النص المفهرس
صفحات 41-60
[الحديث:] الثَّالث عشر وبهِ: أنَّ رجلاً سألَ النَّبِيَّ وَجِهِ مَا يَلْبسُ المُحْرِمُ مِنَ الشِّيّابِ؟ فقالَ رسولُ اللهِ وَّهِ: ((لا يلْبسُ المَحْرِمُ القميْصَ، ولا السّراويلَ(١)، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفَافَ، إِلَّا أحدٌ لا يجدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبسِ الخُفَّينِ ولْيَقْطَعْهما أسفلَ منَ الكعبينِ))(٢). جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري وأحمد عن ابن عباس (احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). مالك (٨١٨)، والشافعي في (((المسند))) (السندي ٦٨٧/١) (رفعت ٦٥٥ - ٤٨٩)، وفي ((الأم)) (٢٣٩/٣) رقم (٩١٤)، ورواه عن مالك بهذ الإسناد: أبو مصعب الزهري (٨٣٨)، وسويد بن سعيد (٤٧٤)، ومحمد بن الحسن (٣٥٥)، ولم يذكر فيه (ثم ترك ذلك)، عبد الله بن مسلمة القعنبي (٥٢٦) موقوفًا . (١) ولفظ ((مسند الشافعي)): (ولا السراويلات). (٢) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري. مالك (٩٠٦)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٧٨٣) (رفعت ٨٣٧ - ٥٥٥)، وفي ((الأم)) (١٠٦٥/٣) رقم (١٠٤٢)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٠٣٨)، وسويد بن سعيد (٤٨٩)، ومحمد بن الحسن (٤٢٢)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٥٦٧)، والبخاري عن عبد الله بن يوسف (١٦٨/٢) برقم (١٥٤٢)، وإسماعيل بن أبي أويس (٧/ ١٨٧) برقم (٥٨٠٣) كلاهما عن مالك بنحوه، ومسلم (٢/٤) عن يحيى بن يحيى عن مالك بنحوه، وأبو داود رقم (١٨٢٤) عن القعنبي عن مالك، والترمذي (الحج ١٨) عن قتيبة عن الليث عن نافع، والنسائي (١٣١/٥ - ١٣٢) عن قتيبة عن مالك، وابن ماجه (٢٩٢٩) = ٤١ [الحديث:] الرابع عشر وبهِ: أنَّ تَلْبِيَةَ رسولَ اللهِ وَّهِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَّيكَ، لَبَّيِكَ لا شريكَ لكَ لَّيَكَ، إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ. قالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهُما يزيدُ فيهَا : لَبَّيكَ لَبَّيكَ وسَعْدَيكَ، والخيرُ فِي يَديكَ، والرَّغْباءُ إليكَ [والعملُ](١). = و(٢٩٣٢) عن أبي مصعب الزهري عن مالك، وأحمد (٦٣/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. قال النووي: قال العلماء هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه ێ سئل عما يلبس المحرم، فقال: لا تلبسوا كذا وكذا، فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك، فكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه مختصر، والملبوس له غير مختصر. (١) جاء في حاشية الأصل: خرج البخاري ومسلم معناه. مالك (٩٣٢)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٧٨٩/١) (رفعت ٨١٦ - ٥٨٤)، وفي ((الأم)) (٣٩٠/٣) رقم (١٠٩٤)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٠٦٥)، وسويد بن سعيد (٤٩٧)، ومحمد بن الحسن (٣٨٦)، وعبد الله بن مسلمة القعنبي (٥٨٥)، والبخاري (٢/ ١٧٠) برقم (١٥٤٩) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٧/٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، وأبو داود (١٨١٢) عن القعنبي عن مالك، والنسائي (١٦٠/٥ و١٦١) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأحمد (٣٠٣/٢) عن عبد الرزاق عن مالك. وزيادة ابن عمر عند مسلم وأبي داود والنسائي. قال السيوطي: (لبيك)، قال الجمهور: هي مثناة للتكثير والمبالغة، ومعناها إجابة بعد إجابة ولزومًا لطاعتك، فثنَّى للتوكيد لا تثنية حقيقية، = ٤٢ [الحديث:] الخامس عشر وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَ لَّهِ قالَ: ((خَمْسٌ مِنَ الدَّوابِّ ليسَ على المُسلمِ المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: العَقْرَبُ، والغُرابُ، والحِدَأَةُ، والفَأْرَةُ، والكلبُ العَقورُ)) (١). = واشتقاقها من: ((لَبَّ بالمكان) إذا أقام به ولزمه. وقيل: من قولهم: ((داري تُلُبُّ دارك))، أي: تواجهها. وقيل: من قولهم: ((حبُّ لبابٌ))، أي: خالص محض. وقال إبراهيم الحربي: معنى (لبيك))، أي: قربًا منك وطاعة، والألباب القرب. قال القاضي عياض: والإجابة بها لقوله تعالى لإبراهيم عليه السلام: ﴿وَأَذِّن فِ النَّاسِ بِالْحَجّ﴾ [الحج: ٢٧]. (إن الحمد): قال