النص المفهرس
صفحات 1-20
الفهرس العام ا أصول الفقه ٣ - ٣٠ حده ١٥٧، ١٥٨ جـ ١٣ الأصول فى اللغة ١١٢ - ١٢٦ جـ ١٣ حد الفقه والخلاف المشهور فيه والصواب فى ذلك ، وقولهم هو من باب الظنون ٩٩، ١٠١، ١٣٤، ٣٠٦ - ٣١١ جـ ١٩، ١١٤ جـ٣ المراد بالشرع، والعلم الشرعى، والشريعة . أو علم الفروع أو فروع الدين، غلط فى الشريعة صنفان ٢٦٨ جـ ٣، ٢٦٢ - ٢٦٥ ج ١١، ٣٩٥ ، ٣٩٦ جـ ٣٥، ٣٠٨ جـ ١٩ صار لمسمى الشرع (٣) أقسام : منزل ،مؤول، مبدل ٣٣٣ ، ٣٣٤ جـ ٣ العلم يراد به نوعان (١) العلم بالله (٢) العلم بشرعه ، العلماء ثلاثة ... ٢٢٨ - ٢٣٤ جـ ١٩ قول بعض الناس العلوم الشرعية والعلوم العقلية ٦٢ - ٦٤ جـ ٢٠ العلوم والأقوال عقلية وملية وشرعية ٦٥ - ٧٣ جـ ٢٠ كل من الدين الجامع من الواجبات وسائر العبادات ومن التحريمات ينقسم إلى عقلى وملي وشرعى ٧٢ ، ٧٣ جـ ٢٠ غالب الفقهاء إنما يتكلمون فى الطاعات الشرعية مع العقلية ، وغالب الصوفية ... وغالب المتفلسفة ٧٤ - ٨٥ جـ ٢٠ الصدق أساس الحسنات، الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم ، العدل القولي والصدق ٤٣، ٤٤ جـ ٤، ٧٦، ٧٧ جـ ٢ أهل الكلام يقسمون العلوم إلى ضرورى وكسبى معنى كل من القسمين ١٩٤، ١٩٥ ج ٨، ٢٧٠، ٢٧٤، ٢٧٥ جـ ٥ العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبت مما ينتجه النظر ، قد يحصل العلم الضرورى بدون النظر ٣٠ - ٣٤، ٤١ - ٤٣ جـ ٣، ٥٣٠ - ٥٣٢ جـ ١٧ تنازع الناس فى حصول العلم فى القلب عقب النظر هل هو على سبيل التولد ... ٣٦ - ٣٩ جـ ٤ متى يتضمن النظر فى الأدلة العلم والهدى ١٥٦، ١٥٧ جـ ٩ الدليل والضابط فيه ٥٩ جـ ٢، ٣٦ - ٣٩ جـ ٤ الدليل الهادى على الإطلاق ١٦٧ جـ ٢٩، ٤٠١ جـ ٢٠ أصول الفقه هى أدلة الأحكام الشرعية على طريق الإجمال : بحيث يميز بين الدليل الشرعى وبين غيره ، ويعرف مراتب الأدلة فيقدم الراجح منها - معرفة الدليل الشرعى ومرتبته واضعه ٤٠٠، ٤٠١ جـ ٢٠ الكلام فى أصول الفقه وتقسيمها إلى الكتاب والسنة والإجمـاع واجتهاد الرأى ، والكلام فى وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام : أمر معروف من زمن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين ، وهم كانوا أقعد بهذا الفن وغيره من فنون العلم الدينية ممن بعدهم ٤٠٣ جـ ٢٠، ١٧٨ جـ ١٩، ٨٨ جـ ١٠ أول من جرد الكلام فى أصول الفقه من الأئمة الشافعي ٨٦، ٨٧ جـ٢ من له مادة فلسفية من متكلمة ٣ المسلمين - كأبى الخطيب وغيره ـ يبنى كلامه فى أصول الفقه على تلك الأصول الفلسفية كقوله ... ٢٣٠ ، ٢٣١ جـ ٩ أول من خلط منطقهم بأصول المسلمين وتكلم فى الحدود على طريقتهم الغزالي (١) ٤٠٠ - ٤٠٥ جـ ٢٠ الأصوليون، وأحق الناس بهذا الاسم الأحكام الخمسة ٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٢٢، ٣٩٦، ٣٩٧، ٤٢٠، ٤٠٨، ٤٠٩ جـ ١٠ الأحكام الخمسة : الإيجاب والاستحباب والتحليل والكراهية والتحريم لا تؤخذ إلا عن الرسول وله ٣١١ جـ ١٩ المراد بالأحكام الشرعية ، والحكم الشرعى ٩٣ - ٩٥ جـ ٣٣ ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تغييره وما شرع لسبب كان مشروعا عند وجود السبب ٥٢٩ جـ ١٠ سر تقسيمهم الفعل المطلق إلى واجب ومستحب ومكروه ومحرم ومباح الفعل المعين الذى يقال هو مباح إما أن تكون مصلحته راجحة ... وإما أن يكون مفوتا لما هو أفضل منه .... ٦٨٦، ٦٨٧ جـ ١١ هل يتحقق الوجوب والتحريم بدون عقاب على الترك ٣٣٣ ، ٣٣٤ جـ ١٤ هل يعاقب على مجرد عدم المأمور ١٩٩ - ٢٠٢ جـ ٢٠ التحريم والإيجاب (١) انظر المنطق ص ١٥٧-١٧١ الجزء الأول من الفهارس العامة قد يكون نعمة وقد يكون عقوبة وقد يكون محنة ٥١٣ جـ ٧ ، ٥٩ جـ١٧ غلط من الأصوليين من أنكر تفاضل أنواع الإيجاب والتحريم ٢٩٩ - ٣٠٢ جـ ١٩ الواجب على التخيير ، والواجب المطلق والواجب المعين والفرق بينها ٣٩ جـ ٧ إذا وصف الواجب بصفات متلازمة فكل صفة يجب اتباعها ١٥٩ - ١٦١ جـ ٢٠، ٥٣١، ٥٣٢ ج ١٠ ، ١٤٧ جـ ٧ غلط الناس فى ((مسألة مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب )) ٥٣٣ جـ ١٠ إذا اشتبهت الميتة بالمذكى ٤٣٦ جـ ٤ يجوز ترك المستحب ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه ، معرفة استحبابه فرض كفاية ٤٠٧ جـ ٢٢ يستحب ترك هذه المستحبات لتأليف القلوب ١٠٨، ١٠٩ جـ ١٤ المباح ٢٦٠، ٢٦١ جـ ٢٢ الجائز ٩، ١٠ جـ ١٨، ٤٤٣ - ٤٤٨ جـ ١٥ فعل الرسول يدل على الإباحة لأمته إذا لم يقترن به قول ٣١٤ - ٣١٨ جـ ٢١ ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجودا فى عهده لا يحل ٤٦٠ - ٤٦٢ جـ ١٠ هل هناك من الأفعال ما هو مباح مستوى الطرفين ٥٣٠ - ٥٤٨ جـ ١٠ أنكر الكعبي المباح فى الشريعة وعلل ذلك ، أشكل جوابه على كثير من النظار وألزموه ، التحقيق فى ذلك ٣٠٠ جـ ١٣ الكعبي ٤ ١٥٠، ١٥١، ١٦ - ١٨ ٢٩، ٥٣٨ - ٥٤١ جـ ٢١ الأصل فى الأفعال العادية والأعيان عدم التحريم التحسين والتقبيح ٦٧٥ - ٦٨٢ جـ ١١، ٨، ٩ جـ ١٥، ٢١٥ ، ٢١٦ جـ ١٩ هل يكون الفعل قبيحا - كالشرك والظلم والكذب والفواحش - قبل النهى عنه ؟ وهل يعاقب من لم تقم عليه الحجة ٩٠ - ٩٣ جـ ٨، ١١٤ - ١١٦ جـ ١٣ مسألة التحسين والتقبيح العقلى والصحيح فیها ٤٣١ ، ٤٣٦ جـ٨ الناس فى مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط ، يعلم حسن الأشياء وقبحها بثلاثة أمور الكراهة ٢٧٣ جـ ٢٥ إذا ضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فى مكروهات كرهت ٣١٢ جـ ٢١ كل ما يكره استعماله يجب استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة ٢٤١ جـ ٣٢ الكراهة فى لسان السلف ١٩٤ - ١٩٧ جـ ٤، ٣٧٠، ٣٧١ جـ ١٠ الاستدلال بكون الشىء بدعة على كراهته قاعدة عظيمة وتمامها بالجواب عما يعارضها ٨٥ جـ ٢١ تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه ٢٥٥ جـ ٣١ الفرق بين ما يجوز للحاجة وما يجوز للضرورة ١٨٦، ١٨٧ جـ٢٣ ما نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ٢٧٢ جـ ٢٥ إذا أوجبت العبادة ضررا يمنع فعل واجب أنفع منها حرمت ٢٧٣ جـ ٢٥ إذا كانت توقعه فى محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها حرمت ٢٨ - ٣٠ جـ ٣٥ إذا كان لا يتأتى فعل الحسنة الراجحة إلا بسيئة دونها فى العقاب أو لا يتأتى له ترك سيئة إلا بسيئة دو نها ٣٠، ٣١ جـ ٣٥ إذا كانت نفس الأمير لا تطيعه إلى القيام بمصالح الإمارة إلا بنوع من الاستئثار والعالم لا تطيعه نفسه إلا بنوع من المنهى عنه من الرأى والكلام والعابد لا تطيعه نفسه إلا بنوع من الرهبانية فهل يكون ذلك إنما ٣١٠، ٣١١ جـ ٢١ إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور ١٨١، ١٨٢ جـ ٢٦ لا ينبغى أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن بل الموجبة للاستحباب أو الإيجاب ٥٤ جـ ٢٦ يشرع الاحتياط مالم تتبين السنة ١٠٠ جـ ٢٥ الاحتياط ليس بواجب ولا محرم ١١٠ جـ ٢٥ كل ما أمكن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتياط فى أدائه ٦١ - ٦٤ جـ ٢١ الخلاف الذى يورث شبهة وينبغى التنزه عنه وما ليس كذلك ٣٣٥ ، ٣٣٦ جـ ٢٢ ما يريد أن يحتاط فيه مما اختلف فيه العلماء نوعان ٥ ٢٩٥ - ٣٠٥ جـ ١٩ الفعل الواحد والفاعل الواحد والعين الواحدة يجتمع فيه أن يكون مأمورا به من وجه منهيا عنه من وجه .... كالصلاة فى الدار المغصوبة ١١٨، ١١٩، ١٥٩ جـ ٢٠، ٣٧ جـ ١٦ ، ٥٣١، ٥٣٢ جـ ١٠، ٦٧٣ - ٦٧٥ جـ ١١ الأمر بالشىء نهي عن ضده بطريق اللازم ، وقد يقصده الآمر وقد لا يقصده ، والمطلوب بالنهى قيل نفس عدم المنهى عنه وقيل ليس كذلك ، التحقيق ١٧٤ - ١٧٨ جـ ٧ لفظ الأمر إذا أُطلق تناول النهى التكليف وشروطه ١٨٢ جـ ٨ الفرق بين خطاب التكوين وخطاب التكليف ٢٠٠ جـ ٢٠ التكليف الشرعي قد يكون بإنزال خطاب .. وقد يكون بإظهار الخطاب لمن لم يسمعه وقد يكون باعتقاد نزول الخطاب أو معناه ... ٤٨٤ - ٤٨٧ جـ ٨ الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى قسمين خطاب تكليف وخطاب وضع وإخبار کجعل الشىء سببا وشرطا ومانعا فاعترض عليهم نفاة ذلك ، جوابهم ٣٤٤ - ٣٤٨ جـ ١٠، ٢٨٨ جـ ٣، ٤١ - ٤٣، ١٠٠ - ١٠٢ جـ ٢٢ التكليف مشروط بالممكن من العلم والقدرة ... ، قد يسقط التكليف أيضا عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا كـ ... ٣٤٦، ٣٤٧ جـ ١٠ كون الشخص مريدا لما أمر به أو كارها له لا تلتفت إليه الشرائع ٢٨٧ جـ ٩ العقل المشروط فى التكليف لا بد أن يكون علوما يميز بها الإنسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون ... ٣٠٨ - ٣١١ جـ ٩ الناس متباينون فى عقلهم للأشياء ٤٣١، ٤٣٢ جـ ١٠ القلم مرفوع عن الأطفال والمجانين ١٦ - ٢٢ جـ٢٢ هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا أو إعراضاً عن طلب العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه ١٠٣ - ١٠٩ جـ ٣٣ تصرفات السكران ومن زال عقله بالبنج ... ٧ - ٢٢ جـ ٢٢ كفر الكافر لم يسقط عنه ما تركه من الواجبات وما فعل من المحرمات ١٠ جـ ٢٢ ما تركه المرتد من الواجبات ٢٥٩ جـ ٤ إذا ارتد عن الإسلام هل يجازى بأعماله الصالحة قبل الردة ٣٢٣ - ٣٢٥ جـ ١٠ هل تغفر ذنوب الكافر التى فعلها فى حال كفره إذا تاب من الكفر ٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٢١ ما فعله المشركون من خير أنيبوا عليه فى الدنيا ، وإن أسلموا أثيبوا على ذلك ٧٠١، ٧٠٢ جـ ١٢ (( من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ بما عمله فى الجاهلية ٣١٨ - ٣٢٦ جـ ٣ الجواب عن قول القائل هل ذلك من تكليف مالا يطاق ، الخلاف المحقق فى هذه العبارة نوعان (١) ٤٤٩ جـ ٨ ليس فى السلف من أطلق القول بتكليف مالا يطاق ، المقتصدون من (١) وانظر ص ١٤٩ من الفهارس العامة الجزء الأول ٦ هؤلاء يفصلون فى ذلك فيقولون تكليف مالا يطاق للعجز عنه لا يجوز ، وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه ٢٨١ - ٢٨٣ جـ ١٤ تنازع الناس فى ترك المأمور وترك المحظور هل هو أمر وجودى أو عدمي ١٧٠ جـ ٩، ٣٥٥ - ٣٦٤ جـ ٢١، ١٦٧ جـ ٢٠ لفظ العلة قد يراد به العلة التامة - وهو مجموع ما يستلزم الحكم - فيدخل فى لفظ العلة على هذا الاصطلاح جبر العلة وشروطها وعدم المانع .. وقد يراد بلفظ العلة ما يقتضى الحكم وإن توقف على ثبوت شروط وانتفاء موانع ، وقد يعبر عن ذلك بالسبب . ٣٤٨ ٣٤٩ جـ ١١ معنى الباطل والصحيح من العبادات والاعتقادات والمقالات القضاء والإعادة والأداء ٣٥ - ٧٧ جـ ٢٢ إذا استيقظ آخر الوقت أو فى أوله ، وهل تسمى صلاته قضاء أو أداء ٦٣٢ - ٦٣٤ جـ ٢١ كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه ٣٧ - ٣٩ جـ ٢٣ كل من ترك واجبا لم يعلم وجوبه أو فعل محظورا لم يعلم أنه محظور لم تلزمه الإعادة إذا علم ١٠-١٦ جـ ٢٢ ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من العقود والقبوض قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل ٤٦ جـ ٢٢ من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فى حياة الرسول وبعده أدلة الأحكام ٣٣٩ - ٣٤٦، ٣ جـ ١١، ٩ جـ ٢٠ طرق الأحكام الشرعية التى نتكلم عليها فى أصول الفقه هى (١) الكتاب (٢) السنة (٣) الإجماع (٤) القياس على النص والإجماع (*) (٥) الاستصحاب (٦) المصالح المرسلة ، وبعض يقرب إليها الاستحسان ، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم . المصالح المرسلة تشبه من بعض الوجوه التحسين العقلى والرأى