النص المفهرس
صفحات 21-40
١٧ جـ ٩ القياس تقر به جماهير العلماء ١٩٩، ٢٠٠ جـ ١٩ من ادعى إجماع السلف على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا أو أن من المسائل مالم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد أخطأ ١٧٦ جـ ١٩ القياس الصحيح يطابق النص من أمثلة ما قيل إنه خلاف القياس مع ثبوته بالنص أو أقوال الصحابة وبيان غلطهم ٥٠٥ - ٥١٢ جـ ٢٠ (١) المضاربة والمزارعة والمساقاة ٥١٢، ٥١٣ جـ ٢٠ (٢) الحوالة ٥١٤ جـ ٢٠ (٣) القرض ٥١٥ - ٥٢١ جـ ٢٠ (٤) إزالة النجاسة والنكاح ٥٢١، ٥٢٢ جـ ٢٠ (٥) تطهير النجاسة ٥٢٢ - ٥٢٤ جـ ٢٠ الوضوء من لحوم الابل ٥٢٧ ، ٥٢٨ جـ ٢٠ (٦) الفطر بالحجامة والفصاد ٥٢٩ جـ ٢٠ (٧) السلم ٥٣٠ جـ ٢٠ (٨) الكتابة ٥٣١ بـ ٢٠ (٩) الاجارة ٥٥٢ - ٥٥٥ جـ ٢٠ (١٠) حمل العاقلة ٥٥٦ - ٥٥٩ جـ ٢٠ (١١) المصراة ٥٦٠ جـ ٢٠ (١٢) الرهن ٥٦١ - ٥٦٧ جـ ٢٠ (١٣) حديث الذى وقع على جارية امرأته ٥٦٨، ٥٦٩ جـ ٢٠ (١٤) المضي فى الحج الفاسد ٥٦٩، ٥٧٠ جـ ٢٠ (١٥) الأكل ناسيا ٥٧٦ جـ ٢٠ (١٦) امرأة المفقود ٢٨٧، ٢٨٨ جـ ١٩، ٥٣٩ - ٥٤١، ٥٠٥ جـ ٢٠ القياس الفاسد ١٢٤، ١٢٥ جـ ٣٤، ٤٧ جـ ٤ تحذير أبى حنيفة من قياسات زفر الفاسدة ، ومنها ٤٧ جـ ٤ قد يطرد بعض الفقهاء قياسا لم تثبت صحته ٣٤٦ جـ ٢٣ قياس المسكوت على المنطوق ، قياس منصوص على منصوص يخالفه باطل ٤٢١، ٤٢ جـ ٦ تعقيب الحكم للوصف أو الوصف للحكم بحرف الفاء يدل على أن الوصف علة للحكم ٤٨ - ٦١ جـ ٢٠ إذا تعارض حسنتان لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفويت المرجوح . أو سيئتان لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما ، أو حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع سيئة وترك السيئة مستلزم لترك حسنة فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة ، أمثلة ٦٢٣، ٦٢٤ جـ ١١ كل مالم يشرعه الله فضرره أكبر من نفعه أو لا نفع فيه ٢٠ جـ ٩ قياس العلة ١٩١، ١٩٢ جـ ١٩ قياس الشبه ٥١ - ٥٣ جـ ٤ الخلاف فى قياس الغائب على الشاهد ٢٠ جـ ٩ قياس الدلالة ٥٥٥ جـ ٢٠ يجوز القياس على ما ثبت على خلاف القياس ١١٦، ١١٧ جـ ٩، ٣٤٦ جـ ١٢ المطالبة ٢٧٣ - ٢٧٥ جـ ١٨ هل يجب طرد العلة ٢١ وعكسها ، وهل يعلل بعض الأحكام بعلتين فاکثر ١٦٩ - ١٧٤ جـ ٢٠ النزاع فى تعليل الحكم بعلتين لا يرجع إلى نزاع تناقض ١٧١ جـ ٢٠ الحكم الثابت حين اجتماعهما قد يكون مختلفا ، وقد تكون الأحكام متماثلة ١٧٥ جـ ٢٠ قد تجتمع الأدلة على المدلول الواحد ١٨٢ جـ ٢٠ لا يكون فى المخلوق علة ذات وصف واحد ١٩٢ - ١٩٦ جـ ٢٠ الحسنات والسيئات كل منهما يعلل بعلتين ١٦٨ جـ ٢٠ فساد العلة بعدم التأثير ٢٥، ٢٦ جـ ١٤ هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى فى العلة الشرعية مع قولهم العدمى يعلل بالعدمى ٥٠٣ جـ ٢٠ الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها الاجتهاد ١٠٩ جـ ٤ معنى الاجتهاد ٢٠٤ بـ ٢٠ ، ١٥٤ جـ ٤ القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب ١٩٢، ٢١١ جـ ٩ قول بعضهم إن تعلم المنطق من شروط الاجتهاد ٢٣٩ جـ ٢٠ غاية ما يعلمه المجتهد من الأحاديث ٣١٢، ٣١٣ جـ ٣، ٣١٠ - ٣٢٦ جـ ١٣ هل يكفى المجتهد ما يصل إليه من غلبة الظن ٢٠٢ - ٢٠٥ جـ ٢٠ كثير من المتكلمة والفقهاء يوجب النظر والاستدلال فى المسائل الأصولية على كل واحد ، وبعض المحدثة والفقهاء والعامة قد يحرمون النظر فى دقيق العلم ويوجبون التقليد ، وكذلك اختلف فى وجوب النظر والتقليد فى المسائل الفروعية ٢١٢، ٢١٣، ٢٠٤ جـ ٢٠ الاجتهاد يقبل التجزى والانقسام تصویب المجتهدین و تخطئتهم وتأثيمهم ١٣٨ - ١٤١ جـ ١٩ التنازع إما أن يكون فى اللفظ أو فى المعنى أو فى كل منهما أو فى مجموعهما ، فإن كان فى المعنى مع اللفظ أو بدونه فلا يخلو إما أن يتناقض المعنيان أو يمكن الجمع بينهما فإن كان النزاع فى المعنيين المتناقضين فأحد القولين صواب والآخر خطأ، واما بقية الأقسام فيمكن ... ٢٠٣ - ٢٢٠، ٢٢٤ - ٢٢٧ جـ ١٩، ٢٥ جـ ٢٠ اختلف الناس : هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة فيها نزاع ، وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى الحق فى نفس الأمر هل يستحق أن يعاقب ٢٠٤ - ٢١١ جـ ١٩، ٥٦ - ٦١ جـ ٦ المسائل العلمية فى ذلك كالعملية سواء كان دليلها قطعيا أو ظنيا ١٢٥ ، ١٢٦ جـ ٢٠ عمدة من فرق بين المجتهد فى الأصول والمجتهد فى الفروع ١٢٤ - ١٢٦ جـ ١٣، ١٩ - ٣٩ جـ ٢٠ ، ٢٠٥، ٢٠٦، ٢١٦، ٢١٧ جـ ١٩، ٤٢ جـ ٣٣ إذا فسر الخطأ بالاثم فليس المجتهد بمخطئ لا فى الأصول ولا فى الفروع ، وإن ٢٢ أريد به عدم العلم بالحق فى نفس الأمر فالمصيب واحد ، لفظ الخطأ يستعمل فى العمد وغير العمد ٤٢، ٤٣ جـ ٣٣ من آيات ما بعث به الرسول أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين ظهر النور والهدى على ما بعث به ، وعلم أن القول الآخر دونه ٢٦ - ٣٠، ١٤٣ - ١٤٨ جـ ٢٠ نزاع الناس فى المجتهد هل عليه اتباع الحكم الباطن إلخ . أو لم يؤمر قط بالحكم الباطن إلخ . أو كان حكم الله فى حقه هو الأمر الباطن إلخ . ١٢٣ - ١٢٥ جـ ١٣ تناقض من زعم أنه ليس فى الباطن حكم مطلوب بالاجتهاد أو دليل عليه ويقولون ماثم إلا الظن الذى فى نفس المجتهد والأمارات لا ضابط لها