النص المفهرس
صفحات 321-328
الصفحة الموضوع ١٦٧ - ١٦٩ ليس فى القرآن تكرار خلافا لمن ظن أنه كرر القصص لتكرر الوفود ١٦٩ - ١٧٣ الخير والسعادة والكمال والصلاح منحصر فى العلم النافع والعمل الصالح ضدهما القول على الله بغير علم والشرك ١٧١ ( أُوْلِ الْأَيْدِى وَالْأَبْصَرِ » . ١٧٠ ١٧٢ ، ١٧٣ الصوفية بنوا أمرهم على الإرادة ، والمتكلمون على النظر ١٧٣ - ٢٠٢ فصل وأما العمليات وما يسميه ناس الفروع والشرع والفقه فقد بينه الرسول أحسن بيان أدلة ذلك (وَأَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِىِ بُوتِكُنَّمِنْ ءَايَتِ اللَّهِ وَالِحِكْمَةِ ) ١٧٥ الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القياس الصحيح ١٧٥ ١٧٦ - ١٨٠، ١٩٢ - ١٩٧ الإجماع حجة . أدلته ١٧٨ - ١٨٠، ١٩٢ - ١٩٤ (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ) الآية ١٧٩ - ١٨١ من عصى واحدا من الرسل فقد عصى الجميع ، دينهم واحد ، وهو الإسلام ١٨١ ، ١٨٢ المبتدع لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا اتخاذ السبت عيدا وتحريم بعض الطيبات قد كان ثم ١٨٢ نسخ . ١٨٢ ، ١٨٣ الشرك وما كانت تحرمه الجاهلية من المبدل الآية ١٨٣، ١٨٤ (قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَبٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَأَهْدَى مِنْهُمَآ) ١٨٢ - ١٨٤ ما تضمنته التوراة والإنجيل والزبور القرآن مستقل بنفسه ، اشتمل على ما فى الكتب من المحاسن ١٨٤ وعلی زیادات لا توجد فيها ١٨٤، ١٨٥ (مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) الآية ١٨٥، ١٨٦ (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجِ الْمُرْسَلِينَ) الآيات (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِالَّهِ وَرُسُلِهِ) ١٨٦، ١٨٧ بعض الملاحدة والفلاسفة والباطنية وأهل الكلام والتصوف يطعن فى جنس الرسل ومنهم من لا يكذبهم تكذيبا صريحا ولا يؤمن ٣٢١ الصفحة الموضوع بحقيقة النبوة والرسالة إلخ اليهود أقل كفرا من الملاحدة الباطنية والمتفلسفة ونحوهم ١٨٧ ضعف مناظرة أهل الكلام لأهل الكتاب ١٨٨ النصارى مخالفون لجميع الأنبياء وللعقل الصريح كما وضح ١٨٩ المؤلف ذلك فى (( الجواب الصحيح )) الخطاب مع النصارى فى مقامين (١ ) تبديلهم لدين المسيح ( ٢ ) تكذيبهم لمحمد ١٨٩ ١٨٩ ، ١٩٠ والخطاب مع اليهود فى تكذيب من بعد موسى إلى المسيح ثم فى تكذيب محمد كما فى (( البقرة)) ما تذم به النصارى . اليهود والمشركون أشد عداوة منهم (غَيْرٍ ١٩٠ اَلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِينَ ) ١٩١، ١٩٢ لم يقل الرسول ((كل ضلالة فى النار)) ما يفرع على ذلك الآية ١٩٣، ١٩٤ (وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ، وَكُنُبِهِ، وَرُسُلِهِ) ( وَلَا تَلْبِسُواْ الآية ١٩٣ ، ١٩٤ (يَأَهْلَ الْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَطِلِ) الْحَقَّ بِالْبَطِلِ ) الاية ١٩٥ - ٢٠٢ من يحتاج إلى الاستدلال بالإجماع ، لا يوجد مسألة مجمع عليها إلا وفيها نص كالمسائل الآتية ١٩٥ - ١٩٧ (١) المضاربة (٢) الحامل المتوفى عنها (٣) المفوضة (٤) الحرام (٥ ) المبتوتة ١٩٨ ١٩٨ ، ١٩٩ قد يخفى بعض النصوص أو دلالتها على