النص المفهرس

صفحات 41-60

٣٣٧ ، ٣٤٠ جـ ٢١ على ولاة الأمر النهي
عن كشف العورات وإلزام الناس بأن
لا يدخل أحد الحمام مع الناس إلا مستور
العورة وإلزام أهل الحمام بذلك ، إظهار
العورة فاحشة يجب العقوبة عليه
٣٣٨ جـ ٢١ إذا اغتسل فى مكان خال
بجنب حائط أو شجرة أو نحو ذلك فى
بيته أو حمام ٠٠ جاز له کشفها
٣٣٩ جـ ٢١ النزول فى الماء بلا مئزر
٣٣٩ جـ ٢١ فتح الحمام وقت الجمعة حرام،
يلزم الولاة منع الناس وعقوبتهم عن القعود
فيها وفى البساتين والأسواق والدور وغيرها
وقت الجمعة
باب التيمم
٣٤٧ جـ ٢١ التيمم لغة وشرعا
٣٤٧، ٣٤٨ جـ ٢١ التيمم من خصائص
هذه الأمة
٣٥٠، ٣٥١، ٤٠٠، ٤٠٣، ٤٠٥، ٣٨٣،
٣٨٤، ٣٨٩، ٣٩٠ جـ ٢١ يتيمم من عليه
حدث أصغر وكذا الجنب ...
٣٥٤، ٣٥٥ ٤٢٧ جـ ٢١ التيمم بدل
عن الماء
٣٦٣ ، ٤٤٠، ٤٥٩ جـ ٢١ لكل ما يفعل
بطهارة الماء من صلاة وطواف و ...
٤٣٥ - ٤٣٧، ٣٥٤ - ٣٦٣، ٤٠٣ - ٤٠٥
جـ ٢١ فيكون طهورا قبل الوقت وفى الوقت
وبعد الوقت إلى وجود الماء ، إن قيل الوضوء
يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه ، أو قيل هو
مبيح لا رافع للحدث، أو أنه طهارة ضرورية،
أو قيل هذا ينتقض بطهارة الماسح على
الخفين وطهارة المستحاضة وذوى الأحداث
الدائمة
٣٦٩، ٣٧٤، ٣٧٧ جـ ٢١ التيمم لكل
صلاة
٣٩٨، ٣٩٩ جـ ٢١، ٤٤٠ - ٤٤٢، ١٤٥١
٢٢٣ جـ ٢١ إذا كان فى حضر وليس عنده
إلا ما يكفيه لشربه أو مسافرا ليس عنده
إلا ما يكفيه لشربه وشرب دوابه / إذا بعد
الماء صلى بالتيمم فى الوقت الخاص
٤٤٢، ٤٤٤ - ٤٤٧ جـ ٢١ إذا كانت قيمة
الماء فى الحمام أو الطهارة تجحف بما له أو
تنقص نفقة عياله أو قضاء دينه تيمم ، إذا
أمكنه أن يرهن شيئا عند الحمامي ويوفيه
فى أثناء النهار فعل ، هل عليه أن يدخل
بالأجرة المؤجلة ، إنما يجب عليه أجرة
الدخول إذا كان الماء يبذل بثمن المثل أو
بزيادة لا يتغابن الناس بمثلها
٣٩٨ - ٤٤٣، ٤٤٥، ٤٥١ ، ٤٦٣ ٤٦٤ ،
٢٢٣، ٢٢٦ جـ ٢١ أو خاف الضرر
باستعماله ، أو زيادة مرضه أو تأخير برئه ،
أو خشية برد ونحوه تيمم ، لا يشترطخوف
الهلاك
٤٠٢، ٤٤٦، ٤٥١، ٤٥٤ جـ ٢١ لا يكره
للمسافر أن يجامع أهله وإن كان عادما للماء
٤٥٧ جـ ٢١ الحراث إذا خاف إن طلب الماء
يسرق ماله أو يتعطل عمله الذى يحتاج إليه
صلى بالتيمم
٨٠ جـ ٢١ إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو
محتاج إلى ما معه من الوضوء
١٣٧، ١٣٨ جـ ٢١ إذا حصل ماء لبعض
٤١

أعضائه دون بعض فهل يستعمل ما قدر
عليه ويتيمم
٤٥٣ ، ٤٥٩ جـ ٢١ إذا أمكن الرجل والمرأة
أن يتوضآ ثم يتيمما فعلا ولو اقتصرا على
التيمم أجزا
٤٦٢ ج٢١ إذا كان به رمد غسل ما استطاع
من بدنه وما يضره الماء كالعين وما يقاربها فيه
قولان (١) يتيمم له (٢) ليس عليه تيمم
٤٦٣ جـ ٢١ إذا كان بها مرض فى عينها
وثقل فى جسمها فهل عليها غسل ما أمكنها
والتيمم للباقى سواء كان هو الأكثر أو
الأقل أو التيمم
٤٦٦، ٤٢٦، ٤٢٧ جـ ٢١ إذا كان عليه
جراحة وتوضأ فله أن يؤخر التيمم حتى
يفرغ من وضوئه إذا قيل إنه يجمع بين
الوضوء والتيمم
٤٣٩ ، ٤٥٦ ، ٤٧١ جـ ٢١ يتيمم لكل
ما يخاف فوته كالجنازة وصلاة العيد
والجمعة والجماعة الواجبة ...
٤٧٠، ٤٧٢، ٤٦٨، ٤٦٩ جـ ٢١، ٣٥،
٣٦ جـ ٢٢ إذا دخل وقت الصلاة وهو
مستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن
تفوته الصلاة أو کان الوقت باردا يخاف إن
سخنه أو ذهب إلى الحمام فاتت الصلاة
صلى بالتيمم ، وإن استيقظ آخر الوقت
وخاف إن تطهر طلعت الشمس صلى بالوضوء
بعد طلوعها وكذلك الجنب
٤٧١، ٤٧٢ جـ ٢١ إذا وصل المسافر إلى
الماء وقد ضاق الوقت صلى بالتيمم ، وكذا
٤٧٣ جـ ٢١ صلاته بالتيمم بلا احتقان
أفضل من صلاته بالوضوء
٢٩٥، ٤٦٧ جـ ٢١، ٢٨٨ جـ ٣، ٢٣٨
جـ ٢٦ لو عجز المحدث عن الماء والتراب صلى
ولا إعادة عليه
٤٦٤، ٤٦٦ جـ ٢١ يؤم المتيمم المتوضى
٣٤٨ / ٣٦٤ - ٣٦٦ / ٤٥٩ جـ ٢١ التراب
الذى ينبعث مراد من النص بالإجماع وفيما
سواه نزاع / التيمم بالرمل والسبخة ،
بخلاف الأشجار والأحجار والزرنيخ والنورة
/ يجوز التيمم بالحصير الذى تحت بيته ،
وإذا كان هناك غبار لاصق ببعض الأشياء
١٢٣، ١٢٤ جـ ٢١ تعميم الوجه واليدين
بالمسح ، لا بد من إلصاق الصعيد بالوجه
واليد
٤٢٢ - ٤٢٦ ، ٤٤٠، ٢٢ جـ ٢١ لا يشرع
فى التيمم التكرار ، ولا يلزم فيه الترتيب
٤٥٩، ٤٦٦، ٤٧٣ جـ ٢١ كل من جاز له
الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومس
المصحف ويصلى بالتيمم الفريضة والنافلة
وغير ذلك
٣٧٧ ، ٤٣٦ جـ ٢١ إذا تيمم للنافلة صلى به
الفريضة وغيرها
٣٥٤ - ٣٦٣ جـ ٢١ لا يبطل التيمم
إلا ما يبطل الوضوء مالم يقدر على استعمال
الماء
٤٢٢ - ٤٢٦، ٤٣٩، ٤٤٠، ٣٥٤ جـ ٢١
صفة التيمم
باب إزالة النجاسة
١٦ - ٢٠ جـ ٢١ مذهب أهل الحديث وسط
بين مذهب العراقيين والحجازيين فى نوع
النجاسة وفى قدرها
٢٥٨ جـ ١٨، ٦٠، ٤٧٧ جـ ٢١ لا تشترط
النية فى إزالة النجاسة
٤٢