ونحو ذلك الأصل الأول كتاب الله وهو كلامه (١) القرآن (٢) ٤٩٩ جـ ٢٠، ٧٦ - ٩٢ جـ ١٩ وجوب اتباعه ، وما دل عليه من اتباع السنة والجماعة وإن لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه عن الرسول غير الكتاب ٣٩٩، ٣٣٧ جـ ١١ لم يختلف أحد من أئمة المسلمين فى أنه طريق ، لم يخالف فى الاستدلال به إلا بعض أهل الضلال فى بعض المسائل الاعتقادية ٢٦٠ جـ ٢٠ الاحتجاج بالقراءات الخارجة عن مصحف عثمان على العمل دون التلاوة (٣) ١٨٤ جـ١٩ القرآن مستقل بنفسه، اشتمل على ما فى الكتب من المحاسن وعلى زيادات لا توجد فيها (* ) انظر القياس ص ٢٠ (١) انظر ص ٢٢١ فى إبطال تفريق الكلابية بين كتاب الله وكلام الله (٢) انظر ص ٢٤٧ الجزء الأول (٣) انظر ص ٢٤٧ الجزء الأول ٧ لا مجاز فى القرآن (١) المحكم والمتشابه فى القرآن (٢) ٢٩، ٣٠ جـ ١٣ النسخ فى اصطلاح أكثر السلف (٣) ٦٥، ٦٦ جـ ٥ لا نسخ فى الإخبار عن صفات الله ولا .. ١١٢، ١١٣ جـ ٤ الحكمة فى النسخ ومن أنكره ١٤٨ - ١٨٨ جـ١٧ نسخ التلاوة دون الحكم، والحكم دون التلاوة ... ١٤٦، ١٤٧ جـ ١٤ المعتزلة لا تجوز النسخ قبل التمكن ٤٠٧ - ٤٠٩ جـ ٦ الزيادة على النص ليست نسخا على الصحيح ١٨٤ - ١٩٢ جـ ١٧ هل ينسخ إلى غير بدل ٢٢٦، ٢٢٧، ٢١٥، ٢١٦ جـ ١٩ الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ولا يقضى مالم يعلم وجوبه ٣٩٧ - ٣٩٩ جـ ٢٠ لا ينسخ القرآن بسنة بلا قرآن ٤٦، ١٩٥، ١٩٧، ١٩٨ جـ ١٧، ٤٤٢ جـ ١٥ عمدة من جوز نسخه بغير قرآن ٣٢، ٩٤ جـ ٣٣، ٢٦٧، ٢٥٧ جـ ١٩ لا تنسخ النصوص بإجماع ، ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم ١١١، ١١٢ جـ ٢٨ دعوى نسخ التعزير بالعقوبات المالية والجواب عنه ، كثير ممن (١) انظر ص ٢٣٦، ٢٣٧ (٢) انظر ص ٢٣٦، ١٠٨، ١٠٩ (٣) انظر ص ٢٤٢ الجزء الأول يخالف النصوص لا يحتج إلا بدعوى نسخ ١١٢ جـ ٢٨، ١١٥ جـ ٣٢ لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ٢١٥، ٢١٦ جـ ٣٥ التحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل الأصل الثانى السنة ٧،٦، ٩ - ١٢ ج ١٨، ١٧٥، ١٧٦ جـ ١٩ سنة النبى قوله وفعله وإقراره ، لم ينههم عن تلقيح النخل ٣١٧ ، ٣١٨ جـ ٢١ السنة ما قام الدليل الشرعى عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل فى زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع ١١١، ١١٢ جـ ٢٣ قد يفعل النبى شيئا لسبب فيجعله بعض الناس سنة راتبة ٦٣٢ جـ ١١، ٤٠٩ - ٤١١ جـ ١٠، ٢٨٠ جـ ١ التفريق بين ما يقصد به العبادة وما يقصد به العادة ومذهب الصحابة فى ذلك ١٠٣ - ١٠٥ جـ ١٩، ٣٩٩، ١١٠،١٠٩، ١٥٤ جـ ٣ وجوب طاعة الرسول والإقرار بما جاء به جملة وتفصيلا ٥٦٧ جـ ٢٢ حكم فعل الرسول إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرا لمجمل ٨٢ - ٩١ جـ ٩ الأمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب الأمر باتباع الحكمة التى بعث بها وباتباعه وطاعته مطلقا وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه فى الكتاب ١٨٥، ١٨٦ جـ ١٩ الأحاديث فى وجوب اتباع سنته ٨ ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٣٧ جـ ١١ ، ٢٩ جـ ١٣ ، ٨٦ - ٩١ جـ ١٩، ٧، ٨ جـ ٢٥ (١) السنة المتواترة التى لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره . أما السنة المتواترة التى لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره فمذهب جميع السلف العمل بها أيضا إلا الخوارج، قد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا فى النقل لا ردا للمنقول ، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم (٢) السنن المتواترة إما متلقاة بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها ، أنكرها بعض أهل الكلام وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشىء منها ، وكثير من أهل الرأى قد ينكر كثيرا منها بشروط اشترطها ومعارضات دفعها بها ٢٥٧ جـ ٢٠ انقسام الأحاديث إلى قطعي الدلالة وغير قطعيها ، يجب اعتقاد موجب القسم الأول علما وعملا ٢٥٩ - ٢٦٣ جـ ٢٠ يجب العمل بالقسم الثانى فى الأحكام الشرعية واختلف فيه إذا تضمن وعيدا انقسام الخبر إلى متواتر وغير متواتر (١) وصيغ الأداء (٢) ما يفيد العلم ويجب تصديقه (٣) ٤٠٨، ٤٠٩ جـ ١ لا تثبت شريعة بحديث ضعيف ... ١٨٩ جـ ٣٢ متى يكون المرسل حجة ٣٤٦ - ٣٥٢ جـ ١٣ حكم المراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة .. (١) انظر ص ٣٧٠ المجلد الأول (٢) انظر ص ٣٧٥ المجلد الأول (٣) انظر ص ٣٧١ المجلد الأول شمول نصوصهما ١٧٥ ، ١٧٦ جـ ١٩ / ٤٤٣، ٤٤٤ جـ ١٧ الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور الدين / يجب أن تعرض أقوال الناس عليهما ٢٠٦، ٢٠٧ جـ ٣٤، ١٣٣ جـ ٤ القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد وقضايا كلية تتناول كل ما يدخل فيها ، وكل ما دخل فيها فهو مذكور باسمه العام، ويسمى كل شىء بما يدل على صفته المناسبة للحكم .. ٢٠٧ جـ ٣٤ / ٣٣٨ - ٣٥٧ جـ ٣١ من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان والماء والمشركين وأهل الكتاب / ومسائل الفرائض التى هى أشكل الأشياء وأدقها ٢٠٦ - ٢٠٨ جـ ٣٤ الرد على من يقول ليس فى الحشيشة آية ولا حديث ٢٣٦ جـ ٢٥ الأحكام التى تحتاج الأمة الى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول وتتناقلها الأمة ٢٨٠ - ٢٨٥ جـ ١٩، ٣٣١ - ٣٣٣ جـ ٢٢ النصوص وافية بجمهور أفعال العباد ، ومنهم من يقول أنها وافية بجميع ذلك ، من أنكر ذلك فلم يفهم معانى النصوص العامة وشمولها لأحكام أفعال العباد ١٩٩ جـ ١٩ لا يوجد مسألة اتفق السلف على أنه لا يستدل فيها بنص