النص المفهرس

صفحات 101-120

وثالثها - المبيت في المزدلفة ، وهذا على الراجح في المذهب أنه واجب
لاسنة .
رابعها - المبيت بمنى ، وهذا على الراجح في المذهب .
خامسها - طواف الوداع عند إرادة الخروج من مكة لسفر ، حاجاً كان أو
لا ، طويلاً كان السفر أو قصيراً ، والقول بوجوبه هو الأظهر .
٣ - السنن: سنن الحج العامة ثمانية أو أكثر: وهي كل ماعدا الأركان
والواجبات :
أحدها - الإفراد : وهو تقديم الحج على العمرة ، بأن يحرم أولاً بالحج من
ميقاته ثم يفرغ منه ، ثم يحرم بالعمرة من أدنى الحل ، وأفضل بقاعه - كما بينا -
الجعرانة ، ثم التنعيم ، ثم الحديبية .
ثانيها - التلبية: ولفظها: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لاشريك لك
لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لاشريك لك)) (١) ومن لا يحسنها بالعربية
يأتي بها بغيرها ، وتجوز الترجمة عنها بغير العربية ، مع القدرة على العربية ، على
الأوجه . ويسن الإكثار منها في أثناء الإحرام ، ویرفع الرجل صوته بها .
وإذا فرغ من التلبية صلى على النبي معلقة ، وسأل الله الجنة ورضوانه ،
واستعاذ به من النار .
ثالثها - طواف القدوم : للحاج الذي دخل مكة قبل الوقوف بعرفة . أما
المعتمر إذا طاف للعمرة أجزأه عن طواف القدوم .
رابعها - ركعتا الطواف بعد الفراغ منه ، خلف المقام ، يسر بالقراءة فيهما
(١) المعنى : أنا مقيم على إجابتك حيث دعوتنا للحج، إجابة بعد الإجابة ، وإقامة بعد إقامة .
- ١٠١ -

نهاراً، ويجهر بها ليلاً . فإذا لم يصلها خلف المقام ففي الحجر، وإلا ففي
المسجد ، وإلا ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره .
خامسها - التجرد عند إرادة الإحرام (١) عن الخيط من الثياب وعن منسوجها
ومعقودها ولو بعضو من أعضاء البدن ، وعن غير الثياب من خف ونعل ساتر
أصابع الرجلين ، بخلاف مالا يستر ذلك . ثم لبس إزار ورداء أبيضين جديدين
وإلا فنظيفين، لخبر (( البسوا من ثيابكم البياض )» وخبر أبي عوانة في صحيحه :
((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )).
سادسها - إلقاء الإمام أربع خطب(٣): الأولى - يوم السابع من ذي الحجة ،
يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . والثانية - يوم عرفات ببطن عرنة ،
وتحدث عادة في مسجد نمرة ، والثالثة - يوم النحر. والرابعة - في اليوم الثاني من
أيام التشريق بعد صلاة الظهر ، يعلمهم فيها جواز النفر وما بعده من طواف
الوداع وغيره ، ويودعهم ويحثهم على طاعة الله تعالى ، وعلى أن يختموا حجهم
بالاستقامة ، والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيراً منهم
قبله ، وألا ينسوا ما عاهدوا الله تعالى عليه من خير. ويعلمهم في كل خطبة من
5
هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى .
وكل هذه الخطب أفراد أي خطبة واحدة ، وبعد صلاة الظهر ، إلا التي يوم
عرفات ، فإنها خطبتان قبل الصلاة .
سابعها - الأغسال المسنونة في الحج وهي سبعة :
يسن الغسل لأحد أمور سبعة: ١ - للإحرام(٢) ، فإن عجز مريد الإحرام
(١) يلاحظ أن التجرد عن الخيط ونحوه حالة الإحرام واجب على المعتمد، أما السنية فهي عند إرادة الإحرام .
(٢) شرح مسلم للنووي: ٨ / ١٨٢ ، مغني المحتاج : ١ / ٤٩٥ ومابعدها .
(٣) أي عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة أو بها ، من رجل أو امرأة ولو حائضاً أو نفساء ، رواه الترمذي ،
وحسنه .
- ١٠٢ -

