النص المفهرس

صفحات 621-640

أو ينفخ في التراب . ونفخ الخشية من نوع البكاء والأنين، وليس
هذا ذاك .
وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي يمكن دفعه والتأو.
والأنين ، فهذه الأشياء هي كالنفخ . فإنها تدل على المعنى طبعاً ، وهي
أولى بأن لا تبطل ، فإن النفخ أشبه بالكلام من هذه ، إذ النفخ
يشبه التأفيف كما قال: (فَلاَ تَقُل لَُّمَآ أُنّ ) لكن الذين ذكروا هذه
الأمور من أصحاب أحمد كأبى الخطاب ومتبعيه ، ذكروا أنها تبطل ،
إذا أبان حرفين ، ولم يذكروا خلافاً .
ثم منهم من ذكر نصه في النحنحة ، ومنهم من ذكر الرواية
الأخرى عنه في النفخ ، فصار ذلك موهما أن النزاع فى ذلك فقط،
وليس كذلك ، بل لا يجوز أن يقال: إن هذه تبطل ، والنفخ لا يبطل.
وأبو يوسف يقول في التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله ، وهو
أصح الأقوال فى هذه المسألة .
ومالك مع الاختلاف عنه فى النحنحة والنفخ قال : الأنين لا يقطع
صلاة المريض ، وأكرهه للصحيح . ولا ريب أن الأنين من غير حاجة
مكروه ، ولكنه لم يره مبطلا .
٦٢١

وأما الشافعى : فجرى على أصله الذي وافقه عليه كثير من متأخري
أصحاب أحمد ، وهو أن ما أبان حرفين من هذه الأصوات كان كلاماً
مبطلا، وهو أشد الأقوال فى هذه المسألة ، وأبعدها عن الحجة ، فإن
الإبطال إن أثبتوه بدخولها في مسمى الكلام فى لفظ رسول الله صلى
الله عليه وسلم فمن المعلوم الضروري أن هذه لا تدخل فى مسمى الكلام
وإن كان بالقياس لم يصح ذلك ، فإن فى الكلام بقصد المتكلم معانى
يعبر عنها بلفظه ، وذلك يشغل المصلي . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم
((إن في الصلاة لشغلا)) وأما هذه الأصوات فهي طبيعية كالتنفس.
ومعلوم أنه لو زاد فى التنفس على قدر الحاجة لم تبطل صلاته ، وإنما تفارق
التنفس بأن فيها صوتا ، وإبطال الصلاة بمجرد الصوت إثبات حكم بلا
أصل ، ولا نظير .
وأيضاً فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ كما تقدم ، وأيضاً فالصلاة
صحيحة بيقين ، فلا يجوز إيطالها بالشك، ونحن لانعلم أن العلة في
تحريم الكلام ، هو ما يدعى من القدر المشترك ، بل هذا إثبات حكم
بالشك الذي لا دليل معه ، وهذا النزاع إذا فعل ذلك لغير خشية الله ،
فإن فعل ذلك لخشية الله فمذهب أحمد وأبى حنيفة أن صلاته لا تبطل،
ومذهب الشافعي أنها تبطل ؛ لأنه كلام ، والأول أصح ، فإن هذا
إذا كان من خشية الله كان من جنس ذكر الله ودعائه، فإنه كلام
٦٢٢