٦٠، ٧٤ جـ ٢١ ، ٣٤٠ جـ ٢٠ إذا صب الماء
على الأرض حتى زالت عين النجاسة وكذلك
السطح إذا أصابه ماء المطر فالماء والأرض
طاهران
٦١٦ - ٦٢٠، ٥٣٠ جـ ٢١ الأقوال فى
الكلب ، أرجحها أن ريقه نجس وشعره
طاهر ، إذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة
شعره لم ينجس بذلك ، لعابه إذا أصاب
الصيد ، بوله أعظم من ريقه
٦٢٠ جـ ٢١ إذا طلع الكلب من ماء فانتفض
فهل يجب تسبيعه
٥٢١ جـ ٢٠ إذا كان ولوغه فى إناء يسير
٥٢٩، ٥٣٠ جـ ٢١ إذا ولغ فى طعام
٥٢٩، ٥٣٠، ٦١٦ جـ ٢١ إذا ولغ الكلب
فى اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل
يحل تطهير الزبدة
٤٧٤ - ٤٨٢، ٥١٠، ٥١١، ٣٢٢ جـ ٢١
إزالة النجاسة بغير الماء فيها ثلاثة أقوال
(١) المنع (٢) الجواز (٣) الجواز للحاجة،
الراجح
٤٧٥، ٤٧٩ / ٥٢٣، ٥٢٤ جـ ٢١ أذن فى
إزالتها بغير الماء فى مواضع (١) الاستجمار
(٢) فى النعلين (٣) فى الذيل (٤) ريق الهرة
(٥) الخمر المنقلة (٦) الاستحالة / لا تحتاج
سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل
٤٧٩ جـ ٢١، ٥٢٢ جـ ٢٠ استحالة
النجاسة كرماد السرجين النجس والزبل
النجس يستحيل ترابا
٦٠٨ - ٦١٣ جـ ٢١ الفخار الذى يشوى
بالنجاسة طاهر وإن قيل إنه قد خالطه
دخانها
٦١٠ جـ ٢١ هل تطهر النار ما لصق من
الخنزير المشوى فيه
٦١٥ جـ ٢١ فران يحمى بالزبل النجس
أو الطاهر
٤٧٩ - ٤٨٢، ٥١٠ جـ ٢١ الأرض إذا
أصابها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس
ونحو ذلك طهرت وجازت الصلاة عليها
والتيمم بها ، طين الشوارع الذى لم يظهر به
أثر النجاسة مع تيقن النجاسة فيه
٧٠ - ٧٢، ٤٨١، ٤٨٢، ٦١٠، ٦١١
جـ ٢١، ٥٢٢ جـ ٢٠ إذا صارت النجاسة
ملحا فى الملاحة أو رمادا أو صارت الميتة والدم
والصديد ترابا كتراب المقبرة فهو طاهر
٤٨١، ٤٨٣ - ٤٨٥، ٧١ جـ ٢١، ٥٢٢
جـ ٢٠ إذا انقلبت الخمرة خلا طهرت
٤٨٣، ٤٧٥، ٥٠٣، ٥١٧، ٥١٨ جـ ٢١
تخليلها لا يجوز ، الأمر بإراقتها والنهى عن
تخليلها غير منسوخ ، عمل الخل
٤٨٥، ٤٨٧ جـ ٢١ وخمرة الخلال تجب
إراقتها
٣٤٠ جـ ٢٨، ١٩٨، ٢٠٦ جـ ٣٤ الحشيشة
نجسة
٣٤٠ جـ ٢٨، ١٩٨ جـ ٣٤ ما يغيب العقل
ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالبنج
لیس نجسا
٣٣٤ جـ ٢٠ ليس كل ما حرم الله حرمت
ملابسته كالسموم
٤٨٨ - ٥١٢، ٥١٤، ٥٢٤ - ٥٣١ جـ ٢١
المائعات كالزيت والسمن والخل واللبن ...
إذا وقعت فيها نجاسة - مثل الفأرة الميتة
فللعلماء ثلاثة أقوال (١) أنها كالماء (٢) أنها
٤٣

أولى بعدم التنجيس وهو الأظهر (٣) أن الماء
أولى بعدم التنجيس
٥٢٥ ، ٤٩٦ جـ ٢١ عمدة من ينجسها
٤٩٠ - ٤٩٦، ٥١٥، ٥١٦ جـ ٢١ (« إن
كان مائعا فلا تقربوه
٥١٥، ٥١٦، ٤١٧ جـ ٢١ ((ألقوها
وما حولها وكلوا سمنكم »
٥٣١ - ٥٣٣ جـ ٢١ الجبن الأفر نجى الذى
کرهوه ذکروا له سببین
٥٣٣ جـ ٢١ الجوخ الأفر نجى وهل هو
نجس
٣٣٨ جـ ٢٠ بول الصبى الذى لم يطعم
١٦ - ١٩ جـ ٢١ العفو عن يسير الدم وغيره
الذى يشق الاحتراز عنه
٦٠٧ جـ ٢١ من وقع على ثيابه ماء طاقة
لا يدرى ما هو لا يجب غسله ولا يستحب
السؤال عنه
٥٢٢، ٥٢٤ جـ ٢١ غسل لحم الذبيحة بدعة
٥٢١، ٥٢٢ جـ ٢١ ثوب القصاب وبدنه
ومكانه فى المسجد محكوم بطهارته وإن كان
عليه دسم ، مماسته ، غسل اليدين من
مصافحته بدعة
١٩١ جـ ٣٠ طهارة ما يصنعه الحجام بيده
إذا لم يكن فيها نجاسة
٦٠٥ ، ٦٠٦ جـ ٢١ الاستجمار بالأحجار
مطهر أو مخفف
٦١٣ - ٦١٥، ٥٣٤ - ٥٨٦، ٤٠، ٧٤
جـ ٢١، ٣٣٩ جـ ٢٠، ٢٣٩، ٢٤٠ جـ ٢٥
بول ما يؤكل لحمه وروثه من الدواب والطير
طاهر ، القول بنجاسته قول محدث ، غاية
ما اعتمدوا عليه والجواب عنه ، بضعة عشر
دليلا شرعيا على عدم تنجيسه
٧٤ ، ٧٥ جـ ٢١ إذا شك فى الروثة هل
هى من روت ما يؤكل لحمه ففيها قولان
٥٨٧ - ٥٩٢، ٦٠١ - ٦٠٧، ٢٤٠،٢٣٩
جـ ٢١ طهارة منى الآدمى ، والأقوال فيه ،
ما استدل به على نجاسته والجواب عنه
٥٨٩ جـ ٢١ ، ٣٦٩ جـ ٢٠ فرك يابسه
وغسل رطبه أو إماطته
٥٩٨ - ٦٠٠ جـ ٢١ ليس الدم قبل بروزه
نجسا
٦٠١ جـ ٢١ كل ما بدأ الله بتحويله من جنس
إلى جنس زال عنه حكم التنجيس
٦٠٥ جـ ٢١ من قال إن مني المستجمر
نجس فقوله ضعيف
٦٠ جـ ٣٤ لبن الآدميات طاهر
٥٨، ٥٩ جـ ٢١ بدن الجنب طاهر وعرقه
و ثوبه الذى يكون فيه عرقه وكذلك الحائض
و ثوبها الذی یکون فيه عرقها
٤٢، ٤٣، ٦٢١ جـ ٢١ سؤر الهرة ، إذا
اكلت فأرة ونحوها ثم ولغت فى ماء قليل
٥٢٠ جـ ٢١ الخلاف فى الحمير هل هى
طاهرة أو نجسة أو مشكوك فيها شعرها
طاهر
٥٢٠ جـ ٢١ بول البغل والحمار وهل
يعفى عن يسيره
٦٢١، ٦٢٢ جـ ٢١ إذا جبل الطين بزبل
حمار وطين به سطح فوقع عليه مطر وكان
يسيرا عفي عنه
٤٤

٥٢١ جـ ٢١ إذا فرش فى الخانات ونحوها
على روث الحمير ونحوها فهل يعفى عن يسير
ذلك
٦٢٠، ٦٢١ / ٥٢٠ جـ ٢١ سؤر البغل
والحمار هل يجوز التوضؤ به / وهل يلحق
بريق الكلب أو بريق الخيل
٥٢٠، ٥٢١ جـ ٢١ مقاود الخيل ورباطها
طاهر ، الخلاف فى مقاود الحمير
٦١٩ جـ ٢١ كل حيوان قيل بنجاسته
فالكلام فى شعره وريشه کالكلام فى شعر
الکلب
٦١٦، ٦١٨ جـ ٢١ فى الشعور النابتة على
محل نجس ثلاث روايات ، الراجح طهارة
الشعور كلها
٦٢٢ / ٥٣٤ جـ ٢١ إذا بال الفأر فى
الفراش فغسله أحوط ويعفى عن يسيره /
يعفى عن يسير بعره
٦٢٢ جـ ٢١ ريش القنفذ طاهر وإن وجد
بعد موته
باب الحیضی
٢٣٨، ٢٣٩، ٤١ جـ ١٩ الأصل فى كل
ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم
دليل على أنه استحاضة ، الدم الخارج إما أن
ترخيه الرحم أو ٠ ٠أو ..
٢٤٠ جـ ١٩ لاحد لسن تحيض فيه المرأة ،
لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم
المعروف من الرحم كان حيضا
٢٣٩ جـ ١٩ الحامل إذا رأت الدم على
الوجه المعروف لها فهو حيض
٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٠، ٢٤١ جـ ١٩، ٦٢٣
جـ ٢١ لاحد لأقل الحيض ولا لأكثره
٢٣٧ جـ ١٩ ما رأته المرأة عادة مستمرة
فهو حیض وإن قدر أنه أقل من یوم أو أکثر
من سبعة عشر ، إن استمر دائما فليس
بحیض
٢٣٨ جـ ١٩ العادة الغالبة أنها تحيض ربع
الزمان ستة أو سبعة
٢٨٩، ١٧٦، ١٨٨، ١٩٢، ٢٣٧، ١٨٣،
١٨٤ جـ ٢٦ النهى عن الصوم أيام الحيض
والصلاة بلا طهارة وحكمتهما
١٧٦ - ٢٤٧ جـ ٢٦، ٢٦٩، ٢٨٠، ٢٧٦
جـ ٢١ منع الحائض من الطواف ، وعلة
النهى ، وإذا اضطرت إلى طواف الزيارة وهى
حائض أجزأها ، وهل عليها مع ذلك دم
٢٣٦ ، ٢٣٧ جـ ٢٦ التفريق بين الحائض
والجنب فى سقوط الصلاة
١٧٩، ١٨٠، ١٧٦، ١٧٧، ١٩١ جـ ٢٦،
٢٦٨، ٦٣٦ جـ ٢١ لا تمنع من قراءة القرآن
إذا احتاجت إليه
١٨٤ ، ٢٠٠ جـ ٢٦ مسها المصحف للحاجة
١٧٧ جـ ٢٦ قراءتها القرآن وقراءة النفساء
قبل الغسل
٢٨٠ جـ ٢١، ٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٦ منع
الحائض من الاعتكاف ، إذا حاضت وهى
معتكفة لم يبطل وتقيم فى رحبة المسجد ،
وإن اضطرت إلى الإقامة بالمسجد أقامت به
٦٢٤ جـ ٢١ وطء الحائض لا يجوز، الخلاف
فى الكفارة وفى غسلها من الجنابة دون
الحيضة ، وطه النفساء كوطء الحائض
٦٢٤ جـ ٢١ الاستمتاع من الحائض ...
والنفساء بما دون الإزار ، الاستمتاع
بفخذيها فيه نزاع
٤٥

