النص المفهرس
صفحات 661-680
واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم ، وإنما تميزوا على غيرهم بما يغلظ كفرهم ، ويجعلهم أئمة فى الكفر ، مثل التعبد بالنجاسات وترك النكاح واللحم واللباس الذي هو شعار الكفر ، لاسيما وهم الذين يقيمون دين النصارى بما يظهرونه من الحيل الباطلة التى صنف الفضلاء فيها مصنفات، ومن العبادات الفاسدة ، وقبول نذورهم وأوقافهم . والراهب عندم شرطه ترك النكاح فقط ، وم مع هذا يجوزون أن يكون بتركا، وبطرقا ، وقسيساً ، وغيرهم من أئمة الكفر، الذين يصدرون عن أمرهم ونهيهم ؛ ولهم أن يكتسبوا الأموال، كما لغيرهم مثل ذلك . فهؤلاء لا يتنازع العلماء في أنهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة ، وبأخذ الجزية عند المسالمة، وأنهم من جنس أئمة الكفر الذين قال فيهم الصديق رضي الله عنه ما قال، وتلا قوله تعالى: (فَقَائِلُواْ أَبِنَّةَ الْكُفْرِ) . (إِنَّ كَثِيرًامِّنَ ویبین ذلك أنه سبحانه وتعالى قد قال : الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهُ) وقد قال تعالى: ( أَتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُوَأْ إِلَهَا وَحِدَاً لَّ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ). فهل يقول عالم : إن أئمة الكفر الذين يصدون عوامهم عن سبيل ٦٦١ الله ، ويأكلون أموال الناس بالباطل ، ويرضون بأن يتخذوا أرباباً من دون الله: لا يقاتلون، ولا تؤخذ منهم الجزية ؛ مع كونها تؤخذ من العامة الذين هم أقل منهم ضررا فى الدين ، وأقل أموالا . لا يقوله من بدري ما يقول . وإنما وقعت الشبهة لما في لفظ الراهب من الإجمال والاشتراك، وقد بينا أن الأثر الوارد مقيد مخصوص ، وهو يبين المرفوع فى ذلك . وقد اتفق العلماء على أن علة المنع هو ما بيناه . فهؤلاء الموصوفون تؤخذ منهم الجزبة بلا ريب ولا نزاع بين أتمة العلم ، فإنه ينتزع منهم ، ولا يحل أن يترك شيء من أرض المسلمين التى فتحوها عنوة وضرب الجزية عليها ؛ ولهذا لم يتنازع فيه أهل العلم : من أهل المذاهب المتبوعة : من الحنفية، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة: أن أرض مصر كانت خراجية ، وقد ثبت ذلك فى الحديث الصحيح ، الذي فى صحيح مسلم ؛ حيث قال صلى الله عليه وسلم: ((منعت العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مدها ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودرهمها ، وعدتم من حيث بدأتم)، لكن المسلمون لما كثروا نقلوا أرض السواد في أوائل الدولة العباسية من المخارجة إلى المقاسمة ، ولذلك نقلوا مصر إلى أن استغلوها هم ، كما هو الواقع اليوم ، ولذلك رفع عنها الخراج . ومثل هذه الأرض لا يجوز باتفاق المسلمين أن تجعل حبساً على ٦٦٢ مثل هؤلاء ، يستغلونها بغير عوض. فعلم أن انتزاع هذه الأرضين منهم واجب بإنفاق علماء المسلمين ؛ وإنما استولوا عليها بكثرة المنافقين من المنتسبين إلى الإسلام فى الدولة الرافضية، واستمر الأمر على ذلك ، وبسبب كثرة الكتاب والدواوين منهم ومن المنافقين : يتصرفون فى أموال المسلمين بمثل هذا، كما هو معروف من عمال الدواوين الكافرين والمنافقين . ولهذا يوجد لمعابد هؤلاء الكفار من الأحباس مالا يوجد لمساجد المسلمين ، ومساكنهم : للعلم ، والسبادة ؛ مع أن الأرض كانت خراجية باتفاق علماء