النص المفهرس
صفحات 381-400
ما نقص من عمره زاد فى عمرك ، فغير مستحب ، بل المستحب أن يدعى له بما ينفع ، مثل أن يقول: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاك ، وغفر لميتك . وأما نقص العمر وزيادته ، فمن الناس من يقول : إنه لا يجوز بحال ، ويحمل ما ورد على زيادة البركة ، والصواب أنه يحصل نقص وزيادة عما كتب فى صحف الملائكة. وأما علم الله القديم فلا يتغير . وأما اللوح المحفوظ : فهل يغير ما فيه ؟ على قولين . وعلى هذا يتفق ما ورد فى هذا الباب من النصوص . وأما صنعة الطعام لأهل الميت ، فمستحبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً، فقد أنام ما يشغلهم )) لكن إنما يطيب إذا كان بطيب نفس المهدي ، وكان على سبيل المعاوضة ، مثل أن يكون مكافأة عن معروف مثله، فإن على الرجل أنه ليس بمباح لم يأكل منه ، وإن اشتبه أمره فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة ، مثل تأليف القلوب ، ونحو ذلك . والله أعلم . ٣٨١ وسل عمن يقرأ القرآن ، وينوح على القبر ، ويذكر شيئاً لا يليق ، والنساء مكشفات الوجوه ، والرجال حولهم ؟ فأجاب : الحمد لله. النياحة محرمة على الرجال ، والنساء . عند الأَمّة المعروفين . وقد ثبت فى الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب ، وسربالا من قطران)) وفي السنن عنه: (( أنه لعن النائحة، والمستمعة)). وفى الصحيح عنه قال: ((ليس منا من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية)). وكشف النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز ، وعلى ولي الأمر الأمر بالمعروف ، والنهي عن هذا المنكر ، وغيره ، ومن لم يرتدع فإنه يعاقب على ذلك بما يزجره ، لا سيما النوح للنساء عند القبور ، فإن ذلك من المعاصى التى يكرهها الله ورسوله - من الجزع ٣٨٢ والندب، والنياحة، وإيذاء الميت ، وفتنة الحي، وأكل أموال الناس بالباطل ، وترك ما أمر الله به ورسوله من الصبر والاحتساب ، وفعل أسباب الفواحش ، وفتح بابها - ما يجب على المسلمين أن ينهوا عنه. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ٣٨٣ آخر المجلد الرابع والعشرين ٣٨٤ فهرس المجلد الرابع والعشرين باب صلاة أهل الأعذار الصفحة الموضوع ((سئل رحمه الله عن شيخ كبير لا يستطيع الاستنجاء ولا الرفع من السجود )» (( سئل هل تصبح صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام )) ٦ ٧ - ١٠ ((سئل هل القصر في السفر سنة أو عزيمة وعن حديث ((قصر، وأتم)) ٩ أقوال العلماء فى التربيع فى السفر ١٠ - ١٣ ((سئل هل لمسافة القصر قدر محدد عن الشارع)) سنة المسافر القصر والجمع بعرفة ومزدلفة ، حتى أهل مكة ١٠ ١٣ - ١٦ (( سئل إذا سافر إنسان مقدار ثلاثة أيام أو فراسخ هل يباح له الجمع والقصر ؟ )) ٣٨٥ الصفحة الموضوع الأعذار المبيحة للجمع ١٤ السفر فى العرف ١٥ هل يشترط للجمع والقصر فية ١٦ ((سئل عن سفر يوم من رمضان هل يجوز أن يقصر ١٦ فيه ويفطر » (( سئل عن رجل مسافر إلى بلد ومقصوده ان يقيم مدة ١٧ شهر أو أكثر هل يتم )» ١٧، ١٨ (( سئل عن رجل خرج إلى الخربة وهو يعلم أنه يقيم بها شهرين هل يجوز له القصر، وهل هو أفضل )) - ٢٧ (( سئل هل الجمع بين الصلاتين أفضل أم القصر إلخ)) ( وَإِذَا ضَرَُّ فِي الْأَرْضِ) الآية ( فَلَهُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) ٢٠ - ٢٢ ٢٠ - ٢٢ هل فرض المسافر الركعتان ، وهل يحتاج إلى نية « ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير وقتها إلا الفجر بمزدلفة)) ٢٣ نزاع العلماء فى الجمع ومنشؤه ٢٢ - ٢٤ (( جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر)) . أراد أن لا ٢٤ - ٢٦ يحرج أمته . المواقيت لأهل الأعذار ثلاثة ولغيرهم خمسة . ٢٥ ( أَقِمِ الصَّلَوَةَ لِدُلُوِ الشَّمْسِ ) الآية ٢٧، ٢٨ ((سئل عن الجمع، وما كان النبى يفعله)) أوسع المذاهب فى الجمع ٢٨ ((سئل عن الجمع بين العشاءين هل يجوز من البرد ٢٩ ٣٨٦ الصفحة الموضوع الشديد والريح الشديدة ، والوحل » ((سئل عن إمام أبى أن يجمع وقد وقع المطر والثلج ٢٩ فهل للمأمومين أن يصلوا في بيوتهم )» ٣٠ - ٣٣ ((وقال فصل فى الصلوات فى الأحوال العارضة)) مذهب فقهاء الحديث فى صفة صلاة الخوف وفى القصر والجمع .. ٣٠ أصح ما روى فى صلاة الكسوف ٣١ صفة صلاة الاستسقاء والجنازة ٣٢ ٣٣ - ١٦٣ (( قاعدة فى الأحكام التى تختلف بالسفر والإقامة)) الفرق بين السفر الطويل والقصير لا أصل له فى الشرع ٣٣ - ٣٥ ما يدخل فى مسمى الخف ، والطلاق ، والأيمان ، والخمر . ٣٥، ٣٦ هل يجوز الجمع فى السفر القصير ، تجوز الصلاة على الراحلة ٣٧ فى الحضر أيضا خلاف الناس فى حد السفر الذى علق به الشارع الفطر والقصر ٣٨ - ٤٠ الجمع بين حديث (( بين السماء والأرض خمسمائة سنة )» وحديث ٤٠ ((إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون)) كل اسم ليس له حد فى اللغة ولا فى الشرع يرجع فيه إلى العرف ٤٠، ٤١ هل يحد السفر بمسافة تعرفه أم السفر هو ما سمى سفرا طال ٤١ - ٥٠ أو قصر ٤١، ٤٢، ٤٧ ، ٤٨ إذا قطع المسافة الطويلة فى مدة قصيرة فهل يكون مسافرا . (( يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر) قاله بمكة ٤٢ - ٤٥ هل يجمع أهل مكة ويقصرون بعرفة ٤٣ - ٤٧ ٣٨٧ الصفحة الموضوع لا يشترط للجمع ولا للقصر نية ولا مقارنة ٥٠ _ ٥٥ أول وقت العشاء عند أحمد ٥١ _ ٥٥ الأفضل أن يجمع بحسب الحاجة فى أول الوقت أو آخره أو ٥٦ - ٨٤ وسطه ٠٠٠ الأحاديث الواردة فيه ، ٨٢ - ٨٤ يجمع للمطر فى وقت المغرب إلا فى مزدلفة ٥٦، ٥٧ هل يجمع إذا كان نازلا ٦٣ - ٦٥ حديث (( جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير ٧٣ - ٨٤ خوف ولا سفر » الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر ٨٤ فصل فى تمام الكلام فى القصر ، وسبب إتمام عثمان وعائشة بمنى ٨٥ - ١٠٥ نزاع الناس فى التربيع فى السفر ٩٦ - ١٠٣ ١٠٥ - ١٣٦ فصل السفر فى الكتاب والسنة مطلق فى القصر والفطر ١٠٥ - ١١٤ هل كل من سافر يقصر أم لا قصر إلا فى حج وعمرة وغزو أو سفر طاعة أو مباح ١٠٦، ١٠٧ ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعُ أَن نَقْصُرُواْمِنَ الصَّلَوْةِ) ١٠٦ - ١٠٨ ((إن الله قد وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة)) ١١٠ - ١١٢ ( فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَاعَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا ) ١١٢ هل لمن قاتل قتالا محرما أن يصلى صلاة خائف ١١٤ ١١٤ - ١٣٦ مأخذ عثمان وغيره فى الإتمام بمنى ، وما يعتبر سفرا عندهم، لو قطع بريدا فى ثلاثة أيام مسح مسح مسافر ولو قطعه فى نصف ١١٩ يوم لم يكن مسافرا حديث (( يا أهل مكة لا تقصروا فى أقل من أربعة برد )) ١٢٧ ١٢٨ - ١٣٠ ، ١٣٤ ما روى عن ابن عمر فى تحديد القصر ١٣١ ، ١٣٢ ((كان إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال إلخ)) ١٣٦ - ١٤٣ فصل فى الإقامة وهل تحدد بأيام ينوى إقامتها ١٣٧ ، ١٣٨ تقسيم المقيم إلى مستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به وغير مستوطن تجب عليه ولا تنعقد لا دليل عليه ٣٨٨ الصفحة الموضوع ١٣٨ ، ١٣٩ ثلاثة الأيام يجوز فيها ما كان محظور الجنس ١٤٣ - ١٦٢ فصل فى مأخذ من لم يكره أن يصلى المسافر أربعا وما ورد فيه عن عائشة .... ١٤٤ - ١٥٦ حديث ((كان يقصر فى السفر ويتم ويفطر ويصوم» ١٤٧ - ١٥٢ كم عمر الرسول ، وهل اعتمر فى رمضان ؟ حديث (( كنا معاشر الصحابة نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ١٥٤ إلخ ) البيهقى والطحاوى وطريقتهما فى الرواية ١٥٤ ١٥٨، ١٥٩ ((يا أهل مكة أتموا صلاتكم .. )) لم يقله فى حجته ١٦٠ - ١٦٢ عذر عثمان وعائشة فى إتمامهما فى الحج باب صلاة الجمعة ١٦٣ - ١٧٧ (( رسالة إلى أهل البحرين يأمرهم بإقامة الجمعة وكانت بيوتهم من جريد النخل )) ١٦٤ - ١٦٦ حالة أهل البحرين بعد البعثة من تجب عليه الجمعة ١٦٦ ١٦٧ ، ١٦٨ تقام الجمعة فى البيوت المبنية بما جرت به عادة المستوطنين سقف مسجد الرسول ١٦٧ ١٦٩ ، ١٧٠ الفرق بين أهل القرى وأهل الخيام ١٧٠ - ١٧٢ الأمر بالجماعة والنهى عن الفرقة ١٧٢ - ١٧٤ طريقة السلف فى البحث والمناظرة لا توجب المشاجرة ولا تنافى الأخوة. ١٧٤ ، ١٧٥ يهجر المسلم إذا ظهرت منه علامات الزيغ ٠٠٠٠ ، من أظهر الخير قبلت علانيته . ١٧٧ - ١٨٧ (( وقال فصل تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين هل ٣٨٩ الصفحة الموضوع تشترط لهما الإقامة ؟ » ١٧٩ - ١٨٦ خطبة عرفة ، هل صلاة العيد فرض عين أو كفاية أو تطوع ، صفة صلاة على بالضعفة هل تجب الجمعة على من فى المصر من المسافرين وعلى العبد ١٨٤ ١٨٤ ، ١٨٥ هل يصلى المسافر فى المصر على الراحلة هل يصلى من فاته العيد أربعا أو ركعتين أو يخير بينهما ١٨٦ ((سئل هل تجب الجمعة على من دون الأربعين)) ١٨٧ ١٨٨ - ٢٠٤ ((سئل عن الصلاة بعد أذان الأول يوم الجمعة إلخ)) لم يكن يؤذن على عهد النبى إلا إذا قعد على المنبر ١٨٨ ١٨٨ - ١٩٣ ليس قبل الجمعة سنة راتبة مقدرة ١٩٠ - ١٩٣ هل الجمعة ظهر مقصورة ، التربيع فى السفر ، وركعتا السنة ١٩٣، ١٩٤ دفع الاحتجاج بقوله (( بين كل أذانين صلاة)) يستحب ألا يداوم على قراءة السجدة يوم الجمعة ١٩٤ يترك المستحب إذا كان فى فعله فساد راجح على مصلحته ١٩٥ ١٩٥ يستحب للإمام أن يترك ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف للمأمومین ١٩٦ - ١٩٨ لو فعل الإمام خلاف الأفضل لأجل بيان السنة ١٩٦ ، ١٩٧ ما يستحب وما يجوز فى صلاة الجنازة من القراءة وغيرها ١٩٨ ، ١٩٩ تفضيل بعض الأعمال على بعض قد يتنوع بتنوع الأحوال ٢٠٠ - ٢٠٤ فصل فى السنة بعد الجمعة والسنن الرواتب والتطوعات مجموع صلاة النبى بالليل والنهار : الفرض والنفل ٢٠٠ ، ٢٠٢ ما ابتدع من الصلوات الأسبوعية والحولية ٢٠١ ٢٠٢ ، ٢٠٣ لا يجوز وصل النافلة بالفريضة والحكمة فى النهى عنه كثير من أهل البدع لا ينوون الجمعة بل ينوون الظهر ويظهرون ٢٠٣ أنهم سلموا ((سئل عن رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت ٢٠٤ ٣٩٠ الصفحة الموضوع الصلاة فهل يجري أو يأتى هونا ولو فاتته)) ٢٠٤، ٢٠٥ ((سئل هل يجب المداومة على قراءة السجدة يوم الجمعة أو تكره )) ما يقرأ به فى العيد ، هل يستحب أن يقرأ سورة أخرى فيها ٢٠٥ سجدة فى فجر الجمعة «سئل هل المطلوب قراءة سورة (الّ * تَنزِلُ) و(هَلْ ٢٠٦ أَنَ ) أو السجدة إلخ)) «سئل عمن أدرك ركعة من صلاة الجمعة ثم قام ليقضي ٢٠٧ ما عليه هل يجهر بالقراءة )» ٢٠٨، ٢٠٩ (( سئل عن صلاة الجمعة في جامع القلعة هل هي جائزة مع وجود جمعة أخرى » ٢٠٨ ، ٢٠٩ شرط تعدد الجمعة فى البلد، لا تقام الجمعة فى السفر ٢١٠، ٢١١ ((سئل عن رجلين تنازعا فى العيد إذا وافق الجمعة)) ٢١٢، ٢١٣ ((سئل عن رجل قال إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد وصلى العيد فإن شاء صلى الجمعة وإلا فلا .. )) ((سئل عن خطبة بين صلاتين كلاهما فرض لوقتها إلخ)) ٢١٤ ((سئل هل جاء حديث فى قراءة الكهف بعد ٢١٥ ٣٩١ الصفحة الموضوع عصر الجمعة)) ((سئل هل يجوز فرش السجادة فى الروضة الشريفة)) ٢١٦ («سئل عما يقوله المؤذن يوم الجمعة وقت دخول الإمام ٢١٧ المسجد وبعد الأذان الثانى وعن دعاء الإمام بعد صعوده على المنبر » ((سئل عن مؤذن يقول عند دخول الخطيب ((إِنَّاللَّهُ ٢١٨ وَمَلَبِّكَتَهُ )) إِلَخْ باب صلاة العيدين ٢١٩ ((سئل هل تتعين قراءة بعينها فى صلاة العيدين وما يقول الإنسان بين كل تكبيرتين )) ((سئل عن صفة التكبير فى العيدين ومتى وقته)) ٢٢٠ ( سئل هل يجب التكبير في عيد الفطر أكثر من ٢٢١ عيد الأضحى)) ٢٢٣ - ٢٥٣ «وقال فصل فى قوله: (وَلِتُكَبِّرُواْللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ) الآية )) ٢٢٤ ، ٢٢٥ ما اختصت به صلاة العيد وخطبتها من التكبير ٣٩٢ الصفحة الموضوع ٢٢٥ - ٢٢٨ ( وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ الَّهِ فِى أَيَّامٍ مَعْلُومَتٍ ) الآية حكمة شرعية التكبير بعد الصلوات فى أيام العيد دون بقية ٢٢٨ الأيام بعد الصلاة ( وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ) الآية ٢٢٨ ٢٢٨ - ٢٣٠ ، ٢٣٥ ، ٢٣٦ المواضع التى يشرع فيها التكبير والحكمة فى ذلك ٢٣٠ - ٢٣٢ يجمع بين التكبير والشكر والتحميد والتكبير والتسبيح والتحميد ٢٣٢ - ٢٣٦ التهليل قرين التكبير، فضل كلمة ((لا إله إلا الله)) ٢٣٦ - ٢٣٩ الجمع بين حديث ((أفضل الكلام ما اصطفى الله لملائكته إلخ)) وحديث (( أفضل ما قلت إلخ )) ٢٣٦ - ٢٣٩ إذا كان الشىء أفضل فى الجملة لم يلزم أن يكون أفضل فى کل حال فصل جمع فى تكبير الأعياد بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد ٢٤٠ ٢٤٠، ٢٤١ (سُبْحَنَ الَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ) ٢٤١ ، ٢٤٢ صفات التكبير فى العيد ٢٤٢ - ٢٥٢ القاعدة فى العبادات التى جاءت على وجوه متنوعة أن لا يكره شىء منها ولا يجمع بينها ولا يداوم على نوع منها ((سئل عن التهنئة في العيد هل لها أصل)) ٢٥٣ باب صلاة الكسوف ٢٥٤ - ٢٦٢ ( سئل عن قول أهل التقاويم: فى الرابع عشر يخسف القمر ، وفى التاسع والعشرين تكسف الشمس : هل يصدقون وإذا خسف هل يصلي لهما أم يسبح إلخ )) قول بعضهم : تكسف الشمس فى غير وقت الاستسرار غلط ٢٥٧ ٣٩٣ الصفحة الموضوع وكذلك قولهم : إذا اجتمع صلاة العيد وصلاة الكسوف ٢٥٧ لا يصلى الكسوف والخسوف إلا إذا شوهدا ٢٥٨ الخسوف والكسوف سبب لنزول العذاب ، صفة صلاتهما ٢٥٩ إذا فرغ من الصلاة قبل التجلى ، طول الكسوف وقصره ٢٦٠ يجهر فيها بالقراءة. ٢٦١ ٢٦٢ - ٢٦٤ ((سئل عن المطر والرعد والزلزال على قول أهل الشرع وعلى قول الفلاسفة ) كتاب الجنائز ((سئل هل يجوز للمسلم أن يعود جاره النصرانى إذا ٢٦٥ مرض ويتبع جنازته )» ((سئل هل يجوز التداوي بمرارة ما يحل أكله» ٢٦٥ ((سئل هل يجوز التداوي بالخمر)» ٢٦٦ ٢٦٧ - ٢٦٩ ((سئل عن المداواة بالخمر، وقول النبي دواؤها داء إلخ)) ٢٦٨ ، ٢٦٩ ضعف قياس التداوى بالمحرم على إباحة الميتة والدم للمضطر هل التداوى أفضل أم الصبر ؟ ٢٦٩ ((سئل هل يجوز التداوي بشحم الخنزير)) ٢٧٠ تجوز مباشرة النجاسة للحاجة ، ما أبيح للحاجة جاز التداوى ٢٧٠ به ، بخلاف ما أبيح للضرورة ((سئل هل يجوز التداوي للضرورة بالخمر ولحم الخنزير ٢٧١ ٣٩٤ الصفحة الموضوع وغيرهما من المحرمات )» ٢٧٢ - ٢٧٥ ((سئل عن المريض إذا قال له الأطباء مالك دواء غير أكل لحم الكلب والخنزير أو شرب الخمر إلخ » ٢٧٤ ، ٢٧٥ قول الأطباء لا يبرأ هذا المرض إلا بهذا الدواء المعين من شفى بالأدوية الخبيثة كان دليلا على مرض فى قلبه ٢٧٥ (((إن الله لم يجعل شفاء أمتى فيما حرم عليها)) ٢٧٥ هل يجب التداوى وهل تركه على سبيل التوكل أفضل ٢٧٥ التداوى بلبس الحرير ٢٧٥ ٢٧٦ - ٢٨٢ ((سئل عن