٦٢٤ - ٢٦٧ جـ ٢١ إذا انقطع دم الحائض
فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إذا كانت
قادرة على الاغتسال وإلا تيممت ، قول أبى
حنيفة
٢٣٨، ٢٣٩ جـ ١٩ كل امرأة تكون فى أول
أمرها مبتدأة ، لم يأمر النبى واحدة منهن
بالاغتسال عقب يوم وليلة ، ذلك حيض مالم
يعلم أنه استحاضة باستمرار الدم
٦٢٧ -٦٣٠ جـ ٢١، ٢٣٩ جـ ١٩ المستحاضة
المعتادة تجلس عادتها ، وتقدم العادة على
التمييز
٦٢٨-٦٣٠ جـ ٢١، ٢٣٩ جـ ١٩ المستحاضة
المميزة تعمل بالتمييز
٦٢٧-٦٣١ جـ ٢١ ، ٢٣٩ جـ ١٩ المستحاضة
المتحيرة تجلس غالب الحيض ستا أو سبعا
٢٣٩ جـ١٩ المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة
أو نقص أو انتقال فذلك حيض حتى يعلم
أنه استحاضة باستمرار الدم
٦٣١ - ٦٣٥ جـ ٢١ الدماء لا تخرج عن
خمسة أقسام (١) مقطوع بأنه حيض
(٢) مقطوع بأنه استحاضة (٣) يحتمل
الأمرين لكن الأظهر أنه حيض - وهو دم
المعتادة المميزة ونحوها من المستحاضات
الذى يحكم بأنه حيض (٤) دم يحتمل
الأمرين والأظهر أنه دم فساد وهو الدم
الذى يحكم بأنه استحاضة من دماء هؤلاء
(٥) دم مشكوك فيه لا يترجح فيه أحد
الأمرين . هذا يقول به طائفة من أصحاب
الشافعى وأحمد وغيرهما
٦٣٢ - ٦٣٥ جـ ٢١ بطلان قولهم بأن
صاحبة هذا الدم تصوم وتغتسل وتصلى
وتقضى الصوم من وجوه
٢٢٠ جـ ٢٦ الصفرة والكدرة إن كانت فى
العادة مع الدم الأسود والأحمر فهى حيض
وإلا فلا
١٠٧ جـ ٢١، ٥٢٧ جـ ٢٠ من به سلس
البول يتخذ حفاظا يمنعه ، إن كان البول
ينقطع مقدار ما يتطهر ويصلى وإلا صلى
ولو جرى البول كالمستحاضة
٤٣٠ جـ ٢١، ١٠٢ جـ ٢٢ إذا لم تصل
المستحاضة جهلا لم تعد
١٧٢ جـ ٣٢ وطء المستحاضة لا يجوز
إلا لضرورة
٦٢٩ جـ ٢١ الواجب عليها أن تتوضأ عند
كل صلاة ، أمرها النبى بالغسل مطلقا ،
هى كانت تغتسل لكل صلاة ، الغسل لكل
صلاة مستحب
٢٣٩ ، ٢٤٠ جـ ١٩ النفاس لاحد لأقله
ولا لأكثره ، لو قدر أن المرأة رأت الدم أكثر
من أربعين أو ستين أو سبعين وانقطع فهو
نفاس ، وإن اتصل فهو دم فساد
٦٣٦ جـ ٢١ إذا انقطع قبل الأربعين فعليها
أن تغتسل وتصلى ، ينبغى لزوجها أن
لا يقربها إلى تمام الأربعين
٢٤٠ جـ ١٩ إذا لم يكن للنفاس قدر فسواء
ولدت المرأة توأمين أو أكثر مازالت ترى الدم
فھی نفساء ، وما تراه من حين تشرع فى الطلق
فهو نفاس ، حكم النفاس حكم دم الحيض
٤٦

كتاب الصلاة
٣٩١ جـ ١٠ أصول العبادات : الصلاة
والصيام والقراءة
٤٢٧ - ٤٣٠ جـ ٣، ٥٣٢ جـ ١٦، ٧٠ ،
٧١، ٢٦١ جـ ٢٨، ٤٣٣، ٤٣٤ ج ١٠ ،
٤٢٧ - ٤٣٠ جـ ٣ أهم أمر الدين الصلاة ،
الصلاة عماد الدين ، وجوب الاعتناء بها
٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠ جـ ١٠، ١٠٧ جـ ٣٥ ،
٥، ٦ جـ ٢٢ فضلها، إذا أتى بها كما
أمره الله نهته عن الفحشاء والمنكر ، الذى
يصلى وإن كان فاسقا خير وأقرب إلى الله
ممن لا يصلى
٥ جـ ٢٢ من قبلنا لهم صلاة ليست مماثلة
لصلاتنا فى الأوقات والهيئات
٦٠٥ جـ ٧ متى فرضت ، عددها وعدد
ركعاتها فى أول الأمر
٤٣٤ جـ ١٠ وجوبها على كل عاقل بالغ
غير حائض ونفساء
٤٣١ جـ ١٠ رفع القلم عن الأطفال والمجانين
٤٣٩، ٤٤٠ جـ ١٠ يحرم أن يتقرب من
زال عقله بفرض أو نفل
٦ جـ ٢٢ صلاة السكران الذى لا يعلم
ما يقول لا تجوز ولا يجوز أن يمكن من
دخول المسجد
٤٤٢ جـ ١٠، ١١، ١٢ جـ ١١ من زال عقله
بسبب محرم استحق العقوبة ، هل هو
مكلف فى حال زوال عقله
٤٣٦ جـ ١٠ من آمن ثم كفر ثم جن فحكمه
حكم الكافر
٧ جـ ٢٢ ما تركه الكافر الأصلي - الذمي
أو الحربي - من واجب كالصلاة فلا يجب
عليه قضاؤه بعد الإسلام
١٠، ٤٦، ١٠٢، ١٠٣ جـ ٢٢ المرتد
لا يجب عليه قضاء ما تركه فى حال الردة
من صلاة وزكاة وصيام فى المشهور ولزمه
ما تر که قبل الردة
١٠٠ - ١٠٢ جـ ٢٢، ٤٢٩ - ٤٣١ جـ ٢١،
٤٠ - ٤٧ جـ ٢٢، ٤٠٦ جـ ١١ إذا ترك
المسلم الصلاة أو غيرها من الواجبات جهلا
بوجوبها عليه بعد الإسلام لم يجب عليه
قضاؤه
١٦ - ٢٢ جـ ٢٢ حكم من ترك الواجب
أو فعل المحرم لا باعتقاد ولا بجهل يعذر
فيه ولكن جهلا وإعراضا عن طلب العلم
الواجب عليه مع تمكنه منه أو أنه سمع
إيجاب هذا وتحريم هذا ولم يلتزمه إعراضا
لا كفرا بالرسالة ثم تاب هل يجب عليه
القضاء
٤٠، ٤١، ١٨، ١٩، ١٠٣ جـ ٢٢ من
ترك الصلاة أو الصوم عمدا بلا تأويل هل
يقضيه
١٩ جـ٢٢ من أقام الصلاة وآتى الزكاة نفاقا
ورياء أجزأه فى الظاهر ولم يقبل منه فى
الباطن ، لكن إذا تاب لم يجب القضاء عليه
٥٠، ٥١ جـ ٢٢، ٤٢٩، ٤٣٠ جـ ٣،
٢٧٧ جـ ٢٨ يجب على أهل القدرة وكل
مطاع من المسلمين أن يأمروا بالصلاة كل
أحد من الرجال والنساء حتى الصبيان ،
حكم من لم يأمرهم
٤٧