جلي ولا خفي ٢٠٠ جـ ١٩ قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين ، سبب ذلك ٢٠٠ ، ٢٠١ جـ ١٩ من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن نقص علمه بهما ، ما من مسألة إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو فى نظيرها بالكتاب والسنة، ٩ إنما تكلم بعضهم بالرأى فى مسائل قليلة ١٣٧ جـ ٣ الأصل الثالث الإجماع ١٠ جـ ٢٠ معنى الإجماع، إذا ثبت إجماع الأمة على حكم لم يكن لأحد أن يخرج عن اجماعهم ٣٤١ جـ ١١ الإجماع متفق عليه بين عامة المسلمين ، أنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة ، ما اختلف فيه من الإجماعات ١٧٦ - ١٨٠، ٩١ - ٩٧، ٢٦٧، ٢٦٨ جـ ١٩، ١٧ جـ ١، ٣٧٣ جـ ٢٧، ١٢٥ جـ ٢٨، ٣٨، ٣٩ جـ ٧، ٣٦٨، ٣٦٩ جـ ٣ الإجماع حق ، أدلة حجيته ١٩٥ - ٢٠٢ جـ ١٩ من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع ، لا يوجد مسأله مجمع عليها إلا وفيها نص الرسول كالمسائل الآتية ١٩٥ - ١٩٨ (١) المضاربة (٢) الحامل المتوفى عنها (٣) المفوضة (٤) الحرام (٥) المبتوتة ٢٧٠ ، ١٩٥ جـ ١٩ الإجماع مع النص دليلان كالكتاب والسنة ٣٥٣، ٢٥ جـ ١٣ من يعتبر فى الإجماع على صحة حكم من الأحكام ١٥٧ جـ ٣، ٣٤١ جـ ١١، ٢٥، ٢٦ جـ ١٣، ٢٦٧ ، ٢٦٨ جـ ١٩ المعلوم من الإجماع ما كان عليه الصحابة وبعد ذلك يتعذر العلم به غالبا ٢٧١، ٢٧٢ جـ١٩ قول أحمد وغيره من ادعى الإجماع فقد كذب ولكن يقال لا أعلم نزاعا ١٠ جـ ٢٠ كثير من المسائل يظن بعض الناس فيها إجماعا ولا يكون الأمر كذلك ٢٩٩ ، ٣٠٠ جـ ٢٠ لم يدع أحد أن إجماع أهل مدينة غير مدينة الرسول حجة يجب اتباعها ٣٠٣ ، ٣٠٠ جـ ٢٠ التحقيق فى مسألة الاحتجاج بإجماع أهل المدينة أنه أربع مراتب (١) ما يجرى مجرى النقل عن النبى فهو حجة بالإجماع كمقدار المد والصاع ... ٣٠٨ جـ ٢٠ (٢) العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان ٣٠٩ جـ ٢٠ (٣) إذا تعارض فى المسألة دليلان وأحدهما يعمل به أهل المدينة ٣١٠ جـ ٢٠ (٤) العمل المتأخر بالمدينة ١٠ - ١٤ جـ ٢٠ أقوال بعض الأثمة كالأربعة وغيرهم ليس حجة لا زمـة ولا إجماعا ، الأكابر من اتباعهم لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب والسنة على ما يخالف قول متبوعهم اتبعوا ذلك ٣١٩ جـ ٢١ ، ٢٣٥ جـ ٢٢ ما سنه الخلفاء الراشدون فهو سنة ٥٤٧، ٥٤٨ جـ ١٠ أفعال الخلفاء الراشدين طاعة وعبادة وطريقة الملوك العادلين طاعة أو عفو وطريقة الملوك الظالمين ... ٢٦٧ ، ٢٦٨ جـ ٢٣ من المسائل مالا يمكن العمل فيها بقول مجمع عليه ٣٩٩ جـ ٢٣، ٥٨٥ جـ ٢٠، ٢٦، ٢٧ جـ ١٣ إذا اختلف الصحابة أو غيرهم فى مسألة ثم أجمع من بعدهم على أحد القولين ٥١، ٦٠ جـ ١٣ إذا اختلف الصحابة والتابعون على قولين لم يجز لمن بعدهم إحداث قول ثالث ١٤ جـ ٢٠ أقوال الصحابة إذا انتشرت ١٠ ولم تنكر فى زمانهم فهى حجة وإن تنازعوا رد إلى الله والرسول ولم يكن قول بعضهم حجة ، إذا قال بعضهم قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر ٣٩٩، ٤٠٠ جـ ٤ قول أبى بكر وعمر حجة فى أحد قولى العلماء بخلاف عثمان وعلى ٢٧١، ٢٧٢ جـ ١٩ إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع ، إذا تظافر على نقل النزاع اثنان ٢٦، ٢٧ جـ ١٣ النزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا كخلاف الخوارج . . ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٠ جـ ١٩ الإجماع قطعيه قطعي وظنيه ظني ٣٩ جـ ٧ ، ٢٦٩، ٢٧٠ جـ ١٩ الإجماع الذى يكفر مخالفه والذى لا يكفر ٢٣ - ٢٧ جـ ١٣ معرفة أقوال السلف وأعمالهم وإجماعهم أنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم ، عمدة أكثر المتأخرين وعجزهم عن معرفة الإجماع والخلاف فى كثير من الأصول الكبار وجوب اتباع الكتاب والسنة والإجماع ٤٩٨ - ٥٠٣ جـ ٢٠ / الكتاب والسنة والإجماع هى أصول العلم والدين / وهى واجبة الاتباع لأنها حق لا باطل فيه - وهى مبنية على أصلين - بخلاف الإسرائيليات والعقليات والقياسات والإلهامات ففيها الحق والباطل ٦٧ - ١٠٢ جـ ١٣ عمدة من يخالف السنة بما يراه حجة ودليلا ثلاثة أمور إما احتجاج بقياس فاسد أو نقل كاذب أو خطاب شیطانی ٧١ - ٧٥ جـ ١٩ من نصب القياس أو العقل أو الذوق مطلقا أو قدمه بين يدى الرسول فهو ضال أيضا ٧٤ ، ٧٥ جـ ١٩ القياس والرأى والذوق هو عامة خطأ المتكلمة والمتصوفة وطائفة من المتفقهة ٧٤ ، ٧٥ جـ ١٩ وتأويل النصوص الصحيحة أو الضعيفة عامة خطإ طوائف المتكلمة والمحدثة والمقلدة والمتصوفة والمتفقهة ١٥٥ - ١٧٤ جـ ١٩ الرسول بين أصول الدين وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله ، خطأ من انتقص الرسول فى علمه أو بيانه ٦٦ - ٧٥، ٩ جـ ١٩ الاكتفاء بالرسالة والاستغناء بالنبى عن اتباع ما سواه اتباعا عاما ٩٣ - ١٠٥، ٧٦ - ٨١ جـ ١٩ بيان أن السعادة والهدى فى متابعة الرسول وأن الضلال والشقاء فى مخالفته ، وأن كل خير فى الوجود فمنشؤه من جهة الرسول ، وأن كل شر فى العالم فسببه مخالفة الرسول أو الجهل بما جاء به ٣٤٢ جـ ١١ ، ١٦٥ جـ ٢٩ الاستصحاب ، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع ، حجة على عدم الاعتقاد ، وهل هو حجة فى اعتقاد العدم ١٦٦ جـ ٢٩، ١٢١، ١٢٢ جـ ١٣، ١٦ جـ ٢٣ متى يجوز العمل بالاستصحاب ١١٢ جـ ١٣ الاستصحاب أضعف الأدلة فى كثير من المواضع ١٥، ١٦ جـ ٢٣ استصحاب حال العدم ١١ أضعف الأدلة مطلقا ، يرجح عليه استصحاب براءة الذمة ٨٤، ٨٥ جـ ١٤ شرع من قبلنا ٧ جـ ١٩ إنما هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع لهم دون ما رووه لنا ، هذا يغلط فيه كثير من المتعبدة والقصاص وبعض أهل التفسير وبعض أهل الكلام ١٠٢ - ١٠٦ جـ ١٣ إن قيل : فى كتب الأناجيل التى عندهم إن المسيح صلب وإنه بعد الصلب بأيام أتى إليهم وقال أنا المسيح الإنجيل الذى قال الله فيه فاین ٠ الخ (وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ اَلْإِنجِيلِ ) ٦٧ جـ١٨ الاحتجاج بالأحاديث الإسرائيلية ٢٧٨، ٢٨٤، ٢٨٥ جـ ١ ما ينقل عن الصحابة فى جنس العبادات أو الإباحات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة لم یکن فعله سنة ١٢، ١٣ جـ ٢٠ إذا تنازع المسلمون فى مسألة وجب اتباع ما دل عليه الكتاب ٣٤٣، ٣٤٤ جـ ١١ الاستحسان يقربه بعضهم من المصالح المرسلة ٤٦ جـ ٤ القائلون بالاستحسان الذين تركوا القياس لنص خير ممن طرد القياس وترك النص ٣٣٩ - ٣٤٢ جـ ٣١ قول العنبرى القياس ما قال علي والاستحسان ما قال زيد ٧٦٦، ٤٧٧ جـ ١٠ الإلهام مما فسر به الاستحسان ، من طعن فيه ٤٧٨، ٤٧٩ جـ ١٠، ٦٨ - ٧٠ جـ ١٣ ، ٦٥، ٦٦ جـ ١١ الشارع بين الأمور الكلية والمعينات تعلم غالبا بأدلة خاصة كالإلهام ، هل الإلهام طريق شرعى مطلقا أو ليس بشرعی مطلقا ٤٧٠ - ٤٧٢ جـ ١٠ يأمر عبد القادر وأمثاله بالترجيح بالإلهام والذوق أو بالقضاء والقدر إذا لم يتبين الحكم الشرعى ٧٣ - ٧٦ جـ ١٣، ٢٢٦، ٢٢٧ جـ ٢ على المحدث والملهم والمكاشف والمخاطب أن يعتبر ذلك بالكتاب والسنة ٤٧٢، ٤٧٩ جـ ١٠، ٤٢ - ٤٨ جـ ٢٠ ، ٢٤٥، ٢٤٦ جـ ١٣ القلب المعمور بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه ٣٧٦ ، ٣٧٧ جـ ٢٤ الاعتماد فى مسائل العلم والدين على النصوص والإجماع ويستشهد بالكشوفات والمنامات ٤٥٨ جـ ٢٧ الرؤيا المحضة لا يثبت بها شیء ٣٤٢، ٣٤٣ جـ ١١ المصالح المرسلة وهى أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة وليس فى الشرع ما ينفيه فيه خلاف مشهور ٣٤٣ جـ ١١ بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان ، وهى فى جلب المنافع أيضا ٣٤٣ - ٣٤٨ جـ ١١ كثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل ولم تكن كذلك ، لم تهمل الشريعة مصلحة قط ١٢ ٩٦ ، ٩٧ جـ ١٣ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها ٣٤٤ - ٣٤٧ جـ ١١ القول بالمصالح المرسلة يشرع من الدين مالم يأذن به الله ، وهى تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلى والرأى ونحو ذلك ٣٧١ جـ ٣ لا يجوز الأكابر العلماء والعباد أن يأمروا بماشاءوا وينهوا عماشاءوا كما فعلت النصارى تقاسيم الكلام والأسماء ٤٤٥ - ٤٥٤ جـ ١٢، ٩٠ - ٩٦ جـ ٧ النزاع فى مبد اللغات هل هو توقيفى ، أو اصطلاحى ، أو بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى ، أو التوقف . لم يقل إنها كلها اصطلاحية إلا طوائف من المعتزلة ومن اتبعهم ، التحقيق فى ذلك ، الذى قالوا إنها توقيفية تنازعوا هل التوقيف بالخطاب أو بتعريف ضرورى أو كليهما ، ينبنى على ذلك ٩٢ - ٩٥ جـ ٧ هل علم الله آدم ومن حمل فى السفينة جميع اللغات التى يتكلم بها الناس ( إلى يوم القيامة ( وَعَلَّمَءَادَمَ اَلْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ٦٢ - ٦٥ جـ اللغات لا يختلف معناها عند الكلابية والأشعرية ١١٦ جـ ٧ الخمر فى النصوص والنقول الصحيحة اسم لكل مسكر لم يسم النبيذ خمرا بالقياس (١) الحقيقة والمجاز ٤٠٣ - ٤٠٥ جـ ٢٠، ٨٧، ٨٨ جـ ٧ (١) وانظر شمول النصوص ص ٩ أول من جرد الكلام فى أصول الفقه لم يقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز من أئمة الدين وسلف المسلمين ولا من أئمة النحو واللغة ٨٨ جـ ٧ من منع هذا التقسيم من العلماء الأكابر وأصحاب الأئمة ٤٠٣، ٤٠٤ جـ ٢٠ هذا التقسيم موجود فى كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم ، لكن ليس فيهم إمام فى فن من فنون الإسلام ٨٨ جـ ٧ ، ٢٧٧ جـ ١٢ أول من عرف عنه التكلم بلفظ المجاز لم يعن به ما هو قسيم الحقيقة ٧٩ جـ ٧ قول أحمد هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه استعمل فى غير ما وضع له ٨٩، ٩٠ جـ ٧ أنكر طائفة أن يكون فى اللغة مجاز لا فى القرآن ولا فى غيره ، منهم ٩٦، ٩٧ جـ ٧ هؤلاء يقسمون الحقيقة إلى ثلاث لغوية ، عرفية ، شرعية ٩٦، ٩٧ جـ ٧، ١٣١ - ١٣٤ جـ ٢١ الحقيقة العرفية عندهم هى ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة ، وذلك المعنى تارة أعم من اللغوى وتارة أخص ، وتارة مباينا له لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها ٢٣٥ - ٢٥٩ جـ ١٩، ٤٠، ٤١ جـ ٢٤ الأسماء التى علق الله بها الأحكام فى الكتاب والسنة منها ما يعرف بالشرع ، ومنها ما يعرف باللغة ، ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادتهم . فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله ، وما كان من الثانى والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بهما قد ١٣ عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود فى اللغة أو المطلق فى عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعى ولا لغوى ، ما بين النبى حد مسماه لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أوزاد فيه ، أمثلة هذا الفصل ٢٩٨ - ٣٠١، ١٠٥، ١١٧ جـ ٧ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧ جـ ١٢ التحقيق أن الصلاة والزكاة والصيام والحج والأيمان لم ينقلها الشارع ولم يغيرها ، لكن استعملها مقيدة ٩٦ - ١٠٩ جـ ٧ بطلان تقسيمهم الكلام إلى حقيقة ومجاز والاعتراض على حد كل منهما ٤٠٠ - ٤٠٣ جـ ٢٠ قال الآمدى : اختلف الأصوليون فى اشتمال اللغة على الأسماء المجازية فنفاه الإسفرائينى ومن وافقه وأثبته الباقون وهو الحق . الكلام مع الآمدى فى شيئين (١) تحرير النقل ٤٠٥ - ٤٠٧ جـ ٢٠ (٢) حجة المثبتين التى