يقتضي الرهبة من الله والرغبة إليه ، وهذا خوف اللّه فى الصلاة ، وقد
مدح الله إبراهيم بأنه أواء، وقد فسر بالذي يتأوه من خشية الله .
ولو صرح بمعنى ذلك بأن استجار من النار أو سأل الجنة لم تبطل
صلاته بخلاف الأنين والتأوه في المرض والمصيبة ، فإنه لو صرح بمعناه
كان كلاماً مبطلا .
وفي الصحيحين أن عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن
أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء، قال: ((حروه فليصل،
إنكن لأنتن صواحب يوسف )» وكان عمر يسمع نشيجه من وراء
الصفوف لما قرأ: (إِنَّمَا أَشْكُوْبَتّى وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ) والنشيج : رفع
الصوت بالبكاء ، كما فسره أبو عبيد. وهذا محفوظ عن عمر، ذكره
مالك وأحمد ، وغيرهما ، وهذا النزاع فيما إذا لم يكن مغلوبا .
فأما ما يغلب على المصلى من عطاس وبكاء وتثاؤب ، فالصحيح
عند الجمهور أنه لا يبطل ، وهو منصوص أحمد وغيره، وقد قال بعض
أصحابه إنه ببطل ، وإن كان معذوراً: كالناسي ، وكلام الناسي فيه
روايتان عن أحمد :
أحدهما : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يبطل .
٦٢٣

والثانى: وهو مذهب مالك والشافعى أنه لا يبطل ، وهذا أظهر ،
وهذا أولى من الناسي ، لأن هذه أمور معتادة لا يمكنه دفعها ، وقد
ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ((التثاؤب من الشيطان ،
فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع )) .
وأيضاً فقد ثبت حديث الذي عطس فى الصلاة وشمته معاوية بن
الحكم السلمي ، فنهى النبى صلى الله عليه وسلم معاوية عن الكلام فى
الصلاة ؛ ولم يقل للعاطس شيئاً . والقول بأن العطاس يبطل تكليف
من الأقوال المحدثة التى لا أصل لها عن السلف رضي الله عنهم .
وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التى لا تدل بالوضع فيها نزاع
فى مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد، وأن الأظهر فيها جميعاً أنها لا تبطل
فإن الأصوات من جنس الحركات ، وكما أن العمل اليسير ، لا يبطل
فالصوت اليسير لا يبطل ، بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنزلة العمل اليسير
وذلك بنافي الصلاة، بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر؛ ولهذا لا يجوز
فيها بحال ، بخلاف العمل الكثير ، فإنه يرخص فيه للضرورة ، والله أعلم.
٦٢٤

وسل
عما إذا قرأ القرآن ، وبعد فى الصلاة بسبحة ، هل تبطل
صلاته أم لا ؟
فأجاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات ، أو بعد
تكرار السورة الواحدة، مثل قوله: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ) بالسبحة فهذا
لا بأس به ، وإن أريد بالسؤال شيء آخر ، فليبينه ، والله أعلم .
وسئل
هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس فى الصلاة أن يجهر بالسلام
أولا ؟ خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام .
فأجاب: الحمد لله. إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة ، فإذا
سلم عليه فلا بأس ، كما كان الصحابة يسلمون على النبى صلى الله عليه
وسلم ، وهو يرد عليهم بالإشارة ، وإن لم يحسن الرد بل قد يتكلم
فلا ينبغي إدخاله فيما بقطع صلاته، أو يترك به الرد الواجب عليه، والله أعلم.
٦٢٥

وسئل
عن المرور بين يدي المأموم : هل هو فى النهي كغيره مثل الإمام
والمنفرد أم لا ؟
فأجاب : المنهي عنه إنما هو بين يدي الإمام والمنفرد ، واستدلوا
بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - والله أعلم.
٦٢٦

آخر المجلد الثاني والعشرين

فهرس المجلد الثاني والعشرين
الصفحة
الموضوع
((سئل هل كانت صلاة من قبلنا كصلاتنا))
٥
(( سئل عن رجل يفسق ويشرب الخمر ويصلي الصلوات
٥
وقد قال النبي ((كل صلاة لم تنه عن الفحشاء إلخ))
((سئل عن الرجل إذا شرب الخمر وصلى وهو سكران
٦
هل يجوز صلانه ؟ ))
٧ - ٢٣ ((وقال ((قاعدة)): ما ترك من واجب وفعل من محرم
قبل الإسلام لا يجب قضاؤه بعده ))
لا يسقط ما على الذمى من الحقوق التى أوجبتها الذمة
٧
ما عقد عليه الكافر قبل إسلامه ولم يقبضه إلا بعد الإسلام ( وَذَرُوا
٨
مَابَقِىَ مِنَ الْرِّيَوْأ)
ما أسلم عليه أهل الحرب من أموال المسلمين أو تحاكم فيه إلينا
أهل الذمة منها
٩
،١٠
٩
ما سباه وغنمه الكفار من نفوس بعضهم وأموالهم
١٠
فصل فيما تركه المرتد من الواجبات
فصل ما تركه المسلم من الواجبات أو فعله من العقود والقبوض
١٠ - ١٦
٦٢٩

