النص المفهرس
صفحات 321-340
حظر ٥ ذلك، ومنها ما يتعلق بتسمية الأولاد وكناهم والعقيقة، ومنها ما يتعلق بالغيبة والحسد والنميمة والمدح، ومنها ما يتعلق بدخول الحمام للنساء والرجال وما يتصل به، ومنها ما يتعلق بالبيع والاستيام على سوم الغير، ومنها ما يتعلق بالرجل الذي يخرج إلى السفر فيمنعه أبواه أو أحدهما أو الدائن، وفي سفر المرأة ومنع زوجها لها، ومنها ما يتعلق بالقرض والدین، ومنها ما يتعلق بملاقاة الملوك والتواضع لهم، وتقبيل أيديهم أويد غيرهم، وتقبيل الرجل وجه غيره وما يتصل بذلك، ومنها ما يتعلق بالانتفاع بالأشياء المشتركة، ومسائل أخرى متفرقة . والعمل بخبر الواحد، وبغالب الرأي، وبالرجل الذي رأى رجلا يقتل أباه وما يتصل به، وبالصلاة، وبالتسبيح، وقراءة القرآن والذكر والدعاء، ورفع الصوت عند قراءة القرآن، وبآداب المسجد، والقبلة والمصحف، وما كتب فيه شيء من القرآن نحو الدراهم والقرطاس أو كتب فيه اسم الله تعالى، وبالمسابقة والسلام وتشميت العاطس. هذا والحنفية لم يتفقوا على اسم معين يطلقونه علی ذلك القسم الذي ذكروا فيه تلك الأحكام فبعضهم کصاحب الدر المختار ومختصر القدوري والفتاوى البزازية وغيرهم يلقبونه بكتاب الحظر والإِباحة . وبعضهم كصاحب المبسوط وصاحب البدائع يلقبونه بكتاب الاستحسان، وبعضهم كصاحب الكنز وصاحب الهداية وصاحب الاختيار وصاحب الفتاوى الهندية يلقبونه بکتاب الكراهية. وسبب هذا الخلاف كما جاء في حاشية ابن عابدين هو أن المسائل التي تذكر فیه من أجناس مختلفة فلقب بذلك، لما يوجد في عامة مسائله من الكراهية والحظر والإِباحة والاستحسان كما في النهاية، ولقبه بعضهم بکتاب الزهد والورع، لأن فیه کثیرا من المسائل أطلقها الشرع، والزهد والورع تركها . (١) وأما غير الحنفية من الفقهاء فإنهم ذكروا تلك المسائل في مواضع متفرقة ولم يفردوا لها قسما مستقلا، ومن ذلك على سبيل المثال النظر الذي هو بمعنی الرؤيا، فإنهم ذكروا أحكامه في عدد من المواطن، فالمالكية ذكروا تلك الأحكام في نواقض الوضوء. وفي شرائط الصلاة عند الكلام على ستر العورة، وفي النكاح، وفي تحمل الشهادة . (١) ابن عابدين ٢١٣/٥ ط بولاق، والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٥٣/٦ ط بولاق، والجوهرة النيرة ٢/ ٣٥٩ ط معارف، وبدائع الصنائع ١١٨/٥ ط الجمالية، والمبسوط ١٤٥/١٠ - ١٤٦ ط السعادة، تبيين الحقائق ٦/ ١٠ ط بولاق، وتكملة البحر الرائق ١٠٥/٨، ٢٠٤ ط الأولى العلمية، والبناية ١٧٩/٩ ط الفكر، وفتح القدير ٨/ ٧٩ ط الأميرية، والاختيار ١٥٣/٤ - ١٥٤ ط المعرفة، والفتاوى الهندية ٣٠٨/٥ - ٣٨١ ط بولاق. - ٣٢١ - حظر ٥، حفظ ١ - ٣ والشافعية ذكروا تلك الأحكام في النكاح وفي الشهادات. وذكرها الحنابلة في النكاح.(١) والتفصيل محله المصطلحات الخاصة بتلك المسائل. (١) جواهر الإكليل ٢٠/١، ٤١، ٢٧٥، ٣٧٣، ٢٣٩/٢ ط دار المعرفة، وحاشية قليوبي ٢٠٨/٣، ٣٢٧/٤ ط الحلبي، والمغني ٥٥٢/٦ - ٥٦٤ ط الریاض. حفظ التعريف : ١ - الحفظ لغة: من حفظ الشيء حفظا إذا منعه من الضياع والتلف. ويأتي بمعنى التعاهد وقلة الغفلة، يقال حفظ القرآن إذا وعاه عن ظهر قلب. (١) ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . الأحكام المتعلقة بالحفظ ٢ - يختلف الحكم التكليفي بالنسبة للحفظ تبعا لاختلاف ما يضاف إليه على النحو التالي: حفظ ما يقرأ في الصلاة : ٣ - اتفق الفقهاء الذين يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة على وجوب قراءة الفاتحة على كل مكلف يستطيع ذلك، فإن لم يستطع قراءتها فيلزمه كسب القدرة إما بالتعلم أو التوسل إلى مصحف يقرؤها منه، (١) لسان العرب والمصباح المنير مادة ((حفظ)). - ٣٢٢ - حفظ ٣ - ٤ سواء قدر عليه بالشراء أو الاستئجار أو الاستعارة، فإن كان بالليل أو كان في ظلمة فعليه تحصيل