النووي: يروى بكسر الهمزة وفتحها، والكسر أجود على الاستئناف، والفتح على التعليل. (وسعديك)، أي: مساعد لطاعتك بعد مساعد. (والرغباء إليك): قال المازري: يروى بفتح الراء والمد، وبضم الراء مع القصر، قال القاضي عياض: وحكى أبو علي فيه أيضًا الفتح مع القصر، ومعناها: الطلب والمسألة إلى من بيده الأمر والمقصود: بالعمل المستحق للعبادة. (١) جاء في حاشية الاصل: خرَّج البخاري ومسلم معناه. مالك (١٠٢٦)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٨٣٥/١) (رفعت ٩٠٨ - ١٠٧٩)، وفي ((الأم)) (٨/ ٥٨٢) رقم (٣٧٠٧)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١١٨٣)، وسويد بن سعيد (٦٢٩)، محمد بن الحسن (٤٢٧)، والبخاري (١٧/٣) برقم (١٨٢٦) عن عبد الله بن يوسف، وأيضًا في ((بدء الخلق)) (١٦ - ٢) عن القعنبي كلاهما عن مالك، ومسلم (١٩/٤) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، والنسائي (١٨٧/٥) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأحمد (١٣٨/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك . = ٤٣ [الحديث:] السادس عشر وبهِ: أنَّهُ كانَ يَغْتَسِلُ لدخُولِ مَّةَ(١). [الحديث:] السابع عشر وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ نَّهِ دخلَ الكَعْبَةَ، ومعهُ بِلالٌ وأسامةُ وعُثْمَانُ بنُ طَلْحَةَ. قالَ ابنُ عمرَ: فسألتُ بِلالًا: مَا صَنَعَ رسولُ اللهِ وَلّهِ؟ قالَ: جَعَلَ عَمُودًا عنْ يَسَارٍ وعَمُودًا عنْ يمينهِ، وثلاثةَ أَعْمِدَةٍ ورَاءَهُ، [ثمَّ صلَّى]. = قال النووي: سميت فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وأصل الفسق في كلام العرب الخروج، وسمي الرجل الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله وطاعته. (والحدأة) بكسر الحاء وبالهمز والقصر، بوزن عنبة. (والكلب العقور) اختلفوا في المراد به، فقيل: هو الكلب المعروف خاصة. وقيل: الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: المراد به كل عاد مفترس غالبًا، كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. ومعنى (العقور): العاقر الجارح. (١) جاء في حاشية الأصل: قال مسلم: فعله رسول الله وَلجه، ولـ((الموطأ)) و((البخاري)) بمعناه. مالك (٩٠٠)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٨٧١/١) (رفعت ٩٤٤ - ٦٠٢)، وفي ((الأم)) (٤٢١/٣) رقم (١١٢٣)، ورواه عن مالك: أبو مصعب الزهري (١٠٣٢)، وسويد بن سعيد (٤٨٣). وفي البخاري (الحج ٣٨)، ومسلم (الحج ٣٨ - ٢) عن ابن عمر، وحدث كان يفعل ذلك. صَلى وَعَليـ أن النبي ٤٤ [قالَ: (١)] وكانَ البيتُ يَومَئِذٍ على سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ(٢). [الحديث:] الثامن عشر وبهِ: أنَّهُ خرجَ إلى مَكَّةَ زمنَ الفِتْنَةِ(٣) مُعْتَمِرًا، فقالَ: إِنْ صُدِدْتُ عنِ البَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا معَ رسولِ اللهِ لَّهِ. قالَ الشَّافعيُّ رحمهُ الله تعالى: يعنيْ أحلَلْنا كَمَا أحلَلْنا معَ رسولِ اللهِ وَّهِ عامَ الحُدَيْبِيةِ(٤). (١) أي ابن عمر رضي الله عنه. (٢) جاء في حاشية الأصل: خرَّج البخاري ومسلم ... [كلمتان غير مقروءتان]، وأحمد والنسائي معناه. مالك (١١٨٦)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٢٠٠/١ و٢٠١) (رفعت ١٧٩ - ٧٨ و١٨٠ - ١٧٣٧)، وفي ((الأم)) (٢٢٣/٢) رقم (١٩٥)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٣٢٨)، سويد بن سعيد (٦١١)، والبخاري (١٣٤/١) برقم (٥٠٥) عن إسماعيل بن أبي أويس، و(١٣٤/١) برقم (٥٠٥) عن عبد الله بن يوسف، كلاهما عن مالك، ومسلم (٤/ ٩٥) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك وفيه (عمودين عن يساره) كما في رواية الشافعي أيضًا (٢٠١)، وأبو داود رقم (٢٠٢٣) عن القعنبي و(٢٠٢٤) عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك، والنسائي (٦٣/٢) عن محمَّد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن عبد الرحمن ابن القاسم عن مالك، وأحمد (١١٣/٢) عن إسحاق بن عيسى و(١١٣/٢ و١٣٨) عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك. (٣) جاء في الأصل: (زمن الفتح). (٤) جاء في حاشية الأصل: خرَّج البخاري وأحمد وأبو داود عن مروان أن رسول الله عام الحديبية تحلل من العمرة وأمر به. = ٤٥ [الحديث:] التاسع عشر وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَلَهَ قالَ: ((البَيِّعَانِ بالخِيارِ، كُلُّ واحدٍ منهمَا على صَاحِبهِ بالخِيَارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيْعَ الخِيَارِ))(١). = مالك (١٠٤٢)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٩٨٦/١) (رفعت ٨١٢ - ٥٩٥)، وفي ((الأم)) (٤٠٤/٣) رقم (١١١١)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١١٧٣)، وسويد بن سعيد (٥٦٩)، والبخاري (١٢/٣) برقم (١٨١٣) عن إسماعيل بن أبي أويس، و(١٠/٣) برقم (١٨٠٩) عن عبد الله بن يوسف، و(١٦٢/٥) برقم (٤١٨٣) عن قتيبة بن سعید ثلاثتهم عن مالك، ومسلم (٤/ ٥٠) عن یحیی بن يحيى النيسابوري عن مالك، وأحمد (٦٣/٢) برقم (١٣٨) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. (١) كذا رواه المصنف، ولفظ الإمام مالك في رواية يحيى والشافعي والبخاري عنه: ((المُتَبَابِعَانِ كُلُّ واحدٍ منهما بالخِيَارِ على صَاحبهِ ما لمْ يَتَفَرَّقا، إلَّا بَيْعَ الخِیَارِ)). وجاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم. مالك (١٩٥٨)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٥٣٠/٢ و ٥٣١) (رفعت ١٣٧٦ - ١٠٩٤ و١٣٦٩ - ٦٧٢)، وفي ((الأم)) (٦/٤) رقم (١٤٣٥) و(٦٠٣/٨) رقم (٣٧٣٨ و٣٧٤٠)، وفي الرسالة (٨٦٣)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٦٦٤)، وسويد بن سعيد (٢٥٢)، ومحمد بن الحسن (٧٨٥)، والبخاري (٨٤/٣) برقم (٢١١١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٩/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (٣٤٥٤) عن القعنبي عن مالك، والنسائي (٢٤٨/٧) عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وأحمد (٥٦/١) عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك. قال السيوطي: هذا من الأحاديث التي رواها مالك في ((الموطأ)) ولم يعمل بها . ٤٦ [الحديث:] العشرون وبهِ: أَنَّ رسولَ اللهِ وَ لِ قالَ: ((مَنْ ابْتَاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَستَوْفِيَهُ مِنْهُ))(١). [الحديث:] الحادي والعشرون وبهِ: أنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قالَ: ((منْ باعَ نَخْلًا قدْ أُبَرَتْ فَمرتُه(٢) للبَائِعِ، إِلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ))(٣). (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم. مالك (١٨٦٣)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٧١/٢) (رفعت ١٣٩٥ ٩٤٥)، وفي («الأم)) (٢٦٩/١٠) رقم (٣١٧)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٥٥٨)، وسويد بن سعيد (٢٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧٦٧)، والبخاري (٨٨/٣) برقم (٢١٢٦) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وفيه (حتى يقضيه)، والبخاري (٩٠/٣) برقم (٢١٣٦)، ومسلم (٧/٥)، وأبو داود (٣٤٩٢) عن القعنبي عن مالك، ومسلم (٧/٥) عن يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك، والنسائي (٢٨٥/٧) عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وابن ماجه (٢٢٢٦) عن سويد بن سعيد عن مالك، وأحمد (٦٣/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، و(٥٦/١) عن إسحاق بن عيسى الطباع كلاهما عن مالك. ولفظ (منه) ليس في ((موطأ مالك)) ولا في ((مسند الشافعي)). (٢) كذا في المخطوط، ولفظ ((الموطأ)) و((مسند الشافعي)): (فثمرها). (٣) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه عنه البخاري ومسلم بلفظ: (ابتاع). مالك (١٨٠٦)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٥٠٤/٢) (رفعت ١٣٦٥ - ٧٠٥)، وفي ((الأم)) (٧٩/٤) رقم (١٤٧٦)، وفي الرسالة = ٤٧ [الحديث:] الثَّاني والعشرون وبهِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ: ((نَهى عن بَيْع الثِّمارِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُها، نَهَى البَائِعَ والْمُشْتَرِيّ)»(١). [الحديث:] الثّالث والعشرون وبهِ: أنَّ الرَّسولَ بَّهِ: «نَهَى عَنِ المُزَابنَةِ)). وهي: بيعُ التَّمرِ بالرُّطَبِ [كَيلًا]، والزَّبِيبِ بالعِنَبِ [كَيلًا](٢). = (٣٣١)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٤٩٥)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٦٣)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٩٢)، والبخاري (١٠٢/٣) برقم (٢٤٧ و٢٢٠٤ و٢٧١٦) عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، ومسلم (١٦/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (٣٤٣٤) عن القعنبي عن مالك، والنسائي (الشروط من الكبرى) كما في ((التحفة)) (٨٣٣٠) عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وابن ماجه (٢٢١٠) عن هشام بن عمار عن مالك بلفظ: (من اشترى نخلاً قد أبرت فثمرتها ... )، وأحمد (٦٣/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. قال السيوطي: (من باع نخلاً قد أبرت): هو أن يشق طلعها ليذر فيه شيء من طلع ذكرها . (١) مالك (١٨٠٧)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٥٠٦/٢) (رفعت ١٤١٥ - ٧٠٨)، وفي ((الأم)) (٩٣/٤) رقم (١٤٨٢)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٤٩٨)، وسويد بن سعيد (٢٢٤)، ومحمد بن الحسن الشيباني (٧٥٩)، والبخاري (١٠٠/٣) برقم (٢١٩٤) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (١١/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (٣٣٦٧) عن القعنبي عن مالك. (٢) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم عن جابر. ٤٨ = [الحديث:] الرابع والعشرون وبهِ: أنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ: (نَهى عنِ النَّْشِ))(١). [قالَ مالكٌ: والنَّجَشُ أنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أكثرَ منْ ثَمَنِها، وليْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُها، فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ]. = مالك (١٨٢٧)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٥٢٦/٢) (رفعت ٧٣٠/١٤٠٩)، وفي ((الأم)) (١٥٢٣)، وفي ((الرسالة)) (٩٠٦)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٥١٨)، وسويد بن سعيد (٢٣١)، ومحمد بن الحسن (٧٧٨)، والبخاري (٩٦/٣) برقم (٢١٧١) عن إسماعيل بن أبي أويس، و(٩٨/٣) برقم (٢١٨٥) عن عبد الله بن یوسف كلاهما عن مالك، ومسلم (١٥/٥) عن یحیی بن یحیی عن مالك، والنسائي (٢٦٦/٧) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأحمد (٧/٢ و ٦٣) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. واللفظ في («المسند»: (بيع التمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم بالزبيب كيلًا). قال السيوطي: زاد بن بكير (والمحاقلة)، والمزابنة: مشتقة من الزبن، وهو المخاصفة والمدافعة. والمحاقلة: مأخوذة من الحقل وهو الحرث وموضع الزرع، قال ابن عبد البر: تفسير المزابنة في حديث ابن عمر وأبي سعيد، وتفسير المحاقلة في حديث أبي سعيد إما مرفوع، أو من قول الصحابي الراوي فيسلم له؛ لأنه أعلم به. (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم عنه. مالك (١٩٩٨)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٨٨/٢) (رفعت ١٣٦٠ - ٨٥٣)، وفي ((الأم)) (١٤٣/١٠) رقم (١٥٩)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٧١٣)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٥٨)، ومحمد بن الحسن (٧٧٢)، البخاري (٩١/٣) برقم (٢١٤٢) = ٤٩ [الحديث:] الخامس والعشرون وبهِ: أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ على بَيْعِ بعضٍ))(١). = عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، و(٣١/٩) برقم (٦٩٦٣) عن قتيبة بن سعيد، كلاهما عن مالك، ومسلم (٥/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، والنسائي (٢٥٨/٧) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وابن ماجه (٢١٧٣) عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن مالك، وأحمد (١٥٦/٢) عن حماد بن خالد عن مالك. النجش: بنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة، والنجش أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها . (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّج أحمد معناه. مالك (١٩٩٤)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٩٢/٢) (رفعت ١٣٥٢ - ٨٥٨)، وفي ((الأم)) (١٤٥/١٠) رقم (١٥٣)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٦٥١)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٢٥٧)، ومحمد بن الحسن (٧٨٤)، والبخاري (٩٠/٣) برقم (٢١٣٩) عن إسماعيل بن أبي أويس