النص المفهرس
صفحات 321-340
حبس ١١١ - ١١٣ ١١١ - للفقهاء قولان في تمكين المحبوس من صلاة الجمعة : القول الأول : يمنع من الخروج إلى صلاة الجمعة وصلاة العیدین لیضجر قلبه وینزجر إن رأی الحاکم المصلحة في ذلك، هذا قول أکثر فقهاء المذاهب الأربعة، وهو ظاهر القول عن علي رضي الله عنه. (١) ٠ القول الثاني: لا يمنع المحبوس من الخروج إلی صلاة الجمعة وصلاة العیدین لأهميتها، وهذا ظاهر كلام بعض الحنابلة، وبه قال البغوي من الشافعية، وهو المفهوم من كلام السرخسي من الحنفية والبويطي صاحب الشافعي . (٢) ١١٢ - وإذا توفرت شروط الجمعة في السجن وأمكن أداؤها فيه لزمت السجناء كما نص على ذلك الشافعية وابن حزم، وقالوا: يقيمها لهم = ٢٩٢/٢، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٨١ - ٢٨٢، وطبقات ابن سعد ٣٥٦/٥، عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٣٠١ - ٣٠٢ (١) حاشية ابن عابدين ٣٧٧/٥، والمبسوط ٩٠/٢٠، ٢٣٦، والمغني ٢/ ٣٣٩، والمعيار ٤١٦/١، والقوانين الفقهية ص٥٥، وأسنى المطالب ١٨٨/٢، وحاشية الرملي ٢٦٢/١، وحاشية الباجوري ١/ ٢١٢ (٢) غاية المنتهى للكرمي ٢٠٦/١، وحاشية الباجوري ٢١٢/١، وروضة الطالبين ٤/ ١٤٠، طبقات الشافعية للسبكي ٢٧٦/١، والفوائد البهية لللكنوي ص ١٣٠، جواهر الإكليل ٢/ ٩٤، وحاشية الشرواني ١٤٣/٥ من يصلح لها منهم أومن أهل البلد، ويتجه وجوب نصبه علی الحاکم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يقول بالجمعة على أهل السجون، وخالفه إبراهيم النخعي فقال: ليس على أهل السجون جمعة، وظاهر كلام الحنفية جواز فعل المحبوسين لها، فإن لم يقدروا صلوا الظهر فرادی .(١) تشغيل المحبوس : ١١٣ - للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس من العمل في الحبس : القول الأول : لا يمنع المحبوس من العمل في حبسه ویمگّن من ذلك، لما فیه من أسباب النفقة الواجبة ووفاء الدین ونحوه، وهذا قول الشافعية والحنابلة وغيرهم وبه أفتى بعض الحنفية . (٢) القول الثاني : يمنع المحبوس من العمل في حبسه ولا یمگّن منه، لئلا يهون عليه الحبس وليضجر قلبه فینزجر، وإلا صار الحبس له بمنزلة الحانوت، وهذا هو المعتمد في مذهب (١) الهداية ٦٣/١، والمبسوط ٣٦/٢، وحاشية الباجوري ١٦٣/١ - ١٦٤، وحاشية الرملي ٢٦٢/١، والمحلى لابن حزم ٤٩/٥ - ٥٠، والمصنف لابن أبي شيبة ٢ / ١٦٠ (٢) الفتاوى الهندية ٤١٨/٣، والدر المختار وحاشيته ٣٧٩/٥، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ١٨٨/٢ - ١٨٩ و١٩٤، والبحر الزخار ٨٢/٥، والمغني ٤٩٥/٤ . - ٣٢١ - حبس ١١٤ - ١١٧ الحنفية، وبه قال غيرهم من الفقهاء. (١) القول الثالث : يترك تمكين المحبوس من العمل في حبسه لتقدير الحاكم واجتهاده، وبه قال المرتضى. (٢) أحكام بعض التصرفات المتعلقة بالمحبوس : ١١٤ - ذكر الفقهاء العديد من أحكام بعض التصرفات المتصلة بالمحبوس مما يتعلق بالأمور المالية والمدنية والجنائية والأحوال الشخصية وغيرها، وهذا بيانها على النحو التالي : التصرفات المالية المتصلة بالمحبوس : بيع المحبوس ماله مکرها : ١١٥ - للمحبوس التصرف بماله بيعا أو شراء ونحوه بحسب مايرى، لأن الحبس لا يوجب بطلان أهلية التصرف. فإن أكره بالحبس على البيع أو الشراء أو التأجير فله الفسخ بعد زوال الإِكراه لانعدام الرضا. (٣) وتفصيل ذلك في مصطلح إكراه. (١) حاشية ابن عابدين ٢٧٨/٥، والفتاوى الهندية ٤١٨/٣، ٦٣/٥، والبحر الزخار ٨٢/٥ (٢) البحر الزخار ٥/ ٨٢، وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي هو الأوفق إذا روعي في ذلك المصلحة العامة والخاصة. (٣) بدائع الصنائع ٧/ ١٧٤، والمغني ٤ / ٤٨٤ - ٤٨٦، والاختيار ١٠٥/٢، والهداية ٢٢٢/٣، وجواهر الإكليل ٣٤٠/١ الرجوع على المحبوس بالمال المدفوع عنه لتخليصه : ١١٦ - ذكر المالكية أن من حبسه السلطان فدفع عنه قريبه ما خلّصه به من الحبس ثم سكت ولم يطالبه بالمدفوع حتی مات، فقام ولده یطالب بالمدفوع وأنه سلف، والمحبوس المفتدى يدّعي أنه هبة، فالحكم أن على مدّعي الهبة البيّنة، ولا حجة بسكوت الدافع عنه، لأن ذلك دین لزم في ذمته . وذكر ابن تيمية أنه إذا أكره قريب أو صديق ونحوه علی أداء مال عن محبوس فدفعه من ماله رجع به على المحبوس ولو من غیرإذنه، لأن الإكراه والدفع بسببه، فلا یذهب المال هدرا، ولأن النفوس والأموال يعتريها من الضرر والفساد مالا يندفع إلا بأداء