الإِضاءة، فلو امتنع عن ذلك مع الإِمكان فعليه إعادة كل صلاة صلاها إلى أن يقدر على قراءتها من حفظه، أو من مصحف، أو عن طريق التلقين. ويرى الشافعية والحنابلة أنه تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة إلا ركعة مسبوق، فإن جهل المصلي الفاتحة وضاق الوقت عن تعلمها فسبع آيات، فإن عجز أتى بذكر، فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة. (١) وذهب المالكية في المختار عندهم إلى أن القراءة تسقط عمن عجز عنها، واختار ابن سحنون أن يبدل الذكر بذلك. (٢) وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى أنه تجزىء قراءة آية طویلة أو ثلاث آيات قصار من القرآن في الصلاة من أي موضع كان، وأن الفاتحة لا تتعين، وأنه يفرض عينا على كل واحد من المكلفين بعينه حفظ آية من القرآن الكريم لتكون صلاته صحيحة، كما ذهب (١) القوانين الفقهية ص٦٤، المجموع للإمام النووي ٣٣٠/٣، ٩٥/٤، مغني المحتاج ١٥٦/١، بداية المجتهد ١/ ١١٠، الفروع ٤١٨/١، الإنصاف ٥٤/٢، الشرح الصغير ٣٠٩/١، تحفة المحتاج ٤٣/٢، وروضة الطالبين ٢٤٤/١ (٢) الدسوقي ٣٣٧/١ الحنفية إلى وجوب حفظ الفاتحة وسورة أخرى على كل واحد من المكلفين، لأن قراءة الفاتحة في الصلاة عند الحنفية من واجباتها وليست من أركانها، وكذلك السورة وإن كانت أقصر سور القرآن أو ما يقوم مقامها من ثلاث آيات قصار.(١) حكم تقديم الأحفظ للقرآن لإمامة الصلاة: ٤ - اختلف الفقهاء فيمن يقدم لإِمامة الصلاة: الأحفظ أم الأفقه؟ فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الأفقه: أي الأعلم بالأحكام الشرعية أولى بالإِمامة في الصلاة من الأقرأ وإن كان حافظا لجميع القرآن، وذلك إذا كان الأفقه يحفظ ما تجوز به الصلاة من القرآن، لأن الحاجة إلى الفقه أهم لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا والحوادث فيها لا تنحصر فيفتقر إلى العلم لیتمکن به من تدارك ما عسی ان یعرض فيها من العوارض المختلفة. ولأن النبي پڼ قدم أبا بكر رضي الله عنه في إمامة الصلاة على غيره من الصحابة رضي الله عنهم، (٢) ومنهم من كان أحفظ منه للقرآن (١) البدائع ١/ ١١٠، حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦٠، المغني لابن قدامة ٤٧٦/١ (٢) حديث: تقديم النبي ◌َل لأبي بكر. أخرجه البخاري (الفتح ١٧٣/٢ ط السلفية) من حديث عائشة. - ٣٢٣ - حفظ ٥ - ٦ الكريم لكونه أفقههم جميعا . (١) وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح عندهم إلى أن الأقرأ والأحفظ أولى بالإِمامة في الصلاة من الأفقه لقوله ◌َل: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما)). (٢) وقوله ◌َل: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإِمامة أقرؤهم)). (٣) وقوله ◌َله: ((ليؤمكم أكثركم قرآنًا)). (٤) الوقف والوصية على حفاظ القرآن : ٥ - يرى الشافعية أن الوقف على القراء، أو أهل القرآن أو الوصية لهم تصرف لحفاظ كل القرآن عن ظهر الغيب، ولا يدخل فيهم القراء الذين يقرءون القرآن من المصحف. (١) البدائع ١٥٧/١، الطحطاوي على مراقي الفلاح ١٦٣ ، الاختيار ٥٧/١، القوانين الفقهية ص٧٣، مغني المحتاج ٢٤٢/١، المهذب ١٠٥/١، المغني لابن قدامة ١٨١/٢، المجموع للإمام النووي ٤/ ٢٧٩ (٢) حديث: ((يؤم القوم أقرؤهم)). أخرجه مسلم (١/ ٤٦٥ ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري. (٣) حديث: ((إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم)). أخرجه مسلم (٤٦٤/١ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. (٤) حديث: ليؤمكم أكثركم قرآنا)) .. أخرجه البخاري (الفتح ٢٢/٨ ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة. وذهب الحنابلة كذلك إلى أن الوقف على القراء أو أهل القرآن الآن أو الوصية لهم يصرف لحفاظ القرآن