأخذه لينفقه فى الحج ويرد الفضل
مستحب إذا كان مقصوده أحد شيئين :
الإحسان إلى المحجوج عنه ، أو نفس الحج
والشوق إلى المشاعر
١٦ - ٢٠ جـ ٢٦ إن كان قصده الاكتساب
بذلك - وهو أن يستفضل مالا فهذا صورة
الإجارة والجعالة - لا يستحب وإن قيل
بجوازه ، وكذلك المال المأخوذ
١٧ ، ١٩ جـ ٢٦ إن كان محتاجا إلى النفقة
فى الحج وقضاء الدين الواجب عليه أو النفقة
بعد رجوعه
١١١ جـ ٢٢ العبد ليس محرما لمولاته فى
السفر
١٣ جـ ٢٦ إذا كانت من القواعد وقد يئست
من النكاح جاز - فى أحد القولين - أن
تحج مع من تأمنه
١٣ جـ ٢٦ يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة
أخرى سواء كانت بنتها أو غير بنتها ،
ويجوز أن تحج المرأة عن الرجل
٢١ جـ ٢٦ إذا خرج حاجا من حين وجب
عليه الحج فمات فى الطريق لم يمت عاصيا
وله أجر نيته ، وإن فرط ومات قبل أدائه
مات عاصيا وله أجر ما فعله ولم يسقط عنه
الفرض ويحج عنه من حيث بلغ
باب المواقيت
١٩٣، ١٩٤ جـ ٢١ ، ٤٨٧ جـ ١٧ لما فرض
الحج وقت ثلاث مواقيت ... ولما فتح اليمن
وقت يلملم ، ثم وقت ذات عرق لأهل
العراق
٩٩ جـ ٢٦ ما بين هذه المواقيت وبين مكة،
أهل المغرب يحرمون من رابغ وهو قبل
الجحفة ، إذا اجتازوا بالمدينة أحرموا من
ميقاتها ، إن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع
٢٩٤ جـ ٢٦ المنشىء للحج والعمرة من
مكان دون الميقات يحرم منه
١١٧

١٠٠، ٦ جـ ٢٦ ليس لأحد أن يجاوز الميقات
إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام ، إن
قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغى له
أن يحرم ، وفى الوجوب نزاع
٣٧٤ جـ ٢٠، ٢٢٣ جـ ٢٢ لا يستحب
الإحرام قبل الميقات
١٠١ جـ ٢٦ الإحرام بالحج قبل أشهره
مكروه ، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة
أو حج
باب الإحرام
٩٩ جـ٢٦ أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة
إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك ، قبل
ذلك هو قاصد الحج والعمرة ولم يدخل
فيهما
٢٣ - ٣٢ جـ ٢٦ فرق بين النية المشترطة
للحج والنية التى ينعقد بها الإحرام
١٠٩ ، ١٣٢ جـ ٢٦ يستحب أن يغتسل
للإحرام ولو كانت نفساء أو حائضا
١٩٠ جـ ٢٦ هل يتيمم لمثل هذه الأغسال
١٠٩ جـ ٢٦ وإن احتاج التنظيف كتقليم
الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك
فعل وليس من خصائص الإحرام
١٠٧ جـ ٢٦ إن شاء المحرم أن يتطيب فهو
حسن ولا يؤمر بذلك قبل الإحرام
١٠٨ / ١١١ جـ ٢٦ التجرد من اللباس
واجب فى الإحرام وليس شرطا / المخيط
١٠٩ جـ ٢٦ يستحب أن يحرم فى ثوبين
نظيفين ، إن كانا أبيضين فهو أفضل
١٠٩ جـ ٢٦ السنة أن يحرم فى إزار
ورداء سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين
ولو أحرم فى غيرهما جاز
١١٠ جـ ٢٦ يجوز أن يلبس كل ما كان من
جنس الإزار والرداء
١٠٩ جـ ٢٦، ١٩٣، ١٩٦ جـ ٢١، ١٢١،
١٢٢ جـ ١٣ الأفضل أن يحرم فى نعلين إن
تيسر ، إن لم يجدها لبس خفين ، وليس
عليه أن يقطعهما دون الكعبين ، ولا فدية عليه
١١٠ جـ ٢٦، ١٩٢، ١٩٦، ١٩٧ جـ ٢١
يجوز أن يلبس ما دون الكعبين سواء كان
واجدا للنعلين أو فاقدا لهما كالمداس والجمجم
