النص المفهرس
صفحات 881-900
- ٨٨١- (٤٦٦٦) ٤٦٦٥ وعن عمرو بن يثْزبى قال : شهدت خطبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم بمنى، وكان فيما خطب به ، أن قال ((ولا يَحِلُّ لامرىء من مال أخيه الا ما طابت به نفسه)) قال : فلما سمعتُ ذلك . قلت : يا رسول الله، أرأيتَ لو لقيتُ فى موضعٍ غنمَ انِ عِّى، فأخذت منها شأةً ، فاجتَزَرْتها هَلْ عَلىَّ فِى ذلك شىء ؟ فقال ((إِنْ لقيتها نَعْجَةً تَحَملِ شِفَرَةً وأزْناداً فلا تَمسَّها» ٤٦٦٦ وعن عُمير مولى آبى اللَّحمِ، قال: أقبلتُ مع سادتى، تريدُ الهِجِرَة، حتى اذا دَنَوْنَا من المدينة، قال: فدخلوا وخلفونى فى ظَهْهم، فأصابتنى مَجَاعةٌ شديدة، قال: فَرَّ بى بعضُ من يَخْرُج من المدينة ، فقالوا: لو دخلت المدينةَ ، فأصبتَ من تَمَرَ حوائطها؟ قال: فدخلت حائطاً، فَقَطَعْتُ منه قِنْوَيْن، فأتانى صاحبُ الحائط ، وأتى بى الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبره خبرى، وعلىَّ ثوبان. فقال لى ((أيُّهما أفْضَلُ؟)) فأشرت له الى أحدهما، فقال ((خذه)) وأعطَى صاحبَ الحائطِ الآخَرَ، فخَلَّى سبيلى . رواهما أحمد (٤٦٦٥) فى اسناده حاتم بن اسماعيل وفيه خلاف. عن عبد الملك بن حسين الجارى ، فان يكن هو الكوفى النخعى فهو ضعيف بمرة . والافليس من رجال الامهات . وفي الاصابة : عمروبن يثربى يعد فى أهل الحجاز . أسلم عام الفتح . وأخرج حديثه أحمد والطبرانى فى الأوسط من طريق عبد الملك بن حسين . ثم ساق الحافظ الحديث . ثم قال : قال الطبرانى، لا يروى عن ابن يثربى الا بهذا الاسناد. تفرد به عبد الملك بن حسين اهـ. واجتزرتها - بتقديم الزاى على الراء - من الجزر وهو الذبح. ونعجة منصوب على الحال. وهو مبالغة فى المنع، يعني وان كانت بحالة تشعر بأنها معدة للذبح والطبخ . والازناد جمع زند ، وهوالعود الذى يقدح به النار (٤٦٦٦) قال فى مجمع الزوائد: أخرجه أحمد باسنادين فى أحدهما ابن لهيعة وفى الآخر أبو بكر بنزيدبن المها جر. ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكرفيه جرحاولا تعديلا (٥٦ - منتقى ج - ٢) (٤٦٧١) - ٨٨٢ - ( باب ما جاء من الرخصة فى ذلك لابن السّبيل ، إذا لم يكن حائط ) (ولم يَتْخِذْ خُنَةَ) ٤٦٦٧ عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من دخلَ حائطاً فليأكلْ، ولا يَتَّخِذْ خُبنة)) رواه الترمذى وابن ماجه ٤٦٦٨ وعن عبد الله بن عمر قال: سُئِلِ النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن الرَّجلِ يدْخلُ الحائط، فقال ((يأكلُ غيرَ متَّخذ خُنْة)) رواه أحمد ٤٢٦٩ وعن الحسن عن سَمرة بن جندب أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا أتى أحدُكم على ماشيةٍ، فان كان فيها صاحبها فليستَأذنه ، فان أذِن له فَلْيَحْتَلِبِ، ولْيَشْرَبْ، وان لم يكنْ فيها أحد فَلْصَوّتْ ثلاثا ، فان أجابه أحد فَلْيَسْتَأْذِنه فان لم يُجبه أحدٌّ فلْيَحْتَكِبْ ولْيُشرَبْ، ولا يحمل)) رواه أبوداود والترمذى وصححه . وقال ابن المدينى: سماع الحسن من سمرة صحيح ٤٦٧٠ وعن أبى نَضْرة عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا أتى أحدكم حائطاً، فأراد أن يأكلَ، فلينادٍ: ياصاحب الحائط ، ثلاثاً، فان أجابه، وإلا فليأ كلْ، واذا مَرَّ أحدكم با بل، فأراد أن يشرب من ألبانها ، فليُناد: ياصاحبَ الابل، أو ياراعى الابل ، فان أجابه، والا فلْيَشْرَب)» رواهأحمد وابن ماجه ( باب ما جاء فى الضيافة) ٤٦٧١ عن عقبة بن عامر قال، قلت للنبى صلى الله عليه وآله وسلم: (٤٦٦٧) قال الترمذي: حسن صحيح غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وبه يقول أحمد واسحاق اهـ. والحائط البستان من النخيل يكون عليه جدار. والحبنة ما تحمله فى حضنك . وظاهر الا حاديث مخالف لما قيد به المصنف من الحرز بالجدار . والظاهر الاطلاق . وفى الاطلاق عدة أحاديث تشهد بصحته 1 (٤٦٧٧) -٨٨٣- إنك تَبَعْتُنَا، فَتَنزِل بقومٍ لا يَقْرُونا، فما تَرى؟ فقال لنا ((أن نَزَلتم بقومٍ فأمروا لكم بما ينبغي للضَّفِْ ، فاقبلوا ، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذى ينبغى لهم » ٤٦٧٢ وعن أبى شُرَيح الخزاعى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من كان يؤمِنُ بالله واليوم الآخر فليُكْرِم ضيفَه جائزته)) قالوا : وماجائزته، يارسول الله؟ قال ((يومه وليلته. والضيافة ثلاثة أيام. فما كان وراء ذلك فهو صدقة ، ولا يحلُّ له أنْ يَثْوِىَ عنده، حتى يحرْ جَه)) متفق عليهما ٤٦٧٣ وعن المِقْدَامِ - أبى كريمة - أنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول (( ليلة الضيف واجبة على كل مُسلِمٍ ، فان أصبح بغنائه محروما كان ديناً له عليه، إن شاء اقتضاه وإِن شاءترك)) ٤٦٧٤ وفى لفظ ((من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فان لم يقروه فله أن يُعقّبَّهَم بمثل قراه)) رواهما أحمد وأبوداود ٤٦٧٥ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى عليه وآله وسلم ((أُمَا ضَيَفٍْ نزل بقوم، فأصبح الضيف محروماً فله أنْ ياخذ بقدر قراه ولاحرج عليه)) رواه أحمد ء (باب الادهان تصيبها النجاسة ) ٤٦٧٦ عن ميمونة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن فَأْرَةِ وقَعَتْ فى سَمْنِ ، فماتت، فقال ((ألْقُوها وماحولها، وكلوا سمنكم )) رواه أحمد والبخارى والنسائى والترمذى، وصححه ٤٦٧٧ وفى رواية: أنه سئل عن الفأرة تقع فى السمن، فقال ((إن كان (٤٦٧٣) المقدام هو ابن معدى كرب، صحب النبي صَ لّه وروى عنه أحاديث مات سنة ٧٧ وهو ابن ٩١ . والحديث قال الحافظ فى التلخيص: اسناده على شرط الصحيح (٤٦٧٩) - Λε - جامداً وألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه)» رواه أبو داودوالنسائى ٤٦٧٨ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فأرة وقعت فى سَمن، فماتت ، فقال ((إن كان جامداً فخذوها وما حولهاثم كلوا مابقى، وإن كان مائعاًفلا تقربوه)) رواه أحمد وأبوداود (باب آداب الا كل ) ٤٦٧٩ عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إذا أكل أحدكم طعاماً، فليقل: بسم اللّه، فان ◌َى فى أوله، فلْيُقَلْ: بسم (٤٦٧٨) قال الترمذى: هو غير محفوظ. سمعت البخاري يقول: هو خطأ. والصحيح حديث الزهرى عن عبيد الله بن عباس عن ميمونة. وقال الحافظ في الفتح (١ : ٢٣٨) وقال الذهلى فى الزهريات : الطريقان عندنا محفوظان لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر اهـ . وقال البخارى فى كتاب الذبائح : باب اذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب - ثم ساق حديث ميمونة، ثم قال : قيل لسفيان : فان معمرا يحدثه عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال : ماسمعت الزهرى يقول الاعن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبى مدّ الله . ولقد سمعتهمنهمرارا حدثنا عبدان أخبر ناعبد الله - يعنى ابن المبارك - عن يونس عن الزهرى: عن الدابة تموت فى الزيت والسمن، وهو جامد، أوغير جامد، الفأرة أو غيرها. قال: بلغنا أن النبي صَّ الّ أمر بفأرة ماتت فى سمن فأمربما قرب منها فطرح ثم أكل اهـ. قال فى الفتح (٩: ٥٢٩) ظاهر فى أن الزهرى كان لا يفرق بين السمن وغيره، ولا بين الجامد منه والذائب . وهذا يقدح فى صحةمنزاد فى هذا الحديث عن الزهرى التفرقة - ثم ساق الحافظ الروايات التى جاءت عن الزهرى بالتفريق ثم قال: والذي ينفصل به الحكم - فيما يظهر لى -أن التقييد عن الزهرى عن سالم عن أبيه من قوله. والاطلاق من روايته مر فوعا، لأنه لوكان عنده مرفوعا ماسوى فى فتواه بين الجامد وغيره. وليس الزهري ممن يقال في حقه لعله نسى الطريق المفصلة المرفوعة ، فإنه كان أحفظ الناس فى عصره ( ٤٦٨٦) - ٨٨٥ - الله على أوله وآخره)) رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه والترمذى. وصححه ٤٦٨٠ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن التى صلى عليه وآله وسلم قال (( لا يأكلْ أحدكم بشماله، ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذى . وصححه ٤٦٨١ وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((البَرَكَةَ تَنْزِلُ فى وَسَطَ الطعام، فكلوا من حافَتَيّة، ولا تأكلوا من وسطه)) رواه أحمد وابن ماجه والترمذى . وصححه ٤٦٨٢ وعن عمر بن أبى سلمة رضى الله عنهما قال: كنت غلاما فىحجر النبى صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يَدِى تَطِيْشُ فى الصَّحْفَة، فقال لى ((ياغلام، سَمَّاللّه، وكلْ بيمينك، وكل ممايليك)) متفق عليه ٤٦٨٣ وعن أبى جحيفة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أما أنا فلا