النص المفهرس
صفحات 281-300
ذهب ٦ - ٩ اتخاذ الرجل للذهب في آلة الحرب: ٦ - ذهب جمهور الفقهاء إلى منع تحلية آلة الحرب بشيء من الذهب لعموم الأدلة القاضية بتحریم استعمال الذهب للرجال وممن ذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية في المعتمد والشافعية. (١) وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للذكر أن يتخذ قبیعة سیفه من الذهب، لأن عمر بن الخطاب کان له سیف فیه سبائك من ذهب، وأيضا فإن عثمان بن حنیف کان في سیفه مسمار من ذهب، ذکرهما أحمد لذا رخص في ذلك، وإن كان له رواية أخرى بتحريم ذلك مثل الجمهور. (٢) اتخاذ السن من الذهب : ٧ - يجوز اتخاذ السن من الذهب عند الجمهور قياسا على الأنف، لأن ((عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم وقعة كلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن فأمره النبي ﴿﴿ باتخاذ أنف من ذهب ... ))(٣) فعلم أن كل ما دعت إليه الضرورة يجوز استعماله من الذهب، وإلى ذلك ذهب المالكية (١) الروضة ٢/ ٢٦٣، ومواهب الجليل ١٢٦/١، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٣٥٩ (٢) المغني ٢/ ٦١٠، وكشاف القناع ٢٧٨/٢، ومطالب أولي النهى ٩٣/٢، وترى اللجنة أن التعليل بإباحة الذهب في آلة الحرب ۔ الآن - فيه نظر. (٣) حديث عرفجة بن أسعد أخرجه أبوداود (٤ / ٤٣٤ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٤/ ٢٤٠ - ط الحلبي). والحنابلة. (١) وقال الشافعية: يجوز وإن أمكن اتخاذه من فضة . وذهب أبوحنيفة إلى المنع وقال: إن الأصل في الذهب تحريمه على الرجال والإباحة للضرورة، وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى فيبقى الذهب على التحريم. غير أن محمد بن الحسن من الحنفية وافق الجمهور وكذلك أبویوسف في قول. (٢) اتخاذ أصبع قطعت من الذهب: ٨ - صرح فقهاء الشافعية بأنه لا يجوز لمن قطعت يده أو أصبعه أن يتخذهما من ذهب، وذكر النووي والقاضي حسين وغيرهما أن في المذهب وجها بجوازه، وعلة المنع هي أن أصبع الذهب لا یعمل فیکون ترکیبه مجرد الزينة بخلاف السن والأنملة. (٣) اتخاذ العلم للنساء من ذهب: ٩ - صرح الحنفية(٤) بأنه لا بأس بالعلم المنسوج (١) مواهب الجليل ١٢٦/١، والروضة ٢٦٢/٢، والمغني ٦١٦/٢ (٢) فتح القدیر ٩٦/٨، وابن عابدين ٦/ ٣٦١ - ٣٦٢ (٣) روضة الطالبين ٢/ ٢٦٢، والمجموع ١/ ٢٥٦، وأسنى المطالب ٣٧٩/١ (٤) الفتاوى الهندية ٣٣٢/٥ - ٢٨١ - ذهب ١٠ - ١٣ بالذهب للنساء، فأما الرجال فقدر أربع أصابع، وما فوقه یکره. اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب: ١٠ - صرح العلماء بتحريم كل ما يصلح تسميته آنية من الذهب كالمدهن والمسعط والمكحلة والمجمرة ونحوها، لأن النصوص وردت بتحريم الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة على الرجال والنساء، لما في ذلك من الخيلاء وكسر نفوس الفقراء، وقيس غير الأکل والشرب من سائر الاستعمالات عليهما. (١) الإسراف في التحلي كاتخاذ المرأة أكثر من خلخال من الذهب: ١١ - إذا اتخذت امرأة خلاخل كثيرة للمغايرة في اللبس جاز، لأنه يجوز لها اتخاذ ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب، قل ذلك أو كثر، لإطلاق الأدلة كقوله : ((أحل الذهب والحرير الإناث أمتي وحرم على ذكورها)). (٢) وفي المذهب الشافعي وجه بالمنع إذا كان فيه سرف ظاهر، والمذهب القطع بالجواز. (٣) (١) فتح القدير ٨١/٨، والمجموع ٦/ ٤١، وأسنى المطالب ٢٧/١، وكشاف القناع ٢٨٣/١، والروضة ١/ ٤٤ (٢) حديث: ((أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ... )) سبق تخريجه (ف٤). (٣) المجموع ٦/ ٤٠، وكشاف القناع ٢٣٩/٢، والقوانين الفقهية ص ٤٣٠، وابن عابدين ٢٢٤/٥، ٢٢٩، ٢٧٠ اتخاذ المرأة نعلا من الذهب: ١٢ - ذهب بعض الشافعية كالرافعي إلى إباحة النعال الذهبية للنساء کسائر الملبوسات، وذهب آخرون منهم إلى تحريمها لما في لبسها من الإسراف الكبير والإسراف منهي عنه في الشريعة. وأيضا لم تجر عادة النساء بالتجمل بالنعال الذهبية فلا يمكن اعتبارها حليا لهن(١) لذلك، وصرح فقهاء الحنابلة أن المرأة إذا اتخذت النعال الذهبية حرم ذلك ووجب فيها الزكاة . (٢) اتخاذ اليد من الذهب : ١٣ - نص فقهاء الشافعية على أنه لا يجوزلمن قطعت یده