كله. أما فى الصدر الأول فكان الوقف على القراء أو أهل القرآن أو الوصية لهم يصرف للفقهاء لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان فقيها لتلقيهم القرآن بمعانیه وأحكامه . (١) حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا : ٦ - اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة: فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة، لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾(٢) ولأن تحفيظ القرآن الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله. وذهب الشافعية وهو خلاف المشهور عند بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا للمرأة لأن رسول الله بَ ي زوج رجلا امرأة بما معه من القرآن (١) مغني المحتاج ٣/ ٦١، تحفة المحتاج ٧/ ٥٤، الفروع ٤ /٦١٧، الإنصاف ٧/ ٩٤ (٢) سورة النساء/ ٢٤ - ٣٢٤ - حفظ ٦ - ٨ بقوله : ((أملكناكها بما معك من القرآن)). (١) ثم إن الذاهبين إلى جواز ذلك اتفقوا على أنه لابد من تعيين ما يحفظها إياه من السور والآيات، لأن السور والآيات تختلف، كما اتفقوا على وجوب تحفيظها للقدر المتفق عليه من السور والآيات، ولكنهم اختلفوا هل يشترط تعيين القراءة التي يعلمها وفقا لها أم لا؟ فذهب جمهور الشافعية وهو أحد الوجهين عند الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك لأن كل قراءة تنوب مناب القراءة الأخرى، ولأن النبي 18َّ لم يعين للمرأة قراءة معينة وقد كانوا يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء اليوم. فيعلمها ما شاء من القراءات المتواترة. ویری بعضهم أنه يجب تعیین قراءة بعينها لأن الأغراض تختلف، والقراءات كذلك تختلف، فمنها صعب ومنها سهل، ونقل عن البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد، وإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء من القراءات، وهذا إذا لم يتفقوا على قراءة معينة، أما إذا اتفقوا على قراءة معينة فيجب عليه أن يحفظها هذه القراءة، فإن خالف (١) حديث: ((أملكناكها بما معك من القرآن)). أخرجه البخاري (الفتح ١٧٥/٩ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٠٤١ ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد. وعلّمها قراءة أخرى غيرها فمتطوع ويلزمه تعليمها القراءة المتفق عليها عملا بالشرط. ٧ - واختلف القائلون بجواز جعل تعليم القرآن صداقا فيما لو أصدق زوجته الكتابية تعليم سورة من القرآن. فذهب الشافعية إلى جواز ذلك إذا كان يتوقع إسلامها لقوله تعالى : ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله﴾(١) أما إذا لم يتوقع إسلامها فلا يجوز ذلك. وذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك لقوله له: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو))(٢) وذلك مخافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ أولى أن يمنع منه ولها مهر المثل. (٣) حكم حفظ القرآن الكريم : ٨ - ذهب الفقهاء إلى أن حفظ ماعدا الفاتحة وسورة معها من القرآن الکریم فرض من فروض الكفاية، يجب على المسلمين كافة أن يوجد (١) سورة التوبة/ ٦ (٢) حديث: ((لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو)). أخرجه البخاري (الفتح ١٣٣/٨ ط السلفية) ومسلم ٣/ ١٤٩٠، ١٤٩١ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر، واللفظ لمسلم. (٣) القوانين الفقهية ص٢٠٦، مغني المحتاج ٢٣٨/٣، تحفة المحتاج ٧/ ٤١٠، المغني لابن قدامة ٦٨٦/٦ - ٣٢٥ - حفظ ٩ بينهم عدد کاف یسقط بهم الفرض فإذا لم يوجد بينهم هذا العدد أثم الجميع . (١) وتفصيل ذلك في مصطلحات: (صلاة، وقراءة، وقرآن.). حفظ الوديعة : ٩ - ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة - وهي عقد استنابة حفظ المال - توجب على المودع أن يحفظ المال في حرز مثله، وأن لا يخالف في كيفية الحفظ عن أمر صاحب المال، وأن لا يضع المال في يد ثالثة بدون إذن صاحبه إلا للضرورة. وأن لا ينقله من مكان الحفظ من غير إذن صاحبه إلا للضرورة كذلك. وأن الوديعة أمانة، فإذا تلفت بغير تفريط أو تعدٍ من المودع فليس عليه ضمان، لقوله چه : ((ليس على المستودع ضمان)).