المجتهد، وقد يذهل عنها ، وقد يعتقد ما ليس بمعارض لها معارضا ١٩٨ ، ١٩٩ (وَأَتِمُوْ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ) لا يوجد مسألة اتفق السلف على أنه لا يستدل فيها بنص جلى ١٩٩ ولا خفى حجج من رأى أن الجد أب ١٩٩ ١٩٩ ، ٢٠٠ من ادعى إجماع السلف على ترك العمل بالرأى والقياس مطلقا أو أن من المسائل ما لم يتكلم فيها أحد منهم إلا بالرأى والقياس فقد أخطأ ٣٢٢ الصفحة الموضوع قد يخفى فهم الصحابة للقرآن والسنة على أكثر المتأخرين سبب ذلك . ٢٠٠ خطأ من قال إن الإجماع مستند معظم الشريعة ، أو أن أكثر ٢٠٠ الحوادث يحتاج فيها الصحابة إلى القياس لعدم دلالة النصوص علیها ٢٠١ ، ٢٠٢ قول بعض المتأخرين على المجتهد أولا أن ينظر فى الإجماع ٢٠٣ - ٢٢٨ (( قاعدة فى تصويب المجتهدين ومخطئتهم وتأثيمهم)) ٢٠٣ - ٢٢٠ ، ٢٢٤ - ٢٢٧ اختلف الناس هل يمكن كل أحد أن يعرف باجتهاده الحق فى كل مسألة وإذا لم يمكنه فاجتهد فلم يصل إلى الحق فى نفس الأمر فهل يعاقب أو يكفر ؟ أقوال الفرق فى ذلك ٢٠٤ - ٢١١ وهل المسائل العلمية فى ذلك كالعملية سواء كان دليلها قطعيا أولا ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٢١٦، ٢١٧ هل كل مجتهد فى المسائل الاجتهادية العملية مصيب باطنا وظاهرا تزعم القدرية أن الناس متساوون فى القدرة وأن الله لم يخص ٢١٤ المؤمنين بفضيلة على الكفار ٢١٥ ، ٢١٦ الإيجاب والتحريم العقلى وحجة من نفاه أو أثبته ٢١٧ - ٢١٩ عذر النجاشى ومؤمن آل فرعون ويوسف وامرأة فرعون ونحوهم ممن لم يهاجر ولم يلتزم جميع الشرائع . الآية وسبب نزولها . ٢١٩ -٢٢٥ (وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ) الآيات ٢٠٢٠، ٢٢١، ٢٢٤ - ٢٢٦ (إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّتُهُمُ الْمَلَئِكَةُ ظَالِمِىّ أَنفُسِهِمْ) الآيات . ٢٢٠ ، ٢٢١ (فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍلَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِرٌ) ٢٢٤، ٢٢٥ (وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرَالَّهُم ) الآيات . ، ٢٢٦ الشرائع والأحكام لا تلزم إلا بعد العلم . ٢٢٥ هل يثبت النسخ فى حق المكلف قبل أن يبلغه الناسخ . ٢٢٦ ٣٢٣ الصفحة الموضوع ٢٢٨ - ٢٣٥ « وقال فصل فى قول بعض الناس : العلوم الشرعية والعقلية )). ٢٢٨ - ٢٣٤ قد يراد بالعلوم الشرعية ما أمر به الشارع ، وقد يراد بها ما أخبر به ، وقد يراد بها ما شرع أن يعلم ، وقد يراد بها ما علمه الشارع عامة مسائل أصول الدين تعرف بالعقل ٢٣٠ ٢٣١ - ٢٣٣ بيان جهل عامة المتفلسفة والمتكلمة بمقدار العلوم الشرعية ٢٣١ - ٢٣٣ بيان سعة وشرف العلوم الشرعية على العقلية والتجريبية ما يراد بالحكم الشرعى ٢٣٤ ٢٣٥ - ٢٦٠ ( وقال فصل من حدود الأسماء التى علق الله بها الأحكام ما يعرف بالشرع ، ومنها ما يعرف باللغة ، ومنها ما يعرف بعرف الناس وعادتهم)). ٢٣٥ أما النوع الأول كالصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والإسلام والكفر والنفاق فقد بينه الله ورسوله . ٢٣٥ ، ٢٣٦ وأما النوع الثانى والثالث فقد بينه الصحابة والتابعون . إذا بين الرسول حد مسمى شىء لم يلزم أن يكون قد نقله عن ٢٣٦ اللغة أو زاد فيه ، وما أطلقه فليس لأحد تقييده من