عن الغسل لفقد الماء أو عدم قدرته على استعماله تيم ٢٠، ٣ - ولدخول الحرم
ولدخول مكة ولو حلالاً (١) .٤ - وللوقوف بعرفة، والأفضل كونه بنمرة . ٥ -
وللوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام بعد فجر يوم النحر ، ٦ - ولكل يوم من أيام
التشريق الثلاثة بعد الزوال للرمي لآثار وردت فيها ، ولأنها مواضع اجتماع
كغسل الجمعة ، ٧ - ولدخول المدينة .
ثامنها - شرب ماء زمزم ولو لغير حاج ومعتمر ، والتضلع منه واستقبال
القبلة عند شربه، وأن يقول: ((اللهم إنه بلغني عن نبيك مثل أن ماء زمزم لما
شرب له ، وأنا أشربه لسعادة الدنيا والآخرة ، اللهم فافعل)).
وكان ابن عباس إذا شربه يقول: ((اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً
واسعاً، وشفاء من كل داء)) (٢) ويسن أن يسمي الله تعالى ويشرب ويتنفس
ثلاثاً ، وأن ينضح منه على رأسه ووجهه وصدره .
وهناك سنن أخرى خاصة في كل عمل من أعمال الحج :
أولاً - سنن الإحرام(٣) :
يسن الغسل له كما بينا ، وتطييب البدن ، وكذا الثوب في الأصح ، وأن
تخضِّب المرأة يديها ، وأن يصلي ركعتين للإحرام قبله، اتباعاً لفعل النبي مؤاز كما
روى الشيخان، يقرأ في الأولى ((الكافرون)) وفي الثانية الإخلاص ، والأفضل أن
يحرم الشخص بمجرد التحرك بسير الدابة ونحوها إذا كان راكباً ، وببدء المشي إذا
كان ماشياً ، والإكثار من التلبية ورفع الصوت بها وعند تغاير الأحوال كركوب
(١) رواه الشيخان في المحرم، والشافعي في الحلال .
(٢) قال الحاكم : صحيح الإسناد .
(٣) مغني المحتاج: ١ / ٤٧٨ - ٤٨٣.
- ١٠٣ -
:

?
ونزول وصعود وهبوط واختلاط رُفْقة . ويسن عند الشافعية استقبال القبلة عند
بدء الإحرام، ويقول: ((اللهم أحرم لك شعري وبشري ولمي ودمي)).
ثانياً - سنن الطواف(١) :
أن يطوف ماشياً ولو امرأة اتباعاً للسنة كما روى مسلم ، ويستلم أول طوافه
وفي كل طوفة الحجر الأسود بيده اليمنى ويقبّله ويضع جبهته عليه ، اتباعاً للسنة
كما روى الشيخان ، فإن عجز أشار إليه بيده . ولا يستلم الركنين الشاميين ( وهما
اللذان عند الحجر) ولا يقبلها، لما في الصحيحين عن ابن عمر: ((أنه مؤلفوٍ كان
لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني)) ويستلم بيده الركن اليماني ولا يقبله ؛ لأنه لم
ينقل .
ويقول عند بدء الطواف مقابل الحجر: (( بسم الله ، والله أكبر ، اللهم إيماناً
بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد عد له)).
ويقول قبالة باب الكعبة: ((اللهم إن البيت بيتك ، والحرم حرمك، والأمن
أمنك . وهذا مقام العائذ بك من النار)) أي هذا الملتجئ المستعيذ بك من النار .
ويقول بين الركنين اليمانيين: ((اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار)) .
ويدعو في جميع طوافه بما شاء ، ومأثور الدعاء أفضل من غير المأثور ،
والقرآن أفضل الذكر .
ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى في كل طواف يعقبه سعي ، بأن يسرع
الطائف مشيه مقارباً خطاه ، ويمشي في الباقي من طوافه على هينته ، لما روى
(١) مغني المحتاج: ١ / ٤٨٧ - ٤٩٢.
- ١٠٤ -

الشيخان عن ابن عمر: ((كان رسول الله ◌َ ◌ّ إذا طاف بالبيت طواف الأول خبّ
ثلاثاً، ومشى أربعاً)) وليقل أثناء الرمل: (( اللهم اجعله حجاً مبروراً ، وذنباً
مغفوراً ، وسعياً مشكوراً )).
ويضطبع الذَّكَر ولو صبياً في الطواف ، والسعي على الصحيح اتباعاً للسنة
كما رواه أبو داود : وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على
الأيسر . ولا ترمل المرأة ولا تضطبع .
ويوالي بين الطوفات السبع خروجاً من خلاف من أوجبها ، فيكره
التفريق بلاعذر ، ومن الأعذار : إقامة الجماعة وعروض حاجة لابد منها ، ويكره
قطع الطواف المفروض لصلاة جنازة أو سنة راتبة .
ويقرب من البيت لشرفه، ولأنه أيسر في الاستلام والتقبيل . والقرب من
البيت بلارمل عند الزحمة أولى من البعد عنه ، والرمل مع البعد أولى من القرب .
ويصلي بعد الطواف ركعتين خلف المقام، لما ثبت في الصحيحين ((أنه ما}
صلاهما خلف المقام ، وقال : خذوا عني مناسككم)) يقرأ في الركعة الأولى
((الكافرون)) وفي الثانية ((الإخلاص)» ويجهر ليلاً بها .
ويكثر من دخول الحِجْر والصلاة فيه والدعاء . وتسن النية في طواف
النسك ، وتجب في طواف لم يشمله نسك وفي طواف الوداع .
ثالثاً - سنن السعي :
يسن أن يستلم الساعي بيده الحجر الأسود بعد انتهاء الطواف وصلاة
ركعتيه(١) ، ثم يخرج من باب الصفا للسعي بين الصفا والمروة(٢).
:
(١) رواه مسلم .
(٢) رواه مسلم . وباب الصفا : هو الباب المقابل لما بين الركنين اليمانيين .
- ١٠٥ -