أن يتخذ یدا من ذهب أو فضة، لکون الید المتخذة منهما لا تعمل فیکون لمجرد الزينة، ومذهب الجمهور جواز اتخاذ أي عضو من أعضاء الإِنسان من الذهب إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وبناء عليه فمن فقد أنملة في أصبح من أصابع يده أو أكثر، فإن له تعويضها بالذهب قياسا على الأنف. فقد رخص الرسول (اليوم لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب، فيقاس عليه سائر الأعضاء. (١) المجموع ٦/ ٤٠، والروضة ٢٦٣/٢ (٢) كشاف القناع ٢٧٩/٢، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩٤، والمغني ١٤/٣ - ١٥ والموسوعة ١١٢/١٨ - ٢٨٢ - ذهب ١٤ - ١٧ ٠٠٠٠ ونقل عن أبي حنيفة الجواز، كما نقل عنه عدم جواز الذهب. وقال الأذرعي من الشافعية: ((يجب أن يقيد جواز تعويض الأنملة بما إذا كان ماتحتها سليما دون ما إذا كان أشل، لأن الأنملة في هذه الحالة لا تستطيع العمل فيكون اتخاذها من الذهب لمجرد الزينة)). (١) وقد ذكر النووي أن في المذهب الشافعي وجها بجواز اتخاذ يد من الذهب للضرورة، ذكره القاضي حسين وغيره. (٢) اتخاذ الأنف من ذهب: ١٤ - أجمع الفقهاء(٣) على أن من فقد أنفه لسبب من الأسباب فإنه يجوز له اتخاذ أنف من ذهب لورود النص بذلك، فقد ثبت ((أن عرفجة ابن أسعد قطع أنفه يوم وقعة الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي ◌َّير فاتخذ أنفا من ذهب)». (٤) (١) أسنى المطالب ١٧٩/١، وكشاف القناع ٢٣٨/٢، ومواهب الجليل ١٢٦/١، وابن عابدين ٣٦٢/٦ (٢) الروضة ٢/ ٢٦٢، والمجموع ٢٣٨/١، ٣٨/٦، وأسنى المطالب ٣٧٩/١ (٣) الروضة ٢٦٢/٢، وحاشية ابن عابدين ٦/ ٣٦٢، ومواهب الجليل على الخليل ١٢٦/١، والشرح الكبير على متن المقنع ٦١٥/٢ - ٦١٦ (٤) حديث عرفجة بن أسعد تقدم تخريجه ف/ ٤ اتخاذ المرأة لحلي الذهب : ١٥ - سبق في مصطلح (حلي)(١) إجماع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة جميع أنواع الحلي من الذهب والفضة . لبس الصبي الذهب : ١٦ - ذهب الحنفية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية إلى تحريم لبس الذكور الذهب سواء كانوا صغارا أو كبارا إلا لضرورة. وذهب المالكية إلى جواز لبس الصبي الذهب مع الكراهة. وذهب الشافعية - في الأصح(٢) - إلى الجواز مطلقا. وفي وجه يجوز قبل سنتين ويحرم بعدها وبه قطع البغوي . استعمال أواني الذهب واتخاذها: ١٧ - اتفق الفقهاء على عدم جواز الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة للرجال والنساء على حد سواء، حديث حذيفة: «نهانا رسول الله ﴿ أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها)). (٣) ولقوله زلي: ((الذي يشرب (١) الموسوعة ١١١/١٨ (٢) ابن عابدين ٣٦٢/٦، وتكملة فتح القدير ٨/ ٩٦، ومواهب الجليل ١٢٤/١ - ١٢٥، وأسنى المطالب ٢٧٦/١، والروضة ٦٧/٢، وكشاف القناع ٢٣٨/٢، والإنصاف ١٤٤/٣ - ١٤٥، والمغني ١٥/٣ - ١٦ (٣) حديث: ((نهانا رسول الله﴿ أن نشرب في آنية الذهب .. )) أخرجه البخاري (الفتح ٢٩١/١٠ - ط السلفية). - ٢٨٣ - ذهب ١٨ - ٢٠ في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)». (١) وقاس الفقهاء غیر الأكل والشرب من سائر الاستعمالات عليهما لوجود علة التحريم وهي عين الذهب والفضة، وللخيلاء. وذهب الجمهور أيضا إلى عدم جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة وإن لم يستعملها، لأن اتخاذها یجرإلی استعمالها کآلة اللهو. ومذهب الحنفية ومقابل الأصح عند الشافعية لا يحرم الاتخاذ دون استعمال، لأن النص إنما ورد في تحريم الاستعمال، فيبقى الاتخاذ على مقتضى الأصل في الإباحة. (٢) استعمال المضبب بالذهب : ١٨ - المضبب بالذهب فیه خلاف وتفصیل ینظر في مصطلح: (آنية). (٣) التحلي بالذهب حالة الإحداد: ١٩ - أجمع العلماء على وجوب الإِحداد على (١) حديث: «الذي یشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) أخرجه البخاري (الفتح ٩٦/١٠ - ط السلفية). ومسلم (١٦٣٤/٣ - ط الحلبي) من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري، وليس عندهما ذكر ((الذهب))، ورواه مسلم (١٦٣٥/٣) بلفظ: ((من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم)). (٢) فتح القدير ٨١/٨ والعدوي ٣٧٣/١، وجواهر الإكليل ١/ ١٠، وأسنى المطالب ٣٧/١، والروضة ٤٤/١ - ٤٦، والمغني ٧٧/١، وحاشية ابن عابدين ٢٢٦/٥، الموسوعة ١١٧/١-١١٨ (٣) الموسوعة ١١٨/١ المرأة المسلمة في عدة الوفاة من نكاح صحيح ولو من غير دخول بالزوجة. والإِحداد: ترك الزينة الداعية إلى إغراء الرجال بالنساء عادة. ولما كان لبس الحلي من الزينة المغرية عادة فيمنع التحلي به في العدة. ونقل الروياني عن بعض الشافعية جواز لبسها للحلي ليلا، ولكنه يكره لغير حاجة، فلو فعلته لإِحراز المال مثلا لم يكره. وتفصيل ذلك في مصطلحات: (إحداد، وتحلية، وحليّ). تحلية الكعبة وأبواب المساجد وجدرها بالذهب: ٢٠ - ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى تحريم تحلية أبواب المساجد وجدرانها ومحاريبها بالذهب، وتجب إزالته، إلا إذا استهلك الذهب فلم يجتمع منه شيء لو أزيل، فلا تحرم استدامته، لأن ماليته ذهبت فلا فائدة في إتلافه وإزالته . ولما ولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة أراد جمع مافي مسجد دمشق مما موه به من الذهب، فقيل: إنه لا يجمع منه شيء، فتركه. أما الحنفیة فقال صاحب الدر: «ولا بأس بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب من ماله لا من مال الوقف)». - ٢٨٤ - ذهب ٢٠ - ٢١ قال ابن عابدين: في هذا التعبیر کما قال شمس الأئمة : إشارة إلى أنه لا يؤجر، ویکفیه أن ينحورأسا برأس أهـ. قال في النهاية: لأن لفظ ((لا بأس)» دليل على أن المستحب غيره، لأن البأس الشدة. ولهذا نقل في الفتاوى الهندية عن المضمران أن الصرف إلى الفقراء أفضل وعلیه الفتوى. أ.هـ. وقيل: يكره، لقوله وله: ((إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد))(١) الحديث. وقيل: يستحب لما في ذلك من إكرام المساجد ورفع شأنها . وهو وجه عند الشافعية أيضا. وعند المالکیة یکره ذلك لكونه قد یشغل المصلي، فإن زين المسجد بالذهب بطريقة لا تشغل المصلي جاز في ظاهر المذهب. (٢) وقد صرح علماء الشافعية في أصح وجهين بتحریم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب ما (١) حديث: ((إن من أشراط الساعة أن تزين المساجد .. )) ورد في حاشية ابن عابدين (٦٥٨/١ - ط الحلبي) ولم نهتد إليه في المصادر الموجودة لدینا، ولکن ورد عن أنس مرفوعا: ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)) أخرجه أبوداود (٣١١/١ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح . (٢) فتح القدير ٢٩٩/١، وحاشية ابن عابدين ٦٥٨/١ ط مصطفى الحلبي، والفتاوى الهندية ٣١٩/٥، ومواهب الجليل ١/ ١٣٠، ٣٠٠/٢، والمجموع ٦/ ٤٢، ونهاية المحتاج ٩١/١، ومغني المحتاج ٢٩/١، ٣٩٣، وكشاف القناع ٢٣٨/١، ومطالب أولي النهى ٢/ ٩١ في ذلك من السرف وكسر قلوب الفقراء، ولکونه لم يعمل به الرسول# ولا أحدا من السلف الصالح. (١) والوجه الآخر للشافعية الجواز. تحلية المصحف بالذهب : ٢١ - تحلیة الکتب بالذهب لا يجوز في غير القرآن، صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم لما في ذلك من تضييق النقدين ولأن الكتب الأخرى لا يجب تعظيمها كالقرآن. (٢) أما القرآن فقد اختلف الشافعية في جواز تحليته بالذهب علی أربعة أوجه أصحھا۔ كما قال الرافعي - جوازه في المصاحف التي للنساء دون الرجال، والوجه الثاني: جوازه مطلقا تعظيما للقرآن، وبه قال الحنفية، وإن كانوا يرون أن ترکه أولی لأنهم قالوا في هذه المسألة: لا بأس بذلك. وقد صرح علماؤهم بأنهم متی قالوا كلمة ((لا بأس)) فذلك دليل على أن المستحب غیره . (٣) والوجه الثالث عند الشافعية تحريم تحلية القرآن بالذهب مطلقا. والوجه الرابع - عندهم - جواز تحلية نفس المصحف به دون غلافه (١) نهاية المحتاج ٩١/١، وكشاف القناع ٢٣٨/١ (٢) مواهب الجليل ١٢٦/١، والمجموع ٤٢/٦، ومطالب أولي النهى ١٥٧/١ (٣) حاشية ابن عابدين ٦٥٨/١ - ٢٨٥ - ذهب ٢٢ - ٢٧ المنفصل عنه. (١) وذهب المالكية في مشهور مذهبهم إلى جواز تحلية المصحف على أن تكون الحلية مقتصرة على غلافه الخارجي، ولا يجوز أن يكتب بالذهب، ولا أن يجعل على الأحزاب والأعشار وغير ذلك، لأنه من زخرفة المصحف وذلك يلهي القارىء ویشغله عن تدبر آياته ومعانيه، ولنفس السبب كرهت الحنابلة تحلية المصحف بالذهب.