مال عنها. ولو علم المؤدي أنه لا يسترد مادفعه من المحبوس إلا بإذنه لم يفعل، وإذا لم يقابل المحبوس الإِحسان بمثله فهو ظالم، والظلم حرام، والأصل في هذا اعتبار المقاصد والنّات في التصرفات . (١) رهن المفلس المحبوس ماله : ١١٧ - الأصل عدم تمكين المفلس المحبوس من التصرف بماله أورهنه، فإن وقع تصرفه لم يبطل (١) المعيار ١٨٤/٥، والمظالم المشتركة لابن تيمية ص٤٦ - ٤٨ - ٣٢٢ - حبس ١١٨ - ١٢٠ بل يوقف على نظر الحاكم والغرماء. وهذا قول الجمهور وصاحبي أبي حنيفة . وقال الإِمام أبو حنيفة: لا يمنع من الرهن وغيره من التصرفات، وإنما للحاكم أن يستمرّ في حبسه ليضجره فيسارع إلى قضاء الدين . (١) ما يجب على المودَع إذا عجز عن رد الوديعة إلى مالكها المحبوس : ١١٨ - إذا طرأ عذر للمودع كسفر أو خوف حریق وهدم ردّ الوديعة إلی مالکها، فإن كان المالك محبوسا لا يصل إليه سلّمها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وأجیره، وإلا دفعها إلى الحاكم. فإن تعذر ذلك أودعها ثقة وأشهد بينة على عذره، لأنه يدّعي ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب، وهذا مذهب المالكية والشافعية والصاحبين، ومذهب الحنابلة في أحد الوجهين . وقال أبوحنيفة: له أن يسافر بها مالم ينهه. (٢) وتفصيل ذلك في مصطلح : (وديعة). (١) بدائع الصنائع ١٧٤/٧، والهداية ٢٣٠/٣، والشرح الكبير ٢٦٥/٣، وحاشية القليوبي ٢/ ٢٨٥، وغاية المنتهى للكرمي ١٢٦/٢ - ١٢٩، وأسنى المطالب ٢٤٥/٣، ومنهاج الطالبين ٣٠٨/٣، والإنصاف ٣٩٢/٨. (٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٢٤/٣، وأسنى المطالب وحاشية الرملي ٣/ ٧٦، والهداية ١٧٣/٣، وتبيين الحقائق للزیلعي ٧٩/٥، واإِنصاف ٣٢٦/٦ - ٣٢٩ هبة المحبوس المحكوم بقتله ماله لغيره: : ١١٩ - اتفق الفقهاء على أن الأسير أو المحبوس عند من عادته القتل إذا وهب ماله لغيره لا تصح عطيته إلا من الثلث. (١) وتفصيل ذلك في أحكام مرض الموت. تمکین المحبوس من وطء زوجته: ١٢٠ - للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس من وطء زوجته : القول الأول : لا يمنع المحبوس من وطء زوجته في الحبس إذا کان فيه موضع لا يطلع عليه أحد وإلا منع، وهذا مذهب الحنابلة واستظهره أكثر الحنفية وهو قول بعض الشافعية. واستدلوا لذلك بأنه غير ممنوع من قضاء شهوة البطن فكذا شهوة الفرج، إذ لا موجب لسقوط حقه في الوطء، واشترط بعضهم أن يصلح الموضع سكنا لمثل الزوج أو الزوجة . (٢) (١) المغني ٦/ ٨٨، وكشاف القناع ٣٢٥/٤، والشرح الكبير مع الدسوقي ٣٠٦/٣ - ٣٠٧، وحاشية ابن عابدين ٦٦١/٦، وأسنى المطالب ٣٨/٣، وحاشية القليوبي ١٦٣/٣ - ١٦٤ (٢) المغني ٧/ ٣٤ - ٣٥، والهداية ٢٣١/٣، وحاشية ابن عابدين ٤٣٢/٣ و٣٧٨/٥، وشرح أدب القاضي للخصاف ٣٧٦/٢ - ٣٧٧، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ١٨٨/٢، ٣٠٦/٤، وحاشية القليوبي ٣/ ٣٠٠، وفتح القدير ٥/ ٤٧١، والفتاوى الهندية ٤١٨/٣ و٦٣/٥ والفتاوى البزازية ٥/ ٢٢٥، والبحر الزخار ١٣٩/٥ - ٣٢٣ - حبس ١٢١ - ١٢٢ القول الثاني : يمنع المحبوس من وطء زوجته، لأن من غايات الحبس إدخال الضيق والضجر على قلبه لردعه وزجره، ولا تضييق مع تمكينه من اللذة والتنعم والترفه، والوطء إنما هو لذلك، وليس من الحوائج الأصلية كالطعام. وهذا مذهب المالكية وقول بعض الحنفية وبعض الشافعية. وزاد المالكية: أن المحبوس لا يمنع من الاستمتاع بزوجته في مكان لا يطّلع عليه أحد إذا حبس بحقها، لأنها إذا شاءت لم تحبسه، فلا تفوّت عليه حقه في الوطء . (١) القول الثالث : الأصل في وطء المحبوس زوجته أنه حق من حقوقه المشروعة، ولا يمنع منه إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة ورآه القاضي كما لو رأى منعه من محادثة الأصدقاء أو قفل باب الحبس عليه، وهذا قول بعض الشافعية. (٢) إنفاق المحبوس علی زوجته : ١٢١ - لا يمنع الحبس من إنفاق المحبوس على زوجته، لأنه وجد الاحتباس والتمكين من (١) الشرح الكبير للدردير ٢٨١/٣، وتبصرة الحكام ٢٠٥/٢، ومعيد النعم للسبكي ص ١٠٩، والمواضع السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية والفتاوى البزازية . (٢) حاشية القليوبي ٣٩٢/٢، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ١٨٨/٢، ٣٠٦/٤، وحاشية الجمل ٣٤٦/٥، وحاشية الشبراملسي ٣٢٤/٤ طبعة مصطفى البابي الحلبي. جهتها، وما تعذّر فهومن جهته. وقد فوّت