ويستحب أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامة إنسان معتدل ، وأن
يشاهد البيت؛ لأنه ((وَ اتّ رقى على كل منهما حتى رأى البيت))(١) .
فإذا رقي قال: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد ، الله أكبر على
ماهدانا ، والحمد لله على ماأولانا ، لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، له الملك وله
الحمد، يحي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير)) ((لا إله إلا الله
وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، لاإله إلا الله ،
ولا نعبد إلا إياه ، مخلصين له الدين ، ولو كره الكافرون )) .
ثم يدعو بما يشاء ديناً ودنيا ، ويعيد الذِّكْر والدعاء السابقين ، ثانياً
وثالثاً (٢).
ويسن أن يمشي أول السعي وآخره ، ويعدو الذكر ( يسعى سعياً شديداً
فوق الرمل ) في الوسط الذي بينهما بين الميلين الأخضرين(٣) .
ويقول الذكر في عدوه: ((رب اغفر وارحم وتجاوزعما تعلم ، إنك أنت
الأعز الأكرم )) .
S
رابعاً - سنن الوقوف بعرفة (٤):
يسن أن يخطب الإمام بعد زوال اليوم التاسع ( أي بعد الظهر ) خطبتين ،
ثم يصلي بالناس الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم اتباعاً للسنة كما رواه مسلم .
(١) رواه مسلم .
(٢) رواه مسلم .
(٣) رواه مسلم .
(٤) مغني المحتاج: ١ / ٤٩٦ وما بعدها .
- ١٠٦ -

ويسن الوقوف إلى الغروب(١) ، والأفضل كونه بعد الغروب حتى تزول
الصفرة قليلاً .
ويسن أن يذكر الحجاج الله تعالى ويدعوه ، وأن يكثروا التهليل لقوله
القلم: ((خير الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخير ماقلت أنا والنبيون قبلي : لاإله إلا
الله وحده ، لاشريك له ، له الملك وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير))(٢) وزاد
البيهقي: (( اللهم اجعل في قلبي نوراً ، وفي سمعي نوراً ، وفي بصري نوراً ، اللهم
اشرح لي صدري ، ويسر لي أمري )» .
ويسن الإكثار من الصلاة على النبي عَ اتٍ ، ولا يتكلف السجع في الدعاء ،
ولا بأس بالسجع إذا كان محفوظاً ، أو كان من غير قصد له .
ويسن قراءة القرآن . ويستحب أن يكثر من قراءة سورة الحشر في عرفة ،
وقراءة سورة الإخلاص، لقوله مؤلفة: (( من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة يوم
عرفة ، أُعطي ماسأل))(٣).
ويسن رفع اليدين في الدعاء(٤) ، وأن يقف مستقبل القبلة متطهراً ،
ولا يُفرط في الجهر بالدعاء أو غيره .
والأفضل للرجل أن يقف راكباً ، على الأظهر .
(١) رواه مسلم .
(٢) رواه الترمذي عن عبد الله بن عمرو .
(٣) من كتاب الدعوات للمستغفري عن ابن عباس مرفوعاً. قال الحسن البصري : الدعاء مستجاب في
مواضع : في الطواف ، وعند الملتزم ، وتحت الميزاب ، وفي البيت ، وعلى الصفا والمروة ، وفي السعي ، وخلف المقام ،
وفي عرفات ، والمزدلفة ، وعند الجمرات .
(٤) لخبر: (( ترفع الأيدي في سبع مواطن: عند افتتاح الصلاة ، واستقبال البيت ، والصفا والمروة،
والموقفين ، والجمرتين )).
- ١٠٧ -