الصفحة
الموضوع
قبل بلوغ الحجة أو مع التأويل
هل يثبت حكم الخطاب بفروع الشريعة قبل بلوغه فى حق المسلم
١١ - ١٤
لم يضمن النبى أسامة لأنه متأول
١٤
فصل عدم عقاب المتأول فى الآخرة لا يمنع قتاله وجلده
١٤ - ١٦
فصل هل يعفى عمن ترك الواجب أو فعل المحرم جهلا وإعراضا عن
١٦ - ٢٢
طلب العلم الواجب عليه أو علم ولم يلتزمه
هل يقضى الصلاة والصوم من تركهما عامدا
١٨، ١٩
٢٠
لو أخذ الإمام الزكاة قهرا فهل تجزئ فى الباطن
من صلى أو زكى رياء قبلت منه ظاهرا لا باطنا ، هل تجب عليه
١٩ - ٢١
الإعادة لو تاب ؟
فصل فى مجموع الأحوال المانعة للقضاء
٢٣
((سئل عن قوم منتسبين إلى المشايخ بتوبونهم عن قطع
٢٣
الطريق .. ويلزمونهم بالصلاة إلخ ))
إضاعة الصلاة على وجهين ( ١) تأخيرها عن وقتها (٢ ) عدم
تکمیل واجباتها
٢٣ - ٢٦
( اُلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ )، ( فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُّ)
٢٣ - ٢٥
((سئل عمن قال فى حديث ((مروا أبناءكم بالصلاة
٢٦
لسبح)) ليس هذا أمراً من الله))
٢٧ - ٣٨ ((سئل عن أقوام يؤخرون صلاة الليل إلى النهار
لأشغال لهم من زرع أو حرث أو جنابة أو مرض
أو سفر ... ))
تأخير صلاة العصر إلى ما بعد الغروب حال القتال منسوخ
٢٩
يعذر بالتأخير النائم والساهى
٢٩
٦٣٠

الصفحة
الموضوع
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر
٣١
(َلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُّ ) الآية
٣٣،٣٢
٣٠ - ٣٥
يصلى العريان ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه ونحو ذلك على
حسب حالهم
٣٤
من ترك الواجب وهو يقدر عليه أعاد كتارك الطمأنينة وصاحب
اللمعة
٣٥ - ٣٧
إذا استيقظ آخر الوقت أو فى أوله وهل تسمى صلاته قضاء
أو أداء
٣٨
فعل الصلاة فى وقتها أولى من الجمع إذا لم يكن عليه حرج بخلاف
القصر
٣٨ ، ٣٩ ((سئل عن العمل الذي لله بالنهار لا يقبله إلا بالليل
والعمل الذي بالليل لا يقبله إلا بالنهار )»
حكم من فوت الصلاة متعمدا ، وهل يقضيها ؟
٣٩
٥٠ «سئل عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم
-
٤٠
فى تلك الحال وهل يجب عليه القضاء ؟ ))
هل يثبت حكم الخطاب فى حق المكلف قبل أن يبلغه
٤١ - ٤٣
أمره لمن صلى خلف الصف ولمن ترك لمعة قدر الدرهم بالإعادة
٤٤، ٤٥
من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فى حياة الرسول وبعده
٤٦
من امتنع عن الصلاة حتى يقتل فليس بمقر فى الباطن
٤٨
- ٠٣ ((سئل عمن يؤمر بالصلاة ويمتنع ماذا يجب عليه ومن
٥٠
اعتذر بقوله ((حتى يقولوا لا إله إلا الله)) وما يجب
على الأمراء وولاة الأمور فى حق من تحت أيديهم إذا
تركوها إلخ))
٦٣١

