النص المفهرس
صفحات 401-404
الصفحة الموضوع ٣١٣ فتوى شيخ الإسلام وهو بمصر سنة ٧١١ هـ فى التوسل بالنبى صلى الله عليه وسلم ٣١٤ - ٣١٥ مقارنة استغاثة الصحابة بالنبى صلى الله عليه وسلم لما أجدبوا على عهده واستغاثة عمر ومن معه من الصحابة فى عام الرمادة بالعباس واستغاثة معاوية والصحابة من أهل الشام بيزيد بن الأسود الجرشى (وانظر ص ٢٢٣ ، ٢٢٤) ٣١٦ ضلالة ملاحدة وحدة الوجود فى استشفاعهم بالله إلى النبى صلى الله عليه وسلم . ٣١٧ الشافع سائل لا تجب طاعته فى الشفاعة وإن كان عظيما . ٣١٧ قول بريرة ((أتأمرنى؟)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما أنا شافع)) لأن طاعة أمره صلى اللّه عليه وسلم واجبة بخلاف شفاعته. ٣١٨ كثير من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر ( وانظر ص ١٤٩ ) ٣١٩ حديث: ((إذا سألتم اللّه فاسألوه بجاهى)) مكذوب على النبى صلى الله عليه وسلم (وانظر ص ٣٤٦) ٣٢٠ جاه المخلوق عند الخالق ليس جاه المخلوق عند المخلوق. ٣٢١ أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد مستفيضة . ٤٠١ الصفحة الموضوع ٣٢٣ - ٣٢٤ حديث الأعمى مبنى على أن الرسول دعاله وأن الأعمى توسل بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم (وانظر ص ٢٢٢، ٢٦٥، ٢٨٥، ٣١٠) ٣٢٥ لو كان التوسل به حياً وميتاً سواء لم يعدلوا عن التوسل به. ٣٢٧ - ٣٢٨ الفرق بين إهداء الثواب للوالدين وإهدائه للنبي صلى الله عليه وسلم . ٣٢٨ دعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر لأنه أكمل إخلاصاً . ٣٢٩ حدیث: «إنه لا یستغاث بی وإنما يستغاث بالله )) وتقدم فى ص ٣٠٣ ٣٣١ - ٣٣٢ الشفاعة التى لا تغنى شيئاً، وشفاعة الشفيع بإذن الله. ٣٣٣ الأصلان العظيمان: أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع (وانظر ص ١٥٤، ١٨٩، ٣١٠، ١٦٥) ٣٣٣ قول الفضيل بن عياض: العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً . ٣٣٤ حدیث ( من أحدث فی أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). ٣٣٤ العبادات مبناها على التوقيف . ٣٣٦ « أعوذ بكلمات الله التامات)) استعاذة بكلام الله وهو من صفاته. ٣٣٨ السؤال بالمخلوق هو سؤال بسبب لا يقتضى حصول المطلوب. ٣٣٨ آية (وَأَتَّقُواْ اللّهُ الَّذِى تَسَآءَ لُونَ بِهِ، وَالْأَرْحَمَ). ٣٣٩ دعاء ((اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك)) ٣٤٢ العامة إذا سألوا الله بنبيه يخرجون عن المعنى الشرعى (وانظر ص٢٢١) ٤٠٢ الصفحه الموضوع ٣٤٣ الإسرائيليات يعتضد بها ولا يعتمد عليها. ٣٤٤ الحى يطلب منه ما يقدر عليه ، والغائب والميت لا يطلب منهما شىء. ٣٤٥ الرب يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم عليه إلا به . ٣٤٦ ينبغى للخلق أن يدعوا بالأدعية الشرعية المأثورة . ٣٤٧ قول العز بن عبدالسلام فى فتاويه لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه. ٣٤٧ - ٣٤٨ بعض أحاديث الترغيب فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم. ٣٥٠ الأدعية البدعية على ثلاث مراتب . ٣٥٢ إذا سلم الرجل على النبى صلى الله عليه وسلم وأراد الدعاء لنفسه يستقبل القبلة . ٣٥٣ عود إلى الحكاية المكذوبة على مالك وتقدم نقدها من ص ٢٢٧ الى ٢٤٧. ٣٥٤ ما يجوز من سؤال الحى لا يجوز سؤاله الميت لأنه يفضى إلى الشرك ولأن الميت انقطع عنه التكليف . ٣٥٥ بيت النی صلى الله عليه وسلم كان يجوز أن يجعل مسجدا فى حياتهفلما دفن فيه صار حراما . ٣٥٦ كان مالك يكره أن يقول الرجل زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ٣٥٦ حديث: ((إذا أعيتكم الأمور فاستعينوا بأهل القبور، مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٣٥٧ فى التوراة أن موسى نهى بنى إسرائيل عن دعاء الأموات . ٣٥٨ حديث: ((إنا معشر الأنبياء ديننا واحد)). ٣٥٩ مالا يجوز فى حق أشرف الخلق وعند قبره أولى أن لايجوز عند قبور غيره . ٤٠٣ الصفحة الموضوع ٣٥٩ - ٣٦٢ تمثل الشياطين بصورة المشايخ. ٣٦٢ آية: (وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ آلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِ حَالٍ مِّنَ الْجِنّ). ٣٦٣ حيث يقوى الإيمان والتوحيد وتظهر آثار النبوة تضعف الأحوال الشيطانية . ٣٦٤ قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل فتلاعب بهم الشياطين . ٣٦٥ حقيقة (( أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله)) (وانظر ص ١٥٤، ١٨٩، ٣١٠، ٣٣٣) ٣٦٥ الرسول واسطة بين اللّه وخلقه فى تبليغ أمره ونهيه . ٣٦٦ موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه إذا سألوه عن الأحكام . ٣٦٧ وموقفه منهم إذا سألوه عن اللّه . ٣٦٧ - ٣٦٨ التوحيد القولى والتوحيد العملى. ٣٦٩ قال الشيخ فى قول القائل أسألك بحق السائلين عليك ، ما معنى هذا الحديث . ٣٧٠ - ٣٧١ ولما كان الشيخ فى قاعة الترسيم. مناظرته الرهبان فى دعاء غير الله. ٣٧٢ - ٣٧٣ سئل عمن يقبل الأرض هل يأثم والتفصيل فى ذلك. ٣٧٩ - ٣٧٦ سئل عن النهوض والقيام الذى يعتاده الناس. ٣ - ((فصل)» فى الانحناء عند التحية . ٣ - ٣٨٠ - ((فصل)) كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله. (١١٠٠٠/ي ٣ -٣ - ج١) (٦) (٠١) المراقبة النوعية ٣١ ردمك : ٦-٢٠-٧٧٠ -٩٩٦٠ (مجموعة) ٤-٢١ -٧٧٠-٩٩٦٠ ( ج ١ )