آ كل متَّكِئاً)) رواه الجماعة، الامسلما والنسائى. ٤٦٨٤ وعن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا أكل طعاماً لعِقَ أصابعَه الثلاثَ ، وقال ((اذا وقعتْ لقمةُ أحدكم فليُمِط عنها الأذى، وليأ كلها. ولا يَدَعْها لِلشَّيطان)) وأمرنا أن نَسْلُتَ القصعة، وقال ((إنكم لا تدرون فى أىِّ طعامِكم البركة)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى . وصححه ٤٦٨٥ وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: ضفت النبيَّ صلى اللّه عليه وآله وسلم ذاتَ ليلةٍ، فأمر بجَنْبٍ فَشَوى، قال: فأخذ الشَّفْرَّةُ تجعل يَحْتَزُّ لِی بها منه . رواه أحمد ٤٦٨٦ وعن جابر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى بعض حجرَ نسائه، فدخل ، ثم أذِنَ لى، فدخلت، فقال ((هل من (٤٦٩٢) - ٨٨٦ - غَدَاءِ؟ )) قالوا : نعم، فأتى بثلاثةِ اقْرصة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه. وآله وسلم قر صاً ، فوضعه بین یدیه، وأخذ قرصاً آخر ، فوضعه بين يدًّ، ثم أخذ الثالث ، فکسره بائنتین ، فجعل نصفه بين يديه ، ونصفهبين يدىَّ ، ثم قال ((هل من أُذمٍ؟)) قالوا: لا، إِلا شىء من خَلٍّ، قال ((هاتوه فنعم الأذم هو)) رواه أحمد ومسلم ٤٦٨٧ وعن أبى مسعود - عقبة بن عمرو رضى الله عنه أن رجلاً من قَوْمُه - يقال له : أبو شعيب - صنَعَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاماً، فأرسل إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وآله وسلم: اثنى، أنتَ وخمسةُ معك . قال: فبعث اليه ((أن اثْذَنْ لى فى السادس)) متفق عليه ٤٦٨٨ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((إذا أكل أحدُ كم طعاماً ، فلا يمْسَحْ يدَه ، حتى يَعْقَها، أوْ يُلْعِقَها )» متفق عليه ٤٦٨٩ ورواه أبو داود وقال فيه : يده بالمندیل)» ٤٦٩٠ وعن جابر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بلّعق الأصابع، والصّحفَةَ، وقال ((إِنكم لا تَدْرُون فى أُمّ طعامكم البركة)) رواه أحمد ومسلم ٤٦٩١ وعنُنبَيْشَةَ الخير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((مَنْ أكل فى قَصعة، ثم لحَسَها ، استَغَفَرَتْ له القصعة)» رواه أحمد وابن ماجه والترمذى ٤٦٩٢٠ وعن جابر أنه سئل عن الوضوء مِما مَسَّتِ النار ، فقال: لا ، لقد كنّا فى زمان النبى صلى الله عليه وآله وسلم لا نجِدَ مثل ذلك من الطَّعام إلا قليلا ، فاذا نحن وحدناه ، لم يكن لنا مناديل، إلا أكفّنا وسواعدنا، وأقدامنا، ثم نصلى، ولا نتوضأ. رواه البخارى وابن ماجه - ٨٨٧ - (٤٦٩٨) ٤٦٩٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من بات وفى يدِهِ غَمَرُ لم يغسله فأصابه شىءٌ فلا يلومَنَّ الا نفسه)» رواه الخمسة الا النسائى ٤٦٩٤ وعن أبى أمامة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال « الحمد لله كثيراً طيباً مباركا فيه، غير مَكْفَىّ، ولا موَدِّع،ولا مستَغْىَّ عنه ربنا)) رواه أحمد والبخارى وأبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه ٤٦٩٥ وفى لفظ: كان اذا فرغ من طعامه قال ((الحمد لله الذى كفانا وأروانا، غير مَكْفى ولامكفور )) رواه البخارى ٤٦٩٦ وعن أبى سعيد قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اذا أكل أوشرب قال ((الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا، وجعلنا مسلمين)) رواه أحمد وأبوداود والترمذى وابن ماجه ٤٦٩٧ وعن معاذ بن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((من أكل طعاماً، فقال: الحمد لله الذى أطعمنى هذا وَرَزَقَيه من غيرِ حَوْلِ منى ولاقوّة ، غفر الله له ما تقدم من ذنبه)) رواه أحمد وابن ماجهوالترمذى وقال : حديث حسن غريب ٤٦٩٨ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٤٦٩٣) الغمر - بفتح الغين والميم - ريح دسم اللحم وزهومته كالوضر من السمن (٤٦٩٤) غير مكفى يحتمل أن يكون من كفأت الأناء. فيكون المعني غير مردود عليه إِنعامه . ويحتمل أن يكون من الكفاية ، أى إن الله غير مکفی ر زق عباده . لأنه لا يكفيهم أحد غيره. وقال الخطابى: معناه غير محتاج لا حد، لكنه هو الذى يطعم عباده ويكفيهم . وقال ابن الجوزى، عن أبى منصور الجواليقى : الصواب غير مكافأ ، أى نعمة اللّه لاتكافأ (٤٧:٠٢) -٨٨٨ ساعات ((من أطعمه