ولافضيلة في صعود جبل الرحمة .
ومن أدعية عرفة المختارة: (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة،
وقنا عذاب النار . اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت ،
فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني ، إنك أنت الغفور الرحيم .
اللهم انقلني من ذلّ المعصية إلى عز الطاعة ، واكفني بحلالك عن حرامك ،
وأغنني بفضلك عمن سواك ، ونور قلبي وقبري ، واهدني وأعذني من الشر كله ،
واجمع لي الخير ، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى )).
وينبغي أن يستغفر للمؤمنين في دعائه، لقوله ◌َ لّم: «اللهم اغفر للحاج،
ولمن استغفر له الحاج)) ) ..
خامساً - سنن الوقوف بمزدلفة :
يجب المبيت بمزدلفة بعد الدفع من عرفة اتباعاً للسنة(٢) ، فإن لم يكن بها في
النصف الثاني أراق دماً ، ويسن جمع المغرب والعشاء فيها جمع تأخير(٢) اتباعاً
. (٤)
للسنة (٤) .
ويسن تقديم النساء والضَّعَفة بعد نصف الليل إلى منى ، ويبقى غيرهم حتى
يصلوا الصبح مُغلِّسين ، اتباعاً للسنة(٥) ، ثم يدفعون إلى منى ، ويأخذون من
مزدلفة حصى الجمار وهي سبعون حصاة ، لما روى النسائي والبيهقي بإسناد
(١) رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد .
(٢) رواه مسلم .
(٣) مغني المحتاج : ١ / ٤٩٨ - ٥٠١ .
(٤) رواه الشيخان .
(٥) تقديم الضعفة رواه الشيخان عن عائشة، وقال ابن عباس: ((أنا ممن قدم النبيُ مَّ ليلة المزدلفة في ضعفة
أهله)). والتغليس رواه الشيخان أيضاً، وهو مستحب كل يوم وليس خاصاً بمزدلفة. والتغليس: السير بغلس - وهو
ظلمة آخر الليل .
- ١٠٨ -

صحيح عن الفضل بن العباس: (( أن رسول الله مواقع قال له غداة يوم النحر :
التقط لي حصى ، قال : فلقطت له حصيات مثل حصى الخذف )) ، ولأن بها
جبلاً في أحجاره رخاوة ، ولأن السنة أنه إذا أتى إلى منى لا يعرج على غير الرمي ،
فسنَّ له أن يأخذ الحصى من مزدلفة ، حتى لا يشغله عنه .
ويسن الوقوف عند المشعر الحرام في الطريق إلى منى ، مع ذكر الله تعالى ،
والدعاء إلى الإسفار مستقبلين القبلة للاتباع(١)، ويكثرون من قولهم: ((اللهم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار)) ويضيف له :
(( اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه ، فوفقنا لذكرك كما هديتنا ، واغفر لنا
وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق : ﴿ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله
عند المشعر الحرام ، واذكروه كما هداكم ، وإن كنتم من قبله لمن الضالين . ثم
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ، إن الله غفور رحيم ﴾ .
ويقول أيضاً: ((الله أكبر - ثلاثاً - لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله
الحمد )).
ثم يسير الحجاج قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار ، وشعارهم التلبية
والذكر، ويكره تأخير السير حتى تطلع الشمس . ويسرعون في وادي مُحَسِّر(٢)
سواء أكان الحاج ماشياً أم راكباً .
سادساً - سنن الرمي في منى :
يرمي كل شخص بعد طلوع شمس يوم النحر سبع حصيات جمرة العقبة
(١) رواه مسلم .
(٢) وادي محسر : خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً وهو موضع فاصل بين مزدلفة ومنى ، والإسراع فيه رواه
مسلم ، لنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم البيت ، وسمي به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه أي
أعيا .
- ١٠٩ -

( الجمرة الكبرى)(١) . ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، وهذا الرمي تحية منى ،
فلا يبتدئ فيها بغيره .
والسنة لرامي هذه الجمرة أن يستقبلها ، ويجعل مكة عن يساره ، ومنى عن
يمينه، كما فعل النبي ◌ُ ◌ّه، ويكبر مع كل حصاة بدل التلبية(٢)، فيقول:
((الله أكبر - ثلاثاً - لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد )).
ويسن أن يرمي بيده اليمنى رافعاً لها حتى يرى بياض إبطيه ، ولا ترفع
المرأة ، ولا يقف الرامي للدعاء عند هذه الجمرة .
ويسن الترتيب في يوم العيد بين هذه الأمور الأربعة : الرمي للعقبة ، ثم
الذبح ( ذبح الهدي ) ، ثم الحلق أو التقصير ، ثم طواف الإفاضة ، ويدخل وقت
هذه الأمور بنصف ليلة النحر ، ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر .
ويختص الذبح بوقت الأضحية . ولا آخر لوقت الحلق والطواف والسعي .
ويرمي الحاج أيضاً الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات في أيام التشريق
الثلاثة ، وهي حادي عشر الحجة وتالياه(٣) ، بعد زوال الشمس من كل يوم إلى
الغروب ، مبتدئاً بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، التي هي ليست من منى ،
بل منى تنتهي إليها .
والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف : وهو دون الأنملة طولاً وعرضاً في قدر
الباقلاء ، فلو رمى بأكبر منه أو بأصغر ، كره ، وأجزأه .
:
(١) للاتباع، رواه مسلم ، وهذه الجمرة ليست من منى، بل حد منى من الجانب الغربي جهة مكة .
(٢) للاتباع رواه مسلم .
(٣) للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة ، مع خبر (( خذوا عني مناسككم)).
- ١١٠ -