(٢) زكاة الذهب : ٢٢ - تجب الزكاة في الذهب بالإِجماع، وتفصیل ذلك في مصطلح : (زكاة). بيع الذهب بالذهب : ٢٣ - لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يدا بيد، لأن الذهب من الأصناف الستة التي ورد النهي عن التفاضل في الصنف الواحد منها، كما في حديث عبادة قال: («سمعت رسول الله ﴾ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبربالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى)).(٣) وتفصيل ذلك في مصطلح: (بيع، وصرف). (١) المجموع ٤٢/٦ (٢) مواهب الجليل ١٢٦/١، ومطالب أولي النهى ١ /١٥٧ (٣) حديث عبادة قال: ((سمعت رسول الله ﴿* ينهى عن بيع الذهب ... )) أخرجه مسلم (١٢١٠/٣ - ط الحلبي). بيع الذهب بالفضة : ٢٤ - لم يختلف العلماء في جواز بيع الذهب بالفضة بالتفاضل إذا كان يدا بيد، للحديث السابق. وتفصيل ذلك في: (بيع، وصرف). بيع الذهب جزافا : ٢٥ - لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومنه الذهب مجازفة، لقول النبي وقال : ((مثلا بمثل سواء بسواء)) الحديث. وقد تقدم الكلام على هذا في مصطلح : (بيع) . (١) الذهب والفضة في الأرض المبيعة : ٢٦ - من وجد ركازا في موات، أو في ملكه بالإحياء فإنه يملكه في الجملة . أما من وجد رکازا في ملكه المنتقل إلیه ببيع أو هبة، فالجمهور على أنه للمالك الأول، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه للمالك الأخير، وتفصيله في مصطلح: (رکاز). المعاملة بالمغشوش من الذهب: ٢٧ - يكره للإِمام والحاكم ضرب العملة بالذهب المغشوش، للخبر الصحيح عنه وَل (١) الموسوعة ٩/ ٧٦، فتح القدير ٥/ ٤٧٠، والدسوقي ٢٣/٣، وروضة الطالبين ٣٨٣/٣، والمجموع ٣٥٣/١٠، وكشاف القناع ٢٥٣/٣ - ٢٨٦ - ذهب ٢٧ - ٢٩ الذي رواه أبوهريرة: ((من غشنا فليس منا))(١) ولما فيه من إفساد النقود والإِضرار بذوي الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع الأجلاب وغير ذلك من المفاسد التي تؤدي إلى أن يغش بها الناس بعضهم لبعض. فلو قدر أن ضربها الإِمام وكان معيارها معلوما، صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة، وكذلك الحال إذا لم يعلم عيارها وكانت رائجة لأن المقصود رواجها. وقالوا أيضا: ((يكره لغير الإِمام ضرب الدراهم والدنانيرولو خالصة، لأنه من شأن الإِمام، فيكون في ضربه لغيره افتياتا عليه، ولأنه لا يؤمن فيه الغش. قال الإمام أحمد: ((لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب وبإذن السلطان، لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم». (٢) ومن ملك دراهم مغشوشة يكره له إمساكها بل يسبكها ويصفيها، إلا إذا كانت دراهم البلد مغشوشة فلا یکره إمساكها . وقد نص الإِمام أحمد رضي الله عنه على كراهة إمساك الدراهم أو الدنانير المغشوشة واتفق أصحابه علی ذلك، لأنه یضر به ورثته إذا مات، ويضربه غيرهم في حال حياته كذلك، علله الشافعي وغيره. (٣) (١) حديث: ((من غشنا فليس منا)) أخرجه مسلم (١/ ٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. (٢) كشاف القناع ٢/ ٢٧١ (٣) المجموع ٦/ ١٠ - ١١ وكشاف القناع ٢٦٩/٢ - ٢٧١ إسلاف الذهب في الذهب: ٢٨ - لا يجوز إسلاف الذهب في الذهب، لأنه من بيع الربوي بالربوي فلا يقبل التأجيل. وتفصيله في مصطلح: (سلم). (١) القراض بالذهب المغشوش : ٢٩ - لا خلاف بين الفقهاء في صحة المضاربة على دنانير خالصة . وقال النووي: بإجماع الصحابة . واختلفوا في الدنانير المغشوشة، والحلي، والتبر، هل تصح المضاربة بها أم لا؟(٢) فيجوز عند المالكية القراض بالذهب المغشوش على الأصح، وذهب بعض المالكية إلى عدم جوازه مضروبا كان أو غير مضروب وهو مذهب الشافعي. وقال أبوحنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز، وإن كان أكثر من النصف لم يجز المقارضة به. وقال الباجي من المالكية: إن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن الذهب المغشوش سکة يتعامل بها الناس، فإن كانت كذلك فإنه يجوز القراض ١ (١) بدائع الصنائع ٣١٧٣/٧، والدسوقي ٢٢١/٣، والقوانين الفقهية ص٢٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٣٣٨/٤ (٢) ابن عابدين ٣٤٠/٣، ٤٨٤/٤، والخطاب ٣٥٨/٥ - ٣٥٩، ومغني المحتاج ٢/ ٣١٠، وكشاف القناع ٤٩٨/٣، ٥٠٦ - ٢٨٧ - ذهب ٣٠ - ٣٤ بها، لأنها قد صارت عینا وصارت من أصول الأموال وقيم المتلفات، لذلك