النص المفهرس
صفحات 221-240
وقال الحاكم في إثره: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال النووي: سنده على شرط مسلم. كما في نصب الراية (٢٢٥/٢). قلت: وهو الصحيح، أنه على شرط مسلم، وذلك لأن عبدالحميد بن جعفر وهو ابن الحكم الأنصاري لم يخرج له البخاري شيئاً في الصحيح . ثم هو قد ضعف من بعض أهل العلم، ولذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق رمي بالقدر وربما وهم. قلت: لكن وثقه الذهبي في الكاشف (١٤٩/٢) والديوان (٢٣٨٩)، ورمز له في الميزان (٥٣٩/٢): بـ ((صح)) أي أن العمل على توثيقه، وقال في المغني (٣٦٨/١): صدوق وفي السير (٢٢/٧): حسن الحديث. قلت: وهو أقل ما يقال في حقه والله أعلم. تنبيه : قال ابن خزيمة عقب رواية الحديث: ((قول ابن عباس: أصاب ابن الزبير السنة، يحتمل أن يكون أراد سنّة النبي - صلى الله عليه وسلم - وجائز أن يكون أراد سنّة أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، ولا أخال أنه أراد يه أصاب السنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد، لأن هذا الفعل خلاف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر، وإنما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العيد)). ٢٢١ ١٥٤ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا عبدالأعلى بن حماد ثنا وهيب بن خالد عن إبراهيم بن عقبة قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يخطب في عيدين اجتمعا فقال: ((قد وافق هذا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كان من أهل العالية، فمن أحب أن يشهد الجمعة فليشهد، ومن قعد، قعد (من) غیر حرج)). ١٥٤ - رجاله ثقات لكنه مرسل. أخرجه الشافعي في الأم (٢١٢/١) ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (٣١٨/٣) وفي معرفة السنن والآثار (٢/ق١١٦ /ب) من طريق إبراهيم بن عقبة به بنحوه. وقال البيهقي في المعرفة: هذا مرسل. قلت: له شواهد وقد تقدمت في التعليق على حديث رقم (١٥٠ )). ٢٢٢ باب ما روي أنه لا صلاة يوم العيد قبل صلاة العيد ولا بعدها ١٥٥ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا عبيدالله بن معاذ ثنا أبي ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها(١))). ١٥٥ - إسناده صحيح . أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة (١٣٦٤/٥١٩/٢) ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها (٨٨٤/٦٠٦/٢) وأبو داود في السنن، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد صلاة العيد (١١٥٩/٦٨٥/١) والشافعي في الأم (٢٠٧/١) ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ق١١٢/أ) والدارمي في السنن (١٦١٩/٣١٦/١) وابن خزيمة في صحيحه (١٤٣٦/٣٤٥/٢) وابن (١) قال في النهاية (٣٤٩/٢): هو خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري، وقيل هو قلادة تُتخذ من قرنفل ومَحْلب وسُكٍّ ونحوه، وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. ٢٢٣ المنذر في الأوسط (١/ق٢١٧/ب) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠٢/٣) وأبو داود الطيالسي في مسنده (٢٦٣٧) والبغوي في الجعديات (٤٩٤) والمحاملي في صلاة العيدين (ق١٢٤ /ب) برقم (٣٨)) والبغوي في شرح السنة (٣١٥/٤) من طريق شعبة به بنحوه - عدا الشافعي فمن طريق إبراهيم بن محمد عن عدي بن ثابت به بنحوه. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العيدين، باب الصلاة قبل العيد وبعدها (٩٤٥/٣٣٥/١) والترمذي في جامعه أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (٤١٧/٢ /٥٣٧) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ق١٦٦/ب) وابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها (١٢٩١/٤١٠/١) والنسائي في السنن، كتاب صلاة العيدين، باب الصلاة قبل العيدين وبعدها (١٩٣/٣) وعبدالرزاق في المصنف (٥٦١٧/٢٧٥/٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٧/٢ - ١٨٨) والدارمي في السنن (١٦١٣/٣١٥/١) وابن الجارود في المنتقى (٢٦١) وابن المنذر في الإقناع (ق١٠/ب) والبيهقي في الخلافيات (١/ق٥١/ب) وأحمد في المسند (٣٥٥/١) والمحاملي في صلاة العيدين (ق١٢٤ /ب) برقم ((٣٧)) من طريق شعبة به مختصراً . - دون ذكر وعظ النساء. وسيرويه المصنف في حديث رقم ((١٥٦)) - (١٥٧)) مختصراً. ١٥٦ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبدالله بن إدريس عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج يوم ٢٢٤ العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء، فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة ترمي بخرصها وسخابها)). ١٥٦ - إسناده صحيح . وقد تقدم تخريجه في رقم (١٥٥)). ١٥٧ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا محمد بن المثني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في يوم عيد أضحى، فلم يصل قبلها ولا بعدها)). ١٥٧ - إسناده صحيح . وقد تقدم تخريجه في رقم ((١٥٥)). ١٥٨ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها)). ١٥٨ - إسناده صحيح . أخرجه مالك في الموطأ (١٠/١٨١/١) عن نافع به. ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ق٢١٧ /ب) والبيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ق١١٢ /ب) وفي الخلافيات (١/ق٥١/ب). وأخرجه الترمذي في جامعه، أبواب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها (٥٣٨/٤١٨/٢) ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (١/ق١٦٦/ب) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٧/٢) والحاكم في المستدرك (٢٩٥/١) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠٢/٣) وأحمد في المسند (٥٧/٢) وعبد بن حميد في مسنده ٢٢٥ (ق١١١/أ) من المنتخب - والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ق١٩٥ /ب) من طريق أبان بن عبدالله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر به. وزاد: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد. ووافقه الذهبي. قلت: الحديث يصحح بالشواهد، وذلك لأن أبان قد تكلم في حفظه، ولذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق في حفظه لين. وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢/ق١١٦ /أ) من طريق جابر عن سالم بن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر قال: ربما رحت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في يوم الفطر والأضحى فلم يكن يصلي قبلها ولا بعدها)). قلت: إسناده ضعيف، جابر هو الجعفي. ولأثر ابن عمر هذا طرق أخرى عند عبدالرزاق في المصنف (٢٧٤/٣ /٥٦١١ - ٥٦١٢ - ٥٦١٣ - ٥٦١٤) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٨/٢). وسيرويه المصنف برقم ((١٥٩)) - (١٦٠)) - (١٦١)) - (١٦٢)) - (١٧٨)). ١٥٩ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن موسى ثنا معن ثنا مالك مثله . ١٥٩ - إسناده صحيح. وقد تقدم تخريجه في رقم ((١٥٨)). ٢٢٦ ١٦٠ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا منجاب بن الحارث أبنا ابن مسهر عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يصلي في العيد قبل الصلاة ولا بعدها حتى تزول الشمس)). ١٦٠ - إسناده صحيح . وقد تقدم في رقم (١٥٨)). وأما قوله ((حتى تزول الشمس)) فسيأتي بمعناه عن المصنف برقم (١٦٢)). ١٦١ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا أبو قدامة ثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله أبنا نافع أن ابن عمر كان يغتسل للعيدين ويغدو قبل أن يطعم، ولا يصلي قبلها ولا بعدها)). ١٦١ - إسناده صحيح . وقد