اللّه طعاما، فَلْيَقُل، اللهم بارك لنا فيه وأطْعِمِنْا خيرا منه، ومن سقاه الله لبناً، فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( ليس شيء يجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن)» رواه الخمسة الاالنسائى كتاب الأشربة ( باب تحريم الخمر، ونسخ اباحتها المتقدمة ) ٤٦٩٩ عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((من شَربَ الخمر فى الدنيا، ثم لم يَتَب منها حرمها فى الآخرة)» رواه الجماعة الا الترمذى . ٤٧٠٠ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((مدْمنُ الخمر كعابد وَثَنِ )) رواه ابن ماجه ٤٧٠١ وعن أبى سعيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((ياأيها الناس، إن اللّهَ يُعرِّض بالخمر، ولعلَّ اللّه سينزل فيها أمرًا، فمن كان عنده منها شىءٍ فَلْيُبعه، ولينتفع به)) قال: فما لبثنا إِلا يسيرًا، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إن الله حرّم الخمر، فى أدركته. هذه الآية وعنده منها شىء، فلا يَشْرَبْ ولا يبع)) قال: فاستقبل الناسُ بما كان عندهم منها طرق المدينة، فيفكوها. رواه مسلم ٤٧٠٣ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صديقٌ من ثَقَيف، أو دَوْس، فلقيه يوم الفَتْح براوية من خمر، يهديها اليه، فقال ((يافلان، أمَّا علمت أن اللّهَ حرَّمها؟)) فأقبل الرجل على غلامه، فقال: اذهب فبعها . فقال رسول الله صلى الله عليه. - ٨٨٩ - (٤٧٠٦) وآله وسلم ((إِن الذى حرَّم شربها حرَّم بيعها)) فأمر بها، فأفر غت فى البطحاء . رواه أحمد ومسلم والنسائى ٤٧٠٣ وفى روايةٍ لأحمد: أن رجلاً خرج، والخمر حلال، فأهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم راويةَ خمر - فذكر نحوه وهو دليل على أن الخمور المحرمة تُراق، ولا تستُصلَحَ بتخليل ولا غيره ٤٧٠٤ وعن أبى هريرة ، أن رجلا كان يُهدِى النبى صلى الله عليه وآ له وسلم راوية خمر، فأهداها إليه عاماً، وقد حُرّمتْ، فقال النبى صلى اللّه عليه وآله وسلم ((إنها قد حُرِّمتْ)) فقال الرجل: أفَلا أبيعها؟ قال ((ان الذى حرم شربها حرم بيعها)) قال ، أفلا أكارم بها اليهود؟ قال ((إن الذى خرمها، حرم أن يكارَم بها اليهود)) قال: فكيف أصنع بها؟ قال ((شنّها فى البطحاء » رواه الحمیدی فی مسنده ٤٧٠٥ وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: نزل فى الخمر ثلاث آياتٌ. فأولُ شىءٍ نزلت ( يَسْألونَك عن الخمر والميسر - الآية) فقيل: حُّمت الخمر. فقيل: يا رسول الله، نتتفع بها، كما قال الله ؟ فسكت عنهم، ثم نزلت هذه الآية ( لا تَقْرَ بوا الصلاةَ وأنتم ◌ُسكارَى) فقيل: حرِّمت الخمر بعينها . فقالوا : يا رسول الله، إنا لانشربها قربَ الصلاة ، فسكت عنهم. ثم نزلت: ( يا أيها الَّين آمنوا إنما الخمرُ والميْرُ والأنْصَابُ والأزلامُ وجس من عمل الشّيطان - الآية) قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( حُرِّمت الخمر)) رواه أبو داود الطيالسى فى مسنده ٤٧٠٦ وعن على، قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً ، فدعانا : (٤٧٠٦) وأخرجه أيضا النسائى وأبو داود. وفى استاده عطاء بن السائب لا يعرف إلامن حديثه ، قال ابن معين: لا يحتج بحديثه. وقال البزار: هذا الحديث - ٨٩٠ - (٤٧١١) وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمرُ منَّا، وحضرت الصَّلاة، فقدمونى، فقرأت ( قل يا أيها الكافرون ، لا أعبد ما تعبدون ) ونحن نعبد ما تعبدون. قال : فأنزل الله عز وجل ( يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارَى حتى تعلموا ماتقولون) رواه الترمذى. وصححه ( بلب مايتخذمنه الخمر ، وأن كل مسكر حرام) ٤٧٠٧ عن أبى هريرة، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((الخمر من هاتين الشّجرتين: النَّخلة، والعِنْبَةَ)) رواه الجماعة الا البخارى ٤٧٠٨ وعن أنس رضى الله عنه، قال: ان الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسر والتّمر . متفق عليه ٤٧٠٩ وفى لفظ، قال: حرمت الخمر علينا، حين حرمت، وما نجدُ خمرَ الأعناب الا قليلا، وعامَّةً خمرنا البسر والتمرّ. رواه البخارى ٤٧١٠ وفى لفظ: لقد أنزل الله هذه الآية التى حرَّم فيها الخمر، وما فى المدينة شرابٌ الا من تمر . رواه مسلم ٤٧١١ وعن أنس قال: كنت