الصفحة
الموضوع
٥١، ٥٢ تفاتل كل طائفة ممتنعة عن شريعة واحدة من شرائع الإسلام
«سئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل فما الذي
٥٣
يجب عليه؟ ))
٥٣ - ٦٣ (( وسئل عمن ترك صلاة واحدة عمدا بنية أنه يفعلها
بعد خروج وقتها فهل فعله كبيرة ؟ ))
(( من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)»
٥٤
( ◌َلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ ) الآية
٥٥ ، ٥٦
قول بعض الأصحاب لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناوى
٥٧ - ٥٩
الجمع إلخ
إذا استيقظ النائم فى آخر الوقت ولم يمكنه أن يصلى قبل الطلوع
٥٩ ٫ ٦٠
بوضوء
إذا ترك فرضا من فرائض الصلاة كالوقت عمدا قتل ، وهل يقتل
٦٠ - ٦٣
بترك صلاة أو بثلاث
الجمع بين ما تقدم وبين أمره بترك قتال الأئمة الذين يؤخرون
الصلاة
٦١
ليس كل ما جاز فيه القتل جاز أن يقاتل الأئمة لفعلهم إياه
٦١
تصلى النافلة خلف الفساق
٦١
((سئل عن مسلم تراك للصلاة ويصلي الجمعة فهل يجب
عليه اللعنة)»
٦٣
باب الأذان والإقامة
٢ - ٦٨ (( سئل عن الأذان هل هو فرض أم سنة إلخ))
٦٣٢

الصفحة
الموضوع
كثير من العلماء يطلق السنة على ما يذم تاركه فيكون نزاعا لفظيا
٦٤
٦٥ - ٧٠
٠
الترجيع وتركه ، وتثنية التكبير وتربيعه ، وتثنية الإقامة
وإفرادها
٦٨ - ٧٠ (( وقال: وأما الأذان الذي هو شعار الإسلام فقد
استعمل فقهاء الحديث فيه جميع السنن )»
أصل أحمد فى صفات العبادات الواردة على وجوه متنوعة كالتكبير
٦٩ ،٧٠
على الجنائز ، وأنواع صلاة الخوف ، وتكبيرات العيد
أحب التشهدات إلى أحمد
٦٩
((وقال: لما ذهبت على البريد كنا نجمع بين الصلاتين
٧١
فكنت أولا أؤذن عند الغروب وأنا راكب إلخ )»
٧٢
«سئل عمن أحرم ودخل فى صلاة نافلة ثم سمع
المؤذن إلخ )»
باب شروط الصلاة
٧٤ - ٧٧ (( وقال فصل استعمل فقهاء الحديث جميع السنن في
أوقات الصلاة أوقات الجواز وأوقات الاختيار ))
٧٧ - ٩٢ ((وقال ((قاعدة)) فى أعداد ركعات الصلاة، وأوقاتها
وما يدخل فى ذلك من جمع وقصر ))
٧٨، ٨٠، ٨١ عدد أسفار النبى، ما روى: ((أنه كان يقصر فى السفر ويتم
ويفطر ويصوم »
٦٣٣

