النص المفهرس
صفحات 821-840
ولا يجوز بدون نية الوتر ، فينويه ثلاث ركعات ، ويقرأ الفاتحة وسورة الركعات الثلاث ، ويتشهد تشهدين : الأول والأخير ، ولا يقرأ دعاء الاستفتاح في بداية الركعة الثالثة ، ويكبر ويرفع يديه ثم يقنت بعد القراءة قبل ركوع الثالثة ، وبانتهائه يسلم يميناً وشمالاً ، ففيه تكبيرة إحرام واحدة وسلام واحد . وقال المالكية : الوتر ركعة واحدة ، يتقدمها شَفْع ( سنة العشاء البعدية ) . ويفصل بينهما بسلام ، يقرأ فيها بعد الفاتحة : الإخلاص والمعوذتين . وكذلك قال الحنابلة(١): الوتر ركعة، قال أحمد: إنا نذهب في الوتر إلى ركعة ، وإن أوتر بثلاث أو أكثر فلابأس . وقال الشافعية : أقل الوتر ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ، والأفضل لمن زاد على ركعة الفصل بين الركعات بالسلام ، فينوي ركعتين من الوتر ويسلم ، ثم ينوي ركعة من الوتر ويسلم، لما روى ابن حبان: ((أنه ◌ُ ◌ّ كان يفصل بين الشفع والوتر)). ودليل المالكية والحنابلة وهو دليل الشافعية على أقل الوتر : خبر مسلم عن ابن عمر وابن عباس: (( الوتر ركعة من آخر الليل )) وروى أبو داود من حديث أبي أيوب السابق: (( من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل )) ، وفي صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس: ((أنه مُ الفر أوتر بواحدة)). وأدنى الكمال ثلاث ، وأكمل منه خمس ، ثم سبع ، ثم تسع ، ثم إحدى عشرة فأكثره إحدى عشرة للأخبار الصحيحة، منها خبر عائشة: (( ما كان رسول الله سُ لّ يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة)) فلا تصح الزيادة عليها (١) المغني : ٢ / ١٥٠. - ٨٢١ - كسائر الرواتب. وفي رواية لمسلم عن عائشة: ((كان رسول الله متل يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة)) وقال النبي مع اله: ((صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة))(١) . والوتر بخمس ثابت في حديث أبي أيوب السابق: (( الوتر حق واجب على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليوتر .. ))، وروي عن زيد بن ثابت : أنه كان يوتر بخمس ، لا ينصرف إلا في آخرها . وفي حديث عائشة المتفق عليه : ((كان رسول الله مظ الم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس ، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها )» وروي مثل ذلك عن ابن عباس عن النبي عَظِلّ(٣)، وعن أبي هريرة عن النبي ◌ُّ الّ قال: ((لاتوتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب ))(١) والوتر بسبع أو تسع ثبت في حديث عائشة عند مسلم وأبي داود ، وأيدها بذلك ابن عباس . والوتر بإحدى عشرة ثبت أيضاً في حديث عائشة المتقدم في الصحيحين . قال أحمد رحمه الله: الأحاديث التي جاءت ((أن النبي ◌ُّ الم أوتر بركعة)) كان قبلها صلاة متقدمة . ٤ - وقت الوتر : أصل الوقت ، والوقت المستحب : (١) متفق عليه . (٢) انظر المغني : ٢ / ١٥٩ . (٣) رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات (نيل الأوطار: ٣ / ٣٥). - ٨٢٢ - وقته عند الجمهور : مابعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، فلا يصح أداؤه قبل صلاة العشاء ، فلو أوتر قبل العشاء عمداً أو سهواً لم يعتد به . وعند أبي حنيفة : وقته وقت العشاء ، إلا أنه شرع مرتباً عليه ، فلا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء ، مع أنه وقته ، لعدم شرطه ، وهو الترتيب ، إلا إذا كان ناسياً ، فلو صلاه قبل العشاء ناسياً لم يعده . وقال الصاحبان وغيرهما : يعيد ، بدليل الخبر: (( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حُمْر النعم ، وهي الوتر ، فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر))(١) . ودليل امتداد وقته في الليل حديث عائشة قالت: (( من كل الليل قد أوتر رسول الله مستقر، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السَّحر))(٢) وحديث أبي سعيد: أن النبي ◌ُ ◌ّعٍ قال: ((أوتروا قبل أن تصبحوا))(٣). ووقته الاختياري عند المالكية : إلى ثلث الليل ، ووقته الضروري من طلوع الفجر لتمام صلاة الصبح ، فإن صلاها خرج وقته الضروري وسقط ، لأنه لا يقضى عندهم من النوافل إلا سنة الفجر ، فتقضى للزوال ، وكره تأخيره لوقت الضرورة بلاعذر . والأفضل الوتر آخر الليل . ومن أوتر أول الليل ، ثم تنفل فلا يعيد الوتر عندهم وهو رأي الجمهور ؛ إذ لا وتران في ليلة . ووقته المختار عند الشافعية إلى نصف الليل ، والباقي وقت جواز ، وإذا جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم ، كان له أن يوتر وإن لم يدخل وقت العشاء . ويسن جعله آخر صلاة الليل، ولو نام قبله، لخبر الشيخين: ((اجعلوا آخر (١) رواه الخمسة إلا النسائي (نيل الأوطار: ٣ / ٣٩). (٢) رواه الجماعة ( نيل الأوطار: ٣ / ٤٠). (٣) رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود ( المصدر والمكان السابق ) . - ٨٢٣ - صلاتكم من الليل وتراً ». فإن كان له تهجد ، أخرَّ الليل إلى أن يتهجد ، وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وسنتها الراتبة إذا لم يثق بيقظته آخر الليل ، وإلا بأن وثق من اليقظة فتأخيره أفضل لخبر مسلم: (( من خاف ألا يقوم آخر الليل ، فليوتر أوله ، ومن طمع أن يقوم آخره ، فليوتر آخر الليل ، فإن صلاة آخر الليل مشهودة)) وذلك أفضل، وعليه يحمل خبر مسلم أيضاً: (( بادروا الصبح بالوتر »(١). فإن أوتر، ثم تهجد، لم يعد الوتر أي لا يسن له إعادته لخبر: ((لاوتران في ليلة )) (٢). ووقته المستحب عند الحنفية : آخر الليل ، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله عَ اقٍّ، فقالت : تارة كان يوتر في أول الليل ، وتارة في وسط الليل ، وتارة في آخر الليل ، ثم صار وتره في آخر عمره في آخر الليل(٣). وقال النبي ◌ُ ◌ّ: ((يصلي أحدكم مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح ، صلى واحدة ، فأوترت له ماصلى من الليل )) (٤). وكذلك الأفضل عند الحنابلة : فعل الوتر في آخر الليل ، فهذا متفق عليه ، لخبر مسلم السابق: (( من خاف ألا يقوم من آخر الليل .. )) وخبر الشيخين السابق: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً ، فإن خاف ألا يقوم من آخر الليل استحب أن يوتر أوله)) وهذا متفق عليه أيضاً؛ لأن النبي ◌ّةٍ أوصى أبا هريرة (١) وأما خبر أبي هريرة: ((أوصاني خليلي عَل بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام )» فمحمول على من لم يثق بيقظته آخر الليل . (٢) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والضياء عن طلق بن علي ، وهو ضعيف ، وصححه ابن حبان ( نيل الأوطار : ٢ / ٤٥ ) . (٣) رواه أبو داود