تتعلق الزكاة بأعيانها، ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة بأعيانها . (١) وتفصيل ذلك في مصطلح : (قراض). استئجار ما احتيج إليه من الذهب: ٣٠ - صرح الحنابلة بأنه يصح استئجار دنانير الذهب مدة معلومة للتحلي والوزن، وكذلك كل ما احتيج إليه كأنف من ذهب، لأنه نفع مباح یستوفی مع بقاء العین، وكل ما كان كذلك جاز استئجاره بلا خلاف. ومنع الشافعية استئجار الدنانير للتزيين، ونصوا على جواز استئجار الحلي. (٢) الأجرة على صنع أواني الذهب: ٣١ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من صنع إناء ذهب لغيره فإنه لا يستحق الأجرة، إذلا يجوز استعمال إناء الذهب بالإجماع. (٣) إعارة آنية الذهب : ٣٢ - لا تصح إعارة آنية الذهب، لما في إعارتها (١) مواهب الجليل ٣٥٨/٥ - ٣٥٩ (٢) مطالب أولي النهى ٦٠٣/٣، والقليوبي ٦٩/٣ (٣) أسنى المطالب ٢٧/١، ونهاية المحتاج ٥/ ٢٧٠، وكشاف القناع ٦/ ٥٥١ من الإِعانة على الإِثم، لأن استعمال آنية الذهب محرم بالإجماع. ومن المقرر عند الفقهاء أن الإعارة لا تجوز إلا في عين ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها على الدوام. (١) وينظر مصطلح : (إعارة). إعارة حلي الذهب للنساء : ٣٣ - يجوز إعارة حلي الذهب للنساء بدون خلاف، لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن، وكل عين ينتفع بها منفعة مباحة يجوز إعارتها . (٢) وينظر مصطلح : (إعارة). إتلاف آنية الذهب : ٣٤ - ضمان المتلف من آنية الذهب مبني على القول بجواز اقتنائها وعدمه. فمن ذهب إلى جواز الاقتناء قال بالضمان، ومن ذهب إلى حرمة اقتنائها قال بعدم ضمان الصنعة، ويضمن ما يتلفه من العین. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مصطلحي: (آنية، (٣) وإتلاف). (٤) (١) المغني والشرح الكبير ٥/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٦٨/٤ - ٦٩ (٢) المغني ٣٥٩/٥ (٣) الموسوعة ١/ ١٢٤ (٤) الموسوعة ١/ ٢٢٠ - ٢٨٨ - ذهب ٣٥ - ٣٨، ذو الحجة إحياء معادن الذهب وإقطاعها : ٣٥ - الذهب من المعادن الباطنة وهي التي لا تخرج إلا بعمل ومؤنة، فهي ملك لمن استخرجها عند الحنفية والشافعية وهو احتمال عند الحنابلة . وعند المالكية أن الذهب كالمعادن الظاهرة أمرها إلى الإِمام. (١) وتفضيل ذلك في مصطلح: (إحياء). الذبح بالذهب : ٣٦ - لا يجوز الذبح بسكين من الذهب كغيره من الاستعمالات، ومع ذلك فلوذبح بها حلت الذبيحة بشروط التذكية. (٢) مقدار الدية من الذهب : ٣٧ - اختلف هل الأصل في تقدير الدية الإِبل، أو الذهب، أو الفضة. (٣) وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية). سرقة الذهب : ٣٨ - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية (١) حاشية ابن عابدين ٣٨٣/٥، وحاشية الدسوقي ٤٨٦/١ - ٤٨٧، والمقدمات لابن رشد ٢٢٤/١ -٢٢٥، وحاشية الباجوري ٢/ ٤٠، وشرح الزبد غاية البيان ٢٥٥، والبجيرمي على الخطيب ١٩٩/٣، والمغني ٥/ ٥٧٥ (٢) نهاية المحتاج ١١٣/٨ (٣) المحلى ٣٨٩/١٠، وسنن النسائي ٧/ ٤٤ والحنابلة) إلى أنه يشترط لوجوب قطع يد سارق الذهب أن يبلغ المسروق منه ربع دیناروزنا وقيمة معا، لقوله ويسهر: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)). (١) وذهب الحنفية إلى أنه لا قطع في أقل من دينار من الذهب. ويعتبر في غير الذهب بلوغ قیمته ربع دینار فصاعدا على رأي الجمهور. (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح : (سرقة). ذو الحجة انظر: الأشهر الحرم. (١) حديث: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعد)) أخرجه البخاري (الفتح ٩٦/١٢ - ط السلفية). ومسلم (١٣١٢/٣ - ط الحلبي) من حديث عائشة، واللفظ للبخاري. وأما لفظ مسلم فهو: «لا تقطع الید إلا في ربع دینار فصاعدا)). (٢) تبيين الحقائق ٢١١/٣ - ٢١٣، وشرح منح الجليل ٤/ ٥٢٠، ومغني المحتاج ١٥٨/٤، وكشاف القناع ١٣١/٦، نشر مكتبة النصر الحديثة. - ٢٨٩ - ذو الحليفة ١ ذو الحليفة التعريف : ١ - الحليفة: بالحاء المهملة المضمومة، تصغير الحلفاء بفتح الحاء وسكون اللام. والحلفاء: نبت معروف. وقيل: قصب لم يدرك. وذو الحليفة: ماء من مياه بني جشم، ثم سمي به الموضع، وهو ميقات أهل المدينة، (١) بينه وبين المدینة ستة أمیال، وبينه وبين مكة