بلفظ: (على بيع أخيه)، و(٩٥/٣) برقم (٢١٦٥) عن عبد الله بن يوسف وزاد: (ولا تلقوا السلع حتَّى يهبط بها إلى السوق) كلاهما عن مالك، ومسلم (٣/٥) عن يحيى بن يحيى، و(٥/٥) عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك، وأبو داود (٣٤٣٦) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، والنسائي (٢٥٨/٧) عن قتيبة بن سعيد عن مالك بلفظ (على بيع أخيه)، وابن ماجه (٢١٧١) عن سويد بن سعيد عن مالك، وأحمد (٧/٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، و(٢/ ٩١) عبد الرحمن بن غزوان، و(١٠٨/٢) عن الإمام الشافعي، ثلاثتهم عن مالك. ٥٠ [الحديث:] السادس والعشرون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَ ◌ّهِ قالَ: ((لا يَبَعْ حاضِرٌ لبادٍ))(١). [الحديث:] السابع والعشرون وبهِ: أنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ: ((نَهى عنِ الشِّغَارِ)). قالَ نافعٌ أوْ مالكٌ: هوَ تَزوِيْجُ الوَليِّ مَوْلِيتَهُ بِشَرْطِ أنْ (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه مسلم عن جابر، والبخاري والنسائي معناه. رواه الشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٩٦/٢) (رفعت ١٣٥٦ - ٨٦١)، وفي ((الأم)) (١٤٧/١٠) رقم (١٥٧)، ورواه البيهقي من طريق الشافعي وقال: (هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد في أفراد الشافعي عن مالك) (٣٤٦/٥). وفي ((الموطأ)) (١٩٩٥): مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو جزء من حديث طويل. وجاء في الصحيح: قيل لابن عباس: ما قوله (لا يبع حاضرٌ لباد)؟ قال: «لا یکون له سمسارًا)). قال ابن حجر: قال ابن المنيِّر وغيره: ((حمل المصنف - أي البخاري - النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص، وهو البيع بالأجر، أخذًا من تفسير ابن عباسٍ، وقوَّى ذلك بعموم أحاديث (الدِّين النصيحة)؛ لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبًا، وإنما غرضه تحصيل الأجرة، فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة)). ((فتح الباري)) (٢٩٥/٤). ٥١ يُزْوِّجَهُ مَوْلِيَتَهُ ولا مَهْرَ (١). . (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم عنه. مالك (١٥٢٩)، والشافعي في ((المسند)) (السند ٩/٢) (رفعت ١١٥٩ - ١٢٦٨)، وفي ((الأم)) (١٩٧/٦) رقم (٢٢٨٥)، وقال الشافعي عقب هذا الحديث: ((لا أدري تفسير الشغار في الحديث، أو من ابن عمر، أو نافع، أو مالك»، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٥٠٦)، وسويد بن سعيد (٣٢٣)، ومحمد بن الحسن (٥٣٣)، والبخاري (١٥/٧) برقم (٥١١٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (١٣٩/٤) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود (٢٠٧٤) عن القعنبي عن مالك دون تفسير الشغار، والترمذي (١١٢٤) عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن مالك، وقال: حسن صحيح. والنسائي (١١٢/٦) عن هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى عن مالك، وعن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وابن ماجه (١٨٨٣) عن سويد بن سعيد عن مالك. قال السيوطي: الشغار بمعجمتين مكسور الأول، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره. قال الشافعي: لا أدري هذا التفسير من كلام النبي ◌َّر، أو ابن عمر، أو نافع، أو مالك، حكاه البيهقي في ((المعرفة))، وقال الخطيب وغيره: هو قول مالك، وصله بالمتن المرفوع، بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد، وقال الحافظ بن حجر: الذي تحرر أنه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر، قال قلت لنافع: ما الشغار فذكره. قال ابن حجر: (قال ابن عبد البر: ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه. قلت: ولا يرد على إطلاقه أن أبا داود أخرجه عن القعنبي فلم يذكر التفسير، وكذا أخرجه الترمذي من طريق معن بن عيسى؛ لأنهما اختصرا ذلك في تصنيفهما، نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب إليه تفسير الشغار، = ٥٢ [الحديث:] الثامن والعشرون وبهِ: أنَّ النَّبِيَّ وَلِّ قالَ: ((لا يَخْطُبْ أحدُكُمْ على خِطْبَةِ أخِيهِ)) (١). [الحديث:] التاسع والعشرون وبهِ: أنَّهُ طَلَّقَ امْرأتَهُ وهيَ حائِضٌ(٢)، فسألَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ عنْ ذلكَ، فقالَ رسولُ اللهِ وَّهِ: «مُرْهُ فَليراجعْها حتَّى تَطهرَ، ثمَّ تحيضَ، ثمَّ تَطهرَ، فإنْ شاءَ أمْسَكَها، وإنْ شاءَ طَلَّقها قبلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تعالى أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ))(٣). = فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في (المعرفة)): لا أدري التفسير عن النبي و ﴿ أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. قال القرطبي: تفسير الشغار صحيح موافق لِمَا ذكره أهل اللغة فإنَّ كان مرفوعًا فهو المقصود، وإن كان من قول الصحابي فمقبول أيضًا؛ لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال). ملخصًا من ((الفتح)) (١٦٣/٩) (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري والنسائي بلفظ (الرجل) فيهما، وزادا (حتى يترك الخاطب أو يأذن له). مالك (١٤٩٠)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٥١/١) (رفعت ١١٢١ - ٩٢٧)، وفي ((الأم)) (٢٤٤/١٠) رقم (٢٨٩) و(١٠٦/٦) رقم (٢٢٤٣)، وفي الرسالة (٨٤٨)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٤٦٤)، وسوید بن سعید (٣١٥). (٢) أي: أنَّ عبد الله بن عمر طلق امرأته ... إلخ. (٣) جاء في حاشية الأصل: رفعه مسلم والنسائي عنه بلفظ: (أمرني). مالك (١٦٨٣)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٢/ ١٠٢ و ١٠٣ و١٠٤) (رفعت ١٢٣٤ - ٤٧٨ و١٢٣٨ - ٩٦٤ و١٢٣٩ - ٩٦٥)، وفي ((الأم) = ٥٣ [الحديث:] الثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ نَّهِ «فَرَّقَ بينَ المُتلاعِنَيْنِ، وألحَقَ الولَدَ بالمرأةٍ»(١). = (٤٥٨/٦) رقم (٢٤٨٤)، و(٢٦٠/١٠ و٢٦١) رقم (٣٠٧ و٣٠٨، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٦٥٥)، وسويد بن سعيد الحدثاني (٣٦١)، والبخاري (٥٢/٧) برقم (٥٢٥١) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (١٧٩/٤) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود رقم (٢١٧٩) عن القعنبي عن مالك، والنسائي (١٣٨/٦) عن محمد بن مسلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك. (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّج البخاري ومسلم معناه. مالك (١٦٤٣)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ١٥٤/٢) (رفعت ١٣٣٨ - ٩٣٦)، وفي ((الأم)) (٢٥٢/١٠) رقم (٢٩٨)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٦١٩)، وسويد بن سعيد (٥٨٧)، ومحمد بن الحسن (٥٨٧)، والبخاري (٧/ ٧٢) برقم (٥٣١٥) عن يحيى بن بكير، و(١٩١/٨) برقم (٦٧٤٨) عن يحيى بن قزعة كلاهما عن مالك، ومسلم (٢٠٨/٤) عن سعيد بن منصور، و(٢٠٨/٤) عن يحيى بن يحيى، و(٤ / ٢٠٨) عن قتيبة بن سعيد، ثلاثتهم عن مالك، وأبو داود (٢٢٥٩) عن القعنبي عن مالك، والترمذي (١٢٠٣)عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وقال: حسن صحيح. والنسائي (١٧٨/٦) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وابن ماجه (٢٠٦٩) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، وأحمد (٢/ ٦٤) عن إسحاق بن عيسى الطباع، و(٧/٢ و٦٤) عن عبد الرحمن بن مهدي، و(٧١/٢) عن منصور بن سلمة الخزاعي و(٣٨/٢)، ويحيى بن زكريا، أربعتهم عن مالك. ٥٤ [الحديث:] الحادي والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَّهِ: ((رَجَمَ يَهُودِيَّنِ زنْيًا))(١). [الحديث:] الثّاني والثلاثون وبِهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَ ◌ّهِ «قطَعَ سارقًا فِي مِجَنٌّ قيمتُهُ ثلاثَةُ دراهِمَ))(٢). (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّج البخاري ومسلم معناه. مالك (٢٣٧٤)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٢٦٤/٢) (رفعت ١٥٧٣ - ١٢٠٢ و١٥٧٤ - ٧٥٩)، وفي ((الأم)) (٤٤٧/٨ و٦٧٠) رقم (١٩٦٢ و٢١٢٤)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٧٥٥)، ومحمد بن الحسن (٦٩٤)، والبخاري (٤ /٢٥١) برقم (٣٦٣٥) عبد الله بن يوسف، و(٢١٣/٨) برقم (٦٨٤١) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (١٢٢/٥) عن عبد الله بن وهب عن مالك، وأبو داود (٤٤٤٦) عن القعنبي عن مالك، والترمذي (١٤٣٦) عن معن بن عيسى عن مالك، وقال: حسن صحيح، والنسائي في الكبرى (٨٣٢٤) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأحمد (٧٦/٢) عن إسحاق بن سليمان الرازي، و(٧/٢ و٦٣) عن عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن مالك. (٢) جاء في حاشية الأصل: خرج البخاري ومسلم معناه. مالك (٢٤٠٦)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٢٧٢/٢) (رفعت ١٥٨٣ - ١٥٧٥)، وفي ((الأم)) (٣١٩/٧) رقم (٢٧٣٣)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٧٨٨)، ومحمد بن الحسن (٦٨٦)، والبخاري (٨/ ٢٠٠) برقم (٦٧٩٥) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (١١٣/٥) عن يحيى بن يحيى، و(١١٣/٥) عن عبد الله بن وهب كلاهما عن مالك، وأبو داود (٤٣٨٥) عن القعنبي عن مالك، والترمذي = ٥٥ [الحديث:] الثّالث والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَّهِ قالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ))(١) . [الحديث:] الرابع والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ ﴿ ﴿ِ قالَ: ((منْ شربَ الخَمْرَ فِي الدُّنيا ثمَّ لَمْ يَتُبْ منها حُرِمَها فِي الآخِرَةِ»(٢). = (النكاح ٣٠ - ٢) عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى عن مالك، دون تفسير الشغار، وقال: حسن صحيح. والنسائي (٧٦/٨) عن قتيبة بن سعيد عن مالك، وأحمد (٢/ ٦٤) عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك. قال السيوطي: (مجن) بكسر الميم وفتح الجیم، اسم لكل ما یستجن به، أي: يستتر. والمقصود: الترس. (١) جاء في حاشية الأصل: خرج مسلم وأحمد بتكرير (مسكر). ليس هو في رواية يحيى بن يحيى الليثي، وإنما في رواية أبي مصعب الزهري (١٨٤٤) موقوفًا، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٣٠٤/٢) رقم (١٤٠٠/١٥٤٢)، وفي ((الأم)) (٤٤٥/٧) رقم (٢٨٧٤). قال البيهقي: هكذا رواه مالك موقوفًا في أكثر الروايات عنه، ورواه روح بن عبادة عن مالك مرفوعًا. ((معرفة السنن والآثار)) (٤٣٩/٦) رقم الحديث (٥٢١٠). كما رواه عن مالك مرفوعًا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومعن بن عيسى كلاهما عن مالك، كما في ((مسند الموطأ)» للغافقي (ص ٥٣٢ ٥٣٣). (٢) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم عنه. مالك (٢٤٥٣)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٣٠٠/٢) = ٥٦ [الحديث:] الخامس والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَّهِ: سُئِلَ عنْ الضَّبِّ، فقالَ: ((لَسْتُ آكلُهُ، ولا مُحَرِّمُهُ))(١). = (رفعت ١٥٣٧ - ١٣٨٥)، وفي ((الأم)) (٣٩/٧) رقم (٢٨٥٨)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (١٨٤٠)، ومحمد بن الحسن (٧١٥)، والبخاري (١٣٥/٧) برقم (٥٥٧٥) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٦/ ١٠١) عن يحيى بن يحيى، و(٦/ ١٠١) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي كلاهما عن مالك، والنسائي (٣١٧/٨) عن قتيبة بن سعيد، وعن الحارث بن مسكين عن عبد الرحمن بن القاسم، كلاهما مالك، وأحمد (١٩/٢) عن يحيى بن سعيد القطان، و(٢٨/٢) عن روح بن عبادة كلاهما عن مالك. (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه البخاري ومسلم بلفظ ...... [ثلاث كلمات غير واضحات]. الشافعي في ((المسند)) (السندي ٦١١/٢) (رفعت ١٥٠٨ ت٨٣٣)، وفي ((الأم)) (٦٤٦/٢) رقم (١٤٠٨) تعليقًا و(١١٤/١٠) رقم (١١٢) عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذا هو في رواية أبو مصعب الزهري (٢٠٣٨)، والنسائي (١٩٧/٧) عن قتيبة بن سعيد عن مالك. قال ابن عبد البر: ((مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلًا نادى رسول الله وهو ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله وَله: ((لست بآکله ولا بمحرمه». هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وكذلك رواه أكثر الرواة لـ((الموطأ)» عن مالك. ورواه ابن بكير عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وكذلك رواه خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وهو صحيح لمالك عنهما جميعًا، وهو محفوظٌ من حديث = ٥٧ [الحديث:] السادس والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَلَ قالَ: ((مَنِ اقْتَنَى كلبًا، إلَّا كلبَ ماشيةٍ، أوْ ضَارِيًا، نقصَ منْ عملِهِ كلَّ يومٍ قِرَاطانٍ))(١). = نافع كما هو محفوظٌ من حديث ابن دينار، وقد رواه قومٌ منهم بشر بن عمر عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار جميعًا عن ابن عمر عن النبي (ّ﴾، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر)). ((التمهيد)) (٦٣/١٧). (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه مسلم بمعناه عن ابن مغفل (كلب صيدٍ أو زرعٍ)، ولفظ (قيراط). مالك (٢٧٧٨)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٦٣/٢) (رفعت ١٥٢٦ - ٧٠١)، وفي ((الأم)) (٢٤/٤) رقم (١٤٥٢)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٠٤٠)، وسويد بن سعيد (٧٣٨)، والبخاري (١١٢/٧) برقم (٥٤٨٢) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٣٦/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأحمد (١١٣/٢) عن إسحاق بن عيسى الطباع عن مالك. (إلا كلب ماشيةٍ): قال عياض: المراد به الذي يسرح معها، لا الذي يحفظها من السارق. (ضاريًا): أي معلَّمًا للصيد، معتادًا عليه. قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد: ما بلغك في الكلب؟ قال: بلغني أنه من اقتنى كلبًا لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. قال: ولم ذلك؟ قال: هكذا جاء الحديث. قال: خذها بحقها، إنما ذلك لأنه ينبح الضيف، ويروّع السائل. ٥٨ [الحديث:] السابع والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ وَّهِ ((أَمَرَ بقتلِ الكِلابِ))(١). قلتُ: نَسَخَ عمومَهُ ما رُوِّيتُهُ عنْ مسلم عنْ جابرٍ: أمَرَنَا رسولُ اللهِ وَ﴿ بقتلِ الكِلابِ، فَقَلَّتْ، ثمَّ قالَ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ يومًا: [((عليْكمْ بالأسودِ البَهيْم، ذيْ النُّقْطتينِ، فإنهُ شيطانٌ)). وعنْ عبدِ اللهِ بنِ مغفَّلٍ عنِ النَّبِيِّ وَِّ، قالَ: ](٢) ((لولا أنَّ الكِلابَ أمَّةٌ منَ الأُمَمِ لأمرتُ بِقَتْلِها، فاقْتُلوا الأسودَ البَهيْمَ فإِنهُ شيطانٌ)(٣). (١) جاء في حاشية الأصل: خرَّجه مسلم عن جابر. مالك (٢٧٧٩)، والشافعي في ((المسند)) (السندي ٤٦٢/٢) (رفعت ١٥٠٨ - ٨٣٣)، وفي ((الأم)) (٢٤/٤) رقم (١٤٥٤)، ورواه عن مالك أبو مصعب الزهري (٢٠٤١)، والبخاري (١٥٨/٤) برقم (٣٣٢٣) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ومسلم (٣٥/٥) عن يحيى بن يحيى عن مالك، والنسائي (٨٤/٧) عن قتيبة بن سعيد عن مالك بزيادة: (غير ما استثنى منها)، وابن ماجه (٣٢٠٢) عن سويد بن سعيد عن مالك. (٢) ما بين المعقوفين سقط من المخطوط، ولعل هذا سهو من الناسخ، فإني لم أقف على الحديث بهذ اللفظ من رواية جابر في ((صحيح مسلم))، والله أعلم. (٣) رواه أبو داود برقم (٢٨٤٥)، والترمذي برقم (١٤٨٦)، وقال: وصححه. والنسائي برقم (٤٢٨٠)، وابن ماجه برقم (٣٢٠٥) بلفظ: ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم)). = ٥٩ وعنهُ عنْ جابرٍ(١) أنَّ رسولَ اللهِ نَّهِ قالَ: ((خَمْسُ فَواسِقَ يُقْتلنَ فِي الحِلِّ والحَرَم))، وعَدَّ منها: ((الكلب العَقَور))(٢)، فبقِيَ غيرُهنَّ محرَّمَ القتلِ(٣). [الحديث:] الثامن والثلاثون وبهِ: أنَّ رسولَ اللهِ بَّهِ ((سابقَ بينَ الخَيلِ التِي قَدْ ضَمّرَتْ(٤))(٥). = وقريب من لفظ المصنف ما رواه البيهقي في ((سننه الكبرى)) برقم (١٠٨١٧)، وابن حبان برقم (٥٦٥٨)، وابن أبي شيبة برقم (١٩٩٢٤)، و ((موارد الظمآن)) برقم (١٠٨٣)، وغيرهم: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله وَه بقتل الكلاب، فقتلناها حتَّى أن كانت الأعرابية تجيء معها كلبها، فنقتله، ثم قال رسول الله ويقول : ((لولا أن الكلاب أمة من الأمم أكره أن أفنيها لأمرت بقتلها، ولكن اقتلوا منها كل أسود بھیم ذي عینین بیضاوین)). (١) كذا في المخطوط، والحديث من رواية عائشة رضي الله عنها. (٢) رواه البخاري برقم (٣١٣٦)، ومسلم برقم (١١٩٨) من حديث عائشة رضي الله عنها . (٣) يراجع كلام المصنف رحمه الله في كتابه ((رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار)): ((باب قتل الكلاب)» (ص٥٢٥). (٤) ولفظ الشافعي في ((المسند)): ((قد أضمرت)). (٥) خرَّجه أحمد وأبو داود وزادا: (وفضَّل القُرّح في الغاية)، ومسلم معناه. ((مسند الشافعي)) (٤٢٥/٢)، ورواه عن مالك: البخاري (الصلاة: ٤١) عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وكذا (الجهاد: ٥٦، ٥٧، ٥٨)، ومسلم (الإمارة: ٢٥ - ٢٠١) عن يحيى بن يحيى عن مالك، وأبو داود = ٦٠