في سننه بلفظ آخر ( نصب الراية: ٢ / ١٤٥). (٤) روي في الصحيحين عن ابن عمر (نصب الراية: ٢ / ١٤٥). - ٨٢٤ _ وأبا ذر وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، وقال: ((من خاف ألا يقوم آخر الليل ، فلیوتر من أوله )»(١). ومن أوتر من الليل ، ثم قام للتهجد ، فالمستحب عند الحنابلة أن يصلي مثنى مثنى ، ولا ينقض وتره ، ومعناه أنه إذا قام للتهجد صلى ركعة تشفع الوتر الأول، ثم يصلي مثنى مثنى، ثم يوتر في آخر التهجد، لقول النبي صَ ل: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) وهذا مخالف لرأي الجمهور السابق. ٠ وذكر الحنابلة أنه إن صلى شخص مع الإمام ، وأحب متابعته في الوتر ، وأحب أن يوتر آخر الليل ، فإنه إذا سلم الإمام لم يسلم معه ، وقام فصلى ركعة أخرى ، يشفع بها صلاته مع الإمام . ٥ - صفة القراءة في الوتر: القراءة تجب عند الحنفية في كل ركعات الوتر ، ويندب عندهم أن يقرأ في الركعة الأولى سورة («الأعلى))، وفي الثانية سورة («الكافرون)) ، وفي الثالثة سورة ((الإخلاص)) لحديث أبي بن كعب: ((أن النبي ◌ُ الزّ كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الركعة الثانية بقل ياأيها الكافرون ، وفي الثالثة بقل هو الله أحد ولا يسلّم إلا في آخرهن))(٣). ويندب عند المالكية القراءة في وتر الركعة الواحدة بالإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة ، ويقرأ في الشفع بسبِّح اسم ربك الأعلى في الأولى ، والكافرون في الثانية بعد الفاتحة فيها ، ويفصل بينهما بسلام ، إلا في حالة الاقتداء لمن يواصل ، فيوصله معه ، وينوي بالأوليين الشفع ، وبالأخيرة الوتر ، وکړه وصل (١) وهذه كلها صحاح رواها مسلم وغيره . (٢) رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه ( نيل الأوطار: ٢ / ٣٤، ٤٢) ، وعن ابن عباس مثله ، رواه ابن ماجه . - ٨٢٥ - الوتر بالشفع بغير سلام لغير مقتد يواصل ، وكره وتر بواحدة من غير تقدم شفع ، ولو لمريض أو مسافر . ويستحب عند الشافعية لمن أوتر بثلاث : أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بعد الفاتحة: في الأولى بسبح، وفي الثانية ((قل ياأيها الكافرون)) وفي الثالثة ((قل هو الله أحد)) والمعوذتين ، وينبغي لمن زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك ، لحديث عائشة: أن النبي ◌ٍُّ كان يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بفاتحة الكتاب ، وسبح اسم ربك الأعلى ، وفي الثانية: بقل ياأيها الكافرون ، وفي الثالثة: بقل هو الله أحد ، والمعوذتين(١): الغلق ثم الناس . واستحب الحنابلة الاقتصار في الثالثة على سورة الإخلاص لحديث أبي بن كعب السابق ، قائلين : إن حديث عائشة في هذا لا یثبت ، فإنه یرویه یحیی بن أيوب ، وهو ضعيف ، وقد أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين . ٦ - قنوت الوتر : قال الحنفية والحنابلة : يقنت المصلي في الوتر في جميع السنة ، إلا أن الحنفية قالوا : يقنت في الثالثة قبل الركوع أداء وقضاء ؛ لأن رسول الله ماتع قنت قبل الركوع(٢)، وكيفيته : أن يكبر ويرفع يديه ثم يقنت ، لحديث علي عن النبي ◌َّ اتٍ أنه كان إذا أراد أن يقنت كبر وقنت . وقال الحنابلة: يقنت بعد الركوع، لما رواه مسلم عن ابن مسعود (( أن النبي مَّ قنت بعد