النص المفهرس
صفحات 441-460
فالكلمة الطيبة التوحيد ، وهي كالشجرة ، والأعمال ثمارها فى كل وقت ، وكذلك السيئة ، هي العمل لغير الله، وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان حارث همام لا بد له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله . وإن عمل الله ولغيره فهو شرك . والذنوب من الشرك فإنها طاعة للشيطان. قال: (إِنِ كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ) الآية وقال: (أَلَمْ أَ عْهَذْ إِلَيْكُمْ يَبَنِىّءَادَمَ أَنلَّا تَعْبُدُ واالشَّيْطَانَ) الآية. وفى الحديث: ((وشر الشيطان وشركه)) لكن إذا كان موحداً وفعل بعض الذنوب نقص توحيده. كما قال : ((لا يزنى الزانى)) الخ. ومن ليس بمؤمن فليس بمخلص ، وفى الحديث ((تعس عبد الدينار)) الخ. وحديث أبي بكر ((قل: اللهم إنى أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم)» الخ؛ لكن إذا لم يعدل بالله غيره فيحبه مثل حب الله، بل الله أحب إليه وأخوف عنده وأرجى من كل مخلوق ، فقد خلص من الشرك الأكبر . ٤٤١ سورة الأحزاب وقال شيخ الإسلام رحمه الله قوله تعالى: (النَِّىُّأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمِّ وَأَزْوَجُ أُمَّهَئُهُمْ وَأُوْلُواْ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِىِ كِتَبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَجِرِينَ إِلَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيًّابِكُمْ مَّعْرُوفً كَانَ ذَلِكَ فِ الْكِتَبِ مَسْطُورًا ) دليل على مثل معنى الحديث الصحيح: (( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا أو ضياءا فعلي )) حيث جعله الله أولى بهم من أنفسهم . ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض ؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضي أن يكون أولى بهم من أولي أرحامهم ؛ وذلك لا يقتضي ملك مالهم أحياء فكذلك أمواتاً ، وإنما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله، وهو الخمس ، أو خمسه ، أو مال الفيء كله ، على الخلاف المعروف ، وفيه دليل على أن الأولوية المقتضية للميراث المذكورة فى قوله صلى الله عليه وسلم ((فلأولى رجل ذكر)) مشروطة بالإيمان . ٤٤٢ وهذه الآية المقيدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال ، لثلاثة أوجه . ((أحدها )) أن هذه في سورة الأحزاب بعد الخندق وتلك في الأنفال عقب بدر . ((الثانى)) أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا متضمن للإباحة ، والاستحقاق ، والتحريم على الغير ، وإيجاب الإعطاء . ((الثالث)) أن آية الأنفال ذكر فيها الأولوية بعد أن قطع الموالاة بين المؤمنين والكافرين أيضاً ، فهي دليل ثان ، وهاتان الآيتان تفسران المطلق فى آية المواريث ، ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان قوله: ((لا يرث الكافر المسلم)) موافقاً له ؛ فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد من الآيتين أيضاً مع الحديث ، ويدخل فى الآيتين سائر الولايات ، من المناكح ، والأموال، والعقل، والموت، وفي قوله: (إِلَّا أَن تَفْعَلُواْإِلَ أَوْلِيَابِكُم مَّعْرُوفًا ) دليل على الوصية كآيات النساء . قوله: (فَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَّازَوَّحْتَكَهَا لِكَنْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِى أَزْوَجِ أَدْعِيَابِهِمْ ) الآية دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته ؛ لأنه أخبر أن التزويج كان لمنح الحرج عن الأمة في مثل ذلك التزويج ، فلولا أن فعله المباح له يقتضي الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا ظاهر . ٤٤٣ وأيضاً فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذى كان يعتقد أن تزوجها حرام ، ففي ما لا شبهة فيه أولى . وأيضاً إذا كان هذا في النكاح الذى خص فيه من المباحات بما لم تشركه أمته ، كالنكاح بلا عدد وتزوج الموهوبة بلا مهر ، وقد بين أن إباحة عقدة النكاح دليل على إباحة ذلك لأمته ، ففيما لم يظهر خصوصية فيه كالنكاح أولى . وهذا يدل على أن سائر ما أبيح له مباح لأمته ، إلا ما خصه الدليل من المعاملات والأطعمة واللباس. ونحو ذلك . وأيضاً فيدل على هذا الأصل قوله : فى سياق ما أحله له : (وَأَمْرَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَالنَّبِىُّأَنْ يَسْتَنْكِجَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ اَلْمُؤْمِنِينُ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِىَ أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ) من وجهين . ((أحدهما)) أنه لما أحل له الواهبة قال: (خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ اُلْمُؤْمِنِينَ) ليبين اختصاصه بذلك . فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاً ، وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص. ((الثاني)) أنه ما أحله من الأزواج ومن المملوكات ومن الأقارب ٤٤٤ أطلق ، وفى الموهوبة قيدها بالخلوص له ؛ فعلم أن سكوته عن التقييد فى أولئك دليل الاشتراك . فإن قيل : السكوت لا يدل على واحد منها ، والتقيد بالخلوص ينفي الاشتراك ، فتكون فائدته أن لا يظن الاشتراك بدليل منفصل ، فإن التحليل له لا يدل على الاختصاص قطعاً ، لكن هل يدل على الاشتراك أم لا يدل على واحد منها ؟ هذا موضع التردد . فإذا قيد بالخلوص دل على الاختصاص . قيل : لو لم يدل على الاشتراك لم يثبت الحكم في حق الأمة لانتفاء دليله ، كما أن ما سكت عنه من المحرمات لم يثبت الحكم لانتفاء دليله. وهنا إما أن يقال: كانوا يستحلونه على الأصل ، وليس كذلك ؛ لأن الفروج محظورة إلا بالتحليل الشرعي ، فكان يكون محظوراً عليهم فلا يحتاج إلى إخلاصه له لو لم يكن الخطاب المطلق يقتضى الاشتراك والعموم ، وأنه من باب الخاص فى اللفظ العام فى الحكم . وأصل هذا أن اللفظ فى اللغة قد يصير بحسب العرف الشرعي أو غيره أخص أو أعم ؛ فالخطاب له وإن كان خاصاً في اللفظ لغة فهو عام عرفاً، وهو مما نقل بالعرف الشرعي من الخصوص إلى العموم. كما ينقل مثل ذلك في مخاطبات الملوك ونحو ذلك، وهو كثير . كما أن ٤٤٥ العام قد يصير بالعرف خاصاً . وأيضاً فإنه يبنى ذلك على أصل دليل الخطاب ، وأن التخصيص بالذكر مع العام المقتضى للتعميم يدل على التخصيص بالحكم، فلما خص خطاب الموهوبة بذكر الخلوص دل على انتفاء الخلوص عن الباقي . وإنما انتفاء الخلوص عن الباقي بعدم ذكر الخلوص مع إثبات التحليل للرسول صلى الله عليه وسلم ، فعلم أن إثبات التحليل له مع عدم تخصيصه به يقتضي العموم. وعلى هذا فالخطاب الذى مخرجه فى اللغة خاص ثلاثة أقسام. إما أن يدل على العموم كما في العام عرفاً ، مثل خطاب الرسول والواحد من الأمة ، ومثل تنبيه الخطاب كقوله : لا أشرب لك الماء من عطش ، ومثقال حبة وقنطار ودينار . وإما أن يدل على اختصاص المذكور بالحكم ونفيه عما سواه ، كما فى مفهوم المخالفة إذا كان المقتضى للتعميم قائماً وخص أحد الأقسام بالذكر . وإما أن لا يدل على واحد منها لفظاً ثم يوجد العموم من جهة المعنى ، إما من جهة قياس الأولى ، وإما من جهة سائر أنواع القياس ، ٤٤٦ ويجب الفرق بين تنبيه الخطاب وبين قياس الأولى ، فإن الحكم فى ذاك مستفاد من اللفظ عمها عرفاً [و] خطا [با]، وهنا مستفاد من الحكم بحيث لو دل على الحكم فعل أو إقرار أو خطاب يقطع معه بأن المتكلم لم يرد إلا الصورة، لكان ثبوت الحكم لنوع يقتضي ثبوته لما هو أحق به منه ؛ فالعموم هنا معنوي محض ، وهناك لفظي ومعنوي ، فتدبر هذا فإنه فصل بين المتنازعين من أصحابنا وغيرم في التنبيه هل هو مستفاد من اللفظ أو هو قياس جلي ؟ لتعلم أنه قسمان . والفرق أن المستفاد من اللفظ يريد المتكلم به العموم . ويمثل بواحد تنبيهاً كقول النحوي : ضرب زيد عمراً؛ بخلاف المستفاد من المعنى . والآية المتقدمة وهي قوله: (زَوَّحْتَكَهَا لِكَتْلَا ) تدل على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تقتضي الإباحة لأمته ، مع القطع بأن الفعل فى نفسه لا يعم لفظاً ووضعاً ، وإنما يعم بما ثبت من أن الأصل الاشتراك والإيتساء . ويدل على ذلك أيضاً قوله فى السورة: (لَّقَدْ فإن فيها التأسي فيما كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَّةُ حَسَنَهُ ) الآية . أصابه . ومتى ثبت الحكم في الإيتساء به فى حكمه عندما أصابه : كان كذلك فيما فعله ؛ إذ المصاب عليه فيه واجبات ومحرمات ؛ فدلت هذه ٤٤٧ الآية على أن الأصل مشاركته فى الإيجاب والحظر ، كما دلت تلك على أن الأصل مشاركته في الإحلال . قوله: (قُل لِّأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَِهِنَ) الآية : دليل على أن الحجاب إنما أُمر به الحرائر دون الإماء؛ لأنه خص أزواجه وبناته ، ولم يقل وما ملكت يمينك وإماءك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال : (وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ) والإماء لم يدخلن في نساء المؤمنين، كما لم يدخل فى قوله : (نِسَآئِهِنَ) ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور والأحزاب : وهذا قد يقال إنماينبني على قول من يخص ما ملكت اليمين بالإناث ، وإلا فمن قال : هي فيها أو في الذكور ففيه نظر. وقوله : ( الَّذِينَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَآبِهِمْ وأيضاً فقوله : ( إنما أريد به المهورات دون المملوكات ، يُظَهِرُونَ مِنْكُمْ مِّنْ نِسَابِهِمِ ) فكذلك هذا فآية الجلابيب فى الأردية عند البروز من المساكن ، وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن ؛ فهذا مع ما في الصحيح من أنه لما اصطفى صفية بنت حيي وقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإلا فهي مما ملكت يمينه ، دل على أن الحجاب كان مختصاً بالحرائر . وفى الحديث دليل على أن أمومة المؤمنين لأزواجه دون سراريه ، ٤٤٨ والقرآن ما يدل إلا على ذلك؛ لأنه قال: ( وَأَزْوَجُهَُأَمَّهَنْهُمْ ) وقال: ) وهذا أيضا دليل ثالث من وَلَآ أَنْ تَنكِحُوْأَزْوَجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ، أَبَدًا ) الآية؛ لأن الضمير فى قوله: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ ) عائد إلى أزواجه فليس للمملوكات ذكر فى الخطاب ؛ لكن إباحة سراريه من بعده فيه نظر . فصل من قال من أن السراح والفراق صريح فى الطلاق؛ لأن القرآن ورد بذلك ، وجعل