٢٦، ٢٧ جـ٢٢، ٣٤٥ جـ ١٠ («مروا أبناءكم
بالصلاة لسبع ٠٠)) أمر للرجال أن
يأمروهم ، مستحبة للصبيان ، لم يتم فهمهم
٢٧٦ جـ ٣٢ يجب أمر الزوجة بالصلاة
وهجرها على تر کها
٣٠٧، ٣٥٩، ٣٦٠ جـ ٢٨ يجب على الإمام
أمر الناس بالصلاة وعقوبة من تركها كسائر
الواجبات
٦٩ جـ ٢٨ على المحتسب أن يأمر العامة
بالصلوات الخمس فى مواقيتها ويعاقب من
لم يصل بالحبس والضرب ، والقتل إلى غيره
٣٠ جـ ٢٢ فعل الصلاة فى وقتها فرض،
وهو أوكد فرائضها
٢٣ - ٢٦ جـ ٢٢ تأخيرها عن وقتها من
السهو عنها ومن إضاعتها
٣٩، ٤٠، ٥٣ - ٥٦، ٦٠ - ٦٢ جـ ٢٢ من
فوتها عمدا فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر
ولو واحدة
٤٢٨ جـ ٣، ٤٢٨، ٤٣٢ - ٤٣٥ جـ ٢١ /
٢٧ - ٤٠ جـ ٢٢ لا يجوز تأخير صلاة النهار
إلى الليل ولا تأخير صلاة الليل إلى النهار
لا لمسافر ولا لمريض ولا غيرهما / ولا لشغل
من الأشغال : لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعة
ولا لجنابة ولا نجاسة ولا صيد ولا لهو
ولا لعب .. ، من أخرها لذلك حتى غربت
الشمس وجبت عقوبته ، إن تاب وإلا قتل
٦١، ٦٢ جـ ٢٢ مؤخرها عن وقتها فاسق،
الأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق ، الجمع
يجوز عند الحاجة فى وقت إحداهما
٢٩، ٣٠، ٣٦، ٣٩ جـ ٢٢ ويعذر بالتأخير
النائم والناسى
٣٠ - ٣٦ جـ٢٢، ٤٣١، ٤٥٤، ٤٥٥ جـ ٢١
يصلى العريان ومن عليه نجاسة في بدنه
أو ثوبه ونحو ذلك فى الوقت على حسب
حالهم
٥٧ - ٦١ جـ ٢٢، ٤٤٦ - ٤٤٨ جـ ٢١
قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن
وقتها إلالناو الجمع أو لمشتغل بشرطها لم
يقله قبله أحد من الأصحاب ، وليس على
عمومه وإطلاقه ، وإنما فيه صور معروفة ..
الاشتغال بالشرط لا يبيح تأخيرها عن وقتها
المحدود شرعا
٥٩، ٦٠ جـ ٢٢ النزاع المعروف بين الأئمة
فى مثل ما إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت
ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع بوضوء هل
يصلى بالتيمم بخلاف المنتبه آخر الوقت
٤٠، ٦٠ جـ ٢٢ / ٤٣٣، ٤٣٤ جـ ١٠ ،
٣٠٨ جـ ٢٨ تارك الصلاة إن لم يكن مقرا
بوجوبها كافر بالنص والإجماع / من اعتقد
عدم وجوبها فهو كافر ولو صلى
٤٢٩ جـ ٣، ٤٨، ٥٠، ٥٣ جـ ٢٢ ،
٣٠٨، ٣٥٩، ٣٦٠ جـ ٢٨، ٣٠٢، ٣٠٣
جـ ٧، ١٠٢، ١٠٣ جـ ٢٠، ٣٠٨، ٣٠٩
جـ ٧، ٢٠٧ جـ ٣٤، ١٠٥، ١٠٦ جـ ٣٥
إذا امتنع البالغ من صلاة واحدة من
الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها
المتفق عليها استتيب فإن تاب وإلا قتل ،
وهل يكون مرتدا كافرا ؟ أو يكون كقاطع
الطريق وقاتل النفس
٤٨

٢١٧ جـ٢٤ إذا لم يمكن إقامة الحد على مثل
هذا فإنه يعمل معه الممكن فيهجر ويوبغ
حتى يفعل المفروض ..
٦٠ جـ ٢٢ إذا جاء وقت الصلاة ولم يصل
فإنه يقتل ولو قال أصليها قضاءا
٦٠، ٦١ جـ ٢٢ هل يقتل بضيق الأولى
- وهو الصحيح - أو الثالثة مبنى على أنه
هل يقتل بترك صلاة أو بثلاث ، إذا قيل
بترك صلاة فهل يشترط وقت التى بعدها
أو يكفى ضيق وقتها أو يفرق بين صلاتى
الجمع وغيرهما
٦٣ جـ ٢٢ من كان تراكا للصلوات ويصلى
الجمعة استوجب العقوبة ، يستتاب فإن
تاب وإلا قتل ، لعنه
٤٩ جـ ٢٢ من يصلى تارة ويترك تارة فهو
تحت الوعید ولیس کالتارك ، قد یکون لهذا
نوافل تكمل بها فرائضه
٢١٨، ٢١٩، ٦١٥، ٦١٦ جـ ٧، ٤٧،
٤٨ جـ ٢٢ فرض متأخرو الفقهاء مسألة
يمتنع وقوعها وهى : رجل مقر بوجوب
الصلاة وهدد بالقتل فلم يصل هل يموت
کافرا
٥١ - ٥٣ جـ ٢٢، ٣٠٨، ٣٥٩ جـ ٢٨ كل
طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع
الإسلام الظاهرة أو الباطنة المعلومة يجب
قتالها كمن قال أتشهد ولا أصلى أو قالوا
نصلى ولا نزكى ...
٥٦، ٦٠ جـ ٢٢ من صلى بلا طهارة أو إلى
غير القبلة عمدا أو ترك الركوع
والسجود ... فقد فعل كبيرة ، إذا استحل
ذلك كفر بلا ريب
٤٣٩ ، ٤٤٠ جـ ١٠ الصلاة لا تدخلها النيابة
ولا تسقط بحال
٦٠٩ - ٦١٧، ٣٠٢، ٣٠٣، ٢٥٩ جـ ٧
النزاع فى ترك الزكاة والصوم والحج ،
وجحد تحريم شىء من المحرمات الظاهرة
المتواتر تحريمها
باب الأذان
٦٤ ، ٦٥ جـ ٢٢ الأذان فرض كفاية ، من
قال إنه سنة وأنه لو اتفق أهل بلد على
تركه قوتلوا فالنزاع معه لفظى
٧١ جـ ٢٢ يؤذن للمجموعتين جمع تأخير
فى وقت الثانية
٧٢ جـ ٢٢ ويؤذن للفائتة
٦٤ - ٧٠، ٢٨٦، ٢٨٧ جـ ٢٢ الترجيع فى
الأذان وتركه وتثنية التكبير وتربيعه وتثنية
الإقامة وإفرادها كل ذلك سنة ، وترجيح
أحدهما من مسائل الاجتهاد ، من تمام
السنة فى مثل هذاأن يفعل هذا تارة وهذا
تارة وهذا فى مكان وهذا فى مكان . من قال
إن الترجيع واجب أو مكروه ومن قال إفراد
الإقامة مكروه أو تثنيتها فقد أخطأ ، رجح
أحمد أذان بلال واستحسن أذان أبى
محذورة
٢٢٨ - ٢٣٦ جـ ٢٤، ١١٢، ١١٣ جـ ١٦
الحكمة فى اختيار (( الله أكبر)) شعارا
للصلاة والأذان والأعياد والأماكن العالية ،
المواضع التى يشرع فيها التكبير
٤٩

٢٣٢ جـ ٢٤ الجمع بين التهليل والتكبير فى
كلمات الأذان ...
١٠٣ جـ ٢٣ ((حي على خير العمل)) فعله
بعض الصحابة لعارض
٧٠، ٧١ جـ ٢٢ السنة أن يقول ((الصلاة
خير من النوم )» مستقبل القبلة
٧١ جـ ٢٢ لا يلتفت يمينا وشمالا إلا فى
الحيعلة ، ولا يختص المشرق ولا المغرب بهاتين
الكلمتين
٧١ جـ ٢٢ هل يدور فى المنارة
٧٢ جـ ٢٢ إذا سمع المؤذن وهو فى
الصلاة أتمها ولم يقل مثل ما يقول ، إذا
كان فى ذكر أو قراءة أو دعاء قطع ذلك
وقال مثل ما يقول ، إذا قطع الموالاة لسبب
شرعى جاز
٣٢١ جـ ١٣ الحكمة فى أمر المستمع بقول
(( لا حول ولا قوة إلا بالله ))
١٩٢ جـ ١ سؤال الوسيلة للرسول
بعد الأذان
٤٦٨ - ٤٧٠ جـ٢٢ لا يرفع الصوت بالصلاة
على النبى
باب شروط الصلاة
٣٤ جـ ٢٢ من نسى الطهارة وصلى
بلا وضوء فعليه أن يعيد
(١) الوقت
٧٥، ٨٣ - ٩٠ جـ ٢٢، ٤٣٤، ٤٣٥ جـ ٢١
الوقت فى كتاب الله وسنة رسوله نوعان
وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة :
الأول خمسة ، والثانى ثلاثة
٧٤، ٧٥ جـ ٢٢ فقهاء الحديث استعملوا
فى هذا الباب جميع النصوص فى أوقات
الجواز وأوقات الاختيار
٧٤، ٧٥ جـ ٢٢ وقت الظهر ، وقت العصر ،
وقت المغرب وقت العشاء
٢٦٧، ٢٦٨ جـ ٢٣ العصر تصلى من حين
يصير ظل كل شىء مثله إلى اصفرار الشمس
١٠٦ جـ ٢٣ الصلاة الوسطى صلاة العصر
٩٣، ٩٤ جـ ٢٢، ٥١، ٥٢ ج ٢٤، ٢٠٨
جـ ٢٥ وقت العشاء مغيب الشفق الأحمر ،
فى البناء يحتاط حتى يغيب الأبيض ،
الشفق عند أبى حنيفة ، وقتها عند أهل
الحساب ، وقتها فى الطول والقصر يتبع
النهار ، من زعم أن حصة العشاء بقدر حصة
الفجر فى الشتاء وفى الصيف فقد غلط
٢٢٩، ٢٣٠ جـ ٢٥ استحب بعض السلف
تأخير المغرب فى الغيم وتعجيل العشاء
وتأخير الظهر وتقديم العصر لمصلحتين
٧٤، ٧٥ جـ ٢٢ وقت الفجر ، وقت الفجر
يتبع الليل فيكون فى الشتاء أطول
٩٥ - ٩٧ جـ ٢٢ التغليس بالفجر أفضل
إذا لم يكن ثم سبب يقتضى التأخير
٩٦ - ٩٨ جـ ٢٢ (« أسفروا بالفجر فإنه
أعظم للأجر )) فسر بوجهين
٩٦ جـ ٢٢، ٢٣ جـ ٢٤ (( ما رأيت رسول
الله يصلى الصلاة لغير وقتها إلا الفجر
بمز دلفة »
٢١٥ جـ ٢٢ لا يعلم طلوع الفجر بالحساب
٢٠٨ جـ ٢٥ حصة الفجر فى زمان الشتاء
٥٠