الركوع))، ولحديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي (١) رواه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه ( نصب الراية: ٢ / ١١٨). (٢) روي عن أربعة من الصحابة : أبي بن كعب عند النسائي وابن ماجه ، وابن مسعود عند الدارقطني وابن أبي شيبة ، وابن عباس عند أبي نعيم في الحلية ، وابن عمر عند الطبراني ، لكن في حديث ابن مسعود متروك ، وحديث ابن عباس غريب ، وحديث ابن عمر تفرد بروايته سعيد بن سالم ( نصب الراية : ٢ / ١٢٣ ). - ٨٢٦ - هريرة عن النبي صَ لّه، وعن أنس وغيره: أن النبي ◌ُّ قنت بعد الركوع(١). وطعنوا في حديث أبي بأنه قد تكلم فيه ، وفي حديث ابن مسعود بأن فيه متروك الحديث . وصيغة القنوت عند الحنفية: هي الدعاء المشهور عن عمر وابنه: ((اللهم إنا نستعينك ونستهديك .. )) إلخ ما ذكرناه في بحث القنوت ، ويصلي على النبي مَّ في آخره ، على المفتى به . والأولى عند الحنابلة دعاء: ((اللهم اهدني فين هديت ))، وللمصلي الدعاء بـ ((اللهم إنا نستعينك)) والأصح عند الحنفية أن يكون الدعاء مخافتاً فيه (٢)، وعند الحنابلة : يجهر به الإمام والمنفرد . وقال الشافعية : يندب القنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان بعد الركوع ، وهو كقنوت الصبح، ويقول بعده في الأصح: ((اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك .. إلخ، لما روى أبو داود والبيهقي: (( أن أبي بن كعب كان يقنت في النصف الأخير من رمضان حين يصلي التراويح ))(٣). الذكر بعد الوتر : ويستحب أن يقول بعد الوتر : سبحان الملك القدوس ثلاثاً ، ويمد صوته بها في الثالثة، لما روى أبي بن كعب ، قال: كان رسول الله مُ التّ إذا سلم من الوتر، قال: سبحان الملك القدوس))(٤) وروى عبد الرحمن بن أبزى: (( كان رسول الله معاقل يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل ياأيها الكافرون ، وقل هو (١) متفق عليه . (٢) واستدلوا بحديث ((خير الدعاء الخفي)). (٣) قال عنه الحنابلة : فيه انقطاع . (٤) رواه أبو داود . - ٨٢٧ - الله أحد ، وإذا أراد أن ينصرف من الوتر قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات ، ثم يرفع صوته بها في الثالثة))(١). الدعاء بعد الوتر : عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله ظافر كان يقول في آخر وتره: (( اللهم إني أعوذ برضاك من سَخَطك ، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ، وأعوذ بك منك لاأحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك)) (٢). صفة وتر رسول الله بالع : عن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله عَ اتٍّ، فقالت : كنا نُعِدُّ له سواكه وطهوره ، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل ، فيتسوك ويتوضأ، ويصلي تسع ركعات(٣)، لا يجلس فيها إلا في الثامنة ، فيذكر الله ويحمده ، ويدعوه ثم ينهض ولا يسلّم . ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ثم يقعد ، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ، ثم يسلم تسليماً يُسمعنا . ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم ، وهو قاعد ، فتلك إحدى عشرة ركعة يابني . فلما أسنَّ رسول الله مطلقّ وأخذه اللحم ، أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول ، فتلك تسع يابنيّ . وكان نبي الله إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها ، وكان إذا غلبه نوم أو (١) أخرجه الإمام أحمد في المسند . (٢) رواه الخمسة ( نيل الأوطار: ٢ / ٤٢). (٣) فيه مشروعية الإيتار بتسع ركعات متصلة لا يسلم إلا في آخرها ، ويقعد في الثامنة ولا يسلم . - ٨٢٨ - وجَع عن قيام الليل ، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة ، ولا أعلم رسول الله مدن قرأ القرآن كله في ليلة ، ولا قام ليلة حتى أصبح ، ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان(١). وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه ، وفيها : فلما أسنَّ وأخذه اللحم ، أوتر بسبع ركعات ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة . وفي رواية للنسائي قالت : فلما أسن وأخذه اللحم ، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن . وقف لله تعالى (١) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (نيل الأوطار: ٢ /٣٧). - ٨٢٩ - الله تعالى انتھی الجزء الأول ويتبعه الجزء الثاني - تتمة الصلاة ، الصيام والاعتكاف ، الزكاة الله تعالى الله C - ٨٣١ - لله تعالى ٠٠ فهرس الجزء الأول الموضوعات تقديم ٨ منهج الكتاب الباعث المباشر على تأليف هذا الكتاب ١٣ ١٥ مقدمات ضرورية عن الفقه المطلب الأول -معنى الفقه وخصائصه المطلب الثاني - لمحة موجزة عن فقهاء المذاهب لله تعالى ١٥ ٢٨ ٢٩ ٣١ ثالثاً - محمد بن إدريس الشافعي أولاً - أبو حنيفة ثانياً - مالك بن أنس ٣٥ ٣٨ ٤١ رابعاً - أحمد بن حنبل خامساً - داود الظاهري سادساً - زيد بن علي زين العابدين ٤٢ سابعاً - أبو جعفر محمد بن الحسن بن فرّوخ ٤٤ ثامناً - عبد الله بن إباض ٤٥ المطلب الثالث - مراتب الفقهاء وكتب الفقه ٤٦ المطلب الرابع - اصطلاحات الفقه والمؤلفين فيه ٥١ أولاً - المصطلحات الفقهية العامة : ٥١ ٥٧ - ٨٣٣ - ثانياً - المصطلحات الخاصة بالمذاهب الفقه الإسلامي جـ ١ (٥٣) الصفحة ٥ المطلب الخامس - أسباب اختلاف الفقهاء خطة البحث جدول المقاييس القسم الأول - العبادات تمهيد خطة بحث العبادات الباب الأول - الطهارات المبحث الأول - معنى الطهارة وأهميتها المبحث الثاني - شروط وجوب الطهارة المبحث الثالث - أنواع المطهرات المطهرات عند الحنفية المطهرات عند المالكية المطهرات عند الشافعية المطهرات عند الحنابلة المبحث الرابع - أنواع المياه النوع الأول - الماء الطهور أو المطلق لله تعالى ٩٢ ١٠٨ ١٠٩ ١١١ ١١٣ ١١٣ ١١٤ ١١٨ ١١٩ ١١٩ آ - التغير غير المؤثر في الطهورية ب - الماء الطهور المكروه الاستعمال تنزيهاً عند الحنفية النوع الثاني - الماء الطاهر غير الطهور ١ - الماء الذي خالطه طاهر الماء المشكوك في طهوريته ١٢٠ ٢ - الماء المستعمل القليل ٣ - ماء النبات النوع الثالث - الماء النجس حد قلة الماء وكثرته ١٢٢ ١٢٦ ١٢٦ ١٢٧ - ٨٣٤ - ٦٧ ٧٣ ٧٤ ٧٩ ٨١ ٨٢ ٨٥ ٨٧ الفصل الأول - الطهارة : ٨٨ ٩٠ ٩٢ المبحث الخامس - حكم الأسآر والآبار المطلب الأول - حكم الأسار أنواع الأسآر عند المالكية أنواع الأسآر عند الشافعية والحنابلة المطلب الثاني - حكم الآبار هل يتنجس ماء البئر القليل بوقوع إنسان أو حيوان فيه ؟ أولاً - حالة بقاء الواقع في البئر حياً ثانياً - حالة موت الإنسان أو الحيوان في البئر ثالثاً - حالة وقوع النجاسة في الماء مقدار الماء الواجب نزحه حجم الدلو المبحث السادس - أنواع الأعيان الطاهرة رأي الحنفية رأي المالكية رأي الشافعية رأي الحنابلة لله تعالى الفصل الثاني - النجاسة : المبحث الأول - أنواع النجاسة إجمالاً وحكم إزالتها المطلب الأول - النجاسات المتفق عليها والمختلف فيها أولاً - النجاسات المتفق عليها في المذاهب ثانياً - النجاسات المختلف فيها المطلب الثاني - أنواع النجاسة الحقيقية تقسيمات النجاسة الحقيقية عند الحنفية التقسيم الأول - تقسيم النجاسة إلى مغلظة ومخففة التقسيم الثاني - تقسيم النجاسة إلى جامدة ومائعة التقسيم الثالث - تقسيم النجاسة إلى مرئية وغير مرئية - ٨٣٥ - ١٢٩ ١٢٩ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤٠ ١٤١ ١٤٣ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٩ ١٤٩ ١٥٠ ١٥٠ ١٥٣ ١٦٦ ١٦٦ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٧ النجاسات عند غير الحنفية المبحث الثاني - المقدار المعفو عنه من النجاسة ١ - مذهب الحنفية ١٦٩ ١٧١ ٣ - مذهب الشافعية ٤ - مذهب الحنابلة ١٧٦ ١٧٧ تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة ١٨٤ تطهير الماء النجس بالمكاثرة ١٨٥ التطهير بالماء الجاري ١٨٦ ١٨٨ ١٩٢ أولاً - معنى الاستنجاء والفرق بينه وبين الاستجمار والاستبراء والاستنزاه والاستنقاء ١٩٢ ثانيا - حكم الاستنجاء والاستجمار والاستبراء ١٩٣ ثالثاً - وسائل الاستنجاء وصفاته أو كيفيته ١٩٥ هل يشترط عدد ثلاثة أحجار في الاستنجاء ؟ ١٩٧ رابعاً - مندوبات الاستنجاء ١٩٩ خامساً - آداب قضاء الحاجة ٢٠٢ الفصل الرابع - الوضوء وما يتبعه ٢٠٧ المبحث الأول - الوضوء ٢٠٧ المطلب الأول - تعريف الوضوء وحكمه ( أنواعه وأوصافه ) ٢٠٧ انقسام الوضوء عند الحنفية إلى خمسة أنواع ٢٠٨ ٢١٢ انقسام الوضوء عند المالكية إلى خمسة أنواع المطلب الثاني - فرائض الوضوء ٢١٣ ١ - فرائض الوضوء المتفق عليها ٢١٤ ١٦٨ ١٦٩ ٢ - مذهب المالكية ١٧٣ المبحث الثالث - كيفية تطهير النجاسة الحقيقية بالماء ٠ المبحث الرابع - حكم الغسالة الفصل الثالث - الاستنجاء : ـعالى - ٨٣٦ - ٢ - فرائض الوضوء المختلف فيها أولاً - النية ثانياً - الترتيب ثالثاً - الموالاة أو الولاء رابعاً - الدلك الخفيف باليد المطلب الثالث - شروط الوضوء أولاً - شروط الوجوب ثانياً - شروط الصحة المطلب الرابع - سنن الوضوء المطلب الخامس - آداب الوضوء أو فضائله خلاصة المذاهب في سنن الوضوء وآدابه المطلب السادس - مكروهات الوضوء المطلب السابع - نواقض الوضوء خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب المطلب الثامن - وضوء المعذور المطلب التاسع - ما يحرم بالحدث الأصغر المبحث الثاني - السواك أولاً - تعريف السواك ثانياً - حكم السواك ثالثاً - كيفية السواك وأداته رابعاً - فوائد السواك '؟ ما يلحق بالسواك من سنن العادات الحسنة ( سنن الفطرة ) سنن الفطرة الخمس خصال الفطرة العشر آراء الفقهاء في خصال الفطرة المبحث الثالث - المسح على الخفين الله تعالى ٢٦٤ ٢٨٣ ٢٨٨ ٢٩٤ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٠ ٣٠٢ ٣٠٥ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٧ - ٨٣٧ - ٢٢٥ ٢٢٥ ٢٣١ ٢٣٣ ٢٣٥ ٢٣٧ ٢٣٧ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٥١ ٢٥٦ ٢٦٠ أولاً - معنى المسح على الخفين ومشروعيته وصفته ٣١٧ ٣٢١ ٣٢٤ ثانياً - كيفية المسح على الخفين ومحله ثالثاً - شروط المسح على الخفين ٣٢٤ الشروط المتفق عليها الشروط المختلف فيها ٣٢٧ ٣٣٢ خلاصة الشروط في المذاهب ٣٣٤ رابعاً - مدة المسح على الخفين خامساً - مبطلات أو نواقض المسح على الخفين سادساً - المسح على العمامة سابعاً - المسح على الجوارب ثامناً - المسح على الجبائر هل يجمع بين المسح على الجبيرة والتيم ؟ هل تجب إعادة الصلاة بعد البرء ؟ نواقض المسح على الجبيرة أهم الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة الفصل الخامس - الغسل المطلب الأول - خصائص الغسل المطلب الثاني - موجبات الغسل خلاصة ما يوجب الغسل وما لا يوجبه المطلب الثالث - فرائض الغسل صفة غسل النبي ﴾﴾ خلاصة فرائض الغسل في المذاهب المطلب الرابع - سنن الغسل مقدار ماء الغسل والوضوء آداب الغسل المطلب الخامس - مكروهات الغسل المطلب السادس - ما يحرم على الجنب ونحوه ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٣ - ٨٣٨ - ٣٣٨ ٣٤٠ ٣٤٣ ٣٤٥ ٣٥٢ ٣٥٢ ٣٥٤ ٣٥٦ ٣٥٨ ٣٥٨ ٣٥٥ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٨ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٩ المطلب السابع - الأغسال المسنونة أحكام المساجد أحكام الحمامات العامة الفصل السادس - التيمم المطلب الأول - تعريف التيم ومشروعيته وصفته ٤٠٦ ٤١٠ ا ۔وقت التیم هل يؤخر التيم لآخر الوقت ٢ - ما يفعل بالتيم الواحد ٤١٠ ٤١٢ ٣ - هل التيم للنفل يجيز صلاة الفرض المطلب الثاني - أسباب التيم المطلب الثالث - أركان التيم أو فرائضه المطلب الرابع - كيفية التيم لله تعالى الله المطلب الخامس - شروط التيم شروط التيم عند الحنفية شروط التيم عند الشافعية المطلب السادس - سنن التيم ومكروهاته المطلب السابع - نواقض التيم أو مبطلاته المطلب الثامن - حكم فاقد الطهورين الفصل السابع - الحيض والنفاس والاستحاضة المبحث الأول - تعريف الحيض ومدته المطلب الأول - تعريف الحيض المطلب الثاني - مدة الحيض والطهر المبحث الثاني - تعريف النفاس ومدته المبحث الثالث - أحكام الحيض والنفاس وما يحرم على الحائض والنفساء الفرق بين الحيض والجنابة ٣٨٦ ٣٩١ ٤٠٢ ٤٠٦ آراء المذاهب فيما يترتب على الاختلاف في نوع بدلية التيم ٤١٣ ٤١٤ ٤١٦ ٤٢٦ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٤٢ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٩ ٤٥١ ٤٥٥ ٤٥٥ ٤٥٥ ٤٥٩ ٤٦٥ ٤٦٧ ٤٧٦ - ٨٣٩ - ١ الفرق بين الحيض والنفاس ٤٧٧ المبحث الرابع - الاستحاضة وأحكامها ٤٧٨ ٤٩٣ الفصل الأول - تعريف الصلاة ومشروعيتها وحكمة تشريعها ، فرضيتها وفرائضها ، حكم تارك الصلاة الفصل الثاني - أوقات الصلاة الوقت الأفضل أو المستحب ٥١٢ متى تقع الصلاة أداء في الوقت ؟ ٥١٨ تأخير الصلاة ٥١٨ ٥١٩ كراهة التنفل في أوقات أخرى ٥٢٨ الفصل الثالث - الأذان والإقامة ٥٣٣ معنى الأذان ومشروعيته وفضله ٥٣٣ حكم الأذان ٥٣٥ الأذان للفائتة وللمنفرد ٥٣٦ شروط الأذان ٥٤٣ كيفية الأذان أوصفته ٥٤٤ معاني كلمات الأذان سنن الأذان مكروهات الأذان ٥٤٥ ٥٥٠ إجابة المؤذن والمقيم ٥٥٢ ٥٥٦ ما يستحب بعد الأذان صفة الإقامة أو كيفيتها أحكام الإقامة ٥٥٧ ٥٥٩ الأذان لغير الصلاة ٥٦١ - ٨٤٠ - الله تعالى لله C ٥٣٩ الأوقات المكروهة ٥١٦ الاجتهاد في الوقت الباب الثاني - الصلاة ٤٩٧ ٥٠٦