الصريح ما استعمله القرآن فيه ، كما يقوله : الشافعي والقاضي وغيرهما من الأصحاب : فقوله ضعيف لوجهين . ((أحدهما)) أن هذا الأصل لا دليل عليه، بل هو فاسد؛ فإن الواقع أن الناس ينطقون بلغاتهم التى توافق لغة العرب أو تخالفها من عربية أخرى عربا مقررة أو مغيرة لفظا أو معنى ، أو من عربية مولدة ، أو عربية معربة ، تلقيت عن العجم ، أو عن عجمية ؛ فإن الطلاق ونحوه يثبت بجميع هذه الأنواع من اللغات : إذ المدار على المعنى ولم يحرم ذلك عليهم ، أو حرم عليهم فلم يلتزموه ؛ فإن ذلك لا يوجب وقوع ما لم يوقعوه . وأيضاً فاستعمال القرآن لفظا في معنى ٤٤٩ لا يقتضي أن ذلك اللفظ لا يحتمل غير ذلك المعنى. ((الوجه الثاني)) وهو القاصم أن هذه الألفاظ أكثر ما جاءت فى القرآن في غير الطلاق ؛ مثل قوله : ( إِذَانَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَّةٍ تَعْنَذُونَهَا فَمَنِعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ ( فهذا بعد التطليق البائن الذي لا عدة فيه أمر بتسريحهن مع التمتيع ، ولم يرد به إيقاع طلاق ثان ؛ فإنه لا يقع ولا يؤمر به وفاقا ، وإنما أراد التخلية بالفعل ، وهو رفع الحبس عنها ، حيث كان النكاح فيه الجمع ملكا وحكما، والجمع حسا وفعلا بالحبس ، وكلاهما موجبه، وهما متلازمان ؛ فإذا زال الملك أمر بإزالة اليد : كما يقال فى الأموال الملك والحيازة ، فالقبض في الموضعين تابع ، للعقد فإذا رفع العقد إما بإزالة اليد التى هي القبض . وقوله : (فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ) لا يستدل به على أن التسريح هو التطليق ؛ فإنه قد يريد به التخلية الفعلية : حيث قرنه بالمناع ؛ لكن التخلية الفعلية مستلزمة للتطليق ، أو يريد به الأمرين، ولم يرد به الطلاق وحده ، لأن ذلك لا يفيدهن بل يضرهن ، وكذلك ( فَإِذَا بَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ قوله : ( أَوْفَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ ) كذلك . فإن الرجعية إذا قاربت وقوله : ( انقضاء العدة لا يؤمر فيها بتطليق ثان: إذا لم يرتجعها ، وإنما يؤمر ٤٥٠ بتخلية سبيلها وهو التسريح والفراق بالأبدان ؛ بحيث لا يحبسهن ولا يستولي عليهن، كرفع اليد عن الأموال . أَدْعُوهُمْ لَّبَآِبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنِ لَّمْ تَعْلَمُوْ ءَبَآءَ هُمْ قوله : ( فَإِخْوَنُكُمْ فِالَّذِينِ وَمَوَّلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ، وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) نص في أنه لا حرج فيما أخطأ به من دعاء الرجل إلى غير أبيه ، أو إلى غير مولاه . ثم قد يستدل به على رفع الجناح في جميع ما أخطأ به الإنسان من قول أو عمل : إما بالعموم لفظا ، ويقال : ورود اللفظ العام على سبب مقارن له فى الخطاب لا يوجب قصره عليه ، وإما بالعموم المعنوى بالجامع المشترك من أن الأخطاء لا تأثير لها فى القلب ؛ فيكون عمل جارحة بلا عمد قلب، والقلب هو الأصل كما قال: (( إذا صلحت صلح لها سأر الجسد ، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد)) وإذا كان الأصل لم يعمل شيئا لم يضر عمل الفروع دونه ، لأنه صالح لا فساد فيه فيكون الجسد كله صالحا فلا يكون فاسداً : فلا يكون في ذلك إثم إذ الإثم لا يكون إلا عن فساد فى الجسد ، وتكون هذه الآية ردفا لقوله : (لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَ ) قال قد فعلت . ويؤيده قوله