١١١ جـ ٢٦، ٢٠٥ جـ ٢١ لا يلبس ما كان
فى معنى الخف کالموق والجرموق ونحو ذلك
١٩١ - ٢٠٧ جـ ٢١ ((ما يلبس المحرم قال
لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا الخفاف إلا لمن لم يجد نعلين فليلبس
الخفين وليقطعها حتى يكونا أسفل من الكعبين))
١٩١ - ٢٠٠ جـ ٢١ ((السراويل لمن لم يجد
الإزار والخفاف لمن لم يجد النعلين »
٢٠٣ جـ ٢١ إن قيل فينبغى أن يرخص فى
لبس القميص والجبة ونحوها لمن لم يجد
الرداء
١٩٥ جـ ٢١ ((من لم يجد نعلين فليلبس
خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل »
١٠٨، ١٠٩ جـ ٢٦ إن كان يصلى فرضا
أحرم عقبه ، ليس للإحرام صلاة تخصه
وهو أرجح القولين
١٠٨، ٢٢ جـ ٢٦ لا يصير محرما بمجرد
ما فى قلبه من قصد الحج ونيته بل لا بد
من قول أو عمل : تلبية أو تقليد هدى
الخلاف فى ذلك
١١٨

٢٢٢، ٢٢٣ جـ ٢٢، ١٠٥ - ١٠٧ جـ ٢٦
الرسول كان يستفتح الإحرام بالتلبية
ويشرع للمسلمين أن يلبوا فى الحج ، لم
يشرع أن يقول قبل التلبية شيئا : لا يقول
اللهم إنى أريد الحج والعمرة ، ولا الحج
والعمرة ، ولا يقول فيسره لى وتقبله منى ،
ولا يقول نويتهما جميعا ، ولا يقول أحرمت لله
ولا غير ذلك ، التلبية فى الحج كالتكبير فى
الصلاة ، جميع ما أحدثه الناس من التلفظ
بالنية قبل التلبية من البدع
١٠٦، ١٠٧ جـ ٢٦ وإن اشترط على ربه
خوفا من العارض فقال ... كان حسنا
ولم يكن يأمر بذلك كل من حج
١٠٠، ١٦٠، ٢٧١، ٣٣،٢٧٢ ج.٢٩٢،٢٦
جـ ٢٢ من وافى الميقات فى أشهر الحج
فهو مخير بين ثلاثة أنواع : التمتع ،
والإفراد ، والقران ، وهو مذهب الأئمة
الأربعة وجمهور الأمة . التمتع ، القران ،
الإفراد
٢٩٢ جـ ٢٢ وذهب طائفة من السلف
والخلف إلى أنه لا يجوز إلا التمتع وهو
قول ... وكان طائفة من بنى أمية ينهون
عن المتعة ...
١٦٤، ٦٢، ٢٨٩ جـ ٢٦ فقهاء الحديث
- كأحمد وغيره - استحبوا المتعة لمن جمع
بين النسكين فى سفرة واحدة وأحرم فى
أشهر الحج
١٦٤ جـ ٢٦ وعلموا أن من أفرد الحج
واعتمر عقبه من الحل - وإن قالوا إنه جائز -
فلم يفعله أحد على عهد الرسول إلا عائشة
علی قول
١٦٤ جـ ٢٦ وكذلك علموا أن من لم يسق
الهدى وقرن بين النسكين لا يفعله وإن قال
أكثرهم إنه جائز فإنه لم يفعله أحد على عهد
الرسول إلا عائشة على قول
٣٧٢ جـ ٢٠، ٤١، ٢٨٩ جـ ٢٦ أبو حنيفة
يرى القران أفضل ، ومالك يرى الإفراد
أفضل ، لكن قد قيل يستحب مع ذلك
تأخير العمرة إلى المحرم ، الشافعى اختار
التمتع تارة والإفراد تارة ، وفى الآخر يختار
الإحرام مطلقا
٨٥، ٨٦، ٩٥، ١١٠، ١٠٣، ٢٧٦ _
٢٧٨، ٢٨٨ جـ ٢٦، ٢٩٤ جـ ٢٢، ٣٧٣
جـ ٢٠، ٨٨، ٨٩ جـ ٣٣، ٣٧، ٣٨ ، ٤٦ -
٤٨ جـ ٢٦ التحقيق أنه إذا أفرد الحج
بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من
القران والتمتع الخاص بسفرة واحدة ،
وهو مذهب أحمد ، هذا الإفراد الذى اختاره
أبو بكر وعمر وعلى : إذا رجع إلى دويرة
أهله فأنشأ منها العمرة ، أو اعتمر فى
أشهر الحج وأقام حتى يحج ، أو اعتمر فى
أشهره ورجع إلى أهله ثم حج
٢٧٦ - ٢٧٨، ٦٧، ٦٨ جـ ٢٦ وجه إلزام
عمر بالاعتمار في غير أشهر الحج ونهى
عثمان عن المتعة ومخالفة بعض الصحابة لهما