المذهب الرابع - مذهب الحنابلة (١):
أركان الحج أربعة :
١ - إحرام وينعقد بمجرد النية ٢ - ووقوف بعرفة ٣ - وطواف زيارة ، فلو
تركه وخرج من مكة ، رجع معتمراً ٤ - وسعي بين الصفا والمروة .
وأركان العمرة ثلاثة: ١ - إحرام ، ٢ - وطواف، ٣ - وسعي.
فمن ترك ركناً لم يصح الحج أو العمرة أو لم يتم نسكه إلا به ، ومن ترك
الإحرام لم ينعقد نسكه .
وواجبات الحج سبعة :®
إحرام من الميقات ، ووقوف بعرفة نهاراً للغروب ، ومبيت بمزدلفة لبعد
نصف الليل إن وافاها قبله ، ومبيت بمنى ، ورمي الجمرات مرتباً يبدأ بالأولى ، ثم
الثانية ( الوسطى ) ثم الثالثة ( جمرة العقبة ) ، وحلق أو تقصير ، وطواف وداع
( وهو طواف الصَّدَر )(٢).
وواجبات العمرة : شيئان :
حلق أو تقصير ، وإحرام من الحل أو الميقات .
فمن ترك واجباً ولو سهواً أو جهلاً ، فعليه دم ، فإن عجز عنه صام عشرة
أيام كالمتمتع .
(١) كشاف القناع: ٢ / ٦٠٥، غاية المنتهى: ١ / ٤٢١ ومابعدها، المحرر في الفقه الحنبلي لابن تيمية: ص
٢٤٢ - ٢٤٥ .
(٢) سمي بذلك ، لأن الصدر رجوع المسافر من مقصده ، ولأنه يفعل بعده .
- ١١١ _

والسنن :
١
كمبيت بمنى ليلة عرفة ، وطواف قدوم ، ورمل ، واضطباع ، وتلبية ،
واستلام الركنين ( الأسود واليماني )، وتقبيل الحجر، ومشي وسعي في
مواضعهما ، وخطب وأذكار، ودعاء ، ورقي بصفا ومروة ، واغتسال ، وتطيب في
بدن ، وصلاة ركعتين قبل الإحرام ، وعقب طواف ، واستقبال قبلة عند رمي .
ولاشيء في ترك ذلك كله ، ويجب بالنذر .
وسنن الإحرام(١) :
الغسل ، أو التيم عند العجز أو العذر كما ذكر في غاية المنتهى ، وأخذ الشعر
والظفر وقطع الرائحة الكريهة ، وتطيب بنحو مسك وعود وماء ورد ، وخضاب
للمرأة بحناء .
ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين ، ونعلين ، بعد تجرد الذكر عن الخيط ،
والإحرام بعد صلاة فرض أو ركعتين نفلاً .
والتلبية عقب الإحرام على الأصح ، والإكثار منها(٢) في الارتفاع والهبوط
ودبر الصلوات المكتوبات ، وعند إقبال الليل وإدبار النهار ، ولقاء الرفقة ،
ورفع الصوت بها(٣) ، ولكن لا يجهد نفسه في رفعه زيادة عن الطاقة خشية ضرر
يصيبه . ويسن الدعاء بعد التلبية ، فيسأل الله الجنة، ويعوذ به من النار(٤)،
(١) غاية المنتهى: ١ / ٣٦٥ وما بعدها، ٣٧١، كشاف القناع: ٢ / ٤٨٨ وما بعدها .
(٢) لخبر سهل بن سعد: (( مامن مسلم يلبي إلا لبّى ماعن يمينه وشماله، من شجر أو حجر، أو مدر، حتى
تنقطع الأرض من ههنا وههنا )) رواه الترمذي بإسناد جيد ، وابن ماجه .
(٣) لقول أنس: ((سمعتهم يصرخون بها صراخاً)) رواه البخاري .
(٤) لما رواه الدارقطني عن خزيمة بن ثابت: ((أن النبي مع كان إذا فرغ من تلبيته، سأل الله مغفرته
ورضوانه ، واستعاذ برحمته من النار)) .
- ١١٢ -