تقدم تخريج الشطر الأول في رقم ((١٣)) - ((١٤)). وقوله ((ولا يصلي قبلها ولا بعدها)) تقدم في رقم (١٥٨)). ١٦٢ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس قال: وحدثني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر لم يكن يصلي قبل أن يغدو يوم الفطر إلى المصلى ولا بعد أن يرجع حتى يتحول النهار، وكان يغتسل ويتطيب يوم الفطر)). ١٦٢ - إسناده صحيح. وقد تقدم تخريج الاغتسال والتطيب في رقم (١٧). وأما عدم الصلاة فقد تقدم برقم (١٥٨)). وطريق موسى بن عقبة هذا: أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥٥١٢/٢٧٤/٣) من طريق ابن جريج عنه عن نافع به بنحوه. ٢٢٧ ١٦٣ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس قال: وحدثني يونس عن ابن شهاب قال: ((في الأضحى والفطر ليس فيهما أذان ولا تسبيح)). ١٦٣ - إسناده حسن. ١٦٤ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن سيار ثنا أبو صالح حدثني الليث قال: وحدثني يونس عن ابن شهاب قال: ((ولم يبلغنا أن أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسبح يوم الفطر والأضحى قبل الصلاة ولا بعدها، إلا أن يمر مار منهم لمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيسبح فيه)). ١٦٤ - إسناده ضعيف. لضعف أبي صالح وهو كاتب الليث، وقد تقدم في التعليق على الأثر رقم ((٣٢)) ذكر أقوال أهل العلم فيه. غير أنه قد توبع على شطره الأول، تابعه ابن وهب كما في المدونة لسحنون (١٧٠/١) عن يونس وقال ابن شهاب: لم يبلغني أن أحداً من أصحاب رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كان يسبح يوم الفطر ولا يوم الأضحى قبل الصلاة ولا بعدها)). وتابعه أيضاً معمر عن الزهري قال: ما علمنا أن أحداً كان يصلي قبل خروج الإِمام يوم العيد ولا بعده. أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٢٦١٥/٢٧٥/٣)، وإسناده صحيح . ١٦٥ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مروان عن عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ٢٢٨ . أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ((لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها)). ١٦٥ - إسناده ضعيف. عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي هذا، صدوق يخطىء ويهم كما في التقريب، ومروان هو ابن معاوية الفزاري، ثقة لكنه مدلس، ذكره الحافظ في المرتبة الثالثة من طبقات المدلسين (ص ٣٣) وقال: كان مشهوراً بالتدليس وكان يدلس أسماء الشيوخ أيضاً، وصفه الدارقطني بذلك. قلت: وقد ورد حديث عمرو بن شعيب هذا من فعله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها (١٢٩٢/٤١٠/١) وأحمد في مسنده (٢ / ١٨٠) وأحمد بن منيع في مسنده كما في مصباح الزجاجة (١٥٢/١) والمحاملي في صلاة العيدين (ق ١٢٥ /أ) برقم (٤١)) - ومن طريقه الشحامي في تحفة عيد الفطر (ق ١٩٦ /أ) من طريق عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي به، من فعله - صلى الله عليه وسلم. وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . قلت: عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي صدوق يخطىء وبهم كما في التقريب، فالإِسناد ضعيف، لكنه يتقوى بالشواهد ومنها ما تقدم برقم ((١٥٥)) فيكون حسناً لغيره. ١٦٦ - أخبرنا أبو بكر الفريابي حدثني أبو مسعود ثنا أبو اليمان أبنا صفوان بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز أنه كان ٢٢٩ لا يسبح قبل العيدين ولا بعدهما، ويبكر بالخروج إلى الخطبة والصلاة لکیما یصلي أحد قبلهما)». ١٦٦ - إسناده صحيح . ١٦٧ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة ثنا محمد بن موسى عن سعد بن إسحاق قال: ((صليت العيد ثم انصرفت وأنا أريد المسجد، فقال لي عمي: أين تريد؟ فقلت: أريد المسجد. فقال: يا ابن أخي، إنه لا صلاة في هذا اليوم غير هاتين الركعتين إلا صلاة مکتوبة)) . ١٦٧ - إسناده حسن. وسعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، ثقة كما في التقريب، وأما عمه، فيمكن أن يكون عبدالملك بن كعب بن عجرة. وعبدالملك هذا ذكره ابن حبان في ثقات التابعين (١١٩/٥). ١٦٨ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا محمد بن عثمان ثنا عبدالعزيز بن محمد عن سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده كعب بن عجرة قال: قلت لجدي(١) بعد أن انصرف الإِمام يوم العيد: ((ألا نذهب إلى المسجد كما يذهب الناس؟ فقال: يا بني هاتان السجدتان يكفيان من السبحة يومنا)). ١٦٨ - إسناده ضعيف. سعد بن إسحاق هو ابن كعب بن عجرة، وأبوه هو إسحاق بن كعب، لم يرو عنه غير ابنه سعد، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين (٢٢/٤) وقال ابن القطان: مجهول الحال ما روى عنه غير ابنه سعد. (١) كذا في الأصل ولعل الصواب: قلت لأبي. ٢٣٠ كذا في تهذيب التهذيب (٢٤٨/١) وقال الحافظ في التقريب: مجهول الحال . ١٦٩ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس حدثني سعد بن إسحاق عن عبدالملك بن كعب بن عجرة قال: شهدت مع كعب أحد العيدين، قال: فلما انصرف الناس ذهب أكثرهم إلى المسجد، ورأيته يعمد إلى البيت، قلت: يا أبه ألا تعمد إلى المسجد، فإني أرى الناس يعمدون إليه. قال: ((إن كثيراً مما ترى جفاء وقلة علم، إن هاتين الركعتين سبحة هذا اليوم حتى تكون الصلاة تدعوك)). ١٦٩ - إسناده ضعيف. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٢٦/١٤٩/١٩) من طريق أُنس ۔۔ وهو ابن عیاض - به. وقال العراقي: إسناده جيد. كما في النيل (٣٤٢/٣). قلت: عبدالملك بن كعب بن عجرة، ذكره ابن حبان في الثقات (١١٩/٥) وقال: يروى عن أبيه، روى عنه ابنه عبدالرحمن بن عبدالملك.)). قلت: وهنا قد روى عنه سعد بن إسحاق، فالرجل مجهول الحال . وللأثر هذا لفظ آخر، عن سعد بن إسحاق عن عمه عبدالملك قال: ((خرجت مع كعب بن عجرة يوم العيد إلى المصلى فجلس قبل أن يأتي الإِمام ولم يصل حتى انصرف الإِمام، والناس ذاهبون كأنهم عنق نحو المسجد، فقلت: ((ألا ترى))؟ فقال: هذه بدعة وترك السنة)). أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (١٠٦٦) والطبراني في ٢٣١ المعجم الكبير واللفظ له (٣٢٥/١٤٨/١٩) من طريق ابن أبي ذئب عن سعد بن إسحاق به . وقال البوصيري في مختصر إتحاف الخيرة (١/ق ٩٨/أ): ((رواه أبو داود الطيالسي بسند ضعيف، في إسناده راو لم يسم)). قلت: يقصد البوصيري عم سعد بن إسحاق، فأقول: قد سماه الطبراني عبدالملك بن كعب بن عجرة، غير أن الإِسناد لا يزال ضعيفاً لجهالة حال عبدالملك. ١٧٠ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال: ((خرجت أقود سلمة بن الأكوع يوم عيد، فشهد صلاة الصبح مع الإِمام في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم خرجنا إلى المصلى، ثم انصرفنا إلى بيوتنا، ولم نرجع إلى المسجد)). ١٧٠ - إسناده صحيح . وسيأتي من طرق أخرى برقم ((١٧١)) - (١٧٢)) - ((١٧٣). ١٧١ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا أحمد بن عبدة أبنا المغيرة بن عبدالرحمن قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد أنه خرج وسلمة بن الأكوع يوم أضحى أو فطر، قال: فشهدت أنا وهو الصبح في المسجد ثم خرجنا إلى المصلى فصلينا مع الإِمام ثم انصرف إلى بيته، ولم يرجع إلى المسجد حتى رحنا إلى الظهر)). ١٧١ - إسناده حسن لغيره. المغيرة بن عبدالرحمن هو ابن الحارث المخزومي، قال الحافظ في التقريب (٢٦٩/٢): صدوق فقيه كان يهم. ٢٣٢ ، قلت: لكنه توبع كما مر برقم ((١٧٠)). وسيأتي برقم (١٧٢)) و ((١٧٣)). ١٧٢ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا إسحاق بن موسى ثنا أنس بن عياض قال: وقال يزيد بن أبي عبيد: شهد سلمة الصبح يوم الفطر وأنا معه، ثم انصرف إلى المصلى، فمكث حتى جاء الإِمام، ثم انصرف ولم يأت المسجد حتى راح إلى الظهر)). ١٧٢ - إسناده صحيح . وقد تقدم في ((١٧٠)) - ((١٧١)) وسيأتي برقم (١٧٣)). ١٧٣ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا عمرو بن علي ثنا صفوان بن عيسى ثنا يزيد بن أبي عبيد قال: ((صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح، ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلى فجلس وجلست حتى جاء الإِمام، فصلى ولم يصل قبلها ولا بعدها ثم رجع)). ١٧٣ - إسناده صحيح. تقدم نحوه في ((١٧٠)) - ((١٧١)) - (١٧٢)). ١٧٤ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يخرج يوم العيد فأخرج معه فيأتي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبا أ فيصفي فيه ثم يخرج فلا يصلي قبله ولا بعده حتى يأتي المسجد فيختم به)). ١٧٤ - إسناده صحيح. أخرجه المحاملي في صلاة العيدين (ق١٢٧/أ) رقم ((٦١)) من طريق حماد عن هشام بن عروة به بمعناه. ٢٣٣ وأخرجه مالك في الموطأ (١٢/١٨١/١) عن هشام بن عروة عن أبيه: أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد)). قلت: وسيأتي برقم ((١٧٥)) - ((١٧٦)). ١٧٥ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد بن زيد عن هشام قال: كان أبي يخرج يوم العيد فیمر بمسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيصلي فيه، ثم يأتي المصلى فلا يصلي فيه، فإذا صلى عروة رجع، فيصلي في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيبدأ به ويختم به، ثم إلى المنزل، وليس يصلي في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحد يعلم)). ١٧٥ - إسناده صحيح . وقد تقدم في رقم (١٧٤)). ١٧٦ - أخبرنا أبو بكر الفريابي حدثني عباس العنبري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن هشام قال: ((كان أبي إذا خرج إلى المصلى، فذكر مثله، وقال: ((وليس أحد يطمع أن يصلي في مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل العيد ولا بعده)). ١٧٦ - إسناده صحيح . وقد تقدم برقم ((١٧٤)) - ((١٧٥)). ١٧٧ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا منجاب بن الحارث أبنا ابن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: خرجنا معه في يوم عيد إلى الجبانة، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وكان معنا رجل من الحي فقام يصلي، فنتره(١) عامر)). (١) النَّتْرُ: جَذْبٌ فيه قوة وجَفْوَة. النهاية (١٢/٥). ٢٣٤ ١٧٧ - إسناده صحيح . أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥٦٠٨/٢٧٣/٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٨/٢) والمحاملي في صلاة العيدين (ق١٢٧ /ب) برقم (٦٢)) و(٦٣)) من طريق إسماعيل وهو ابن أبي خالد به بنحوه. قلت: عامر هو ابن شراحيل الهمداني الشعبي . ١٧٨ - أخبرنا أبو بكر الفريابي قثنا قتيبة بن سعيد ثنا هشيم عن منصور عن نافع قال: ((كان ابن عمر لا يصلي قبل العيد ولا بعده)). ١٧٨ - إسناده حسن لغيره. هشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه، لكنه قد توبع عليه كما مر في رقم (١٥٨)). ١٧٩ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبثر عن مطرف عن عامر قال: ((صليت مع شريح العيد فلم يصل قبلها ولا بعدها، وأتيت المدينة وهم متوافرون، فما رأيت أحداً من الفقهاء يصلي قبله ولا بعده)). ١٧٩ - إسناده صحيح . أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥٦٠٨/٢٧٣/٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١٧٨/٢) والمحاملي في صلاة العيدين برقم ((٦٠)) من طرق عن عامر الشعبي به بنحوه. دون قوله ((وأتيت المدينة وهم متوافرون ... )). وسيرويه المصنف من طريق