٨٦، ٤١ - ٤٤، ٤٨، ٧٥ - ٧٧، ١٠٢،
١٠٣، ١٤٥، ٢٧١، ١٦٣ جـ ٢٦ وأما إذا
أفرد الحج واعتمر بعد ذلك من الحل
- كما يفعله كثير من الناس اليوم - فهذا
الإفراد لم يفعله الرسول ولا أحد من
أصحابه الذين حجوا معه ولا غيرهم
إلا عائشة تطييبا لخاطرها لما حاضت فلم
يمكنها الطواف
١١٩

١٩٥ - ٣٠١، ٤٢، ٤٣، ٨٦، ٢٦٠،
٢٦١، ٢٦٩ جـ ٢٦ للفقهاء فى عمرتها التى
فعلتها أقوال (١) أنها صارت قارنة وهو
قول جمهور الفقهاء من أهل الحديث
والحجاز .... (٢) قول أبى حنيفة أنها
صارت مفردة الحج ، وعمرتها التى فعلتها
واجبة (٣) وهو رواية عن أحمد أنها كانت
قارنة وعمرة القارن لا تجزىء عن عمرة
الإسلام فأمرها النبى بعمرة الإسلام (٤)
أنها امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض
وأن هذه العمرة عمرة الإسلام، أضعف الأقوال
١٠٢، جـ ٢٦ مساجد عائشة بالتنعيم ، لم
تكن على عهد النبى ، ليس دخولها ولا الصلاة
فيها لمن اجتاز بها محرما لا فرضا ولا سنة،
قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة ، من
خرج من مكة ليعتمر إذا دخل واحدا منها
وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس
٤٣، ٤٤، ٨٥، ١٠٣، ١٠٤ جـ ٢٦،
١٤٧ - ١٥٢ جـ ٢٤ عمر النبى ليس شىء
منها من مكة ولا فى رمضان (١) أحرم بها
عام الحديبية .. ، ثم أحرم فى العام القابل
من ذى الحليفة ، ثم عمرة الجعرانة ، ثم
عمر ته مع حجته
١٠٣ جـ ٢٦ لم يكن على عهد النبى وخلفائه
أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر لا فى
رمضان ولا فى غيره
٤٨ ، ٤٩ جـ ٢٦ قول بعض الفقهاء : الإفراد
أن يحج ويعتمر بعد ذلك من مكة غلط
٨٦ - ٨٨، ١٠١، ١٦٠، ١٦١، ٢٧٦،
٢٧٧، ٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٢٦ ، ٢٩٤ جـ ٢٢ ،
٣٧٣ جـ ٢٠، ٨٨، ٨٩ جـ ٣٣ / ٣٣ _
٣٧، ٦٢ جـ ٢٦ وأما إن أراد أن يجمع بين
النسكين بسفرة واحدة وقدم فى أشهر
الحج ولم يسق الهدى فالتمتع أفضل له
من أن يحج ويعتمر بعد ذلك من الحل /
وهو مذهب أحمد / سبب اختيار أحمد
التمتع
٩٤، ٩٥ جـ ٢٦ الذى يحج متمتعا فعل
ما شرع باتفاق العلماء المعروفين ، غير المتمتع
فى حجه نزاع
٩٥جـ ٢٦ لا يعارض هذا بأن بعض المتقدمين
كان ينهى عن المتعة وكان بعض الولاة
يضرب عليها فعلماء أصحاب هذا القول لم
يكونوا يحرمون المتعة بل ...
٨٨، ٨٩، ٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٢٦ من سافر
بسفرة واحدة واعتمر فيها ثم أراد أن يسافر
أخرى للحج فتمتعه أيضا أفضل له من
الحج
٨٨ جـ ٢٦ وكذلك لو تمتع ثم سافر من
دويرة أهله للمتعة فهذا أفضل من سفرة
بعمرة وسفرة بحجة مفردة
٨٨ جـ ٢٦ إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها
الحج جاز ، وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه
العمرة لم يجز ، من جوزه ، تعليل ذلك
١٤٣ جـ ٢٦ ليس في عمل القارن زيادة على
عمل المفرد ، عليه وعلى المتمتع هدي : بدنة
أو بقرة أو شاة أو شرك فى دم ، من لم يجد
الهدى صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر
وسبعة إذا رجع ، وله أن يصوم الثلاثة من
حين أحرم بالعمرة ، وقيل يصومها بعد
التحلل من العمرة
١٢٠