أطول منها فى زمان الصيف ، الآخذ بمجرد
القیاس الحسابی یشكل عليه ذلك
٧٦، ٨٥، ٨٦ جـ ٢٢، ٣٥٩ جـ ١٢٠،٢٠
جـ ٣٤ أهل الحديث يستحبون الصلاة فى
أول الوقت فى الجملة إلا حيث يكون فى
التأخير مصلحة راجحة ، تأخير الظهر فى
الحر مطلقا ، تأخير العشاء مالم يشق
٧٦ جـ ٢٢، ٢٦٧ جـ ٢٣ أبو حنيفة
يستحب التأخير إلا فى المغرب ، الشافعى
يستحب التقديم مطلقا إلا فى العشاء
٩٢، ٩٣ جـ ٢٢ (« أفضل الأعمال الصلاة
فى وقتها
٣٦٣ جـ ٢٠، ٣٣٤، ٣٣٥، ٢٥٥ - ٢٥٨
جـ ٢٣ ما يدرك به الوقت
٤٣٤، ٤٣٥ جـ ٢٣ إذا دخل عليها الوقت
وهى طاهرة ثم حاضت لم يجب عليها القضاء
إلا إذا مضى عليها زمن تتمكن فيه من الطهارة
وفعل الصلاة ، لا يلزمها فعل الثانية من
المجموعتين مع الأولى ، تدرك الصلاة الأولى
من المجموعتين بالزمن الذى يتسع لفعلها
٤٣٤، ٤٣٥ جـ ٢١، ٧٥ ، ٧٦ جـ ٢٢ ،
٣٣٤ جـ ٢٣ اذا طهرت الحائض فى آخر
النهار فوقت الظهر باق فتصليه مع العصر،
وإذا طهرت فى آخر الليل فوقت المغرب
باق ...
٢٥٩ جـ ٢٣ تجب المبادرة إلى قضاء الفائتة،
إذا فاتت عمدا كان قضاؤها واجبا على الفور
٩٨، ٩٩ جـ ٢٢ الناسى للصلاة عليه أن
يصليها إذا ذكرها
١٠٤، ١٠٧ جـ ٢٢ الفوائت المفروضة
تقضى فى جميع الأوقات
١٠٤ جـ ٢٢ المسارعة إلى قضاء الفوائت
الكثير أولى من الاشتغال عنها بالنوافل ومع
قلتها قضاؤها معها حسن
١٠٥ جـ ٢٢ إذا ذكر الفائتة فى أثناء الصلاة،
أو بعد فراغ الحاضرة
١٠٥ - ١٠٧ جـ ٢٢ من فاتته العصر فوجد
المغرب قد أقيمت صلى المغرب مع الإمام ثم
العصر ولا يعيد المغرب
١٠٧ ، ١٠٨ جـ ٢٢ إذا ذكر أن عليه فائتة
وهو يسمع الخطيب أو لا يسمعه قضاها
إذا أمكنه إدراك الجمعة
١٠٧ ، ١٠٨ جـ ٢٢ الترتيب فى قضاء
الفوائت واجب فى الصلوات القليلة
عند الجمهور
١٠٨ جـ ٢٢ هل يسقط بنسيانه وبضيق
الوقت
٤١٤ جـ ٢١ إذا كانت المنسية هى الأولى
من صلاتى الجمع أعادها وحدها
(٢) ستر العورة
١٠٩ جـ ٢٢ اللباس فى الصلاة وغيرها
٢١٧ جـ ١٥ اللباس له منفعتان (١) الزينة
بستر العورة فى الصلاة والطواف ..
١٠٩ جـ ٢٢ طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى
يستر فى الصلاة هو الذى يستر عن أعين
الناظرين وهو العورة ..
١١٣ - ١١٥ جـ ٢٢ ليست العورة فى
الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا
ولا عکسا
٥١

١١٣، ١١٨ جـ ٢٢ ستر الرجال عن الرجال
والنساء عن النساء فى العورة الخاصة
٣٣٦ - ٣٣٨ جـ ٢١ يحرم كشف العورة فى
الحمام وغيره ، ما يجب على ولاة الأمور هنا ،
وعلى داخل الحمام إذا رأى مكشوف العورة
٣٣٨، ٣٣٩ جـ ٢١ المواضع التى يجوز
كشفها فيها للحاجة
٣٣٩ جـ ٢١ هل يكره نظر كل من الزوجين
إلى عورة الأخر
٣٣٨ جـ ٢١ ينهى أن يمس عورة غيره
١١٦ جـ ٢٢ إذا قلنا على إحدى الروايتين
أن العورة هى السواتان وأن الفخذ ليس
بعورة فهذا فى جواز نظر الرجل إليها
١١٧ جـ٢٢ يستر فى الصلاة أبلغ مما يستر
الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة ، قول
ابن عمر لنافع لما رآه حاسرا
١١٣ جـ ٢٢ ليس لأحد أن يصلى عريانا
ولو كان وحده بالليل ولا يطوف عريانا
ولو کان وحده
١١٦ جـ ٢٢ لا يجوز للرجل أن يصلى بادى
الفخذين مع القدرة على الإزار سواء قيل هما
عورة أو ليسا بعورة
١١٤، ١٢٠ جـ ٢٢ نهى الرجل أن يصلى
فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء
لحق الصلاة ، ويجوز له کشفمنکبیه للرجال
خارج الصلاة
١١٣، ١١٧، ١٥٠ جـ ٢٢ لو صلت المرأة
وحدها كانت مأمورة بالاختمار وفى غير
الصلاة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها
عند زوجها وذوی محارمها
١١٤، ١١٧ - ١١٩، ١٢٣ جـ ٢٢ الوجه
واليدان والقدمان لا يجب عليها سترها
فى الصلاة ، إنما أمرن بالاختمار مع
القميص ، ولم تؤمر بسراويل ولا بما يغطى
رجليها ... ولا بما يغطى يديها ...
١٧٤ جـ ٢١ الفتق اليسير فى الثوب
١٢٣ جـ ٢٢ إذا انكشف شىء يسير من
شعرها وبدنها لم يكن عليها الإعادة وإن
كان كثيرا أعادت فى الوقت
٨٩، ٩٠ جـ ٢١ إذا صلى فى ثوب محرم عليه
٤٢٩، ٤٤٨ جـ ٢١، ٣٤ جـ ٢٢، ٤٤٨
جـ ٢٠ يصلى من عليه نجاسة فى بدنه
أو ثوبه أو حبس فى محل نجس ونحو ذلك
علی حسب حاله فی الوقت ولا يعيد
٤٤٩ جـ ٢١ العاجز عن الطهارة أو الستارة
أو استقبال القبلة ونحو ذلك يفعل ما يقدر
عليه ولا إعادة عليه
١١٧ جـ ٢٢ يكون إمام العراة وسطهم لأجل
الصلاة لا لأجل النظر
١٦٥ - ١٦٩، ١٩٢، ١٢١، ١٢٢ جـ ٢٢،
٣٢٣،٣٢٢ جـ ٢١ الصلاة فى النعل ونحوه
مثل الجمجم والمداس والزربول وغير ذلك
لا یکره بل مستحب إذا علمت طهارتها ، إذا
علمت نجاستها لم يصل فيها حتى تطهر ،
دلك النعل بالأرض يطهرها ، إذا شك فى
نجاسة النعل والخف لم تكره الصلاة فيه ،
إذا تيقن بعد الصلاة أنه نجس فلا إعادة
علیه ، إذا صلى حافيا فأين يضعهما
٥٢

١٢٤ جـ ٢٦ من يخلع نعليه فى الصلاة
المكتوبة أو صلاة الجنازة خوفا من أن يكون
فيها نجاسة فهو مخطئ ، كما يجوز أن
یصلی فی نعلیه فيجوز أن يطوف فيهما
١٢٤، ١٢٥ جـ ٢٦ من طاف فى جورب
ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ذرق الحمام
فقد خالف السنة
١٢٢ جـ ٢٢ لبس القباء فى الصلاة لا يكره
إذا أدخل يديه فى أكمامه
١٢٢ جـ ٢٢ تجوز الصلاة فى جلد الأرنب
بلا ريب ، الثعلب فيه نزاع وجلد الضبع
وكل جلد غير جلود السباع التى نهى عن
لبسها
٣١٤ جـ ٢١ ليس كل لباس لم يكن على عهد
النبى لا يحل إلا ..
١٢٤ - ١٣٢ جـ ٢٢ (( ... إن الله جميل
يحب الجمال )) يدخل فيه حسن الثياب
المسؤول عنها ، ويدخل فى عمومه بطريق
الفحوى الجميل من كل شىء . ضل فى
هذا الحديث فريقان (١) يرى أنه يحب كل
ما خلق (٢) يقول لا يحب شيئا من جمال
الدنيا . ما يصفه النبى من محبته للأجناس
المحبوبة وما يبغضه من ذلك هو مثل
ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك
١٢٧، ١٣٨، ١٣٩ جـ ٢٢ حرم علينا
اللباس الذى فيه الفخر والخيلاء كإطالة
الثياب ، من ترك جميل الثياب بخلا بالمال
لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم
المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب
إظهارا لنعمة الله واستعانة على طاعة الله
كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان
آثما ، حرم إطالة الثوب بهذه النية
١٤٤ جـ ٢٠ القميص والسرويل وسائر
اللباس ليس له أن يجعله أسفل من الكعبين
٢١٩ - ٢٢١ جـ ١٤ الاختيال والخيلاء ...
وعلامات ذلك فى الشخص
٢٧، ٢٨ جـ ٢٨ الخيلاء التى يحبها الله
٣٧٠ جـ٢٩ تحريم تصوير الحيوان ، الصورة
هى الرأس ، الفرق بين تصوير الحيوان
وغيره
١٦ جـ ٤ تحريم لبس الحلق والدمالج
والسلاسل والأغلال ، والتختم بالحديد
والنحاس بدعة وشهرة
١٤١، ١٤٢ جـ ٢٢ إذا خاط للنصارى سير
حرير فيه صليب أثم ، صانع الصليب
ملعون ، ما يصنع بالعوض المقبوض على عين
محرمة أو نفع استوفاه
٨١، ٨٦ جـ ٢١ إذا اضطر إلى حرير منسوج
بذهب أو فضة جاز له لبسه
٢٨ لبس العلم من الذهب
٨٢ جـ ٢١ إباحة لبس الحرير للنساء
والحكمة فيه
١٣٣، ١٢٧ جـ٢٢ الحرير حرام على الرجال
إلا فى مواضع مستثناة ، ترك الحرير
يثاب عليه
١٢١، ١٢٢ جـ ١٣، ٨٢، ٨٦ جـ ٢١ ،
٢٨ جـ ٢٨ المقدار المرخص فيه للرجال
٢٧، ٢٨ جـ٢٨، ١٤٠ جـ٢٢ لبس الرجل
٥٣