الصفحة
الموضوع
لا يحتاج الفطر إلى نية ، الأقوال فى التربيع فى السفر
٨١، ٨٢
الوقت نوعان وقت اختيار ورفاهية ووقت حاجة وضرورة
٨٢ - ٨٨
( فَسُبْحَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ )
(وَأَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفِ النَّهَارِ ) الآية
٨٤
الآية
كان النبى فى غالب أسفاره يصلى كل صلاة فى وقتها
٨٥
حديث المواقيت وبيان النبى لها بفعله
٨٥ ، ٨٦
السبب الموجب للجمع والسبب الموجب لقصر العدد وقصر
٨٨ - ٩١
الأركان .
(وَأَمْسَحُواْبِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ )
٩١ ، ٩٢
٩٢
كثير مما يتوهم الناس أنه قد خولف ظاهره لا يكون كذلك ،
يستفيد من عرف دلالات القرآن خمس فوائد
((سئل عن قوله ((أفضل الأعمال الصلاة لوقتها)) هل
٩٢
هو الأول أو الثاني ))
- ٩٥ (( سئل هل يستمر الليل إلى مطلع الشمس، وكم أقل
مابين وقت المغرب ودخول العشاء من منازل القمر ))
معرفة المنازل بالكواكب ، وبعضها قريب من المنزلة وبعضها بعيد
من ذلك
٩٣
، ٩٦ (( سئل هل التغليس أفضل أم الإسفار))
٩٥
((أسفروا بالفجر إلخ))
٩٦
((سئل عن قوله ((أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر))
٩٧
٩٨ - ١٠٤ ((سئل عن رجل من أهل القبلة ترك الصلاة مدة
سنتين ثم تاب وواظب على أدائها فهل يجب
٦٣٤

الصفحة
الموضوع
عليه القضاء ))
لا يعيد من نسى طهارة الخبث ، بخلاف طهارة الحدث
٩٩
١٠٠ ، ١٠١ من ترك الصلاة جاهلا بوجوبها
١٠٠ - ١٠٢ هل يثبت حكم الشارع فى حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له
١٠١، ١٠٢ لا يعيد من ترك الطهارة الواجبة أو صلى فى أعطان الإبل لعدم
بلوغ النص
١٠٢، ١٠٣ إذا مكثت المستحاضة مدة لا تصلى لاعتقادها عدم الوجوب أو تركها
المنافق أو المرتد ثم تاب
هل يجب القضاء على من ترك الصلاة والصوم بعد علمه بوجوبهما
١٠٣
بلا تأويل
(( سئل عن رجل فاتته صلوات كثيرة هل يصليها بسقتها
١٠٤
فى سائر الأوقات ))
(( سئل أيما أفضل صلاة النافلة أم قضاء الفوائت))
١٠٤
((سئل عن رجل صلى ركعتين من فرض الظهر فسلم
١٠٥
ثم لم يذكرها إلا وهو فى فرض العصر))
إذا فاتته الظهر وحضرت جماعة العصر
١٠٥
((سئل عن رجل فاتته العصر فجاء إلى المسجد فوجد
١٠٦
المغرب قد أقيمت ))
١٠٦ - ١٠٩ ((سئل عن رجل دخل الجامع والخطيب يخطب وهو
لا يسمع كلامه فذكر أن عليه قضاء صلاة فقضاها ))
هل يجب الترتيب فى قضاء الفوائت إذا كانت قليلة أو كثيرة
١٠٧
٦٣٥

الصفحة
الموضوع
١٠٩ - ١٢١ ((وقال فصل فى اللباس للصلاة))
١٠٩ - ١٢٠ المراد بالزينة فى قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ) الآية
١٠٩ - ١٢٠ هل يجوز النظر إلى وجه الأجنبية ويديها
١١٠، ١١١ (يَأَيُّهَا النَِّىُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ مِن
جَبِيبِهِنَ )
١١١ ، ١١٢ ينظر العبد إلى مولاته ولا يخلو بها وليس محرما لها فى السفر
(أَوْنِسَآبِهِنَ) (وَلْيَضْرِنَ بِخُمُرِ هِنَّ عَى جُوبِنَ)
١١٢
١١٣ - ١٢٠ ما يستر الرجل والمرأة فى الصلاة
( ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ )
١١٨
((سئل عن الصلاة فى النعال ونحوها))
١٢١
((سئل عن لبس القباء فى الصلاة إذا أراد أن يدخل
١٢٢
يديه في أ کامه )،
((سئل عن الفراء من جلود الوحوش هل مجوز
١٢٢
الصلاة فيها ))
((سئل عن المرأة إذا ظهر شيء من شعرها وبدنها
١٢٣
فى الصلاة ))
((سئل عن المرأة إذا صلت وظاهر قدمها مكشوف))
١٢٣
((وقال فصل فى محبة الجمال))
١٢٤
((إن الله جميل يحب الجمال)) ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا))
١٢٤
يستحب التجمل فى الجمع والأعياد
١٢٥
١٢٥ -١٢٨ بعض يرى أن الله يحب كلما خلق وبعض يقول لا يحب شيئا من
٦٣٦