أسقى أبا عبيدة، وأبا طلحة، وأُبىّ بن كعب من فَضيخ زَهو وتمر، جاءهم آتٍ ، فقال: ان الخمر قد حرمتْ، فقال أبو طلحة: قم ياأنس ، فأهرتها ، فأهرقتها . متقق عليه لا نعلمه يروى عن على متصل الاسناد الامن حديث عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمي . وانما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر، فرمت من أجل ذلك . قال المنذرى : وقد اختلف فى اسناده ومتنه (٤٧١١) فى الفتح (٢٨١:١٠) أبو عبيدة هو ابن الجراح. وأبوطلحة هوزيد ابن سهل زوج أم سليم أم أنس ، وأبى بن كعب. كذا اقتصر فى هذه الرواية على هؤلاء الثلاثة . فأما أبو طلحة فلكون القصة كانت في منزله . وأما أبو عبيدة فلأن النبي صِّ لّ آخى بينه وبين أبى طلحة . وأما أبي بن كعب فكان كبير الانصار -- ٨٩١ - (٤٧١٨ ٤٧١٢ وعن ابن عمر رضى الله عنهما، قال: نزل تحريم الخمر، وإِنَّ بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ، مافيها شراب العنب. رواه البخارى ٤٧١٣ وعن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه قال، على منبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعد: أيها الناسُ، انه نزل تحريم الخمر، وهى من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة والشّعير، والخمر ما خاقرَ العقل . متفق عليه . ٤٧١٤ وعن النعمان بن بشير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((إِنَّ منَ الحنطة خمرًا، ومن الشَّعير خمرًا، ومن الزَّبيب خمرًا، وإن من الثَّمر خمرًا ، ومن العسل خمرًا)) رواه الخمسة الا النسائى. زاد أحمد وأبو داود : ٤٧١٥ ((وأنا أنهى عن كل مسكر)) ٤٧١٦ وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام)) رواه الجماعة الا البخارى، وابن ماجه ٤٧١٧ وفى لفظ: ((كل مسكر خمر، وكل خمر حرام)) رواه مسلم والدار قطنى ٤٧١٨ وعن عائشة قالت ؛ سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البِتْع، وهو نبيذ العسلِ ، وكانَ أهل اليمنِ يشربونه، فقال ((كلُّ شراب أسكر فهو حرام )) وعالمهم . وسمى في رواية أيضا أبا أيوب . وفى البخارى بعد أبواب عن أنس: انى كنت لا سقى أباطلحة، وأبا دجانة، وسهيل بن بيضاء . وأبو دجانة - بضم الدال وتخفيف الجيم - اسمه سماك بن خرشة - بفتح الراء -. وعند مسلم سمى منهم معاذ بن جبل . ووقع عند عبد الرزاق عن أنس ان القوم كانوا أحد عشر (٤٦٢٧) -- ٨٩٣ سعد ٤٧١٩ وعن أبى موسى رضى الله عنه قال، قلت: يارسول الله، أفتْنًا فى شرابَين كنَّا تصنعهما باليَمَن: البشع، وهو من العسل ينبذ حتى يَشَتْدَ، والمزر، وهو من الذرة والشَّعير، ينبذ حتى يَشْتْد ، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُعطِىَ جوامِعَ الكلم بخواتيمه. فقال ((كل مسكر حرام » متفق عليهمنا ٤٧٢٠ وعن جابر، أن رجلا من جيشان - وجيشان من اليمن - سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الدُّرة، يقالله: المِزْر، فقال ((أمسكر هو؟)) قالوا: نعم. فقال ((كل مسكر حرام، إنّ على الله عهدًا لِمَنْ يَشرب المسكر أن يَسقيه من طينة الخبال)) قالوا: يارسول الله، وما طينة الخبال؟ قال ((عَرَق أهل النار، أو عُصارة أهل النار)) رواه أحمد ومسلم والنسائى ٤٧٢١ وعن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((كل غمرَّ خمر. وكل مسكر حرام)) رواه أبو داود ٤٧٢٢ وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال (( كل مسكر حرام» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وصححه الترمذى ٤٧٢٣، ٤٧٣٤ ولابن ماجه مثله من حديث ابن مسعود، وحديث معاوية. ٤٧٢٥ وعن عائشة ، قالت : قال رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ((كل مسكر حرام، وما أسكر الفَرَق منه فَمِلِ الكَفُّ منه حرام)) رواه أحمد وأبو داود والترمذى . وقال حديث حسن ٤٧٢٦ وعن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال ((ما أسكر كثيره فقليله حرام )) رواه أحمد وابن ماجه والدار قطني وصححه ٤٧٢٧ ولأبى داود وابن ماجه والترمذى مثله سواء، من حديث جابر (٤٧٣٦) -٨٩٣- ٤٧٢٨ وكذلك لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٤٧٢٩ وكذلك للدار قطنى من حديث على بن أبى طالب : . ٤٧٣٠ وعن سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى (عن قليل ماأسكر