الحرير فى حال الحرب : للضرورة ، أو
لإرهاب العدو ، وللتداوى
١٤٠ جـ ٢٢، ٨٨،٨٥ جـ ٢١ يجوز استعمال
خيوط الحرير فى لباس الرجال ويباح العلم
والسجاف ونحو ذلك وهو ما كان موضع
أصبعين أو ثلاثة أو أربعة
١٤٠ جـ ٢٢ مس الرجل له عند الحاجة
لا يحرم
١٤٢، ١٤٣ جـ ٢٢ يحرم لبس أقباع الحرير
على الرجال ، وعلى النساء لأنها من لباس
الرجال
١٤٣ جـ ٢٢، ٢٩٨ جـ ٢٩ لا يجوز إلباس
الحرير الصبيان
٨٣ جـ ٢١ الباس الدابة الثوب النجس
لا يحرم لا الحرير والمحلى
٨٣ - ٨٨ جـ ٢١ افتراش الحرير حرام على
الرجال والنساء
١٤٠، ١٤٣ جـ ٢٢ لا يجوز خياطة الحرير
لمن يلبس لباسا محرما ، خياطته لمن يلبسه
لباسا جائزا كخياطته للنساء
١٤٥ جـ ٢٢ لبس النساء الكوفية من
التشبه بالمردان
١٤٥، ١٤٦ جـ ٢٢ التشبه بالمردان فى العمامة
والعذار والشعر قد يقصده بعض البغايا
١٤٦ - ١٥٥ جـ ٢٢ الضابط فى النهى عن
تشبه النساء بالرجال وعكسه ليس راجعا إلى
مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه
ويعتادونه ، الفارق يعود إلى ما يصلح
للرجال وما يصلح للنساء من اللباس وغيره،
ما يكسب الرجل من تشبهه بالنساء
وما تكتسبه المرأة من تشبهها بالرجال
١٤٦، ١٥٦ جـ ٢٢ كسوة المرأة ما يسترها
فلا يبدى جسمها ولا حجم أعضائها
(( كاسيات عاريات )»
١٤٧، ١٤٨ جـ ٢٢ ما يباح للمرأة من
الإسبال
١٥٥ - ١٥٧ جـ ٢٢ هذه العمائم التى
تلبسها النساء حرام ، العمامة والعصائب
الكبار والخف والقباء لا تلبسه المرأة
٣١٣ - ٣١٥ جـ ١٥ المرأة المتشبهة بالرجل
تحبس
١٢٨ جـ٢٢ كره العلماء الأحمر المشبع حمرة
١٣٨ جـ٢٢ ثوب الشهرة المترفع والمنخفض
عن العادة
(٣) اجتناب النجاسة
١٥، ١٦ جـ ١ أمر الله بطهارة القلب وطهارة
البدن ، كثير من المتفقهة يهتم بطهارة البدن
دون طهارة القلب والمتصوفة بالعكس
٣٣٢، ٣٣٣ جـ ٢١ النصارى يأمرون بطهارة
الباطن للصلاة دون الظاهر واليهود بالعكس،
والمؤمنون ..
٥٧٠ جـ ٢٠ من باشر النجاسة ناسيا
فلا إعادة عليه
١٥٧ جـ ٢٢ إذا صلى وبعض بدنه فى
موضع نجس لعذر صحت
١٨٤، ١٨٥، ٩٩ جـ ٢٢، ٢٥٨ جـ ١٨ ،
٤٧٧، ٤٧٨ جـ ٢١، ١٢٢ جـ ٢١ من صلى
وعليه نجاسة ناسيا أو جاهلا لم يعد بخلاف
طهارة الحدث
٥٤

٤٢٩ جـ ٢١ من كان فى بدنه نجاسة
لا يمكنه إزالتها صلى ولا إعادة عليه
٧٩ جـ٢١ إذا شك فى النجاسة هل أصابت
الثوب أو البدن فنضح المشكوك فيه كان
حسنا
٧٨ جـ ٢١ لو تيقن أن فى المسجد أو غيره
بقعة نجسة ولم يعلم عينها وصلى فى مكان
فيه ولم يعلم أنه نجس أو أصابه شىء من
طين الشوارع لم يحكم بنجاسته
١٨٤ - ١٨٦ جـ٢٢ لا يستحب البحث عما لم
يظهر من النجاسة ولا الاحتراز عما ليس عليه
دليل ظاهر منها
٣٠٤ جـ ٢١ المقبرة لا تصح الصلاة فيها
على الصحيح
٣٢١ - ٣٢٣ جـ ٢١، ٥٢١ - ٥٢٣ جـ ٤ ،
٥٠٢، ٥٠٣ جـ ١٧، ٢٩٠، ٢٩١ جـ ١١ ،
٤١ جـ ١٩، ١٥٩ جـ ٢٢ تعليل النهى عن
الصلاة فى المقبرة لما فيه من مظنة الشرك
ومشابهة المشركين ومأوى الشياطين ،
التعليل بمظنة النجاسة فيه نظر (( الأرض
كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ))
١٤٠ جـ ٢٧ الصلاة فى المساجد التى بنيت
على القبور حرام
١٩٤ جـ ٢٢ لا يبنى مسجد على قبر
ولا يجوز الدفن فيه ، إن كان المسجد قبل
الدفن غير القبر .. وإن كان المسجد بنى
على قبر فإما أن يزال المسجد أو تزال صورة
القبر
١٩٤ جـ ٢٢ المسجد الذى على القبر لا يصلى
فيه فرض ولا نفل
٣٥٥ جـ ١٠ الصلاة خلف قبر النبي
لا تجوز
٤٦٦، ٤٧٥ - ٤٧٩، ٤٩٦ - ٥٣٠ جـ ١٧،
٤١٠، ٤١١ جـ ١٠ ليس من متابعة النبي
الصلاة فى الموضع الذي صلى فيه اتفاقا
كغار حراء و ...
٥٢٤، ٥٢٥ جـ ٢٠ الحشوش محتضرة فهى
أولى بالنهى من أعطان الإبل
٣١٩ - ٣٢٢ جـ ٢١، ٤١ جـ ١٩ النهى
عن الصلاة فى الحمام وعلته أنه مأوى
الشیاطین
٣٠٣ جـ ٢١، ١٦٠، ١٩٦ جـ ٢٢ هل
يعيد المصلى فيه ، وهل النهى نهى تحريم ..
٣٠٣، ٣٠٤ جـ ٢١ ما يتناوله اسم الحمام
١٥٩، ١٦٠، ١٦١ جـ ٢٢ إذا لم يمكنه أن
يغتسل ويخرج ويصلى حتى يخرج الوقت
فإنه يغتسل ويصلى فى الحمام
١٦٠ جـ ٢٢ ينبغى لمن أصابته جنابة إن
احتاج إلى الحمام أن يغتسل فى أول الوقت
١٦١ جـ ٢٢ / ٤٥٢ جـ ٢١ الصلاة بالتيمم
خير من الصلاة فى الأماكن التى نهي عنها ..
/ وكذا الجمع بين الصلاتين
٣٠٤ جـ ٢١ لا تصح الصلاة فى أعطان
الإبل
٣٢٠ - ٣٢٢، ١٠، ١٣ جـ ٢١، ٤١ جـ ١٩
النهى عن الصلاة فى أعطان الإبل لأنها
مأوى الشياطين ((إنها جن .. )) ((إن على
ذروة كل بعير ٠٠٠ )
٥٢٤ جـ ٢٠ الصلاة فى مباركها فى السفر
جائز
٥٥