الصفحة
الموضوع
١٢٩
جمال الدنيا
قد يكون الشىء محبوبا من وجه مسخوطا من وجه فيخفى أحد
وجهيه على بعض الناس ويكون سببا للفرقة
١٣٠ ، ١٣١ مسألة الفاسق الملى ، ومسألة القدر
١٣٠ - ١٣٢ مناظرات مع القدرية
١٣٣ - ١٣٩ ((سئل عن المتنزه عن الأقمشة الثمينة مثل الحرير والكتان
هل فى تركه لها أجر ؟ ))
١٣٣ ، ١٣٧ يثاب على ترك فضول المباحات ، الإسراف فيها منهى عنه
الامتناع عن المباحات مطلقا ، قصة الثلاثة
١٣٤
(يَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّ مُواْطَيَِّتِ مَآ أَحَلَّ اَللَّهُ لَكُمْ) الآية
١٣٤
(كُوْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا)
١٣٥
، ١٣٦ لا تحل الطيبات إلا لمن يستعين بها على الطاعة
١٣٥
الإسراف فى بعض العبادات محرم ((ولا يزال عبدى يتقرب إلى
١٣٦
بالنوافل »
١٣٧ - ١٣٩ ترك المباحات بخلا، وتركها على وجه القربة
(ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَؤْمَيِذٍ عَنِ النَّعِيمِ )
١٣٧
ثوب الشهرة المترفع والمنخفض ، من حج ماشيا أو راكبا بقصد
١٣٨
الأجر أو بخلا أو إيثارا
تحريم إطالة الثياب بقصد الخيلاء
١٣٩
١٣٩، ١٤٠ ((سئل عن الحرير المحض هل يجوز للخياط خياطته
للرجال ؟ وهل أجرته حرام ؟ وهل ينكر عليه ذلك ؟
وهل تباح الخياطة بخيوط الحرير في غير الحرير وهل
مجوز خياطته للنساء ؟ ))
١٤٠
صنعة آنية الذهب والفضة وآلات الملاهى وتصوير الحيوان والأوثان
والصلبان وصنعة الخمر وأمكنة المعاصى والكفر
٦٣٧

الصفحة
الموضوع
(« سئل عن خياط خاط للنصارى لبس حرير فيه صليب
١٤١
ذهب هل بأثم وتكون أجرته حراما ))
١٤١، ١٤٢ حكم الإعانة على المعاصى ، وما يصنع بالعوض المقبوض عنها
((سئل هل يجوز له بيع القبع المرعزي وشراؤه
١٤٢
والاكتساء منه وما يجري مجراء من الحرير إلخ ))
يحرم لبس أقباع الحرير على الرجال والنساء والجند
١٤٣
١٤٣ ، ١٤٤ يجوز بيع الحرير للكافر وللنساء
((سئل هل طرح القباء على الكتفين من غير أن يدخل
١٤٤
يديه في أ كمامه مكروه ،
((سئل عن طول السراويل إذا تعدى عن الكعب ؟))
١٤٤
١٤٥ - ١٥٥ ((سئل عن لبس الكوفية للنساء والفراجي وما الضابط
فى تشبههن بالرجال فى اللباس الخ ،
جعل المرأة شعرها ضفيرا واحدا مسدولا بين الكتفين
١٤٥
((كاسيات عاريات)) لبس المرأة الثوب الرقيق والذى يبين تقاطيع
١٤٦
خلقها
١٤٦ - ١٥٠ الضابط فى التشبه ، ما يباح للمرأة من الإسبال
١٤٩ ، ١٥٠ ما يشرع وما لا يشرع للمرأة والرجل فى الإحرام
١٥٠ - ١٥٢ ما تؤمر به فى الصلاة (وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا ) الآيات
١٥٢، ١٥٣ احتجاب النساء واستتارهن
المشابهة فى الأمور الظاهرة تورث تشابها فى الأخلاق والأعمال
١٥٤
١٥٤ ، ١٥٥ ما يكسب الرجل من تشبهه بالنساء وما تكتسبه المرأة من
تشبهها به
٦٣٨