(٢) ولأن المستودع إنما يحفظها لصاحبها متبرعا من غير نفع يرجع عليه، فلولزمه الضمان (١) حاشية ابن عابدين ١/ ٣٦١، الأم للإِمام الشافعي ١٠٣/١، الفروع للإمام ابن مفلح ٣٧/١، كشاف القناع ٣٤/٣، مغني المحتاج ٣٨/١، ٣٤٤/٣ (٢) حديث: ((ليس على المستودع ضمان)). أخرجه الدار قطني (٤١/٣ ط دار المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو، وقال ابن حجر في التلخيص (٩٧/٣ ط شركة الطباعة الفنية): ( في إسناده ضعيفان)). لامتنع الناس من قبول الودائع، وذلك مضر لحاجة الناس إليها، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، فأما إذا تلفت الوديعة بتفريط أو تعدٍ من المودع فعليه الضمان. (١) وتفصيل ذلك في مصطلحي : (وديعة وضمان). (١) حاشية ابن عابدين ٤٩٣/٤، القوانين الفقهية ص٣٧٩، . مغني المحتاج ٧٩/٣، المغني لابن قدامة ٣٨٣/٦ - ٣٢٦ - حفيد ١ - ٣ حفید التعريف : ١ - أصل الحفد في اللغة: الخدمة، والعمل، والحفدة: الأعوان والخدم، وواحدهم ((حافد)) قال ابن عرفة: الحفدة عند العرب: الأعوان، فكل من عمل عملا أطاع فيه أمرا وسارع إليه فهو حافد. ومن هذا المعنى الدعاء المأثور: ((وإليك نسعى ونحفد))(١) أي إلى طاعتك نسرع. قال عكرمة: الحفدة من خدمك من ولدك، وولد ولدك. وقال الأزهري في قوله تعالى : ﴿وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة﴾(٢) أن الحفدة أولاد الأولاد، قال القرطبي: هو ظاهر القرآن بل نصه. (٣) وفي الاصطلاح الحفید هو ولد الولد. (٤). (١) حديث: ((وإليك نسعى ونحفد)». أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١ / ٢٥٠ ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حدیث عمر بن الخطاب موقوفا علیه ((وإسناده صحيح)). (٢) سورة النحل/ ٧٢ (٣) لسان العرب، القرطبي ١٠/ ١٤٤ (٤) مطالب أولي النهى ٣٦٢/٤ الألفاظ ذات الصلة : السبط : ٢ - السبط: يطلق في اللغة على ولد الولد قال العسكري: وأكثر ما يستعمل السبط في ولد البنت. وفي الاصطلاح يطلق عند الشافعية على ولد البنت، ومنه قيل للحسن والحسين رضي الله عنهما سبطا رسول الله وصل#، وأما ولد الابن فيطلق عليه عندهم لفظ الحفيد . وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط على ولد الابن وولد البنت. (١) النافلة : ٣ - النافلة فى اللغة الزيادة، قال الله تعالى: ﴿ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة﴾(٢) أي زيادة لأنه دعا في إسحاق، وزيد يعقوب من غير دعاء فکان ذلك نافلة، أي زیادة علی ما سأل، إذ قال: ﴿رب هب لي من الصالحين﴾(٣) ويقال: لولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد. (٤) وهو في الاصطلاح کذلك ولد الولد ذكرا كان أو أنثى . (١) القليوبي ٢٤٢/٣، الإنصاف ٨٣/٧، ومطالب أولي النهى ٣٦٢/٤ والقاموس، والفروق في اللغة للعسكري ص٢٧٧ (٢) سورة الأنبياء / ٧٢ (٣) سورة الصافات/ ١٠٠ (٤) القرطبي ١٠/ ٣٠٥ - ٣٢٧ - حفید ٤ - ٥ الحكم الإجمالي : ٤ - الحفيد الذي هو ابن الابن من العصبات باتفاق الفقهاء، وینزل منزلة الابن للصلب عند فقده، ویعصب أخواته وبنات أعمامه اللاتي في درجته، كما أنه يعصب من فوقه من عماته إن لم يكن لهن من فرض البنات شيء (ر: ابن الابن). أما ابن البنت فهو حفيد عند الحنابلة، وهو في الميراث من ذوي الأرحام، ولهم أحكام خاصة (ر: إرث. وصية. وقف. أرحام). والحفيدة : بنت الابن، تنزل منزلة البنت عند عدم البنت، وترث السدس مع بنت الصلب