المسلمين . ومثل هذا لا يفعله من يؤمن بالله ورسوله ، وإنما يفعله الكفار والمنافقون، ومن لبسوا عليه ذلك من ولاة أمور المسلمين. فإذا عرف ولاة أمور المسلمين الحال عملوا فى ذلك ما أمر الله به ورسوله. والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله على محمد . ٦٦٣ وسئل رحمه اللّـه عن رجل يهودي معه كتاب ، يدعي أنه خط علي بن أبى طالب . يمتنع به من الجزية ، وله مدة لم يعطها . فأجاب : كل كتاب تدعيه اليهود بإسقاط الجزية من علي أو غيره فهو كذب ، يستحقون العقوبة عليه ، مع أخذ الجزية منهم، وتؤخذ منه الجزية الماضية . والله أعلم . وسئل رحمه الله عن اليهود والنصارى إذا اتخذوا خموراً . هل يحل للمسلم إراقتها عليهم ، وكسر أوانيهم، ومحجم بيوتهم لذلك ، أم لا ؟ وهل يجوز حجم بيوت المسلمين إذا على أو ظن أن بها خمراً ؛ من غير أن يظهر شيء من ذلك ؛ لتراق ونكسر الأوانى ، ويتجسس على مواضعه ، أم لا ؟ وهل يحرم على الفاعل ذلك أم لا ؟ إذا كان مأموراً من جهة الإمام بذلك ؟ أم يكون معذورا بمجرد الأمر دون الإكراه ؟. وإذا ٦٦٤ خشي من مخالفة الأمر وقوع محذور به ، فهل يكون عذراً له أم لا؟. فأجاب: الحمد لله. أما أهل الذمة فإنهم وإن أقروا على ما يستحقون به فى دينهم ، فليس لهم أن يبيعوا المسلم خمرا ، ولا يهدوها إليه ، ولا يعاونوه عليها بوجه من الوجوه ، فليس لهم أن يعصروها لمسلم ، ولا يحملوها له ، ولا يبيعوها من مسلم ولا نمي . وهذا كله مما هو مشروط عليهم في عقد الذمة ، ومتى فعلوا ذلك استحقوا العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك . وهل ينتقض عهدهم بذلك ، وتباح دماؤم وأموالهم ؟ على قولين فى مذهب الإمام أحمد وغيره . وكذلك ليس لهم أن يستعينوا بجاه أحد ممن يخدمونه ,أو ممن أظهر الإسلام منهم . أو غيرهما، على إظهار شيء من المنكرات؛ بل كما ٠٠ يجب عقوبتهم يجب عقوبة من يعينهم بجاهه ، أو غير جاهه على شىء من هذه الأمور . وإذا شرب النمي الخمر . فهل يحد ؟ على ثلاثة أقوال للفقهاء . قيل : يحد . وقيل : لا يحد . وقيل يحد إن سكر . وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين ، وأما ما يختفون به فى بيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه ، فلا يتعرض لهم. وعلى هذا فإذا كانوا لا ينتهون عن إظهار الخمر ، أو معاونة المسلمين عليها ، أو بيعها وهديها للمسلمين إلا بإراقتها ٦٦٥ عليهم ، فإنها تراق عليهم ؛ مع ما يعاقبون به ؛ إما بما يعاقب به ناقض العهد ، وإما بغير ذلك . وسئل عن اليهود بمصر من أمصار المسلمين، وقد كثر منهم بيع الخمر لآحاد المسلمين ، وقد كثرت أموالهم من ذلك ، وقد شرط عليهم سلطان المسلمين أن لا يبيعوها للمسلمين ، ومتى فعلوا ذلك حل منهم ما يحل من أهل الحرب . فماذا يستحقون من العقوبة ؟ وهل للسلطان أن يأخذ منهم الأموال التى اكتسبوها من بيع الخمر أم لا ؟. فأجاب: الحمد لله. يستحقون على ذلك العقوبة التى تردعهم وأمثالهم عن ذلك ، وينتقض بذلك عهدهم فى أحد قولي العلماء، في مذهب أحمد وغيره . وإذا انتقض عهدهم ، حلت حماؤم وأموالهم، وحل منهم ما يحل من المحاربين الكفار ، وللسلطان أن يأخذ منهم هذه الأموال التى قبضوها من أموال المسلمين بغير حق ، ولا يردها إلى من اشترى منهم الخمر، فإنهم إذا علموا أنهم ممنوعون من شرب الخمر ، وشرائها ، وبيعها ، فاشتروها كانوا بمنزلة من يبيع الخمر من المسلمين ، ومن باع خمرا لم يملك ثمنه . فإذا كان المشتري قد أخذ المر فشربها، لم ٦٦٦ يجمع له بين العوض والمعوض؛ بل يؤخذ هذا المال فيصرف فى مصالح المسلمين ، كما قيل فى مهر البغي ، وحلوان الكاهن ، وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة ، إذا كان العاصى قد استوفى العوض . وهذا بخلاف مالو باع ذمي لنمي خمرا سرا ، فإنه لا يمنع من ذلك . وإذا تقابضا جاز أن يعامله المسلم بذلك الثمن الذي قبضه من ثمن الخمر ، كما قال عمر رضي الله عنه : ولوهم بيعها، وخذوا منهم أتمانها ؛ بل أبلغ من ذلك أنه يجوز للإمام أن يخرب المكان الذي يباع فيه الخمر ، كالحانوت والدار ، كما فعل ذلك عمر بن الخطاب، حيث أخرب حانوت رويشد الثقفي ، وقال : إنما أنت فويسق لست بروبشد ، وكما أحرق علي بن أبى طالب قرية كان يباع فيها الخمر . وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء . ٦٦٧ وسئل عن يهودي قال : هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا ، وكان قد خاصمه بعض المسلمين . فأجاب : - رحمه الله - إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين ، فإنه يعاقب على ذلك عقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك ، وأما إن ظهر منه قصد العموم ، فإنه ينتقض عهده بذلك ويجب قتله . آخر المجلد الثامن والعشرين ٦٦٨ فہرس المجلد الثامن والعشرين الصفحة الموضوع ٥ ، ٦ («سئل - رحمه الله - عما روي فى فضل الحرس على ساحل البحر )) المقام فى الثغور أفضل من المجاورة فى المساجد الثلاثة ، ٦ ٥ ٧ - ٢٦ ((سئل عن فضائل الرمي وتعليمه إلخ)) الرمى والطعن والضرب كلها فاضلة ، واستعمال الواحد منها فى محله ٨ - ١٢ أفضل من استعمال الآخر . ١١، ١٢ (أَجَعَلْتُ سِقَايَةَ الْحَجْ) الآية. فصل تعلم الرمى والضرب والطعن عمل صالح ١٣ ١٣ - ١٥ ما يجب على المعلم للمتعلم والمعلم الآخر . ١٥ - ١٧ تحزيب الناس سبب للعداوة لا يجوز لأحد أن يعاهد الناس على موافقته ١٦ - ٢١ ١٦، ١٧ لا تنصر صديقك إلا إذا كان الحق له ١٧ - ١٩ لا يشد الوسط لمعلم ولا غيره، ولا يمنع التلميذ من الانتساب إلى معلم آخر ١٨ - ٢٢ التحالف ٢٠ يجب عليهم جميعا التآمر بالمعروف ... التعاهد على موالاة من والى الله ورسوله ... ٢١ ٦٦٩ الصفحة الموضوع ٢٢ أخذ المعلم الجعل من المتعلم ٢٢ الجعل على السباق بالنشاب أو الخيل والإبل ٢٣ - ٢٥ جماع الدين أن لا يعبد الله إلا بما شرع (( وقال من شرط الجندي أن يكون دينا شجاعا )) ٢٦ ((سئل عن رجل جندي وهو يريد ألا يخدم)) ٢٦ (( سئل هل يجوز للجندي لبس الحرير والذهب والفضة ٢٧ عند القتال أو لإرهاب العدو )) ((سئل عن سفر صاحب العيال للعلم ... أو الترفه)) ٢٨ ((سئل هل يكره السفر أو العمل أو الجماع فى يوم ٢٩ من الأيام ... » ٣٠ - ٤٦ ((رسالة من الشيخ إلى أصحابه وهو في سجن الإسكندرية)) ٣٠، ٣١ سروره وما فتح عليه من العلم فيه ٣١ - ٣٣ اللذة والفرح والسرور والخير كله فى معرفة الله وطاعته ٣٢ الحنيف العفيف ١، ٣٥ التوحيد والاستغفار (فَأَعْلَأَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) الآية ، ٣٦ الشرك هو سبب وجود الخوف فى قلوب الناس ٣٥ ، ٣٦ ((تعس عبد الدينار٠٠٠)) (وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ) الآية ٣٥ وسوسة الشيطان ٣٦ الكتاب هو الحاكم بين الناس الناصر من قام به ٣٧ - ٤١ ٣٨ - ٤٠ الجهاد المكى والجهاد المدنى (المَ * أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ) ٣٩، ٤٠ (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) ٣٩ - ٤١ ( وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) الآيات ٦٧٠ الصفحة الموضوع لكل مؤمن نصيب من الفرح والمعرفة ٤١ ، ٤٢ لا بد لكل من يريد عبادة الله والجهاد فى سبيله من الإيذاء ، ٤٣ ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِثُمَّلَمْ يَرْتَابُواْ) الآية ٤١ ، ٤٦ ما ينبغى أن يدعى به للمسلمين من الأدعية الجامعة ٤٥ ٤٧، ٥٧ - ٥٩ « وكتب وهو في السجن يشكر الله على إخراج خصومه كتبه التى هي حجة عليهم » ، ٤٩ (( كتاب إلى والدته يعتذر عن تأخره)) ·، ٥٦ (( وكتب أيضا ينهام عن تأنيب أصحابه)) ٦٠ - ١٢٠ ((الحسبة)) ٦٠ مقصود الولايات أن يكون الدين كله لله ، وأن تكون كلمة الله هى العليا مصالح بنى آدم لا تتم إلا بالاجتماع والتعاون ٦٥،٦٤،٦٢ لا بد لجميع بنى آدم من طاعة آمر وناه . الدخول فى طاعة الله ٦٢ - ٦٥ خير من الدخول فى طاعة الملوك .... ٦٥، ٦٦ الأمر والنهى الذى بعث به الرسول ٦٥، ٦٦، ٨٠، ٨١ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض كفاية ، وقد يكون فرض عين على القادر أقسام الولايات والمتولين ٦٦، ٦٧ ، ٦٨ ٦٧ يستعين ولى كل أمر بأهل الصدق والعدل عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ٦٨ مصير من ظلم أو عدل فى الولايات ، ٦٩ ٦٨ ما يدخل فى ولاية الحرب ٦٩ ٦٩ - ٧١ ما يدخل فى ولاية المحتسب ٦٧١ الصفحة الموضوع الأمر بالصلاة وعقوبة من لم يصل ، أهمية الصلاة ٦٩ ، ٧٠ من المنكرات الغش ، أنواعه ٧٢، ٧٣ ومنها العقود المحرمة والمعاملات الربوية الثنائية والثلاثية ٧٤ ، ٧٣ وتلقى السلع ، وبيع المسترسل بأكثر ، ٧٥ ٧٤ ٧٥ ، ٧٦ ومنها الاحتكار ٧٦-٨٧،٧٩-١٠٥ التسعير الامتياز لا يشترك القسامون فى الأجرة ٧٨ ٧٩، ٨٧،٨٤،٨٢،٨٠ إذا احتاج الناس إلى الصناعة والنساجة أو الخياطة أو البناية أو آلات الحرب أجبر أصحابها طلب العلم الشرعى فرض كفاية ، ومنه فرض عين ٨٠ الولايات التى كان يتولاها الرسول والتى كان يولى فيها ٨١، ٨٢ جواز المزارعة ، المخابرة المضاربة . إذا فسدت المشاركات وجب ٨٢ ٫ ٨٥ نصيب المثل يجب فى الفاسد من العقود نظير ما يجب فى الصحيح ٨٤، ٨٥ المزارعة أقرب إلى العدل من المؤاجرة ٨٥ ، ٨٦ إجارة الأقطاع ، إذا أكرى المستعير الأرض ٨٥ الرابعة ٨٦ ٨٧ تسعير أجرة العمال أو السلاح إذا احتاج الناس إلى طحانين وخبازين ، وهل تسعر عليهم الحنطة ٨٨ - ٩٠ والدقيق (( نهى عن قفيز الطحان)) باطل ٨٨ ٨٨ ، ٨٩ سبب إقرار النبى اليهود فى خيبر وإجلاء عمر لهم هل يقر الكفار فى بلاد الإسلام بجزية ٨٩ ٩٠ - ٩٣ إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى منه أو بأنقص ٩٣ ، ٩٤ إذا قام الناس بالواجب - كالجزارين - فهل يحد لهم حد لا يبيعون إلا به الطريق إلى معرفة التسعير العادل ٩٤ ٫ ٩٥ ٩٥ - ٩٧ ((إن الله هو المسعر)) الحديث ((من أعتق شركا له فى عبد)) الحديث ٦٧٢ الصفحة الموضوع ٩٨ ، ٩٩ إذا اضطر قوم إلى ما عند شخص من بيت أو ثياب أو آلات ... ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) ٩٨ إذا احتيج إلى إجراء ماء فى أرض الغير من غير ضرر عليه ٩٩ بذل منافع الأبدان عند الحاجة إليها ٩٩ ، ١٠٠ أخذ الجعل على الشهادة ، من قتل لأخذ المال وجب قتله ٩٩ ١٠٠، ١٠١ ((من أعتق شركا له فى عبد)) ١٠٢ - ١٠٤ ((لا يبع حاضر لباد)) ((تلقى الجلب)) ((نهى عن بيع المسترسل)) لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس الخيار ((أمره لصاحب الأرض بقلع ١٠٤ الشجرة ١٠٤ ، ١٠٥ لو امتنع صاحب الخان والقيسارية والحمام مع حاجة الناس إليها ١٠٥، ١٠٦ فصل الغش والتدليس فى الديانات ، ما يفعل الإمام والمحتسب بمن أظهر ذلك فصل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية ١٠٧ العقوبات تنقسم إلى مقدرة وغير مقدرة ١٠٧ ١٠٧ - ١٠٩ أنواع التعزير، وأكثره، وأقله ١٠٨ ، ١٠٩ من لم يندفع فساده إلا بالقتل قتل ليس للمحتسب القتل والقطع ، هل يقتل الجاسوس والداعية إلى ١٠٩ البدع ١٠٩ - ١١٠ فصل فى التعزير بالعقوبات المالية وأدلته ١١١، ١١٢ دعوى نسخها والجواب عنه، كثير ممن يخالف النصوص لا يحتج إلا بدعوى نسخ لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له ١١٢ ١١٢، ١١٣ واجبات الشريعة عبادات وعقوبات وكفارات ١١٣ - ١١٦ ما يجوز إتلاف محله تبعا له، إتلاف المغشوشات من الصناعات ١١٤ - ١١٧ هل يتلف الطعام المغشوش والزعفران والمسك أو يتصدق به ١١٦، ١١٧ إذا لم يتصدق ولى الأمر بالمغشوش ولم يتلفه فما يصنع به ١١٧ - ١١٩ كل عين أو تأليف محرم يغير ويزال كالصور والخمر والملاهى ١١٨ ، ١١٩ تضعيف الغرامة على المجرم فصل الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل شرعا وقدرا ١١٩ ٦٧٣ الصفحة الموضوع ١٢١ - ١٧٩ ((وقال فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)) ١٢١ - ١٢٤ أمر الله على لسان محمد بكل معروف ونهى عن كل منكر، بخلاف سائر الأمم ١٢٣، ١٢٤ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَاِّ مِنْ بَنِىّ إِسْرَِّيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىّ) الآيات ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ) الآية : من أدلة حجية الإجماع ١٢٥ ١٢٥ ، ١٢٦ ليس من شرط تبليغ الرسالة والأمر بالمعروف وصوله إلى كل مكلف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد فرض كفاية ١٢٦ ١٢٦ - ١٣١ إذا كانت مفسدة الأمر والنهى أعظم من مصلحته ١٢٧ - ١٣٠ (يَأَتُهَا الَّذِينَءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) الآية إنكار المنكر مراتب ١٢٧ ١٢٧-١٤٢،١٣٨،١٣٧،١٢٩ يغلط فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فريقان ١٣١ - ١٣٤ ينبغى أن تكون محبة الإنسان للمعروف وبغضه للمنكر موافقة لحب الله وبغضه ١٣٢ - ١٣٤ اتباع الهوى فى الشهوات والديانات ١٣٤ - ١٣٧ يجب على الآمر والناهى العلم والرفق والصبر والإخلاص ١٣٨ - ١٤١ المعاصى سبب المصائب والعقاب، كما فى القرآن ١٤٢، ١٤٣ من أسباب الفتن أن يسكت قوم عن الإنكار ويتعدى فيه آخرون ١٤٣ - ١٤٥ حب الاختصاص بالمباح محرم يسبب ظلم الآخرين ١٤٤، ١٤٥ (وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ، ) الآية الذنوب ثلاثة أقسام ١٤٥ لا تدوم الدول إلا مع العدل ١٤٦ فى النفس داعى الظلم لنفسها ولغيرها ١٤٦ ١٤٧-١٦٧،١٤٩-١٧٠ الناس فى الأمر والنهى ثلاثة أقسام الأنفس ثلاثة : أمارة ، ولوامة ، ومطمئنة ١٤٨ ١٤٩ - ١٥٤ تأثير مخالطة أهل الشر وأهل الخير على الشخص ١٥٢ - ١٦٧ (وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ) ٦٧٤ الصفحة الموضوع ١٥٤ لا تصبر النفوس على المر إلا بنوع من الحلو ١٥٤ القضايا التى يتفق عليها بنو آدم لا تكون إلا حقا ١٥٤ - ١٥٨ مدح الشجاعة والكرم وذم البخل والجبن فى الكتاب والسنة وكلام العرب . الشجاعة قوة القلب ١٥٨ ١٦٢، ١٦٣ نشيد الحرب المرخص فيه لم يكن بالآلات الآيات . أنواع الأشعار ( أَلَمْتَرَأَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ) ١٦٣ الشجاعة المحمودة هى الشجاعة فى سبيل الله ١٦٤ ١٦٥ - ١٦٧ بعض الناس يعتذر عن ترك الأمر والنهى بخشية الفتنة ١٦٦ - ١٦٨ (وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَثْذَن ◌ِ وَلَا نَفْتِنِّ) ١٦٨ - ١٧٠ لا بد لكل شخص من أن يأمر وينهى أو يؤمر وينهى ( وأولوا الأمر ) ١٧٠ ١٧١ - ١٧٨ فصل لا بد فى جميع الأقوال والأفعال من الإخلاص والمتابعة ١٧٣ - ١٧٨ الإسلام يجمع الانقياد والإخلاص ويستعمل لازما ومتعديا ١٧٥، ١٧٦ (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) لفظ السنة فى كلام السلف ١٧٨ ١٧٩، ١٨٠ (( وقال فى الصبر على الولاة والرعية)) ١٨١ - ١٨٩ ((وقال فصل فى مراتب الذنوب فى الدنيا فى النم والعقاب)) ١٨١، ١٨٢ الذنوب التى فيها ظلم الغير أعظم عقوبة فى الدنيا الذنوب كلها ظلم ١٨٢ ١٨٢، ١٨٣ ( فَمَنِ أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْنَدُواْ عَلَيْهِ ) ١٨٣ ، ١٨٤ الظلم تفريط فى الحق وتعد للحد ١٨٤ - ١٨٦ وجوب الجهاد على المرتزقة عينا ١٨٦، ١٨٧ وجوب حفظ العلم على أهله الذين رأسوا فيه أو رزقوا عليه ١٨٦ - ١٨٩ يلزم العلم والجهاد بالشروع فيهما ١٨٨ ، ١٨٩ كذب العلماء فى العلم وإظهارهم للمعاصى والبدع من أعظم الظلم تفريط ولاة الأمور فيما عليهم رعايته ١٨٩ ٦٧٥ الصفحة الموضوع ١٩٠ - ٢٠٢ ((وقال فصل فى الموالاة والمعاداة)) ١٩٣ - ١٩٧ (سَنَعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ،َاخَرِينَ) الآيات ١٩٤، ١٩٥ (وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ لَّذِى يَنْعِقُ ) الآية (لَوْخَرَ جُوْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا) ١٩٦ ١٩٧ - ١٩٩ وجوب الحكم بين المعاهدين ١٩٧ ، ١٩٨ (وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ) ١٩٨، ١٩٩ إذا كان المستفتى والمتحاكم من المنافقين والكفار ويقصد بذلك موافقته على هواه لم يجب الحكم والإفتاء ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ اُلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ) الآية ١٩٩ ١٩٩، ٢٠٠ (وَلَمَاجَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ) الآية ٢٠٠ ، ٢٠١ (قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرِنْ ذَلِكَ مَنُوبَةٌ عِندَ اللَّهِ) الآية ٢٠٠ - ١٠٢ (أَلَمَّ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ ) الآيات ٢٠٣ - ٢٠٩ ((وسئل عمن يجب أو يجوز بغضه ومحجره إلخ)) ٢٠٣، ٢٠٤ هجر المنكرات (وَإِذَا رَأَنْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِىّ ءَايَئِنَا ) الآية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام ٢٠٤ ٢٠٤ ، ٢٠٥ هجر التأديب لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات ٢٠٥ ، ٢٠٦ هجر الدعاة إلى البدع، مراتب الهجر يجب إنكار المنكرات الظاهرة ٢٠٥ ٢٠٦ ، ٢٠٧ قد يكون التأليف أنفع من الهجر ٢٠٧ - ٢٠٩ قد يهجر الإنسان لهوى نفسه ٢٠٩، ٢١٠ إذا اجتمع فى الشخص خير وشر استحق من الموالاة والثواب بقدر ذلك ٢١٠ - ٢١٣ (( وقال فصل سئل أحمد هل تظهر العداوة لمن قال القرآن مخلوق أم يدارون )) ٢١١ - ٢١٣ عقوبة الظالم وتعزيره مشروط بالقدرة والمصلحة ٦٧٦ الصفحة الموضوع ٢١٠ - ٢١٢ قوله لو تركنا الرواية عن القدرية لتركناها عن أكثر أهل البصرة ((سئل عن مسلم بدرت منه معصية في حال صباه هل ٢١٤ بصفح عنه أم لا .. )) إذا تاب ولم تمض عليه سنة أو مضت عليه فهل يترك هجره ٢١٤ ((وقال نهى الله عن إشاعة الفاحشة وأمر بسترها)) ٢١٥ إنكار أحمد للشعر الغزل ٢١٥ (( وقال وأما هجر تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة ٢١٦ أو جور فيتنوع )) ((وسئل عن شارب الخمر هل يسلم عليه إلخ)) ٢١٧ إنكار المنكرات بحسب القدرة ٢١٧ المسر بالمعصية ينكر عليه سرا إلا أن يتعدى ضرره ، إذا نهى سرا ٢١٧ فلم ينته ٢١٧ ، ٢١٨ إذا أعلن المنكرات أنكر عليه علانية ، هجره ميتا حكم من أنكر تحريم المحرمات الظاهرة ٢١٨ ٢١٩ - ٢٢١ ((سئل عن قوله: ((لا غيبة الفاسق)» إلخ)) ٢١٩، ٢٢٠ تجوز الغيبة فى نوعين ٢١٩، ٢٢٠ ((من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له)) ٢١٩ - ٢٢١ تجوز غيبة المظهر للفجور والمبتدع المعلن غيبة من لا يصلح لمعاملة أو مناكحة أو استشهاد ٢٢٠ ٢٢٠ ، ٢٢١ إذا كان الرجل يترك الصلاة ويرتكب المنكرات بين أمره لمن يعاشره ٢٢١، ٢٢٢ يحرم حضور مجالس المنكر ٦٧٧ الصفحة الموضوع ٢٢٢ - ٢٣٦ ((سئل هل تجوز غيبة المعين أو النوع إلخ)) ٢٢٢ - ٢٢٥ حديث ((الغيبة ذكرك أخاك إلخ.)) ٢٢٣، ٢٢٤ تجوز المعاريض عند الحاجة وهى ( وَلَيَغْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ) الآية ٢٢٥ الهمز واللمز (وَيْلٌ لِكُلِ هُمَزَةٍ ثُمَزَّةٍ) ٢٢٥ ٢٢٥ - ٢٢٧ كل صنف ذمه الله ورسوله أو مدحه يجب ذمه ومدحه ٢٢٧ ، ٢٢٨ ليس لأحد أن يعلق الحمد والذم والموالاة والمعاداة ... بغير الأسماء التى علق الله بها ذلك ٢٢٨ ، ٢٢٩ من كان فيه إيمان وفجور أعطى من ذلك بقدر إيمانه وفجوره ٢٢٩ - ٢٣٦ المواضع التى يجوز فيها ذكر ما فى المعين من الشر للمظلوم أن يذكر ظالمه بما فيه لدفع ظلمه وعلى وجه القصاص ٢٢٩ ٢٣٠ - ٢٣٤ ذكره على وجه النصيحة ، ذكر من يغلط أو يكذب فى الحديث والفقه والزهد والعبادة ٢٣١ - ٢٣٣ بيان حال أئمة البدع والتحذير منهم ٢٣٢ - ٢٣٤ أعداء الدين الكفار والمنافقون ، التحذير منهم من علم منه الاجتهاد السائغ لم يجز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم ٢٣٤ ( كُونُواْ قَوَّمِينَ بِالْقِسْطِ ) الآية ٢٣٥ يشترط فى المتكلم فى شخص حسن النية ٢٣٥ ٢٣٦ - ٢٣٨ ((وقال من الناس من يغتاب موافقة لجلسائه ومنهم من يخرجها في قوالب شتى إلخ )) (( وسئل عمن يخرج للفرجة فى الزهر فى مواسم الفرج ٢٣٩ ويخرج معه زوجته ويرى المنكر ولا يقدر على إزالته )) ٢٤٠ ((سئل هل بلد ماردين بلد حرب أو سلم؟ وهل تجب الهجرة منها إلخ )) ٦٧٨ الصفحة الموضوع مساعدة أعداء المسلمين بالنفس والمال ٢٤٠ ٢ - ٢٤٣ ((رسالته إلى السلطان بأمره بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمره الرعية بذلك )» ٢٤٤ - ٣٩٧ ((السياة الشرعية». ٢٤٤ ، ٢٤٥ خطبة الرسالة هذه الرسالة مبنية على آيتين (١) ( إِنَّ اللََّ يَأْمُرُّكُمْأَن تُؤَدُّواْ الْأَمَنَتِ ) ٢٤٥ الآية (٢) (يَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوَ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْالرَّسُولَ وَأُوْلِ اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) الآية ٢٤٥ - ٢٩٦ ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّواْ اَلْأَمَنَتِ ) الآية ٢٤٥ ، ٢٤٦ سبب نزول الأولى ٢٤٦ - ٢٦٤ فصل أداء الأمانة نوعان (١) فى الولايات ٢٤٧ ، ٢٤٨ يجب على ولى الأمر البحث عن مستحقى الولايات من الأمراء والقضاة وولاة الأموال ... ويجب على هؤلاء استعمال الأصلح من أئمة ومؤذنين إلخ ٢٤٧ ٢٤٧ ، ٢٤٨ لا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق بالطلب ٢٤٨ ، ٢٤٩ التقديم بالقرابة والمرافقة والرشوة خيانة إذا قدم المتولى الأحق بالولاية ولو كان من قرابته حفظ فى أهله ٢٤٩ وماله والعكس بالعكس ٢٤٩ - ٢٥٠ قصص عن بعض الخلفاء تؤكد ذلك ٢٥٠ - ٢٥٢ الولاية أمانة ، الإمام راع وأجير ووكيل ٢٥٢، ٢٥٣ فصل تقديم الأمثل فالأمثل إذا لم يوجد الأصلح ٢٥٣، ٢٥٤ للولاية ركنان. القوة، والأمانة. ٢٥٤ القوة فى ولاية الحرب ، القوة فى القضاء ، القاضى ٢٥٣ ، ( وَأَعِدُواْلَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم ) الآية ٢٥٣ ٢٥٤ ، ٢٥٥ فصل اجتماع القوة والأمانة قليل . ٦٧٩ الصفحة الموضوع ٢٥٤ - ٢٥٨ إذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة ٢٥٥ - ٢٥٧ خالد بن الوليد واستعمال الرسول وأبى بكر له فى الحروب وعزل عمر له وتولية أبى عبيدة أبو ذر ، ونهى النبى له عن الإمارة ٢٥٦ ٢٥٨، ٢٥٩ من يقدم فى ولاية القضاء، وإذا كان أحدهما أعلم والآخر أورع أو أكفأ شروط القاضى ، يجب الاستعداد للجهاد فى وقت سقوطه للعجز ٢٥٩ فصل الأصلح والطريق إلى معرفته ٢٦٠ ٢٦٠ إذا غلب على الملوك والرؤساء قصد الدنيا أو الرئاسة ولوا من يعينهم على ذلك ٢٦٠ ، ٢٦١ كانت السنة أن أمراء الحرب هم الذين يصلون بالمسلمين ٢٦١ - ٢٦٤ أهم أمر الدين الصلاة . ما ورد فى ذلك المقصود بالولايات إصلاح الدين والدنيا ٢٦٢ ٢٦٢، ٢٦٣ فضل الإمام العادل قوام الدين بالمصحف والسيف ، من يقدم فى إمامة الصلاة ٢٦٤ ٢٦٥ - ٢٦٩ فصل القسم الثانى أداء الأمانات فى الأموال من الأعيان والديون ٢٦٧ - ٢٦٩ ليس لولاة الأمور قسم الأموال بأهوائهم ٢٦٨ ، ٢٦٩ ولاة الأمور كالسوق ما نفق فيه جلب إليه فصل الأموال السلطانية ثلاثة ٢٦٩ ٢٦٩ - ٢٧٣ (١) الغنيمة، تخميسها وقسمة باقيها ، النفل ، وهل يكون من الخمس ؟ ٢٧٢، ٢٧٣ إذا ترك الإمام جمع الغنائم وقسمها وأذن فى الأخذ إذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ٢٧٣ الآية ٢٧٣، ٢٧٤ (٢) الصدقات وأهلها ثمانية (إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ) الآيات ٢٧٤ - ٢٧٧ فصل (٣) الفىء، مصرفه (وَمَأَفَءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ) دفع ميراث من ليس له وارث إلى أكبر قبيلته ٢٧٧ لم يكن الرسول يأخذ من أموال المسلمين إلا الصدقات ٢٧٧ ٢٧٧ ، ٢٧٨ لم يكن فى الأموال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى بكر ٦٨٠