ويدعو بما أحب ، ويسن عقبها الصلاة على النبي ◌َ ◌ّ ؛ لأنه موضع يشرع فيه
ذكر الله تعالى، فشرعت فيه الصلاة عليه تم كالصلاة ، ولا يرفع صوته بالدعاء
والصلاة على النبي عقب التلبية ، لعدم وروده . وكره لأنثى جهر بها بأكثر
مما تسمع رفيقتها ، ولطائف بالبيت .
وصفة التلبية بالإجماع: (( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لاشريك لك لبيك ،
إن الحمد والنعمة لك والملك ، لاشريك لك)) ولا تستحب الزيادة عليها ، اتباعاً
لفعل النبي څچلے .
ولا تشرع التلبية بغير العربية لقادر على العربية ، لأنه ذكر مشروع ، فإن
عجز عن العربية ، لي بلغته كالتكبير في الصلاة .
وسنن الطواف(١):
استلام الحجر بيده اليمنى ، وتقبيله ونحوه ، واضطباع ، ورمل في الأشواط
الثلاثة الأولى ( وهو سرعة المشي ومقاربة الخطا ) ، ومشي في مواضعه ودعاء وذكر
ودنو من البيت ، وصلاة ركعتين بعده . والرمل أولى من الدنو للبيت ، ولا يسن
رمل ولا اضطباع في غير طواف الإفاضة .
5
فإن شق تقبيل الحجر استلمه بيده اليمنى وقبلها ، فإن شق الاستلام أشار
إليه بيده أو بشيء ولا يقبله .
ويسن استقبال الحجر بوجهه ، ويقول: (( بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً
بك وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد عطفٍ )) يقول
ذلك كلما استلمه ، وزاد جماعة: ((الله أكبر، لاإله إلا الله ، والله أكبر ، الله
أكبر ، ولله الحمد )) .
(١) غاية المنتهى: ١ / ٣٩٩ - ٤٠٢ .
- ١١٣ -
الفقه الإسلامي جـ٣ (٨)

ويقرب طائف جانبه الأيسر للبيت .
ويستلم الركن اليماني(١) ولا يقبله ، وذلك في كل شوط ، ولا يستلم الشامي
والغربي .
ويقول بين الركنين اليماني والأسود: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي
الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار)) .
ويقول في بقية طوافه: ((اللهم اجعله حجاً مبروراً، وسعياً مشكوراً ،
وذنباً مغفوراً ، ربنا اغفر وارحم ، واهدني السبيل الأقوم ، وتجاوزعما تعلم ،
وأنت الأعز الأكرم)) ، ويذكر ويدعو بما أحب ، وسن قراءة فيه .
وسنن السعي(٢):
كما ذكر عند الشافعية ، يخرج للسعي من باب الصفا (وهو طرف جبل أبي
قبيس ) ويرقى الذكَر الصفا ليرى البيت ، فيستقبله ، ويكثر ثلاثاً ، ويقول
ثلاثاً: ((الحمد لله على ماهدانا ، لا إله إلا الله وحده لاشريك له .. إلخ)) المذكور
سابقاً ويدعو بماأحب ، ثم ينزل من الصفا ، ويمشي ثم يرمل بين الميلين
الأخضرين . ثم يرقى المروة ، ويقول عليها ماقال على الصفا . ولا ترقى المرأة
ولا ترمل .
وخلاصة سننه : طهارة حدث وخبث وستر عورة ، وذكر ودعاء ، وإسراع
ومشي بمواضعه ، ورقي ، وموالاة بينه وبين طواف . فإن طاف بيوم ، وسعى في
آخر ، فلابأس .
(١) الطائف عن يسار البيت أول ركن يمر به يسمى الشامي والعراقي (وهو جهة الشام)، ثم يليه الركن
الغربي ( وهو جهة الغرب ) ، ثم اليماني ( جهة اليمن ) .
(٢) غاية المنتهى : ١ / ٤٠٤ - ٤٠٦ .
- ١١٤ _

وسنن الوقوف بعرفة(١):
كالمذكور عند الشافعية أيضاً ، وأهمها خطبة الإمام بنمرة ( قبيل عرفة )
خطبة قصيرة(٢) مفتتحة بالتكبير ، يعلمهم فيها الوقوف بعرفة ووقته ، والدفع
منه ، والمبيت بمزدلفة ونحوه ، والجمع تقديماً بين الظهر والعصر.
ويسن الوقوف راكباً بخلاف سائر المناسك ، مستقبل القبلة عند الصخرات
الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة ، ولا يشرع صعوده .
ويكثر من الدعاء مع رفع الأيدي ، والاستغفار، والتضرع ، والخشوع ،
وإظهار الضعف ، والافتقار، والإلحاح في الدعاء ، وتكرار الدعاء ثلاثاً . ويكثر
من قول: ((لاإله إلا الله وحده لاشريك له .. إلخ)) المذكور عند الشافعية.
ويدعو بما أحب ، ويكثر البكاء مع ذلك ، فهنالك تسكب العبرات ، وتقال
العثرات .
وسنن الوقوف بمزدلفة (٣):
تعالى
الدفع إليها بعد غروب اليوم التاسع بسكينة واستغفار، علماً بأنه يجب
المبيت بها لنصف الليل ، وجمع العشاءين بها جمع تأخير ، وصلاة الصبح بها
بغلس ، ثم إتيان المشعر الحرام(٤)، فيرقى عليه أو يقف عنده مع حمد الله وتكبيره ،
والدعاء إليه إلى الإسفار جداً، كما ذكر عند الشافعية: ((اللهم كما وقفتنا فيه
وأريتنا إياه ، فوفقنا لذكرك كما هديتنا .. إلخ)).
(١) المرجع السابق: ١ / ٤٠٧ ومابعدها، ٤١٢، ٤١٥.
(٢) يخطب الإمام أيضاً بمنى يوم النحر ، وفي ثاني أيام التشريق .
(٣) غاية المنتهى: ١ / ٤٠٩ وما بعدها .
(٤) جبل صغير بالمزدلفة ، هو جبل قزح ، وتسمى المزدلفة كلها مشعراً .
- ١١٥ -

