النص المفهرس
صفحات 421-436
الصفحة الموضوع ٩١، ٩٢ أوجه الوتر وما ينبغى للمأموم إذا فعل الإمام شيئا منها ١٢ - ٩٤ ((سئل عن صلاة ركعتين بعد الوتر)) ينكر على من يصلى سجدتين منفردتين بعد الوتر ، ما يراد بلفظ ٩٣ ، ٩٤ سجدة . ٩٥ - ٩٨ (( وقال فصل وأما قولهم: من لم يواظب على صلاة الزحافة - يريدون الركعتين بعد الوتر جالسا - فليس من أهل السنة )) من ترك قيام إحدى عشرة ركعة لم يكن مبتدعا ٩٥ - ٩٩ (( سئل عن قنوت الرسول هل كان في العشاء الآخرة ٩٨ أو الصبح وما كان عليه الصحابة )» ١٠٠ - ١٠٤ (( وقال فصل وأما القنوت فالناس فيه طرفان ووسط)) (( ما زال يقنت حتى فارق الدنيا)) ١٠١ ((حى على خير العمل)» فعله بعض الصحابة لعارض ١٠٣ ١٠٤ - ١١٦ (( سئل هل قنوت الصبح دائماً سنة ومن يقول إنه من أبعاض الصلاة، وحديث (( ما زال يقنت حتى فارق الدنيا )) وهل له أن يدعو فيه بما شاء)) ١٠٥ - ١٠٩ أقوال العلماء فيه ثلاثة ، الصلاة الوسطى هل يختص القنوت بما قبل الركوع فى الفجر وهل يسر به ؟ ١٠٦ ١١١، ١١٢ قد يفعل النبى شيئا لسبب فيجعله بعض الناس سنة راتبة كالتطوع فى الجماعة ٤٢١ الصفحة الموضوع ١١٢ - ١١٤ نزاع العلماء فى مقدار قيام رمضان ، وهل إطالة القيام أفضل أم تكثير الركوع والسجود ، أم هما سواء ١١٦ - ١١٩ ((سئل عن قوله: ((لا يحل لرجل أن يؤم قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم إلخ ). إذا كان المأموم يؤمن على دعائه دعا بصيغة الجمع ١١٨ ١١٩، ١٢٠ «سئل عمن يصلي التراويح بعد المغرب وهل صلاها الشافعي بعده )) سبب تخفيف أبى للقيام وتكثيره للركعات ١٢٠ الرافضة تكره التراويح وقد يصلونها قبل العشاء ١٢٠ ((سئل عمن يقرأ سورة الأنعام فى رمضان فى ركعة ١٢١ ليلة الجمعة)) ((سئل عن قوم يصلون بعد التراويح ركعتين فى جماعة ١٢٢ ثم فى آخر الليل يصلون تمام مائة ركعة إلخ » قراءة جميع القرآن فى التراويح مستحبة ١٢٢ ١٢٣، ١٢٤ ((سئل عن سنة العصر هل ورد فيها حديث إلخ)) ١٢٣ ، ١٢٤ ما صح فى السنن الرواتب وغيرها ١٢٤، ١٢٦ ((سئل هل للعصر سنة راقبة)) ١٢٤ - ١٢٦ ما صح فى تطوعات النبى ، ودرجاتها ثلاث (« سئل هل سنة العصر مستحبة)) ١٢٦ ٤٢٢ الصفحة الموضوع ((سئل هل تقضى السنن الرواتب)) ١٢٧ ((سئل عمن لا يواظب على السنن الرواتب)) ١٢٧ ((سئل هل لصلاة المسافر سنة وهل بتطوع)) ١٢٨ ((سئل عن الصلاة بعد أذان المغرب وقبل الصلاة)) ١٢٩ «سئل عن امرأة لما ورد بالليل وتعجز عن القيام، وهل صح عن النبي أنه قال صلاة القاعد على النصف )) ١٣٠ ((سئل عن قوله ((لا تجعلوا بيوتكم قبورا)) ١٣١ ((سئل عن صلاة نصف شعبان)» ١٣١ ١٣٢ - ١٣٤ ((وقال وأما ((صلاة الرغائب)) فهي محدثة)) ١٣٢، ١٣٣ صلاة ليلة النصف من شعبان، الاجتماع على الطاعات نوعان راتب وعارض ١٣٢، ١٣٣ الاجتماع ((ليلة المولد)) ((وقال صلاة الرغائب بدعة)) ١٣٤ ((( سئل عن صلاة الرغائب هل هي مستحبة أم لا)) ١٣٥ ١٣٦ - ١٧٣ ((وقال فصل في سجود