كثيره)) رواه النسائى والدار قطنى ٤٧٣١ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أتاه قومٌ، فقالوا: يارسول الله، إِنا نَقْبذ النَّبيذ، فنشربه على غَدائنا وعشائنا ، فقال ((اشربوا، وكل مسكر حرام)) فقالوا: يا رسول الله، إنا نَكْسِرِه بالماء. فقال ((حرام قليله ما أسكر كثيره)) رواه الدار قطنى ٤٧٣٢ وعن ميمونة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((لا تنبذوافى الدُّبَّاء، ولا فى المزَفَّت، ولا فى النَّقير، ولا فى الجِرَار)» وقال ((كل مسكر حرام)) رواه أحمد ٤٧٣٣ وعن أبى مالك الأشعرى أنه سمع النبى صلى الله عليه وآله وسلم يقول ((لِيَشْرَبَنَّ ناسُ مِن أَمتى الخمرَ يسمونها بغير اسمها)) رواه أحمد وأبو داود . ٤٨٣٤ وعن عبادة بن الصَّامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لَسْتَحِلِّنَّ طائفةٌ من أُمّى الخمر باسمٍ يُسَمُونها إِيَّاه)) رواه أحمد وابن ماجه وقال ((تَشرب) مكان ((تستحل)) ٤٧٣٥ وعن أبى أمامة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا تذهب الليالى والأيام حتى تَشَرب طائفة من أمتى الخمر، يسمونها بغير اسمها)) رواه ابن ماجه ٤٧٣٦ وعن ابن مُخيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله ( ٤٧٤٤) - ٨٩٤ - وسلم عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ((يشربُ ناسٌ من أُمتى الخر يسمونها بغير اسمها)» رواه النسائي ( باب الاوعية المنهى عن الانتباذ فيها، ونسخ تحريم ذلك ) ٤٧٣٧ عن عائشة رضى الله عنها أن وَفْدَ عبدِ القَيْس قدموا على النبى صلى اللّه عليهوآ له وسلم، فسألوه عن النَّيذ، فهاهم ((أنْ يَنْتْبَدُوا فى الدُّبَّاءِ، والنَّقير، والمزَفَّت، والخَنْتَمِ )) ٤٧٣٨ وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لوفْد عبد القيس ((أنها كم عمّا ينبذ فى الدباء، والنَّقير، والحنتم، والمزَفَّت)) ٤٨٣٩ وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا تَكْتَبذها فى الدباء، ولا فى المَرَّفْت)) ٠ ٤٧٤ وعن ابن أبى أَوْ قَى رضى الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نَبِيذ الجرِّ الأخضر ٤٧٤١ وعن على رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( أن تنتبذفى الدباء والمزفت)) متفق على خمستهن ٤٧٤٢ وعن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ((لا تَنْتَبَذوا فى الدباء ، ولافى المزَفَّتِ )» ٤٧٤٣ وفى رواية: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عن المزَفَّتِ والحنتم ، والنقير)) قيل لأبى هريرة ما الحنتم ؟ قال الجرار الخضر ٤٧٤٤ وعن أبى سعيد أن وَفْد عبد القيس قالوا: يارسول اللّه، ماذا يَصلح لنامن الأشربة؟ قال (( لا تشربوا فى النقير)) فقالوا. جعلنا الله فداكَ أو تَدْرى ما النقير؟ قال ((نعم ، الجذع ينقَرَ وسطه . ولا فى الدباء، ولا ولا فى الخَنْتَمَةَ. وعليكم بالمؤْكَى)) رواهن أحمد ومسلم - ٨٩٥- (٤٧٥٢) ٤٧٤٥ وعن ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدباء، والخَنْتَم ، والمزَقَّت ٤٧٤٦ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالٍ لِوَفْذِ عبد القيس (( أنهاكم عن الدباء، والحَنْتُم ، والنقير ، والمقير ، والمزَاده المجبوبة، ولكن اشْرَبْ فى سِقِائِك وَأَوْكِهِ)) رواهمامسلم والنسائى وأبوداود ٤٧٤٧ وعن ابن عمر وابن عباس قالا : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَبِيذَ الَجرِّ . رواه أحمد ومسلم والنسائى وأبوداود ٤٧٤٨ وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحَنْتَمَةَ، وهى الجَرَّة، ونهى عن الدُّباء، وهى القرعةِ ، ونهى عن النَّقير، وهو أصلُ النَّخْلِ يُنقَرَ نَقَرًا، أَوْ يُنَج نَسْجاً ، ونهى عن المزفت وهى المقَيّ، وأمر أن ينْتَبَدَ فى الأسقية. رواه أحمد ومسلم والنسائى والترمذى وصححه ٤٧٤٩ وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم(( كنتُ نَهَيَتْكم عن الأشربة ، الا فى ظروف الأدَم ، فاشربوا فى كلّ وعاء، غير أن لا تَشْر بوا مسكرا)) رواه أحمد ومسلم وأبوداود والنسائى ٤٧٥٠ وفى رواية ((نهيتكم عن الُروف، وإن ظرفاً لا يُحِلُّ شيئًا ولا يحرِّمه، وكل مسكر حرام)) رواه الجماعة، الاالبخارى وأباداود ٤٧٥١ وعن عبد الله بن عمرو قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأوعية ، قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ليس كل الناس تَجَد سِقاء. فرخصَّ لهم فى الجرِّ غير المَزَفت . متفق عليه ٤٧٥٢ وعن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن : - ١٨٩٦ (٤٧٥٨) النبيذ فى الدباء، والنقير، والخنم، والمزفت. ثم قال بعد ذلك ((ألا إني كنت نهيتكم عن النبيذ فى الأوعية، فاشربوا فيما شئتم ، ولا تَشربوا مسكرا، من شاء أوْ كَى سِقاءه على إِثْم)) ٤٧٥٣ وعن عبد الله بن مغَفَّل رضى الله عنه قال: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن نبيذ الجرّ، وأنا شهدته حین رخص فيه. وقال(( واجتنبوا كل مسكر)) رواهما أحمد ( باب ماجاء فى الخليطين ) ٤٧٥٤ عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه، آله وسلم ((أنه نهى أن ينتبذ النمر والزبيب جميعا . ونهى أن ينتبذ الرطب والبسر جميعا)) رواه الجماعة ، الا الترمذى ٤٧٥٥ فان له منه فَصل الرطب والبُسر ٤٧٥٦ وعن أبى قتادة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآ له وسلم قال (( لا تنتبذوا الزَّهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الرطب والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حدته)) متفق عليه. لكن البخارى ذِكر التمر بدل الرطب ٤٧٥٧ وفى لفظ: أن نبى الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى «عن خليط التمر والبسر ، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب )» وقال ((أنتبذوا كل واحد على حدته)) رواه مسلم وأبوداود ٤٧٥٨ وعن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عَنِ التّمر والزَّبيب أن يُخلط بينهما، وعن التَّمر والبُسْر أن يخلط بينهما )) يعنى فى الانتباذ. رواه أحمد ومسلم والنسائى والترمذى (٤٧٦٤) - ٨٩٧- ٤٧٥٩ وفى لفظ: نهانا (( أن نخلط بُشْرًا بتمر، أو زييباً بتمر، أو زبيباً يُسْر)) وقال ((من شربه منكم فليَشْربه زبياً فَرْدًا، أو تمرًافردًا، أو بُسْرًا فَرْدًا )) رواه مسلم والنسائى ٤٧٦٠ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((لا تَنْتَبذوا النَّر والزبيب جميعاً، ولا تَنتَذُوا التمر والبُسر جميعاً، وانتبذُوا كل واحد منهن على حِدَةٍ )) رواه أحمد ومسلم ٤٧٦١ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ((أنْ يُخْلَطَ التمر والزبيب جميعاً، وأن يُخْلَطَ البُسر والَّمر جميعاً)» ٤٧٦٢ وعنه رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم (( أن يخلط البلح بالزَّهْو)) رواهما مسلم والنسائى ٤٧٦٣ وعن المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((أن يجمع بين شيئين، فَيْبذا، يبغى أحدهما على صاحبه)) قال: وسألته عن الفَضِيخ ، فنهانى عنه. قال: وكان يكره المذَنّب من البُسْر، مخافة أن يكونا شيئين، فكنّا نَقطعه . رواه النسائى ٤٧٦٤ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا ننتبذُ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى سِقاءٍ ، فنأخذ قَبْضَةً من تمر ، وقبضة من زبيب ، فنطرحهما فيه، ثم نَصُبُّ عليه الماء، فننبذه غدْوة ، فيشربه عشيّة ، وننبذه عشِيَّة فيشربه غَدْوة . رواه ابن ماجه (٤٧٦٣) المذنب من البسر مابدافيه الطيب، والنضوج من ذنبه أي طرفه. ويقال له أيضا: التذنوب. والفضيخ شراب يتخذمن البسر المفضوخ، أى المشدوخ. والزهو البسر الملون الذى بدا فيه صفرة أو حمرة وطاب، والمختار بن فلفل وثقه أحمد وغيره . وعده أبو الفضل السليمانى من أصحاب المنا كير عن أنس . (٥٧ - منتقى ج - ٢) (٤٧٧١) -٨٩٨- ( باب النهى عن تخليل الخمر ) ٤٧٦٥ عن أنس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن الخمر، يُتَّخذ خلاً ، فقال (( لا)) رواه مسلم وأبو داود والترمذى , وصححه ٤٧٦٦ وعن أنس أن أبا طلحة سأل النبى صلى الله عليه وآله وسلم عن أيْتَامٍ ورِ ثوا خمرًا. قال ((أهزقها)) قال: أفلاَ نجعلها خلاَّ؟ قال ((لا)) رواه أحمد وأبوداود ٤٧٦٧ وعن أبى سعيد قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لمَّا حُرِّمت الخمر، إن عندنا خمرًا ليقيم لنا، فأمرنا، فأهرقناها. رواه أحمد ٤٧٦٨ وعن أنس، أن يتيماً كان فى حجز أبى طلحة، فاشترى له خمراً فلما حرِّمت الخمر ، سئل النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أيتّخذ خلاً ؟ قال (( لا )) رواه أحمد والدار قطنى (باب شرب العصير مالم يَغْلٍ، أو يأت عليه ثلاث، وماطبخ) (قبل غليانه، فذهب ثلثاه) ٤٧٦٩ عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا نفيذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى سِقاء، يوكأ أعلاه، وله عَزْلاء، نَذْذه غدوّة، فيشربه عشاء، ونفيذه عشاء، فيشربه غدوة. رواه أحمدومسلم وأبو داودوالترمذى ٤٧٧٠ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُنتبذ له أوَّل الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التى يجىء، والغَدَ ،واللَّلة الأخرى ، والغَدَالى العصر، فان بقىَ شىءُ سقاه الخادم ، وأمر به فصُبَّ. رواه أحمد ومسلم ٤٧٧١ وفى لفظ: كان يُنْفَع له الزّبيب، فيَشْربه اليومَ والغَدَ، وبعدَ -٠٠ ٨٩٩ - (٤٧٧٤) الغد، الى مساء الثالثة، ثم يأمرُ به فيُسَقَى الخدَم، أو يُهُراق . رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وقال : معنی یسقى الخدم ، يبادر به الفساد ٤٧٧٢ وفى رواية: كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيَشَربه يومه ذلك ، والغدَ، واليوم الثالث ، فان بقى منه شىء أهراقه، أو أمر به فأهريق . رواه النسائي وابن ماجه ٤٧٧٣ وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم ، فَتَحَيَفْتُ فِطْرَه بنبيذ صنعته فى دُبًّاء، ثم أتيته به ، فاذا هو ينشُ، فقال ((اضرب بهذا الحائط ، فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر)) رواه أبو داود والنسائى (*) وقال ابن عمر ، فى العصير: اشربه مالم يأخذه شيطانه. قيل: وفى كم يأخذه شيطانه ؟ قال : فى ثلاث . حكاه أحمد وغيره (*) وعن أبى موسى، أنه كان يشرب من الطّلاء ما ذهب ثلثاه وبقى ثلثه. رواه النسائي ، وله مثله عن عمر، وأبى الدرداء رضى الله عنهما (*) قال البخارى: رأى عمر، وأبو عبيدة، ومعاذَّرضى الله عنهم شربَ الطَّلاء على الثُّلث. وشربَ البراء، وأبو جُحيفة على النُّصف (*) وقال أبو داود: وسألت أحمد عن شرب الطلاء، اذا ذهبَ ثلثاه، وبقى ثلثه . فقال : لا بأسَ به . قلت، انهم يقولون: يُسكِر، فقال: لا يسكر ، ولو كان يسكر ما أحلّه عمر رضى الله عنه (باب آداب الشرب) ٤٧٧٤ عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس فى الإناء ثلاثاً . متفق عليه سم (٤٧٨٠) - ٩٠٠ - ٤٧٧٥ وفى لفظ: كان يتَنَفَّس فى الشَّراب ثلاثاً، ويقول ((انه أرْوَى، وأبرأ وأمرأ)) رواه أحمد ومسلم ٤٧٧٦ وعن أبى قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (( إذا شربَ أحدكم فلا يَتنَفَّسْ فى الاناء )) متفق عليه ٤٧٧٧ وعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((أنْ يتنَفَّس فى الاناء، أو يُنْفَخَ فيه)) رواه الخمسة الا النسائى. وصححه الترمذى ٤٧٧٨ وعن أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عن النفخ فى الشراب)) فقال رجل: القَدَاةَ أراها فى الاناء، فقال ((أهرقها)) فقال: إنى لا أرْوَى من نَفَسٍ واحد. قال ((فأينِ القدح إِذًا عن فِيك)) رواه أحمد والترمذى . وصححه ٤٧٧٩ وعن أبى سعيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ((عن الشرب قائماً)) رواه أحمد ومسلم ٤٧٨٠ وعن قتادة عن أنس رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وآله (٤٧٨٠) قال النووي في شرح مسلم (١٣: ١٩٥) اعلم أن هذه الأحاديث اشكل معناها على بعض العلماء . حتي قال فيها اقوالا باطلة . وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها . وادعى فيها دعاوى باطلة لاغرض لنا في ذكرها ولا وجه لاشاعة الأباطيل والغلطات فى تفسير السنن بل نذكر الصواب، وهو أن النهى فيها محمول على كراهة التنزيه : وأماشر به قائما فبيان للجواز فلا اشكال ولا تعارض. وقوله عَّ اللّه ((فمن نسى فليستقى)) فمحمول على الاستحباب والندب. وقوله ((أشر وأخبث)) هكذا وقع فى الاصول بالألف. والمعروف في العربية. شر، بغير ألف وكذلك خير. ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك. فانه قال : أشر أخبث . فشك قتادة فى أن أنسا قال: أشرأ وأخبث . فلا يثبت عن أنس أشر بهذه الرواية . فان جاءت هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس فهو عربى فصيح ، فهي لغة وان كانت قليلة الاستعمال . ولهذا نظائر مما