وليس بعضها أقوى من بعض ٤٧٧ ، ٤٤٨ جـ ١٠ لا بد فى كل حادثة من دليل شرعى يصيبه المستدل تارة ويخطئه أخرى ، لا تتكافأ الأدلة فى نفس الأمر ١٤٩ - ١٥٢ جـ ١٩ الاعتقادات قد تؤثر فى الأحكام الشرعية والناس فيها طرفان ووسط ١٣٨ جـ١٩ مالا تؤثر فيه الاعتقادات وليس كل مجتهد فيه مصيبا بمعنى أن قوله مطابق للمعتقد ، من حكى عن العنبرى أن كل مجتهد فى الأصول مصيب بمعنى أن القولين المتناقضين صادقان فقد حكى عنه الباطل ١٤٢ - ١٤٤ جـ ١٩ تأثير الاعتقادات فى رفع العذاب ١٩، ٢٤، ٣٠، ٣١ جـ ٢٠، ٤٩٦، ٤٩٧ جـ ١٢ ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر )) المخطئ فى الاجتهاد أو فى العمل الذى يشرع جنسه ١٠٠، ١٠١ جـ ٢ متى يسمى المخطئ كاذبا والمفتى والمصلى بغير اجتهاد والمفسر للقرآن برأيه آثما وإن أصاب ٣٣ - ٣٧، ٦٥، ٦٦ جـ ٢٠، ٤٩٠ - ٤٩٦ جـ ١٢ الخطأ المغفور فى الاجتهاد يعم المسائل العلمية والعملية ٣٦٧ ، ٦٩ ، ٧٠ جـ ٣٥ ليس لأحد أن يذم أو يعيب المجتهد إذا أخطأ أهل البدع يجعلون الخطأ والإثم متلازمين ٤١، ٤٢ جـ ٣٣ الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع عن خطئهم ٦٥ جـ ١٣ خطأ بعض السلف فى الأمور الخفية بخلاف من بعدهم رفع الملام عن الأئمة الأعلام ٢٣١ بـ ٢٠ يجب على المسلمين موالاة علماء المسلمين ٢٣٢ جـ ٢٠ لا يتعمد أحد من الأئمة مخالفة الرسول ٢٣٢ بـ ٢٠، ١٤، ١٥ جـ ٤ إذا وجد لواحد منهم قول خالف حديثا صحيحا فلا بد له من عذر ٢٣٢ - ٢٣٩ جـ ٢٠، ١٩٨ جـ ١٩، ٨٨ ، ٨٩ جـ ٣٣ جميع الأعذار ثلاثة أصناف وتتفرع عن أسباب (١) أن لا يكون الحديث بلغه ، لا يمكن لواحد من الأمة الإحاطة بحديث الرسول حتى الخلفاء وأكابر الصحابة ، مما خفي على بعضهم ٢٣ ٢٣٩، ٢٤٠ جـ ٢٠ (٢) أن يكون بلغه لكن لم يثبت عنده ٢٤٠ - ٢٤٢ جـ ٢٠ (٣) اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره ٢٤٣ جـ ٢٠ (٥) أن يكون قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه ٢٤٤ جـ٢٠، ١٩٨ جـ ١٩ (٦) عدم معرفته بدلالة الحديث ٢٤٥ جـ ٢٠ (٧) اعتقاده أن لا دلالة فى الحدیث ٢٤٦ جـ ٢٠، ١٩٨ جـ ١٩ (٨) اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما دل على أنها ليست مرادة ٢٤٧ جـ ٢٠ (٩) اعتقاده أن الحديث معارض بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله ٢٤٨ - ٢٥٠ جـ ٢٠ (١٠) معارضته بما يدل على ضعفه أو نسخه أو تأويله مما لا يعتقده غيره أو جنس معارض ولا يكون معارضه راجحا ٢٥٠ - ٢٥٧ جـ ٢٠ ، ٦٤ جـ ٢١ قد يعذر ولا يعاقب العالم فى تركه العمل بحديث أو آية ونعذر نحن فى تركنا لقوله ٢٦٣ - ٢٦٩ جـ ٢٠ لحوق الوعيد متوقف على شروط وله موانع، ذكر أشخاص وأنواع لم يلحقهم الوعيد المذكور فى الأحاديث ٢٦٩ - ٢٧٨، ٢٨٠ - ٢٨٩ جـ ٢٠ إن قيل هلا قلتم إن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف وإنما تتناول محل الوفاق فالجواب من وجوه ٢٧٩، ٢٨٠ جـ ٢٠ إن قيل فمن المعاقب إذا كان فاعل الحرام مجتهدا أو مقلدا فالجواب من وجوه هل الخلاف رحمة ٧٩، ٨٠ جـ ٣٠ قول بعض العلماء. إجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة ١٩٥، ١٦٠ جـ ١٤ قد يكون النزاع فى بعض الأحكام رحمة لبعض الناس ١١٧ - ١٢١ جـ١٩ الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع للأمة بمنزلة الدين المشترك وما تفرعوا فيه مما يجب أو يستحب لبعضهم دون بعض فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الشرائع ١٢٢ - ١٢٧ جـ ١٩ ويشبه ذلك من وجه دون وجه ما تنازع فيه العلماء والأمراء وساغ لهم الاجتهاد فيه مما يأتى ١٢٢، ١٢٣ جـ ١٩ (١) قطع اللينة وتركها (٢) مسألة الحمارية (٣) سماع الميت صوت الحي ١٢٣ جـ١٩ (٤) تعذيب الميت ببكاء أهله (٥) رؤية محمد ربه ١٢٣ جـ ١٩ هل أحد هذين القولين خطأ ١٢٦، ١٢٧ جـ١٩ إذا قصد العلماء والمشايخ والأمراء بسياساتهم ومذاهبهم وطرائقهم وجه الله اثيبوا على ذلك ١٢٧ جـ ١٩ هل يقال مع ذلك إن الله أمر كلا من المتنازعين أن يتمسك باطنا وظاهرا بما هو عليه كما أمرت بذلك الأنبياء ٤٠٧ جـ ٣٠ إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد لم يكن لأحد أن ينكر على الإمام ولا على نائبه ما فعله ٢٤ ٤٧٢، ٤٧٣ جـ ١٠ بأى شىء يرجح المجتهد إذا تكافأت عنده الأدلة ٤٠، ٤١ جـ ٢٩ قد يكون للعالم فى المسألة أو فى النوع الواحد من المسائل قولان فى و قتین ١٤٠ جـ٢١ كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال ٢٢٧ - ٢٣١ جـ ٢٠ الكتب التى يذكر فيها روايتان أو وجهان ولا يذكر فيها الصحيح كالكافى والمحرر والمقنع والرعاية والهداية ، الكتب التى يتمكن بها من معرفة الصحيح منها ، الخبير بأصول أحمد ونصوصه يعرف الراجح فى مذهبه ٢٢٩ جـ٢٠ لا يوجد له قول ضعيف إلا وفى مذهبه قول يوافق الأقوى غالبا ٢٢٩، ٢٣٠ جـ ٢٠ أكثر مفردات أحمد التى لم يختلف فيها مذهبه يكون الراجح فيها قوله ، بخلاف ما سمي مفردة ٣٣ جـ ٢٣ المسائل التى يقف فيها أحمد يخرجها أصحابه على وجهين ١٥٢ - ١٥٤ جـ ١٩ مذاهب الأئمة تؤخذ من أقوالهم والخلاف فى أفعالهم ١٣٧ جـ١١ قد يقول بعض المصنفين مذهب الشافعى أو غيره كذا ويكون منصوصه بخلافه ، عذرهم ١٦٨ جـ ٤ الناس فى نقل مذاهب الأئمة قد يذكرون عنهم ما بلغهم وفهموه ٢١٧ - ٢١٩ جـ ٢٠، ٤١ - ٤٣ جـ ٢٩ ، ٣٠٦ جـ ٥ لازم المذهب ليس مذهبا للإنسان إذا لم يلتزمه ، لو قيل لازم المذهب مذهب لكفر كل من قال إن الصفات مجاز ٢٨٨، ٢٨٩ جـ ٣٥ طريقة الفقهاء فى تخريج اللوازم على قول إمام وقياسه ، وما يسمى مذهبا له ومالا يسمى ١٣٧ جـ ٣٢ الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه المتابعة ١٨٤ - ١٨٦ جـ ٢٠ المنحرفون عن أتباع الأئمة فى الأصول والفروع أنواع (١) قول لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين بالعلم من أصحابه ... (٢) قول قاله بعض أصحابه وغلط فيه ... (٣) قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا ٠٠٠ (٤) أن يفهم من كلامه مالم يرده .. (٥) أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك ... (٦) أن يكون عنه فى المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح ... (٧) أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم مع كون لفظه محتملا لها (٨) أن يكون قوله مشتملا على خطأ . فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه و(٧) .. و(٨) .. نشأت المذاهب ٣٦١، ٣٦٢ جـ ١٠، ٣٩٠ جـ ١٣ علم النبوة من الإيمان والقرآن وما يتبع ذلك من الفقه والحديث وأعمال القلوب إنما خرجت من الأمصار التى يسكنها أصحاب رسول الله وَ ووهى الحرمان والعراقان والشام وبقية الأمصار تبع ٣٩٨ جـ ٢٣، ١٧٨ جـ ٤ مذهب الثورى ، والأوزاعى ، وحماد بن أبى سليمان ، وداود بن علي ، وإسحاق ١٧٧ ، ١٧٨ جـ ٤ وابن عيينة، والليث ابن سعد ٢٥ ٣٩٨، ٣٩٩ جـ ٢٣ حجة من منع تقليد هؤلاء ، وابن المبارك ٢٩٤ - ٣٢٠ جـ ٢٠، ٣٦٠ جـ ١٠ مذهب أهل المدينة فى زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية فى الأصول والفروع ٢٩٤ - ٢٩٩ جـ ٢٠ هذه الأعصار الثلاثة هى أعصار القرون المفضلة ٣٢٠ - ٣٢٥ جـ ٢٠ مالك أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأيا ، الحديث فى فضل مالك ٣٢٥ - ٣٢٨ جـ ٢٠ تعظيم الناس لمالك ٣٢٧ جـ ٢٠ أكثر أقوال مالك توافق الحديث فى إحدى الروايتين وإنما تركها بعض أصحابه ٣٢٨ جـ ٢٠ سبب انتشار رواية ابن القاسم ٣٢٨ بـ ٢٠ أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد ٣٣٠ جـ ٢٠ تفضيل أحمد لمذهب مالك على مذهب سفيان ٣٣٣ - ٣٩٦ جـ ٢٠ مذاهب أهل المدينة راجحة على مذاهب أهل المغرب والمشرق فى الجملة ، يوضح ذلك قواعد : منها قاعدة الحلال والحرام المتعلقة بالنجاسات والأشربة ، والأطعمة ....... (١) ٣٦٣ ، ٣٦٤ جـ ١٠ عمدة أحمد فى أصوله - العلمية والعملية - وفى الزهد والرقاق (١) وتأتى فى أبوابها من الفقه إن شاء الله والأحوال على المأثور عن النبى والصحابة المأثور عن النبى والتابعين وكتب والصحابة والتابعين .... ١١١، ١١٢ جـ ٣٤ مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمدفى مسائل الفقه وأصول الدين وما فاته ١١٣ جـ ٣٤ موافقة أحمد للشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما وثناؤه عليهما ١١٣ جـ ٣٤ أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم ٢٦٩ جـ ٣٠ أهل الحديث يؤصلون أصلا بالنص ويفرعون عليه ، لا ينازعون فى الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه ١١٣ جـ ٣٤ مناظرة الشافعى وإسحاق ١١٤ جـ ٣٤ حنبل وأبو الفرج كانا يسألانه عن مسائل أهل المدينة ١١٤ جـ ٣٤ إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعى وأصحابه ١١٤ جـ ٣٤ الشالنجى كان يسأله عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه ١٧٠ جـ ٤ لعلم أحمد وأتباعه من الكمال والتمام ما يعرفه أهل العلم بذلك ١٦٦ جـ ٤ الحنابلة أقل الطوائف نزاعا واختلافا ١١١، ١١٢ جـ ١٣ الظاهرية ، ومذهبهم ١١١ جـ ١٣ الإمامية عمدتهم على ما نقل عن الإثنى عشر طريقة المتقدمين والمتأخرين فى التأليف فى الرأى ٣١٨ جـ ٢٠، ٣٥٧، ٣٥٨ جـ ١٠ حدث ٢٦ الكلام فى الرأى فى أوائل الدولة العباسية، وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا ، كما فرع عثمان البستى وأمثاله بالبصرة وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة ، من رد ذلك ٣٦٦، ٣٦٧ جـ ١٠ المتقدمون الذين وضعوا طرق الرأى كانوا يخلطون ذلك بأصول من الكتاب والسنة والآثار ، إذ العهد قريب .... ٣٦٧ جـ ١٠ فأما المتأخرون فكثير ممن صنف فى الرأى جرد ما وضعه المتقدمون، ولم يذكر إلا رأى متبوعه ، وأعرض عن الكتاب والسنة ، ووزن ما جاء به الكتاب والسنة على رأى متبوعه : ككثير من أتباع أبى حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم أئمة الفقهاء المجتهدون ٣٦٢ جـ ١٠ فمالك عالم أهل المدينة والثورى وأبو حنيفة وغيرهما من أهل الكوفة ، وابن جريج وغيره من أهل مكة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد من أهل البصرة والأوزاعى وطبقته بالشام ٣٦٢ جـ ١٠ الشافعى وإن كان أصله مكيا فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بمصره ٣٣٠ - ٣٣٣ جـ ٢٠ مناقب الشافعى واجتهاده ومؤلفاته ٣٦٢ جـ ١٠ ، ٤٠ جـ ٢٠ الإمام أحمد وإن كان أجداده بصريين فإنه تفقه على طريقة أهل الحديث غير متقيد بالبصريين ولا غيرهم ٢٩١ - ٢٩٣ جـ ٢٠ ترجيح بعض الأئمة - كأحمد - أو المشايخ على بعض كثيرا ما يدخله الظن والهوى ... ٣٦٢ جـ ١٠ ابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم والبخارى من الخراسانيين ٤٠ جـ ٢٠ أبو داود ٣٩ - ٤٢ جـ ٢٠ هل مسلم والترمذى وابن ماجة والطيالسى والدارمى والبزار والدارقطنى والبيهقى وابن خزيمة وأبى يعلى مجتهدون أو فيهم من انتسب إلى أبى حنيفة .. . التقلید والتمذهب ٢٦١ جـ ١٩ لا يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان ... ٦٧ - ٧٢ جـ ٧ ، ٣٨٨ جـ ٢٨ إذا أمكن الاجتهاد فى معرفة المشكلات وإلا جاز التقليد ٣٦٦، ٣٦٧ جـ ٣٥ الأقوال التى قالها العلماء باجتهادهم يسوغ القول بها ، وإذا عرف الحق بخلافه لم يجز تركه ٢٠٨ جـ ٢٠ إنما تجب طاعة العلماء تبعا لطاعة الله ٢١٢، ٢٠٤ جـ ٢٠، ٧١ جـ ٧ ، ٢٦١ ، ٢٦٢ جـ ١٩ القادر على الاجتهاد يجوز له التقليد عند الحاجة ٢٠٢ - ٢٠٤ جـ ٢٠ قول جمهور الأمة أن الاجتهاد جائز فى الجملة والتقليد جائز فى الجملة ٢٦٢ جـ ١٩، ١٧ جـ ٢٠ تقليد العاجز عن الاستدلال للعالم يجوز عند الجمهور ، وهو بمنزلة ... الفرق بين اتباع الراوى والرأى ٢٦٠ - ٢٨٠ جـ ١٩، ١٥ - ١٨ جـ ٢٠ ، ١٩٧ - ٢٠٠ جـ ٤ التقليد والاتباع الذى حرمه الله ورسوله هو اتباع غير الرسول ٢٧ فيما خالف فيه الرسول : اما للعادة وإما للرئاسة ... ١٦، ١٧ جـ ٢٠ التقليد المذكور لا يفيد علما ٢١٣، ٢١٤ جـ ٢٠ إذا قال: المقلد قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا أعلمها ٢١٥، ٢١٦ جـ ٢٠ إذا قال أنت أعلم أم الامام الفلانى ٤٣ جـ ١٨ إذا كان فى المسألة روايتان أو وجهان فھل یباح للإنسان أن يقلد أحدهما ٢٠٣ جـ ٢٠ بعض هؤلاء حدد التقليد بعد عصر أبى حنيفة ومالك مطلقا ٢٠٣ جـ ٢٠ وهل يجب عندهم اتباع واحد من الأئمة يقلده فى رخصه وعزائمه ٢٠٧ جـ ٢٠ من يقلد بعض العلماء فى مسائل الاجتهاد أو يعمل بأحد القولين هل ينكر عليه ويهجر ٢٠٩ جـ ٢٠ متى يسوغ اتباع شخص معين ٢١١، ٢١٢ جـ ٢٠ نصوص الأئمة الأربعة فى النهى عن تقليدهم ٢١٥، ٢١٦ جـ ٦ نهى أحمد عن التقليد وأصحابه لا يقبلون قوله إلا بحجة ٧٩ جـ ٣٠ منع مالك أن يحمل الناس على الموطأ ٥٨٤ جـ ٢٠ هل يسوغ تقليد حماد بن سلمة وابن المبارك والأوزاعى وقد قال رجل لا يلتفت إلى هؤلاء ٢٩٢ جـ ٢٠ من ترجح عنده تقليد الشافعى لم ينكر على من ترجح عنده تقليد مالك وأحمد ٢٢٣ جـ ٣٥ وظيفة المقلد ٨، ٩ جـ ٢٠ ليس لشخص أن يوالي ويدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه ٦٨٥ جـ ٧ ، ٣٤٩، ٣٥٠ جـ ٣ ليس للمنتسبين إلى شيخ من الشيوخ أو إمام من الأئمة أن يكفروا من عداهم ٦٩ - ٧١ جـ ١٩ من أوجب طاعة إمام أو شيخ أو عالم مطلقا فهو ضال كالرافضة ٧٠ - ٧٥ جـ ١٩ ومن أمر بطاعة الملوك والأمراء والقضاة مطلقا فكذلك ٣٤٣ جـ ٣ الانتساب إلى الفقه ٤١٥ - ٤٢١ جـ ٣، ٥١١، ٥١٢ جـ ١١ قد يسوغ انتساب الناس إلى إمام كالحنفى والمالكى والشافعى والحنبلى ... لكن لا يجوز أن يمتحن الناس بها ولا يوالى بهذه الأسماء ولا یعادی بها ٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٠ لا يجب على أحد تقليد شخص بعينه ولا التزام مذهب شخص معين غير الرسول ، اتباع شخص لمذهب شخص بعينه لعجزه عن معرفة الشرع مما يسوغ ٢٢٠ جـ ٢٠ قول ابن حمدان من التزم مذهبا أنكر عليه مخالفته بغيردليل ولا تقليد أو عذر آخر يراد به شیئین ٢٢١، ٢٢٢، ٢٠٣ جـ ٢٠ هل للعامى أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه ٢٢٢ - ٢٢٦ جـ ٢٠ هل يحمد أو يذم التزام المذاهب أو الخروج عنها ٢٢٤ جـ ٢٠ الواقع فى التزام المذاهب ٢٤٨ - ٢٥٠ جـ ٢٢، ٢١٠ - ٢١٦ جـ ٢٠ ما ينبغى لمن كان متبعا لمذهب إمام إذا رأى أن غيره من المذاهب أقوى فى بعض المسائل ٢٤٩ - ٢٥٣ جـ ٢٢ قول بعضهم من ترك ٢٨ مذهبه فى بعض المسائل فهو مذبذب ٣٠٠ جـ ٢٧ ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه ٣٨٤ جـ ٣٥ الصحابة مع اشتراكهم فى العلم ومشاورة بعضهم لم يلزم واحد منهم الآخر بقوله ٢٠٥ ، ٢٠٦ جـ ٢٠ هل يحنث من حلف أن أفضل المذاهب مذهب فلان ٢٩١ - ٢٩٤ جـ ٢٠ كثيرا ما يدخل الظن والهوى فى باب التفضيل وقد يفضى إلى القتال والتفرق ١٢٩ جـ٢٢ قد يكون الشىء محبوبا من وجه مسخوطا من وجه فيخفى أحد وجهيه على بعض الناس ويكون سببا للفرقة ٢٥٤، ٢٥٥ جـ ٢٢ سبب تسلط الأعداء على بلاد المسلمين التفرق فى المذاهب وغيرها والفتن ٢٥٢، ٢٥٣، ٣٤٤ جـ ٣ / ١٧٢ - ١٧٤ جـ ٢٢ الصحابة كانوا مؤتلفين وإن تنازعوا فى بعض الفروع / طريقتهم فى البحث والمناظرة ٢٧٣، ٢٧٤ جـ ١٩ سبب نزاعهم فى بعض مسائل الأحكام والعقائد والتعبد ٢٠٨، ٢٠٩ جـ ٢٠ من يجب أن يستفتى من نزلت به نازلة ١٦٨ جـ ٣٣ هل على المقلد أن يقلد الأعلم ١٣٣ جـ ٣٣ تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن قول الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة ولا ما فى معناهما ١٣٣ - ١٤٤ جـ ١٣ لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف عليه ولا يجوز نقض حكمه ٣١١ جـ ٢٧ إذا أفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف السنة لم يمنع من الفتيا مطلقا. ١٩٨، ١٩٩ جـ ٢٨ إذا كان المستفتى والمحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم والإفتاء ٧٩ - ٨١ جـ ٣٠ ليس للحاكم ولا للمفتى أن يلزم الناس باتباعه فى مسائل الاجتهاد ، ولا ينكرها المحتسب باليد ٣٧٢، ٣٧٣ جـ ٣٥ حكم