الصفحة
الموضوع
((سئل هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار ، وهل
١٥٥
ورد فى ذلك نص »
((سئل عما إذا صلى فى موضع نجس))
١٥٧
(((سئل هل تكره الصلاة في موضع من الأرض))
١٥٨
((سئل عن الحمام إذا اضطر المسلم للصلاة فيه الخوف
١٥٩
فوت الوقت وهل بعيد ))
((سئل عن الصلاة فى الحمام إن ضاق الوقت))
١٦٠
(«سئل هل له أن يصلي فى الحمام وفى المحل النجس إذا
١٦١
خاف خروج الوقت ))
((سئل عن الصلاة فى البيع والكنائس وهل يقال لها
١٦٢
بيوت الله))
١٦٣ - ١٩١ ((سئل عمن يبسط سجادة في الجامع ويصلي عليها
وهل الأفضل مباشرة الأرض ؟ ))
(( لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه)) ((واحدة أودع))
١٦٤
١٦٥ - ١٦٩، ١٧٧، ١٧٨، ١٨٣، ١٨٤ الصلاة فى النعال وأين
يضعهما إذا خلعهما
مسح الجبهة عن التراب فى الصلاة وبعدها
١٧١
١٧٤ ، ١٧٥ فرق بعض العلماء بين الصلاة على ما هو من جنس الأرض وما
لیس من جنسها
٦٣٩

الصفحة
الموضوع
١٧٢، ١٧٣، ١٧٦ - ١٧٨ ((كان يصلى على الخمرة)»
١٨٤ - ١٨٦ لا يستحب البحث عما لم يظهر من النجاسة ولا الاحتراز عما ليس
علیه دلیل ظاهر منها
١٨٤ - ١٨٦ من صلى وببدنه أو ثيابه نجاسة
يعفى عن الجاهل والناسى إذا فعل منهيا عنه فى الصلاة
١٨٦
١٨٧ - ١٨٩ التسبيح بالمسابح
تقديم المفارش إلى المسجد قبل الذهاب إليه ، وهل تصح صلاته
١٨٩
علیها حينئذ
١٨٩ ، ١٩٠ الصلاة فى المقاصير، المشروع إكمال الصف الأول فالأول
والتراص فيه
١٩٠ ، ١٩١ هل لمن سبق إلى المسجد رفع ذلك المفروش والصلاة فى موضعه
١٩١ ٠ ١٩٢ ((سئل عن حديث في صلاة النبى على السجادة وقوله
لعائشة ((اتينى بالخمرة إلخ))
((سئل عمن تحجر موضعا من المسجد بسجادة أو بساط
١٩٣
أو غير ذلك وإذا صلى على ذلك بغير إذن مالكه))
« سئل عن دخول النصراني أو اليهودي في المسجد باذن
١٩٣
المسلم أو بغير إذنه واتخاذه له طريقا ))
(( سئل هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر،
١٩٤
وهل يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز ))
١٩٥ - ٢٠٠ ((سئل عن جماعة نازلين فى الجامع ويمنعون من ينزل
عندم من غير جنسهم ، وعن جماعة دخلوا بعض المقاصير
يقرأون القرآن فمنعهم بعض المجاورين إلخ »
٦٤٠