مائتا ميل إلا میلین. وکان رسول الله پڼ إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي (١) أما ذو الحليفة الذي ذكر في حديث رواه البخاري (الفتح ٦٢٣/٩- ط السلفية) ومسلم (١٥٥٨/٣ - ١٥٥٩ - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج قال: ((كنا مع النبي ◌َ﴾ بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما ... )) الحديث، فهذا موضع آخر من تهامة كما بينته رواية مسلم. وهذا الموضع يقع بين الحرة وذات عرق. وانظر معجم البلدان (حلیفة)، وفيه «موضع بین حاذة وذات عرق من أرض تهامة. شرح الأبي على صحيح مسلم. الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. (١) وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله والتر رئي وهو في معرس بذي الحليفة، قيل له: ((إنك ببطحاء مباركة)». (٢) قال الحافظ ابن حجر: ((وبها مسجد يعرف بمسجد الشجرة، خراب، وبها بئر يقال لها: بئر علي)). (٣) أما الآن فالمكان والمسجد عامران، وفيها مرافق للمسافرين والحجاج. ويعرف ذو الحليفة الآن باسم ((آبار علي»، وكأنه نسبة إلى البئر المنسوب إليه رضي الله عنه . وذو الحليفة من مواقيت الإحرام بالحج والعمرة، وهي ميقات الإِحرام لأهل المدينة وتثبت له أحكام المواقيت. (انظر: ميقات، وإحرام). (١) حديث: ((أن رسول الله وَلو كان إذا خرج إلى مكة يصلي .... )) أخرجه البخاري (الفتح ٣٩١/٣ - ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر (٢) حديث ابن عمر: أن النبي #1 رئي وهو في معرس .... )) أخرجه البخاري (الفتح ٣٩٢/٣ - ط السلفية). (٣) فتح الباري ٣/ ٢٤٧ طبع السلفية، وانظر مادة: (حلف) في النهاية لابن الأثير والقاموس المحيط، ومعجم البلدان (الحليفة) طبع دار صادر ٢/ ٢٩٥ ومراصد الإطلاع ١/ ٤٢٠، والروض المعطار في خبر الأمصار للحميري تحقیق إحسان عباس ص٢٩٦ - ٢٩٠ - ذو الرحم، ذود ١ - ٢ ذو الرحم انظر: أرحام. ذو غفلة انظر: غفلة. ذو القربی انظر: قرابة. ذو القعدة انظر : الأشهر الحرم. دود التعريف : ١ - الذود في اللغة: القطيع من الإِبل مابين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، وجمعه أذواد. وفي المغرب : الذود من الإِبل من الثلاث إلى العشر، وقيل: من الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور.(١) وأما الذود عند الفقهاء فهو الثلاث إلى العشر من الإِبل. (٢) الأحكام المتعلقة بالذود : ٢ - يذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بمصطلح: (ذود) في زكاة الإِبل من كتاب الزكاة . وخلاصة ما قالوه في ذلك: أن زكاة الذود (١) الصحاح، والمصباح، والمغرب ، واللسان، وأساس البلاغة مادة: (ذود). (٢) العناية مع فتح القدير ٤٩٤/١ - ط الأميرية. - ٢٩١ - دود ٢ واجبة كغيرها من النعم عند وجود النصاب مع باقي شروط الزكاة وأقل نصاب تجب فيه الزكاة في الذود من الإِبل خمس، فلا زکاة فیما دونها، لقوله ميلي: ((من لم يكن معه إلا أربع من الإِبل فليس فيها صدقة))(١) وقال: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة)). (٢) والواجب الذي يجب إخراجه عن الخمس من الإِبل شاة، لقوله صل *: ((إذا بلغت خمسا من الإِبل ففيها شاة)). (٣) فإذا بلغت الذود عشرا ففيها شاتان . وفي إخراج الذكر من الغنم عن الذود أي إناث الإِبل، أو إخراج البعير عما وجبت فيه الشاة الواحدة أو الشاتان خلاف، وفي إخراج قيمة الشاة أيضا خلاف. (١) حديث: ((من لم يكن معه إلا أربع من الإبل ... )) أخرجه البخاري (الفتح ٣١٧/٣ - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق . (٢) حديث: ((ليس فيما دون خمس ذود من الإِبل صدقة)) أخرجه البخاري (الفتح ٣٢٣/٣ - ط السلفية)، ومسلم (٦٧٤/٢ - ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. (٣) حديث: ((إذا بلغت خمسنا من الإِبل ففيها شاة ... )) أخرجه البخاري (الفتح ٣١٧/٣ - ط السلفية) من حديث أبي بكر الصديق .. والتفصيل محله زكاة الإِبل في مصطلح: (زكاة). (١) (١) العناية مع فتح القدير ٤٩٤/١ - ط الأميرية، والفتاوى الهندية ١٧٧/١ - ط المكتبة الإسلامية، وبدائع الصنائع ٢٦/٢ - ط الجمالية، وحاشية الدسوقي ٤٣٢/١ - ٤٣٣ - ط الفكر، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٤٣٩/١ - ط المعرفة، وجواهر