القرآن)) ١٣٦ - ١٣٩ سجود القرآن نوعان (١) خبر عن أهل السجود ومدح لهم (٢) أمر به وذم علی تر که ١٣٩ - ١٩٥ نزاع الناس فى وجوب سجود التلاوة ، السجود عن قيام أفضل ١٣٧ ، ١٣٨ معنى السجود ٤٢٣ الصفحة الموضوع ١٤١ - ١٤٦، ١٥٧، ١٥٨ (وَيَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ) (يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ) (( السبعة الذين يظلهم فى ظله)) ١٤٤ وَخَرَّرَاكِعًا وَأَنَابَ) ) ١٤٥ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ) (وَأَسْجُدُ واْلِلَّهِ الَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ ) ١٤٦ تَعْبُدُونَ) ١٤٦ ، ١٤٧ (فَإِنِ أَسْتَكْبَرُواْ قَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ ) الآية ١٤٧ ، ١٤٨ فصل آياته توجب فهمها والعمل بما فيها ١٤٨، ١٤٩ (لَمْ يَخِرُ واْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا) (إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِثَايَتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِهَا خَرُّوْسُجَّدًا) ١٤٩ ، ١٥٠ وجوب جنس التسبيح فى الصلاة ١٥٠ - ١٥٧ ( وَإِذَاقُرِىَ عَلَيْهِمُ الْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ ١٦٢ - ١٦٤ الخلاف فى وجوب الأضحية، وجواز الأضحية بالشاة عن الرجل وأهل بيته . ١٦٤، ١٦٥ ((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام إلخ)) ١٦٥ - ١٧٣ فصل لا يشرع فى سجود القرآن تحريم ولا تحليل ولا تشترط له الطهارة ١٦٦ - ١٦٨ ، ١٧٢ المشروع فيها تكبيرة واحدة ، لم تكن الأمم تتوضأ وضوء المسلمين ، لكنها تغتسل من الجنابة مسمى الصلاة ماذا يتناول من الركعات ١٦٩ ١٧٣ - ١٧٦ (( سئل هل القيام للسجدة أفضل من السجود عن قعود وهل فعل ذلك رياء ونفاق )) لا ینبغی لمن كان له ورد أن يدعه لکو نه بین الناس ١٧٤ ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك ١٧٤ ١٧٤ - ١٧٦ من نهى عن أمر مشروع بمجرد زعمه أن ذلك رياء فهو مخطئ ((سئل عن الرجل إذا تليت عليه السجدة فسجد على ١٧٦ غير وضوء هل يكفر إلخ)) ٤٢٤ الصفحة الموضوع «سئل عن دعاء الاستخارة هل يدعو به فى الصلاة أو ١٧٧ بعد السلام » - ٢٠٩ ((((وقال فصل في أوقات النهي ، والنزاع في ذوات الأسباب )) ١٧٨ - ١٨٤ النهى ليس عاما لجميع الصلوات ١٧٩ - ١٨٤ هل يقضى ما نام عنه أو نسيه فى أوقات النهى ، تأخير الرسول لصلاة الفجر بعد استيقاظه ١٨٤ - ١٨٨ فصل فى جواز الطواف وركعتيه فى أوقات النهى ١٨٦ ، ١٨٧ ما نهى عنه سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة ١٨٧ ، ١٨٨ لحكمة فى النهى عن التطوع المطلق فى أوقات النهى، وإباحة ما له سبب ١٨٨ - ١٩٠ فصل فى إعادة الصلاة فى وقت النهى ١٩١ فصل والصلاة على الجنازة فى أوقات النهى ١٩١ - ٢٠٠ مذهب أحمد فى سائر ذوات الأسباب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وركعتى الطواف ، والصلاة على الجنازة ورجحانه بوجوه ١٩٧ ، ١٩٨ متى تقضى سنة الفجر ، وهل يصلى الوتر وصلاة الليل بعد طلوع الفجر . ١٩٨ ، ١٩٩ لا تقضى السنن الراتبة بعد العصر ٢٠٠ - ٢٠٥ فصل النهى فى العصر معلق بفعلها ، وهل هو فى الفجر كذلك ؟ ٢٠٥ - ٢٠٩ فصل للناس فى الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وغيرها أقوال ٢٠٧ ، ٢٠٨ ( أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الِظِّلَّ) ٢٠٩ - ٢١٨ (( وقال فصل فى أن ذوات الأسباب نفعل في أوقات النهي)) ٢١٤ ، ٢١٥ لو لم تفعل ذوات الأسباب وقت النهى لفاتت ٤٢٥ الصفحة الموضوع (( سئل عن رجل قال لا أسمع النهي عن الصلاة فى أوقات ٢١٨ النهي وأصلي كيف شئت إلخ )) ((سئل عن الرجل إذا دخل المسجد وقت النهي إلخ)) ٢١٩ ((سئل عن تحية المسجد هل تفعل فى وقت النهي) ٢٢٠ ((سئل عن رجل توضأ قبل طلوع الشمس وقبل ٢٢١ الغروب وقد صلى الفجر هل يجوز أن يعلي شكراً )، باب صلاة الجماعة ٢٢٢ - ٢٣٩ ((سئل عن صلاة الجماعة هل هي فرض عين أو فرض كفاية أو سنة فإن كانت فرض عين وصلى وحده من غير عذر فهل تصح صلاته إلخ )) ٢٢٢ - ٢٢٥ إقامة الصلوات الخمس فى المساجد من أعظم العبادات وأجل القربات . ٢٢٢ ، ٢٢٣ الجمع بين الأحاديث فى تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ تعطيل المساجد وعمارة المشاهد من شعارات أهل البدع والضلال ٢٢٣ ٢٢٦، ٢٣٢ - ٢٣٨ حجة من لا يرى الوجوب والجواب عنها ٢٢٦ - ٢٣٨ حجج الموجبين للجماعة من الكتاب والسنة والآثار ٢٢٨ - ٢٣١ ((لقد هممت أن آمر بالصلاة إلخ)) قول ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق إلخ ٢٣٦ ، ٢٣٧ فصل من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما يقدر عليه كان بمنزلة الفاعل . ٤٢٦ الصفحة الموضوع ٢٣٩ - ٢٤٤ ((سئل عن الجماعة هل هي واجبة أو سنة إلخ)) ٢٤١ - ٢٤٤ فصل وإذا ترك الجماعة من غير عذر ففيه قولان ٢٤٤ - ٢٥٠ (( وقال فصل فأما صلاة الجماعة فاتبع أحمد فيها ما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة من وجوبها مع عدم العذر » ٢٤٤ - ٢٤٦ التقديم فى الإمامة ، صلاة الفذ ، موقف المرأة مع النساء ومع الرجال . ٢٤٦ ، ٢٤٧ الصلاة خلف الأئمة الفجار وفى الأمكنة المغصوبة ٢٤٧ ، ٢٤٨ اقتداء المفترض بالمتنفل ، مفارقة المأموم إمامه ٢٤٨ ، ٢٤٩ يجوز للمرأة أن تؤم الرجال للحاجة ، إذا صلى الإمام قاعدا ٢٥٠ - ٢٥٢ ((سئل عن أقوام يسمعون الداعي ولم يجيبوا هل يجوز هجرهم إلخ )، من كان إماما راتبا فى المسجد فصلاته فيه إذا لم تقم الجماعة إلا به ٢٥٢ أفضل من صلاته فى غيره ((سئل عن رجل يقتدى به فى ترك الجماعة)» ٢٥٣ ((سئل عن رجل جار للمسجد ولم يحضر الجماعة ٢٥٤ ويحتج بدكانه ، ((سئل عمن قال متى كانت الجماعة فى غير المسجد فهي ٢٥٤ كصلاة الفذ)) ٤٢٧ الصفحة الموضوع ٢٥٤ ، ٢٥٥ هل تسقط الجماعة فى المسجد عمن صلاها فى بيته ٢٥٥ - ٢٥٨ ((سئل عن رجل أدرك آخر جماعة وبعدها