حق نفسه فلا يمنع الحبس من الإِنفاق عليها. ونص بعض الشافعية والحنابلة على أنه لا نفقة للزوجة إذا حبس الزوج بحقها لفوات التمكين من قبلها. وقال المالكية والحنفية: لا تسقط النفقة لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها . (١) إنفاق الزوج على زوجته المحبوسة : ١٢٢ - يرى الحنفية والشافعية والحنابلة: أنه لا تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في دين ولو ظلما - بأن كانت معسرة - لفوات الاحتباس وکون الامتناع ليس من جهته . ونص المالكية على أن لها النفقة إن لم تكن مماطلة، سواء كان الحبس في دين الزوج أو غيره، لأن الامتناع ليس من جهتها، وبنحو ذلك قال بعض الشافعية . (٢) (١) حاشية ابن عابدين ٣٦٠/٥، ٣٩٠، ٥٧٨، الشرح الكبير للدردير ٥١٧/٢، والمعيار ٢٣٢/٣، وبدائع الصنائع ٧/ ١٧٥، وغاية المنتهى للكرمي ٢٣١/٣، ٢٣٩، وأسنى المطالب ٤٣٤/٣، وحاشية القليوبي ٢٩٠/٢، ٧٨/٤ (٢) الهداية ٢/ ٣٤، وحاشية ابن عابدين ٥٧٨/٣، والإنصاف ٩/ ٣٨١، وغاية المنتهى ٣/ ٢٣٠، وحاشية القليوبي ٧٨/٤، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٥١٧/٢، وأسنى المطالب ٣/ ٤٣٤ - ٣٢٤ - حبس ١٢٣ - ١٢٥ وفرق النووي بین حبس الزوجة المقرة بدین فلا نفقة لها على زوجها وبین حبس من قامت البينة على استدانتها فلها النفقة. ونص الحنفية على أنه لا تلزم الزوج نفقة زوجته المحبوسة بسبب ردتها. (١) احتساب مدة حبس الزوج أو الزوجة في الإيلاء: ١٢٣ - إذا آلی الزوج من زوجته وکان محبوسا بحق يقدر على أدائه حسبت علیه المدة من حین إیلائه، لأن المانع من جهته وليست من جهتها . وإن طرأ الحبس بعد الإِيلاء لم تنقطع المدة بل تحسب أيضا، وهذا قول جمهور الفقهاء. (٢) أما إذا كانت زوجة المولي محبوسة أو طرأ الحبس عليها بعد الإِيلاء فليس لها المطالبة بالفيئة، ولا تحسب مدة الحبس من مهلة الأشهر الأربعة لتعذر الوطء من جهتها كالمريضة، وتستأنف المدة عند زوال العذر. وهذا قول جمهور الفقهاء والقول المعتمد عند الحنابلة. وفي قول آخر لهم : إن الحبس يحتسب كالحيض. (٣) (١) روضة الطالبين للنووي ٤/ ١٤٠، والهداية ٣٨/٢ (٢) المغني ٧/ ٣٢١، والفتاوى الهندية ٤٨٦/١، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤٣٧/٢، وأسنى المطالب ٣٥٥/٣ (٣) الإنصاف ٩/ ١١٤، والأم للشافعي ٢٩٢/٥، وأسنى المطالب ٣٥٥/٣، والشرح الكبير ٤٣٥/٢ - ٤٣٧، وحاشية ابن عابدين ٣٢/٣ فيئة المحبوس من الإِيلاء إذا تعذر عليه الوطء: ١٢٤ - الأصل أن تحصل الفيئة من الإِيلاء بالوطء باتفاق الفقهاء. (١) فإن كان المولي محبوسا وتعذر عليه الوطء ففيئته بلسانه كأن يقول: فئت إليها أو متى قدرت فعلته يعني الوطء. وإذا كانت المحبوسة زوجته يكون الفيء بالوعد بلسانه أن يفعله إذا زال المانع وهذا قول جمهور الفقهاء وابن مسعود وجابر بن عبدالله والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي وأبي عبيد وعكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس. واشترطوا أن يكون المحبوس مظلوما غير قادر على الخلاص وإلا ففيئته. بالوطء. وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع في حال العذر وغیره. (٢) تأخیر المحبوس ملاعنة زوجته ونفیه الولد : ١٢٥ - يشترط في اللعان الفورية وعدم تأخير الزوج نفي الولد حال العلم بذلك إذا لم یکن عذر. ونص الحنابلة والشافعية وهو مقتضى كلام غيرهم أن الحبس من أعذار تأخير (١) القوانين الفقهية ص ١٦٠، وجواهر الإكليل ٣٦٩/١، والروض الندي للبعلي ص٤١٤، والهداية ٢/ ١١، ومنهاج الطالبين للنووي ١٣/٤ (٢) المغني ٧/ ٣٢٧، والشرح الكبير للدردير ٤٣٧/٢، وحاشية ابن عابدين ٤٣٢/٣، والفتاوى الهندية ٤٨٦/١، والأم للشافعي ٢٩٣/٥، وأسنى المطالب ٣/ ٣٥٥ - ٣٢٥ - حبس ١٢٦ - ١٢٩ اللعان. فإن كانت مدة الحبس قصيرة كيوم أو يومين فأخر المحبوس نفيه ليلا عن أمام الحاكم لم يسقط نفيه بالتأخير. وإن كانت المدة طويلة أرسل إلی الحاکم لیبعث إليه نائبا یلاعن عنده. فإن لم يمكنه ذلك أشهد علی نفیه، فإن لم يفعل سقط نفیه وبطل خياره لأن عدم تصرفه یتضمن إقراره بالنسب.