الحاكم ليس شرعا لازما لجميع الخلق بل لهم استفتاء غیرہ ٧٣، ٧٤ جـ ٣١ إذا شرط على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن لا يحكم الا بمذهب معين ترتيب الأدلة ٩ جـ ٢٠ ما ينبغى للداعى أن يقدم من الأدلة سواء كان مجتهدا أو مقلدا ٢١٠، ٢٠٢ جـ ١٩، ٢٦٧ - ٢٧٠ جـ ١٩، ٣٦٨ جـ ٢٢ قول بعض المتأخرين : على المجتهد أن ينظر أولا فى الإجماع ١٥٠، ١٥١ جـ ٢١، ٢٠١ جـ ١٩ كثير من أتباع الأئمة يقولون فى كل حديث يخالف مذهبهم : هذا منسوخ ٥٥٢ جـ ٢١ الخاص والعام إذا تعارضا ٣٢٦ جـ ٢١ إذا تعارض الأصل والظاهر ٢٦١، ٢٦٢ جـ ٢٠ ترجيح الحاظر على المبيع ١٤١ جـ ٣١ القياس الجلي يقدم على المفهوم ١١٦، ١٧ جـ١٣ اذا تعارض خبران أحدهما مسند ثابت والآخر مرسل ٢٩ الفهرس العام لـ الفقه ٣١- ١١٢ - ١٢٠ جـ ١٣ حد الفقه والخلاف المشهور فيه والصواب فى ذلك (١) ١٧٣-٢٧٥ جـ ١٩ وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فقد بينه الرسول أحسن بيان ، أدلة ذلك ١٧ جـ ٢٩ الأصل فى العبادات التوقيف فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله وإلا دخلنا فى ((أَمْ لَهُمْ شُرَكَوْا .. )) ٢٧٤ ، ٢٧٧ ج٩ سبب کثرة البدع فى باب الإرادة والعبادة دون أبواب العقائد حتى فیمن قبلنا ٥ جـ ٢١ أعظمها الصلاة ، الناس إما أن يبدأوا مسائلها بالطهور أو بالمواقيت كتاب الطهارة ٦٨،٦٧، ٦١ / ٦ جـ ٢١، ١٥، ١٦ جـ ١ يراد بالطهارة ثلاثة أنواع : من الكفر والحدث والخبث / الطهارة والنجاسة نوعان تابعان الحلال والحرام فى الأطعمة والأشربة باب المیاه ٢٣٦ جـ ١٩، ١٦٤ جـ ٢ الماء مطلق فى الكتاب والسنة لم يقسم إلى طهور وغير طهور ، كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور ٢٤ - ٢٩، ٣٣١ جـ ٢١ إذا تغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات - كالأشنان والصابون والسدر والعجين - فهو طهور ما دام يسمى ماء ولم يغلب عليه أجزاء غيره ، لا فرق بين التغير الأصلى والطارئ وما يشق الاحتراز منه ومالا يشق (١) انظر ص ٣ ٦١١، ٦١٢، ٣١١، ٦٩ - ٧٢، ٧٥ ج ٢١ الماء المسخن بالنجاسة طاهر ، هل يكره ، مأخذ الكراهة ٣٦ جـ ٢١ إذا تغير بمكثه فهو باق على طهوريته ٤٩ جـ ٢١ جواز استعمال الماء البائت فى البرك ولو لم تكن فائضة ٤٨، ٥٥ - ٥٨، ٣٣٥ جـ ٢١ اذا وقعت الطاسة على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم اغترف بها من الماء الناقص ٥٩، ٦٠، ٧٢، ٣١٩ - ٣٣٣ جـ ٢١ الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين طاهر أم لا ٣١٢، ٥٥ جـ ٢١ كل ما كره استعماله مع الجواز فإنه بالحاجة إليه لطهارة واجبة أو شرب واجب لا يبقى مكروها ، وهل يبقى مكروها عند الحاجة إلى استعماله فى طهارة مستحبة ٣٠ - ٣٥، ٣٧ - ٤٣، ٦٠، ٤٩٩ - ٥٠٢ جـ ٢١، ٣٣٧ جـ ٢٠ إذا خالطته نجاسة فلم تغيره فهو طاهر لا فرق بين قليله وكثيره وبول الآدمي وغيره ، الأقوال هنا ٤١، ٤٢ جـ ٢١ / ٥٣ - ٥٥ جـ ٢١ حكم البئر إذا بيل فيها ، حديث القلتين / الرطل العراقى والمصرى والدمشقى ٣٣ - ٣٥، ٤٥، ٤٦، ٦٤ جـ ٢١، ٣٣٧ ، ٣٣٨، ٥١٩ جـ ٢١ الأجوبة عن «لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم ثم يغتسل فيه » ٥٥ - ٦٩، ٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٢١ حياض الحمام طاهرة ما لم تعلم نجاستها سواء ٣٢ كانت ... تعليل من لا يرى الطهارة منها كونه صار مستعملا أو وقعت فيه نجاسة أو انغمس فيه جنب أو غمس يده فيه ٠٠٠، والجواب عنه ٦٠٠ جـ ١٢ استعمال ماء زمزم ونحوه للوضوء دون الغسل وإزالة النجاسة ، وصبه فى التراب ونحوه من الطاهرات ٣٣،٣٢، ٣٧ - ٣٩، ٦٠، ٦١ جـ ٢١ بئر بضاعة ٧٢، ٧٣، ٣٢٦ - ٣٢٨ جـ ٢١ الماء الجارى إذا خالطته نجاسة لا ينجس إلا بالتغير بها ٥١ جـ ٢١ النزاع فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال أو خلت به ٣٣٤، ٤٨-١٥ جـ٢١ جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد واغتسال الرجال جميعا وكذلك النساء ٣٣٨ ، ٥١٩ جـ ٢٠ الماء المستعمل فى طهارة الحدث باق على طهوریته ٤٧ جـ ٢١ مقدار الماء الذى يصير مستعملا إذا اغتسل فيه الجنب ٤٣ - ٤٧، ٦٥ - ٦٧ جـ ٢١ لا يصير الماء مستعملا ولا نجسا إذا غمس النائم يده فيه أو الجنب ٣٠، ٣٣جـ ٢١ إذا تغير بالنجاسة فهو نجس ٥٠٤ جـ ٢١ لنجاسة الماء سببان (١) متفق عليه وهو التغير بالنجاسة (٢) القلة ٥١٥ - ٥٢٢ جـ ٢٠ لا ينجس الماء بالملاقاة ... ، إذا زال التغير زالت النجاسة ٣٨، ٣٩، ٧٤ جـ ٢١ تطهير الماء المتنجس ٧٢ جـ ٣٤ إذا سقط فى الماء نجاسة فرش متغيرا بعد ذلك وشك هل هو بالنجاسة أضيف إليها ٤٠ جـ ٢١ إذا كان الماء مزبلا بزبل نجس ٥٦ جـ ٢١ لا يستحب الاحتياط بمجرد الشك فى المياه ٥٦، ٥٧، ٣٢٥، ٣٢٦ جـ ٢١ إذا شك فى نجاسة الماء فلا يستحب البحث عنها كماء الميزاب ٢٥٦، ٢٥٧ جـ ٣١ لا تقبل الشهادة بطهارة الماء ونجاسته ٧٦ - ٧٨ جـ ٢١ إذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ، لا يشترط أن يعدم الطهور ٧٧ جـ ٢١ إذا أصابه شىء من الطهور المشتبه بنجس أو أصابا ثوبین أو بدنین ٧٨، ٧٩ جـ ٢١ إذا أصابه شىء من طين الشوارع ، وإذا علم أن بعض طين الشوارع نجس ٧٦ جـ ٢١ وإذا شك فى النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن ٧٩، ٨٠ جـ ٢١ يجوز للمضطر شرب