ذلك ما يأتى ٢٣٦ ، ٢٣٧ (١) اسم الخمر (٢) الماء. ٢٣٧ - ٢٤٢ (٣) اسم الحيض ( وَالَّتِى بَيِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ). ٢٤٠ (٤ ) الخف . ٢٤٢ ٢٤٣ - ٢٤٧ (٥ ) السفر . المسجد الحرام ، بدر . ٢٤٧ ٢٤٨، ٢٤٩ الأوقية فى لغة الرسول (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة)). ٣٢٤ الصفحة الموضوع ٢٤٨ - ٢٥٢ (٦) الدرهم والدينارفى لفظ الشارع مطلقا. ٢٤٩ - ٢٥٢ الوسق ، والصاع، والمد ، والذراع . ٢٥٢، ٢٥٣ لفظ الإطعام لم يقدره الشارع . ٢٥٣، ٢٥٤ لفظ ((الجزية)) و((الدية)) و((الخراج)) وهل هن مقدرات فى الشرع . ٢٥٥،٢٥٤ (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ) ما حرم بالنكاح حرم بملك اليمين الاستبراء ٢٥٥ - ٢٥٧ العاقلة وتأجيل ما تحمله . ٢٥٧ - ٢٥٩ هل يجب أو يستحب أن يسوى بين أصناف أهل الخمس والفىء والزكاة تستحب الصدقة والهدية بأكثر من الثلث فى الهدى والأضحية إذا ٢٥٨ كثر الفقراء أو المهدى إليهم إذا وقف على المدرس والمعيد والقيم والفقهاء والمتفقهة فهل يعطى ٢٥٩ الواحد منهم بحسب المصلحة ؟ ٢٦٠ - ٢٨٠ (( وقال فصل فى التقليد الذي حرمه الله ورسوله)) ( وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَّبِعُواْمَآ أَنَ اللَّهُ قَالُواْبَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْغَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآَ) ٢٦٠ (فَلَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ) ٢٦٠ الأية و نحوها ٢٦١ ذكر الله وجوب طاعة الرسول فى نحو أربعين موضعا ٢٦١، ٢٦٢ ، ٢٦٦ هل يجوز أن يقلد القادر على الاستدلال، إذا علم المستفتى أن ما أفتى به معصية ، وإذا لم يعلم ذلك أو ظن أنهم موافقون للرسول تقليد العاجز للعالم ٢٦٢ ، ٢٦٣ التقليد المحرم بالنص والإجماع الآية ( يَأَيُّهَا الَّذِينَ ٢٦٣ - ٢٦٥ (يَأَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِقَا فِى الْأَرْضِ حَلًا طَيِّبًا ) ٢٦٢ ءَامَنُوأُكُلُوا مِن طَيَِّتِ مَا رَزَقْنَكُمْ) الآيات ٢٦٣ - ٢٦٥ (فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا) ٢٦٣ - ٢٦٦ من لم يستعن برزق الله على عبادته لم يحل له ٣٢٥ الصفحه الموضوع ٢٦٥، ٢٦٦ (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَبَ حِلٌّ لَّكُمْ) الآية إذا ذبحوا للمسلم أو النسك له ٢٦٦ ذم من يكتم العلم ٢٦٦ ٢٦٧ - ٢٦٩ هل يوجد إجماع يخالف نص الرسول ، وهل تجوز مخالفة أهل الإجماع له ، وهل ينسخ الإجماع النص . ٢٦٧ - ٢٦٩ الإجماع نوعان قطعى وظنى . ٢٦٨ ، ٢٦٩ قول الترمذى كل حديث فى كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين . من ثبت عنده نص ولم يعلم قائلا به فهل يقف فى العمل به ؟ ٢٦٩ ، ٢٧٠ هل يكفر مخالف الإجماع ، الإجماع مع النص دليلان . ٢٦٩ هل الإجماع حجة قطعية أو ظنية ، اتباع الأحسن . ٢٧٠ ٢٧١ ، ٢٧٢ إذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع . ٢٧١ ، ٢٧٢ قول أحمد وغيره من ادعى الإجماع فقد كذب . ٢٧٢ ، ٢٧٣ كثير من فقهاء المتأخرين وغيرهم يقولون : إنهم عاجزون عن تلقى جميع الأحكام الشرعية من نصوص الرسول مع أنها أسهل من نصوص أئمتهم . طريقة الصحابة فى تعلم السلوك والتقرب إلى الله . ٢٧٣ مسائل