وجود الجن وصرعها للإنس هل ينكره الشرع وعن معالجة المصروع بالرقي والتعوذات ) ( وَمَايُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَخْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ) ٢٧٩ يشرع للعبد التعوذ إذا أصبح وإذا أمسى إلخ ٢٨١ ((وقال فصل: من لم يتبين له كيفية الجن فليس له أن ٢٨٢ ينكر وجودهم إلخ )» ((سئل عمن يقول لا يحرم قول: أيا أزران . يا كيان)) ٢٨٣ ٢٨٣، ٢٨٤ (( سئل عمن إذا اشتد به الوجع استغاث بالله وبكى هل ينافى الصبر » ((سئل عن رجل مبتلى سكن في دار بين قوم هل يجوز ٣٨٤ لهم إخراجه )) ٣٩٥ الصفحة الموضوع ٢٨٥ - ٢٨٧ ((سئل هل يصلى على من كان لا يصلي أو يشرب الخمر إلخ)) ٢٨٥ ، ٢٨٦ لا يصلى على من علم منه النفاق وإن كان مظهرا للإسلام ، المظهر للفسق (( سئل عن رجل يصلي وقتاً ويترك الصلاة كثيراً أو لا ٠ ٢٨٧ يصلي هل يصلى عليه )» (( وقال فصل ثبت أن النبى امتنع عن الصلاة على من ٢٨٨ عليه دين إلخ)) ((سئل عن رجل له مملوك هرب ثم رجع وقتل نفسه ٢٨٩ فهل بأثم سيده ؟ وهل يصلى عليه ؟ )) ٢٩٠ - ٢٩٣ ((سئل عن رجل يدعى المشيخة رأى ثعباناً فأمسكه بيده فلدغه فمات هل يصلى عليه )» ((سئل عن رجل ركب البحر للتجارة فغرق فهل ٢٩٣ مات شهيدا )، ، ٢٩٤ ((سئل عن رفع الصوت فى الجنازة بالقراءة والذكر إلخ)) ((سئل عن امرأة نصرانية بعلها مسلم توفيت وفي بطنها جنين ٢٩٥ له سبعة أشهر هل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى ) ((سئل هل بشرع تلقين الميت)). ومسألتان فى معناها ٢٩٩ ((سئل عن الختمة التى تعمل على الميت والقراءة بالأجرة ٢٩٩ ٣٩٦ ٦ الصفحة الموضوع هل قراءتهم تصل إلى الميت إلخ )) ٣٠٠ - ٣٠٣ ((سئل عمن جعل المصحف والقنديل عند القبر)) «سئل هل يجوز نقل الميت وهل مجتمع أرواح الموتى ٣٠٣ وهل يعرف من يزوره )) ((سئل عن قوم لهم تربة هل يجوز نقل موتاهم إلى ٣٠٤ تربة أخرى » ٣٠٤، ٣٠٥ ((سئل عما يقوله بعض الناس: إن لله ملائكة ينقلون من مقابر المسلمين إلى مقابر اليهود والنصارى، والعكس)) ٣٠٦ - ٣١٤ ((سئل عن قوله (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَنِ إِلَّ مَاسَعَى) وقوله ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلخ)) فهل يقتضى أن الميت لا يصل إليه شيء من أفعال البر)» ٣١٤ - ٣٢١ ((سئل عن القراءة للميت هل تصل إليه، والأجرة على ذلك الخ )» الصدقة عن الميت ينتفع بها ، اختلف فى الصيام وصلاة التطوع إلخ ٣١٤ ٣١٥، ٣١٦ نزاع العلماء فى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن صنعة أهل الميت الطعام ٣١٦ القراءة الدائمة والعارضة على القبر ٣١٧ ٣١٨ - ٣٢٠ بناء المشاهد والصلاة فيها والنذر لها أو للمجاورين عندها وهل فيه كفارة ٣٢٠ ، ٣٢١ نقل المسلمين من الصلاة فى المساجد إلى المشاهد ، السنة لمن زار ٣٩٧ الصفحة الموضوع قبرا فى مشهد ٣٢١ التمسح بالقبر والصلاة والدعاء عنده ٠ ٣٢٢ (( سئل عمن يقرأ القرآن أو شيئا منه هل الأفضل أن يهدي ثوابه لوالديه ولموتى المسلمين أو يجعل ثوابه لنفسه ، ((سئل عن حديث ((من هلل سبعين ألف مرة وأهداه ٣٢٣ للميت يكون براءة له من النار )) ((سئل عن قراءة أهل الميت وذكرهم هل يصل إليه ثوابه)) ٣٢٤ ((سئل عن القراءة تصل إلى الميت من الولد على مذهب الشافعي )) ٣٢٤ (( سئل عمن ترك والديه كفاراً ولم يعلم هل أسلموا هل ٣٢٥ يجوز أن يدعو لهم )) باب زيارة القبور ٣٢٦ - ٣٣٠ ((سئل عن المشروع فى زيارة القبور)) ٣٢٦ - ٣٢٨ الزيارة على نوعين شرعية وبدعية ((سئل عن الزيارة)) ٣٣٠ ٣٣١، ٣٣٢ ((سئل عن الأحياء إذا زاروا الأموات هل يعلمون بزيارتهم ٣٩٨ الصفحة الموضوع وبالميت إذا مات » هل الحياة والرزق ودخول الأرواح الجنة مختص بالشهداء ٣٣٢ ٣٣٣ - ٣٦٠ «سئل عن قوله «لعن الله زوارات القبور)» هل هو منسوخ بقوله: ((كنت نهيتكم ... )) وهل الحديث الأول صحيح ؟ إلخ )) ٣٣٤، ٣٣٥ ، ٣٤٣ تنقسم الزيارة إلى شرعية وبدعية ٣٣٥ ، ٣٣٦ القسم على الله بالمخلوق ٣٣٧ - ٣٤٠ الفرق بين حق الله وحق الرسول ٣٣٩ ، ٣٤٠ من جعل للخلق طريقا غير متابعة الرسول فهو كافر ٣٤٠ - ٣٤٢ الناس فى الشفاعة على ثلاثة أقسام ٣٤٢ - ٣٥٧ هل النساء داخلات فى الإذن فى الزيارة أو منهيات منها ، وهل النهى نهى تحريم أو تنزيه تشييع النساء للجنازة ٣٥٥ من أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة ٣٥٦ علق الحكم بمظنتها ٣٥٦ - ٣٦٠ فصل فى الكلام على الأحاديث فى زيارة قبر النبى ٣٦٠، ٣٦١ ((وسئل عن زيارة النساء القبور هل ورد فيه حديث؟)) ٣٦٠ ، ٣٦١ إن قيل هذا النهى منسوخ ٣٦٢ - ٣٧٩ ((سئل هل الميت يسمع كلام زائر. ويرى شخصه إلخ)) ٣٦٥ فصل وأما قول القائل هل تعاد روحه إلى بدنه ذلك الوقت أم ترفرف على قبره ٣٦٦ ، ٣٦٧ فصل فى وصول القراءة وغيرها من أعمال البر إلى الميت ٣٦٨ ، ٣٦٩ فصل وأما اجتماع روحه مع أرواح أقاربه واستقرار الأرواح لا ينقل البدن إلى الموضع الذى ولد فيه ، وهل يذر على الميت ٣٦٩ ٣٩٩ الصفحة الموضوع من تراب حفرته ٣٦٩ - ٣٧٨ فصل وأما قول السائل : هل يؤذيه البكاء عليه ٣٧٠ - ٣٧٦ ((الميت يعذب ببكاء أهله عليه)» ٣٧١، ٣٧٢ ((إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه» ٣٧٢ ، ٣٧٣ حكم أطفال الكفار فى الآخرة قد يكشف لبعض الخلق عذاب أهل القبور ٣٧٦ ٣٧٦ ، ٣٧٧ الاعتماد فى مسائل العلم والدين على النصوص والإجماع ولا يستشهد بالكشوفات والمنامات ((سئل هل يتكلم الميت فى قبره )» ٣٧٩ (((سئل عن بكاء الأم والأخوة على الميت)) ٣٨٠ ٣٨٠، ٣٨١ ((سئل عن التعزية وما يقوله المعزي)) نقص العمر وزيادته وصنعة الطعام لأهل الميت ٣٨١ (( سئل عمن يقرأ القرآن وينوح على القبر .. وعن كشف ٣٨٢ النساء وجوههن بحيث يراهن الأجانب)) خ ٧٧ (١١٠٠٠/ي ٣ - ٣-ج٢٤) (٦) (٠١) ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) ٣-٤٤- ٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٢٤)