الماء النجس دون الوضوء باب الآنية ٨٦ جـ ٢١ ، ٦٤ جـ ٢٥ يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو من غير استعمال ٨٣، ٨٤ جـ ٢١ أوانى الذهب والفضة محرمة على الصنفين ٨٩، ٩٠ جـ ٢١ يصح التوضؤ والاغتسال منهما ٣٣ ٨١، ٨٢ جـ ٢١ من لم يجد للشرب إلا آنية الذهب أو الفضة جاز الشرب فيهما ٨١ - ٨٩ جـ ٢١ المضبب بفضة أو ما يجرى مجرى المضبب كالمباخر ... إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة مما لا يباشر بالاستعمال فلا بأس ، مراد الفقهاء بالحاجة هنا ٨١، ٨٢ جـ ٢١ الضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا ٨٥ جـ ٢١ حلقة الذهب فى الإناء ، يسير الذهب فى الآنية ١٦٤ جـ ١٤ ((الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم ١٤٠ جـ ٢٢ صنعة آنية الذهب والفضة ١١٣، ١١٤ جـ ٤، ١٥٥ جـ ٣٥ حكم استعمال آنية الكفار كالمجوس وغيرهم و ثيابهم وسلاحهم ٩٠، ٩١، ١٠١، ١٠٢، ٦٠٩ جـ ٢١ ، ١٧ جـ ١٨ قولان للعلماء فى طهارة جلود الميتة بالدباغ ٩١ - ٩٦ جـ ٢١ الأحاديث المروية فى ذلك، والكلام على أسانيدها ، ووجه الرخصة المتقدمة ، يقوم الدباغ مقام الذكاة ٩٥ ، ٩٦ جـ ٢١ لا يطهر الدباغ إلا ما يطهر بالذكاة ، لا يطهر جلود السباع والكلاب والحمير ٢٠، ٩٦ - ١٠١ جـ ٢١ حكم أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها كالشعر والعظام والقرن و نحوه ٩٩ ، ١٠٠ جـ ٢١ العلة فى نجاسة الميتة ١٠٢ - ١٠٤ جـ ٢١، ١٥٤ جـ ٣٥ لبن الميتة وأنفحتها طاهر ، وكذلك جبن المجوس ٩٨ جـ ٢١ (( ما أبين من الميتة وهى حية فهو ميت )» باب الاستنجاء ١٠٩ جـ ٢١ تقديم اليسرى عند دخول الخلاء ... ١٠٥ جـ ٢١ ((٠٠ شرقوا أو غربوا)) خطاب لأهل المدينة ونحوهم ١٠٦ ، ١٠٧ جـ ٢١ التنحنح بعد البول والمشى وسلت الذكر ونتره وتفتيشه بدعة ١٠٧ ، ٤٠٥ ، ٤٠٦ جـ ٢١ لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء ، يجزئه الاستجمار ٦٠٩، ٦١٠ جـ ٢١ الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرة النجاسة ١٩٩ جـ ٢١ الأمر بالأحجار لأنها الموجودة غالبا ٢١١، ٢١٢ جـ ٢١ إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار فعليه تكميل المأمور به ٢٠٥، ٥٧٦ - ٥٧٨ جـ ٢١، ٣٥ - ٣٧ جـ ١٩ النهى عن الاستجمار بالروث والعظم، تعليل ذلك ، طعام الآدميين أولى بالنهى وطعام دوابهم ٢١١، ٢١٢ جـ ٢١ إذا استجمر بمنهى عنه - كالعظم والروث واليمين - أجزأه وإن كان عاصيا . هل عليه تنظيف العظم ٥٧٧ جـ ٢١ ((إنها ركس)) باب السواك وسنن الوضوء ١٠٩ - ١١٢ جـ ٢١ الحكمة فى السواك تنظيف الفم ، يشرع عند الصلاة ولو تحقق نظافته ٣٤ ٢٦٦ جـ ٢٥ لم يقم على كراهته بعد الزوال للصائم دليل شرعى يصلح لتخصيص العمومات ... ١٠٨ ، ١٠٩ جـ ٢١ قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص به إحداهما ١٠٨ - ١١٣ جـ ٢١ الأفضل التسوك باليد اليسرى ، رد القول بأن ذلك عبادة مقصودة فیکون باليمين ٣٤ جـ ٧ الخلاف فى وجوب التسمية فى الوضوء ١١٣ جـ ٢١ وقت الختان وحكمه وإذا خاف على نفسه ضرر الختان ١١٤ جـ ٢١ ختان المرأة وكيفيته ، والحكمة فيه ١١٥ جـ ٢١ لا يختن أحد بعد الموت ١٢٠ ، ١٢١ جـ ٢١ يجوز للجنب قص شاربه وأظافره ومشط رأسه ٣٠٦ - ٣٠٨ جـ ٢١ معنى ((عشر من الفطرة ٠٠٠٠ ) ١١٥ جـ ٢١ التوقيت الحلق العانة ونتف الابط ١١٦ - ١١٩ جـ ٢١ حلق الرأس على أربعة أنواع (١) فى حج أو عمرة (٢) للحاجة (٣) على وجه التعبد والزهد (٤) لغير حاجة ولا على وجه التقرب ١١٩ جـ ٢١ ((نهى عن القزع)) ١٢٠ جـ ٢١ يكره نتف الشيب ٢٥٩ جـ ٣٢ ((لعن المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال ، ١١٠ جـ ٢١ غسل اليد قبل الوضوء ولو تحقق نظافتها ٤٤، ٤٥، ١٢ جـ ٢١ غسل اليد قبل غمسها فى الإناء والحكمة فيه ٢٧٩ جـ ١، ١٦٧ جـ ٢١ ليس فى وضوء النبى أخذ ماء جديد للأذنين ولا غسل ما زاد على الكعبين والمرفقين ولا مسح العنق ، غسل العضو أكثر من ثلاث بدعة باب فروض الوضوء وصفته ١٠٧ جـ ٣٥، ١٧١ جـ ٢١ فضل الوضوء ((إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين .. )) ١٧٢ جـ ٢٣ الأمم قبلنا يصلون بلا وضوء، لكنهم يغتسلون من الجنابة ٣٦٧ - ٣٨٠ جـ ٢١ كل قائم إلى الصلاة فهو مأمور بالوضوء فإن كان قد توضأ قبل فقد أحسن ١٢، ٤٤، ٤٥ جـ ٢١ ((إذا قام أحدكم من النوم فليستنشق ٠٠٠ ) ٦٣٠ جـ ٢٠ قول الفقهاء الوجه مشتق من المواجهة ٤٢٤ جـ ٢١ غسل الكفين بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما ١٢٢ - ١٢٧ جـ ٢١ يجب استيعاب الرأس بالمسح حجة ذلك ، من رأى إجزاء البعض وحجته ١٢٤ جـ ٢١ القدر المجزئ مسحه عند من جوز مسح البعض ١٢٥ - ١٢٧ جـ ٢١ لا يستحب مسح الرأس ثلاثا ١٢٧ جـ ٢١ لم يصحخبر مرفوع أو موقوف فى مسح العنق ٣٥ ١٢٨ - ١٣٥ جـ ٢١ غسل القدمين متواتر عن النبى ، المسح على ظهورهما مذهب المبتدعة وهو مخالف للكتاب والسنة الجواب عن .. ١٢٥ - ١٣٣ جـ ٢١ دلالة قراءة (وأرجلكم) بالخفض على وجوب غسل القدمين أيضا ، المسح جنس تحته نوعان ٤٠٧ - ٤٢٧، ١٣٥ - ١٦٥، ١٣٦ - ١٣٨ جـ ٢١ الترتيب والموالاة فى الوضوء ، سقوطهما بالنسيان والجهل وغير ذلك من الأعذار ، يعيد المنسي فقط ، إذا وجد المتوضئ بعض ما يكفيه ١٣٧، ١٣٨ جـ ٢١ لو غسل الصحيح ثم برأ الألم قبل نشاف الصحيح ٢٦٦ جـ ٢١ لا يجب إزالة ما على الأعضاء من القيح الذى يتضرر بإزالته وإن ستر محل الفرض ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٥ جـ ١٨، ٢١٨، ٢٣٦ جـ ٢٢ لفظ النية فى كلام العرب ٢١٧، ٢١٨، ٣٦، ٢٤٢ جـ ٢٢، ٢٦٢ ، ٢٦٣ جـ ١٨ محل النية القلب دون اللسان فى جميع العبادات ٢١٨ جـ ٢٢، ٢٦ جـ ١٨ لو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى فى قلبه كان الاعتبار بما نوى فى قلبه ، لو تكلم بلسانه ولم تحصل النية فى قلبه ٢٣ - ٢٩ جـ ٢٦، ٢٥٦ جـ ١٨ النية المعهودة فى العبادات تشتمل على قصد العبادة وقصد المعبود ، الأقسام ثلاثة ٢٩ - ٣٢ جـ ٢٦ هل تجب نية إضافة العبادة إلى الله ٢٦٠ ، ٢٦١ جـ ١٨ يجب إخلاصها لله ٢٥٧ - ٢٦٠ جـ ١٨ هل تشترط النية فى الطهارة بالماء أو التيمم ٢١٨، ٢١٩، ٢٢١، ٢٢٨، ٢٣٠، ٢٣١، ٢٣٢ ٢٣٥ - ٢٤٢، ٢٤٥، ٢٤٦ جـ ٢٢ ، ٢٦٣ ، ٢٦٤ جـ ١٨، ٣٥٨، ٣٥٩ جـ ٢٠ التلفظ بها سرا لا يجب ولا يستحب ، الجهر بها مكروه منهى عنه ١١٢ جـ ٢١ الاغتراف باليمين ٤٠٧ - ٤٠٩ جـ ٢١ البياض الذى بين العذار والأذن ، النزعتان من الرأس ، التحذيف من الوجه ٤١٩، ٤٢٠ جـ ١٤ الذكر بعد الوضوء باب المسح على الخفين ١٢٨ جـ ٢١ المسح على الخفين متواتر عن النبى ١٨٥، ١٨٦ جـ ٢١ خفى على كثير من السلف والخلف ٢٤٢ جـ ١٩، ١٧٢ - ١٧٤ جـ ٢١ أدلة جواز المسح على الخفين ٣٦١، ١٧٤، ١٧٥ جـ ٢١، ٤٨ جـ ٧ المسح من الرخص ، والله يحب ان تؤتى رخصه ٩٤ جـ ٢٦، ١٢٠ جـ ٣٤ الأفضل للابس الخف أن يمسح ولا يشرع أن يلبس ليمسح ١٧٧، ١٧٨، ٣٦١، ٢١٥ - ٢١٧ جـ ٢١ توقيت المسح على الخفين بيوم وليلة وثلاثة أيام ولياليهن ، إذا كان فى خلعه بعد مضي الوقت ضرر مسح عليهما للضرورة ، وهو ٣٦ أولى من التيمم ، وكذا إذا كان معه ما يكفيه لطهارة المسح ١٧٢ - ١٧٦، ١٨٣، ١٨٤، ١٨٩، ١٩٢، ٢١٢، ٢١٣ جـ ٢١، ٣٥٢ جـ ٢٤، ٢٥٢ جـ ١٩ اشترط طائفة من الفقهاء: (١ ) أن يكون ساترا للمفروض (٢) يثبت بنفسه. ضعفهما ، كل ما يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقا أو مخروقا من غير تحديد ، ما يتناوله لفظ الخف ٢٤٢ جـ ١٩، ١٨٤، ٢١٤، ٢١٥، ١٢٨ جـ ٢١ المسح على الجوربين وحدهما ومع النعلين ، الزربول وما يلبس على الرجل من فرووقطن وغيرهما ٢١، ١٨٦ جـ ٢١ المسح على الجرموقين ٢١، ١٨٦ - ١٨٩، ١٧٣ جـ ٢١ المسح على العمامة ، أقوال العلماء فيه ، عمائم السلف ٢١٨، ٢١، ١٨٦ جـ ٢١ المسح على خمر النساء ١٧٦ - ١٨٢، ٤٦٧ جـ ٢١ المسح على الجبيرة يفارق المسح على الخف من خمسة أوجه ، لا يشترط فى المسح عليها أن يكون لبسها على طهارة ، إذا سقطت بعد البرء أو قبله فهل تجب إعادة غسل الجنابة أو الوضوء ٢١٦، ١٧٨، ٤٥٣، ٤٥٤، ٤٦٧، ١٨١، ١٨٢ جـ ٢١ إذا كان جريحا وأمكنه مسح جراحه بالماء دون الغسل أو كان معصوبا أو عليه جبيرة مسح ولم يحتج إلى تيمم ٢٠٩ - ٢١١ جـ ٢١ يمسح من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثلها (( إنى أدخلتهما طاهرتين)) ١٨٦، ١٨٧، ٢١ جـ ٢١ المسح على القلانس الدنیات ١٨٤، ١٨٥ جـ ٢١ المسح على اللفائف ١٧٨ / ١٨٢، ٢١٣ جـ٢١ تستوعب الجبيرة بالمسح / بخلاف الخف ١٧٩، ١٨١ جـ ٢١ إذا خلع الخفين ٢١٨ جـ ٢١ إذا قلع الجبيرة بعد الوضوء لم ينتقض باب نواقض الوضوء ٣٩١ جـ ٢١ هل تنقض الريح لكونها تصحب جزءا من الغائط ... ٣٦٧ جـ ٢٠ لا ينقض الخارج النادر من السبیلین ٢١٩ - ٢٢١، ٢٢٣، ٢٢٥ جـ ٢١ متى يتوضأ وكيف يصلى من به سلس البول أو الريح أو الاستحاضة ونحو ذلك وهل ذلك ناقض ٥٢٦ جـ ٢٠، ٢٢٢، ٢٢٧، ٢٢٨، ٢٤٢ جـ ٢١، ٣٥٧، ٣٥٨ جـ ٣٥، ٢٣٧، ٢٣٨ جـ ٢٥ خروج النجاسات من غير السبيلين لا ينقض كالجرح والفصاد والحجامة والرعاف والقىء إذا كثر ، الوضوء من ذلك مستحب ٤٣٨ جـ ١٠ النعاس اليسير لا ينقض الوضوء ٢٢٨، ٢٢٩، ٣٩١ - ٣٩٥ جـ ٢١ النوم ٣٧ الناقض ، اليسير من المتمكن لا ينقض ، النوم مظنة الحدث (( العين وكاء السه ٠٠ )، ، (( ولكن من غائط وبول ونوم » ٢٢٩، ٢٣٠ ، ٣٩٥ جـ ٢١ نوم القائم والقاعد والراكع والساجد إذا كان يسيرالم ينقض بخلاف المضطجع ٢٢٢، ٢٣١ جـ ٢١، ٣٥٨ جـ ٣٥، ٣٦٧ ، ٥٢٤ جـ ٢٠ مس الذكر لا ينقض ، يستحب الوضوء منه ، مس فرج الحيوان ، باطن الكف ٢٣٢ - ٢٤٢ جـ ٢١، ٣٦٧ - ٣٦٩، ٥٢٤، ٥٢٥ جـ ٢٠، ٢٣٧، ٢٣٨ جـ ٢٥، ٣٥٧ ، ٣٥٨ جـ ٣٥ الأقوال فى مس النساء ، الصحيح منها أحد قولين إما عدم النقض مطلقا أو النقض إذا كان بشهوة ، الملامسة فى القرآن ٢٣٢ جـ ٢١ إذا قبل زوجته فأمذى ٢٤٣ - ٢٤٦ جـ ٢١ ، ٢٤٧ جـ ٣٢ مس الأمرد بشهوة كمس النساء ٥٢٦ جـ٢٠ لا يجب الوضوء من غسل الميت، الاستحباب متوجه ٢٦٠ - ٢٦٥، ١٠ - ١٦ جـ ٢١ ، ٢٤٠ جـ ٢٥، ٥٢٢ - ٥٢٤ جـ ٢٠ الأمر بالوضوء من لحوم الإبل مطبوخة وفيئة ، صحة الأحاديث فيه ، هل هو ناقض ، الحكمة فيه ، ضعف القول بأن المراد بالوضوء غسل اليد والفم ، لم ينسخ بترك الوضوء مما مست النار ١٦١ جـ ٢١ إذا صلى غير عالم بوجوب الوضوء من لحوم الإبل أو فى مباركها لم يعد ٥٢٤ جـ ٢٠ ، ١١ جـ ٢١ الوضوء من اللحوم الخبيثة ٥٢٤ جـ ٢٠ الوضوء من لحوم الغنم ٥٢٤ جـ ٢٠، ١١، ١٢، ٢٢٢، ٢٤١، ٢٤٢ جـ ٢١، ٢٣٩ ج ٢٥، ٣٥٨ ج ٣٥ مما مسته النار ١٠ جـ ٢١، ٥٢٤ جـ ٢٠ الوضوء من الغضب ٢٤٢ جـ ٢١، ٣٦٧، ٥٢٦ جـ ٢٠ الوضوء من القهقهة فى الصلاة ٢٤٢ جـ٢١ يستحب الوضوء لمن أذنب ذنبا ٢٦٤، ٢٦٥ جـ٢١ , من بركة الطعام