والإسراع في وادي محسر ، ماشياً أو راكباً .
٠
ويأخذ الحاج من المزدلفة سبعين حصاة أكبر من الخمص ودون البندق ،
كحصى الخزف ، ويكره أخذ الحصى من منى وسائر الحرم . ولا يسن غسل غير
نجس ، وتجزئ حصاة نجسة مع الكراهة .
وسنن الرمي في منى(١):
البدء برمي جمرة العقبة بسبع حصيات وهو تحية منى ، بعد نصف ليلة النحر
كالطواف . ويندب الرمي بعد الشروق ، وأن يكبر مع كل حصاة قائلاً :
((اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً)) وأن يستبطن
الوادي ، ويستقبل القبلة ، ويرمي على جانبه الأيمن ، ويرفع يده حتی یری
بياض إبطه ، ولا يقف عندها ، بل يرميها ماشياً ، وله رميها من فوقها ،
ويقطع التلبية عند أول الرمي .
ويسن الحلق بعد ذبح الهدي ، والحلق أفضل من التقصير ، والسنة ترتيب
أربعة أمور يوم النحر : الرمي ، ثم النحر ، ثم الحلق ، ثم الطواف ، كما وصف
جابر في حج النبي مَّ النّ(٣)، فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً بالسنة ، فلاشيء
عليه في قول أكثر العلماء ، خلافاً لأبي حنيفة ، فإنه يوجب الدم إن قدم الحلق
على الرمي ، أو على النحر .
ويسن أخذ ظفر وشارب وشعر إبط وأنف وعانة ، وتطيب عند تحلل من
الحج .
(١) غاية المنتهى: ١ / ٤١٠ وما بعدها، ٤١٤ وما بعدها .
(٢) المغني : ٣ / ٤٤٦ .
- ١١٦ -

وتسن الخطبة يوم عرفة .
ويندب أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يفتتحها بالتكبير ويعلمهم
فيها النحر والإفاضة والرمي .
ويسن رمي الجمرات في أيام التشريق قبل أداء صلاة الظهر ، مع وجوب
البدء بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف وأبعدهن عن مكة ، فيجعلها عن
يساره مستقبلاً القبلة ، ويرمي ، ثم يتقدم قليلاً ، لئلا يصيبه حصى .
ثم يقف يدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه .
ثم يرجم الجمرة الوسطى ، فيجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ، ثم يقف عندهم
فيدعو . ثم يرجم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ، ويستبطن
الوادي ، ولا يقف عندها . وترتيب رجمها شرط .
ويندب أن يخطب الإمام ثاني أيام التشريق ، خطبة يعلمهم حكم التعجيل
والتأخير ، وتوديعهم ، ويحثهم .
تعاـ
سـ
ويجوز لغير الإمام التعجيل في اليوم الثاني ، وهو النفر الأول ، فإن غربت
الشمس وهو في منى لزمه مبيت ورمي من غد . ويسقط رمي اليوم الثالث عن
متعجل ، ويدفن حصاه في المرمى .
ويسن إذا نفر من منى النزول بالأبطح ( وهو المحصب : وهو مابين الجبلين
إلى المقبرة ) فيصلي به الظهرين والعشاءين ، ويهجع يسيراً ، ثم يدخل مكة .
- ١١٧ -

جدول بأهم أحكام أعمال الحج في المذاهب
العمل
مذهب الحنفية
مذهب المالكية
مذهب الشافعية
مذهب الحنابلة
١ - حكم الحج
فرض فوراً على
فرض فوراً
فرض على
فرض فوراً
٢ - حكم العمرة
سنة مؤكدة
سنة مؤكدة على
فرض على
فرض فوراً
٣ - الإحرام بالحج ( نيته )
شرط
رکن
ركن
ركن
شرط
رکن
رکن
رکن
٦ - اقتران الإحرام بالتلبية
سنة
٧ - الغسل للإحرام
سنة
سنة
سنة
سنة
٨ - التطيب للإحرام
واجبة
واجبة
سنة
سنة
٩ - التلبية
١٠ - طواف القدوم للمفرد والقارن
سنة
واجب على
سنة
سنة
شرط
واجب
سنة
سنة
واجب
واجب
شرط
شرط
واجب
شرط
شرط
شرط
واجب
واجب
سنة
شرط
واجب
شرط
شرط
شرط
١٦ - طهارة البدن والثوب والمكان
واجب
شرط
شرط
شرط
١٧ - كون الطواف من وراء الحطيم أو الحجر
١٨ - كون الطواف في المسجد
شرط
شرط
شرط
شرط
١٩ - كون الطواف سبعة أشواط
سنة
واجب
سنة
واجب
واجب
شرط
شرط
شرط
٢١ - ستر العورة في الطواف
سنة
سنة
واجب
واجب
٢٢ - ركعتا الطواف
O
واجب
واجب
واجب
٥ - الإحرام من الميقات
واجب
واجب
واجب
سنة
سنة
سنة
١٢ - بدء الطواف من الحجر الأسود
١٣ - جعل البيت عن يسار الطائف
١٤ - المشي في الطواف للقادر عليه
١٥ - الطهارة من الحدثين في الطواف
سنة
شرط
شرط
شرط
واجب
شرط
شرط
شرط
٢٠ - الموالاة بين أشواط الطواف
الأصح
سنة
سنة
٤ - الإحرام بالعمرة ( نيتها )
التراخي
المستطيع
المشهور
التراخي
-١١٨ -
١١ - نية الطواف