ذكر الآمدى والجواب عنها من وجوه ٤٠٧ جـ٢٠ (١) قوله إن هذه الأسماء اما أن تكون حقيقة أو مجازا : إنما يصح إذا ثبت التقسيم ٤٠٨ جـ ٢٠ (٢) بعض القائلين بالحقيقة والمجاز وصف اللفظ الواحد بأنه حقيقة ومجاز ٤٠٨ - ٤١٠ جـ ٢٠ (٣) إن هذه الألفاظ إن لم يثبتوا أنها وضعت لمعنى ثم استعملت فى غيره لم يثبت أنها مجاز ٤١٠ - ٤٣٥ جـ ٢٠ (٤) إن هذا اللفظ المضاف لم يوضع ولم يستعمل إلا فى هذا المعنى ولا يفهم منه غيره ولا يحتمل سواه ولا يحتاج فى فهم المراد به إلى قرينة معنوية غير الإضافة ٤١٥ جـ ٢٠ (٥) قوله : هذه الألفاظ إن كانت حقيقة لزم أن تكون مشتركة . ما تعنى بالمشترك ٤١٦ - ٤١٨ جـ ٢٠ الاشتراك ، كل لفظ أطلق على معنيين فى اللغة فلا بد من قدر مشترك بينهما ١٧٥ - ١٧٧ جـ ٣١ استعمال اللفظ الواحد فى معنيين مختلفين ٤٢٣ - ٤٢٥ جـ ٢٠ يتفق اللفظان فى الدلالة على معنى ويمتاز أحدهما بزيادة ٤٣١ ، ٤٣٢ جـ ٢٠ لفظ الظهر والمتن والساق والكبد والسيف لا يجوز أن تستعمل فى اللغة إلا مقرونة بما يبين المضاف إليه ٤٣٢ - ٤٣٤ جـ ٢٠ إن قيل التشابه بين معنى الرسول والرسول أتم من التشابه بين معنى الكبد والكبد والسيف والسيف ٤٣٥ جـ ٢٠ قوله وأما إن كان الاسم واحدا والمسمى مختلفا فإما أن يكون موضوعا على الكل حقيقة بالوضع الأول أو هو مستعار فى بعضها إلخ . ٤٣٦، ٤٣٧ جـ ٢٠ إن قال لفظ الظهر والمتن والجناح يوجد له معنى غير هذا ٤٣٨ جـ ٢٠ إن قيل فهذا يوجب أن يكون فى اللغة لفظ مشترك اشتراكا لفظيا ٤٣٨ - ٤٤١ جـ ٢٠ إن قيل كيف تمنعون الاشتراك وقد قام الدليل على وجوده ٤٤١ - ٤٤٨ جـ ٢٠ نزاع الناس فيما تسمى ١٤ به الخالق هل يكون مجازا فى حق المخلوق ٤٤٩ جـ ٢٠ (٦) منع المقدمة الثانية ، وهى قوله : لو كان مشتركا لما سبق إلى الفهم إلخ . ٤٤٩، ٤٥٠ جـ ٢٠ (٧) أن يقال : أنت جعلت دليل الحقيقة أن يسبق إلى الفهم إلخ ٤٥٠ جـ ٢٠ (٨) قولك : من إطلاق جميع اللفظ كلام مجمل ٤٥٠ جـ ٢٠ (٩) أن يقال له : اذكر أى قيد شئت وفرق بين مقيد ومقيد ٤٥١ - ٤٥٣ جـ ٢٠ وأما حجته الثانية فقوله : كيف وأن أهل الأمصار لم تزل تتناقل تسمية هذا حقيقة وهذا مجازا ٤٥٤، ٤٥٥ جـ ٢٠ تسليمه أن النزاع لفظي ، التكلم بالألفاظ التى تكلم بها العرب ... أولى من التكلم باصطلاح حادث ٤٥٤ - ٤٥٨ جـ ٢٠، ٥٥٣ جـ ١٢ ما فى إطلاق المجاز من المفاسد العقلية واللغوية والشرعية ٤٥٥ - ٤٥٧ جـ ٢٠ دعواهم أن ((لا إله إلا الله )) مجاز ٤٥٧، ٤٥٨ جـ ٢٠ قول القائل : لا نسلم تغيير الدلالة بل غايته صرف اللفظ عما اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة ٤٥٨ - ٤٦٢ جـ ٢٠، ٢٠٠ جـ ٥ قوله : والمجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية ٤٦٢، ٤٦٣ جـ ٢٠ قوله : وقد ذكر نفاة المجاز حجة ضعيفة وهى قولهم ما من صورة من الصور إلا ويمكن أن يعبر عنها باللفظ الحقيقى إلخ ٤٦٣، ٤٦٤ جـ ٢٠، ١١٢ - ١١٤ جـ ٧ دعواهم المجاز فى قوله ( وَسْئَلِ اَلْقَرْيَةَ ) ٤٦٤ جـ ٢٠ تمام هذا بالكلام على ما ذكروه من المجاز فى القرآن وهو : ٤٦٤ جـ ٢٠ (١) ( تَّجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ) ( (٢) ( وَأَشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ٤٦٥ جـ ٢٠ (٣) ( وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ( الذُّلَّ مِنَ الرَّحْمَةِ ٤٦٦ (٤) ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ٤٦٧، ٤٦٨ جـ ٢٠ (٥) (لَّدِّمَتْ صَوَيِعُ) (٦) ( أَوْجَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُمْ مِنَ الْغَيِطِ) ((زوجى عظيم الرماد ٠٠٠٠ ) ٤٦٨، ٤٦٩ جـ ٢٠ (٧) (اَللَّهُ نُورُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ ) ٤٦٩، ٤٧٠ جـ ٢٠ (٨) (فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ ( بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ٤٧٠، ٤٧١ جـ ٢٠، ١٠٩ - ١١٢ جـ ٧ ) (١٠) ( اَللَّهُ وَجَزَّ وَأْسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا (٩) ( يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) (١١) ( وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُمُ اَللَّهُ) (١٢) ( كُلَّمَا أَوْقَدُ وْنَارًا لِلْحَرْبِ أَلْفَأَهَاَللَّهُ) ٤٧٢ جـ ٢٠ (١٣) ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ٤٧٢ جـ ٢٠ (١٤) ( وَيَسَمَلَّهُ أَقْلِعِى) ٤٧٣ جـ ٢٠، ١٠٩ جـ ٧ (١٥) (فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ) (١٦) (عَيْنَا يَشْرَبُ ) (١٧) (فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ) بِهَاِعِبَادُ اللَّهِ (١٨) (وَأَرْجُلَكُمْ) ٤٧٤ - ٤٨١ جـ ٢٠ قال ابن عقيل فصل فى أسئلتهم فمن ذلك قوله أن ( القرية ) مجتمع الناس ( ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَ) ١٥ ( وَأُشْرِبُواْ فِ قُلُوبِهِمُ الْمِجْلَ ) ( ثَلَثَةَ قُرُوْءٍ ) إلخ ، جوابه ٤٨١ جـ ٢٠ قول ابن عقيل : ومن آدلتنا ( على المجاز ( پِلِسَانٍعَرچٍ ٤٨٢ - ٤٨٨ جـ ٢٠ قوله إن القرآن نزل بلغة العرب ، قولهم بالمجاز فى كلام العرب دون القرآن ٤٨٣ - ٤٨٥ جـ ٢٠ عجزهم عن التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم ٤٨٦ - ٤٨٨ جـ ٢٠ قول ابن جني : خرج زيد مجاز . ورده ٤٨٨ - ٤٩٠ جـ ٢٠ إبطال قول من يجعل التخصيص المتصل مجازا أيضا ٤٩٠ - ٤٩٣ جـ ٢٠ تناقض ابن عقيل حيث رد على من يقول بنفى المجاز فى القرآن هنا ونصر القول بنفى المجاز فى اللغة ٤٩٣، ٤٩٤ جـ ٢٠ قوله إن ( كلمة الله ) المراد بها عيسى نفسه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ( مَعْلُومَتُ ) ( وَلَكِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّقَى ٤٩٤ - ٤٩٧ جـ ٢٠ لام التعريف واسم الإشارة لا بد معها من قرينة تبين المراد ، ولا يقال إنها مجاز الكلام ١٠٠ - ١٠٢ جـ ٧، ٢٣٢، ٢٣٣ جـ ١٠ ، ٤٦١ جـ١٢ الكلام فى الكتاب والسنة وكلام العرب هو المفيد الذى تسميه النحاة جملة تامة ، مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى لا يسمى فى لغة العرب كلمة ٤٦١ جـ ١٢ الخائضون فى أصول الفقه وإن قالوا إن الكلام ما تألف من حرفين فصاعدا أو ما انتظم من الحروف وهى الأصوات المقطعة المتواضع عليها ، وتنازعوا فى الحرف الواحد المؤلف مع غيره هل يسمى كلاما : فهو اصطلاح خاص لهم ٢٨٨ جـ ١٩ لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهرة ، وهذا هو مراد من قال النصوص تتناول أحكام المكلفين . ويراد بالنص ما دلالته قطعية لا تحتمل النقيض تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) لا يوجد نص يخالف ) قياسا صحيحا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح ٢٨٩ جـ ١٩ من يمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة ٢٨٠ - ٢٨٩ جـ ١٩ أمثلة ما تناوله النص ٣٥٦ - ٣٦٠ جـ ٦، ١٦٦ جـ ٢٠ الظاهر ٣٩١ - ٣٩٣ جـ ٧ الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض عن بيان النبى طريق أهل البدع ١١١، ١١٢ جـ١٣ الظاهرية عمدتهم ، كثير مما يحتجون به لا يكون ظاهر اللفظ بل الظاهر خلافه ٣٦٠ - ٣٦٩ جـ ٦ الصرف عن الظاهر لا بد فيه من أربعة أشياء ٣٩١ - ٣٩٣ جـ ٧ المجمل والمطلق والعام فى اصطلاح الأئمة .... لا يريدون بالمجمل مالا يفهم منه ... بل مالا يكفى وحده فى العمل به وإن كان ظاهره حقا مثال ، تحذير أحمد من المجمل والقياس ١٨٢، ١٩٨ - ٢٠٢ جـ٧ العطف وما يقتضي ٢٩١ جـ ١٩، ٥٣١، ٥٣٢ جـ ٢٢ خلاف ١٦ الفقهاء فى صرف النفى الداخل على المسميات الشرعية ((لا قراءة إلا بأم الكتاب)) ((لا صيام لمن لم يبيت .. )) هل هو لنفى الفعل أو لنفى الكمال ٢٩٠ - ٣٩٥ جـ ١٩ العبادات الكاملة والناقصة فى لفظ الشارع وفى اصطلاح الفقهاء كالطهارة والصلاة والغسل والتسبيحات ، النقص عن الواجب نوعان ، يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل بالتام ٢٩٥ - ٣٠٥ جـ ١٩ الشخص الواحد أو العمل الواحد قد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة ١٠٤، ١٠٥ جـ ٧ بم يحصل البيان ١٠٤، ١٠٥ جـ ٧ ، ٣٦٣ جـ ٤ إن قيل أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة الأمر ٣١٥ جـ ١٥ الإنشاء أعم من الطلب، وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب كالتزام الأمر يستلزم الإرادة الشرعية (١) ٥٢٩، ٥٣٠ جـ ٢٢ أمر الله ورسوله المطلق مقتضاه الوجوب ٣٨٠، ٣٨١ جـ ٢١ هل يقتضى الأمر المطلق التكرار على ثلاثة أقوال ٣٠٣ - ٣٠٥ جـ ١٩ فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذا قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب ، وإن نقص المأمور به (١) انظر ص ١٤٥ الجزء الأول أثيب ولم تحصل البراءة التامة : فإما أن يعاد وإما أن يجبر وإما أن يأثم ٣١٢ - ٣١٤ جـ ٣ ما يجب على كل أحد ، ما يجب على أعيان الناس يتنوع بتنوع قدرهم والحاجة ٤٠٨، ٤٠٩ جـ ٧، ٣٩٠، ٣٩١ جـ ١٥ لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر فى الكتاب والسنة ومعناه والعمل به ١٧٥ ، ١٧٦ جـ ٢٥ حفظ الكتاب والسنن فرض كفاية ٢٧٤، ٢٧٥ جـ ١٤ الخطاب نوعان (١) يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى (٢) قد يكون خطابه خطابا به بجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم ٣٢٢ بـ ٢٢ إذا أمر الرسول بأمر أو نهى عن شىء كانت أمته أسوة له فى ذلك مالم يقم دليل على اختصاصه بذلك ٣٢٣ جـ ٢٢ من خصائص الرسول ، الرسول هو إمام الأمة فى كل شىء ٣٢٤ - ٣٢٦ جـ ٢٢ ما تنازع فيه العلماء من خصائصه ٤٣٦،٤٣٥ ج٨، ١٤٧،١٤٤ ج١٤ قد یأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه ولا يكون المراد فعل المأمور به ، مالم تفهمه المعتزلة والأشاعرة هنا ١٩٨ - ٢٠٥ جـ ١٧ الناس فى مقام حكمة الأمر والنهى وحسن المأمور به وقبح المنهى عنه على ثلاثة أصناف ٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٢٥ إذا أمر الشرع بأمر ١٧ شديد فإنما أمر به لما فيه من المنفعة لا لمجرد تعذيب النفس ٢٨١ - ٢٩٢ جـ ٢٩، ٢٨٢، ٢٨٣ جـ ٢٥، ٨٧، ٨٨ جـ ٣٢ النهى يدل على أن فساد المنهى عنه راجح على صلاحه ، معنى قولهم : النهى يقتضى الفساد ، الأصل الذى عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن صحيحة لازمة ، حجة من قال النهى لا يقتضى الفساد ، الرسول لم يقل هذا صحيح وهذا فاسد ، استدلال الصحابة على الفساد ، أمثلة ١٢٦ - ١٨٠ جـ ٢٩ الخلاف فى العقود والشروط هل الأصل فيها الجواز والصحة أو الحظر والفساد ٨٩، ٩٠ جـ ٣٣ الفرق بين ما كان جنسه محرما فى نفسه وما كان جنسه مشروعا فى البطلان وعدمه ٨٥ ، ٨٦ جـ ٢١ إذا نهى عن شىء كان نهيا عن بعضه وإذا أمر بشىء كان أمرا بجميعه وكذلك الإباحة ٨٥ - ١٥٩ جـ ٢٠، ٦٧١ ، ٦٧٢ جـ ١١ جنس فعل المأمور به أعظم من جنس ترك المنهى عنه ، وجنس ترك المأمور أعظم من جنس فعل المنهى عنه ، ومثوبة بنى آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات وعقوبتهم على ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل المحرمات ، بيان ذلك بوجوه العموم ١٧٨ - ١٩١ جـ ٢٠، ٥٤٨، ٥٤٩ جـ ٢١ المتكلم باللفظ العام لا بد أن يقوم بقلبه معنى عام ١٨٨ جـ ٢٠ ، ١٠٦ جـ ٧ مراد من قال : العموم من عوارض الألفاظ ومرجوحية قوله ٤٣٩ - ٤٤٥ جـ ٦ غلط من قال دلالة العموم ضعيفة فقد قيل أكثر العمومات مخصوصة وقيل ما ثم لفظ عام إلاكلمة