١٥٨، ١٥٩ جـ ٢٢ النهى عن الصلاة فى
المواطن السبعة
١٨٩، ١٩٠ جـ ٢٢، ٣٠٢ جـ ١٩، ٨٩،
٩٠ جـ ٢١، ٢٤٧ جـ ٢٣ الصلاة فى المكان
المغتصب
١٨٩، ١٩٠ جـ ٢٢ الصلاة فى المقاصير التى
يمنع من الصلاة فيها عموم الناس
١٣ جـ ٢١، ١٨٠ جـ ٢٣ النهى عن الصلاة
فى المكان الذى نام عن الصلاة فيه لأنه
عرض فيه الشيطان
٤١ جـ ٢٧ كراهة الصلاة فى مواطن العذاب
١٦٢، ١٦٣ جـ ٢٢ البيع والكنائس إن كان
فيها صور لم يصل فيها
٤٠٩ جـ ٣٠ الصلاة فى أفنية الدور
(٤) إستقبال القبلة
١١ جـ ٢٧ الكعبة قبلة إبراهيم وغيره من
الأنبياء ، المقدس كان قبلة ثم نسخ
٢٠٨ جـ ٢٢ من شاهد الكعبة فإنه يصلى
إليها
٢٠٦ جـ٢٢ يجب على المصلى استقبال القبلة
فى الجملة
٢٨٥ جـ ٢١، ٣٧ ، ١٨٥ جـ ٢٤ جواز
التطوع على الراحلة فى السفر .. بخلاف
الفرض ، من لم يمكنه النزول لقتال أو مرض
أو وحل صلی علیها
٢٠٦ جـ ٢٢ ليس من شرطه أن يكون وسط
وجهه مستقبلا لها
٢٠٩ جـ ٢٢ من توهم أن الفرض أن يقصد
المصلى الصلاة فى مكان لو سار على خط
مستقيم وصل إلى عين الكعبة فقد أخطأ
٢٠٨ جـ ٢٢ من قال يجتهد أن يصلى إلى عين
القبلة أو فرضه استقبال الكعبة بحسب
اجتهاده فقد أصاب أو ...
٢٠٦ - ٢١٦ جـ ٢٢ النزاع بين القائلين
بالجهة والعين لا حقيقة له
٢٠٧ جـ ٢٢ (( لا تستقبلوا القبلة بغائط أو
بول ولكن شرقوا أو غربوا »
٢٠٧ ((الكعبة قبلة المسجد والمسجد قبلة
مكة ومكة قبلة الحرم والحرم قبلة الأرض »
٢١٢ - ٢١٥ جـ ٢٢، ٢١٦ جـ ٩ لم يؤمر
أحد بمراعات القطب ولا الجدى ولا بنات
نعش ، أنكر أحمد أن تعتبر القبلة بالجدى
٢١٢، ٢١٦ جـ ٢٢، ١٠٥ جـ ٢١ قبلة
حران والشام والعراق ، ومصر
٢٢٤ جـ ٢١ من اشتبهت عليه القبلة وصلى
ثم تبين له فيما بعد لم يعد وإن أخطأ مع
اجتهاده
(٥) النية
٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٥ جـ ١٨، ٢١٨، ٢٣٦
جـ ٢٢ لفظ النية فى كلام العرب
٢٣ - ٢٩ جـ ٢٦، ٢٥٦ جـ ١٨ النية المعهودة
فى العبادات تشتمل على قصد العبادة وقصد
المعبود ، الأقسام ثلاثة
٢٩ - ٣٢ جـ ٢٦ هل يجب نية إضافة
العبادة إلى الله
٢٥٧ جـ ١٨ العبادة المقصودة لنفسها
كالصلاة .. لا تصح إلا بنية
٢٣٩، ٢٤٢ جـ ٢٢، ٢٥٧ جـ ١٨ لا بد من
النية فى القلب بلا نزاع
٥٦

٢١٧، ٢١٨، ٢٣٦، ٢٣٧، ٢٤٢ جـ ٢٢ ،
٢٦٢ ، ٢٦٣ جـ ١٨ محل النية القلب دون
اللسان فى جميع العبادات ...
٢١٨ جـ ٢٢، ٢٦٢ جـ ١٨ لو تكلم بلسانه
بخلاف ما نوى فى قلبه كان الاعتبار
بما نوى فى قلبه ، لو تكلم بلسانه ولم
تحصل النية فى قلبه
٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١،
٢٣٢، ٢٣٥ - ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٢٢،
٢٦٣، ٢٦٤ جـ ١٨، ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٠
التلفظ بها سرا لا يجب ولا يستحب ،
الجهر بها مكروه منهى عنه وتكريرها أشد
وأشد سواء فى ذلك الإمام والمأموم والمنفرد ،
التلفظ بها نقص فى العقل والدين ، بعض
أتباع الأئمة زعم أن التلفظ بها سرا
واجب ، خطؤه
٢٢١، ٢٣٠، ٢٣١ جـ ٢٢، ٢٦٢ جـ ١٨
بعض أصحاب الشافعى خرج وجها فى
مذهبه بوجوب التلفظ بها وهو غلط ،
منشؤه ، مراد الشافعى
٢١٩ جـ ٢٢ لم يقل أحد أن صلاة الجاهر بها
أفضل من صلاة الخافت
٢١٩،٢١٨، ٢٣٢، ٢٣٦، ٢٥٦ جـ٢٢ حكم
من جهر بها معتقدا أنها من الشرع، وإذا أصر
على ذلك ، وإذا آذى من إلى جانبه برفع
صوته ، أو کرر ذلك
٢٥٦ جـ ٢٢ إذا كان إماما ونهى عن ذلك
فلم ينته كان لعزله وجه
٢٢٣ - ٢٢٧،، ٢٣٢ ٢٣٥ جـ ٢٢ جميع
ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل
التكبير بدعة وضلالة من وجهين ، لا حجة
بجمع التراويح و (( نعمت البدعة هذه »
ما أنكر الناس من البدع السيئة المشابهة
٢١٩، ٢٢٠، ٢٢٨ جـ ٢٢ لا يجب على
المصلى أن يقول بلسانه : أصلى الصبح ...
ولا إماما ، ولا مأموما .. فرضا أو نفلا
٢٥٧ جـ٢٢ أصلى نصيب الليل لم ينقل عن
السلف . أصلى لله صلاة الليل أو أصلى
قيام الليل جاز ولم يستحب
٢٤٣ - ٢٤٥ جـ ٢٢، ٢٣٦، ٢٣٧ جـ ٢٣
(( نية المؤمن أبلغ من عمله » وبيانه
من وجوه
٢٧٧ جـ٢٢ من يخرج من بيته ناويا الصلاة
لا يحتاج إلى تجديد نية إذا كان مستحضرا
للنية إلى حين الصلاة
٢٢٨ - ٢٣٠ جـ ٢٢ قول الشافعى لا تصح
الصلاة إلا بمقارنتها التكبير . المقارنة
قد تفسر بوقوع التكبير عقب النية ، وقد ..
وقد ...
٢٥٧، ٢٥٨ جـ ٢٢، ٢٤٧ جـ ٢٣ إذا أدرك
مع الإمام ركعة ثم قام ليتم صلاته فجاء آخر
فصلى معه ، إذا نوى المنفرد الائتمام ولم ينو
الإمام الإمامة ، وهل الفرض فى ذلك كالنفل
٣٩١، ٣٩٢ جـ ٢٣ لا يضر المؤتم الجهل
بعين الإمام إذا كان مقصوده أن يصلى خلف
الإمام الذى يصلى بتلك الجماعة ، الإمام
لا يضره الجهل بعين المأمومين ، وإن كان
مقصوده أن لا يصلى إلا خلفه بطلت
٥٧

٢٤٨ جـ ٢٣ تجوز مفارقة المأموم إمامه
للحاجة
باب صفة الصلاة
٢٥٩ - ٢٦١، ٥٦٣ ، ٥٦٤ جـ ٢٢ الأمر
بالسكينة فى المشى إليها ((إذا أقيمت الصلاة
فلا تأتوها وأنتم تسعون وانتوها وأنتم
تمشون وعليكم السكينة .. )) المراد
بالسعي فى كتاب الله ، سبب الغلط فى
فهم السعي هذا الباب
٢٦١ - ٢٦٣، ٥٤٥، ٥٤٦، ١٨٩، ١٩٠
جـ ٢٢ ، ٢٤٥ جـ ٢٣ ينبغى للمصلين أن
يتموا الصف الأول ثم الثانى ، وأن يقوموا
الصفوف ويقاربوها ، من جاء أول
الناس وصف فى غير الصف الأول ،
وإذا ضم إلى ذلك إساءة الصلاة أو فضول
الكلام ((سووا صفوفكم ... )) ((ألا تصفون
كما تصف الملائكة ..
٢٦٣ جـ ٢٢ على الناس أن يصلوا مصطفين
وليس لأحد أن يصلى منفردا خلف الصف
١١٢، ١١٣ جـ ١٦ الحكمة فى اختيار
التكبير شعارا للصلاة ...
٢٣٩ جـ ٥ معنى التكبير
١١٣، ١١٤، ١١٩،١١٨ جـ ١٦، ٣٥٩ جـ٢٠
لا تنعقد الصلاة بغير لفظ ((الله أكبر))
الحكمة فى اختصاص التكبير بحال الارتفاع
والتسبيح بحال الانخفاض
٤٠٠ - ٤٠٣ جـ ٢٣ لم يكن التبليغ والتكبير
ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد
الرسول ولا على عهد خلفائه ولا بعد ذلك
بزمن طويل إلا مرتين
٤٠١، ٤٠٢ جـ ٢٣ حيث جاز ولم يبطل
فيشترط أن لا يخل بشىء من واجبات
الصلاة ، إن كان لا يطمئن أو يسبق الإمام
بطلت
٥٨٣ - ٥٨٨ جـ ٢٢، ٤٠١ جـ ٢٣ لا يجوز
التبليغ عن الإمام إلا لحاجة ، مثال الحاجة
٥٦١، ٥٦٢ جـ٢٢ رفع الأيدى عند استفتاح
الصلاة
٤٠٣، ٤٠٤ جـ ٢٢ الاستفتاح عقب التكبير
مسنون
٢٦٥، ٢٦٦ ، ٣٣٦ جـ ٢٢ الاستفتاحات
الثابتة عن النبى كلها جائزة، النزاع فى
الأفضل ، ما أمر به من ذلك أفضل لنا
مما فعله ولم يأمر به
٢٧٤، ٢٧٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٤٣ - ٢٤٨،
٤٠٣، ٤٠٤ جـ ٢٢ من ألفاظ الاستفتاحات
٣٧٦ - ٣٩٧، ٤٠٤، ٤٧٨ - ٤٨٠ جـ ٢٢
أنواع الاستفتاحات (٣) - وهى أنواع
الأذكار مطلقا أعلاها ما كان ثناء على الله ،
ويليه ما كان خبرا من العبد عن عبادة الله ،
والثالث ما كان دعاء للعبد (١) ((سبحانك
اللهم وبحمدك ٠٠٠)) ((الله أكبر كبيرا٠٠٠))
(٢) ((وجهت وجهى للذى فطر السموات
والأرض ... )) ((لك سجدت ... ))
إن استفتح بهذا بعد ذلك فقد جمع بين
الأنواع الثلاثة (٣) ((اللهم باعد بينى ... ))
إن قيل هذا الترتيب خلاف الأسانيد
٣٣٦، ٢٤٥ - ٢٤٨ جـ ٢٢ ما فعله النبى
من أنواع متنوعة وإن قيل إن بعض تلك
الأنواع أفضل فالاقتداء بالنبى بأن يفعل
هذا تارة وهذا تارة أفضل
٥٨