جماعة أخرى فهل يستحب له متابعة هؤلاء في آخر الصلاة أو ينتظر الجماعة الأخرى )) ٢٥٥ - ٢٥٧ ما تدرك به الجمعة والجماعة والوقت ٢٥٨ - ٢٥٩ ((سئل عن رجل صلى فرضه ثم أتى مسجد جماعة فوجدهم يصلون فهل له أن يصلي مع الجماعة من الفوائت )) ٢٥٩ - ٢٦٤ ((سئل عن الجمع بين حديث يزيدبن الأسود وحديث ابن عمر فى إعادة الصلاة)) ٢٦٢ ، ٢٦٣ مسألة اقتداء المفترض بالمتنفل ، وإعادة صلاة الجنازة ((سئل عمن يجد الصلاة قد أقيمت فأيما أفضل صلاة ٢٦٤ الفريضة أو يأتى بالسنة ويلحق الإمام ، وهل ركعتا الفجر سنة للصبح ؟ )) ٢٦٥ - ٢٨٨ ((سئل عن القراءة خلف الإمام)) ٢٦٦ - ٢٦٩ قراءته حال المخافتة وإذا كان يسمع همهمته ولا يفقه قوله ٢٦٧ ، ٢٦٨ متى يخرج وقت العصر ، من المسائل ما لا يمكن فيها العمل بقول مجمع عليه ٢٦٩ ، ٢٧٠ ( وَإِذَا قُرِىَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوْلَهُ وَأَنْصِتُواْ ) ٢٧٠ ، ٢٧١ المستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما يحصل للقارىء ٤٢٨ الصفحة الموضوع ٢٧١ - ٢٧٣ ((من كان له إمام فقراءته له قراءة)) ((وإذا قرأ فأنصتوا)) ٢٧٣، ٢٧٤ ((فانتهى الناس)) من كلام الزهرى، ابن أكيمة ٢٧٧ - ٢٧٩ سكتات النبى لا تتسع لقراءة الفاتحة ٢٨٠ ، ٢٨١ فصل لا يستفتح ولا يتعوذ فى حال جهر الإمام، الاستفتاح أفضل من القراءة فى حال المخافتة هل تستحب له الاستعاذة إذا لم يقرأ ٢٨٢ ، ٢٨٣ القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام ٢٨١ ٢٨٣، ٢٨٤ قوله ((مالى أنازع القرآن)) إنكار على من جهر فى صلاة السر ٢٨٥، ٢٩٢ ((اقرأ بها فى نفسك)) من قول أبى هريرة ٢٨٦ - ٢٨٩ الجواب عن حديث ((إذا كنتم ورائى فلا تقرأوا إلا بالفاتحة)) ٢٨٨ - ٣٠٩ ((وقال أيضاً فى ((مسألة القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري ) ٢٨٨ - ٢٩٠ ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما زاد)) ٣٠٠ ، ٣٠١ قول أبى هريرة : اقرأ بها فى نفسك ٣٠٥ ، ٣٠٦ قد يذكر العالم الوعيد فيما يراه ذنبا مع علمه بأن المتأول مغفور له ٣٠٩ - ٣٢٧ (( وقال فصل في نزاع الناس فى القراءة خلف الإمام)) تفعل صلاة الجنازة فى أوقات النهى ، إذا تحمل صدقة الفطر عن غيره ٣١١ ٣١٣ - ٣١٥ سكتات النبى وقوله ((هل تقرأون إذا جهرت إلخ)) ٣١٧ - ٣٢١ قوله ((فانتهى الناس عن القراءة إلخ)) من قول أبى هريرة ٣٢٧، ٣٢٨ (( وقال أيضا فصل وأما القراءة خلف الإمام فالناس فيها طرفان ووسط )) هل صلاة المأموم مبنية على صلاة الإمام ٣٢٨ ٣٢٩، ٣٣٠ ((سئل عن قراءة المؤتم خلف الإمام)) ٤٢٩ الصفحة الموضوع ٣٣٠ - ٣٣٦ ((سئل عما تدرك به الجمعة والجماعة)) إذا أدرك المسافر مع المقيم ركعة أو أقل ٣٣٣ ٣٣٤ ، ٣٣٥ إذا أدركت الحائض بعض الوقت ٣٣٦ - ٣٣٩ ((سئل عمن يرفع قبل الإمام ويخفض ويرفع إلخ)) ((سئل عن المصافحة عقيب السلام هل هي سنة)) ٣٣٩ باب الإمامة (( سئل عن الإمامة هل فعلها أفضل أم تركها، ٣٤٠ ٣٤٠، ٣٤١ ((سئل عن رجلين أحدهما حافظ للقرآن وهو واعظ يحضر الدف والشبابة والآخر عالم متورع فأيهما أولى بالإمامة » ٣٤٢ - ٣٥١ (( وقال فصل وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وأهل الفجور وتوليتهم الإمامة وعزلهم » ٣٤٥ - ٣٤٩ مسألة تكفير أهل الأهواء ، ونصوص الوعيد ٣٤٦ ، ٣٤٧ خطأ من قسم المسائل إلى أصول يكفر بإنكارها وفروع لا يكفر بإنكارها فصل وأما من لا يقيم قراءة الفاتحة كالألثغ فلا يصلى خلفه إلا مثله ٣٥٠ ٢٥١ - ٣٥٦ ((سئل عن الصلاة خلف المرازقة وعن بدعتهم)) ٣٥١، ٣٥٢ ليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم عقيدة إمامه ولا أن يمتحنه ٤٣٠ الصفحة الموضوع لو فعل الإمام ما يسوغ عنده وهو مما يبطل الصلاة عند المأموم ٣٥٢ إذا صلى الإمام بلا وضوء ناسيا أو عامدا ٣٥٢ ٣٥٣ - ٣٥٥ الصلاة خلف الإمام الفاجر أو المبتدع لا يرتب إماما من أظهر بدعة أو فجورا وإذا كان قد رتبه ولاة الأمور ٣٥٤ ولم يكن فى ترك الصلاة خلفه مصلحة ؟ فصل الصلاة خلف المبتدع فيها نزاع وتفصيل ، المراد بالبدعة هنا ٣٥٥ ٣٥٦ - ٣٦٠ (( سئل عن رجل استفاض عنه أنه يأكل الحشيشة وهو إمام هل يولى فى الإمامة وإذا كان إماما فهل يعزل » ٣٥٧ ، ٣٥٨ التقديم فى الإمامة ((سئل عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا من ٣٦٠ الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه إلخ)) ((سئل عن إمام يقول يوم الجمعة على المنبر: إن ٣٦١ الله تكلم بكلام أزلي قديم الخ هل تسقط الجمعة خلفه إلخ )» ((سئل عن إمام قتل ابن عمه هل تصح الصلاة خلفه)) ٣٦١ ((سئل عن إمام مسجد قتل فهل يجوز أن يصلى خلفه)) ٣٦٢ ((سئل عن إمام المسلمين خبب امرأة على زوجها حتى ٣٦٣ فارقته وصار يخلو بها فهل يصلى خلفه )) (( سئل هل تصح الصلاة خلف إمام يقرأ على الجنائز)» ٣٦٤ ٤٣١ الصفحة الموضوع ٣٦٤ ((سئل عن إمام يبصق فى المحراب هل يجوز الصلاة خلفه )» ((سئل عن رجل فقيه عالم خاتم للقرآن ويده الشمال ٣٦٥ خلفه وله أصابع لحم هل مجوز الصلاة خلفه » ((سئل عن الخصي هل تصح الصلاة خلفه)) ٣٦٦ ٣٦٦ ((سئل عن رجل ما عنده ما يكفيه وهل يصلي بالأجرة إلخ )» «سئل عن رجل معرف على المراكب وجعل للإمام ٣٦٧ في كل شهر أجرة من عنده إلخ)) ((سئل عن رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة ولا ٣٦٧ يصحح الفاتحة، وهل بأثم من ترك الصلاة خلفه)) ((سئل عن رجل صلى بغير وضوء إماماً أو عليه نجاسة ٣٦٩ وهو لا يعلم بها إلخ )) ٣٧٠ - ٣٧٣ (( وقال فصل للناس في انعقاد صلاة المأموم بصلاة الإمام ثلاثة أقوال )) (( يصلون لكم)) الحديث ٣٧٢ ٣٧٣ - ٣٧٨ (( سئل عن أهل المذاهب الأربعة هل تصح صلاة بعضهم ٤٣٢ الصفحة الموضوع خلف بعض مع أن الإمام قد يفعل ما يبطل الصلاة فى اعتقاد المأموم الخ )» ١ - ٣٨١ ((سئل هل تصح صلاة المأموم خلف من يخالف مذهبه)) (( سئل هل يقلد الشافعي حنفيا وعكس ذلك فى الصلاة ٣٨١ الوترية وفى