أو كلمات ، وما قد يقصد من قال ذلك ٤٣٩ جـ ٦ العموم المعنوى العقلى والعموم اللفظى ، المعنوى أقوى ٤٢٥ جـ ٢٨ عموم الكتاب والسنة يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظى والمعنوى ، أو بالعموم المعنوى ٣٦٢ جـ ٤، ٤٤٢ - ٤٤٥ جـ ٦ من صيغ العموم ٤٣٧ - ٤٣٩ جـ ٦ ، ٣٤٤ جـ ٢٤ اختلاف الناس فى صيغ المذكر مظهرة ومضمرة ، « فزوروها)) ١٤٧ جـ ٣١ الأسماء المضمرة إضمار غيبة فى الأمر العام موضوعة لما تقدم ذكره من غير أن يكون لها فى نفسها دلالة على جنس أو قدر ٤٤١، ٤٤٢ جـ ٦، ٤٨١، ٤٨٢ جـ ١٢ سبب جحد المرجئة لألفاظ العموم فى اللغة والشرع ١١٣ جـ ٣١ من شبهات منكرى العموم ١٨ ٢٨، ٢٩ جـ ٣١ العمومات الواردة على أسباب لا تختص بأسبابها ٤٧٦، ٤٧٧ جـ ٢٨ خص الرسول أشياء بالذكر لوقوعها فى زمنه ١٨ - ٣٠ جـ ١٩ لم يخص الشارع العرب بحكم من الأحكام كعدم الاسترقاق وأخذ الجزية وتحريم ما استخبثوه .. ١٦٦، ١٦٧ جـ ٢٩ هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صورة منه فيما عدا ذلك قبل البحث عن المخصص المعارض له ٤٤٦، ٤٤٧ جـ ١٥ الخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص (٣) أقسام : إما أن يدل على العموم كما فى العام عرفا مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ، ومثل تنبيه الخطاب . وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه كما فى مفهوم المخالفة إذا كان ... وإما أن لا يدل على واحد منهما لفظا ثم يوجد العموم من جهة المعنى .... ١٩٦ جـ ٢٠ شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم لا يقتضى أن يكون مشروعا بوصف الخصوص كالذكر والدعاء إلا بدليل ٤٨٨ - ٤٩٠ جـ ٢٠، ١١٦ جـ ١٣ شبهة من يجعل التخصيص المتصل مجازا ٣٨١، ٣٨٢ جـ ٦ التخصيص بالذكر - بعد قيام المقتضى للعموم - يفيد الاختصاص بالحكم ٢٠٩ ج ٢١، ٥٠٦، ٥٠٧ جـ١٧ التخصيص بالذكر قد يكون للحاجة إلى معرفته وقد يكون المسكوت عنه أولى بالحكم وقد ١٩١ جـ ١٦ التخصيص بالذكر لا يوجب الفضل ٢١٥ جـ ٣٥ الخاص المتأخر يقضى على العام المتقدم ، وهل ذلك تفسیر له أو نسخ ٢٧١ جـ ٢٠ اللفظ العام إذا أريد به الخاص فلا بد من دليل على التخصيص ١٣٧، ١٣٨ جـ٣١ التخصيص بمفهوم الصفة إذا وردت بعد الاسم العام أو قبله ١٠٥ - ١١٠ جـ ٣١ دلالة المفهوم هل هى حجة يخص بها العموم والفرق بين الكلام المتصل والمنفصل ٢١٠ ، ١٢٥ جـ ١٣ إذا عارض العام المخصوص عمومات محفوظة أقوى منه قدمت عليه ١٢٨ جـ ٣١ إذا قوبل عموم بعموم آخر فقد يقابل كل فرد بكل فرد وقد يقابل المجموع بالمجموع ١١٦ جـ ٣١ الاستثناء عند الأصوليين ١٤٧، ١٤٩، ١٥٤ - ١٧٩ جـ ٣١ هل يعود الاستثناء المتعقب جملا الى جميعها أو إلى أقربها أو إلى متأخر لفظا متقدم رتبة ١٤٨ جـ ٣١ إذا تعقب الشرط جملا عاد إلى جميعها ١٥٠ - ١٧٣ جـ ٣١ الفرق بين الواو وثم فی العطف بهما ١٦٢ جـ ٣١ الفصل بين المعطوف والمعطوف علیه ١٨٩، ١٩٠ جـ ٢٠ من فوائد عطف الخاص علی العام ١٠١ جـ ٣١ متى اتصل بالكلام صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ عمل بها ٤٤٢، ٤٤٣ جـ ١٥ من المطلق والمقيد ١٩ الفحوى والإشارة ٢٠٧ - ٢٠٩ جـ ٢١، ٢٥٠، ٢٥١ جـ ٢٧ تنبيه الخطاب وفحواه وقياس الأولى من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم إليها أحد من السلف ، أمثلة النوعين ٤٤٦، ٤٤٧ جـ ١٥ الفرق بين تنبيه الخطاب وقياس الأولى ١٣٦ ، ١٣٧ جـ ٣١ دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد ، ظن بعض الناس أنها حجة فى كلام الشارع دون كلام الناس بمنزلة القياس غلط القياس ١١٩ جـ ٩ القياس فى اللغة ٥٤٠ جـ ١٤، ٣٤٤، ٣٥٠ جـ ١٢ القياس فى لغة السلف واصطلاح المنطقيين واصطلاح الفقهاء ٢٥٩ جـ ٩، ٥٤، ٥٥ ج ٤، ٣٤٥ جـ١٢ ، ١٤، ١٥، ١٧ جـ ١٣ الناس فى مسمى القياس على ثلاثة أقوال (١) أنه حقيقة فى التمثيل مجاز فى الشمول ، وهو قول الغزالى وأبى محمد (٢) العكس ، وهو قول ابن حزم (٣) أنه حقيقة فيهما ، وهو الأصح الذى عليه الجمهور . القياس عند أصحابنا وغيرهم ينقسم إلى عقلى ، وهو ما يكتفى فيه بالعقل ، وإلى شرعى وهو مالا بد فيه من أمر معلوم بالشرع ٢٣٧ ، ٢٥٩ جـ٩ قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس ٢٨٥ - ٢٨٩ جـ ١٩، ٥٠٤، ٥٠٥ ج ٢٠ ، ٢١٠ جـ ٣٤، ٥٤٠ جـ ٢١ القياس الصحيح نوعان (١) أن يعلم أنه لا فارق مؤثر بين الأصل والفرع (٢) أن ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى موجودا فى غيره ، أمثلة ١٧، ١٨ جـ ١٩، ٣٣٧ جـ ٢٢ تخريج المناط - هو القياس - وهو أن ينص على حكم فى أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها : إما لانتفاء الفارق أو للاشتراك فى الوصف الذى قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به فى الأصل ، يقربه جماهير العلماء وينكره نفاة القياس ، إنما يكثر الغلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذى علق الشارع الحكم به ١٤ - ١٧ جـ ١٩، ٣٣٠ جـ ٢٢، ٣٢٦، ٣٢٧، ٣٢٨، ٣٢٩، ٥٤٧ جـ ٢١، ١٢٢ جـ ٣٤، ٤٧٨ جـ ١٠ تنقيح المناط وهو أن يكون الرسول حكم فى معين وقد علمنا أن الحكم لا يختص به فيريد ان ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذى حكم فيه ، الصواب أن هذا ليس من باب القیاس ١١١، ٢٥٤، ٢٥٥ جـ ١٣، ٣٢٩، ٣٣٠ جـ ٢٢، ١٥٣ جـ ٢٩ تحقيق المناط - مما اتفق عليه المسلمون - وهو أن يكون الشارع قد علق الحكم بوصف فنعلم ثبوته فى حق المعين كأمره باستشهاد ذوى عدل منا ولم يذكر فلانا وفلانا ٣٣١، ٣٢٩ جـ ٢٢ هذه الأنواع الثلاثة هى جماع الاجتهاد أدلة إثبات القياس ٢٠٩، ٢١٠ جـ ٣٤، ١٧٦ جـ ١٩، ٨٢ ، ٨٣ جـ ٢٠ القياس من العدل الذى هو ( الميزان ) ٢٠