في الإيمان: ( لَّايُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدَةُمُالْأَيْمَنَ ) فإنه بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ( ٤٥١ إذا كان اليمين بالله - وفيها ما فيها - لا يؤاخذ فيها إلا بما كسب القلب ، فغيرها من الأقوال كذلك وأولى ، وإذا كان ما حلف عليه من اليمين يظنه كما حلف عليه ، فتبين بخلافه هو من الخطأ الذي هو اللغو ؛ لأن قلبه لم يكسب مخالفة، كما لو أنه أخبر بذلك من غير يمين لم يكن عليه إثم الكاذب ، كما لو دعا الرجل لغير أبيه ومولاه خطأ ، وإذا لم يكن بلا يمين عليه إثم الكاذب لم يكن مع اليمين عليه حكم الحالف المخالف ؛ إذ اليمين على الماضي حين يؤكد بالقسم ، فكذلك ما حلف عليه من المستقبل ، وفعل المحلوف عليه ناسياً ليمينه، أو مخطئاً جاهلا بأنه المحلوف عليه لم يكسب قلبه مخالفة ولا حننا، كما أنه لو وعد بذلك من غير يمين لم يكن مخالفاً ، ولو أمر به فتركه كذلك لميكن عاصيا . وهذا دليل بتناول الطلاق وغيره ، إما من جهة العموم المعنوي أو المعنوي واللفظي ، وأي فرق بين أن يقارن اللغو عقد اليمين ، أو يقارن الحنث فيها، وقوله: (وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدُمُ الْأَيْمَنِّ ) أي هذا سبب المؤاخذة ؛ لا أنه موجب لها بالاتفاق فيوجد الخطأ فى سببها وشرطها ، ومن قال: لا لغو في الطلاق فلا حجة معه ؛ بل عليه لأنه لو سبق لسانه بذكر الطلاق من غير عمد القلب لم يقع به وفاقا واما إذا قصد اللفظ به هاز لا فقد عمد قلبه ذكره، كما لو عمد ذكر اليمين به. آخر المجلد الخامس عشر ٤٥٢ فهرس المجلد الخامس عشر صفحة الموضوع سورة الأعراف ، ٦ ((وقال فصل فى إبطال حجة إبليس في قوله ( أَنَأْ خَيْرٌمِنْهُ خَلَقْنَنِى مِنْ ثَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (( «سئل عن قوله (إِنَّهُ يَرَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانَرَوْنَهُمْ ٧ هل هو عام لا يرام أحد ... ، وهل الجن والشياطين جنس واحد ولد إبليس أم لا » ( ٩ ((وقال فى قوله: (وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً ) الآية. ٨ - ٢٩ ((وقال فى قوله (ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) الآيتان)) الآداب فى الدعاء ، يراد بالدعاء فى القرآن دعاء العبادة تارة ودعاء ١٠ - ٢٢ المسألة تارة ويراد به مجموعهما (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى) الآية (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) الغاسق ( لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ) ( أُدْعُونِيِّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) ١٢،١١ كل موضع ذكر فيه دعاء المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة ١٣، ١٤ السمع فى قوله ( إِنَّ رَبِ لَسَمِيعُ الدُّعَلِ) سمع خاص (وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ) ١٤ ٤٥٣ صفحة الموضوع ( قُلِ أَدْ عُواْ اللَّه أَوِ أَدْعُواْالرَّحْمَنَ) (إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ) (وَقِيلَ ١٤، ١٥ أَدْعُواْ شُرَّكَّكُمْ فَدَعَوْهُمْ ) ١٥ - ٢٫٠ فى إخفاء الدعاء عشر فوائد (إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَآءَ خَفِيًّا ) ٢٠، ٢١ لا بد من اقتران الخوف من الله بحبه وإرادته ٢٢ - ٢٤ (إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) ( وَلَا تُفْسِدُواْ فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا) ٢٥،٢٤ ( وَأَدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ) (إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ) ٢٥ - ٢٨ ((وقال في قوله (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ ) الآيات)) ٢٩ - ٣٢ ((وقال أيضاً في قوله (لَنُخْرِجَتَّكَ يَشُعَيْبُ ) الآية وما في معناها )) إنما يصطفى للرسالة من كان من خيار قومه حتى فى النسب وإن ٣٠ كان على مثل دينهم تبغيض الأوثان لنبينا لا يجب أن يكون لكل نبى ، مبدأ شرك قوم ٣١ نوح من تعظيم الموتى الصالحين ، ومبدأ شرك قوم إبراهيم من عبادة الكواكب ((وقال قد أخبر الله أنه بارك فى أرض الشام في آيات)) ٣٢ ٣٢ - ٣٧ ((وقال فصل قال اللّه تعالى (وَأَذْكُرُرَّبَّكَ فِىِ نَفْسِكَ) الآية )) ( وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتِْهَا ) ٣٣ ، ٣٤ استدل القائلون بالكلام النفسى بقوله ( ٣٥ ) ونحوها ويقولون في انفسهم ١ ٤٥٤ صفحة الموضوع سورة الأنفال ٣٧، ٣٨ (( وقال فصل في قوله ( إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ) الآيات وقوله (إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ) الآيات)) ٣٩، ٤٠ (( وقال فصل فى قوله (فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ) الآية)) ٤١ - ٤٦ (( وقال فصل فى قوله (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ))) الاستغفار الدافع للعذاب ، والعذاب المدفوع بالاستغفار ٤١، ٤٦ إذا ترك المسلمون الجهاد وقعت بينهم الفتن ٤٤ سورة التوبة ((وقال قد يستدل بقوله (لَا تَتَّخِذُوَاْءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَتَكُمْ ٤٦ أَوْلِيَآءَ ) الآية على أن الولد يكون مؤمناً بإيمان والده)) استدل بقوله (أَنْتَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ) على أن بيت الولد منها ٤٦ ((سئل عن قوله (وَقَالَتِ اَلْيَهُودُ عُزَيْرٌ أَبْنُ اَللَّهِ ) كلهم ٤٧ قالوا ذلك أو بعضهم ؟ وقوله (( يؤتى باليهود ... )) ٤٨ - ٥١ ((وقال في الكلام على قوله (قُلْ أَبِاَللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْتَسْتَهْزِئُونَ ٤٥٥ صفحة الموضوع الاستهزاء بالرسول وحده كفر والاستهزاء بالآيات وحدها كفر أيضا ٤٨، ٤٩ استهزاء المشركين بالدعاة إلى التوحيد وبالتوحيد، تفضيلهم ما يجعلونه ٤٨ - ٥٠ لغير الله على ما يجعلونه لله ، يوجد منهم من البكاء والخشوع ما لا يوجد فى بيوت الله ٠١ - ٥٨ ((سئل عن معنى قوله (لَّقَد تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَالْمُهَجِينَ وَاُلْأَنْصَارِ ) الآية مع أن النبى معصوم عن الكبائر والصغائر)) التوبة أنواع ، أخبر الله عن عامة الأنبياء بالتوبة والاستغفار ٥١، ٥٢ الذنب الذى يضر صاحبه ، قد يكون الشخص بعد التوبة أفضل منه ٥١ - ٥٤ قبل الخطيئة ٥٥ - ٥٧ كل مؤمن لا بد له من التوبة ولا يكمل أحد إلا بها سورة يونس ٥٨ - ٦٠ ((وقال فصل قوله (هُوَالَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءُ وَاُلْقَمَرَ نُورًا وَقَذَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْعَدَدَ السِّنِينَ وَاَلْحِسَابَ ) وقوله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ) الآية)) ( إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ) الآية ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتٌ) ٥٩ (وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ اَلْسِنِينَ وَالْحِسَابَّ) الحكمة فى اعتبار الشريعة أشهر العام بالهلالى دون الشمسى ٥٩ ، ٦٠ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اُللَّهِ « وقال فى قوله ( ٦١ ٤٥٦ صفحة الموضوع « ( شُرَڪَآءُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّ الظَّنَّ سورة هود ٦٢ - ١٠٩ (( وقال فصل في قوله: ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ، وَبَتْلُوهُ أَفَلَا نَذَكَّرُونَ))) شَاهِدٌمِنْهُ إلى قوله : ٦٢، ٦٣، ٩٥، ٩٦ (أَفَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ, سُوَهُ عَمَلِهِ ، وَبَعُوْأَهْوَاءَ هُم ) (أُوْلَكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِّهِمْ) (عَلَى مَكَانَتِكُمْ) ٦٣ ٦٥، ٦٦، ١١٦، ٩٥، ٩٦ (قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ ) ( فَهُوَ عَلَى نُورِمِنِرَّهِ ) ٧٣ - ٧٧، ٨٢، ٨٣، ٨٩ (وَمِن قَبْلِهِ كِنَبُ مُوسَىَّ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، وَمَن يَكْفُرْبِهِ، مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ) الآيات ( ( قَدْ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ٨٠ ، ٨١ الأصل أن ما خوطب به النبى فهو سار فى حق أمته إلا بمخصص ٨١، ٨٢ ٨٨ القرآن نزل بلغة قريش الموجودة فى القرآن فيفسر بها غريبه يتعلق بالرسول أمران (١) إثبات نبوته وصدقه (٢) تصديقه فيما ٩١ ، ٩٢ جاء به وأنه حق يجب اتباعه ، يقال فى الأول آمنت له ويقال فى الثانى آمنت بالله الرد على من زعم أن مجرد كونه رسولا لا يستلزم المدح ٩٢،٩١ يمنع من اتباع الرسول شيئان (١) الجهل (٢) فساد القصد ٩٣، ٩٤ ٩٤ ٫ ٩٥ ٩٦، ٩٧ تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد هو منشأ الغلـط وأعظم منه من كان قصده تأويل الآية بما يدفع خصمه عن الاحتجاج بها ما يقال فيه ( من الله ) على نوعين (١) أن يكون من الصفات (٢) أن يكون عينا قائمة بنفسها ٤٥٧ صفحة الموضوع ٩٦ - ١٠٢ معنى كون الحسنات والهدى والقرآن والبرهان والبينة والحق من الله والسيئة من النفس والشيطان ( فَأَمَهَا تُورَهَا وَتَقْوَنُهَا) (وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ) (إِنَّاهَدَيْنَهُ السَّبِيلَ) ٩٨ ١٠٣ - ١٠٧ تفسير آيات من سورة هود والحكمة فى ربط بعضها ببعض (كِتَبُّ أُخْكِمَتَْنُهُ ثُمَ فُصِّلَتْ) ١٠٦ ١٠٩، ١١٠ (سئل عن قوله (مَادَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ ) وقوله: ( يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ))) سورة يوسف ١١١ - ١٣٨ (( وقال فصل قصة يوسف وقوله لما قالت له امرأة العزيز (هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَاَللَّهِ ) الآيات وما قبلها)) ١١٣ - ١١٥ ليس فى قوله: ( أَذْكُرْنِى عِندَرَبِّكَ ) ما ينافى التوكل ١١٥ ، ١١٦ تنازع العلماء : هل يمكن الإكراه على الفاحشة ؟ ١١٧ ، ١١٨ لم يفعل يوسف ذنبا، الذى نسى ذكر ربه هو الفتى ١١٨ ، ١١٩ تسمية السيد ربّاً كان جائزا فى شرعه ١٢٠ - ١٢٨ ، ١٣٠ كثير من الناس تغلبهم نساؤهم ، الفاحشة حرام ولو رضى الزوج والمرأة ١٢٢ ، ١٢٣ يجوز قتل من أراد أهله ، ويجوز فقأ عين من أطلع فى البيت بدون سابق إنذار (( وأن تزنى بحليلة جارك » ١٢٣ الربا حرام ولو رضى به المرابى ١٢٥ الجاهل بما عليه فى الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنه ١٢٧ ١٢٨، ١٢٩ ( إِنَّمَا اتَّخَذْتُمِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَّا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى الْحَيَوْةِ الذُّنْيَا ٤٥٨ صفحة الموضوع الآية ( الْأَخِلََّةُ يَوْمَيِمٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ) ١٣٠ - ١٣٤ فصل وفى قول يوسف (رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ ) عبرتان ١٣٥ - ١٣٧ فصل واختيار النبى له ولأهله وأصحابه الاحتباس فى الشعب ... أكمل من حال يوسف ، والمؤمن من أمة محمد يختار الأذى فى طاعة الله على الإكرام مع معصيته ١٣٨ - ١٥٧ ((وقال أيضاً فى قصة يوسف وصبره مع قوة الدواعى)) ١٤٤ ، ١٤٥ حكاية عن مسلم بن يسار أن أعرابية دعته إلى نفسها إلخ هم يوسف ١٤٦ ، ١٤٧ اتفاق أهل الأرض على استقباح الفواحش وكراهتها ١٤٨ - ١٥٠ الناس فى مسألة عصمة الأنبياء على طرفى نقيض ، حجة من ادعى عصمتهم من الذنوب مطلقها ١٥١ - ١٥٤ أدخل كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما أدخلوه فى علم المسلمين ١٥٢ - ١٥٥ الآثار التى تروى فى قصد المقامات والدعاء عندها أو الصلاة ليس لها أصل عن الصحابة وإنما أصلها عمن أخذ عن أهل الكتاب ١٥٥ ، ١٥٦ يجب أن لا يخلط ما بعث الله به رسله بغيره ولا يعارض بالشبهات، ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَ عَلَى اللَّهِكَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِىَ إِلَىّ ) ١٥٦ ١٥٧ - ١٧٥ ((سئل عن قوله (قُلِّ هَذِهِ، سَبِيلِي أَدْعُواْإِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ) الآية)) ١٥٧ - ١٦٥ حقيقة الدعوة إلى الله وما تتضمن، الدين ثلاث درجات، اتفاق الرسل على الدين الجامع ١٦٠ ، ١٦١ قول ابن عباس كل سورة فيها يا أيها الناس فهى مكية ١٦١ - ١٦٧ فى بعض الآيات يأمر بالدعوة إلى الله وفى بعضها إلى سبيله فما الحكمة ؟ ١٦٥ ، ١٦٦ الدعوة إلى الله فرض كفاية ، وصفت هذه الأمة بالقيام بها ٤٥٩ صفحة الموضوع ١٦٦ - ١٦٨ الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، يحتاج القيام بهما إلى شروط ١٦٨ - ١٧٣ للآمر الناهى أن يدفع عن نفسه ما يضره كما يدفع الصائل، وإذا تاب من آذاه فهل له أن يقتص منه ؟ ١٦٩ - ١٧١ ( وَإِن تَصْبِرُ واْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ) ( فَاعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَّى يَأْتِىَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ) . مقصود الجهاد ١٧٣ ، ١٧٤ قول السائل هل يقتص منه لئلا يؤدى إلى طمع منه فى جانب الحق حَتَّى إِذَا أَسْتَيْئَسَ الرُّسُلُ وَظَنَّوْاْأَنَّهُمْ ١٧٥ - ١٩٦ « وقال فصل فى قوله( ) الآية)) قَدْ كُذِ بُواْجَآءَ هُمْ نَصْرُنَا ١٧٦ - ١٧٩ معنى الظن فى الكتاب والسنة والشك وقوله (وَلَكِن لِيَطْمَيِنَّ قَلْبى ) و ((لأجبت الداعى)) ١٧٨ - ١٨٠ فى قصص الأنبياء عبرة لنا لنتأسى بهم ١٨٠ - ١٨٣ اليأس والاستيئاس المذكور فى سورة يوسف ١٨٤ - ١٨٦ إستيئاس عمر عام الحديبية، ليس ما قصده النبى يقع ، ولا كل ما ظنه يكون ١٨٦، ١٨٧، ١٩١ معنى قوله ((أنتم أعلم بأمور دنياكم)) ((وإذا حدثتكم عن الله فلن أكذب عليه)) ١٨٧ - ١٨٩ ( إِن جَاءَ كُفَاسِقُ) الآية، (وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ) (( لم أنس ولم تقصر )) ١٨٨ - ١٩٥ ( وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَانَبِيٍّ ) الآية ١٩٢ - ١٩٤ سوغ العلماء أن يروى فى باب الوعد والوعيد من الأحاديث ما لا يعلم أنه كذب ٤٦٠