جمع المطر )) ((سئل عما إذا أدرك مع الإمام بعض الصلاة وقام ليأتى ٣٨٢ بما فاته فاتتم به آخرون )) ٣٨٢، ٣٨٣ ((سئل عن إمام يصلي صلاة الفرض بالناس ثم يصلي بعدها صلاة أخرى ويقول هذه عن صلاة فاتكم)) ٣٨٤ - ٣٨٨ (( وقال فصل وأما من أدى فرضه إماما أو مأموماً أو منفردا فهل يجوز أن يؤم فى تلك الصلاة من يؤدي فرضه » ٣٨٥، ٣٨٦ (( فلا تختلفوا عليه» ٣٨٦ صلاة العشاء خلف من يصلى قيام رمضان ٣٨٧ ، ٣٨٨ إذا صلى الرجل إماما فى جنازة ثم قدم آخرون فهل له أن يؤمهم وهل له أن يعيدها مع غيره من فاتته صلاة الجنازة فله أن يصلى على القبر ٣٨٧ ((سئل عن رجل صلى مع الإمام ثم حضر جماعة أخرى ٣٨٨ فصلى بهم إماما هل يجوز ذلك )) ٤٣٣ الصفحة الموضوع ((سئل عن إمام مسجدين هل يجوز الاقتداء به)) ٣٨٩ ((سئل عمن يصلي الفرض خلف من بصلي نفلا)) ٣٨٩ ((سئل عما يفعله الرجل شاكا فى وجوبه على طريق ٣٩٠ الاحتياط هل يأتم به المفترض)) ((سئل عمن وجد جماعة يصلون الظهر فأراد أن ٣٩١ يقضي معهم الصبح فلما قام الإمام للركمة الثالثة فارقه بالسلام » ٣٩١ - ٣٩٣ (( سئل عمن وجد الصلاة قائمة وظن إمامه زيداً فتبين أنه عمرو ، وكذلك الإمام » ٣٩٣ - ٤٠٠ ((سئل عمن صلى خلف الصف منفرداً هل تصح صلاته إلخ )) إسناد الحديثين فى بطلان صلاة الفذ ٣٩٣ الصلاة قدام الإمام ٣٩٤ ، ٣٩٦ حجة من صححها ، إذا لم يجد الرجل موقفا إلا خلف الصف ٣٩٥ ٣٩٨، ٣٩٩ حماد بن أبى سليمان، ابن المبارك، سفيان، الأوزاعى . حجة من منع تقليدهم . إذا اختلف الصحابة ومن بعدهم فى مسألة ثم أجمع من بعدهم على أحدهما فهل يكون إجماعا ٣٩٩ ٤٠٠ - ٤٠٢ ((سئل هل التبليغ وراء إلامام كان على عهد الرسول إلخ) « سئل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام» ٤٠٢ ((سئل عن التبليغ خلف الإمام هل هو مستحب أو بدعة)) ٤٠٣ ٤٣٤ الصفحة الموضوع ٤٠٤ - ٤٠٨ ((سئل هل يجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه فى المسجد وبينها حائل ) إذا صلى الإمام جالسا ٤٠٥ فصل وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو فى المسجد ٤٠٧ وبينهما حائل ((سئل عمن يصلي مع الإمام وبينه وبين الإمام حائل ٤٠٨ بحيث لا يراه ولا يرى من يراه )) ((سئل عن إمام يصلي خلفه جماعة وقدامه جماعة فهل ٤٠٩ نصح صلاة المتقدمين على الإمام )) ، ٤١٠ ((سئل عن الحوانيت المجاورة للجامع من أبواب الأسواق إذا اتصلت بهم الصفوف هل يجوز صلاة الجمعة فيها )) (( سئل عن صلاة الجمعة فى الأسواق وفى الدكاكين ٤١١ والطرقات اختياراً هل تصح)» ((سئل عن جامع بجانب أسواق بسمع التكبير منه هل ٤١٢ تجوز صلاة الجمعة فيه أو على سطحه أو فى الدكاكين » ٤١٣، ٤١٤ ((سئل عن رجل جمع جماعة على نافلة وأمهم من أول رجب إلى آخر رمضان إلخ )» ٤٣٥ ٥٣٩ ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) ٥-٤٣-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ٢٣) (١١٠٠٠/ي ٣ -٣ - ج٢٣) (٦) (٠١)