الإكليل ١١٩/١ - ط المعرفة، وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١١٦/٢ - ط الفكر، الخرشي ١٤٩/٢ - ١٥٠ - ط بولاق، وروضة الطالبين ١٥١/٢ - ١٥٢ - ط المكتب الإسلامي، وحاشية القليوبي ٣/٢ - ٤ - ط الحلبي، المهذب ١٥٢/١ - ١٥٣ - ط الحلبي، وكشاف القناع ١٨٤/٢ - ١٨٩ - ط النصر، والإنصاف ٤٨/٣ - ٤٩، ٥٤ - ٥٥ - ط التراث العربي، والمغني ٥٧٥/٢ -٥٧٩ - ط الرياض. - ٢٩٢ - ذوق ١ - ٤، ذیل ذوق التعريف : ١ - الذوق : إدراك طعم الشيء بواسطة الرطوبة المنبثة بالعصب المفروش على عضل اللسان. وهو أحد الحواس الخمس. (١) الأحكام المتعلقة بالذوق : أ - ذوق الصائم الطعام : ٢ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الصوم لا يبطل بذوق الصائم طعاما أو شرابا إن لم يصل إلى الجوف. ولكن الأفضل تجنبه. (٢) ب - الجناية على الذوق : ٣ - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية كاملة، في إذهاب الذوق بالجناية لأنه من الحواس الخمس فأشبه الشم. (٣) واختلفوا في وجوب القصاص فيه في جناية العمد . (١) المصباح المنير، مادة: (ذوق)، والتعريفات للجرجاني، ومغني المحتاج ٤/ ٧٣ - ٧٤، وشرح الزرقاني ٨/ ٣٥ (٢) المغني ٢/ ١١٠، وابن عابدين ٢/ ١٠١ (٣) مغني المحتاج ٧٣/٤، والمغني لابن قدامة ١١/٨، والزرقاني ٣٥/٨، والاختيار ٣٧/٥ فذهب المالكية، والشافعية - في الأصح عندهم - إلى وجوب القصاص في ذهاب الذوق بجنایة العمد، وقالوا: لأن له محلا مضبوطا، ولأهل الخبرة طرقا في إبطاله.(١) وقال الحنفية والحنابلة: لا يجب القصاص في شيء من المعاني، إلا البصر، وهو قول عند الشافعية، لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على محلها، وهو غير معلوم المقدار فلا تمكن المساواة فيه، فلا يجب القصاص. (٢) وتفصيل ذلك في: (دية، جناية على مادون النفس). ج - اليمين على الذوق : ٤ - إذا حلف أنه لا یذوق طعاما أو شرابا، فأکل أو شرب فإنه يحنث، أما إذا حلف أنه لا یأکل أو لا یشرب فذاق طعاما أو شرابا فلا يحنث، لأن كل أكلٍ أو شربٍ ذوق، ولا عكس. (٣) والتفصيل في باب اليمين. ذیل انظر: ألبسة واختيال. (١) مغني المحتاج ٢٩/٤، وشرح الزرقاني ١٧/٨ (٢) المغني ١١/٨، وبدائع الصنائع ٣٠٧/٧ (٣) فتح القدير ٤٤/٤، والبحر الرائق ٣٤٤/٤ - ٢٩٣ - : تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الحادي والعشرين . الآجري (ملحق) تراجم الفقهاء ابن البنّا الآجري: هو محمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١٩ ص٣٠٥ إبراهيم الحربي: هو إبراهيم بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦ ابن أبي لیلی: هو محمد بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥ ابن أبي مليكة: هو عبدالله بن عبيدالله : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨ ابن الأزرق (؟ - ٨٩٦هـ) هو محمد بن علي بن محمد، أبوعبدالله، شمس الدين الغرناطي، المالكي. فقيه، من القضاة شارك في بعض العلوم، تولى القضاء بغرناطة إلى أن استولى عليها الإِفرنج . فانتقل إلى تلمسان، ثم إلى المشرق يستنفر ملوك الأرض لنجدة صاحب غرناطة، وتولى قضاء القضاة ببيت المقدس. أخذ عن ابن فتوح وانتفع به وأبي عبد الله السرقسطي وأبي الفرج عبدالله البقني وأحمد ابن أبي يحيى الشريف التلمساني وأبي إسحاق العبدوسي وغيرهم. وعنه الحافظ ابن داود وغيره . من تصانيفه: ((شفاء الغليل في شرح مختصر خليل)) في فقه المالكية و((بدائع السلك في طبائع الملك))، و((روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإِسلام»، و((الإِبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك)». [شجرة النور الزكية ص٢٦١، ونيل الابتهاج ص٣٢٤، والأعلام ٢١٧/٧، ومعجم المؤلفين ٤٣/١١]. ابن بطال: هو علي بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦ ابن البَنّا (٣٩٦ - ٤٧١ هـ) هو الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنا، أبوعلي، البغدادي. فقیہ حنبلي، محدث، شارك في أنواع من العلوم. قرأ القراءات السبع على أبي الحسن الحمامي وغيره، وسمع الحديث من هلال الحفار وأبي محمد السكري وأبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي الحسين بن بشران وأبي علي بن شهاب - ٢٩٧ - ٦ ابن تيمية (ملحق) تراجم الفقهاء ابن سريج وغيرهم. وتفقه على أبي ظاهر بن الغباري والقاضي أبي يعلى وهو من قدماء أصحابه. وعلى أبي الفضل التميمي وأخيه أبي الفرج وغيرهم. قال ابن عقيل: هو شيخ إمام في علوم شتى: في الحديث، والقراءات، والعربية. وقال ابن الجوزي وغيره: أنه صنف خمسمائة مصنف. من تصانيفه: ((شرح الخرقي))، و((الكامل))، في فقه الإِمام أحمد بن حنبل، و((تجريد المذاهب))، و((طبقات الفقهاء))، و((أدب العالم والمتعلم))، و((العُبَّاد بمكة))، و((مناقب الإِمام أحمد))، و((فضائل الشافعي)). [النجوم الزاهرة ١٠٧/٥، وطبقات الحنابلة لابن رجب ٣٢/١، والأعلام ١٩٢/٢، ومعجم المؤلفين ١/٣]. ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبدالحليم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦ ابن الجزري: هو محمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣١٩ ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١ ابن جزي: هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧ ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٩٩ ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩ ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧ ابن راشد: هو محمد بن عبدالله بن راشد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨ ابن رسلان: هو أحمد بن حسين: تقدمت ترجمته في ج٦ ص ٣٤٠ ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨ ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩ ابن سریج: هو أحمد بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ - ٢٩٨ - ابن سماعة (ملحق) تراجم الفقهاء ابن عون ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤١ ابن سیرین: هو محمد بن سيرين : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٠ ابن شعبان : هو محمد بن القاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٣٠ ابن عباس: هو عبدالله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٣٠ ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٠ ابن عتاب: هو عبدالرحمن بن محمد : تقدمت ترجمته في ج٢٠ ص٣٤٦ ابن العربي: هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عطية: هو عبدالحق بن غالب: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١ ابن علان: هو محمد علي بن محمد علّان: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣١٣ ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عون (؟ - ١٥١هـ) هو عبدالله بن عون بن أرطبان، أبوعون، المزني، البصري، حافظ. حدث عن أبي وائل والشعبي، والحسن وابن سيرين وإبراهیم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير ومکحول وغيرهم. روى عنه: سفيان وشعبة وابن المبارك ومعاذ بن المعاذ وعباد بن العوام وإسحاق الأزرق ومحمد بن عبدالله الأنصاري وغيرهم. قال ابن المبارك: مارأيت أحدا أفضل من ابن عون. قال الثوري: مارأيت - ٢٩٩ - ابن القاسم (ملحق) تراجم الفقهاء أبو بكر الصديق أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب ویونس والتیمي وابن عون. وقال ابن حبان في الثقات: کان من سادات أهل زمانه عبادة وفضلا وورعا ونسقا وصلابة في السنة وشدة على أهل البدع. وقال العجلي: بصرى ثقة رجل صالح. قال ابن سعد: کان ابن عون ثقة، كثير الحديث، وثقه أيضا عبدالله بن أحمد بن حنبل وأبوشعيب الحراني. [تهذيب التهذيب ٣٤٦/٥، وسير أعلام النبلاء ٣٦٤/٦، وشذرات الذهب ٢٣٠/١، وطبقات ابن سعيد ٧ /٢٦١ - ٢٦٨، وتذكرة الحفاظ ١ /١٥٦]. ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢ ابن قتيبة: هو عبدالله بن مسلم : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٤ ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن کچ: هو یوسف بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣١٤ ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٠ ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥ ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥ أبوبكر بن العربي: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ - ٣٠٠ -