(١) وتفصيل ذلك مصطلح : (لعان). التصرفات القضائية والحكمية المتصلة بالمحبوس : خروج المحبوس لسماع الدعوى عليه عند القاضي أو تعذر ذلك: ١٢٦ - إذا أدعى رجل على محبوس حقا يخرجه القاضي لسماع الدعوى علیه والإِجابة عنها ثم يرده الى الحبس ولا يوكل عنه أحدا في الخصومة عند غير المالكية، فإن تعذر على المحبوس الخروج جاز له استحسانا توكيل من يجيب عنه. (٢) (١) الاختيار ١٧١/٣، والإنصاف ٢٥٦/٩، ٢٥٧، وكفاية الطالب ٩٠/٢، ومنهاج الطالبين ٤/ ٣٧، ومغني المحتاج للشربيني ٣٢/٤، والمغني ٧/ ٤٢٥، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ٣٨٧/٣، وحاشية الدسوقي ٤٦٣/٢ (٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣٧٨/٥، ٥١٢، وروضة الطالبين ٤/ ١٤٠، وأسنى المطالب ١٨٩/٢،= خروج المحبوس للشهادة عند القاضي أو تعذر ذلك: ١٢٧ - إذا منع المحبوس من الخروج لأداء الشهادة عند القاضي جاز له استحسانا توکیل من يشهد على شهادته.(١) ١٢٧م - إجابة دعوة المحبوس للإِشهاد على تصرفه : نص الشافعية على أن المحبوس إذا دعا رجلا ليشهده على تصرفه فإنه يجب عليه الإِجابة لأجل عذر المحبوس وحتى لا تضيع الحقوق. (٢) ما لا يجوز تأدیب المحبوس به : ١٢٨ - شرع التأديب للتقويم والإصلاح لا الإهانة والإتلاف واحتقار معاني الآدمية، وقد نص الفقهاء على حرمة المعاقبة للمحبوس أو غيره بعدة أمور منها : أ - التمثيل بالجسم : ١٢٩ - لا تجوز المعاقبة بجدع أنف، أو أذن، أو = والمغني ٤٩/٩، والخرشي ٢٨١/٥، وتبصرة الحكام ٣٠٤/١ (١) الدر المختار وحاشيته ٥/ ٤٩٩، ولسان الحكام لابن الشحنة ٢٥١، وتبصرة الحكام ٣٠٤/١، والإنصاف ٩٠/١٢، والمغني ٢٠٧/٩، وحاشية القليوبي ٣٣٢/٤ (٢) أسنى المطالب مع حاشيته للرملي ٣٧٢/٤، ومنهاج الطالبین مع حاشية القلیوبي ٤/ ٣٢٩ - ٣٢٦ - حبس ١٣٠ - ١٣٤ اصطلام شفة، وقطع أنامل، وكسر عظم، ولم يعهد شيء من ذلك عن أحد الصحابة، ولأن الواجب التأديب، وهو لا يكون بالإِتلاف.(١) وقد نهى النبي ◌َّر عن التمثيل بالأسرى فقال في وصيته لأمراء السرايا: ((ولا تمثلوا)). (٢) ب - ضرب الوجه ونحوه : ١٣٠ - لا يجوز للحاكم التأديب بما فيه الإهانة والخطر، كضرب الوجه وموضع المقاتل، وكذا جعل الأغلال في أعناق المحبوسين، وكذا لا يجوز أن يمد المحبوس على الأرض عند ضربه، سواء كان للحد أو التعزير على ما تقدم. (٣) ج - التعذیب بالنار ونحوها : ١٣١ - يحرم التأديب بإحراق الجسم أو بعضه بقصد الإِيلام والتوجيع إلا المماثلة في العقوبة فتجوز عند كثير من الفقهاء. ولا يجوز خنق المحبوس وعصره وغطّه في الماء. (٤) (١) بدائع الصنائع ٧/ ١٢٠، والمغني ٣٢٦/٨، والبحر الزخار ٢١٢/٥، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٣٥٤ (٢) حديث: ((ولا تمثلوا ... )) أخرجه مسلم (١٣٥٧/٣ - ط الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي. (٣) الفتاوى الهندية ٣/ ٤١٤ (٤) السياسية الشرعية ص١٥٢، وفتح الباري ٦/ ١٥٠، والمغني ١١٩/٧ د - التجويع والتعريض للبرد ونحوه : ١٣٢ - لا يجوز الحبس في مكان يمنع فيه المحبوس الطعام والشراب، أو في مكان حار أو تحت الشمس أو في مكان بارد، أو في بيت تسدّ نوافذه وفيه دخان أو يمنع من الملابس في البرد. فإن مات المحبوس فالدية على الحابس وقيل : القود . (١) هـ - التجريد من الملابس : ١٣٣ - تحرم المعاقبة بالتجريد من الثياب لما في ذلك من كشف العورة. (٢) و- المنع من الوضوء والصلاة ونحوها : ١٣٤ - ينبغي تمكين المحبوس من الوضوء والصلاة، ولا تجوز معاقبته بالمنع منهما. (٣) (١) المغني ٧/ ٦٤٣، وشرح المحلي مع حاشية القليوبي ٤/ ٩٧، و٢٠٥، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٣٩ ، وحاشية ابن عابدين ٢/ ٤٢١، وغاية المنتهى للكرمي ٣١٧/٣، والخراج ص١١٨، ١٣٥، والفتاوى الهندية ٤١٤/٣، والتراتيب الإدارية للكتاني ٢٩٥/١، وأسنى المطالب ٤/٤ و٤٦، والإِنصاف ٩/ ٤٣٩ (٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص٢٣٩، وحاشية ابن عابدين ١٣/٤، ٣٧٩/٥، والإنصاف ٢٤٨/١٠، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٠٤ (٣) الشرح الكبير للدردير ٢٨٢/٣، وحاشية القليوبي ٢٠٥/٤، والإنصاف ٢٤٨/١٠، والدر المختار مع حاشيته ٣٧٨/٥ - ٣٧٩ - ٣٢٧ - حبس ١٣٥ - ١٣٨ ونصوا على أنه لا يجوز منع المحبوس من قضاء حاجته . (١) ز - السب والشتم : ١٣٥ - لا يجوز للإِمام أو غيره التأديب باللعن والسب الفاحش وسب الآباء والأمهات ونحو ذلك. ويجوز التأديب بقوله: يا ظالم یامعتدي ونحوه .