٤٥٨ جـ ٢٢ جمع الألفاظ فى الاستفتاحات
التى كان النبى يقولها بألفاظ متنوعة محدث
٢٧٤، ٢٧٥، ٢٤٤، ٢٤٥، ٣٧٠ جـ ٢٢
الجهر بالاستفتاح ليس سنة راتبة
٢٧٥ جـ ٢٢ ، ٢٨٣ جـ ٧ يستعيذ قبل
القراءة ، حكمة الأمر بها
٤٠٥، ٢٧٤، ٢٧٥، ٤٢١ جـ ٢٢ الجهر
بالاستعاذة أحيانا للتعليم ونحوه جائز ،
المداومة عليه بدعة
٤٠٥ جـ٢٢ مسألة البسملة من شعائر صفة
الصلاة : هل هى آية من القرآن ؟ وفى
قراءتها ، التعصب لهذه المسائل من شعار
الفرقة
٤٣٢ ، ٤٣٣ جـ ٢٢ عمدة من صنف فى
وجوب قراءتها وفى الجهر بها هو كتابتها
فى المصحف ، الذين نازعوهم دفعوا هذه
الحجة بلا حق ...
٤٣٣، ٤٣٤، ٤٣٨ - ٣٤٠، ٣٤٩ - ٣٥٥،
٢٧٦ - ٢٧٨، ٤٠٦ جـ ٢٢، ٤١٨ جـ ١٣
الأقوال فى كونها من القرآن ثلاثة (١) أنها
ليست من القرآن إلا فى سورة النمل (٢) أنها
من كل سورة آية أو بعض آية (٣) - وهو
الوسط - أنها من القرآن حيث كتبت
وليست من السور . وهؤلاء لهم فى الفاتحة
قولان (١) أنها من الفاتحة دون غيرها تجب
قراءتها حيث تجب (٢) - وهو الأصح -
لا فرق بين الفاتحة وغيرها ..
٤٣٥، ٤٣٦، ٤٤٢، ٤٤٣، ٢٧٨، ٢٧٩ ،
٣٤٩ - ٣٥٥، ٤٠٧، ٤٠٨، ٢٦٧، ٢٧٥،
٢٧٦ جـ ٢٢ الأقوال فى قراءتها فى صلاته
ثلاثة (١) أنها واجبة وجوب الفاتحة
(٢) مكروهة سرا وجهرا (٣) جائزة بل
مستحبة . اتفاقهم على أن من جهر بها
أو خافت صحت صلاته
٤٣٦، ٤٣٧، ٤٤٢، ٢٧٤، ٤٠٧ جـ ٢٢ ،
١٩٨ جـ ٢٠، ١٩٥ جـ ٢٤ مع قرادتها هل
يسن الجهر بها أولا يسن على ثلاثة أقوال
(١) يسن (٢) لا يسن (٣) التخيير . الصواب
أن مالا يجهر به قد يجهر به لمصلحة
راجحة ... ويسوغ للإنسان أن يترك
الأفضل لتأليف القلوب . نص أحمد على أن
من صلى بالمدينة يجهر بها ، مقصوده
٤٠٨ جـ ٢٢ كون النبى يجهر دائما ممتنع
٤١٠ - ٤١٥، ٤٢٧، ٤٢٩، ٤٣٠، ٢٧٨،
٢٧٩ جـ ٢٢ ((صليت خلف النبى وأبى
بكر وعمر ... )) صريح فى نفى الجهر
لا يحتمل التأويل بأنه لم يسمع مع إمكان
الجهر بلا سماع لوجوه
٤١٣ - ٤١٥ ج ٢٢ مثل حديث أنس حديث
عائشة وعبد الله بن مغفل
٤١٥ - ٤١٧، ٤٤١، ٤٤٢، ٢٧٥، ٢٧٦
جـ ٢٢ ليس فى الجهر بها حديث صريح ،
إنما يوجد الجهر بها فى أحاديث موضوعة
أو فى كتب .. الذين لا يميزون بين الموضوع
وغيره
٤١٦، ٤١٧، ٤٣٠ - ٤٣٣ جـ ٢٢ حديث
معاوية الذى فيه أن أهل المدينة أنكروا عليه
ترك قراءة البسملة فصار يقرؤها
٥٩

٢١٠، ٤٢٢-٤٢٥ جـ ٢٢ حديث نعيم المجمر
(( كنت وراء أبى هريرة فقرأ
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم قرأ بأم
الكتاب ٠٠٠ )) ليس صريحا فى الجهر بها ،
وقد عارضه حديثه الآخر ((قسمت
الصلاة ٠٠٠ )
٢١٠، ٤٢٦ - ٤٢٨ جـ ٢٢ حديث المعتمر
((أنه كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم
قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول٠٠٠))،
توثيق الحاكم لهذا الحديث لا يعارض
ما ثبت فى الصحیح خلافه
٤٠٨، ٤٢٠ - ٤٢٦ جـ ٢٢ أكثر من نقل عنه
الجهر بها من الصحابة روى عنه المخافتة ،
جهرهم عارض
٤٢٨، ٤٢٩ جـ ٢٢ احتجاج بعضهم على
الجهر بأن أهل مكة من أصحاب ابن جريج
یجھرون
٣٩٢، ٣٩٣ جـ ٢٢ شرعية البسملة فى
افتتاح الأعمال كلها
٤١٧ - ٤٢٠ جـ ٢٢ إن قيل ترك الجهر بها
مما تتوفر الهمم والدواعى على نقله ولم ينقل
٤٢٠، ٤٢١ جـ ٢١ موالاة الفاتحة واجبة ،
إذا كان السكوت نسيانا أو نوبا أو لانتقاله
إلى غيرها غلطا ، إذا أخل بترتيبها
٣٩٩ - ٤٠٢ جـ ٢٢ قراءة الفاتحة ، غيرها
لا يقوم مقامها
٤٤٦ جـ ٢٢ إذا احتاج إلى المصحف رجع
إليه فيما يشكل عليه
٤١١ جـ ١٣ عادة النبى وأصحابه الغالبة
أن يقرأ بسورة فى الصلاة
٣١٥ - ٣١٧، ٤٤٥ جـ ٢٢ ما كان يقرأ به
النبى فى الفجر ، والظهر ، والعصر ،
والمغرب ، والعشاء غالبا، ، وأحيانا
٣١٠ جـ ١٣ تنكيس السور
٣٩٦ جـ ١٣ ترتيب الآيات منصوص
٣٩٢ - ٣٩٤ جـ ١٣ من ثبت عنده قراءة
العشرة أو الإحدى عشرة فله أن يقرأ بها فى
الصلاة وخارجها
٤٤٥ جـ ٢٢ يجوز أن يقرأ بعض القرآن
بحرف أبى عمرو وبعضه بحرف نافع خارج
الصلاة و فيها
٣٩٣ - ٣٩٩ جـ ١٣ القراءة الشاذة الخارجة
عن المصحف العثمانى هل يجوز أن يقرأ بها
فى الصلاة
٤٠٤ جـ ١٣ ، ٤٥٩ جـ ٢٢ جمع القراءات
السبع فى الصلاة أو فى التلاوة بدعة
٣٥٩ جـ ٢٠ القراءة بغير العربية
٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٢ الركوع فى لغة العرب
٣٨١ جـ ٢٢ وجوب تكبير الانتقال
٥٨٢ - ٥٩٤ جـ ٢٢ لما كان الأمراء يصلون
بالناس إلى أثناء دولة بنى العباس خفي بعض
السنن كالجهر بالتكبير فى انتقالات الركوع
وغيره ، سبب ذلك
٥٨٨ - ٥٩١ جـ ٢٢ غلط ابن عبد البر فى
فهم كلام أحمد فى التكبير
٥٦١، ٥٦٢ جـ ٢٢ شرعية رفع الأيدى
عند الركوع وعند الرفع منه
٣٧٨ ، ٣٧٩ جـ ٢٢ الذكر فى الصلاة أفضل
من الدعاء (( أما الركوع فعظموا فيه الرب »
٦٠