الوضوء قبله)) ((المضمضة من اللبن والغمر » ٢٢٠، ٣٩٥ جـ ٢١ إذا تيقن الطهارة ، لا يجوز الخروج من الصلاة الواجبة لمجرد الشك ٧٨ جـ ٢١ إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث ١٢ جـ ١٧، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٧٠، ٢٨٨ جـ ٢١ ، ٢٤٢ جـ ١٣ لا يجوز مس المصحف بغير وضوء ، كيف يحمله ، إذا قرأ فى المصحف أو اللوح ولم يمسه جاز ، يجوز له ان يكتب فى اللوح وهو على غير وضوء ٥٩٩، ٦٠٠ جـ ١٢ يجوز مس الماء الذى محي به المكتوب من القرآن ٢٦٨ ، ٢٦٩ جـ ٢١ تجب الطهارة للصلاة فرضها ونفلها ٢٦٩، ٢٩١، ٢٩٢ جـ ٢١ وسجدتى السهو ٣٨ ٢٦٨، ٢٧١، ٢٧٦، ٢٧٧ جـ ٢١، ١٩٥ جـ ٢٦ لا يجوز للمحدث صلاة جنازة ٢٦٨ - ٢٧٢، ٢٧٧ - ٢٧٩، ٢٨١ - ٢٨٣ جـ ٢١ ، ١٩٣ جـ ٢٦ يجوز له سجود التلاوة والشكر ، وهل يكره مع القدرة على الطهارة، سجود سحرة فرعون والمشركين فى النجم على غير وضوء ٢٦٩ - ٢٨٠ جـ ٢١، ١٩٣، ١٩٨، ١٩٩، ٢٢١، ٢٢٢ جـ ٢٦ لا تشترط طهارة الحدث فى الطواف ولا تجب فيه ، تستحب فيه الطهارة الصغرى ، الفرق بينه وبين صلاة الجنازة ٢٦٨، ٢٧٥ ، ٢٨٤ جـ٢١ يستحب للمعتكف طهارة الحدث وكذلك للذكر والدعاء ، فى القراءة خلاف شاذ ٣٧٢ - ٣٧٦، ٣٧٠، ٣٧١ جـ ٢١ استحباب تجدید الوضوء ٣٧٣ ، ٢٧٤ جـ ٢١ لا يجب الوضوء على من لم يرد الصلاة ٣١٨ جـ ٢٢، ١٦٩، ١٧٠ جـ ٢١، ١٩٠، ١٩١ جـ ٢٦ / ٣٤٣ جـ ٢١ استحباب الوضوء عند كل حدث / وعند النوم لكل أحد ٢٩٥ جـ ٢١ حكم من صلى محدثا مستحلا لذلك أو غير مستحل باب الغسل ٢٩٥ جـ ٢١ الطهارة من الجنابة فرض، ليس لأحد أن يصلى جنبا ولا محدثا حتى يتوضأ ٢٩٦ جـ٢١ المني الذى يوجب الغسل والذى لا يوجب ، الخارج عقب البول بألم أو بدونه لا غسل فيه ٢٩٧ جـ٢١ إذا وضعت الدواء وقت المجامعة لمنع المنى من النفوذ إلى مجارى الحبل لم يبطل صلاتها وصومها ولو كان فى جوفها ، الأحوط أن لا يفعل ٢٤٣، ٢٤٤ جـ ٢١ الوطء فى الدبر يوجب الغسل ٣٠٨ جـ ٢١ الغسل للدخول فى الاسلام ، النزاع فى وجوبه ووجوب السدر فيه ٣٠٨ جـ ٢١ غسل الحائض ١٩٠ جـ ٢٦، ٢٦٨، ٢٦٩، ٤٥٩ - ٤٦١ جـ ٢١ يمنع الجنب من قراءة القرآن ، ويكره له الأذان والخطبة والنوم بلا وضوء وفعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليها ، الفرق بين الجنب والحائض ١٨٢، ١٨٣ جـ ٢٦ الخلاف فى طواف الجنب إذا اضطر ١٧٨ - ١٨٠، ٢٠١ جـ ٢٦، ٣٤٤، ٣٤٥ جـ ٢١ ليس للجنب أن يلبث فى المسجد ، إذا توضأ جاز ٣٤٥ جـ ٢١ الخلاف فى منع الكافر من دخول المسجد ٥٥، ٢٩٨، ٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٢١ مقدار ماء الغسل والوضوء بالرطل الدمشقى ، إذا احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس، النهى عن الإسراف فى صب الماء ٣٠٧ جـ ٢١ الغسل كل أسبوع لمن لا جمعة عليه ٣٩ ٣٦٩ جـ ٢٠، ٢٩٩، ٣٩٦، ٣٩٧ جـ ٢١ لا يجب على الجنب والحائض إلا الاغتسال دون الوضوء ، وهل عليه المضمضة والاستنشاق ، الأفضل للجنب أن يتوضأ ثم يغتسل ولا يعيد الوضوء ٣٦٩ جـ ٢٠، ٣٩٧ جـ ٢١ لاتثليث فى الغسل ، ولا يقصد غسل مواضع الوضوء مر تین ١٦٥ - ١٦٧ ، ٤١٨ جـ ٢١ لايجب فى الغسل ترتيب ولا موالاة ، تعمد تفريق الغسل كتعمد تفريق غسل العضو الواحد ، وبينهما فرق ، إذا وجد الجنب بعض ما يكفيه استعمله ٢٩٩ جـ ٢١، ٣٩٦، ٣٩٧ جـ ٢١ ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر ٢٩٧ جـ ٢١ لا يجب غسل داخل الفرج من جنابة أو حيض ٣٤٣ - ٣٤٥ جـ ٢١ ، ١٧٩ جـ ٢٦ يستحب للجنب الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء ، يكره له النوم إذا لم يتوضأ ٣٣٣ جـ ٢١ لا يلزم المتطهر كشف عورته لا فى الخلوة ولا فى غيرها إذا طهر جميع بدنه ٣٠٠، ٣١٩ جـ ٢١ كراهة أحمد لبناء الحمام وشرائه وكرائه ، وسر ذلك ، محامل كلامه ثلاثة أبعدها التفصيل فى حكم بنائها وبيعها وإجارتها ينحصر فى أربعة أقسام ٣٠٢ - ٣٠٩ جـ ٢١ (١) أن يحتاج إليها ولا محذور فتجوز ، ما يدخل فى اسم الحمام ٣١٠ جـ ٢١ (٢) إذا خلت عن محذور فى البلاد الحارة أو الباردة فلا يحرم بناؤها ٣١٠ - ٣١٣ جـ ٢١ (٣) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا فلا تطلق كراهة بنائها وبيعها ٣١٣ جـ ٢١ (٤) ان تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها ، هذا محل نص أحمد وتجنب ابن عمر ٣٤١، ٣٤٢، ٣٠٢ - ٣١٣، ٣٣٤، ٣٣٥ جـ ٢١ انقسام الناس بالنسبة إلى دخول الحمام إلى أربعة أقسام (١) مع عدم الحاجة (٢) مع المحظور (٣) للتنعم (٤) تركها مع الحاجة لطهارة واجبة أو مستحبة أو نظافة البدن من الأوساخ التى لا تمكن إلا فيها ، أو كان يوجب له من الراحة ما يستعين به على المأمور ... ٣٠٩ جـ ٢١ إذا كان به مرض ينفعه فيه الحمام ٣١٣ - ٣١٩، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٠٤ جـ ٢١ ليس لأحد أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبى لم يدخلها ولا أبو بكر وعمر ٣٤٢، ٣٣٦ جـ ٢١ المرأة تدخلها للضرورة مستورة العورة ، هل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة ٣٣٤ - ٣٣٧، ٣٤٠ جـ ٢١ يحرم دخول الحمام بلا مئزر ، على داخل الحمام أن يستر عورته من الحمامي وغيره ولا يمكنه من لمسها ولا ينظر إلى عورته أحد ولا يلمسها ، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان ٤٠