٢٣ - طواف العمرة
رکن
رکن
رکن
رکن
٢٤ - السعي بين الصفا والمروة
واجب
رکن
رکن
رکن
٢٥ - وقوع السعي بعد الطواف
واجب
واجب
شرط
شرط
٢٦ - نية السعي
واجب
شرط
شرط
شرط
٢٧ - بدء السعي بالصفا وختمه بالمروة
واجب
شرط
شرط
شرط
٢٨ - المشي في السعي للقادر
واجب
واجب
سنة
شرط
٢٩ - كون السعي سبعة أشواط
واجب
شرط
شرط
شرط
٣٠ - الموالاة بين أشواط السعي
٣١ - الحلق أو التقصير في العمرة
٣٢ - المبيت بمنى ليلة عرفة
٣٣ - الوقوف بعرفة
٣٤ - وقت الوقوف بعرفة
واجب
واجب
سنة
واجب
واجب
واجب
سنة
سنة
واجب
واجب ويكفي
واجب ويكفي
لحظة في النصف
بعد منتصف
بعد الفجر
الرحال وجمع
الثاني من الليل
الليل .
الصلاتين وتناول
شيء من الطعام
والشراب ،
والمبيت مندوب
مندوب والمعتمد
سنة
سنة
٤٠ - رمي جمرة العقبة يوم النحر
واجب
واجب
واجب
واجب
٤١ - الحلق أو التقصير في الحج
واجب
واجب
ركن على المعتمد
واجب
٤٢ - الترتيب بين الرمي والذبح والحلق
سنة
سنة
سنة.
٤٣ - ظواف الإفاضة
واجب
أکثرە رکن
( ثلاثة وأكثر
الرابع )
رکن
رکن
ركن
٣٩ - الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من
الفجر إلى الشروق
مستحب
أنه سنة
المبيت واجب لما
واجب ولو لحظة
مقدار حط
سنة
سنة
٣٧ - الجمع بمز دلفة بين المغرب والعشاء تقديماً
٣٨ - الوقوف بمزدلفة
سنة
شرط
سنة
شرط
واجب
واجب
رکن على المشهور
واجب
سنة
سنة
سنة
رکن
ركن
رکن
رکن
من بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر بالاتفاق(١)
٣٥ - امتداد الوقوف لما بعد الغروب إن وقف نهاراً
٣٦ - الدفع من عرفة مع الإمام أو نائبه
سنة
سنة
(١) اتفقوا على آخر وقت الوقوف ، واختلفوا في بدئه ، فقال الحنابلة: يبدأ الوقوف من طلوع فجر يوم عرفة
( المغني : ٣ / ٤١٥ ) .
- ١١٩ -

٤٤ - كون طواف الإفاضة في أيام النحر
واجب
واجب في ذي
الحجة
واجب
واجب
واجب
سنة
سنة يوم العيد
سنة
سنة
واجب
واجب على غیر
سقاة ورعاة
فیرمون ليلاً
٤٨ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق
سنة
واجب إلا لراعي
الإبل والسقّاء
واجب لغیر
الرعاء وأهل
السقاية
ونهاراً
واجب
٤٩ - طواف الوداع
٥٠ - أداء العمرة في أيام التشريق
واجب
مکروه تحريماً
مندوب
لا يصح ويكره
بعد رمي اليوم
الرابع إلى الغروب
واجب
واجب على المعتمد
یصح بغیر کراهة
بعد إنهاء أعمال
واجب
يصح بغير كراهة
٥١ - ترتيب رمي الجمار (الأولى فالوسطى
فالعقبة )
سنة
الحج
واجب
واجب
لله تعالى
- ١٢٠ -
٤٥ - تأخير طواف الإفاضة عن رمي العقبة.
٤٦ - رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق
٤٧ - عدم تأخير الرمي إلى الليل
سنة
واجب
سنة
واجب
سنة