أخرى عن مطرف برقم (١٨٠)). ٢٣٥ ١٨٠ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا وهب بن بقية أبنا خالد عن مطرف عن عامر قال: كنت إلى جنب شريح في يوم عيد، فما رأيته صلى قبلها ولا بعدها، قال: وأتيت المدينة فما رأيت أحداً من الفقهاء صلى قبلها ولا بعدها)). ١٨٠ - إسناده صحيح . وقد تقدم برقم ((١٧٩)). ١٨١ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا تميم بن المنتصر ثنا إسحاق بن يوسف عن سلمة بن نبيط قال: صليت أنا والضحاك في يوم عيد، فلما انصرف الناس انصرف، قال قلت: ألا تصلي؟ قال: ليس قبلها ولا بعدها صلاة)). ١٨١ - إسناده صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٧٨/٢) قال: حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك قال: لا صلاة قبلها ولا بعدها)). قلت: الضحاك هو ابن مزاحم الهلالي. ١٨٢ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا هشيم عن سليمان التيمي قال: رأيت أنس بن مالك وجابر بن زيد وصفوان بن محرز وسعيد بن أبي الحسن يصلون قبل خروج الإِمام يوم العيد)). ١٨٢ - إسناده حسن لغيره. هشيم هو ابن بشير ثقة، لكنه مدلس وقد عنعنه، غير أنه قد توبع عليه. أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٢٧٢/٣ /٥٦٠٢) من طريق معتمر بن سلیمان، ٢٣٦ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٠/٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٣٠٣/٣) من طريق معاذ بن معاذ، كلاهما عن سليمان التيمي به بنحوه - دون ذكر صفوان بن محرز. قلت: وهذه أسانيد صحيحة. وأخرج صلاة صفوان، ابن أبي شيبة في المصنف (١٨٠/٢) قال: حدثنا عبدالأعلى عن الجريري عن خالد الأحدب عن عمه صفوان بن محرز قال: كانت صلاة صفوان يوم الفطر والنحر عشر ركعات قبل خروج الإِمام، وركعتين بعد الإِمام)). قلت: وإسناده حسن، والجريري هو سعيد بن إياس ثقة لكنه اختلط بآخره، إلا أن عبدالأعلى قد روى عنه قبل الاختلاط. انظر: تاريخ الثقات للعجلي (٥٣١) هدي الساري (ص ٤٠٥) تهذيب التهذيب (٧/٤). ١٨٣ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة ثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: ((لا صلاة قبل خروج الإِمام)). ١٨٣ - إسناد حسن لغيره. هشيم هو ابن بشير مدلس وقد عنعنه، لكنه توبع. أخرجه أبو يوسف في الآثار (٢٨٩) من طريق أبي حنيفة عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن الصلاة قبل العيد فقالا: لا صلاة قبلها، وقال إبراهيم: صل بعدها أربعاً، وقال سعيد بن جبير: صل بعدها كما شئت. قلت: إسناده ضعيف، لضعف أبي حنيفة، وفي أبي يوسف ٢٣٧ كلام، الحاصل: إن هذه الرواية على ضعفها صالحة لتقوية عنعنة هشيم. والله الموفق. ١٨٤ - أخبرنا أبو بكر الفريابي ثنا قتيبة ثنا هشيم عن حصين عن الشعبي مثله. تمَّ الكتاب وصلى الله على محمد وآله وسلم ١٨٤ - إسناده حسن لغيره. هشيم هو ابن بشير ثقة، لكنه مدلس وقد عنعنه، لکن یشهد لهذا الأثر، الأثر المتقدم عن الشعبي برقم ((١٧٧)). وشيخه حصين هو ابن عبدالرحمن السلمي، قال الحافظ في التقريب: ثقة تغير حفظه في الآخرة. قلت: هشيم بن بشير من الذين سمعوا منه قبل تغيره. هكذا نص الحافظ في مقدمة الفتح (ص ٣٩٨). قال أبو عبدالرحمن: تم بحمد الله تعالى كتاب ((سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين)) وكان الانتهاء من مسودة هذا الكتاب في شهر ذي القعدة سنة ١٤٠٤هـ، وكان الانتهاء من تبييضه ضحوة الأربعاء لأربع خلون من شهر محرم سنة ١٤٠٦هـ في المدينة النبوية وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. ٢٣٨ الفهارس · الفهرس العام. ٢٤١ · فهرس الآيات القرآنية ٢٤٢ · فهرس الأبواب الفقهية ٢٤٣ · فهرس الأحاديث المرفوعة . ٢٤٤ ● فهرس الآثار الموقوفة ٢٤٦ ● فهرس الأعلام ٢٥٢ ● فهرس المصادر والمراجع ٢٦٣