السلوك منصوصة كمسائل العقائد ، سبب اختلاف أهل ٢٧٤ الكلام وأهل السلوك وأهل الفقه . ٢٧٣ ، ٢٧٤ سبب نزاع الصحابة فى بعض مسائل الأحكام دون العقائدوالتعبد ٢٧٤ - ٢٧٧ سبب كثرة البدع فى باب إلارادة والعبادة دون أبواب العقائدحتى فيمن قبلنا . ٢٧٥ - ٢٧٨ سبب قلة البدع فى صدر هذه الأمة وكثرتها فى متأخرى المتصوفة وغيرهم . ٢٨٠ - ٢٩٠ ((سئل عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة ، وهل أراد النص الذي لا يحتمل التأويل ، وهل أصاب من نفى القياس وما معنى النص)). ٣٢٦ الصفحة الموضوع ٢٨٠ القائل بهذا طائفة من أهل الكلام خطؤهم . ٢٨٠ - ٢٨٣ ، ٢٨٩ تناول اسم الخمر لكل مسكر ودلالة القياس عليه. ما يتناول اسم الميسر . ٢٨٣ ٢٨٣ ، ٢٨٤ ولفظ الربا . يتناول (وَإِذَا طَلَّقْتُ) (وَالْمُطَلَّقَتُ) كل مطلقة ، وأن كل طلاق فهو ٢٨٤ رجعى . ليس الخلع طلاقا . ٢٨٤ ٢٨٥ يتناول كل يمين . ( ( قَدْفَرَضَ اَللَّهُلَكَّمْ تَحِلّةَ أَيْمَنِكُمْ ، ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٥ - ٢٨٧ كان الصحابة يحتجون فى عامة مسائلهم بالنصوص وكانوا يحتجون بالقياس الصحيح . ٢٨٥ - ٢٨٨ القياس الصحيح نوعان (١) أن يعلم أنه لا فارق مؤثر بين الأصل والفرع أمثلته . (٢) أن ينص على حكم لمعنى ويكون ذلك المعنى موجودا فى غيره ٢٨٦ ، ٢٨٨ متى يمنع القياس ويسمى قياسا فاسدا . ٢٨٧ ما يراد بلفظ النص . ٢٨٨ ٢٨٨ ، ٢٨٩ لا يوجد نص يخالف قياسا كما لا يوجد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح . متى يستطيع الشخص أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة . ٢٨٩ ٢٩٠ - ٣٠٩ " وقال فصل للعبد فى العبادات المأمور بها ثلاثة أحوال أو حالان » (١) أن يقتصر على الواجب (٢) أن يأتى بالمستحب (٣) أن ينقصس ٢٩٠ عن الواجب . ٢٩٠ - ٢٩٢ العبادة الكاملة والناقصة فى لفظ الشارع وفى اصطلاح الفقهاء كالطهارة والصلاة والغسل ، والتسبيحات ، والوتر . خلافهم فى حرف النفى الداخل على المسميات الشرعية كحديث ٢٩١ ((لا قراءة إلا بأم الكتاب)) ((لا صيام إلخ)) ((لا وضوء إلخ)). ٣٢٧ عامة مسائل النزاع إذا طلب فيها النص الفاصل وجد . الصفحة الموضوع ٢٩١ ، ٢٩٢ يغلب التعبير فى كلام الشارع عن الكامل بالتام. ٢٩١ ، ٢٩٢ (وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ ). ٢٩٢ ، ٢٩٣ النقص فى تعبير الشارع مقابل للتمام والكمال وهو نوعان . ٢٩٣ - ٢٩٥ مسمى الإيمان الكامل ، والخلاف مع الرافضة والخوارج . ٢٩٣، ٢٩٤ ((من غشنا فليس منا)) ((لا يزنى الزانى إلخ)). ٢٩٥ - ٣٠٥ الشخص الواحد أو العمل الواحد يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة . ٢٩٥ - ٣٠٦ هل تجزئ شرعا الصلاة فى الدار المغصوبة وهل يمتنع ذلك عقلا بأى شىء يحصل حسن الفعل . ٢٩٧ ٢٩٩ - ٣٠٣ مسألة الواجب على التخيير والواجب المطلق والواجب المعين والفرق بينهمـا . ٣٠٤ ، ٣٠٥ فعل المأمور يوجب البراءة لكن إذا قارنه معصية إلخ أمثلة لهذه القاعدة . ٣٠٦ - ٣٠٩ اسم الشريعة والشرع والشرعة والسنة عند أئمة أهل السنة وما يريد بها أهل الكلام . المراقبة النوعية ٤٠ ٥١٨ (١١٠٠٠/ي٣ -٣ - ج١٩) (٦) (٠١) ردمك : ٦-٢٠ -٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) ٧-٣٩-٧٧٠ -٩٩٦٠ ( ج ١٩)