(٢) ح - أمور أخرى تحرم المعاقبة بها: ١٣٦ - تحرم المعاقبة بالإقامة في الشمس أو صب الزيت على الرؤوس أو حلق اللحية وكذا إغراء الحيوان كالسبع والعقرب بالمحبوس ليؤذيه. وسئل مالك عن تعذيب المحبوس بالدهن والخنافس (حشرات سوداء كالجعل) فقال: لا يحل هذا، إنما هو السوط أو السجن. (٣) وفي الجملة لا تجوز معاقبة المحبوس بقصد إتلافه كله أو بعضه، لأن التأديب لا يكون بذلك. (٤) (١) الشرح الكبير للدردير ٢٨٢/٣ (٢) الشرح الكبير ٤/ ٣٥٤، والأحكام السلطانية للماوردي ص٢٣٦، وحاشية سعدي جلبي ٢١٢/٤، وغاية المنتهى ٣١٦/٣، وبدائع الصنائع ٧/ ٦٤ (٣) الخراج ص١٣٥، وأسنى المطالب ٩/٤، والمغني ٧/ ٦٤١، والخراج ص١١٨، وتبصرة الحكام ٢/ ١٤٧ (٤) المغني ٣٦٢/٨، والسياسة الشرعية ص١١٧، والخرشي ٨/ ١١٠، وفتح القدير ٤٧١/٥ إخراج المحبوس لإِصابته بالجنون : ١٣٧ - نص المالكية على أن المحبوس إذا ذهب عقله وجن فإنه يخرج من الحبس لعدم إدراكه الضيق المقصود من حبسه، ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله. فإن عاد له عقله عاد للحبس، وهذا مذهب الحنفية والشافعية. وذهب الحنابلة وأبو بكر الإِسكافي من الحنفية إلی أن الجنون لا یمنع التعزیر۔ والحبس فرد من أفراده - لأن الغاية منه التأديب والزجر، فإن تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطل جانب الزجر منعا للغير. (١) هروب المحبوس : ١٣٨ - ذكر الفقهاء غير الشافعية أن السجّان ونحوه ممن استحفظ على بدن المحبوس المدين بمنزلة كفيل الوجه، ويترتب عليه إحضاره للخصومة، فإن أطلقه وتعذّر إحضاره ضمن ما عليه، وعند الشافعية: إن هرب يحضره الدائن . وإذا أراد المحبوس الهرب وهجم على حارسه ليؤذیه فإنه یعامله کالصائل وقد ذكر (١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٢٨٢/٣، وبدائع الصنائع ٧/ ٦٣ - ٦٤ وحاشية ابن عابدين ٣٧٨/٥ و٤٢٦، وأسنى المطالب مع حاشية الرملي ١٨٩/٢، ٣٠٦، وحاشية القليوبي ٣/ ٢٦٠، والبحر الزخار ٥/ ٨٢ - ٣٢٨ - حبس ١٣٩ - ١٤٣ الفقهاء أن الصائل يوعظ ويزجر ويخوّف ويناشد بالله لعله يكف عن الأذى والعدوان. فإن لم ينكف وأراد نفس الحارس أو ماله فيدفعه بأسهل ما یعلم دفعه به کالضرب ونحوه. فإن لم يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه، غیر أنه لا يجوز للمصول علیه جرح الصائل إن قدر على الهرب منه بلا مشقة تلحقه ارتكابا لأخف الضررين. وقد قال ابن تيمية في جند قاتلوا عربا نهبوا أموال تجار ليردوه إليهم: هم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولا دية ولا كفارة. وقال ابن الجوزي: لا يسقط الأمر عن الجندي بظنه أنه لا یفید.(١) صفات السجّان ونحوه : أ - الأمانة : ١٣٩ - الأمانة هي الثقة، وقد ذكر الفقهاء أن من صفات السجان كونه ثقة ليحافظ على المحبوسين ويتابع أحوالهم. (٢) (١) حاشية ابن عابدين ٢٩٩/٥، وتبصرة الحكام ٢/ ٣٤٩، والفتاوى لابن تيمية ٥٦/٢٩، وغاية المنتهى ١٠٩/٢، وحاشية القليوبي ٢٠٦ - ٢٠٧، ٣٠٢، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٣٥٧، والإنصاف ٣٠٣/١٠، وأسنى المطالب ١٦٧/٤، والفروع لابن مفلح ٦/ ١٤٧ (٢) القاموس المحيط، والمصباح المنير: مادة: (وثق) وانظر الخراج ص١٦٢ ب - الكياسة : ١٤٠ - الكياسة هي العقل والفطنة وذكاء القلب، وقد جاءت هي والتي قبلها في قول علي رضي الله عنه. ألا تراني کیسا مکیّسا بنيت بعد نافع مخيّسا بابا حصينا وأمينا كيّسا، والأمين والكيس صفتان للسجان. (١) ج - الصلاح : ١٤١ - ينبغي أن يكون مباشر الحبس معروفا بالخير والصلاح ويتأكد ذلك في مباشر سجن النساء. (٢) د - الرفق : ١٤٢ - من صفات السجان الرفق بالمحبوسين لئلا يظلمهم ويمنعهم مما لا يقتضيه الحبس. (٣) هـ اللياقة البدنية : ١٤٣ - استعمل علي رضي الله عنه قوما من (١) الصحاح ، والقاموس، والمصباح، والمعجم الوسيط: مادة (کیس) و(ظرف) وانظر حاشية ابن عابدين ٣٧٧/٥، وفتح القدير ٥ / ٤٧١ (٢) الخراج ص١٦٢، وحاشية الدسوقي ٣/ ٢٨٠، والمدونة ٢٠٦/٥، والفتاوى الهندية ٤١٤/٥ (٣) معید النعم للسبکي ص١٤٢ - ٣٢٩ - حبس ١٤٤، حبل الحبلة ١ - ٢ السبابجة في حراسة السجون، وكانوا قد استوطنوا البصرة وعرفوا بقوة أجسامهم. (١) مراقبة الدولة السجون وإصلاحها . ١٤٤ - ذكر أبو يوسف أنه ينبغي تتبع المحبوسين والنظر فيها من غير كلل ولا تقصير واتباع العدل معهم وعدم الاعتداء عليهم. والفقهاء علی أن أول عمل يبدؤه القاضي - حین تولیه القضاء - النظر في السجون والبحث في أحوال المحبوسین. بل ذهب بعضهم إلى وجوب ذلك لأن الحبس عذاب فیقدم على ما سواه. وقالوا: لا يحتاج في تصفح أحوالهم إلى متظلم إليه لعجز المحبوسين عن ذلك. (٢) (١) لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص١٨٣ (٢) الخراج ٦٣، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٢٣، وأسنى المطالب ٢٩٤/٤، وشرح المحلي على المنهاج ٤/ ٣٠١، وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٧٢ - ٧٧، والمغني ٩/ ٤٧ -٤٨، وغاية المنتهى للكرمي ٤١٩/٣، والدر المختار وحاشيته ٥/ ٣٧٠، وتبصرة الحكام ١/ ٤٠، والشرح الكبير للدردير ١٣٨/٤، والهداية ٨٢/٣، وأدب القاضي للماوردي ٢٢١/١ حبل الحبلة التعريف : ١ - الحبل بفتح الموحدة: مصدر: حبلت المرأة تحبل ويستعمل لكل بهيمة تلد إذا حملت بالولد، والوصف: حبلى والجمع حبليات، وحبالی . والحبلة : جمع حابلة بالتاء. قال أبوعبيد: حبل الحبلة: ولد الجنين الذي في بطن الناقة ولهذا قيل: (الحبلة) بالهاء لأنها أنثى، فإذا ولدت فولدها (حبل) بغير هاء.(١) وفي الاصطلاح: هونتاج النتاج، بأن تستولد الدابة، ثم تستولد ابنتها . (٢) الألفاظ ذات الصلة : الملاقيح : ٢ - وهي مافي بطون الأمهات من الأجنة. (١) المصباح المنير، والقاموس، وتاج العروس، واللسان مادة: (حبل) (٢) فتح الباري ٣٥٨/٤، ونهاية المحتاج ٤٤٨/٣، والمغني ٤/ ٢٣٠، ومواهب الجليل ٤/ ٣٦٣، وحاشية الطحطاوي ٦٤/٣ - ٣٣٠ - حبل الحبلة ٣ - ٤، حُبلی، حتم المضامين : ٣ - وهي ما في أصلاب الفحول. الحكم التكليفي : ٤ - لا خلاف بين الفقهاء في أن بيع حبل الحبلة حرام والعقد باطل . (١) لحديث: ابن عمر رضي الله عنهما: قال: نهى النبي ﴾: عن بيع حبل الحبلة. (٢) وکان۔۔ کما قال ابن عمر - بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. المعنى المنهي عنه : اختلف الفقهاء في المعنى المنهي عنه في الحدیث لاختلاف الروايات : فذهب الحنفية إلى أن المنهي عنه هو: بيع ما سوف يحمله الحمل بعد أن يولد ويحمل ويلد وهو نتاج النتاج. وسبب النهي على هذا الرأي : أنه بيع معدوم وغیر مقدور على تسليمه . وهو قول عند الشافعية. وقال المالكية والشافعية: إن المعنى المنهي (١) المصادر السابقة. (٢) حديث: ((نهى النبي ◌َّر عن بيع حبل الحبلة)) أخرجه البخاري (الفتح ٣٥٦/٤ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١١٥٣ - ط الحلبي). عنه هوبيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، وتنتج التي في بطنها، وسبب النهي هو: أنه بيع إلى أجل مجهول. وكلا البيعين باطل باتفاق الفقهاء، لأنه من بيوع الغرر. وقال الحنابلة بكل من التفسیرین، وحكموا بفساد البيع لكل منهما للسببين المذكورين. (١) ځبلی انظر : حامل . حتم انظر: حکم . (١) حاشية الطحطاوي ٦٤/٣، وكشاف القناع ١٦٦/٣، والمغني ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١، ونهاية المحتاج ٤٤٨/٣، والأم للشافعي ١١٨/٣، ومواهب الجليل ٣٦٣/٤ - ٣٣١ - تراجم الفقهاء الواردة اسماؤهم في الجزء السادس عشر ابن أبي شيبة ( ملحق ) تراجم الفقهاء ابن حجر العسقلاني ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص٣٩٧ ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٥ ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٥ ابن بطال : هو علي بن خلف: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٦ ابن تيمية : ( تقي الدين ): هو أحمد بن عبد الحليم. تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٢٦ ابن تيمية: هو عبدالسلام بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦ ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ ابن الحارث (؟ - بعد ٣٦٦ هـ ) هو محمد بن الحارث بن أسد، أبو عبد الله، الخُشني القيرواني ثم الأندلسي. فقيه، مؤرخ، من الفقهاء الحفاظ، تفقه بالقيروان على أحمدبن نصر وأحمدبن زياد وأحمدبن يوسف وابن اللباد وغيرهم. انتقل إلى قرطبة وتفقه عليه قوم من أهله. قال أحمدبن عبادة: رأينا ابن الحارث في مجلس أحمدبن نصر يعني وقت طلبه وهو شعلة يتوقد في المناظرة. وقال ابن فرحون: استقر ابن الحارث آخرا بقرطبة. كان حافظا للفقه مقدما فيه نبيها ذكيا عالما بالفتيا. وولي الشورى بقرطبة. من تصانيفه: ((الاتفاق والاختلاف )» في مذهب مالك، و((الفتيا))، و((النسب)) و((أخبار الفقهاء والمحدثين))، و((الرواة عن مالك))، و((طبقات فقهاء المالكية)). [ الديباج المذهب ص ٢٥٩، وتذكرة الحفاظ ١٠٠١/٣، والأعلام ٣٠٣/٦]. ابن حامد : هو الحسن بن حامد : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٨ ابن حبان : هو محمد بن حبان : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص٣٩٩ ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٩٩ ابن حجر العسقلاني : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٣٩٩ - ٣٣٥ - ابن حجر المكي (ملحق) تراجم الفقهاء ابن علّان ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر الهيتمي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٧ ابن حزم : هو علي بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٢٧ ابن رستم : هو إبراهيم بن رستم: تقدمت ترجمته في ج ٥ ص ٣٣٥ ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد): تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٨ ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد): تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٨ ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ٩ ص٢٨٤ ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٩ ابن زياد: هو أحمد بن أحمد بن زياد: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص٣٤١ ابن سريج : هو أحمد بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٩ ابن سماعة: هو محمد بن سماعة التميمي : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص٣٤١ ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٩ ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠ ابن شهاب: هو محمد بن مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٥٣ ابن الصباغ: هو عبد السیدبن محمد : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص٣٤٢ ابن عابدين: محمد أمين بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠ ابن عباس: هو عبد الله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٣٠ ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج ٢ ص ٤٠٠ ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤٢ ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن عقيل : هو علي بن عقيل : تقدمت ترجمته في ج٢ص٤٠١ ابن علّان : هو محمد علي بن محمد علّان: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣١٣ - ٣٣٦ - ابن عمر (ملحق) تراجم الفقهاء ابن الهمام ابن عمر: هو عبدالله بن عمر : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١ ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢ ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن ماجة: هو محمد بن یزید : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن الماجشون: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣ ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢ ابن مردويه ( ٣٢٣ - ٤١٠ هـ) هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فوركبن موسى، أبو بكر، الأصبهاني. محدث، حافظ، مفسر، مؤرخ. روی عن سهلبن زياد القطان وميمونبن إسحاق الخراساني وأحمدبن عبدالله بن دليل ومحمدبن أحمدبن علي الأسواري وغيرهم وعنه أبو القاسم عبدالرحمن بن منده وأبو الخير محمدبن أحمد وأبو مطيع محمدبن عبدالواحد المصري وغيرهم. من تصانيفه: ((التفسير الكبير)) في سبع مجلدات، و((المستخرج على صحيح البخاري و«مسند»، وکتاب في التاريخ . [ تذكرة الحفاظ ٢٣٨/٣، وشذرات الذهب ١٩٠/٣، والأعلام ٢٤٦/١، ومعجم المؤلفين ٢ / ١٩٠]. ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٦٠ ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤ ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢ ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤ ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥ - ٣٣٧ - ابن وهب (ملحق) تراجم الفقهاء أبوموسى الأشعري ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥ أبو بكر البلخي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢١ أبو بكر : هو عبدالعزيز بن جعفر : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو بكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠ أبو حفص البرمكي: هو عمربن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢٢ أبو حفص العکېري: هو عمربن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦ أبو حيان: هو محمد بن يوسف : تقدمت ترجمته في ج٤ص٣٢٢ أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو ذر: هو جندب بن جنادة : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٣ أبو الزّناد: هو عبدالله بن ذكوان : تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٣٧ أبو السعود: هو محمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٧ أبو سعيد الخدري: هو سعدبن مالك : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو سليمان: هو موسى بن سليمان : تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٧ أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧ أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٤ أبو قلابة: هو عبدالله بن زید : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ أبو موسى الأشعري: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨ - ٣٣٨ - أبو هريرة (ملحق) تراجم الفقهاء البرجندي أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ أبو وائل: هو شقيق بن سلمة: تقدمت ترجمته في ج٥ص٣٣٨ أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ أبي بن كعب: تقدمت ترجمته في ج٣ص٣٤٩ الأثرم: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ أحمد بن حنبل: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩ الاسبِنْجَابي : هو أحمد بن منصور: تقدمت ترجمته في ج٩ص٢٨٨ إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٠ أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله : تقدمت ترجمته في ج٣ص ٣٥٠ أم سلمة: هي هند بنت أبي أمية : تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٤١ أنس بن مالك : تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢ الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١ ب البخاري: هو محمد بن إسماعيل : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣ البراء بن عازب: تقدمت ترجمته في ج٦ص٣٤٥ البرجندي (؟ - ٩٣٢ هـ) هو عبدالعلي بن محمدبن حسین، البرجندي. فقيه. حنفي، أصولي، فلكي، حاسب . من تصانيفه: ((شرح النقاية مختصر الوقاية))، و((شرح مختصر المنار)) للنسفي في أصول الفقه، و((حاشية على شرح ملخص)) لقاضي زاده، و((شرح آداب عضد الدين))، و((شرح التذكرة النصيرية)). - ٣٣٩ - البرجندي (ملحق) تراجم الفقهاء التتائي [ هدية العارفين ٥٨٦/١، ومعجم المؤلفين ٢٦٦/٥، والفوائد البهية ص ١٥] بسر بن سعيد (؟ - ١٠٠ هـ) هو بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن الحضرمي، تابعي. روى عن أبي هريرة وعثمان وأبي سعید وسعدبن أبي وقاص وزيدبن ثابت وزيدبن خالد الجهني وغيرهم. وعنه سالمبن أبي النضر ومحمدبن إبراهيم ويعقوب بن الأشج وأبو سلمة بن عبدالرحمن وغيرهم. قال ابن معين والنسائي. ثقة. وقال أبو حاتم: لا يسأل عن مثله. وقال العجلي: تابعي مدني ثقة، ذكره ابن حبان في الثقات. [تهذيب التهذيب ٤٣٧/١] بشر بن سعيد : تقدمت ترجمته في ج١٤ ص٢٨٣ البغوي ( ٤٣٦ - ٥١٠ هـ) هو الحسين بن مسعود بن محمد، أبو محمد، الفراء البغوي. شافعي، فقيه، محدث. مفسر. نسبة إلى (بغا) من قرى خراسان بين هرات ومرو. وتفقه على القاضي الحسين، وسمع الحديث من أبي عمر عبدالواحد المليحي وعبدالرحمن بن محمد الداودي وأبي بكر يعقوب بن أحمد الصيرفي وعلي بن يوسف الجويني وغيرهم. روى عنه محمدبن أسعد العطاري ومحمدبن محمد الطائي وفضل الله بن محمد التوقاني وغيرهم. وقال السبكي : كان البغوي يلقب بمحيي السنة وبركن الدين. من تصانيفه: ((التهذيب)) في الفقه، و((شرح السنة)) في الحديث، ((ومعالم التنزيل)» في التفسير، و((الجمع بين الصحيحين))، و((مصابيح السنة))، و((شمائل النبي المختار)). [ طبقات الشافعية ٢١٤/٤، وتذكرة الحفاظ ١٢٥٧/٤، وشذرات الذهب ٤٨/٤، والأعلام ٢/ ٢٨٤ . البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤ البُوَيْطي : هو یوسف بن یحیی : تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣٠٦ البيضاوي: هو عبدالله بن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣١٩ ت التتائي: هو محمد بن إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١٥ ص٣٠٧ - ٣٤٠ -