تكملة للثلثين، وتحجب بابن الصلب، وبالبنتین فأكثر، ويعصبها أخوها، وابن أخیھا، وابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها، (ر: بنت الابن). دخول الجفدة في الوقف على الأولاد: ٥ - اختلف الفقهاء في ذلك، فذهب الحنابلة وهو ظاهر الرواية المفتى به عند الحنفية إلى أنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات في الوقف على الأولاد. (١) (١) المغني ٦٠٨/٥ - ٦٠٩، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٤٥، حاشية ابن عابدين ٤٣٤/٣ ط إحياء التراث العربي بیروت. وذهب الشافعیة إلی أن الحفدة لا يدخلون في الوقف على الأولاد في الأصح عندهم. (١) والتفصيل في مصطلح (وقف). ٢٢٢ 329 (١) قليوبي وعميرة ١٠٤/٣ - ٣٢٨ - تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء السابع عشر الآمدي (ملحق) تراجم الفقهاء ابن تيمية ١ الآمدي : هو علي بن أبي علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥ إبراهيم العقباني (؟ - ٨٨٠ هـ). هو إبراهیم بن قاسم بن سعید بن محمد، أبو سالم، العقباني التلمساني المالكي. فقيه، قاضٍ ، مفتي، حافظ. قال الشيخ أحمد زروق: كان أبو سالم هذا فقيها تولی قضاء تلمسان وکان شكورا. ونقل عنه المازري في نواز له، وممن أخذ عنه العلامة أحمد الونشريسي، وأثنى عليه ونقل عنه في کتبه، وذكر عنه في تعليقه على ابن الحاجب أنه كان هو وأبوه الإِمام قاسم يشدد النكير علي ابن العربي في قوله بجواز إرسال الريح في المسجد . [نيل الابتهاج ٥٧، والبستان ٥٧، ومعجم المؤلفين ٧٦/١]. إبراهيم اللقاني: هو إبراهيم بن حسن : تقدمت ترجمته في ج ٣١١/١٠ ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥ ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥ ابن الإخوة ( ٦٤٨ - ٧٢٩ هـ) هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد ابن الإِخوة، ضياء الدين، القرشي، الشافعي. محدث. سمع من الرشيد العطار وأبي مضر. من تصانيفه: ((معالم القربة في أحكام الحسبة)) . [الدرر الكامنة ٤ /١٦٨ والأعلام ٢٦٣/٧ ومعجم المؤلفين ١٨١/١١] ابن بحينة (؟ - ٥٦ هـ). هو عبد الله بن مالك بن القشب بن جندب، أبو محمد. صحابي. معروف بابن بحينة. روى عن النبي ◌ُّر. وعنه الأعرج، وحفص بن عاصم، وابنه علي بن عبدالله، وعطاء بن يسار، ومحمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وغيرهم . [أسد الغابة ٢٧١/٣، والاستيعاب ٩٨٢/٣، وتهذيب التهذيب ٥ /٣٨١]. ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبدالحليم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦ ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦ - ٣٣١ - ابن جرير الطبري (ملحق) تراجم الفقهاء ابن عاشر ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١ ابن جزي : هو محمد بن أحمد تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٧ ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبدالرحيم : تقدمت ترجمته في ج ٣ص ٣٤٠ ابن جماعة: هو عبدالعزيز بن محمد : تقدمت ترجمته فیج ٣ ص ٣٤٠ ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨ ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧ ابن حامد : هو الحسن بن حامد : . تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨ ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٩٩ ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩ ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٧ ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج٨ص٢٧٦ ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨ ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨ ابن سیرین : هو محمد بن سیرین : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن شعبان : هو محمد بن القاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٣٠ ابن عاشر (٩٩٠ - ١٠٤٠ هـ) هو عبد الواحد بن أحمد بن علي بن - ٣٣٢ - ابن عاشر (ملحق) تراجم الفقهاء ابن الماجشون عاشر بن محمد، أبومحمد، الأنصاري، الأندلسي، الفاسي، المالكي - فقيه عالم مشارك في القراءات والنحو والتفسير والأصول وعلم الكلام وغيرها. أخذ عن أبي العباس أحمد بن الكفيف، وإلى عبدالله محمد الشريف المري وغيرهما . من تصانيفه ((المرشد المعين على الضروري من علوم الدين))، منظومة في فقه المالكية، و((شرح مختصر خليل)) في فروع الفقه المالكي، و((الكافي)» في القراءات، و((فتح المنان شرح مورد الظمآن)). [خلاصة الأثر ٩٦/٣، والأعلام ٣٢٣/٤، ومعجم المؤلفين ٦ /٢٠٥]. ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٣٠ ابن عبدالبر : هو يوسف بن عبدالله تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٠ ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٢ ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عقيل : هو علي بن عقيل : تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٠١ ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢ ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٣ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ - ٣٣٣ - ابن مسعود (ملحق) تراجم الفقهاء أبو أمامة ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٠ ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢١ ابن المنذر : هو محمد بن ابراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن هارون (؟ - ٩٥١ هـ) هو علي بن موسى بن هارون، أبو الحسن، المضفري، المالكي. المعروف بابن هارون الفقيه، المفتي الفرضي. لازم ابن غازي نحوا من تسع وعشرين سنة فأخذ عنه وانتفع به وأجازه وختم علیه البخاري نحو عشر ختمات، والموطأ، وغير ذلك من الكتب المعتبرة في فنون شتى، وأخذ أيضا عن أبي العباس الونشريسي، والقاضي المكناسي وغيرهم. وعنه عبدالواحد الونشريسي وعبدالوهاب الزقاق وسعيد المقري وغيرهم . [ شجرة النور الزكية ٢٧٨) ابن هلال (؟ - ٧٩٥ هـ). هو أحمد بن عمر بن هلال، أبو العباس، قاضي القضاة الربعي (نسبة الى ربيعة بن نزار) فقيه، قاضي. مشارك في علوم شتى. تفقه بفخر الدين ابن المخلطة وأجازه بسنده من طريق ابن الحاجب إلى الإِمام مالك وأخذ أيضا عن سراج الدين بن عمر المراکشي وزین الدین عبدالملك بن رستم الاسكندري وغيرهم، وعنه جماعة منهم أبو أیمن محمد بن برهان الدين بن فرحون وأخوه حسن . من تصانيفه: (( شرح ابن الحاجب الفرعي))، وشرحان على مختصره الأصلي، و((تفسير آية الكرسي))، و((شرح كافية ابن حاجب)) . [شجرة النور الزكية ٢٢٣]. ابن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥ ابن وهبان : هو عبدالوهاب بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١٢ ص٣٢٨ أبو أمامة : هو صُدّى بن عجلان : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٥ - ٣٣٤ - أبو البقاء الكفوي (ملحق) تراجم الفقهاء أبو سعيد الاصطخري أبو البقاء الكفوي: هو أيوب بن السيد شريف : تقدمت ترجمته في ١ ص٣٣٥ أبو بكر الآجري (؟ - ٣٦٠ هـ) هو محمد بن الحسين بن عبدالله، أبوبكر الآجري. نسبته إلى آجر (من قرى بغداد) فقيه شافعي محدث. سمع أبا مسلم الکجي وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو العكبري، وأحمد بن يحيى الحلواني وغيرهم. روى عنه أبوالحسن الجماعي، وعبدالرحمن بن عمر بن النحاس، وأبوالحسين بن بشران وغيرهم. قال الخطيب: كان دينا ثقة. من تصانيفه: ((أخلاق العلماء))، و((أخلاق حملة القرآن))، و((أخبار عمربن عبدالعزيز))، و((كتاب الشريعة))، و((كتاب الأربعين حديثا))، و((تحريم النرد والشطرنج والملاهي)). [تذكرة الحفاظ ٩٣٦/٣، والنجوم الزاهرة ٤ / ٦٠، والأعلام ٣٢٨/٦، ومعجم المؤلفين ٩ / ٢٤٣]. أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٢ أبوحفص البرمكي : هو عمر بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٢ أبوحفص العکېري : هو عمر بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبوالخطاب : هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبوداود : هو سليمان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو ذر : هو جندب بن جنادة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣ أبوسعيد الأصطخري : هو الحسن بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ : - ٣٣٥ - أبو سعيد الخدري (ملحق) تراجم الفقهاء إسحاق بن راهویه أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو الطُّفيل (٣ - ١٠٠ هـ) هو عامر بن واثلة بن عبدالله بن عمرو، أبوالطفيل، الليثي، الكناني، القرشي، صحابي. مشهور ((بکنیته)) روی عن النبي ◌َليل وعن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن جبل وحذيفة وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وعنه الزهري وقتادة وعبدالعزيز بن رفيع وغيرهم. وشهد مع علي (رضي الله عنه) مشاهده کلها. قال ابن عدي روی عن النبي مقل قريبا من عشرين حديثا. وقال مسلم: مات أبوالطفيل سنة مائة، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله والح * . وقال صالح بن أحمد عن أمية أبوالطفيل مكي ثقة . [الإِصابة ١١٣/٤، وأسد الغابة ١٧٩/٥، والاستيعاب ٤ /١٦٩٦، وتهذيب التهذيب ٨٣/٥، والأعلام ٢٦/٤]. أبو قلابة : هو عبدالله بن زید : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ أبي بن كعب : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٩ الأثرم : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ الأجهوري : هو علي بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠ أسامة بن شريك : تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٣ إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠ - ٣٣٦ - أُشهب (ملحق) تراجم الفقهاء بُسْرة بنت صفوان أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠ الأعرج: هو الحسن بن محمد النيسابوري: ر: النيسابوري أم المنذر (؟ -؟) هي سلمى بنت قيس بن عمروبن عبيد بن مالك بن عدي، أم المنذر، البخارية الأنصارية وهي بكنيتها أشهر، وهي أخت سليط بن قيس، وهي إحدى خالات النبي # من جهة أبيه، كانت ممن صلى القبلتين، وبايعت بيعة الرضوان . روت عنها أم سليط بن أيوب بن الحكم. [الإِصابة ٣٢٥/٤، والاستيعاب ٤ / ١٨٦١، وأسد الغابة ١٤٩/٦]. إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج٣ص ٣٥٠ أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢ الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ ب الباجي : هو سلیمان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢ البخاري: هو محمد بن إسماعيل : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣ البُرُزلي : هو أبوالقاسم بن أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣ بريدة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٦ بُسْرة بنت صفوان (عاشت إلى ولاية معاوية) هي بُسْرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد القرشية الأسدية. وهي ابنة أخي ورقة بن نوفل صحابية روت عن النبي وَلّ . وعنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وعبدالله بن عمرو بن العاص ومروان بن الحكم - ٣٣٧ - بسرة بنت صوفان (ملحق) تراجم الفقهاء الحاكم وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وغيرهم. قال ابن حبان: كانت من المهاجرات، وقال مصعب: كانت من المبايعات وقال الشافعي: لها سابقة وهجرة قديمة . [الإِصابة ٤ /٢٤٥، والاستيعاب ١٧٩٦/٤، وأسد الغابة ٦/ ٤٠، وتهذيب التهذيب ١٢ /٤٠٤]. ·بهز بن حكيم : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٢ البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤ البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣١٩ البيهقي : هو أحمد بن الحسين : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٧ ٹ الثوري : هو سفيان بن سعيد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥ ج جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥ الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني : تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٦ الجصاص : هو أحمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٥ ح الحافظ العلائي : هو خليل بن کیکلدمي : تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٩٤ الحاكم : هو محمد بن عبد الله : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨ - ٣٣٨ - 1 الحجاوي (ملحق) تراجم الفقهاء حماد بن سلمة الحجاوي : هو موسى بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨ الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٦ الحسن بن زياد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧ الحسن بن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٩ الحصکفي : هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧ الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧ الحكم : هو الحكم بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج٥ص ٣٤٠ حكيم بن حزام : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٥٤ حماد بن أبي سليمان : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨ حماد بن أسامة (١٢١ - ٢٠١ هـ) هو حماد بن أسامة بن زيد، أبو أسامة، القرشي الکوفي. من حفاظ الحديث، کان ثقة، عالما بأخبار الكوفة ثبتا. روى عن هشام بن عروة وسعد بن سعيد الأنصاري ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن حسان وحماد بن زيد والثوري وغيرهم. عنه الشافعي وأحمد بن حنبل، ويحيى وإسحاق بن راهويه وإبراهيم الجوهري والحسن بن علي والحلواني وغيرهم. قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: أبو أسامة ثقة كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل الكوفة، وقال العجلي: کان ثقة وکان یعد من حكماء أصحاب الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات . [تهذيب التهذيب ٢/٣، وتذكرة الحفاظ ٢٩٥/١، وميزان الاعتدال ٥٨٨/١، والأعلام ٣٠١/٢]. حماد بن سلمة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١٠ - ٣٣٩ - خالد بن الوليد (ملحق) تراجم الفقهاء الزبيربن العوام الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٥٠ خ خالد بن الوليد : تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٧ الخرشي : هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨ الخطاب : هو حمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩ الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٦ الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١ ربيعة الرأي : هوربيعة بن أبي عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١ الرملي : هو خير الدين : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩ د الدردير : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٥٠ الزبير بن العوام: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١١ - ٣٤٠ - ٠